تعرف على فتاوي مجلس الدولة المصري الصادرة عام 2024 وأهميتها باعتبارها ملزمة للجهات الإدارية ومساوية في تنفيذها للأحكام القضائية.
نستعرض في هذا المقال جميع الفتاوي مع عرض الوقائع، القرارات النهائية، وأرقام الفتاوي والطعون المرتبطة بها.
فتاوي مجلس الدولة المصري قرارات ملزمة
- فتاوي مجلس الدولة المصري هي آراء قانونية تصدر عن لجنة الفتوى التابعة لمجلس الدولة بشأن مسائل قانونية معقدة تعرضها الجهات الإدارية.
- تتميز هذه الفتاوي بأنها ملزمة لتلك الجهات، حيث تعادل في قوتها التنفيذية الأحكام القضائية.
هدف مقال فتاوي مجلس الدولة المصري
في هذا السياق، نقدم عرضًا شاملاً لفتاوي مجلس الدولة المصري الصادرة خلال عام 2024، متضمنًا تفاصيل الوقائع المرتبطة بها، والقرارات النهائية التي أصدرتها لجنة الفتوى، وأرقام الفتاوي والطعون، لتوضيح أهميتها ودورها في تنظيم العلاقة بين الجهات الإدارية والهيئات القضائية.
أبرز فتاوي مجلس الدولة المصري لعام 2024
في عام 2024، أصدر مجلس الدولة المصري مجموعة من الفتاوي القانونية التي شكلت محاور هامة في حل النزاعات الإدارية وتفسير القوانين.
تضمنت هذه الفتاوي قرارات مؤثرة تتعلق بقضايا حيوية.
حيث قدمت حلولًا قانونية ملزمة تسهم في تعزيز النظام القانوني ودعم عمل الجهات الإدارية بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
أثر قرار الترقية اللاحق علي صدور حكم
الفتوي بشأن طلب إبداء الرأي في مدى جواز استمرار السيدة/ هبة حجاج علي، في عملها بوظيفة كاتبة بالدرجة الرابعة بالمستوى الوظيفي (ب) .
في ضوء الحكم الصادر في الطعن الاستئنافي رقم (5553) لسنة 8 ق الذى قضى بإلغاء حكم أول درجة وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وأثر ذلك في قرار ترقيتها اللاحق لصدور ذلك الحكم.
نص الفتوي في الطعن رقم 1161 لسنة 2024 بتاريخ 21 / 8 / 2024 – الملف رقم 58/1/838
السيد اللواء/ محافظ المنيا
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا علي كتاب مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنيا رقم (7625) المؤرخ 5/9/2023 الموجه
إلى إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن طلب إبداء الرأي في مدى جواز استمرار السيدة/ هبة حجاج علي، في عملها بوظيفة كاتبة بالدرجة الرابعة بالمستوى الوظيفي (ب) .
في ضوء الحكم الصادر في الطعن الاستئنافي رقم (5553) لسنة 8 ق الذى قضى بإلغاء حكم أول درجة وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وأثر ذلك في قرار ترقيتها اللاحق لصدور ذلك الحكم.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالتها كانت متعاقدة مع الإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة بموجب عقد تدريب مؤقت اعتبارًا من 2/5/2001،
وبتاريخ 24/1/2016 أقامت الدعوى رقم 3457 لسنة 6 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنيا وطلبت فيها الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تثبيتها وتعيينها بوظيفة دائمة طبقًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2012
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (641) لسنة 2012 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وبجلسة 31 /7/2018 حكمت المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تثبيتها مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وتنفيذًا لهذا الحكم أصدر محافظ المنيا القرار رقم (101) لسنة 2019 بتاريخ 6/2/2019 بتعيين المعروضة حالتها بوظيفة كاتب شئون عاملين بالمستوى الوظيفي الرابع (ب) بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا.
وطعنت الجهة الإدارية علي الحكم المشار إليه أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا (بهيئة استئنافية) بالطعن رقم (5553) لسنة 8 ق. س،
وبجلسة 17/8/2021 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري،
وبتاريخ 5/12/2022 أصدر محافظ المنيا القرار رقم (635) بترقية المعروضة حالتها إلى المستوى الوظيفي الرابع (أ) اعتبارًا من 1/7/2022
وأقامت المعروضة حالتها الإشكال رقم (133) لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا والتي حكمت بقبول الإشكال شكلا ًورفضه موضوعًا.
وإزاء ذلك طلبتم الرأي القانوني من إدارة الفتوى المختصة، وعُرض الموضوع على اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، والتي قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 26/6/2024 إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من أغسطس عام 2024 الموافق 16 من صفر عام 1446هـ،
فتبين لها أن الدستور ينص في المادة (100) على أن:
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون ….
وأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 ينص في المادة (101) على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.
ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية …. وأن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 ينص في المادة (52) على أن:
تسري في شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حُجة على الكافة.
واستظهرت الجمعية العمومية- وعلي ما جرى به إفتاؤها – أن الدستور أَعْلى من شأن الأحكام القضائية وأنزلها منزلة رفيعة، بحسبانها عنوانًا لسيادة القانون داخل المجتمع،
فجعلها تصدر وتُنفذ باسم الشعب، وجعل الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل هذا التنفيذ من الموظفين العموميين المختصين به جريمةً يعاقب عليها القانون،
وأن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضي الثابتة لها قانونًا،
لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يسوغ معه قانونًا- مع نهائية الحكم- إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به لأنه عنوان الحقيقة حتى لو طُعن عليه.
إذ لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون أو المحكمة- على حسب الأحوال- بغير ذلك. وأن هذا التنفيذ يجب أن يكون كاملا غير منقوص،
وأن يكون موزونًا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، ملتزمًا الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه حتى تُعاد الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح وصولا إلى تحقيق الترضية القضائية التي كشف عنها الحكم.
وأن تنفيذ الأحكام القضائية يعد- وبحق- الضمان الحقيقي والتطبيق العملي للتوجيه الدستوري بكفالة حق التقاضي، لأن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعدُّ كافيًا لضمان وحماية الحقوق،
وإنما يقترن هذا النفاذ دومًا بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان على تلك الحقوق بعد صدور الأحكام بإقرارها.
واستعرضت الجمعية العمومية المستقر عليه فقهًا وإفتاءً وقضاءً من أن نظرية سحب وإلغاء القرارات الإدارية المعيبة، ترتكز على محورين أساسيين:
أولهما: حق الإدارة في تصحيح الأوضاع المخالفة للقانون، إعمالا لمبدأ المشروعية.
وثانيهما: وجوب استقرار الأوضاع الإدارية.
وبالتوفيق بين هذين الاعتبارين استقر الأمر على جواز سحب القرار الإداري المعيب أو الطعن عليه من كل ذي مصلحة أمام القضاء خلال مدة الستين يومًا المقررة كميعاد للطعن القضائي،
وبانقضاء هذه المدة يضحي سحب القرار الإداري أو إلغاؤه ممتنعًا، ويترتب عليه ما يترتب على القرار الصحيح غير المشوب بأي عيب، إلا أن هذا الأصل لا يُعمل به على إطلاقه؛
إذ ترِد عليه بعض الاستثناءات، منها القرارات الإدارية التي تنطوي على عيب جسيم يهوي بها إلى درك الانعدام، ومن ذلك أن يرِد القرار الإداري على غير محل،
كتعيين موظف على غير وظيفة، أو ترقية موظف بعد انتهاء خدمته، وكأن يهدر القرار الإداري حجية الأمر المقضي به التي تسمو على اعتبارات النظام العام،
أو يتناقض معها؛ إذ في أيّ من هذه الحالات لا يلحق القرار الإداري حصانة ولا تتقرر له حماية، ويجوز سحبه أو إلغاؤه في أي وقت دون التقيد بميعاد الستين يومًا المشار إليه،
وأساس ذلك أنه لا حصانة لقرارٍ يقوم على المخالفة الجسيمة لصحيح حكم القانون، أو يعتدي على النظام العام أو المقومات الأساسية للمجتمع.
واستظهرت الجمعية العمومية أن ثمة فارقًا بين قرارات الترقية التي تمت قبل صدور الحكم القضائي بالإلغاء لقرار التعيين، وتلك التي تتم بعده؛ إذ لا تُعد قرارات الترقية السابقة على الحكم من آثار القرار الملغي.
بل هي قرارات إدارية قائمة بذاتها، تتميز تمامًا عنه، ولا يؤدي صدور الحكم إلى زوالها بالتبعية، ما دام لم يتعرض لها في أسبابه أو منطوقه، وغاية الأمر أن ينفتح الميعاد أمام كل ذي مصلحة للطعن عليها خلال المدة المقررة قانونًا،
فإذا انقضت المدة دون الطعن، تحصنت قرارات الترقية ضد السحب أو الإلغاء، تغليبًا واحترامًا لاستقرار المراكز القانونية المكتسبة. بيد أن ما سلف لا ينطبق البتة على الترقيات التي تتم بعد صدور الحكم؛ كونها لم تصادف محلا بعد إلغاء قرار التعيين.
فضلا عن إهدارها حجية الحكم القضائي التي تعلو على اعتبارات النظام العام، بالمخالفة الجسيمة للقانون، ويضحى القرار الصادر بها منعدمًا، لا يلحقه أي حصانة أو حماية، متعينًا سحبه دون التقيد بأي ميعاد.
وترتيبًا علي ما تقدم، لما كان الثابت أنه بتاريخ 24/1/2016 أقامت المعروضة حالتها الدعوى رقم 3457 لسنة 6ق أمام المحكمة الإدارية بالمنيا.
وبجلسة 31 /7/2018 حكمت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تثبيتها مع ما يترتب علي ذلك من آثار،
وتنفيذًا لهذا الحكم أصدر محافظ المنيا القرار رقم 101 لسنة 2019 بتاريخ 6/2/2019 بتعيينها بوظيفة كاتب شئون عاملين بالمستوى الوظيفي الرابع (ب) بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا.
فطعنت الجهة الإدارية علي الحكم المشار إليه أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا (بهيئة استئنافية) بالطعن رقم 5553 لسنة 8 ق. س، وبجلسة 17/8/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وحيث إن المعروضة حالتها قد تم تعيينها احترامًا لحجية حكم المحكمة الإدارية بالمنيا الصادر في الدعوى رقم 3457 لسنة 6 ق، وكانت هذه الحجية قد زالت عن هذا الحكم بمقتضي حكم محكمة القضاء الإداري بالمنيا (بهيئة استئنافية)
والذي قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وبذلك يكون قد زال سند إلزام جهة الإدارة بتعيين المعروضة حالتها في الوظيفة المذكورة،
ومن ثم يتعين تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري والتسليم بقضائه صدعًا بحجيته ونزولا على قوة الأمر المقضي المقررة له التي تسمو على اعتبارات النظام العام،
وذلك بسحب قرار تعيين المعروضة حالتها بالوظيفة المذكورة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور حكم المحكمة الإدارية بالمنيا دون أن ينال من ذلك ترقية المعروضة حالتها إلى المستوى الوظيفي الرابع (أ).
إذ إن الثابت من الأوراق أن قرار ترقيتها صدر بتاريخ 5/12/2022، أي في تاريخ لاحق لصدور حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، ومن ثم يغدو منعدمًا لوروده على غير محل، مُهدرًا حجية الحكم القضائي التي تعلو على اعتبارات النظام العام.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استمرار المعروضة حالتها في شغل وظيفتها بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
أثر وفاة الموكل علي سريان التوكيل
فتوي بطلب الرأي بخصوص مدى جواز العمل بالتوكيل الرسمي رقم (2523/أ)- توثيق العاشر من رمضان – للتنازل عن الأحواش الزراعية أرقام (1) و (2) و (9) و(10) و (19) و (20) ومن (26) إلى (30) بالغابة رقم (4) بالحزام الأخضر لمدينة العاشر من رمضان
لصالح الوكيل السيدة/ ميلوسلافا خميس، في ضوء وفاة المُوَكِل السيد/ محمد فريد فؤاد خميس، دون أن يتضمن التوكيل النص على سريانه بعد وفاة المُوَكِل أو عبارة «ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين».
نص فتوي مجلس الدولة في الطعن رقم 1162 لسنة 2024 بتاريخ 21 / 8 / 2024 – الملف رقم 7/1/180
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتاب السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة رقم (22715) المؤرخ 6/6/2023 إلى إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بطلب الرأي بخصوص مدى جواز العمل بالتوكيل الرسمي رقم (2523/أ)- توثيق العاشر من رمضان- للتنازل عن الأحواش الزراعية أرقام (1) و(2) و(9) و(10) و(19) و(20) ومن (26) إلى (30) بالغابة رقم (4) بالحزام الأخضر لمدينة العاشر من رمضان لصالح الوكيل السيدة/ ميلوسلافا خميس.
في ضوء وفاة المُوَكِل السيد/ محمد فريد فؤاد خميس، دون أن يتضمن التوكيل النص على سريانه بعد وفاة المُوَكِل أو عبارة «ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين».
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بتخصيص ثم بيع الأحواش الزراعية أرقام (1) و(2) و(9) و(10) و(19) و(20) بالغابة رقم (4) بالحزام الأخضر لمدينة العاشر من رمضان للسيد/ محمد فريد فؤاد خميس.
كما خصصت له الأحواش الزراعية أرقام من (26) إلى (30) بالغابة ذاتها، وقد اعتدّت الهيئة بالنسبة إلى الأحواش الأخيرة بمحضر التسليم وموافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (45) بتاريخ 3/9/2003 على التخصيص كسند لملكية المذكور لها في ضوء عدم تحرير عقود بيع بشأنها،
وبتاريخ 6/5/2006 حرَّر المذكور توكيلا رسميًّا قُيّد برقم (2523/أ)- توثيق العاشر
من رمضان- متضمنًا توكيل السيدة/ ميلوسلافا خميس، في التنازل للنفس أو للغير والبيع للنفس أو للغير بشأن الأحواش الزراعية المشار إليها، والحق في اتخاذ جميع ما يلزم لتسجيل تلك الأحواش باسمها أو للغير،
والتوقيع على التنازل والعقود الابتدائية والعقود المسجلة وتسلمها، وتقديم الطلبات وسحبها وتعديلها، وتمثيله أمام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وإداراته المختلفة والشهر العقاري .
وجميع الجهات الحكومية المعنية بنقل الملكية لنفسها أو للغير وذلك فيما يخص تلك الأحواش الزراعية فحسب، ثم تُوفي المذكور
بتاريخ 19/9/2020، وإزاء تقدّم السيدة/ ميلوسلافا خميس، بطلب إلى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في غضون عام 2022 للتنازل لصالحها عن تلك الأحواش الزراعية بموجب التوكيل الرسمي المشار إليه،
فقد وافقت اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز بتاريخي 15/11/2022 و7/3/2023 على إتمام التنازل للمذكورة،
إلا أنه لدى عرض الأمر على الهيئة لاعتماد قرار اللجنة العقارية الفرعية أُثير التساؤل حول مدى جواز العمل بالتوكيل المشار إليه في ضوء وفاة المُوَكِل السيد/ محمد فريد فؤاد خميس،
وخلو التوكيل من النص على سريانه بعد وفاة الموكل و عدم إلغائه إلا بموافقة الطرفين، وهو ما حدا الهيئة إلى طلب الرأي القانوني في الموضوع الماثل من إدارة الفتوى المشار إليها،
والتي أحالته إلى اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، فقررت إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من أغسطس عام 2024م الموافق 16 من صفر عام 1446هـ،
فتبين لها أن القانون المدني ينص في المادة (147) على أن:
1-العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون…، وفي المادة (699) على أن: الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وفي المادة (701) على أن: 1-الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تُخوّل الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة…، وفي المادة (702) على أنه:
- لا بدّ من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع …
- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يُعَيَّن محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.
- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفةً إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري،
وفي المادة (714) على أن:
تنتهي الوكالة بإتمام العمل المُوَكَّل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، وتنتهي أيضا بموت المُوَكِّل أو الوكيل، وفي المادة (715) على أن:
- يجوز للمُوَكِّل في أي وقت أن يُنهي الوكالة أو يُقيِّدها ولو وُجِد اتفاق يخالف ذلك…
- 2-على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للمُوَكِّل أن يُنهي الوكالة أو يُقيدها دون رضاء مَن صدرت الوكالة لصالحه.
واستعرضت الجمعية العمومية ما ورد بأسباب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم (2) لسنة 41 ق. دستورية بجلسة 4/12/2021 من أن :
الأصل في الوكالة أن تنتهي وفقًا لنص المادة (714) من القانون المدني، بوفاة المُوَكِل أو الوكيل، باعتبارها من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي،
إلا أن هذا الحكم لا يُعد من النظام العام، ومن ثم يجوز الاتفاق على ما يخالفه،
فإذا اتفق المتعاقدان على استمرار عقد الوكالة بعد وفاة الموكِّل فإن ذلك مردّه إلى إرادة المتعاقدين المُلزمة لكل منهما نزولا على ما تقضي به المادة (147) من القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين.
كما استعرضت الجمعية العمومية إفتاءها الصادر بجلسة 19/1/2000 في الملف رقم (88/1/69) والذي انتهت فيه إلى:
عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيًّا، وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطًا باستمرار التوكيل بعد وفاة المُوكِّل أو فقده أهليته، وذلك على الوجه المُبين بأسباب ذلك الإفتاء.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن :
- الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكِّل، وهى في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليًّا.
- وأن حدود الوكالة ضِيقًا واتساعًا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة، فإذا خلا العقد من حكم فإنه يُرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة.
- وأن الوكالة قد تكون عامة وهى لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فحسب نيابةً عن الموكِّل، وقد تكون خاصة وهذه لا بدّ من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها، ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع.
- وأن الأصل أن الوكالة تنتهى بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه، كاستمرارها حتى مع وفاة الموكِّل، ففي هذه الحالة لا تنتهى الوكالة بموت الموكِّل، بل يلتزم بها ورثتُه في حدود التركة،
- وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكِّل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات،
وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة صدورُها لصالح الموكِّل فإن ثمة رأيًا بعدم جواز عزل الوكيل- إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير- إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه.
وفى هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحًا، بل تبقى وكالته قائمة على الرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه إلى الموكِّل.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم:
وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا- أن المقصود من «المصلحة» الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة (715) من القانون المدني هو كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها.
ومن ثم فإن مُؤدى عبارة «وله الحق في البيع للنفس وللغير» وصدورها لمصلحة الوكيل تعني نقل الملكية إليه أو على الأقل إنشاء التزام بنقلها، ولذلك يتعين أن يكون إلغاء التوكيل برضاءٍ من هاتين الإرادتين اللتين تُلزمان المُوَكِّل والوكيل.
ولا يجوز إلغاء هذا التوكيل بمعزلٍ عن إرادة ورضاء من صدر التوكيل له، وترتيبًا على ذلك فإنه يكون من غير الجائز إلغاء التوكيلات التي تتضمن عبارة «وله الحق في البيع للنفس وللغير».
وكذلك التي تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيًّا، وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطًا باستمرار التوكيل بعد وفاة المُوَكِّل أو فقده أهليته.
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم، لمّا كان التوكيل المستطلع الرأي بشأنه قد صدر بتاريخ 6/5/2006 من المُوَكِّل السيد/ محمد فريد فؤاد خميس،
متضمنًا توكيل السيدة/ ميلو سلافا خميس، في التنازل للنفس أو للغير والبيع للنفس أو للغير بشأن الأحواش الزراعية أرقام (1) و(2) و(9) و(10) و(19) و(20) ومن (26) إلى (30) بالغابة رقم (4) بالحزام الأخضر لمدينة العاشر من رمضان،
والحق في اتخاذ جميع ما يلزم لتسجيل تلك الأحواش باسمها أو للغير، والتوقيع على التنازل والعقود الابتدائية والعقود المُسجلة وتسلّمها،
وتقديم الطلبات وسحبها وتعديلها وتمثيله أمام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وإداراته المختلفة والشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية المعنية بنقل الملكية لنفسها أو للغير وذلك فيما يخص تلك الأحواش الزراعية فحسب.
فمن ثم فإن عبارات ذلك التوكيل، وعلى الأخص عبارة «حق الوكيل في التنازل للنفس أو الغير والبيع للنفس أو للغير»، تقطع بأن الوكالة صادرة لصالح الوكيل السيدة/ ميلوسلافا خميس.
بحسبان ما يعود عليها من منفعة من استمرار هذه الوكالة، وما يلحقها من ضرر من جرّاء إلغائها، وترتيبًا على ذلك لا يجوز إلغاء
هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت لصالحها، وليس من شأن وفاة المُوَكِّل بتاريخ 19/9/2020 انقضاء هذه الوكالة، بل تستمر قائمة في الوجود القانوني مُنتجة جميع آثارها حتى بعد وفاته.
وإن لم تتضمن عباراتها النص على سريانها بعد وفاة المُوَكِّل أو عبارة «ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين»،
ومتى كان ذلك فإنه يضحى جائزًا التعامل بالتوكيل المُستطلع الرأي بشأنه بخصوص الطلب المقدم من السيدة/ ميلوسلافا خميس (الوكيل) إلى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بعد وفاة المُوَكِّل بشأن إتمام التنازل لها بخصوص الأحواش الزراعية المشار إليها.
دون حاجة إلى أن يتضمن ذلك التوكيل النص على سريانه بعد وفاة المُوَكِّل أو عبارة «ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين»،
على ألا يترتب على إتمام التنازل في ذاته المساسُ بالحالة القانونية التي كانت عليها تلك الأحواش الزراعية قبل إتمامه،
مع احتفاظ الجهة الإدارية طالبة الرأي بحقها في مباشرة السلطات المقررة لها بشأن تلك الأحواش في ضوء الحالة القانونية لكل منها وذلك طبقًا لأحكام قانون
إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم (59) لسنة 1979 واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (3) لسنة 2001 وتعديلاته.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استمرار التعامل بالتوكيل المُستطلع الرأي بشأنه بعد وفاة الموكل، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
فتوي حصيلة التصرف في أراضي طرح النهر
طلب ابداء الرأي بشأن تحديد الوعاء الذي تؤول إليه حصيلة التصرف في أراضي طرح النهر.
نص فتوي مجلس الدولة في الطعن رقم 1163 لسنة 2024 بتاريخ 21 / 8 / 2024 – الملف رقم 7/2/367
السيد الأستاذ/ وزير المالية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1008) المؤرخ 27/3/3202 بطلب ابداء الرأي بشأن تحديد الوعاء الذي تؤول إليه حصيلة التصرف في أراضي طرح النهر.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه ورد إلي الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية كتابَا الإدارة المركزية لختامي المحليات رقما (۱۹۲) و(211)/2022 بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي المُجمع لمحافظة القاهرة عن العام المالي ۲۰۲1/۲۰۲2 .
والمتضمن بعض المناقضات التي تعذّر تنفيذها من قبل الجهة، حيث اشتملت على ظهور إيرادات الموازنة بأقل مما يجب نتيجة عدم إيداع حصيلة بعض الموارد والمشروعات.
ومنها أراضي طرح النهر، إيرادات موازنة المحافظة وإضافتها إلى إيرادات الحسابات الخاصة بالمحافظة، وطلب الجهاز بالمحضر المشترك بين ممثليه وممثلي المديرية المالية لمحافظة القاهرة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإبداء الرأي في مدى قانونية إيداع حصيلة -أراضي طرح النهر- بالإيرادات العامة للدولة.
ونفيد أن الموضوع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من أغسطس عام 2024م، الموافق 16 من صفر عام 1446هـ،
فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي عن موافاة الجمعية العمومية بالبيانات والمستندات المطلوبة لإبداء الرأي في الموضوع إنما يُنبئ عن عدول هذه الجهة عن طلب الرأي؛ مما يتعين معه حفظ الموضوع.
وتطبيقًا لما تقدم، وإذ طلبت إدارة الفتوى لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية من الجهة طالبة الرأي استيفاء المستندات والبيانات الآتية:
أولا– تحديد الأعوام المالية محل طلب الرأي على وجه الدقة.
ثانيًا– بيان جملة الإيرادات التي وردت إلى محافظة القاهرة من حصيلة التصرف في أراضي طرح النهر خلال الأعوام المالية محل طلب الرأي وبيان سند وردوها إلى المحافظة، وبيان أوجه صرف تلك الإيرادات، والجهة صاحبة الولاية على الأرض خلال الأعوام المالية محل طلب الرأي.
ثالثًا- بيان سند تسليم جميع أراضي طرح النهر إلى الشركة الوطنية للقوات المسلحة، في ضوء كتاب السيد الأستاذ/ القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة المالية رقم (٣٨٤٠) المؤرخ 29/7/2023 والمرافق له كتاب السيد/ السكرتير العام لمحافظة القاهرة والثابت به أنه اعتبارًا من عام ۲۰۲۱ تم تسليم جميع أراضي طرح النهر إلى الشركة الوطنية للقوات المسلحة،
وأنه في غضون عام ۲۰۲۳ تم تسليم جميع ملفات التعامل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، مما كفت معه يد المحافظة عن التعامل على أراضي طرح النهر.
وإذ تقاعست الجهة طالبة الرأي عن تقديم المستندات والبيانات المطلوبة واللازمة لبحث الموضوع رغم تكرار طلبها ومرور عدة أشهر على طلب استيفائها ولكن دون جدوى فان ذلك يعد بمثابة عدول عن طلب ابداء الرأي مما يتعين معه حفظه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.
فتوي وقف إجراءات قيد جمعية (نقابة الصحفيين)
عن مدى جواز وقف إجراءات قيد جمعية «الصحافة للخدمات والتنمية»، استنادًا إلى اعتراض مجلس إدارة نقابة الصحفيين على أسم الجمعية.
نص فتوي مجلس الدولة في الطعن رقم 1166 لسنة 2024 بتاريخ 21 / 8 / 2024 – الملف رقم 88/1/123
السيدة الدكتورة/ وزير التضامن الاجتماعي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتاب الوزارة رقم (485) المؤرخ 13/2/2024م بشأن مدى جواز وقف إجراءات قيد جمعية «الصحافة للخدمات والتنمية»، استنادًا إلى اعتراض مجلس إدارة نقابة الصحفيين على أسم الجمعية.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 12/6/2023 ورد إلى وزارة التضامن الاجتماعي كتاب نقابة الصحفيين رقم (906) بشأن ما قرره مجلس إدارة النقابة .
من حظر استخدام اسم «نقابة الصحفيين» أو اسم «الصحافة» و«الصحفيين» في تأسيس وإشهار أي جمعيات أو مؤسسات أهلية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من النقابة وممهورة بخاتمها،
ووجهت الوزارة بناء على هذا الكتاب منشورًا إلى مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات بعدم استخدام اسم نقابة الصحفيين في تأسيس الجمعيات أو أيّ من مؤسسات المجتمع الأهلي إلا بموافقة مكتوبة من النقابة.
وبتاريخ 13/8/2023 قُيدت جمعية الصحافة للخدمات والتنمية بإدارة روض الفرج الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة تحت رقم (11869)، ونطاق عملها الجغرافي على مستوى جمهورية مصر العربية،
وميادين عملها في مجال الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، والأنشطة الرياضية، والمساعدات الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وتؤول أموالها في حالة الحل إلى مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للجمعية.
وبتاريخ 1/10/2023 ورد إلى الوزارة كتاب نقابة الصحفيين رقم(1670) بشأن تضررها من تأسيس الجمعية المذكورة تحت اسم «الصحافة للخدمات والتنمية»،
وطلبت النقابة وقف نشاط الجمعية، وانقسم الرأي بشأن ما تقدم إلى اتجاهين، الأول يذهب إلى: عدم جواز تأسيس جمعية تحت اسم «الصحافة للخدمات والتنمية»، ومن ثم وقف نشاط الجمعية المذكورة،
وذلك استنادًا إلى أن اسمها سوف يؤدى إلى حدوث لَبْس بينها وبين اسم نقابة الصحفيين، فضلا عن حظر ممارسة الأنشطة النقابية إلا من خلال القوانين المنظمة لذلك،
وأن ممارسة الجمعية نشاطها تحت هذا الاسم يُعد ضمن الأنشطة التي يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ممارستها من دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.
والثاني يرى: جواز استخدام الجمعية اسم «الصحافة للخدمات والتنمية» في تأسيسها وإشهارها دون الحصول على موافقة مسبقة من نقابة الصحفيين لاستكمال إجراءات التأسيس والإشهار،
وذلك استنادًا إلى أن مضمون الأنشطة المشار إليها التي تمارسها الجمعية لا تدخل ضمن أعمال الصحافة التي تمارسها نقابة الصحفيين أو التي تشترط الحصول على ترخيص من النقابة قبل ممارستها.
وإزاء هذا الخلاف طلبتم عرض الأمر على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 21 من أغسطس عام 2024م الموافق 16 من صفر عام 1446هـ،
فتبين لها أن طلب ابداء الرأي في الموضوع الماثل ينصبّ على مدى جواز وقف قيد جمعية «الصحافة للخدمات والتنمية» في ضوء اعتراض نقابة الصحفيين على قيدها بهذا الاسم وطلبها وقف نشاط الجمعية،
كما تبين لها أن الدستور ينص في المادة (75) على أن:
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلّها أو حلّ مجالس إداراتها أو مجالس أُمنائها إلا بحكم قضائي… وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019 ينص في المادة (1) على أن:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع. 2-الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون…
مؤسسات المجتمع الأهلي: الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي
وتتمثل في الجمعيات…
15- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية في دائرة اختصاصها.
16- الوزير المختص:
الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلي.
17- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
18-الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي…،
وفى المادة (2) على أن:
يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تحدده مستوفيًا جميع المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار…
ولا يعتبر إخطارًا منتجًا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوفِ جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المُعد لذلك،
وفى المادة (3) على أن:
يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومُوقّع عليه من جميع المؤسسين،
وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرًّا ملائمًا لإدارة نشاطها… وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة،
وفى المادة (7) على أن:
يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على الآتي:
1-…
2- اسم الجمعية، على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًّا من غرضها، ولا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي، أو يكون مشابهًا لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
3-نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
4- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها …،
وفى المادة (8) على أن:
تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة،
ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة. كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية،
ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبًا بالمستندات الآتية:
1-…
2-…
10- موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسون بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها…،
وفى المادة (9) على أن:
تسلم الجهة الإدارية طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره، يبين فيه ساعة استلام الإخطار وتاريخه وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة قانونا.
وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا للدستور أو محظورًا أو مُؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر، أو أن بيانات الإخطار وملحقاته غير مستوفاة أو غير صحيحة،
أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مُسبب يُخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب مُوصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية لاتخاذ اللازم.
وفي هذه الحالة يكون لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به،
وفى المادة (10) على أن:
تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص نظامها الأساسي على الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادتين (2) و(9) من هذا القانون.
وعلى الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها، إن تيسر، وبجريدة الوقائع المصرية…،
وفى المادة (14) على أن:
تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع…،
وفى المادة (15) على أن:
يحظر على الجمعيات القيام بالآتي:
- (أ) ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.
- (ب) ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك…،
وفى المادة (29)- الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني منه تحت عنوان «أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها»- على أنه:
… ويجوز للوزير المختص دون غيره في أحوال مخالفة أحكام المواد (24) و(25) و(27) من هذا القانون، وبعد توجيه الإنذار اللازم بإزالة المخالفة، أن يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة،
وللجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار وقف النشاط وفقًا لكل حالة على حدة،
وأن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة…،
وفى المادة (45)– الواردة في الفصل الرابع من الباب الثاني منه تحت عنوان «وقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها وحلها»- على أنه:
يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارًا مؤقتا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها. 3-… 5- مخالفة أحكام المواد (5) و(10) و(13) و(14) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.
فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة خلال المدة المشار إليها تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدساتير المصرية على تعاقبها عُنيت بصون حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ثم منحها الدستور الحالى الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار،
وضمن لها ممارسة أنشطتها بحرية من دون أيّ تدخل من الجهات الإدارية، وحظر حلّها أو حلّ مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي،
وأن المشرع في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019 حدّد المقصود بالعمل الأهلي بأنه كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويُمارَس بغرض تنمية المجتمع، باعتبارهما السمة المميزة للعمل التطوعي،
كما حدد المقصود بالجمعيات الأهلية في تطبيق أحكامه،
دوأنه بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية- وفقًا لأحكام هذا القانون- حُقّ لها القيام بأيّ نشاط يؤدي إلى تحقيق أغراضها ويتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها وفقًا لأنظمتها الأساسية،
مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع وأولوياته، وكفل لها حريتها في تضمين لائحة نظامها الأساسي ما تشاء من مجالات وميادين عملها في التنمية،
فإذا وقع اختيارها على أيّ منها التزمته دون غيره، ولم يحظر عليها في هذا الصدد سوى القيد العام باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر واكتسبت قوة القانون ، أو ما كان مُنافيًا لطبيعة العمل الأهلي، أو مناقضًا لأغراضه ووسائل تحقيقها،
ومن ثم حظر عليها ممارسة الأنشطة التي تخالف أغراضها التي تم الإخطار بها والمنصوص عليها بلوائحها، أو تلك التي تتسم بطبيعة سياسية أو حزبية أو نقابية.
واستبان للجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع ولئن جعل تأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار المُقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، التزامًا بأحكام الدستور،
فإنه اشترط لكى يُنتج هذا الإخطار أثره أن يكون مُستوفيًا المستندات والبيانات المطلوبة قانونًا، ومنها النظام الأساسي للجمعية الأهلية على أن يكون مكتوبًا ومُوقعًا من جميع المؤسسين،
وأن يشتمل هذا النظام على عدة بيانات منها اسم الجمعية الأهلية، على أن يكون مستمدًا أو مُشتقًا من الغرض من إنشائها وأن يكون اسمًا متميزًا
بحيث لا يؤدى إلى اللبس بينها وبين أيّ جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي، وألا يكون مشابهًا لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
كما استبان للجمعية العمومية أن المشرع ألزم الجهة الإدارية المختصة أن تُسلّم ممثل جماعة المؤسسين إيصالا يدل على تسلمها الإخطار بتأسيس الجمعية الأهلية، يبين فيه ساعة تسليمه وتاريخه وشخص متسلمه.
وأن تقوم بقيد الجمعية وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها في قاعدة بيانات الجمعيات، وأن تتخذ لها رقمًا متميزًا يُستدل منه عليها في تلك القاعدة، وكذلك قيد ملخص النظام الأساسي لها .
على أن يكون مصحوبًا بالمستندات المطلوبة قانونًا، ومنها: موافقة مكتوبة من الجهة التي يرغب المؤسسون في نسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.
ومن ناحية أخرى، فإنه ولئن حظر المشرع على الجهة الإدارية الامتناع عن قبول أوراق الإخطار اللازمة لتأسيس الجمعية ما دامت مستوفية البيانات والمستندات المطلوبة قانونًا،
فإنه بموجب المادة (9) من القانون سالف البيان منحها سلطة إصدار قرار مُسبب بوقف النشاط أو القيد المخالف،
وذلك في حالة ما إذا تبين لها خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا للدستور أو محظورًا أو مؤتما وفق قانون العقوبات أو أيّ قانون آخر، أو أن بيانًا من بيانات الإخطار وملحقاته غير مستوفى أو غير صحيح،
وفى المقابل أعطى الحق لممثل جماعة المؤسسين في تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره بهذا القرار.
وعليه فإنه إذا ما مضت الستون يومًا المشار إليها دون اعتراض من الجهة الإدارية على أيّ نشاط أو بيان من بيانات الإخطار، ومن ثم لم تستعمل سلطتها في إصدار قرار مُسبب بوقف النشاط أو القيد المخالف بحسب الأحوال.
وصدر قرارها بقيد الجمعية ونشر ملخص نظامها الأساسي؛ انقضت سلطتها في وقف قيد الجمعية بحسبان أن استعمالها هذه السلطة إنما هو مُقيد بالمدة القانونية آنفة البيان.
كما استبان للجمعية العمومية أن المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها وقف نشاط الجمعية الأهلية، فأجاز بموجب المادة (29) من القانون المشار إليه للوزير المختص دون غيره،
وبعد توجيه إنذار للجمعية بإزالة المخالفة، أن يوقف النشاط المخالف لمدة لا تجاوز سنة، وذلك في حالات محددة على سبيل الحصر، منها: تلقّيها الأموال النقدية أو جمعها التبرعات أو قبولها الأموال والمِنح والهبات بالمخالفة للقواعد والإجراءات الواردة بالمواد (24) و(25) و(27) من القانون المشار إليه بحسب الأحوال،
كما أجاز له بموجب المادة (45) أن يصدر قرارًا مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، في حالات محددة على سبيل الحصر، منها: ثبوت ممارستها الأنشطة التي تخالف أغراضها التي تضمنها الإخطار والمنصوص عليها بنظامها الأساسي،
أو تلك التي تتسم بطبيعة سياسية أو حزبية أو نقابية، وكذا في حالة ثبوت مخالفة بيانات تأسيسها للحقيقة، واشترط لكى يصبح هذا القرار المؤقت نافذًا أن تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره تأييده، وإلا انتهى أثره القانوني.
وهديًا بما تقدم، ولما كانت الاعتراضات التي أبْدتها النقابة على اسم «الصحافة للخدمات والتنمية» الذي اتخذته الجمعية المعروضة حالتها، كانت تحت بصر الجهة الإدارية حال تلقيها الإخطار بالرغبة في تأسيس الجمعية
حيث سبق للنقابة أن أرسلت– قبل قيد الجمعية- الكتاب رقم (906) بتاريخ 12/6/2023 إلى وزارة التضامن الاجتماعي بشأن ما قرره مجلس إدارتها من حظر استخدام اسم «نقابة الصحفيين»
أو اسم «الصحافة» و«الصحفيين» في تأسيس وإشهار أيّ جمعيات أو مؤسسات أهلية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من النقابة وممهورة بخاتمها،
ووجهت الوزارة بناء على هذا الكتاب منشورًا إلى مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات بعدم استخدام اسم نقابة الصحفيين في تأسيس الجمعيات أو أيّ من مؤسسات المجتمع الأهلي إلا بموافقة مكتوبة من النقابة،
وإذ خلت الأوراق مما يفيد اعتراض الجهة الإدارية خلال المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (9) سالفة البيان، على هذا الاسم أو على عدم تقديم الجمعية الموافقة المكتوبة المشار إليها.
ومن ثم لم تستعمل سلطتها في إصدار قرار مسبب بوقف قيد الجمعية، وصدر قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتاريخ 13/8/2023 بقيد الجمعية تحت رقم (11869) بالاسم المذكور، وعليه فإنه بإتمام تأسيس الجمعية على هذا الوجه وقيدها بالسجلات وقاعدة البيانات، تنحسر سلطة الجهة الإدارية عن وقف قيدها.
ومن ناحية أخرى، فإنه إزاء خلو الأوراق مما يفيد ارتكاب الجمعية المعروضة حالتها– بعد قيدها-
أيًّا من المخالفات الواردة حصرًا بالمادتين (29) و(45) المشار إليهما، وعلى وجه الخصوص ممارسة نشاط نقابي مما تختص به نقابة الصحفيين، أو أن بيانات تأسيسها قد جاءت مخالفة للحقيقة، ومن ثم فأنه لا يجوز وقف نشاطها.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز وقف قيد الجمعية المعروضة حالتها، أو وقف نشاطها، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
فتوي بشأن نزاع اشتراك التأمين الصحي و التربية والتعليم
بشأن إعادة عرض النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.
بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ (482544) جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة المُقيدين لديها عن العام الدراسي (2021/2022) مضافًا إليه الفوائد القانونية المستحقة عليه بمقدار (4%) من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
نص فتوي مجلس الدولة الطعن رقم 1168 لسنة 2024 بتاريخ 21 / 8 / 2024 – الملف رقم 32/2/5619
السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم الوارد برقم (626) بتاريخ 9/5/2024م بشأن إعادة عرض النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس،
بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ (482544) جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة المُقيدين لديها عن العام الدراسي (2021/2022) مضافًا إليه الفوائد القانونية المستحقة عليه بمقدار (4%) من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بموجب القانون رقم (99) لسنة 1992 بشأن تطبيق التأمين الصحي كنظام إلزامي على فئات الطلاب الذين حددتهم المادة الأولى من هذا القانون، صدر قرار
وزير الصحة رقم (15) لسنة 1993 بتاريخ 17/1/1993م متضمنًا كيفية تحصيل مبالغ اشتراكات التأمين الصحي على الطلاب المقيدين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وكيفية توريدها إلى إدارة فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي.
إلا أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس لم تُؤَدِّ كامل المبالغ المستحقة عليها عن اشتراكات الطلاب المقيدين لديها في العام الدراسي المشار إليه،
ليتبقى في ذمتها مبلغٌ مقداره (482544) جنيهًا لم يتم سداده؛ لذا سبق لكم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية بموجب كتابكم الوارد إلينا برقم (1556) بتاريخ 19/11/2022م.
وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 21 من يونيو عام 2023،
فانتهت إلى تكليف طرفيه بإحالته إلى اللجنة السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية بجلسة 24/5/2023 الصادر برقم (866) بتاريخ 17/6/2023- الملف رقم (32/2/5618)
لتحديد عدد الطلاب المُقيدين خلال الفترة محل النزاع الماثل- العام الدراسي (2021/2022) الخاص بالنزاع بين كلتا الجهتين بشأن الاشتراكات عن الأعوام الدراسية (2018/2019)، و(2019/2020)، و(2020/2021)- تحديدًا دقيقًا، وقيمة المستحق عنهم لاشتراكات التأمين الصحي عن ذلك العام،
وكذا تحديد المبالغ التي سددتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية الواجب سدادها عن الفترة آنفة الذكر
والمستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، وبصفة عامة تحقيق أوجه النزاع بين الطرفين، وبذات الأمانة السابق تقريرها،
على أن تقدم اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها لدى الهيئة عارضة النزاع، لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 30/8/2023، تمهيدًا للفصل في النزاع.
إلا أن الجمعية العمومية لم توافَ بتقرير اللجنة المشار إليها حتي تاريخ جلستها المعقودة في 24 من إبريل عام 2024، والتي عُرض فيها النزاع علي الجمعية العمومية، فانتهت بالجلسة ذاتها إلى حفظ طلب عرض النزاع.
وبتاريخ 9/5/2024 ورد إلي الجمعية العمومية تقرير اللجنة المشار إليها رفق كتابكم الوارد برقم (626) بشأن إعادة عرض النزاع الماثل.
ونفيد أن النزاع أُعيد عرضِه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 21 من أغسطس عام 2024م الموافق 16 من صفر عام 1446هـ.
فتبين لها أن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 ينص في المادة (1) على أنه:
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وأن القانون رقم (99) لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب – الساري على النزاع الماثل.
في ضوء المادة الثالثة من القانون رقم (2) لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل- ينص في المادة (الأولى) على أن:
ينشأ نظام للتأمين الصحي على الطلاب وفقًا لأحكام هذا القانون، ويشمل على الأخص الفئات التالية:
- أطفال رياض الأطفال.
- طلاب مراحل التعليم الأساسي
- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني .
- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.
- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين .
- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.
- طلاب المعاهد الأزهرية.
وفي المادة (الثانية) على أن:
تسرى أحكام هذا القانون تدريجيًّا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميًّا على جميع الطلاب،
وفي المادة (الثالثة) المستبدلة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2017 على أن:
يمول نظام التأمين الصحي على الطلاب على النحو الآتي:
(أ) الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد عن كل عام دراسي وفقًا للتنظيم وفى المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص
وذلك بواقع اثني عشر جنيهًا عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية…،
وفي المادة (الخامسة) على أنه:
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون، ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية،
ومسددًا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار
من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم، أو الوزير المختص بشئون الأزهر، وفي المادة (العاشرة) على أنه: على الجهات التي تسري في شأنها أحكام المادة الثانية من هذا القانون،
توفير المكان المناسب لإنشاء عيادة طبية، على أن تتضمن الإنشاءات الجديدة للمدارس وجود عيادات طبية، وتحصيل الاشتراكات من الطلاب، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها،
وبكافة البيانات والإحصائيات التي تطلبها الهيئة المذكورة وتطلبها تنفيذ هذا القانون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتفاع بالخدمة. ويكون لمندوبي الهيئة العامة للتأمين الصحي حق مراجعة هذه البيانات على السجلات،
وذلك كله وفقًا لما يحدده قرار يصدر من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم. كما تبين لها أنه تنفيذًا للقانون رقم (99) لسنة 1992 المشار إليه،
أصدر وزير الصحة القرار رقم (15) لسنة 1993 بشأن تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من طلاب المدارس ناصًّا في المادة (1) على أن:
تقوم إدارة المدرسة بتحصيل الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطلاب الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام التأمين الصحي عليهم، عن كل عام دراسي، وفق أحكام القانون رقم (99) لسنة 1992، وتوريدها في المواعيد المبينة بالمادة الثالثة…،
وفي المادة (3) على أن:
يتم تحصيل اشتراكات التأمين الصحي على الطلاب في المواعيد المحددة لتحصيل الرسوم الدراسية، وفي موعد أقصاه شهر من التاريخ المحدد لبدء التطبيق بالنسبة لما ورد بالمادة الثانية من هذا القرار،
على أن يتم توريد المبالغ المُحصلة إلى إدارة فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتحصيل.
كما صدرت عدة قرارات لوزير الصحة في شأن سريان نظام التأمين الصحي على الطلاب ومنها القرار رقم (302) لسنة 1994 الذي ينص في المادة (1) على أن:
يسرى نظام التأمين الصحي على الطلاب المنصوص عليه بالقانون رقم 99 لسنة 1992 المشار إليه على الفئات التالية:
… وذلك على النحو الموضح فيما يلي:
أولا– استكمال التطبيق على الوحدات المحلية بكافة المراكز والمدن والقرى الواقعة في دائرة نطاق محافظات :… السويس ….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع استنّ نظامًا للتأمين الصحي على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وعلى اختلاف أشكالها بموجب القانون رقم (99) لسنة 1992 المشار إليه،
وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وحـدد أبواب تمويل هذا النظام، ومنها الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد كل عام دراسي،
وجعل هذا النظام إلزاميًّا على جميع الطلاب المُقيدين بالجهات التي يصدر بتطبيق هذا النظام عليها قرار من وزير الصحة، وذلك لضمان فاعلية هذا النظام وتحقيق أهدافه في توفير الرعاية الطبية للطلاب
وتلتزم الإدارات المدرسية بتحصيل اشتراكات الطلاب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة بهدف ضمان تحقيق حصيلة هذا الباب من أبواب تمويل نظام التأمين الصحي للطلاب
فلا ينفك عن الجهات التعليمية التزامها بتحصيل الاشتراك ما دام الطالب مُقيدًا بها في العام الدراسي المُحصل عنه
ومن ثم، فإن هذه الجهات تلتزم بأداء كامل قيمة الاشتراكات عن الطلاب المقيدين بها في كل عام دراسي، على أن تقوم بتحميل الطالب قيمة الاشتراك من خلال الإجراءات الإدارية باعتباره تابعًا لها في مجال تعليمه، وأن القـول
بأن التزام الجهات الخاضعة بالتحصيل هو التزام ببذل عناية ينفك عنها بعدم قيام الطالب طوعًا واختيارًا بسداد الاشتراكات اكتفاءً بحرمان من لم يسدد الاشتراكات من الانتفاع بخدمات التأمين الصحي عند احتياجه إليها
من شأنه أن يؤدي إلى جعل هذا النظام اختياريًّا خلافًا لما عناه المشرع من كونه إلزاميًّا، فضلا عن أنه يؤدى إلى زعزعة موارد هذا الباب من أبواب التمويل بما يخل بتحقق أهداف هذا النظام،
كما أنه يخل بمفهوم التأمين التكافلي الذى يستهدف تعاون الجميع على تغطية المخاطر التي تحدث لبعضهم، وأن اشتراط سداد قيمة الاشتراك لتقديم الخدمة ما هو إلا وسيلة أراد بها المشرع ضمان التزام المنتفعين بأداء الاشتراكات.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الأصل في إثبات الالتزام أنه يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه،
وذلك تطبيقًا لأصل جوهري مُؤدّاه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قِبَل من يُبدى التزامه بمقتضاه، فإذا أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه،
إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا، أو عدم ثبوته للمدعي (الدائن)، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المُطابق للقانون،
ومقتضى ذلك أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه،
فإذا أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه.
واستظهرت الجمعية العمومية كذلك أن المشرع وضع أصلًا عامًّا من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض،
واختصاص الجمعية العمومية في هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التي تُعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويُستنهض اختصاصها
ومن ذلك أن يُقدَّم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرةً من صاحب الصفة في التقاضي عن الجهة عارضة النزاع طبقًا للقانون،
وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة المتنازع معها قانونًا، وأن يُحدِّدَ فيه نطاقَ طلبات الجهة التي يمثلها على وجهٍ صريح وجازم، وتتقيد الجمعية بتلك الطلبات ولا تملك أن تتعداها من تلقاء ذاتها، وإلا تكون بذلك قد تجاوزت حدود سلطتها.
وترتيبًا على ما تقدم، لما كان الثابت أن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99)
لسنة 1992 مُطبقًا على محافظة السويس خلال العام الدراسي محل النزاع (2021/2022) وذلك بموجب قرار وزير الصحة رقم (302) لسنة 1994،
فمن ثمَّ يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس سداد اشتراكات التأمين الصحي عن الطلاب المُقيدين بالمدارس التابعة لها عن ذلك العام إلي الهيئة العامة للتأمين الصحي،
وإذ ثبت من التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 21/6/2023، والذي تطمئن إليه الجمعية العمومية وتأخذ به محمولًا على أسبابه
أن قيمة المبالغ المتبقية على مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس الواجب سداده إلي الهيئة العامة للتأمين الصحي عن العام الدراسي محل النزاع مبلغٌ مقداره (576612) جنيهًا
إلا أنه وإذ اقتصر طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي على إلزام مديرية التربية والتعليم المذكورة بسداد مبلغ (482544) جنيهًا فقط، فمن ثم يتعين إلزام الأخيرة بسداد المبلغ المطالب به إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
أمّا الفوائد القانونية عن مدة التأخير في سداد المبلغ محل المطالبة، فإن المستقر عليه في إفتاء الجمعية العمومية أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية.
على سند من أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، فضلا عن وحدة الموازنة العامة للدولة. ولما كانت الجهتان- طرفا النزاع المعروض من الجهات الإدارية سالفة البيان
الأمر الذي لا محل معه للمطالبة بالفوائد القانونية في هذا الشأن.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس بأداء مبلغ مقداره (482544) أربعمائة واثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
فتوي التعديات على أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر
بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومجلس مدينة الواسطي بمحافظة بني سويف، بخصوص التعديات الواقعة من مجلس المدينة المذكور على أملاك الهيئة بإقامة سور بمساحة 480م2،
وطلب الهيئة إلزامه بإزالة تلك التعديات، وسداد مستحقات الهيئة من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء والإزالة.
نص فتوي مجلس الدولة الطعن رقم 1169 لسنة 2024 بتاريخ 21 / 8 / 2024 – الملف رقم 32/2/5862
السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (775) المؤرخ 15/4/2024م بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومجلس مدينة الواسطي بمحافظة بني سويف، بخصوص التعديات الواقعة من مجلس المدينة المذكور على أملاك الهيئة بإقامة سور بمساحة 480م2، وطلب الهيئة إلزامه بإزالة تلك التعديات، وسداد مستحقات الهيئة من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء والإزالة.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه تلاحظ للهيئة القومية لسكك حديد مصر وجود تعدٍّ على أملاكها من قِبل مجلس مدينة الواسطي بمحافظة بني سويف عبارة عن حفر أساسات لبناء سور على مسطح 480م،
ويقع التعدي على بعد 8م من الفردة الشرقية الخط الطالع وعلى بعد 170م من مزلقان مجلس مدينة الواسطي بالكيلو 91،
حيث حُرّر محضر إثبات حالة بذلك متبوعًا بصدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (59) لسنة 2015 المحدّث بالقرار رقم (38) لسنة 2018 بإزالة تلك التعديات،
وذلك لكون الأرض محل النزاع مملوكة للهيئة، ولمّا كانت تلك التعديات تؤدي إلى عرقلة حركة سير القطارات وسلامة الركاب وإعاقة تطوير مرفق السكك الحديد عن التوسع،
كما تمثل عائقًا أمام الهيئة في استثمار أراضيها طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 21 من أغسطس عام 2024م الموافق 16 من صفر عام 1446هـ،
فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن:
تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مُسببًا في المسائل والموضوعات الآتية:
(أ)…
(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات مُلزمًا للجانبين ….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن المشرع اختصها بإبداء الرأي مُسببًا في الأنزعة التي تُثَار بين الجهات الإدارية، وذلك بديلًا عن اللجوء إلى إقامة الدعاوى القضائية، وأضفى على رأيها صفة الإلزام، حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له.
ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولًا إلى وجه الحقيقة
ومن ثَمّ فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها
ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة
لذا، فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية مشتركة، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة (بني سويف).
وعضوية ممثل عن كل طرف من طرفي النزاع، تكون مهمتها بعد الاطلاع على جميع الأوراق وما عسى أن يقدمه الطرفان تحديد المساحة محل النزاع على وجه الدقة، والبيانات
الأساسية لها الواردة بالسجلات الرسمية والخرائط المساحية، وبحث سند الملكية أو الانتفاع بها من طرفي النزاع، وما إذا كانت من الأراضي المُخصصة للهيئة والواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005
أو أي قرار آخر، أم مملوكة لمجلس مدينة الواسطي ، وتحديد تاريخ التعدي حال حدوثه، وقيمة مقابل الانتفاع بها منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخه.
وللجنة في سبيل أداء مهمتها الانتقال إلى الأرض ومعاينتها على الطبيعة والاطلاع على مستندات النزاع وما يقدمه الطرفان من مستندات لتحقيق أوجه دفاعهما واعتراضاتهما وللجنة أبداء ما تراه من ملاحظات والاستعانة بمن تراه ضروريًا.
وحدّدت أمانة مقدارها (عشرة آلاف جنيه) تؤديها الجهة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة عقب إيداع اللجنة تقريرها موقعًا عليه من رئيسها وعضويها ومرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع.
والتي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 7/11/2024م، تمهيدًا للفصل في النزاع.
في الختام، تمثل فتاوي مجلس الدولة المصري لعام 2024 مرجعًا قانونيًا مهمًا للجهات الإدارية والقانونية، لمساهمتها في تفسير النصوص التشريعية وحل النزاعات بشكل ملزم يعادل الأحكام القضائية .