مأخذ القضاء علي المطالبة بالفوائد

عرض لبعض مأخذ القضاء بشأن الفوائد القانونية المدنية والتجارية وفقا لأحكام المحاكم وقضاء النقض وهذه الفوائد تطلب بالدعوي علي أصل الدين ولها شروط للمطالبة بها نتعرف عليها من خلال هذه المأخذ القضائية

مأخذ القضاء بشأن الفوائد القانونية

  1. متي الفوائد تسري علي مبلغ التعويض
  2. سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية
  3. الفوائد المستحقة على أصل السند الأذني
  4. عجز المدعي عن إثبات مدنية المسألة أو تجاريتها محل الفوائد القانونية

مأخذ سريان الفوائد علي مبلغ التعويض

تسري الفوائد على مبلغ التعويض الذي يخضع لتقدير المحكمة  من تاريخ صدور الحكم النهائي

الوقائع

دعوي أقامتها المدعية على سند من أن المدعي عليه وقد كان يقود سيارة نقل مملوكة له اصطدم بالسيارة المملوكة لها وأحدث بها تلفيات تكبدت في سبيل إصلاحها مبلغ ١٠٦٥ ج وطلبت إلزام المدعي عليه بأن يدفع لها مبلغ 1065 ج والفوائد القانونية والمصاريف.

وقد نظرت المحكمة الدعوي ثم قضت بجلسة ۱۹۷۳/۱۱/۲۷ بإلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ ١٠٦٥ ج والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

أسباب الحكم

 وحيث أنه عن طلب الفوائد فإنه وإن كان محل الالتزام في الدعوى مبلغ من النقود إلا أنه لم يكن معين المقدار وقت الطلب ومن ثم فلا تتوافر بذلك الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٢٦ من القانون المدني بما تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب.

المأخذ علي الحكم

خطوه في تطبيق القانون برفضه القضاء بالفوائد عن التعويض المحكوم به تأسيسا منه على أنه لم يكن معين المقدار وقت الطلب مع أنه كان يتعين في هذه الحالة القضاء بالفوائد اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا

تعقيب

 تشترط المادة ٣٦٦ من القانون المدني لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون الالتزام  معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير

وإذ كان التعويض المستحق للطاعنين عن حرمانهم من الانتفاع بالمنشآت المراد إقامتها هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، فإن تحديدهم لما يطلبونه في صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى، فلا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي .

نقض مدني – جلسة ١٩٧٦/١٢/٣ . سنة ٢٧ ص ١٨٥٧

سريان فوائد التأخير غير محددة التاريخ

تسري فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية إن لم يحدد الاتفاق تاريخا آخر لسريانها

الوقائع

دعوى بطلب إلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة استنادا إلى سند إذني مؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/٤ ثابت به أنه في حالة تأخر المدعي عليه عن سداد قيمته في الموعد المحدد يلزم بدفع

الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في السداد ولم يذكر به تاريخ الاستحقاق وبجلسة ١٩٧٤/٣/٣٠ أضاف المدعي إلى طلباته في مواجهة المدعي عليه الزامه بالفوائد القانونية بواقع 4 ٪ من تاريخ الاستحقاق .

وبجلسة ١٩٧٤/٤/٢٧ حكمت المحكمة في مادة تجارية بالزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه وفوائد هذا المبلغ بواقع ٤ ٪ من تاريخ ١٩٧٤/٣/٣٠ حتى السداد والزام المدعي عليه المصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

أسباب الحكم

وحيث أنه عن طلب الفوائد القانونية لمبلغ الدين فقد نص السند على التزام المدعي عليه بها من تاريخ الاستحقاق إلا أن السند لم يذكر به صراحة تاريخ الاستحقاق ومفاد ذلك أنه يستحق السداد وقت الطلب ومن ثم وعملاً بالمادة ٢٢٦ من القانوني المدني يتعين الاستجابة لهذا الطلب من تاريخ المطالبة القضائية بالفوائد بجلسة ١٩٧٤/٣/٣٠.

المأخذ علي الحكم

أنه لما كان من المقرر قانونا تطبيقا لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني هو سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية إن لم يحدد الاتفاق . وكان الثابت من سند المديونية أنه تضمن تاريخا آخر لسريانها الاتفاق على سريان الفوائد من تاريخ الاستحقاق وهو تاريخ تحرير السند في ١٠/٤/ ۱۹۷۰ طالما أنه مستحق السداد وقت الطلب واذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية في ١٩٧٤/٣/٣٠ فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .

تعقيب

إن القانون قد تشدد في تحديد مبدأ سريان الفوائد التأخيرية ، فجعلها من وقت المطالبة القضائية لا من وقت الإعذار ، واشترط أن تتضمنها هذه المطالبة وذلك تنكرا منه للربا ، على أن هذا الحكم ليس من النظام العام، فيجوز للطرفين أن يتفقا على خلافه ، وعلى أن تسري الفوائد التأخيرية من وقت الإعذار مثلا

أو حتى من حلول أجل الدين دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إلى إعذار ، وهذا هو ما يقع عادة عندما يتفق الطرفان على سعر اتفاقي للفوائد التأخيرية ، فإن الدائن يشترط على المدين أن تسري هذه الفوائد بالسعر الاتفاقي من وقت حلول الدين دون حاجة إلى أي إجراء .

ولذلك يكاد يكون شرط المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية بالسعر القانوني، حيث لا يوجد اتفاق ما بين الدائن والمدين على سعر هذه الفوائد

فيجب لسريانها في الأصل أن يطالب بها الدائن مطالبة قضائية، كما قد يحدد العرف التجاري ميعادا آخر غير وقت المطالبة القضائية لسريان الفوائد التأخيرية .

الوسيط – للدكتور السنهوري – الجزء الثاني – المجلد الثاني – الطبعة الثانية – ص ۱۱۷۳)

الفوائد المستحقة على أصل السند الأذني

مأخذ القضاء بشأن الفوائد القانونية

الفوائد المستحقة على أصل السند الأذني متى كان معتبراً عملاً تجاريا تسرى من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع

الوقائع

دعوى رفعها البنك المدعي بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ ٢٥٠٠ ج والفوائد القانونية من تاريخ تحرير البروتستو للسند حتي تمام السداد المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة

وذلك تأسيسا علي أن المدعي عليه مدين بمبلغ ألفان وخمسمائة جنيه بموجب سند إذني يتضمن في صلبه على استحقاق فوائد قانونية من تاريخ الاستحقاق حتي تمام السداد

وقدم حافظة مستندات طويت على سند محرر بتاريخ ١٩٨٤/٦/١٠ يتضمن مديونية المدعي عليه للمدعو …. بمبلغ ۲۵۰۰ ج وأن تاريخ الاستحقاق آخر شهر ۱۹۸۵ وأنه إذا تأخر المدين عن السداد في الميعاد المحدد يلزم بدفع المبلغ مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق لغاية السداد والسند الأذني مظهر للبنك المدعي ، وبروتستو عدم الدفع بتاريخ ١٩٨٥/٢/٢

وقد قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه والفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد وألزمته المصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.

أسباب الحكم

وحيث أنه عن طلب الفوائد القانونية فإن المحكمة تلزم المدعي عليه بها اعتبارا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد.

المأخذ علي هذا الحكم

  • أولا: أنه لما كان من المقرر أن الفوائد تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها وأن الفوائد المستحقة على أصل السند الأذني متى كان معتبرا عملاً تجاريًا  تسري من تاريخ تحرير بروتستـو عدم الدفع وفقا للمادتين ۱۸۹,۱۸۷ ، قانون التجارة ، وإذ قضي الحكم على خلاف ذلك بسريان الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
  • ثانيا : أنه إذ ألزم المدعي عليه بالفوائد القانونية دون تحديد قدرها يكون معيباً بالتجهيل المبطل في هذا الصدد.

تعقيب

يعتبر السند الاذني طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة  عملاً تجارياً متى كان موقعاً عليه من تاجر سواء كان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ويعتبر كذلك عملاً تجارياً إذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتبا على معاملة تجارية

وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع بالسقوط بالتقادم الخمسي على أساس أن الدين المطالب به لم ينشأ عن عملية تجارية بل هو قرض مدني ولم يحفل بالرد على ما تمسك به الطاعن لدى محكمة الاستئناف من الموقع على السندين، تاجر وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى فإن إغفال الرد على هذا الدفاع يجعله معيبا بالقصور .

( الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٣ ق – جلسة ١٩٦١/١١/٢ السنة ١٢ ص ٦٣٣)

و أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر بعبارة مجملة أن الباقي من أصل الدين وفوائده هو مبلغ ٣٨٠,٨١٥ جنيه موضوع المطالبة لغاية مايو سنة ١٩٥٠ – دون أن يبين ما هو أصل المبلغ وما هي الفوائد التي احتسبها – وفي ذلك ما يحجب هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيقه في صدد الفوائد سواء بالنسبة للسعر أم بالنسبة لعدم جواز احتساب فوائد على منجمد الفوائد يكون معيبا بالقصور المعيب الموجب لنقضه .

 ( الطعن رقم ٢٠٧ لسنة ٢٤ – ١٩٥٨/١٢/٢٥ السنة ٩ ص ٨٣٩)

عجز المدعي عن اثبات مدنية المسألة أو تجاريتها

الفوائد القانونية وما يترتب على عجز المدعي عن إثبات مدنية المسألة أو تجاريتها

الوقائع

دعوي مطالبة بمبلغ ۲۰۰۰ ج والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد رفعت بطلب استصدار أمر بالأداء رفضه رئيس المحكمة وحدد جلسة لنظر الموضوع

وبالجلسة المحددة حضر المدعي وقدم حافظة مستندات طويت على كمبيالة بالمبلغ المطالب به محررة بتاريخ ۱۹۸۳/۱۱/۱ ومستحقة السداد في ۱۹۸٤/٥/٣٠ وقد تضمنت أن الفوائد تسري من تاريخ الاستحقاق ، وبروتستو عدم الدفع

قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ۲۰۰۰ ج قيمة الكمبيالة المؤرخة ۱۹۸۳/۱۱/۱ والمستحقة الأداء في ١٩٨٤/٥/٣٠ وألزمت المدعي عليه بالمصاريف المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت طلب الفوائد .

أسباب الحكم

وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي لم يثبت للمحكمة ما إذا كانت الفوائد المطلوبة ناشئة عن مسألة مدنية أم مسألة تجارية حتى تقضي المحكمة في هذا الطلب والذي يقع عليه عبء إثباته الأمر الذي يتعين معه عدم إجابته إليه .

المأخذ علي الحكم

أنه لما كان عجز المدعي في مجال طلب الفوائد عن إثبات مدنية المسألة أو تجاريتها لا يؤدي إلى رفض طلبه دائمًا وإنما غايته هو القضاء له بالحد الأدنى المقرر للفوائد القانونية بحسبان أن المسألة مدنية

وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وقضى برفض طلب الفوائد المتقدم يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

تعقيب
للمزيد عن هذا الصدد راجع الوسيط . للدكتور السنهوري – الجزء الثاني المجلد الثاني- الطبعة الثانية ص ١١٥٣ وما بعدها، والتقنين المدني لمحمد كمال عبد العزيز – الطبعة الثانية ص ٨٢٥ وما بعدها والقانون التجاري. دكتور ثروت عبد الرحيم ص ٤٠

أحكام النقض في شأن الفوائد

مأخذ القضاء بشأن الفوائد القانونية

أن نص الفقرة الأولى من المادة ١/٤٥٨ من القانون المدني يدل صراحة وعلى ما جرى به قضاء النقض على أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها

ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يبيح الإعفاء منها وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين المبيع والثمن ومن ثم فلا يمنع استحقاق البائع لفوائد الثمن أن يكون ما لم يدفع من الثمن مؤجلاً أو أن يكون للمشتري الحق في حبسه ما دام قد وضع يده على الأطيان المبيعة وكان في استطاعته أن يحصل على ثمارها .

( الطعن رقم ٧٩٢ لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٩٣/١/١٨)

إذا كانت القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة اعتبار القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض .

( الطعن رقم ٤٤٧ لسنة ٤٢ ق – جلسة ۱۹۸۳/۳/۳۱ ، والطعن رقم ١٦٢٣ لسنة ٤٦ ق – جلسة (۱۹۸۳/۳/۳۱)

إذ كانت الفوائد التأخيرية لا تستحق على ما تقضي به المادة ٢٢٦ من القانون المدني إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وأن يقع تأخير في الوفاء بالدين ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ولا خلاف عليه بين الطرفين أنه تم الوفاء بباقي قيمة الأرض المنزوع ملكيتها في ديسمبر سنة ١٩٧٧ ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفائدة ( معينة) عنه وأن تلك المطالبة حصلت في ١٩٧٩/٥/٢١ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيريه عن المبلغ سالف الذكر بعد تمام سنة ١٩٧٧ وعن فترة سابقة على المطالبة القضائية الحاصلة في سداده في ديسمبر ١٩٧٩/٥/٢١ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 ( الطعن رقم ١٨٦٣ لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٨٣/٦/١٦ )

 النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ بأنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على أن « يؤذن لوزير المالية أن يصدر على دفعات السندات على الخزانة العامة تسمي سندات الإسكان تكون مدتها عشرين سنة من تاريخ الإصدار، وفائدتها ستة في المائة سنويًا، وتعفى من كافة الضرائب عدا ضريبة التركات ورسم الأيلولة ويجوز استهلاك السندات كلها بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار ، كما لا يجوز استهلاكها جزئياً بعد هذه المدة بطريق الاقتراع بجلسة علنية، ويكون الاستهلاك الكلي أو الجزئي بالقيمة الاسمية للسندات

وتكون السندات لحاملها أو قابلة للتداول في التاريخ الذي يحدده وزير المالية بقرار منه على الا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها « وفي المادة السادسة من القانون ذاته على أنه يشترط للترخيص بإنشاء المباني المبينة فيها أن يقدم طالب البناء ما يدل على « الاكتتاب في سندات الإسكان المشار إليها بواقع عشرين في المائة من قيمة المبنى

وما جاء بتقرير لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ٣٤ لسنة ۱۹۷۸ المعدل للقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ من ان الهدف من التعديل هو « تشجيع المواطنين على الاكتتاب في سندات الإسكان وذلك بعدم تحديد سعر الفائدة بـ٦ كما هو القانون القائم بل ترك تحديد سعر الفائدة للسيد وزير المالية ليكون مرنا ومتمشيا مع سعر الفائدة السائد محليا» وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه من أنه

لما كان تحديد سعر سندات الإسكان على الوجه سالف الذكر ولا يعطي لحصيلتها المرونة الكافية لتحقيق ما استهدفه المشرع من هذه الحصيلة وعلى وجه الخصوص إذا أخذ في الاعتبار الاتجاه السائد لزيادة سعر الفائدة على شهادات الاستثمار الذي أصبح ۷ % حاليا فمن ثم بات لزاما إعادة النظر في تحديد سعر الفائدة على سندات الإسكان

يدل على أن الشارع وضع بهذه النصوص شرطا للترخيص ببعض أنواع المباني مؤداه أن يستثمر طالب البناء في سندات الإسكان جزءا من أمواله يعادل عشرة في المائة من قيمة المبنى وذلك للمدة التي يحددها وزير المالية بحيث لا تزيد عن عشرة سنين وتبدأ من تاريخ إصدار الدفعة التي يتم الاكتتاب فيها

وإذ كانت طبيعة هذا الشرط والالتزام الناشئ عنه تتعارض مع الزام المستثمر بأن يؤدي إلى جهة الإدارة فوائد عن تراخيه في هذا الاستثمار طالما أن مدة الاستثمار ذاتها ستبقى منوطة بإرادة الدولة وتحسب كاملة من تاريخ الإصدار ولن تتأثر بهذا التراخي الذي لا يتأتى حصوله أصلاً إلا إذا تسببت فيه جهة الإدارة نفسها – فإنه لا يكون ثمة محل لتطبيق نص المادة ٢٢٦ من القانون المدني .

 ( الطعن رقم ١٠٣٢ لسنة ٥٤ ق- جلسة (۱۹۸۸/۱/۲٦)

وأن الدفع بعدم دستورية نص المادة ٢٢٦ من القانون المدني، هو دفع لا يتعلق بالنظام العام ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويخضع لمطلق تقديرها في حالة التمسك به وكان لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفع لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم تكون إثارته أمام هذه المحكمة غير مقبولة .

 ( الطعن رقم ٤٩٣ لسنة٥١ – جلسة ٦/٢٦/ ١٩٨٨)

 وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقا لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء ، أما حيث يكون التعويض مستندا إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن منازعة المدين اطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته التقديرية محددة النطاق مقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها .

 ( الطعن رقم ٤٩٣ لسنة ٥١ ق جلسة ١٩٨٨/٦/٢٦)

وأنه لما كان المقرر وفقا للمادة ٢٢٦ من القانون المدني استحقاق الدائن لفائدة قدرها ٤ ٪ في المسائل المدنية و ٥٪ في المسائل التجارية إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به

وكان مؤدى نص المادة ١/١٧٥ من الدستور والمادة ۲۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة العليا المنوط بها – دون غيرها – مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته

وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الفوائد بدعوى أن الدستور قد نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأنها حرمت التعامل بالربا، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الصدد .

( الطعن رقم ۱۹۸۳ لسنة ٥٣ ق – جلسة ۱۹۸۹/۱۱/۲۷)

وأن مفاد نص المادتين ۲۲٦ ۲۲۷ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن هناك نوعين من الفوائد

  • (۱) فوائد تأخيريه للتعويض عن التأخير في الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذي يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه .
  • (۲) والفوائد التعويضية يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن ولم يحل بعد أجل استحقاقه

ولما كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يدع أن الفوائد التعويضية التي حددها بنسبة ٢ ٪ من جملة المبلغ المطالب به كان بناء على اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مقابل انتفاعها بذلك المبلغ الذي في ذمتها له ، وإنما أسس طلبه لتلك الفوائد على تعويض الضرر الناشئ عن تأخر المطعون ضدها في الوفاء بذلك المبلغ في ميعاد استحقاقه له وما رتبه من حرمانه من الانتفاع به واستغلاله في شتى أغراضه

مما تكون معه الفوائد المطالب بها في حقيقتها فوائد قانونية عن التأخر في الوفاء بالالتزام أيا كان الوصف أو التسمية التي أسبغها الطاعن عليها وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من واقع الدعوى

وترى أنه ينطبق عليه لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها أنه هو التكييف الصحيح، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتكييف الطلبات المطروحة عليها إلى اعتبار طلب الطاعن الحكم له بالفوائد القانونية والتعويضية عن المبلغ المطالب به طلبا واحدا

ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الحكم بالفوائد التعويضية عن المبلغ المقضى به بعد القضاء له بفوائد تأخيريه عنه بما يكفى لحمله ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل طلب أو حجة تخالفه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو عاره القصور

الطعن رقم ١٢٦٦ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٤/١١/٢٤

وأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من الفوائد معولاً في ذلك على ما أورده الخبير في تقريره من أن موافقة الطاعن الأول على القروض لم تنفذ إلا بتاريخ ١٩٨٤/١١/٢٨ بعد صدور القانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۸۱ المانع لتقاضي فوائد على القروض الخاصة بالإسكان التعاوني للعاملين بوحدات القطاع العام

فخلط بذلك بين انعقاد العقد وتنفيذه رغم أن الثابت بالمستندات أن عقد القرض قد انعقد بين الطرفين بتلاقي الإيجاب والقبول في ١٩٨٠/٨/٩ قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ، وقد جره هذا الخطأ إلى تطبيق هذا القانون بأثر رجعي دون نص خاص فيه على إعمال هذا الأثر بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال .

 ( الطعن رقم ۳۱۰۳ لسنة ٥٨ ق- جلسة ١٩٩٤/١١/١٦)

مبادئ متنوعة في الفوائد

مأخذ القضاء بشأن الفوائد القانونية

قضت محكمة النقض في هذا الخصوص بما يأتي

إن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل إما في فائدة تأخيريه ترصد على التأخر في الوفاء بمبلغ نقدى – وهى تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به وإما فائدة تعويضية أو استثمارية ترصد كمقابل عن الانتفاع بذلك المبلغ مدة معينة كالحال بالنسبة لعقد القرض بأجر وهى فائدة عن دين لم يحل أجل استحقاقه .

فإذا انقضى هذا الأجل انقلبت إلى فائدة تأخيريه وقد اشترط المشرع في المادة ٢٢٦ من القانون المدني للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين فى الوفاء بما في ذمته من دين ، وأن يطالب بها الدائن قضائيا ، ونص على أن تسرى من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها ، ولا يغنى عن المطالبة بالفائدة طلب أصل الدين .

 ( الطعن رقم ٤٦١٤ لسنة ٧٠ق – جلسة ١٤ / ٥ / ٢٠٠٢)

 أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد وقدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية … “

يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التي يجوز للدائن المطالبة بها – في حالة عدم الاتفاق على مقدارها . إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضى بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعا لذلك وإلا كان مخالفا للقانون.

ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الطاعنة بالفوائد التأخيرية وحدد مقدارها بالفائدة البنكية السارية ولما كان  هذا التحديد يخالف ما نصت عليه المادة ٢٢٦ من القانون المدني ولا يبين منه مقدار الفائدة المقضى به مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتجهيل بمقدار الفائدة المحكوم بها فضلا عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه في شأن ما قضى به من إلزام الطاعنة بالفائدة البنكية السارية من وقت الطلب

( الطعن رقم ۱۳۲۹ لسنة ٧١ ق – جلسة ٢ / ١ / ٢٠٠٣ )

 أن المادة ٢٢٦ من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير

ولما كان تقدير الربع أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معينة. وكان مبلغ الريع المطالب به لم تستند محكمة الموضوع في تقديره على أسس ثابتة بل كان خاضعا لمطلق تقديرها ومن ثم تحتسب فوائده من تاريخ صيرورة الحكم به نهائيا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر محتسبا فوائده من تاريخ المطالبة به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الشأن

الطعن رقم ۱۷۹۲ لسنة ٦٣ق – جلسة ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره ۷ ٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال

وأن مفاد نص المادتين ۲۳۲ ، ۲۳۳ من القانون المدني أن المشرع حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائى فى فضاله لمخالفته حكم المادتين ٢٢٦ ، ۲۲۷ من القانون المدني وبطلان الاتفاق على الفائدة الزائدة تعويضية كانت أم تأخيريه وقيام حقه فى حبس باقى الثمن حتى يتم النزول بهذين النوعين من الفوائد للحد المقرر قانونا

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالفسخ على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وأنه ليس من حق الطاعن حبس باقى الثمن لنزوله عن هذا الحق بقبوله الوفاء وفقا لشروط العقد ولم يفطن لدفاع الطاعن المتعلق بتجاوز سعر الفائدة التعويضية والتاخيرية للحد المقرر قانونا وأنه لو سويت هاتان الفائدتان في الحدود القانونية لهما لأصبحت ذمته بريئة من القسطين الأخيرين فإنه يكون فضلا عن خطله في تطبيق القانون ومخالفته مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم ٤٦٩٥ لسنة ۷۲ ق – جلسة ٢٠ / ١ / ٢٠٠٤ )

أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ۲۲۷ القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ۷ ٪

ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال

 غير أن المشرع أجاز فى المادة السابعة فقرة ( ع ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر “

وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ۲۲۷ من القانون المدني

 وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي المعمول به اعتبارا من ١٥ / ٥ / ۱۹۸۹ على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء

لما كان ذلك وكانت عقود البيع المبرمة بين الشركة المطعون ضدها والطاعنين ومحلها وحدات سكنية أقامتها الشركة من مالها الخاص على نحو ما ورد بهذه العقود – لا تعتبر من الأعمال المصرفية المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة (ء) من القانون ۱۲۰ لسنة ۱۹۷٥

والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزي سالف الذكر بما يخرج هذه العقود عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء مما لازمه خضوعها لنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز %۷% ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في تلك العقود إلى ٧%

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .

 ( الطعن رقم ۳۷۷۸ لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٧ / ٢ / ٢٠٠٤ )
  أن النص فى المادة ۱۸٥ من القانون المدني على أن
  1.  إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم .
  2.  أما إذا كان سيء النية فإنه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها أو التي قصر فى جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيء النية .
  3.  وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات  من يوم رفع الدعوى

 يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافا إليه الفوائد متى كان سيء النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه فيه دعوى رد غير المستحق

وتحتسب الفائدة بواقع % فى المسائل المدنية و ٥ ٪ فى المسائل التجارية على نحو ما توجبه المادة ۲۲٦ من القانون المدني ما لم يكن هناك اتفاق بين ذوى الشأن على سعر آخر للفائدة شريطة ألا يزيد هذا السعر على ٧ % وفق ما تقضى به المادة ۲۲۷ القانون المدني .

لما كان ذلك ، وكانت الدعوى رقم ۲۲۷۹ لسنة ۱۹۹۸ مدنى الإسكندرية الابتدائية قد أقيمت بتاريخ ١٦ / ٤ / ۱۹۹۸ بطلب إلزام الشركة الطاعنة برد ما قبضته تنفيذا للحكم رقم ٥٥٧٧ لسنة ۱۹۸۸ مدنى الإسكندرية الابتدائية .

وهو نزاع يعد بهذه المثابة من المسائل المدنية . ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع 4 على المبلغ المحكوم برده اعتبارا من تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب رده .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفائدة بواقع 7% من تاريخ ١٩ / ٥ / ١٩٩٣ ودون وجود ثمة دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا لهذا السبب

 ( الطعن رقم ۱۰۷۱) لسنة ۷۳ ق – جلسة ١٤ / ١٢ / ٢٠٠٤)

إنه ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع الدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ۷ ونص على تخفيضها إليه

وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال

إلا أنه أجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي  لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر “

مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ۲۲۷ من القانون المدني

ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي فى تحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة

وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجد في ظل القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۷۵ المشار إليه وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة بأن تؤدى للبنك المطعون ضده الفوائد الاتفاقية على المبلغ المحكوم عليها به بواقع ١٦٪ سنوياً تحسب شهريا اعتبارا من ٢٥ / ٩ / ۱۹۸۸ تأسيسا على أن الثابت فى طلب إصدار خطاب الضمان أن الفائدة الاتفاقية هى %١٦ سنويا تحسب شهريا

هذا فضلا عن أن الثابت من المستند المقدم بحافظة البنك أن ذلك السعر للفائدة هو المتفق مع ما حدده مجلس إدارة البنك المركزي عن الفائدة وقد أصدره محافظ البنك فى قراره رقم ٤٥ لسنة ۱۹۸۲ ، وكان هذا الذي أورده الحكم صحيحا وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعنة ، فإن ما تنعاه الأخيرة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع ، ويكون النعي على غير أساس .

 ( الطعن رقم ۲۰۰۹ لسنة ٦٢ ق ” تجارى” – جلسة ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٥)

أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الفوائد التعويضية على ما يبين من المادة ۲۲۷ من القانون المدني ليس لها إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي الذى يحدده الطرفان إلا أن ذلك لا يمنع من اعتبار السعر القانوني معبرا عن إرادتيهما إذا لم يفصح الطرفان عن ذلك “

لما كان ذلك وكان عقد المقاولة المؤرخ بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٩٨٦ قد خلا من الاتفاق على قيمة الفائدة التعويضية كما تشترط ذلك المادة ۲۲۷ من القانون المدني من اشتراط وجود اتفاق على قيمة هذه الفائدة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص والنعي فى شقه الثاني مردود

لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – من أن المادة ٢٢٦ من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود  معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير.

لما كان ذلك ، وكان المبلغ المقضى به كتعويض هو عبارة عن نسبة محددة من قيمة الأعمال التى لم تنفذ أي أن تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لم يكن معها للقضاء سلطة في تقديره ومن ثم يكون معلوم المقدار عند الطلب ويكون النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس .

 الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٧٤ق – جلسة ١٢ / ٦ / ۲۰۰٦

مأخذ القضاء بشأن الفوائد القانونية

 المطالبة القضائية بها . وهذه الفوائد – على ما تقضى به المادة ٢٢٦ من القانون المدني – لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها ولا يغنى عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها

طعن رقم ١٠ سنة ١٩ ق ٢٧ / ١١ / ٢٠٠٩

أن المادة ٢٢٦ من القانون المدني أن تنص على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ، وكان معلوم المقدار وقت الطلاب وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملازما بان ودفع الدائن على سبيل التعويض من التأخر فواد قدرها أرومة في المائة في المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وقرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة وهلة المشرع حسبما جاء بالأعمال التحضيرية القانون كان من أثر الإشفاق من معاطى الربا بأن عمد لا إلى تحديد سعر الفائدة التى تستحق عن التأخير فى الوفاء فحسب بل وكذلك إلى تحديد هذا السعر بالنسبة سعر ضروب الفوائد

إنما يدل ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة السالفة البيان حددت سعر الفائدة فى حالة تأخر المدين عن الوفاء بأربعة فى المائة في المسائل المدنية سنويا

كما أن المقرر أن المادة ٢٣٢ مدنى استحدثت حكما جديدا مؤداه أن المشرع حظر أمرين
  • أولهما : منع تقاضى فوائد على متجمد الفوائد
  • وثانيهما : منع تجاوز الفوائد ترأس المال،

والمقصود برأس المال هو رأس المال كنه وليس ما تبقى منه وهي منطقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها … وإن خائف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بفائدة رومية قدرها %٤ عن كل يوم تأخير من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في شهر ابريل عام ١٩٩٨ حتى تاريخ السداد

وذلك عن المبلغ المتبقي ومقداره ألف جنيه أي بما يعادل ٤٠ جنيه روميا بما تجاوزت معه الفائدة أصل الدين والبالغ مقداره ٧٥٣٦ ج خلافا لنص المادتين ۲۲٦ ، ۲۳۲ من القانون المدني فانه يكون قد خالف القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا وزنيا في خصوص ما قضى من فوائد يومية من تاريخ المطالبة وحتى السداد.

الطعن رقم ٤١٤٣ لسنة ٧٥ ق – جلسة ۲۸ /٣ / ٢٠٠٧

أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة . أنه ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدون ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن ان يستقل برفعه

وأن المشرع قد حرم بنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة والزمه برد ما قرض منها، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال ،

غير أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة ” د ” من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ بشان البنك المركزي والجهاز المصرفي ” لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أي تشريع آخر “

مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ۲۲۷ من القانون المدني ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية .

لما كان ذلك ، وكان عقد البيع موضوع التداعي المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها يرد على ” دكان” في السوق التجارى الذى أقامته الأخيرة على الأرض المملوكة لها ومن مالها الخاص لخدمة سكان الحى – على النحو المبين بالعقد – ومن ثم لا يعتبر من العمليات المصرفية المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۷٥ والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزي سالف الذكر

وهو الأمر الذي يُخرج هذا العقد من نطاق تطبيق هذا الاستثناء وبما لازمه خضوعه لنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ۷ ووجوب الرجوع الفائدة المنصوص عليه فيه إلى ۷ ٪ ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص

 الطعن رقم ۱۰٦۸۸ لسنة ٦٥ق – جلسة ١٨ / ٣ / ۲۰۰٨

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين . فإذا اتفق الطرفان على سعر معين لها فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، ذلك أن المشرع قد جرم بنص المادة ٢٢٧ القانون المجنى زيادة سعر الفائدة على حد أقصى معلوم مقداره ۷ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه .

مأخذ القضاء بشأن الفوائد القانونية

مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال .

لما كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع مثار النزاع إن طرفيه بعد أن حددا كيفية سداد مؤخر الثمن للعين المبيعة حدد المطعون ضده بصفته قيمة ما يستحق من فوائد بجعلها ۱۷% وفقا لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي وفقا لما يصدره من قرارات في هذا الصدد بالمخالفة لنص المادة ۲۲۷ مدنى

مع أن العلاقة التى تحكم واقعة النزاع مدنية بحته ولا تندرج ضمن العمليات البنكية المصرفية ويحكم سعر الفائدة فى شأنها أحكام المادة سالف البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالمخالفة لهذا النظر من أن الثابت من عقد البيع سالف البيان أن محله مخبز وهو ما يدر نفعا حقيقيا مقرا بذلك المطعون ضده بصفته بما فرض من فائدة على العلاقة المدنية الحاكمة لواقع النزاع فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

( الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٦٦ق – جلسة ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٨ )

أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه

وأن المشرع قد حرم بلص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ۷ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة والزمه برد ما قبضه منها

مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام الذى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد الاستغلال، غير أن المشرع أجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ۱۲۰ لسلة ۱۹۷۵ بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أي تشريع آخر “

وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة ۲۲۷ من القانون المدني ، وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي المعمول به اعتبارا من ١٥ / ٥ / ۱۹۸۹ على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء . لما كان ذلك وكان التصرف الميرم بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته ” محافظ الدقهلية ” محله عقد بيع القطعة أرض بالمزاد العلني

ولا يعتبر بالتالي على النحو الثابت بالأوراق – من الأعمال المصرفية المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزي سالف الذكر بما يخرج هذا التصرف عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء

مما لازمه خضوعه لنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة بما لا يجاوز ۷ % ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه بشروط البيع إلى %

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المطالبات الموجهة لها ووجوب تسوية حساب باقى الأقساط المستحقة عليها من ثمن الأرض على أساس سعر الفائدة الوارد بنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني بما يعيبه ويوجب نقضه

 ( الطعن رقم ٦٤٥٧ لسنة ٦٦ق – جلسة ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٩ )

لما كان مفاد نص المادتين ۲۲٦ ، ۲۲۷ من القانون المدني . وعلى جرى به قضاء محكمة النقض – أن هناك نوعين من الفوائد فوائد تأخيريه للتعويض عن التأخر فى الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذي يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه والفوائد التعويضية يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود يكون في ذمة الدائن

ولم يحل بعد أجل استحقاقه وأن الأصل طبقا للمادة ٢٢٦ من هذا القانون هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد الاتفاق المبرم بين البنك الطاعن والمطعون ضده بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠٠١ وتعديله المؤرخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٤ أن البند الثاني منه تضمن اتفاق طرفيه على تجزئة المبلغ الملزم به الطاعن على أقساط ثلاثة تضمنتها فقراته ” أ ، ب ، ج ” وأن المبلغ الوارد بالفقرة ” ب ” مقداره سبعة ملايين جنيه فقط في حين أن المبلغ الوارد بالفقرة ” ج ” مقداره ۳۲۰۰۰۰۰ ” ثلاثة ملايين ومائتا ألف جنيه ” بفائدة سنوية مقدارها ۹ ٪

مأخذ القضاء بشأن الفوائد القانونية

مما مفاده وفقا لنصوص العقد الصريحة وترتيب صياغتها أن المبلغ الوارد بالفقرة ” ب سالف البيان لا تسرى عليه الفائدة الاتفاقية الواردة بالفقرة ” ج ” ، كما لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق الفوائد  التأخيرية لقيام الطاعن بسداده بتاريخ ۱/۱۳/ ۲۰۰۰ وقبل إقامة المطعون ضده لدعواه المطروحة بالمطالبة بها بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٥

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بالفائدة المحددة بالفقرة ” ج ” المشار إليها عن مدة التأخير التي سبقت إقامة المطعون ضده لدعواه ، فإنه يكون قد انحرف عن عبارة العقد الواضحة وجاوز المعنى الظاهر لها بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه

 الطعن رقم ٧٥٥٧ لسنة ٧٨ ق جلسة ١٢ / ٥ / ٢٠٠٩
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }