محتويات البحث
اختيار محامي قضايا الملكية والميراث
للمتقاضي، كيف تختار محامي قضايا الملكية والميراث وتصفية التركة،سوف تتعرف على أليات الاختيار للأستاذ المحامى بصفة عامة، ليمثلك فى التقاضي، كحسن السمعة، والأمانة، والخبرات القانونية، ودرجة قيد المحام وتأثيرها على القضية، أو الطعن.
مقدمةعن أهمية اختيار محامي متخصص بقضايا الملكية والميراث
قضايا الملكية والميراث من القضايا الشائكة، التى تتطلب خبرات قانونية عملية.
لذلك، اختيار محامي متخصص في قضايا الميراث ونزاعات الملكية والمال الشائع ذو خبرات عملية وعلمية له أثر فى بيان وضع قضيتك الميراثية من ناحية القانون والواقع.
مشكلات النزاع الميراثى فى قضايا الملكية والميراث
تتضمن قضايا الملكية والميراث العديد من المشكلات العملية مثل:
- تشابك النصوص القانونية المدنية الخاصة بموضوعات المال المشاع ، وتعدد القواعد القانونية المقررة فى شأنها.
- الاختيار الأمثل لحل نزاع الميراث ما بين رفع دعوى قسمة قضائية، أو دعوى ريع فقط، أو جنحة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية وحجب مستندات التركة، أو رفع دعوى بتعيين مدير لادارة المال الشائع، وتعيين مصف لتصفية التركة.
- الخسائر المحتملة نتيجة اختيار محام غير مؤهل، فإذا اخترت محامياً قليل الخبرة، فقد تواجه خسائر مالية أو قانونية. لذا من المهم تجنب المخاطر من خلال اختيار محامي ذو سمعة طيبة وعلم عزير.
- أهمية البحث الدقيق عن محامٍ ذي خبرة وسمعة طيبة: يجب اختيار محامى حسن السمعة مشهور عن الأمانة والنزاهة فى عمله، فضلا عن الخبرات القضائية فى القانون المدنى وقوانين الملكية لا سيما في قضايا الملكية والميراث.
فمثلا، أنت لا تحتاج فى قضية الميراث الى محامى جنائي مشهور، وانما تحتاج الى محامى مدنى بدرجة النقض، له باع طويل فى القضايا الميراثية.
فضلا عن قدرته ومهاراته فى الكتابة باسلوب راق مميز يلفت نظر المحكمة، لأن الدعاوى المدنية المرافعة بها تحريرية وليست شفوية، فاحذر الاعتماد على الشفوية فى النزاعات المدنى.
لذلك، النزاعات الميراثية بين الورثة تحتاج إلى محامي قادر على التعامل مع هذه المشكلات بكفاءة، وخبرات عملية متراكمة.
تحديد احتياجاتك القانونية
تحديد نوع القضية (ميراث، نزاع ملكية، إلخ)، لذلك قبل اختيار المحامي، عليك أن تحدد نوع القضية. هل هي قضية ميراث أم نزاع ملكية؟ حيث أن هذا التحديد بساعدك فى اختيار المحامى ما بين محامين الجنائى والمدنى.
تجهيز المستندات اللازمة لقضية الميراث أو الملكية
- تأكد من جمع كل المستندات المتعلقة بقضيتك. مثل مستندات الملكية، حيث أنها أساسية في سير القضية.
- وجوب المام المحام بها، لربطها بالواقع واختيار النص القانونى المناسب ورفع القضية الصحيحة.
- اعلم ان المستندات هى مسئوليتك وليست مسئولية المحامى.
خدمات مكتب عبدالعزيز حسين عمار في قضايا الميراث
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، محامي متخصص في قضايا الميراث، في [القاهرة/الزقازيق]. خبير قانوني متخصص ، يعد من أفضل محامين النقض فى منازعات الميراث بين الورثة
يقدم مكتبنا خدماته القانونية والقضائية فى قضايا الميراث، من خلال خبرات أكثر من 25 عاما في تلك القضايا، ويتولي مكتبنا الأعمال الأتية:
تحرير عقوج القسمة الاتفاقية بين الورثة يتقسيم تركة مورثهم حسب الأنصبة الشرعية.
تسجيل عقد القسمة في الشهر العقاري، والسجل العيني.
التقاضي برفع دعوي القسمة القضائية أمام المحكمة والخبير.
رفع دعوي ادارة المال الشائع بتعيين مدير من الورثة للادارة.
المطالبة بحق الوارث في ريع حصته الشائعة لدي وارث أخر
الطعن على بيع المورث الأحد ورثته التركة أو أجزاء منها.
ابطال وعدم نفاذ تصرف أحد الورثة في التركة.
تولي اقامة جنح الامتناع عن تسليم حصة ميراثية، وحجب مستندات التركة.
ما تقدم بعض الأمثلة .
البحث عن محامين متخصصين
يمكن البحث عن محامى متخصص من خلال محركات البحث بالبحث عن محام متخصص فى قضايا الميراث والملكية، وأنصحك بالتصفح الجيد داخل أى موقع لا سيما قسم الصيغ للدعاوى والمذكرات لمعرفة درجة خبرات المحامى وكفاءته.
لأن المفروض أن الدعوى المعروضة من أعمال مكتبه، وتستطيع بفراستك معرفة ان كانت خاصة بصاحب الموقع أم منسوخة من موقع محام أخر صاحب الحقوق عليها.
مثال الكلمات للبحث عن عن محامين مختصين في قضايا الملكية والميراث. كلمات مثل ” محامي ميراث ” أو “محامي ملكية” ستكون مفيدة.
قضايا الملكية والميراث في قضاء النقض المصرى
أصول الميراث، وما الذي يجب معرفته عن قوانين و قضايا الملكية والميراث في قضاء النقض المصرى، باستعراض أحدث أحكام محكمة النقض في هذه القضايا .
الاعتراض على البيع من أحد الورثة وعدم سريانه في حق باقى الورثة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ عبدالله الدمنهوري، والمرافعة وبعد المداولة وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها برقم 681 سنة 2014 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية – على المطعون ضدهم بطلب الحكم على ما انتهت إليه طلباته الختامية بعدم سريان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/2/2013 الصادر من المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة إلى المطعون ضده الرابع مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني.
على سند من أنه يمتلك والمطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة العقار المبين بصحيفة الطعن بعضه بالميراث عن والدته والبعض الآخر بالشراء من أشقائه ويستحق فيه الربع شيوعاً في كامل العقار.
وقامت المطعون ضدهن ببيع كامل العقار إلى المطعون ضده الرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 10/2/2013 مقابل ثمن مقداره ستون ألف جنيه .
ولأن الثمن المذكور لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار فيحق له الاعتراض على هذا البيع ، و من ثم كانت الدعوى .
حكمت المحكمة برفض الدعوى
استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 61 لسنة 50 ق طنطا مأمورية شبين الكوم ، بتاريخ 18/12/2017 قضت المحكمة بالتأييد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء علمه بالبيع الحاصل من المطعون ضدهن الثلاثة الأول للمطعون ضده الرابع لعدم إعلانه قانونا ، ولم يتحقق له العلم بذلك إلا من تاريخ تحريره المحضر رقم 4908 لسنة 2013 إداري الباجور، ومن ثم أقام دعواه بالاعتراض على البيع خلال شهرين من علمه بالبيع بما تكون الدعوى مقبولة ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى لأنه رفعها بعد شهرين من إعلانه استناداً للإعلانات التي أوردها بمدوناته ، دون أن يستظهر كيفية حصول الإعلانات المشار إليها ، وكيف تحقق علمه بالبيع ملتفتاً عن تحقيق دفاعه مع أنه جوهري ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدّر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاماً لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب اتباعها ، وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم ، ومؤدى ذلك أن مناط بدء ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان أصحاب الأقلية ، وهي إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً وماساً بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع ، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية ، وينفذ في حق الأقلية ، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف ، وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن ، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه ، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم المادة 832 من القانون المدني للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ 10/2/2013 وقمن بإنذار الطاعن برغبتهن في إجراء هذا التصرف بموجب الإنذار المؤرخ 16/12/2012 ولكن لم يستدل علي الطاعن فقمن بإعادة إعلانه ، وإنذاره بالإنذارين المؤرخين 11/2/2013 و 20/2/2013 بأنهن تصرفن في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع وأنه تم إيداع حصته من ثمن العقار خزينة المحكمة ، وأن الطاعن أقام اعتراضه في 22/9/2014 بعد فوات الميعاد ، ورتب الحكم على ذلك بداية تاريخ قيام حق الطاعن في الاعتراض على التصرف واستخلص قيامه برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة 832 من القانون المدني واكتفى بذلك دون أن يستظهر بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات المشار إليها أو يحدد شخص مستلمها وأنه ممن يجوز لهم استلام الإعلان عن الطاعن ، ملتفتاً عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، مع الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، و أحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم 3144 لسنة 88 ق – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
تعويض الورثة عن استيلاء الحكومة على تركة مورثهم
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4459 لسنة 82 ق .
المرفوع من :
راوية حسن فتحى
سهير حسين على مرتضى .
نبيلة أحمد الطاهر .
المقيمين بنمرة البصل – مركز المحلة البكرى .
حضر عنهم الأستاذ/ ايمن محمد سليمان المحامى عن الأستاذ/ زكريا عبد الوهاب المحامى .
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته .
رئيس صندوق الأراضى الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته .
يعلنا بمقر الهيئة – الدقى- جيزة .
مدير منطقة الإصلاح الزراعى بالمحله الكبرى بصفته
يعلن بمقر عمله عمارة فرج إبراهيم شارع الكوبرى السفلى – ثان المحلة الكبرى .
مدير منطقة الإصلاح الزراعى بقطور بصفته .
يعلن بمقر عمله بقطور غربية .
وزير المالية بصفته خصم مختصم
موطنه القانونى بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها 42 شارع جامعة الدول العربية – الجيزة .
6- أولاً : ورثة / محمد أمين حسن فتحى وهم :
قدرية الشهيرة ببياله عبد الرازق عبد الرازق .
فتحى محمد أمين حسن فتحى .
أيتن محمد أمين حسن فتحى .
ثانياً : هالة أحمد الطاهر
المقيمين نمبرة البصل – مركز المحلة الكبرى .
حضر عن المطعون ضده الأول المختصم المستشار/ حسام ربيع خلف .
الوقائع
فى يوم 17/3/2012 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف المحلة الكبرى الصادر بتاريخ 24/1/2012 فى الاستئنافات أرقام 571 ، 577 ، 606 لسنة 5 ق .
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 8/4/2012 أعلن المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 11/4/2012 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 22/4/2012 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 12/3/2019 تم اختصام وزير المالية بصفته .
وفى 9/5/2019 تم اختصام المحكوم عليهم الشهرية بباله عبد الرازق ، فتحى محمد أمين حسن فتحى ، أيتن محمد أمين حسن فتحى ، هالة أحمد الطاهر .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسه 6/12/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/10/2019 لنظره وبها نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ سالم سرور نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنات وآخرين أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم وآخر لم يختصم فى الطعن وزير المالية بصفته الدعوى 427 لسنة 2007 محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى بطلب إلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليهم قيمة التعويض العادل عن الاستيلاء على الأطيان المبينة بالصحيفة من مورثهم على كامل أمين فرج طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى والريع المستحق من تاريخ الاستيلاء النهائي وحتى تاريخ الحكم والفوائد القانونية ، وذلك على سند من أن مورثهم سالف الذكر كان من الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى وبتاريخ 1/11/1961 تم الاستيلاء النهائى على مساحة 19 س 12ط 98ق من الأطيان المملوكة له وقدرت تعويضات زهيدة عنها ، وإذ قضى بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون 50 لسنة 1969 والمادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 وبسقوط المادة السادسة منه وبعدم دستورية المادة الرابعة من القانون 127 لسنة 1961 وبسقوط المادة الخامسة منه وهى المواد التى كانت تحدد أسس تقدير التعويض عن الاستيلاء على تلك الأطيان فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبانعدام الخصومة بالنسبة للمدعى الثانى محمد أمين حسن فتحى وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالتضامن والتضامم مع وزير المالية بصفته بأن يؤديا إلى الطاعنات والخصمة المدخلة هالة أحمد الطاهر التعويض الذى قدرته بحكم استأنفته الأخيرات بالاستئناف 571 لسنه 5 ق طنطا مأمورية المحلة الكبرى كما استأنفه وزير المالية بصفته أمام ذات المحكمة بالاستئناف 577 لسنة 5 ق واستأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف 606 لسنة 5 ق ضمت المحكمة الاستئنافين الثانى والثالث إلى الأول تم قضت برفض الأول وفى الثانى والثالث بالإلغاء وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 5258 لسنة 1985 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها 495 ، 518 لسنة 105 ق القاهرة . طعنت الطاعنات على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مفاد المادتين 218 /2 ، 253 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول ، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة الذكر من أحكام إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع قوامه طلب الطاعنات وآخرين بصفاتهم من ورثة على كامل أمين فرج أحد الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى إلزام المطعون ضدهم ووزير المالية بالتعويض عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثهم وقد خلت الأوراق من تعديل أى منهن لطلبها فى الدعوى إلى طلب التعويض لنفسها مقسوماً بحسب الفريضة الشرعية ومن ثم فإن موضوع الدعوى يكون وارداً على ما استحق لمورثهن من تعويض مقوم جملة واحدة انتقل إليهن بالميراث بعد وفاته ويُعد بالتالى عنصراً من عناصر تركته ومن ثم فإن الفصل فى موضوعها لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه مما لازمة أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهن ويكون موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة ، كما أن الفعل الموجب للتعويض والمنسوب للمطعون ضده الأول ووزير المالية بصفتيهما هو فعل واحد وليست أفعالاً متعددة يستقل فيه كل خصم عن الآخر وهو ما يجعل موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بالنسبة لهما أيضاً وإذ خلت صحيفة الطعن من اختصام وزير المالية بصفته رغم أنه أحد المحكوم لهما في الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلاً وغير مقبول ولا يصححه اختصامه بعد الميعاد إذ ورد فى الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنات مصروفاته مع مصادرة الكفالة .
أسس تقدير التعويض عن الاستيلاء
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ سالم سرور نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنات وآخرين أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم وآخر لم يختصم فى الطعن وزير المالية بصفته الدعوى 427 لسنة 2007 محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى بطلب إلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليهم قيمة التعويض العادل عن الاستيلاء على الأطيان المبينة بالصحيفة من مورثهم على كامل أمين فرج طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى والريع المستحق من تاريخ الاستيلاء النهائي وحتى تاريخ الحكم والفوائد القانونية ، وذلك على سند من أن مورثهم سالف الذكر كان من الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى وبتاريخ 1/11/1961 تم الاستيلاء النهائى على مساحة 19 س 12ط 98ق من الأطيان المملوكة له وقدرت تعويضات زهيدة عنها ، وإذ قضى بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون 50 لسنة 1969 والمادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 وبسقوط المادة السادسة منه وبعدم دستورية المادة الرابعة من القانون 127 لسنة 1961 وبسقوط المادة الخامسة منه وهى المواد التى كانت تحدد أسس تقدير التعويض عن الاستيلاء على تلك الأطيان فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبانعدام الخصومة بالنسبة للمدعى الثانى محمد أمين حسن فتحى وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالتضامن والتضامم مع وزير المالية بصفته بأن يؤديا إلى الطاعنات والخصمة المدخلة هالة أحمد الطاهر التعويض الذى قدرته بحكم استأنفته الأخيرات بالاستئناف 571 لسنه 5 ق طنطا مأمورية المحلة الكبرى كما استأنفه وزير المالية بصفته أمام ذات المحكمة بالاستئناف 577 لسنة 5 ق واستأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف 606 لسنة 5 ق ضمت المحكمة الاستئنافين الثانى والثالث إلى الأول تم قضت برفض الأول وفى الثانى والثالث بالإلغاء وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 5258 لسنة 1985 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها 495 ، 518 لسنة 105 ق القاهرة . طعنت الطاعنات على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مفاد المادتين 218 /2 ، 253 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول ، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة الذكر من أحكام إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع قوامه طلب الطاعنات وآخرين بصفاتهم من ورثة على كامل أمين فرج أحد الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى إلزام المطعون ضدهم ووزير المالية بالتعويض عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثهم وقد خلت الأوراق من تعديل أى منهن لطلبها فى الدعوى إلى طلب التعويض لنفسها مقسوماً بحسب الفريضة الشرعية ومن ثم فإن موضوع الدعوى يكون وارداً على ما استحق لمورثهن من تعويض مقوم جملة واحدة انتقل إليهن بالميراث بعد وفاته ويُعد بالتالى عنصراً من عناصر تركته ومن ثم فإن الفصل فى موضوعها لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه مما لازمة أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهن ويكون موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة ، كما أن الفعل الموجب للتعويض والمنسوب للمطعون ضده الأول ووزير المالية بصفتيهما هو فعل واحد وليست أفعالاً متعددة يستقل فيه كل خصم عن الآخر وهو ما يجعل موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بالنسبة لهما أيضاً وإذ خلت صحيفة الطعن من اختصام وزير المالية بصفته رغم أنه أحد المحكوم لهما في الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلاً وغير مقبول ولا يصححه اختصامه بعد الميعاد إذ ورد فى الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنات مصروفاته مع مصادرة الكفالة .
الطعن رقم 4459 لسنة 82 ق – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
طلب الورثة بطرد الغاصب لأطيان مورثهم
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 249 لسنة 80 ق .
المرفوع من
– ورثة / سيد طه عبد الجواد . و / فاطمة إسماعيل على . وهم :
فتح الباب سيد طه عبد الجواد .
ياسر سيد طه عبد الجواد .
جمالات سيد طه عبد الجواد .
راوية سيد طه عبد الجواد .
خيرية سيد طه عبد الجواد .
الجميع مقيمون / في باروط ، مركز بنى سويف ، محافظة بني سويف .
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
ضد
– أحمد محمد حسين محمد .
المقيم في باروط ، مركز بنى سويف ، محافظة بني سويف .
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
الوقائع
——-
في يوم 3/1/2010 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف الصادر بتاريخ 9/11/2009 في الاستئناف رقم 705 لسنة 47 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 26/1/2010م أُعلن المطعونُ ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه .
وبجلسة 17/12/2018م عُرض الطعنُ على المحكمة ، في غرفة مشورة ، فرأت أنه جديرٌ بالنظر ، فحددت لنظره جلسة 20/1/2020 ، وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة ، على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .
المحكمة
——
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي / وائل رفاعي نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنينَ أقاموا الدعوى 118 لسنة 2008 مدنى بني سويف الابتدائية على المطعون ضده ، بطلب الحكم بطرده من أطيان التداعي المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقالوا بيانًا لذلك : إنهم يمتلكون هذه الأطيان البالغ مساحتها 19 س، 3 ط بالميراث الشرعي ، وأن مورثهم كان قد اشتراها بالعقد المسجل برقم 2787 لسنة 1955 شهر عقاري بني سويف ضمن مساحة 8 س، 20 ط مشاعًا مع آخرين ، وإذ تعرض لهم المطعون ضده ، ووضع يده عليها دون سندٍ فأقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بالطلبات .
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 705 لسنة 47 ق بني سويف ، وقضت بتاريخ 9/11/2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابةُ مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة ، في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ، إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواهم استنادًا إلى أقوال شهود المطعون ضده الَّذين سمعهم الخبير دون حلف يمين من أنه يضع يده على هذه الأرض خلفًا للبائع مدةً تزيد عن ثلاثين عامًا ، واتخذت المحكمة من هذه الأقوال وحدها عمادًا لقضائها بتوافر شروط وضع اليد المكسب للملكية ، والتفتت عن بحث ملكية الطاعنين والمستمدة من العقد المسجل برقم 2787 لسنة 1955 شهر عقاري بني سويف ، بما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يُشترط في التقادم المكسب وفقًا لما تقضى به المادة 968 من القانون المدني أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا للتقادم إلَّا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا هادئًا ظاهرًا غير غامض ، ويجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها ، بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها . وكان التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندًا لقضائها هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذى تجريه المحكمة ذاتها أو تنوب أحد قضاتها لإجرائه وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 60 وما بعدها من قانون الإثبات ، بما قررته من ضمانات تكفل حسن سير التحقيق ، أما سماع الخبير الأقوال التي يدلى بها غير الخصوم إليه بترخيصٍ من المحكمة ، فلا يُعَدُّ تحقيقًا بالمعنى القانوني يجوز للمحكمة أن تستمد منه وحده اقتناعها وتتخذه دليلًا تبنى عليه حكمها ، إذ هو مجرد إجراءٍ ليس الغرض منه إلَّا أن يستهدى به الخبير في أداء مهمته ، لأنه طبقًا لنص المادة 148 من قانون الإثبات ليس مخولًا إلَّا في إثبات الأقوال التي يدلى بها غير الخصوم إليه إذا صرحت له المحكمة بذلك ، وكان سماع هذه الأقوال من شأنه أن يعينه على بحث المسائل الفنية موضع مأموريته . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بطرد المطعون ضده من أطيان التداعي ، تأسيسًا إلي حيازته لها المدة الطويلة المكسبة للملكية آخذًا بأقوال شهوده الَّذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين ، من أن المطعون ضده يضع يده على هذه الأرض خلفًا للبائع مدةً تزيد عن ثلاثين عامًا ، واتخذت المحكمة من هذه الأقوال وحدها عمادًا لقضائها ، فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذى أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، وأسبغت عليه ذات القيمة في الإثبات بالمخالفة للقانون ، وخلت أسبابه مما يفيد التحقق من توافر الشروط القانونية لكسب الملكية بالتقادم الطويل ، فإن الحكم يكون معيبًا – أيضًا – بالقصور في التسبيب ، مما يعيبه ، ويوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف لتفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضده المصاريف .
الطعن رقم 249 لسنة 80 ق – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
مطالبة الورثة بريع أطيان مورثهم
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1902 لسنة 71 ق .
المرفوع من
1- مصطفى عبد السلام إبراهيم .
2- سامية عبد السلام إبراهيم .
3- فاطمة عبد السلام إبراهيم .
4- روحية محمد عبد الله .
المقيمينَ / ببندر إدفو ، شارع الحاج نور ، مركز إدفو ، محافظة أسوان .
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
ضد
1- عبدالحارث محمود عبدالحليم .
2- حسين محمود عبدالحليم .
3- عبدالحميد محمد محمود عبدالحليم .
4- نادية فهمي محمود عبدالحليم .
5- رسمية فهمى محمود عبدالحليم .
6- فاطمة محمد جاد الكريم .
7- بدرية محمود عبدالحليم .
8- فهيمة محمود عبدالحليم .
9- عبدالستار حسن محمود .
10- أحمد حسن محمود .
11- سوسن حسن محمود .
12- فايزة يوسف على عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ( سحر ، محمود ) قاصري المرحوم / حسن محمود عبد الحليم .
الجميع مقيمون / ببندر إدفو ، المهاجرين قبلي ، مركز إدفو ، محافظة أسوان .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم بالجلسة .
الوقائع
——-
في يوم 5/4/2001م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان الصادر بتاريخ 6/2/2001م في الاستئناف رقم 608 لسنة 19 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 10/5/ 2001م أُعلن المطعونُ ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 24/5/ 2001م أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه .
وبجلسة 18/11/2019م عُرض الطعنُ على المحكمة ، في غرفة مشورة ، فرأت أنه جديرٌ بالنظر ، فحددت لنظره جلسة 20/1/2020م ، وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة ، على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .
المحكمة
——
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي / هاني عميرة نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين وآخر – غير مختصم في الطعن – الدعوى رقم 518 لسنة 1998 أمام محكمة أسوان الابتدائية مأمورية إدفو ، بطلب إلزامهم بمبلغ ستين ألف جنيه ريعًا عن الفترة من 1987 وحتى إقامة الدعوى والتسليم ، على سند أنهم يمتلكون بالميراث الشرعي مساحة 75 مترًا مربعًا شيوعًا في عقار التداعي واغتصبها سالفوا الذكر فأقاموا الدعوى . ندبت محكمة أول درجة خبيرًا ، أودع تقريره ، ودفع الطاعنون بملكيتهم للعقار بالتقادم الطويل ، فقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدي الطاعنين ، ثم حكمت برفض الدفع وإلزامهم وآخر بالريع المقضي به عن مساحة 25,29 مترًا مربعًا وتسليمها للمطعون ضدهم . استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 608 لسنة 19 ق أمام محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان وتمسكوا بالدفع السابق ، فقضت المحكمة بتاريخ 6/2/2001 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة ، في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ، وقالوا بيانًا لذلك : إن الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – خلص إلى ملكية المطعون ضدهم لمساحة 25,29 مترًا مربعًا شيوعًا في عقار التداعي استنادًا لتقرير الخبير المندوب في الدعوى الذي اعتمد في ذلك على ورود اسم مورث المطعون ضدهم بالكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية ، رغم كونه لا يصلح بمفرده دليلًا على الملكية ، كما رفض الدفع المُبدى من الطاعنين بتملك العقار بالتقادم الطويل ، بمقولة أن حقوق الارث – إعمالًا لنص المادة 970/1 من التقنين المدني – لا تُكتسب بالتقادم إلَّا إذا دامت الحيازةُ ثلاثًا وثلاثين سنةً ، رغم أن الدفع بسقوط حق الإرث ، يختلف عن الدفع المُبدى من الطاعنين باكتساب الملكية بالتقادم الطويل ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة الموضوع متى أخذت بتقرير الخبير أن تكتفي بالإحالة إلى الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره ، دون أن توردها في حكمها ، شريطة أن تكون هذه الأسس سائغة وواضحة وكافية ومؤدية لتلك النتيجة . وأنه وإن كان الميراثُ سببًا مستقلًا بذاته من أسباب كسب الملكية ، إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته ، إلَّا أن هذا لا يعفيهم من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – قد انتهى إلى ملكية المطعون ضدهم لمساحة 25,29 مترًا مربعًا شائعةً في عقار التداعي بالميراث الشرعي ، وقضى لهم بتسلمها والريع المستحق عنها خلال فترة المطالبة ، مستندًا في ذلك إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى – والمرفق بالأوراق – ، والذي يبين من محاضر أعماله ، أنه اعتمد في إثبات الملكية على كشفٍ رسميٍ مستخرجٍ من سجلات الضرائب العقارية ورد به اسم مورث المطعون ضدهم ، ولمَّا كانت للملكية أسبابٌ حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب ، فإن هذا الكشف بالإضافة إلى أنه لا يصلح بمفرده دليلاً على الملكية قد جاء – وحسبما أفصح الخبير بمحاضر أعماله – خاليًا من بيان الحدود ، وتعذر الجزم عما إذا كان خاصًا بعين التداعي من عدمه . ولمَّا كان النص في المادة 970 من القانون المدني على أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلَّا إذا دامت الحيازةُ مدةَ ثلاثٍ وثلاثين سنةً يدل – وحسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية – أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط ، ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاثٍ وثلاثين سنة ، وأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة ، فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة ، إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة ، يتملك بالتقادم ، متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون . لمَّا كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتهم لعقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عملًا بالمادة 968 من التقنين المدني ، وجرى دفاعهم على أنهم يضعون اليد عليه ومن قبلهم مورثهم منذ ما يقرب من ستين عامًا ، وأنهم لا يجمعهم بالمطعون ضدهم إرثٌ مشتركٌ ، فرفض الحكم المطعون فيه الدفع بمقولة أن مدة الحيازة اللازمة لكسب ملكية العقار ، وهي ثلاث وثلاثون سنة وفقًا لنص المادة 970/1 من التقنين المدني ، لم تكتمل للطاعنين ، فإنه – وفضلاً عن كونه لم يفصح عن الأدلة التي اعتمد عليها في اعتبار العقار تركة مشتركة بين طرفي التداعي – خلط بين الدفع بسقوط حق الإرث بمضي ثلاثٍ وثلاثين سنة ، والدفع باكتساب الملكية بالتقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة ، الأمر الذي حجبه عن بحث مدى توافر الشروط القانونية لتملك الطاعنين للعقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، مما يعيب الحكم ، ويوجب نقضه في شأن القدر البالغ مساحته 25,29 مترًا مربعًا .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة .
الطعن رقم 1902 لسنة 71 ق – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
تعويض الاستيلاء على أطيان المورث
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8974 لسنة 89 ق .
المرفوع من
1- محافظ بني يوسف بصفته .
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بصفته .
وتنوب عنهما قانوناً هيئة قضايا الدولة والكائن مقرها 42 شارع جامعة الدول العربية العجوزة محافظة الجيزة .
حضر عن الطاعنين الأستاذ / عبد الكريم عمر عن الأستاذ / أمجد شوقي نائبي الدولة .
ضد
أولاً : عبلة مصطفى السيد بسيوني .
المقيمة بشارع عوني منزل حسن الجندي خلف مستشفى الرمد بندر بني سويف .
ثانياً : ورثة مصطفى مصطفى كامل السيد بسيوني وهم :
1- محمد مصطفى مصطفى كامل السيد بسيوني .
2- شريف مصطفى مصطفى كامل السيد بسيوني .
3- أمنية مصطفى مصطفى كامل السيد بسيوني .
المقيمين جميعاً عمارة رقم 2 الدور الأرضي شارع رضا عبد العليم خلف مستشفى الكلى بندر بني سويف محافظة بني سويف .
4- هالة زكريا مصطفى سيد بسيوني .
المقيمة 3 شارع المدارس بندر بني سويف محافظة بني سويف .
5- سهام سيد محمود .
المقيمة 3 شارع المدارس بندر بني سويف محافظة بني سويف .
لم يحضر أحد .
الوقائع
—
في يوم 24/4/2019 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف الصادر بتاريخ 26/2/2019 في الاستئناف رقم 590 لسنة 56 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع نائب الدولة نائبا ًعن الطاعِنَين بصفتيهما مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 2/11/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 7/12/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / صلاح الدين جلال أحمد القاضي بالمحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة :
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 124 لسنة 2006 مدني حكومة بني سويف على الطاعِنَين بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأداء مبلغ 1861250 جنيهاً قيمة الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وتعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت بها ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك قطعة أرض قدرها 272,25 م / 2 كائنة بحوض الفخارة رقم 16 بالحي الغربي ببندر بني سويف ميراثاً عن والدها وقد استولى عليها الطاعنان لجعلها شارع للمنفعة العامة ومن ثم أقامت الدعوى ، تدخل باقي المطعون ضدهم انضمامياً في الدعوى طالبين القضاء لهم بنصيبهم الشرعي في التعويض عن نزع ملكية أرض التداعي على سند من أنهم من ورثة مصطفى السيد بسيوني وأن التركة غير مفرزة ، ندبت المحكمة مكتب خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 24/3/2018 بإلزام الطاعِنَين بصفتهيما بأن يؤديا للمطعون ضدهم التعويض الذي قدرته لكل منهم .
استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 560 لسنة 56 ق وبتاريخ 26/2/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بطلب خصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي أرض المطعون ضدهم التي لم تنزع ملكيتها من قيمة التعويض المقضي به لكون أرض التداعي تقع ضمن مسطح أكبر يبلغ فدانين وعشرة قراريط وعشرة أسهم إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لدفاعهما رغم جوهريته وكونه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 19 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المعدل بقانون 10 لسنة 1990 أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة سواءً في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع وسواء كان العقار المستولى عليه جزءاً من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية . لأن نص المادة 19 سالف الذكر إنما يقرر حكماً عاماً في تقدير التعويض … وأن مقابل التحسين الذي يفرض على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1995 يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للإجراءات التي رسمها وفي المواعيد التي حددها ، ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفي الذكر نطاقه ومجال إعماله الذي يختلف عن الآخر ويستقل بأحكامه ، وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه . لما كان ذلك وكان الواقع الثابت من تقرير الخبير النهائي أن أرض التداعي مساحتها 272,25 م /2 تقع ضمن مسطح أكبر يبلغ فدانين وعشرة قراريط وعشرة أسهم كائنة بحوض الفخارة رقم 16 بالقطعة 82 زمام بندر بني سويف كانت مملوكة للمرحوم / السيد بسيوني بموجب عقد إشهار حق الإرث المسجل برقم 433 في 14/2/1966 شهر عقاري بني سويف وبموجب عقد بيع مؤرخ 22/8/1967 قضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 427 لسنة 1967 مدني كلي بني سويف تصرف فيها / محمود توفيق أحمد توفيق سيد بسيوني بالبيع لمسطح التداعي ضمن مسطح أكبر يبلغ فدانين وعشرة قراريط وستة أسهم إلى / مصطفى سيد بسيوني والد المطعون ضدها الأولى وثابت بالعقد أن ملكية القدر المبيع آلت للبائع عن طريق الميراث وقرر وكيل المطعون ضدها سالفة الذكر أن أرض التداعي آلت ملكيتها لمورثها بموجب الشراء بعقد البيع المؤرخ 22/8/1967 المقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 427 لسنة 1967 مدني كلي بني سويف ثم آلت من بعده إلى جميع ورثته الشرعيين طبقاً لإعلانات الوراثة ، وقد اكتفى الخبير بتقدير ثمن المتر في الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ 3500 جنيه وقدر المبلغ المستحق لكل مطعون ضده على هذا الأساس ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تقدير التعويض المستحق للمطعون ضدهم بالثمن الذي حدده الخبير للمتر والقدر المستحق لكل منهم حسب الفريضة الشرعية والتفت عن دفاع الطاعِنَين المبدى بصحيفة استئنافهما ومذكرتي دفاعهما المؤرختين في 4/6/2017 ، 27/11/2018 والمقدمة رفقة صحيفة الطعن بوجوب خصم مقابل التحسين عن الجزء المتبقي من الأرض التي لم تنزع ملكيته للمنفعة العامة ولم يعرض له إيراداً ورداً بما يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم جوهريته و كونه من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف .
الطعن رقم 8974 لسنة 89 ق – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وقيمة الأضرار عما فات من كسب وما لحق من خسارة
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8360 لسنة 89 ق .
المرفوع من
وزير المالية بصفته .
وتنوب عنه قانوناً هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها بمبنى الهيئة الكائن (42) شارع جامعة الدول العربية المهندسين الجيزة .
حضر عن الطاعن الأستاذ / عبد الكريم عمر عن الأستاذ / هاني سعيد نائبي الدولة .
ضد
أولاً :
1) ورثة المرحوم / أحمد طه الحسيني وهم :
أ- بهيرة عبد الرحمن الحسيني .
ب- نيفين أحمد طه الحسيني .
ج- ورثة / علي طه الحسيني وهم :
– كريم علي طه الحسيني .
– داليا علي طه الحسيني .
– إنجي عبد الله أحمد كامل .
2) ورثة المرحومة / نادية طه محمد الحسيني وهو :
أحمد محمود جمال الدين .
3) ورثة المرحومة / ثريا طه محمد الحسيني وهم :
أ- ايهاب عبد الحميد عوف .
ب- ورثة المرحوم / خالد عبد الحميد عباس عوف وهم :
1- هبة جمال الدين إمام شافعي عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر أحمد خالد عبد الحميد .
2- خالد خالد عبد الحميد .
3- جيلان خالد عبد الحميد .
المقيمون جميعاً بالعقار رقم 10 شارع نخلة المطيعي النزهة مصر الجديدة محافظة القاهرة .
ثانياً : رئيس نيابة القاهرة الجديدة (الولاية على المال) .
ومقر عمله بمحكمة القاهرة الجديدة التجمع الخامس قسم أول القاهرة .
لم يحضر أحد .
الوقائع
—
في يوم 17/4/2019 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/2/2019 في الاستئناف رقم 4218 لسنة 19 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع نائب الدولة نائباً عن الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 15/5/2019 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفي 16/5/2019 أعلن المطعون ضده بالبند ثانياً بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده رقم 2 في البند أولاً .
وبجلسة 2/11/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 7/12/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد سليم محمد صقر، والمرافعة ، وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أولًا أقاموا ضد الطاعن وآخر غير مختصم في الطعن بصفتيهما الدعوى التي صار قيدها برقم 2836 لسنة 2008 تعويضات شمال القاهرة الابتدائية بعد إحالتها إليها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص المحلي بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليهم مبلغ 52886312 جنيهًا قيمة التعويض المستحق لهم عن الأطيان المستولى عليها وقيمة الأضرار التي لحقت بهم عما فاتهم من كسب وما لحق بهم من خسارة مع أداء ما يستجد من ريع حتى تاريخ الحكم في الدعوى والفوائد القانونية. وقالوا بيانًا لذلك إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على الأطيان المملوكة لمورثهم محل النزاع باعتبارها زائدة على الحد الأقصى للملكية الخاصة بالأراضي الزراعية وفقًا لأحكام القانونين رقمي 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 وإذ قُضِي بعدم دستورية المواد التي حدد فيها هذان القانونان أسس تقدير التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها ، وكان التعويض المحدد وفقًا لهما غير عادل فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها . استأنف المطعون ضدهم أولًا هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4218 لسنة 19 ق . ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 20/2/2019 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم أولًا مبلغ 7007656,25 جنيهًا قيمة أطيان النزاع وقت رفع الدعوى ومبلغ 2522756,19 جنيهًا مقدار ريع هذه الأطيان منذ تاريخ الاستيلاء حتى رفع الدعوى مع خصم ما تم صرفه لهم من تعويضات وألزمته بأداء الفوائد القانونية 4% من تاريخ الحكم حتى السداد على أن يتم توزيع هذه المبالغ حسب الفريضة الشرعية ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده رقم 2 في البند أولًا ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إن البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على أطيان التداعي المملوكة لمورث المطعون ضدهم أولًا حال حياته ومن ثم فإن حقه في التعويض عنها قد آل إليهم بوفاته وتحددت أنصبتهم فيه وفقًا لقواعد الميراث ، وكان هذا التعويض قد سبق وأن قُدِّر بالحكم الصادر في الدعوى رقم 10710 لسنة 2001 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 8201 لسنة 129 ق القاهرة المقامة من ورثة آخرين ضد الطاعن بصفته بمبلغ 78000 جنيهًا يوزع على الورثة طبقًا للفريضة الشرعية ، وإذ كان المطعون ضدهم أولًا من الورثة فإنهم يستحقون نصيبهم فيه وفقًا لقواعد التوريث بما لا يجوز لهم معاودة المطالبة به بموجب الدعوى المطروحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم أولًا بتعويضٍ موروث دون أن يعتد بحجية ذلك الحكم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث الذي يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير ينتصب ممثلاً للورثة فيما يُقضى به لها ، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث ، تطرح على المحكمة حتمًا طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي ، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة ، فلا يجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلًا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث باعتباره كان في صدوره ممثلًا للورثة في تلك الخصومة ، ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة في دعوى لاحقة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن التعويض عن أطيان التداعي الذي يطالب به المطعون ضدهم أولًا بحسبان أنه تعويض موروث آل إليهم من جدهم المالك لهذه الأطيان قد سبق القضاء به في الدعوى رقم 10710 لسنة 2001 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 8201 لسنة 129ق القاهرة المُقامة من ورثة آخرين غير المطعون ضدهم أولًا لصالح كل الورثة محددًا في منطوقه استحقاق الورثة الذين رفعوا هذه الدعوى لنصيبهم في التعويض المقضي به حسب الفريضة الشرعية وهو ما أحاط به الحكم المطعون فيه عن بصر وبصيرة بما يكون الحكم في شأنه قد فصل في مسألة كلية شاملة تتعلق بحقوق التركة قبل الطاعن بصفته وأضحى هذا الحكم باتًا وحاز في هذا الشأن قوة الأمر المقضي بما يمنع المطعون ضدهم أولًا من إعادة النظر في هذا التعويض بموجب الدعوى المطروحة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالمخالفة لهذا النظر وأهدر حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 10710 لسنة 2001 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 8201 لسنة 129 ق بأن قضى بتعويض موروث للمطعون ضدهم أولًا على الرغم من أن عناصر هذا الحكم الواقعية كانت مطروحة عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان المطعون ضدهم أولًا هم من أقاموا الاستئناف عن حكم أول درجة الصادر برفض الدعوى بحالتها وكان من شأن القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 10710 لسنة 2001 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 8201 لسنة 129 ق أن يضر المستأنفين باستئنافهم فإن المحكمة لا يسعها في هذه الحالة سوى أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف ، حتى لا يضار الطاعنان بطعنهم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم أولًا المصاريف ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 4218 لسنة 19 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنفين المصاريف .
الطعن رقم 8360 لسنة 89 ق – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
مطالبة ولى القاصر بريع الأطيان المورثة لها وتسليمها له بصفته
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6435 لسنة 64 ق .
المرفوع من
1- عبد التابع عبد المقصود عبد الموجود .
2- فاطمة قاسم أحمد .
3- فراج أحمد محمد .
المقيمين جميعاً بناحية الإصلاح مركز البلينا محافظة سوهاج .
لم يحضر أحد .
ضد
1- عدلي علي محمد الشهير بعادل .
2- عدلي علي محمد الشهير بمحمد .
3- ناجحة علي محمد .
4- الجروة مهدي قناوي عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر حمدي وعبد الرحيم وزياد قصر المرحوم علي محمد قليعي .
المقيمين جميعاً بناحية الإصلاح مركز البلينا محافظة سوهاج .
لم يحضر أحد .
الوقائع
—
في يوم 9/7/1994 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج الصادر بتاريخ 9/5/1994 في الاستئناف رقم 681 لسنة 67 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع وكيل الطاعِنِين مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 21/7/1993 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 5/10/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 2/11/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد سليم محمد صقر ، والمرافعة ، وبعد المداولة :
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصرة / زينب محمد قليعي أقام الدعوى التي صار قيدها برقم 259 لسنة 1990 مدني سوهاج الابتدائية مأمورية جرجا ضد الطاعِنِين بطلب الحكم وفقًا لطلباته الختامية بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ ألف جنيه مقدار الريع المستحق عن الفترة من سنة 1964 حتى سنة 1983 مع طردهم من الأطيان المبينة بالأوراق وتسليمها إليه ، وقال بيانًا لذلك إن ابنته القاصرة / زينب محمد قليعي المشمولة بولايته تمتلك هذه الأطيان بطريق الميراث غير أن الطاعِنِين وضعوا يدهم عليها وانفردوا بريعها دون وجه حق فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/12/1991 بإلزام الطاعِنِين الذين لم يمثلوا أمامها بأن يؤدوا للمطعون ضدهم الريع الذي قدرته وبتسليمهم تلك الأطيان . استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج بالاستئناف رقم 681 لسنة 67 ق وقرروا بالطعن بالتزوير على إعلان مورثهم بالدعوى وإعلانهم بالحكم الصادر فيها ، وفي 9/5/1994 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن بالتزوير وبسقوط الحق في الاستئناف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة ، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تاليًا لبدء الخصومة أي يكون تاليًا للمطالبة القضائية التي لا تتم في خصومة الطعن بالنقض وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت لدى قيام قلم الكتاب بإعلان الطاعِنِين بقرار المحكمة بنظر الطعن في المرافعة وردت إجابة المُحضر بتاريخ 18/11/2019 تفيد وفاة الطاعِنِين ، بما تستخلص معه المحكمة والتي لم يقدم إليها شهادة وفاتهم أن الوفاة حدثت بعد تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض في 9/7/1994 وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها والذي يتم في خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255 ، 256 ، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ، ومن ثم يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعِنِين .
لذلك
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعِنِين .
الطعن رقم 6435 لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
احذر رفع الدعوى دون محام
عزيزى المتقاضي، القانون نظم العمل القضائي واجراءات التقاضي، ومنها عدم جواز رفع الدعاوى والتوقيع على صحفها الا من محام، لذا احذر أن ترفع الدعوى بشخصكن أو بتزوير توقيع المحامى.
وجوب تقديم صحف الدعاوى موقعة من المحامى والا البطلان
نص القانون على عدم جواز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت أو تجاوزت قيمة الدعوى أو الأمر خمسين جنيهاً.
فصحيفة الدعوى هى ورقة من أوراق الدعوى والتوقيع عليها يتعلق بسلامة إجراءات تحريك الدعوى وأي مخالفة لذلك تعد بطلان ويكون الحكم مخالف للقانون.
والقانون لا يتطلب توقيع المحامين على صحيفة الدعوى إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً ويقع باطلاً كل إجراء يتم مخالفاً لهذا.
فالقانون أوجب توقيع صحف الدعاوى باعتبارها من أوراق الإجراءات فى الخصومة التى يتحتم التوقيع عليها من أحد المحامين المتمثلين متى بلغت قيمتها خمسين جنيهاً وإلا أصبحت لا أثر لها ولا تنعقد بها الخصومة.
إن التحدى بأن الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف إذا المحامى الموقع عليها مستبعد اسمه من جدول المحامين ذلك محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً.
فإن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام.
كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم الأول لأنه يقوم على عنصر واقعى وهو تحقيق ما إذا كان المحامى الموقع على عريضة الاستئناف مقرراً أم غير مقرر أمام محكمة الاستئناف.
فكان واجباً أن يثار لدى محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار لدى محكمة الاستئناف لتحقق هذا العنصر الواقعى قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً.
وقد نهى القانون عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الاستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة.
وغرض المشرع من ذلك هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى نفس الوقت فإشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها .
وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن،
فلا يصح تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها فعدم توقيع محام ممن نص عليهم القانون على صحيفة الاستئناف يترتب عليه بطلانها وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام فيجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى.
ولا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى ويجوز استيفاء التوقيع فى الجلسة خلال ميعاد الاستئناف.
والاستئناف يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وذلك وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى وعلى المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب.
وتوقيع المحامى على أصل صحيفة الاستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى إرادة الشارع وهو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص.
وبذلك يكون خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامى يكون لا أثر له طالما تحققت الغاية من إجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعة بالملف.
وكل ما تطلبه القانون هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة الاستئناف مقرر أمام محكمة الاستئناف ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة.
وإذا كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلاً من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجاً لكل آثاره .
لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة.
وإذا كان القانون قد نهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء.
وهو بطلان متعلق بالنظام إلا أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف.
وتصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى ينبغى أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور حكمها الفاصل فى النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح.
فالبطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام وتصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بان يتم فى ذات درجة التقاضى التى استلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها.
وتصدر لجنة قبول المحامين قرارها بقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون ولا يجوز للمحامى حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوى الموقعة منه أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة.
والغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى هى التحقق من إشراف المحامى على تحرير الصحيفة والوثوق من صياغته لها
وتتحقق هذه الغاية بحضور المحامى جلسات التحضير لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإدارى بهيئة مفوضى الدولة وتقديمه شهادة من نقابة المحامين بناء على طلب المفوض تفيد قيده أمام محاكم الاستئناف.
أما نيابة المحامين بعضهم البعض هى نيابة تسوقها مقتضيات مهنة المحاماة وتجيزها المادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 والمقابلة للمادة 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983، وتوقيع محامى نيابة عن زميله تمنى عن توقيع المحامى الموكل الأصيل.
ولا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها.
ويترتب على توقيع المحامى على صحيفة الدعوى التى أقامها لرعاية شئونه الخاصة باعتباره محامياً بإحدى الهيئات بطلان العريضة.
كذلك فإن توقيع محامى على صحيفة دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بصفته محامياً بالإدارات القانونية ومن المقيدين بجدول نقابة المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة يعتبر إجراء صحيح ومنتجاً لآثاره. ولا يترتب عليه أى بطلان.
كذلك يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال.
وعموماً فإنه يجب أن تكون صحيفة الدعوى فى مرحلتها الاستئنافية موقعاً عليها من محام مقرر أمامها وأن توقيعها من غيره جزافه بطلانها.
فإعداد صحيفة الدعوى فى المرحلة الاستئنافية من قبل محامين مقررين أمامها يتوخى أن يكون عرض وقائعها مستشيراً ومساندتها بما يظاهرها من الحقائق القانونية مبناه دعائم تقيمها ومفاضلتهم بين بدائل متعددة ترجماً لأقواها احتمالاً فى مجال سحبها.
والحكم ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من توقيع تستكمل به أوضاعها الشكلية ضمان مباشر لمصلحة موكليهم من جهة ولضرورة أن تتخذ الخصومة القضائية مساراً طبيعياً يؤمنها من عثراتها فلا يتفرق جهد قضائها فيما هو زائد على متطلباتها أو قاصر عن استيفاء جوانبها وحوائجها من جهة أخرى.
الميراث وتصفية التركة كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية
ورد النص علي الميراث وتصفية التركة كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية بالمواد من 875 إلي 914 من القانون المدني والتي يجري نصها :-
والثابت أن الشريعة الإسلامية والتقنيات المستمدة منها هي التي تطبق علي ميراث المصريين جميعاً ، مسلمين وغير مسلمين.
ولا ينطبق قانون الملة علي غير المسلمين حتى لو اتفق الورثة جميعاً علي أن ينطبق .
ولم يعد هناك محل للبحث فيما إذا كان قانون الملة هو الذي يحدد الورثة مبدئياً ، لينظر بعد ذلك فيما إذا كان هؤلاء الورثة متفقين علي قانون الملة فيطبق نهائياً أو مختلفين فتطبق الشريعة الإسلامية .
وعلي ذلك يجري نص المادة 875 من القانون المدني والذي يقرر :
- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .
- وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية .
كيف يتم تعيين مصف للتركة ؟
تنص المادة 876 مدني :
إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجميع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك سماع أقوال هؤلاء .
وتنص المادة 877 مدني علي أنه :
- لمن عين مصفيا أن برفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة .
- وللقاضي أيضا، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .
وتنص المادة 878 مدني علي أنه :
- إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضي هذا التعيين .
- ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .
وتنص المادة 879 مدني علي أنه :
- على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعين المصفين وبتثبت أوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .
- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذي يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذي يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
وتنص المادة880 مدني علي أنه :
- يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة . ولـه أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته .
- ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبه امتياز المصروفات القضائية .
وتنص المادة 881 مدني علي أنه :
على المحكمة أن تتخذ عند الاقتصاد جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما.
ولها يوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة .
وتنص المادة 882 مدني علي أنه :
- 1- على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولي عليها كل وارث من نصيبه فى الإرث.
- 2- وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية .
التركة كيان قانوني متميز
تنص المادة 883 مدني علي أنه :
- لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أي إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى .
- وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .
وتنص المادة 884 مدني علي أنه :
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة .
كما لا يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا يدين التركة .
وتنص المادة 885 مدني علي أنه
- على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية وأن يقوم بما يلزم من الإدارة وله أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت .
- ويكون المصفى ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد دورية .
وتنص المادة 886 علي أنه :
- على المصفى أن يوجه تكليفا علينا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن قدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف أخر مرة ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان .
وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمورث وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعـة الانتشار .
وتنص المادة 887 مدني علي أنه :
- على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع .
- ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
وتنص المادة 888 مدني علي أنه :
- للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة .
- ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
وتنص المادة 889 مدني علي أنه :
يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .
وتنص المادة 890 مدني علي أنه :
- كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، وترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد .
- وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .
- وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .
كيفية تسوية ديون التركة ؟
تنص المادة 891 مدني علي أنه :
بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا .
تنص المادة 892 مدني علي أنه :
على المصفى فى حالة إعسار التركي أو فى حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أي دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
تنص المادة 893 مدني علي أنه :
- يقوم المصفى وبوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما فى التركة من منقول فإن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار .
- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جم يع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد .
تنص المادة 894 مدني علي أنه :
للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم محلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 554 .
تنص المادة 895 مدني علي أنه :
- إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال الدين المؤجل ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث .
- وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
- وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص .
تنص المادة 896 مدني علي أنه :
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي أختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894 .
تنص المادة 897 علي أنه :
دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .
تنص المادة 898 مدني علي أنه :
يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .
كيف يتم تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال؟
تنص المادة 899 مدني علي أنه :
بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالهم إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .
تنص المادة 900 مدني علي أنه :
- يسلم المصفى إلى الورثة ما أل إليهم من أقوال التركة .
- ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها .
تنص المادة 901 مدني علي أنه :
تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين ما آل من أموال التركة .
تنص المادة 902 مدني علي أنه :
لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا ، ألا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون .
تنص المادة 903 مدني علي أنه :
- إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية ألا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .
- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين .
تنص المادة 904 مدني علي أنه :
تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاص مــــا يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغين وبامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية .
تنص المادة 905 مدني علي أنه :
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال . ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية .
تنص المادة 906 مدني علي أنه :
إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به .
وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة . فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
تنص المادة 907 مدني علي أنه :
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
تنص المادة 908 مدني علي أنه :
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت ، الزيادة وصية .
تنص المادة 909 مدني علي أنه :
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة الموصى .
تنص المادة 910 مدني علي أنه :
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأمور التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
تنص المادة 911 مدني علي أنه :
إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة ، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
تنص المادة 912 مدني علي أنه :
تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغين .
تنص المادة 913 مدني علي أنه :
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 895 ، أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها.
ما هي أحكام التركات التى لم تصف ؟
تنص المادة 914 مدني علي أنه :
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .
قضاء محكمة النقض في الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية
إذا كانت الملكية بالميراث كافية وحدها لحمل قضاء الحكم و يستقيم بها و هو سبب مستقل لاكتساب الملكية ، فإن النعي عليه فى خصوص وضع اليد ، و هي مستقلة – بفرض صحته – يكون غير منتج –
الطعن رقم 713 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 162 جلسة 15-1-1980
الملكية بالميراث من الوقائع المادية ، و كذلك الحال بالنسبة لوضع اليد فيجوز إثبات أيهما بكافة طرق الإثبات ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت فى تحقيق كل منهما بوصفه سبباً مستقلاً لإكستاب الملكية على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين
الطعن رقم 713 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 162 بتاريخ 15-01-1980
إن محكمة الموضوع إذ تقرر – معتمدة على بيانات شهادات التكليف و ظروف الدعوى و أحوالها – أن أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لإثبات الملك لمن هو باسمه ابتداء ، و إنما كان بسبب أرشديته ، و لإثبات الملك له و لغيره بالميراث ، فإنها إنما تفصل فى أمر واقعي لا دخل للقانون فيه .
الطعن رقم 99 لسنة 2 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 202 جلسة 23-03-1933
إن تعرض محكمة الموضوع لبحث ما آل للمدين بالإرث أو الهبة أو نحوهما من ملك جديد لا مخالفة فيه للمادة 2. 5 من القانون المدنى .
الطعن رقم 78 لسنة 6 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 76 جلسة 21-01-1937.
إن مجـرد وضـع يد المدعى على قدر ” مفرز ” من أرض مشتركة لا يمنعه من أن يطالب بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى هذه الأرض ، و لا من القضاء له بذلك ، ما دامت التركة لا تزال على الشيوع . و إذن فلا يعيب الحكم فى هذه الدعوى إغفاله بحث أمر وضع اليد اعتبارا بأنه غير منتج .
الطعن رقم 170 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 697 جلسة 06-01-1949
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقاري المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية .
الطعن رقم 3424 لسنة 59 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1244 بتاريخ 28-9-1994
حقوق وواجبات المحامى
أعطى القانون للمحامى بعض الحقوق وكذلك الزمه ببعض الواجبات ومن هذه الحقوق أن القانون أعطى المحامى حصانة نص عليها فى المادة 52 من القانون رقم 135 لسنة 1939 ولم يكن الغرض من هذه الحصانة حمايته فى كل ما يقع منه بالجلسة على الاطلاق.
بل كان الغرض منها حماية المحامى اثناء تأدية واجبه كمحام حتى لا يشعر اثناء قيامه بهذا الواجب انه محدود الحرية فهذه هى الحالة التى لا يكون للقاضى أن يحكم فيها على المحامى بالجلسة لما يقع منه .
وانما يحرر محضراً بما يقع ويحيله إلى النيابة لتقدم المحامى بناء على هذا المحضر إلى قاض آخر فى الميعاد الوارد فى ذلك النص.
أما إذا لم يؤدى المحامى واجبه فلا تكون ثمة حصانة بل يكون للمحكمة أن تعامله بمقتضى الأحكام العامة فتحكم فوراً بالجلسة أو تحيله إلى النيابة لتجرى شئونها نحوه.
أما بخصوص اهانة المحامى فقد نصت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 على معاقبة كل من اهان محاميا بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحاماه على أنه إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسبب إخلاله بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
ونصت الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون ذاته على أنه فى الحالات المبنية بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً.
ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو ما ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
بالحقوق المدنية لا يملك الحق فى تحريك الدعوى الجنائية بطريق المباشر بالنسبة لما يرتكبه المحامى من جرائم اثناء وجوده بالجلسة بداء واجبه أو بسببه وأن المشرع قصر حق تحريك الدعوى فى هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
كذلك فإن من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا.
فإذا كان حقيقة أن الموكل لا يكتب المحامى مذكرته التى تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق مصالح الموكل فى الأساس.
ولا يمكن أن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع عليها بنفسه أو أن يقوم الدليل على أنه املاها على محاميه،
ومن ثم تندفع عن الحكم قالة الخطأ فى الأسناد.
أما بخصوص الدفاع عن المتهم فإن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره حسبما يوحى إليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته من كان لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد فى الدعوى ووجود محام بجانب المتهم فى المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضى أن يلتزم المحامى خطة الدفاع التى يرسمها المتهم لنفسه.
بل المحامى أن يرتب الدفاع كما يراه هو فى مصلحة المتهم … فإذا رأى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبنى دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة اليه مكتفيا ببيان اوده الرأفة التى يطلبها له.
فالقانون لم يشأ أن يوجب على المحامى أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له اعتمادا على شرف مهنته واطمئنا إرى نبل اغراضها امر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون.
فمتى حضر عن المتهم محام وادلى بما رآه من وجوه الدفاع فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع.
ولا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شئ من أقوال هى فى ادانة موكله فلا يصح فى مقام الإدانة أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه مادامت نية الدفاع متروكة لرأى الأخير وتقديره وحده.
خل فى معنى الخصم الذى يعنى من عقاب القذف الذى يصدر منه أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون من المتقاضين ادامت عبارات القذف الموجهة منهم تتصل بموضوع الخصومة وتقضيها مبررات الدفاع.
اجاز القانون للمحامى فى الجناية موكلاً كان أو منتدبا إذا لم يستطع الحضور أن ينب عنه غيره من زملائه.
نصت المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 والخاصة بإصدار قانون المحاماه على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة،
وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب،
وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أو يجنحه خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه مع المحامى التحقيق،
وإذا كانت المادة 51 من القانون الوارد ذكره قد أوجبت أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة وأوجبت على هذه الجهة إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب .
ولكنها لم توجب عليها اتخاذ ذلك الاخطار قبل تفتيش مكتب المحامى أو وقت حصوله، فتفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون اخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش.
فإجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه هى إجراءات تنظيمية لم يرتب ذلك القانون على مخالفتها بطلانا.
فلا جناح على المحكمة أن التفتت عنه ولم تعرض له وللموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة (م715 ق المدنى) ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يقوم إما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
الموكل فيجوز له أن يعزل محاميه (م.12 من قانون المحاماه رقم 6 لسنة 1968) وهنا يكون ملتزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام اشرف المهمة الموكلة إلى المحامى.
فالموكل يحق له أن يسحب ثقته من يحيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك،
ولما كان للوكيل مصلحة تقاضى اتعابه فقد وجب الا يكون الموكل متعسفا فى استعجال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول.
فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الاتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى.
فاستحقاق المحامى لأتعابه يكون عن أعمال المحاماه التى يباشرها بعد قيده فى جداول المحامين (م 2 قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983).
ولو طلب إليه القيام بها قبل هذا القيد ما دام اداؤه لها لم يقع إلا بعده لا يفيد من ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون.
وإذا كان للمحامى الحق فى تقاضى اتعاب لما يقوم به من اعمال المحاماه فإنه لا يغير من ذلك أن تكون هذه الأعمال محظورة عليه بمقتضى نص المادة 15 / 1 من ذات القانون التى تحظر على من ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية ان يمارس المحاماه إلا أمام محاكم معينة.
إذ ليس من شأن ذلك ألا استهداف العمل للبطلان، أما الوكالة التى يزاولها المحامى فعلا بالمخالفة لحكم القانون السابق فإنها تفقد صحيحه مترتب آثارها القانونية فيما بين اطرافها ومنها حق المحامى فى تقاضى اتعاب عما قام به من أعمال تنفيذ العقد الوكالة.
نص قانون المرافعات (م 28) على المحامين والوكلاء والأطباء أو غيرهم أن يؤدوا الشهادة عن الوقائع التى علموا بها من طريق او صنعتهم متى طلب منهم ذلك من اسرها لهم،
ونصت المادة 34 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم بأن على المحامى أن يمتنع عن اداء مثل هذه الشهادة وأنه لا يجوز تكليفه أداءها فى نزاع وكل او استشير فيه إلا أنه لم يمنعه بطريق اللزوم من ادائها فله أن يؤديها متى طلب منه موكله ذلك.
أما بخصوص العمل فلا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.
فالتزام المحامى على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا تستتبع بتجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى اتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه.
وقد نص القانون ايضا على خطر الجمع بين المحاماه وبين تولى الوظائف العامة او الخاصة الدائمة او المؤقتة بمرتب أو مكافأة، واستثن المشرع اساتذة القانون بالجامعات المصرية وقبول قيدهم للمرافقة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
ولا يحظر عليهم القانون المرافعة أمام اية درجة من درجات التقاضى فيجوز ممارستهم المحاماه دون أن تقتصر هذه الممارسة على محاكم معينة (م 52 بند 3 قانون المحاماه الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1975) .
ويعتبر كل من يقيد بجداول المحاماه التى ينظمها هذا القانون محاميا وأن مهنة المحاماه يجوز أن يمارسها المحامون فى ادراتهم القانونية بشركات القطاع العام )م2، 3 من قانون المحاماه).
وإذا كان المشرع قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون المحاماه على أن الأصل المقرر بها هو أ، من يعملون من المحامين بالإدارة القانونية لإحدى شركات القطاع العام لا يمارسون لغير عملهم اعمال المحاماه المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون والا كان العمل باطلا.
إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 8 المشار إليها خولتهم مباشرة أعمال المحاماه هذه بالنسبة إلى قضاياهم الشخصية بشرط ألا تكون جهة عملهم خصما فيها لتحول بينهم وبين مقاضاتها دفاعا عن الحقوق التى يطلبونها لأنفسهم وبوصفهم اصلا فيها ولتمنعهم .
بالتالى من أن يباشروا قبلها أعمال المحاماه المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون المحاماه حال كونهم مؤهلين للقيام بها كوكلاء عنها ولا يعدو حرمانهم من مباشرتها فيما يخصهم من القضايا أن يكون عدوانا على الطبيعة الشخصية لحق الدفاع التى كفلتها الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور من خلال ضمانها حق الدفاع اصاله مواطن.
وعموما فإن قيام المحامين بالدفاع عن بعض الحقوق التى كفلها الدستور
كالحق فى العمل وحق الحصول على أجر عادل وسواء كان ذلك من خلال قضاياهم الشخصية أو تلك التى وكلوا فيها لا يعبر مجرد ارتكان إلى الوسائل الفنية التى يقتضيها الفصل فى الخصومة القضائية .
بل تبدو ضمانة الدفاع فى هذه الفروض اكثر اتصالا بإنفاذ هذه الحقوق من خلال احاطتها بالحماية التى وفرها القصور لها وهو ما يملو بمبدأ سيادة القانون ليكون كافلا دعم البنية الخلقية لإدارة العدالة.
فى الختام، استعرضنا كيفية اختيار محامى لقضايا الملكية والمواريث، وتعرفنا على أليات الاختيار للأستاذ المحامى بصفة عامة، ليمثلك فى التقاضي، كحسن السمعة، والأمانة، والخبرات القانونية.