دليل المعاينة فى اثبات المسائل المادية بالدعاوي المدنية

Advertisements

بالشرح والتأصيل القانوني، دليل المعاينة فى اثبات المسائل المادية بالدعاوي المدنية، التى تعد من أهم الأدلة فى اثبات الواقع المادي في الدعاوي المدنية، وهذه المعاينة المدنية تتميز عن المعاينة الجنائية، ولها حجية.

كما تعد الدليل الثامن في ترتيب الأدلة غير الكتابية، وقد عالج مشرع قانون الإثبات الموضوعات الخاصة بالمعاينة بالباب السابع وذلك في المواد 131 ، 132 ، 133 ، 134.

البحث يتناول المقصود بالمعاينة وأهميتها ومدي صحة اعتبارها دليلاً من الأدلة ومجموعة الأحكام الخاصة بها.

تعريف دليل المعاينة قانونا

تعد المعاينة من أهم الأدلة فى المسائل المادية وقد تكون فى بعض الأحوال الدليل القاطع الذي لا يغنى عنه دليل سواها.

فمثلا إذا ادعى صاحب منزل أن  المقاول   خالف الرسم المتفق عليه فليس اسهل ولا اقطع فى هذه الدعوى من معاينة المنزل لمعرفة ما إذا كان مطابقا للرسم أم لا ، وقد قيل أن الادلة المادية لا تكذب  .

Advertisements

ويقرر المستشار عز الدين الدناصوري تعليقاً علي نص المادة 131 من قانون الإثبات الخاصة بإجازة المعاينة

روعي في صياغة هذه المادة النص علي حق المحكمة في أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه دون تحديد بأن يكون عقاراً أو منقولاً ، وذلك حتى تتسع هذه البارة العامة للمنقول والعقار ولكل ما يقع عليه النزاع .

وانتقال المحكمة للمعاينة متروك لمحض اختيارها ، فليست ملزمة بالانتقال ولو طلبه أحد الخصوم مهما تتحقق الفائدة منه ، وإذا ارتأت المحكمة الانتقال وقررته جاز لها أن تنتقل بهيئتها الكاملة أو تنتدب أحد قضاتها لذلك.

وإذا كان المتنازع فيه المطلوب إجراء معاينته بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية التي يقع هذا الشيء في دائرتها وذلك عملاً بنص المادة 4 من قانون الإثبات .

ولكي تكون إجراءات الانتقال ونتائجه ثابتة ليمكن الارتكان إليها الرجوع إليها في الدفاع والحكم أوجب القانون أن تحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .

ولما كان انتقال المحكمة أو القاضي إجراء من إجراءات الإثبات وجب أن يحضر مع المحكمة أو القاضي أثنائها كاتب يتولى تحريره ويوقع عليه عملاً بالمادة 25 مرافعات  .

Advertisements

وقد عالج مشرع قانون الإثبات بالباب السابع من  قانون الإثبات  موضوع فائق الارتباط بموضوع المعاينة،

ونعني بذلك دعوى إثبات الحالة .

وهذه الدعوى تجد أساسها واضحاً في نص المادة  133 من قانون الإثبات والتي يجري نصها.

دليل المعاينة فى اثبات االدعاوي

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة.

وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.

وبعد تعريف المعاينة وبيان ارتباط مفهوم المعاينة بمفهوم آخر هو الانتقال حيث لا يتصور معاينة دون انتقال فإننا نتعرض للموضوعات الخاصة بالمعاينة وفق ما يلي :

طلب الانتقال للمعاينة محاولة الحصول علي دليل

من حق كل خصم من خصوم الدعوي أن يطلب الانتقال للمعاينة ، هذا الطلب درب من دروب الدفاع التي يملكها الخصم ، الخصوم مخولون هذا الحق صراحة بنص الماد 131 من قانون الإثبات – الفقرة الأولي – والتي تقرر :

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك .

وكما أن الانتقال للمعاينة حق لخصوم الدعوي.

فإنه ووفق صريح نص المادة 131 إثبات المشار إليها حق للمحكمة تعمله ولو لم يطلبه الخصوم .

يندر ذلك في الواقع العملي، لكن النص موجود ويجيز ، والإعمال خير من الإهمال .

وطلب الخصوم الانتقال للمعاينة هو الشغل الشاغل لنا لارتباطه الوثيق بالحق في الدفاع .

ضوابط طلب المعاينة

ثمة ضوابط هامة لهذا الطلب الهام أيضاً نتعرض لها تفصيلاً علي النحو التالي :

أولا : طلب الانتقال للمعاينة كغيره من الطلبات التي تقدم للمحاكم .

ولذا وجب أن يكون طلباً جدياً مصمم عليه ولصاحبه فيه مصلحة قانونية وفائدة عملية وإلا صار من حق محكمة الموضوع أن تقضي بعدم قبول الطلب .

وفي ذلك تنص 3 من قانون المرافعات :

Advertisements

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أسـاء  استعمال حقه في التقاضي  .

ويقول المستشار عزمي البكري

المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها.

فهي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق .

فحيث لا يعود من رفـع الدعوى فائدة علي رافعها فلا تقبل دعواه  .

ثانياً : طلب الانتقال للمعاينة يجب أن يكون مسبباً

والتسبيب في هذا المقام يعني بيان أوجه الاستفادة من طلب الانتقال للمعاينة ، كأن يدعي طالب الانتقال للمعاينة أن دليلاً مادياً دامغاً يترتب علي القيام بالمعاينة.

وتتضح أهمية ذلك حال الإقرار أن لمحكمة الموضوع سلطة في الاستجابة لطلب الانتقال للمعاينة أو رفضه .

وفي بيان أهمية أن يكون طلب الانتقال للمعاينة – كطلب يقدم لمحكمة الموضوع جدياً ومسبباً علي النحو السابق قضت محكمة النقض في تطبيقـات قضائية عديدة لها .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه.

مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم – يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .

الطعن  2297 لسنة 55  مكتب فنى 41  ص 606 جلسة 26-02-1990

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم لها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه .

الطعن رقم 1845 لسنة 49 ق جلسة 12-4- 1983

الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته و إبداء الرأي فيه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى.

و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التى قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط .

الطعن  649 لسنة 48  مكتب فنى 33  ص 493 جلسة  06-05-1982

لا تثريب على محكمة الموضوع أن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته.

الطعن 1808  لسنة 50  مكتب فنى 38  ص 759 جلسة  03-06-1987

دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه .

الطعن 3267  لسنة 59  مكتب فنى 42  ص 973  جلسة  28-04-1991

 المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع الذي لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه، يكون غير مقبول.

الطعن  0162  لسنة 59  مكتب فنى 44  ص 113  جلسة 14-04-1993

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو  الدفاع الجوهري  المنتج في الدعوى. و إذ كانت الواقعة التي طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع .

إذ هي لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركـة المطعون ضدها، و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب .

الطعن 460 لسنة 36  مكتب فنى 22  ص 940 جلسة 30-11-1971

القاعدة إذن بشان طلب المعاينة كطلب جوهري

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدم صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه و يدل على تصميم صاحبه عليه .

كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه .

مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجييب عليه فى أسباب حكمها .

الطعن  3562 لسنة 56  مكتب فنى 42  ص 782 جلسة 21-03-1991

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فأنه يكون معيباً بالقصور .

و كان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع و للخبراء المنتدبين لفحص النزاع العديد من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعى.

و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه  المستندات   و لا يبين منه أنه فحصها أو اطلع عليها ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن 641 لسنة 60  مكتب فنى 42  ص 939 جلسة 28-04-1991
تأكيد القاعدة

الدفع الذي يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو الذي يقدم  إليها صريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه

لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الرابع باعه العقار موضوع النزاع قبل صدور قرار منعه من التصرف فى أمواله وقدم المستندات الدالة على ذلك.

وكان المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى لحين انتهاء الحراسة دون مصادرة تأسيسا على أن هذا العقار من الأموال التى شملتها الحراسة المفروضة على المطعون ضده الرابع .

وحجبه ذلك عن فحص هذا الدفاع وتمحيصه وصولا إلى حقيقة الأمر بشأنه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى.

فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون فضلا عن القصور فى التسبيب.

الطعن 2283 لسنة 56  مكتب فنى 43  ص 321 جلسة 18-02-1992
إعادة تأكيد القاعدة

الدفــاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبــداء الرأي فيــه هو الدفاع الجوهـري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى.

قضت محكمة النقض

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى .

وهو ما يكون قوامه واقعه قام الدليل عليها وفقا للضوابط التى قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط .

أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت عليه أيا ما كان وجه الرأى فى ردها.

الطعن  2953  لسنة 59  مكتب فنى 46  ص 1292جلسة  03-12-1995
أن كل طلب أو وجه الدفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالية من الأسباب.

لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 17-10- 1993م أن المستأنف ” الطاعن ” حضر عنه الأستاذ ….. المحامى بالتوكيل رقم 6905 لسنه 1991 عام شبرا الخيمة .

وتمسك بجلسة _/_/___م بسداده الأجرة عن المدة من _/_/___م حتى _/_/___م ومقابل استهلاك المياه عن المدة من _/_/___م حتى _/_/___م.

وهى جزء من الأجرة وملحقاتها المطلوبة فى التكليف بالوفاء المعلن للطاعن فى 1992/2/22 وطلب احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة إلى والدة المطعون ضده .

وهى السيدة ….. أحد الخصوم فى الدعوى وتمسك بجلسة _/_/___م ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة غير مستحقه سبق الوفاء بها.

وقدم ضمن أوراق الطعن التوكيل رقم 6905 لسنه 1991 عام شبرا الخيمة الصادر منه للأستاذ __.. المحامى الذى يخوله رفع الطعن الماثل ذات التوكيل الذى حضر بموجبه المحامى المذكور أمام الاستئناف.

وقد أجاز له الطاعن طلب توجيه  اليمين  الحاسمة  وكانت الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة فى الدعوى سيما وأنها عن جزء من الأجرة من الأجرة والملحقات التى تضمنها التكليف بالوفاء .

وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الطلب وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع الذي يوجب نقضه.

الطعن رقم  2938 لسنة 64  مكتب فنى 45  ص 1579 جلسة 08-12-1994

قاعدة إغفـال الحكـم ذكـر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان دفاعاً جوهريـاً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت .

إن إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم.

بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة.

إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية.

مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات.

الطعن 700 لسنة 56  مكتب فنى 42 ص 1835 جلسة12-12-1991

ثالثا: : تبقي دائماً سلطة محكمة الموضوع في قبول أو رفض طلب الانتقال للمعاينة

فطلب الانتقال للمعاينة انتهاء يخضع لسلطة محكمة الموضوع في تقدير مبرراته والنتيجة المرجوة منه .

ونتعرض فيما يلي لتطبيقات هامة لمحكمة النقض بخصوص كيفية إعمال سلطتها التقديرية في قبول أو رفض طلب إجراء المعاينة .

قضت محكمة النقض

إن قرار المحكمة بالانتقال إلى محل النزاع لا يستنفد ولايتها فى القضاء فى شكل الإستئناف فلا يحول دون الحكم بقبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد .

إذ هو مجرد قرار تحضيري لا يقيد المحكمة و لا ينبئ عن رأى لها ، و تظل معه الدعوى على حالها بما لها و ما عليها .

الطعن رقم 119 لسنة 18 ق جلسة 15-6- 1950

طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالفصل فيها .

الطعن 281لسنة 25  مكتب فنى 11  ص 184 جلسة  25-02-1960

انتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها .

إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن إتخاذ ذلك الإجراء .

الطعن 150 لسنة 34  مكتب فنى 18  ص 1366جلسة  22-06-1967

الانتقال للمعاينة من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت و لا عليها أن هي لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها .

الطعن 118 لسنة 36  مكتب فنى 21 ص 653 جلسة  16-04-1970

لا تثريب على المحكمة و قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها إذا هي التفتت عن طلب الطاعن – المستأجر – معاينة عين النزاع لتحديد ما أجرى فيها من تعديلات و تاريخ إجرائها .

الطعن 216 لسنة 42  مكتب فنى 27  ص1193 جلسة 26-05-1976

انتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها .

و يجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وهي صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه .

غير أنه متى قررت الانتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه .

الطعن 35لسنة 45  مكتب فنى 29  ص 163 جلسة 11-01-1978

إذ كان الثابت من محضر الجنحة المشار إليـه بسبب النعى أن محضر جمع الاستدلالات قد أثبت أن الطاعن قد سمح له بدخول المسكن و الحديقة وأنه تمكن بذلك من إجراء المعاينة .

و كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن دفع أمام المحكمة الجنائية ببطلان التفتيش .

و أن حكماً صدر بذلك حتى يمكن القول بارتباط القاضي المدني بالحكم الجنائي فى معنى المادة 406 من القانون المدني.

فإن من حق المحكمة المدنية أن تتخذ مما ورد فى المعاينة قرينة تعتمد عليها فى قضائها .

   الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق  جلسة 1-11-1978

محضر إجراء المعاينة وأوجه بطلانه

محضر  المعاينة   هو الوعاء الذي تثبت من خلاله كافة الإجراءات التي قامت بها محكمة الموضوع .

وقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون الإثبات تحرير محضر تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة ويجري نصها :

وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً  تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .

والملاحظ ابتداء

  • أن التزام محكمة الموضوع بتحرير محضر للمعاينة علي النحو السابق التزام قانوني ، فإذا كان من سلطة محكمة الموضوع أن تقرر إجراء المعاينة أو رفضها إلا أنها متي قبلت وجب عليها أن تحرر محضر بالمعاينة علي النحو السالف .
  • أن عدم تحرير محضر بالمعاينة رتب عليه المشرع بطلانها ، الأمر الذي عبر عنه المشرع … وإلا كان العمل باطلاً … والمقصود بالعمل الباطل المعاينة ذاتها وما تم فيها من أعمال متعلقة بها.

ويري المستشار عز الدين الدناصوري أن

البطلان المترتب علي عدم تحرير محضر بالمعاينة ليس متعلقاً بالنظام العام وعلي ذلك لا تقضي به المحكمة من تلقاء نقسها ويجب أن يتمسك به صاحب المصلحة في إبطاله

  • ان المعاينة تتضمن القيام بمجموعة من الإجراءات، لعل أولها الانتقال ومنها كذلك الاستعانة بخبير، ومنها كذلك سماع الشهود ولكن بدون يمين، فالشهادة في هذا المقام ليست دليل وإنما من الإجراءات اللازمة للمعاينة.
و تنص المادة 132 من قانون الإثبات :

للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة .

كيف تتم المعاينة إذا كان موضوع المعاينة عقاراً ، وإذا كان منقولاً ؟

  1. إذا كان موضوع المعاينة عقاراً كما في المنازعات المتعلقة بالحدود والمساقى وحقوق الارتفاق ووضع اليه والملكية العقارية فإنه يجب علي المحكمة الانتقال إلى محل – مكان – العقار وإجراء المعاينة علي الطبيعة .
  2. أما إذا كان موضوع العرض من المنقولات من النوع الذي يسهل نقله دون ضرر أمرت المحكمة بإحضاره وتتم المعاينة بسراي المحكمة ، وإذا كام محل العرض من المنقولات ولكن تلك التي لا يسهل نقلها أو تنقل بضرر فإن المحكمة تعاملها معاملة العقارات من حيث التزامها بالانتقال إلى حيث توجد .

متي تنتدب محكمة الموضوع خبيرا ؟

تحصل المعاينة بمعرفة محكمة الموضوع بكامل هيئتها – تشكيلها – أو بندب أحد قضاتها أو بندب قاضي محكمة الأمور الجزئية إذا بعد محل المعاينة بما لا يتيسر للمحكمة إجرائه فى المسائل البسيطة التى لا تحتاج الى كفاءات فنية خاصة.

  • فإذا احتاج الأمر الي معرفة فنية وعلمية متخصصة فتحصل بمعرفة خبير فنى كما فى الحال فى مسح الأراضى ومقاسها .
  • ومعاينة المنازل عند حصول نزاع بين المقاولين وبين ملاكها فى متانة البناء ومركباته وما اشبه .
  • وفى تحقيق الخطوط عند الادعاء بتزوير وفى التحليلات الكيماوية .
  • وفى تقدير الضرر والتلف عند حصول جنحة او شبه جنحة فيما لا يسهل على القاضى تقديره .

ولمحكمة الموضوع ان تعين  خبير  او ثلاثة عند الاقتضاء طبقا للمادة 135 من قانون الإثبات و تراعى المحكمة فى ذلك اهمية المسالة وظروفها فمثلا إذا أردت فحص حسابات دائرة كبيرة فإنها قد ترى تعيين ثلاثة خبراء  .

إذا كان محضر المعاينة كما سلف هو الوعاء الذي تثبت من خلاله كافة الإجراءات التي قامت بها محكمة الموضوع إذا قررت إجراء المعاينة سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم .

فإن دعوي إثبات الحالة تعد صورة خاصة للمعاينة فهي دعوي أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة يطلب من خلالها المدعي الانتقال لإثبات الحالة .

تنص المادة 133 من قانون الإثبات

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة .

تنص المادة 134 من قانون الإثبات

يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة .

وفي تبرير اللجوء الي  دعوي إثبات الحالة  يقال أن هذه الدعوي مستعجلة بطبيعتها ويختص بها قاضي الأمور المستعجلة وحده إذا توافر شرطا اختصاصه.

Advertisements

ذلك أن المطلوب فيها هو إجراء وقتي إثبات دليل يخشي زواله.

أما إذا كان الدليل ثابتاً وليس هناك من خشية زواله فإن مجال تقديم الدليل أمام محكمة النزاع الموضوعية تبعاً للموضوع الذي يطرح عليها .

 ومن ثم فلا تحتص بنظر هذه الدعوى المحكمة الموضوعية .

أثر اجراء المعاينة بعد مدة طويلة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في :

أن المطعون ضده الأول أقام على مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم …. لسنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب:

الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ …/…/1981 وبإلزامهم بأن يؤدوا إليه التعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

وقال بيانا لذلك:

إنه بموجب هذا العقد اشترى من مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم المحل المبين بالصحيفة لقاء ثمن إجمالي قدره 130000 جنيه.

وعقب استلام المبيع وإجراء التجهيزات به تمهيدا لافتتاحه حدث تصدع ببعض الأعمدة الخرسانية للعقار نتيجة وجود مخالفات في البناء مما يعد غشا من جانب البائعين له لا يسقط حقه في التزامهم بضمان  العيوب الخفية  في المبيع.

وإذ أصابته أضرار من جراء ذلك يقدر التعويض عنها بالمبالغ الموضحة تفصيليا بالصحيفة، فضلا عن تقاعس المذكورين في نقل ملكية المحل المبيع إليه، فقد أقام الدعوى.

حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد بيع العين محل النزاع وندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين.

فقام المطعون ضده الأول بتعجيل السير فيه باختصام الطاعنين بوصفهم ورثته وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت بتاريخ ../../1995 بإلزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول تعويضا قدره مائة وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وخمسون جنيها.

استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة 112ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم …. لسنة 112 ق لدى ذات المحكمة .

ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وبتاريخ ../../1998 قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة, وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال

وفي بيان ذلك يقولون إنهم ومورثهم من قبلهم. تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في طلب ضمان العيب الخفي بالتقادم الحولي لانقضاء أكثر من سنة من وقت تسليم المحل المبيع انطباقا لحكم المادة 452 / 1 من القانون المدني.

وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من تعمد البائع – مورثهم – إخفاء العيب بطريق الغش لثبوت أن تصدع الأعمدة الخرسانية كان بسبب مخالفته قوانين البناء وشروط الترخيص.

وأنه أدين بحكم جنائي بات، رغم انتفاء الإرادة العمدية للغش لديه لتحرير عقد البيع قبل إقامة بناء العقار الكائن به المحل المبيع.

وأن التقارير الفنية أرجعت سبب تصدع تلك الأعمدة السبع إلى عدم تجانس تربة الأرض، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 452 من القانون المدني على أنه :

  1. تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
  2. على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

مفاده أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع، غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه فلا تسقط دعوى الضمان في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع.

كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ../../1993 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في طلب ضمان العيب الخفي بالتقادم الحولي .

على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن سبب التصدعات في الأعمدة الخرسانية للعقار الكائن به المحل المبيع هو مخالفة البائعين .

ومن ضمنهم مورث الطاعنين – لشروط الترخيص وقوانين البناء والإنذارات الموجه إليهم من الإدارة الهندسية بحي شمال الجيزة وعدم اكتراثهم بالمحاضر التي حررت ضدهم عن تلك المخالفات.

وخلص الحكم من ذلك إلى أن المبيع به عيب خفي تعمد البائع إخفاءه عن المشترين غشا منه وهي أسباب سائغة تكفي لحمله في هذا الخصوص.

وإذ رتب الحكم على ذلك أن مدة تقادم دعوى الضمان في هذه الحالة تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وأن هذه المدة لم تنقض حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة.

فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغا نقديا مقابل النقص في مساحة المحل المبيع.

رغم أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط حقه في طلب إنقاص الثمن للعجز في المبيع بالتقادم لانقضاء أكثر من سنة على استلامه المحل انطباقا لحكم المادة 434 من القانون المدني.

فضلا عن أنه – وبفرض صحة – وجود هذا العجز فإن النص في عقد البيع على أن مساحة المبيع تقريبية يعد رضاء من طرفيه على زيادتها أو نقصانها حسب الضرورات الهندسية لبناء العقار.

وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ولم يتناول هذا الدفع بما يقتضيه من بحث فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في هذا الصدد قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بجزء من المبلغ المحكوم به كتعويض.

على سند من أن الضرر الذي أصاب المطعون ضده الأول من نقص في مساحة المحل المبيع كان ناشئا عن تقوية الأعمدة الخرسانية المتصدعة.

ولم يؤسس قضاءه في هذا الشأن على توافر حالة إنقاص الثمن لوجود عجز بالمبيع المنصوص عليها بالمادة 433 من القانون المدني، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يكون قد صادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ ألزمهم بمبلغ عشرين ألف جنيه مقابل الإخلال بالتزامهم بإجراء التشطيبات بالمحل المبيع.

متجاوزا طلب المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه المبتدأة الذي قدره بخمسة عشر ألف جنيه فقط .

فإنه يكون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به وأظهرت فيه أنها حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات.

وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الصدد.

أما إذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون التماس إعادة النظر.

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جاءت خلوا مما يفيد تعمد القضاء بأكثر من المبلغ النقدي الذي طلبه المطعون ضده الأول كمقابل للتشطيبات بالمحل المبيع.

أو أن المحكمة قصدت القضاء بأزيد من المبلغ المطالب به عن بينة وإدراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى.

فإن الأمر يكون قد اختلط عليها من غير قصد بما لا يجوز معه التحدي بهذا السبب أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والخامس والسابع والوجه الثاني من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية في حق مورثهم البائع مرتكنا في ذلك إلى  حجية الحكم الجنائي  البات الصادر بإدانته في القضية رقم …. لسنة 1983 جنح العجوزة.

رغم أن هذا الحكم قد زالت حجيته بنقضه في الطعن رقم …. لسنة 56ق،

كما أن الحكم المطعون فيه عول في تقديره للتعويض على تقرير الخبير المنتدب الذي بنى نتائجه على المعاينة التي أجراها بعد فترة طويلة من حادث تصدع الأعمدة الخرسانية دون الاعتداد بمعاينة الشرطة التي تمت في وقت معاصر للواقعة.

والتي ثبت منه عدم وجود بضائع بالمحل لتوقف المطعون ضده الأول عن ممارسة النشاط وكذا قيمة تلفيات الديكورات، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به كتعويض بنوعيه وكمقابل للتشطيبات.

رغم تمسكهم أمام محكمة الموضوع بعدم أحقيته في المبلغ الأخير لاستلامه المحل المبيع دون تحفظ، ولقعوده عن المطالبة بقيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد في حالة إخلال مورثهم بالتزامه بإنهاء التشطيبات، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن  ضمان العيب الخفي  في المبيع أن يكون هذا العيب كامنا في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودا فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع وينقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له.

كما يلزم أن يكون خفيا وهو يكون كذلك متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصا معينا.

أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

وأنه متى كان هذا العيب خفيا – على نحو ما تقدم – فيفترض أن المشتري لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشتري كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع، فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافر في العيب باقي الشروط آنفة البيان انعقدت مسئولية البائع عن الضمان.

بصرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيري يمكن نسبته إليه من عدمه، ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالالتزام بضمان العيب الخفي تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له.

وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب.

وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها .

وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وأنه متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة – من بعد – بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه.

لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وإذ كان تقدير التعويض الجابر من سلطة محكمة الموضوع كذلك .

ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى.

وما اطمأن إليه من تقريري الخبرة المقدمين فيها أن العيب الذي أصاب المحل المبيع هو عيب قديم ومؤثر وخفي وليس في وسع المشتري كشفه.

ورتب على ذلك مسئولية مورث الطاعنين وباقي البائعين بضمان العيوب الخفية، ثم بين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض الجابر لها وضمنه جزءا للتعويض الأدبي.

وما أصاب المضرور من خسارة وما فاته من كسب نتيجة توقفه عن ممارسة النشاط بالمحل، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص.

ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن توافر ركن الخطأ في جانب البائع – مورث الطاعنين – أخذا بحجية الحكم الجنائي الصادر بإدانته ذلك أن البائع تنعقد مسئوليته بمجرد الإخلال بضمان العيوب الخفية بصرف النظر عن ارتكابه خطأ تقصيريا من عدمه.

ومن ثم فإن ما أورده الحكم بمدوناته في هذا الصدد يكون من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم بدونها ولا أثر لها في قضائه، ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامهم بأشخاصهم بأداء المبلغ المحكوم به إلى المطعون ضده الأول تأسيسا على انعقاد مسئوليتهم عن أدائه.

في حين أنهم كورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ الموجب للتعويض لا يسألون عن ديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من أموال التركة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث.

ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منه للورثة ولا تنشغل به ذمة ورثته.

فلا ينتقل  التزامات المورث  إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.

لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون ضده الأول ضد مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء وجود العيب الخفي بالمبيع.

وأثناء تداول الدعوى توفي المورث المذكور إلى رحمة الله فقام بتصحيح شكل دعواه باختصام ورثته “الطاعنين” للحكم عليهم بذات الطلبات.

وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول عنه وبعد وفاته يتحول إلى تركته.

فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنين شخصيا مع باقي المطعون ضدهم بأداء مبلغ التعويض المحكوم به دون أن يحمل التركة بهذا الالتزام بالنسبة للطاعنين فقط .

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة 112 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف على النحو الوارد في المنطوق

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1651 لسنة 68 بتاريخ 13 / 10 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1056

أسئلة شائعة

ما هو دور المعاينة في إثبات المسائل المادية في الدعاوى المدنية؟

المعاينة هي إجراء قانوني يهدف إلى فحص وتوثيق الحالة المادية لموقع أو شيء معين يتعلق بالنزاع، وتُستخدم كدليل لإثبات الوقائع المادية أمام المحكمة.

ما هي الحالات التي تستدعي طلب المعاينة في الدعاوى المدنية؟

يتم طلب المعاينة عندما يكون هناك حاجة لتوثيق حالة مادية يصعب إثباتها بالوسائل الأخرى، مثل حالة عقار متنازع عليه أو أضرار مادية لحقت بممتلكات.

من يقوم بإجراء المعاينة وكيف يتم تعيينه؟

تُجرى المعاينة بواسطة خبير تعينه المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف أو بمبادرة منها، ويجب أن يكون الخبير متخصصًا في المجال المتعلق بالمعاينة.

ما هي الخطوات المتبعة أثناء عملية المعاينة؟

تشمل عملية المعاينة زيارة الموقع المعني، وتوثيق الحالة المادية بالصور والتقارير، والاستماع إلى الشهود إذا لزم الأمر، ثم تقديم تقرير مفصل للمحكمة.

كيف تؤثر نتائج المعاينة على حكم المحكمة في الدعوى المدنية؟

تُعتبر نتائج المعاينة دليلًا قويًا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قرار المحكمة، حيث تساعد في توضيح الوقائع المادية وتقديم صورة واضحة عن النزاع.

هل يمكن الاعتراض على تقرير المعاينة المقدم للمحكمة؟

نعم، يمكن لأي من الأطراف الاعتراض على تقرير المعاينة إذا كان هناك شك في دقته أو موضوعيته، ويتم ذلك من خلال تقديم اعتراض رسمي للمحكمة وطلب إعادة المعاينة أو تعيين خبير آخر.

دليل المعاينة فى اثبات المسائل المادية

في الختام، نقول أن المعاينة دليل في اثبات الوقائع المادية هام وفاصل في بعض الأحيان، ورغم نص القانون على اجراء معاينة المسألة المادية بنفسه الا أن المتبع عملا ندب خبير للقيام بها وكتابة تقرير عنها.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية عمالية.

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم  [ 01228890370 ]

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على  [ 01285743047 ] ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

أسباب الطعن بالنقض على الأحكام: نماذج، أمثلة

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}