صيغ مذكرات قانونية عن بطلان العقود والتصرفات، نتعرف على اثبات ونفي دعاوى بطلان العقود والتصرفات بسبب عيوب الإرادة وفقا للقانون المدني المصري، مع شرح عيوب الإرادة مثل الإكراه، الغش، والتدليس، وآثارها القانونية على صحة العقود.
محتويات البحث
- 1 تأسيس مذكرات دعاوى ابطال العقود لعيوب الارادة
- 2 أسئلة متداولة
- 2.1 1. ما المقصود ببطلان العقود بسبب عيوب الإرادة؟
- 2.2 2. ما هي عيوب الإرادة التي تؤدي إلى بطلان التصرفات القانونية؟
- 2.3 3. ما الفرق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي في العقود؟
- 2.4 4. كيف يتم إثبات بطلان العقد في القانون؟
- 2.5 5. هل يمكن الطعن في العقود بعد مرور فترة من الزمن؟
- 2.6 6. ما هي الآثار المترتبة على بطلان العقد؟
- 2.7 Related Posts
تأسيس مذكرات دعاوى ابطال العقود لعيوب الارادة
تعد صياغة المذكرات القانونية عن بطلان العقود والتصرفات أساس لدراسة دعاوى البطلان الناتجة عن عيوب الإرادة وفقا لأحكام القانون المدني المصري.
يركز هذا البحث على توضيح:
- كيفية إثبات أو نفي تلك الدعاوى من خلال تحليل شامل لعيوب الإرادة، مثل الإكراه والغش والتدليس.
- تسليط الضوء على آثارها القانونية على صحة العقود والتصرفات.
مذكرة بطلان عقد للغلط الجوهري
مذكرة عن إبطال عقد للغلط الجوهري المعيب للإدارة دفعا بـ :
- انتفاء الغلط وتوصيفه خطأ بكونه غلطاً جوهرياً .
- الخطأ في تحديد معيار الخطأ وتبني معيار غير قانوني .
- مخالفة الحكم المستأنف أحكام تقادم الحق في رفع دعوى الإبطال للغلط .
- تعارض طلب الإبطال للغلط مع نص قانوني يمنع ذلك.
الوقائع
الهيئة الموقرة
في إيجار غير مخل حرصاً علي عدم إضاعة وقت الهيئة الموقرة تخلص الوقائع في أنه :
تعرض الوقائع بشكل مبسط ومرتب علي نحو دقيق
الطلبات والأسانيد القانونية
السبب الأول: انتفاء الغلط المدعي حصوله من حيث الزعم بكونه غلطا جوهريا
يبرر المطالبة بإبطال العقد ،،، ومن ثم ،،، الحكم به، آية ذلك:
أن الغلط كعيب من عيوب الإرادة يتميز بطبيعته الشخصية بمعني أن معيــار الغلط معيار شخصي قوامه تلك الصفة الجوهرية في الشيء المبيع والتي اعتبرهـــا المتعاقد سبباً للتعاقد .
وبسبب هذه الطبيعة الخاصة يدور التساؤل حول كيفية الاستدلال علي وجود غلط .
والثابت أنه يمكن الاستدلال علي وجود الغلط من خلال شخص المتعاقد نفسه، فهو ابتداء من يدعي حصول الغلط .
وعليه أن يثبت حصول هذا الغلط من جانبه ، ويتبقى الشأن الخاص بالمدعي عليه .
والثابت أن له دور إيجابي للقول بحصول الغلط هذا الدور قرر له مشرع القانون المدني عدداً من القواعد التي تحكمه وهي :-
القاعدة الأولي : نصت عليها المادة 120مدني ومقتضاها أنه :
يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري أن يطلب إبطال العقد في حالات هي :-
- الحالة الأولي : أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط .
- الحالة الثانية : أن يكون المتعاقد الآخر علم به .
- الحالة الثالثة : أن يكون من السهل علي المتعاقد الآخر أن يتبينه.
القاعدة الثانية : نصت عليها المادة 121 من القانون المدني ومقتضاها أنه:
لا إبطال للعقد بسبب الغلط إلا إذا كان هذا الغلط جوهرياً ، ويكون الغلط كذلك إذا بلغ حدا من الجسـامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبـرام العقد لـو لم يقع في هذا الغلط.
وقد قضت محكمة النقض
إذا كانت محكمة الموضوع قد نفت عن الإقرار “بالتنازل عن الأجرة ” وجود الغلط الجوهري المدعى به بما استخلصته من الوقائع التي أوردتها و لها أصلها فى الأوراق.
من أن الطاعن “المؤجر” كان يعلم وقت صدور الإقرار منه بحقيقة التلف الذي أصاب زراعة المطعون ضدها “المستأجرين” و الذي يدعى الطاعن إنه وقع فى غلط فى شأنه معتقداً أنه يرجع إلى ظروف غير متوقعة و مستحيلة الدفع .
فإنه لا سبيل لمحكمه النقض عليها فى ذلك لأن استخلاص توافر هذا العلم أو عدم توافره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
الطعن رقم 431لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278بتاريخ 16-12-1965
القاعدة الثالثة : نصت عليه المادة 121 كذلك وقد عدد فيها المشرع الحالات التي يعد الغلط جوهرياً :
* يكون الغلط جوهرياً إذا وقع في صفة للشيء بحيث تكون تلك الصفة صفة جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظـروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.
* يكون الغلط جوهرياً إذا وقع في ذات التعاقد .
وقد قضت محكمة النقض
إذا كان المطعون عليه – و إن لم يدرج اسمه فى نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنة – مصرحا له بمزاولة مهنة مهندس معماري فانه لا يكون ثمة غلط وقعت فيه الطاعنة فى شخصية المطعون عليه أو صفته يجيز لها طلب إبطال العقد .
الطعن رقم 221 لسنة 65 ق جلسة 12/4/1995
* يكون الغلط جوهرياً إذا وقع في صفة من صفات الشيء ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد .
قضت محكمة النقض
الوفاء اتفاق بين الموفى والموفي له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانوني يجرى عليه من الأحكام ما يجرى على سائر التصرفات القانونية فلا بد فيه من تراضى الطرفين على وفاء الالتزام .
ويشترط فى هذا التراضى أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال . فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت فى حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفى ما قبل الوفاء.
إلا لاعتقاده بأن الدين الذي أوفى به حال بحكم نهائي وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة فى الدين.
فإن الموفى يكون قد وقع فى غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية فى اعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء .
فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء.
فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدى إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفى.
ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفى بأن يرد المبلغ الذي قبله.
الطعن رقم379 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 602 بتاريخ 20-05-1965
القاعدة الرابعة نصت عليها المادة 122 من القانون المدني ومقتضاها :
يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
القاعدة الخامسة نصت المادة 123 من القانون المدني ومقتضاها :
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.
القاعدة السادسة نصت عليها المادة 124 من القانون المدني ومقتضاها :
* ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
*ويبقي بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
القاعدة السابعة : التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاقد الذي وقـع في غلط بناء علي قواعد المسئولية التقصيرية.
السبب الثاني: تبني معيار خطأ غير المعيار الذي أرداه المشرع
آية ذلك، أن معيار الغلط الذي أخذ به المشرع المصري هو المعيار الشخصي.
وقوامه الصفــة الجوهرية التي اعتبرها المتعاقد وقت التعاقد.
أي قوامه الحالة الذهنية أو النفسية للمتعاقدين التي انصرفت إلي اعتبار صفة ما صفة جوهرية في الشيء .
لذلك فإن تيسير الإثبات حمل المشرع إلى وضع قرينة تعين علي الكشف عن هذه الحالة النفسية .
هذه القرينة مستمدة من ظروف العقد ولما ينبغي من حسن النية في التعامل.
إذ من الممكن التعرف علي النية المشتركة للمتعاقدين بالرجوع إلي ظروف العقد وهو عامل مادي والي حسن النية وهو عامل شخصي .
والمثال التقليدي الذي يضربه الفقه في هذا الصدد :
شراء شخص صورة من تاجر تحف عي أنها من عمل فنان معروف فيتبين أنها مقلدة .
عندئذ يستطيع المشتري أن يتخذ – من واقعة تعامله مع تاجر التحف الخبير في عمله – قرينة علي نيته وعلي علم التاجر بهذه النية.
ثم يتمسك بما يجب أن يسود المعاملات من حسن نية ، وأنه كان من الواجب أن ينبه إلي حقيقة الصورة المقلدة .
وقد قضت محكمة النقض أنه
يجوز القضاء ببطلان العقد إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا فى غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد و يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ، و يكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذي تسبب بخطأه فى هذا الإبطال.
الطعن رقم 134 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 961 بتاريخ 02-06-1970
السبب الثالث: مخالفة أحكام تقادم الحق في رفع دعوى الإبطال للغلط
آية ذلك، تنص المادة 140 مدني علي أنه :
- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
النص فى المادة 140 من القانون المدني يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه.
و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله .
خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الآجلين أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه.
و أما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
الطعن رقم 1439 لسنة 74 جلسة 28/2/ 2006
السبب الرابع: تعارض طلب الإبطال للغلط مع نص قانوني يمنع ذلك
آية ذلك، أن مشرع القانوني المدني قد أورد بعجز المادة 122 من القانون المدني مـا نصه : ي
كون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
وتطبيقاً لذلك تنص المادة 566 من القانوني المدني علي أنه :
لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون
فيجب التمييز بين الغلط في فهم القانون وهذا لا يؤثر في الصلح علي خلاف القواعد العامة.
والغلط في الوقائع ، وهذا يؤثر في الصلح .
سواء وقع في الشخص أو في صفته أو في الشيء محل النزاع أو في الباعث … الخ .
ما دام هذا الغلط جوهرياً .
والسبب في أن الغلط في فهم القانون – كما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني – لا يؤثر في الصلح أن المتصالحين كانا وهما في معرض المناقشة في حقوقهما يستطيعان التثبت من حكم القانون فيما قام بينهما من نزاع علي هذه الحقوق .
بل المفروض أنهما تثبتا من هذا الأمر ، فلا يسمع من أحد منهما بعد ذلك أنه غلط في فهم القانون . فالشارع قد أورد استثناء من المبادئ العامة في المادة 556 مدني أنه:
لا يجوز الطعن في عقد الصلح بسبب غلط في القانون.
خلافاً للقاعدة العامة التي تقضي بأن الغلط في القانون كالغلط في الوقائع يفسد الرضا ويجعل التصرف مشوباً ببطلان نسبي ،.
فالغلط في الوقائع وحده هو الذي يؤثر في عقد الصلح .
والأمثلة، علي ذلك أن يكون الصلح قد ابرم تنفيذاً لسند باطل وكان أحد العاقدين يجهل هذا البطلان بسبب غلط مادي ، ومنها أن يكون الصلح قد بني علي أوراق ثبت بعد ذلك أنها مزورة .
ومنها أن يكون موضوعه نزاعاً سبق أن صدر بشأنه حكم نهائي يجهله الطرفان أو أحدهما ، ومنها أن يظهر بعد الصلح أوراق تثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن له الحق فيما يدعيه .
وقد ورد الاستثناء المنصوص عليه في المادة 556 في القانون الفرنسي ، ومهما يكن من أمر نص المادة 556 مدني فإنه يتضمن حكماً استثنائيا يجب التضييق في تفسيره.
لذلك نري في مجال تطبيقه أن يكون الغلط متعلقاً بالقانون وحده ، أما إذا كان مزدوجاً بغلط في الوقائع ، أو أنه مؤسس علي مثل هذا الغلط .
يجب تطبيق القاعدة العامة المقررة في المادة 120 من القانون المدني والتي تقرر :
إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
راجع العميد الدكتور جمال الدين ذكي العقود المسماة – ص 30 وما يليها – مكتبة كلية الحقوق جامعة عين شمس – ط 1967
قضت محكمة النقض
لا يجوز للاحتجاج على فساد الرضا التمسك بأنه بنى على حصول غلط فى القانون إلا إذا كان الغلط قد وقع فى حكم منصوص عليه صراحة فى القانون أو مجمع عليه من القضاء .
فإذا حرر أحد منكوبي حريق حدث بقطار سكة حديد الحكومة إقراراً بأنه استلم من خزانة المديرية 150 جنيهاً بصفة إحسان .
و أنه ليس له بعد إحسان الحكومة و عطفها هذا أي حق فى مطالبتها بشيء ما ، فهذا الإقرار لا يعتبر مشوباً بغلط فى القانون .
و الحكم الذي يعتبره كذلك مستنداً إلى أن المقر كان حين الإقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة عن الحادث .
و أنه إذن يكون تنازل عما كان يعتقد أنه لا حق له فيه ، هو حكم مخالف للقانون متعين نقضه .
و ذلك لأن الأمر الذي يحتمل أنه كان يجهله صاحب الإقرار هو المسئولية المترتبة على الدولة بسبب الخلل فى تنظيم المصالح الحكومية أو سوء إدارتها .
و هذه المسئولية لا سند لها فى القانون المصري بنص صريح فيه أو بإجماع من جهة القضاء.
فجهلها إذن لا يشوب الإقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر ، و يتعين بالتالي إعمال الإقرار و أخذ صاحبه به .
الطعن رقم 9 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 394 بتاريخ 02-06-1938
وبإنزال ما سبق جميعا، من أسباب علي الحكم المطعون فيه في ضوء المستقر من قضاء محكمتنا العليا … يتضح عدم توافر شروط الحكم بالإبطال للغلط كعيب من عيوب الإرادة.
فيشترط لقبول دعوى إبطال العقد للغلط ما يلي من شروط :
- الشرط الأول : أن يقع المدعي طالب الحكم بالإبطال في غلط جوهري .
- الشرط الثاني : أن يتصل المتعاقد الآخر – المدعي عليه – بالغلط الجوهري.
- الشرط الثالث : ألا يتعارض التمسك بالغلط مع موجبات حسن النية في التعامل.
- الشرط الرابع : ألا يتعارض طلب الإبطال للغلط مع النظام العام .
- الشرط الخامس : ألا يتعارض التمسك بالغلط مع نص يمنع ذلك .
مذكرة بطلان عقد للتدليس
إبطال عقد للتدليس المعيب للإدارة دفعاً بـ :
- انتفاء التدليس بالمعني القانوني المحدد.
- عدم صحة التمسك باعتبار الكذب المجرد تدليساً
- تقادم الحق في رفع دعوى الإبطال للتدليس
- سبق إجازة العقد .
الوقائع
الهيئة الموقرة
في إيجار غير مخل حرصاً علي عدم إضاعة وقت الهيئة الموقرة تخلص الوقائع في أنه :
تعرض الوقائع بشكل مبسط ومرتب علي نحو دقيق
الطلبات والأسانيد القانونية
السبب الأول: الخطأ في التدليل علي وجود تدليس مبرر للإبطال العقد
تنص المادة 125 من القانون المدني :
- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
يتضح مما سبق:
1- أن التدليس هو استعمال الحيلة بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يحمله علي التعاقد ، والتدليس ليس عيباً مستقلاً من عيوب الرضا ، وإنما هو أثر لعيب أخر هو الغلط . ولذلك فإن التدليس لا يجعل العقد قابلاً للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد الآخر .
2- احتفظ القانون المدني بالتدليس كعيب مستقل عن عيب الغلط لاعتبارين عمليين:
- الأول سهولة إثبات التدليس الذي تسنده في العادة وقائع مادية يسهل التدليل عليها عن إثبات الغلط وهو حالة نفسية .
- والثاني أن التدليس يخول المدلس عليه حق مطالبة المدلس عليه بالتعويض بجانب إبطال العقد .
وسيط السنهوري – المجلد الأول – بند 179 ص 420
وبإنزال النص القانوني السابق علي واقعات الدعوى المستأنف حكمها يتضح:
أن الحكم المطعون عليه استند علي واقعة أو دليل لا وجود لهما، فالثابت تخلف الحيل المستخدمة في التدليس ،فالحيل غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد:
- إما أن تكون إيجابيــة باستعمال طرق إحتيالية .
- أو أن تكون سلبية بكتمان أمر عن المتعاقد الآخر .
متي كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم علي التعاقد .
وفي ذلك قضت محكمة النقض
تمسك الطاعن بأن الدافع علي شرائه العقار بالثمن المتفق عليه هو الانتفاع به خالياً من شاغله .
وأن المطعون ضده دلس عليه بما أثبته بالعقد – علي خلاف الحقيقة – من أن هذا العقار مؤجر مفروشاً ، وكتمانه عنه عند التعاقد .
سبق صدور حكم نهائي برفض دعوى إخلائه لثبوت استئجاره خالياً .
وأنه ما كان ليبرم العقد لو علم بأمر هذا الحكم .
نفي الحكم المطعون فيه وقوع التدليس لمجرد علم الطاعن أن العقار مؤجر مفروشاً وأن هناك دعاوى بإخلائه . خطأ وقصور .
نقض مدني 18/11/1993 مجموعة محكمة النقض 44-3-217-328
فالثابت عدم صحة اعتبار الكذب – مجرد الكذب – احتيالاً كافياً للتدليس
فالأصل أن الكذب وحده لا يكفي لتكوين عنصر الحيلة في التدليس إلا أن الكذب – ولو مجرداً عن الطرق الاحتيالية – يعتبر تدليساً إذا تناول واقعة لها أهميتها عند التعاقد .
بحيث ما كان ليتعاقد لولا التأكيدات التي صدرت في هذا الشأن .
ومن أمثلة ذلك، إعطاء شخص بيانات كاذبة لشركة تأمين بقصد إخفاء حقيقة الإخطار التي يتعرض لها والتي تثقل في ذات الوقت من تبعة الشركة . وأداء شخص بيانات كاذبة عن كفايته وخبرته السابقة لقصد الحصول علي وظيفة.
الوسيط – السنهوري – المجلد الأول – بند 181 – ص 426
وكما لا يعد الكذب المجرد احتيالاً لا يعد مجرد المبالغة في القول ولو وصل إلى حد الكذب تدليساً .
وفي ذلك قضت محكمة النقض
يشترط فى الغش و التدليس على مـا عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً .
و لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنة – الشركة البائعة – لمجرد أنها أعلنت فى الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيها و 750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيها و 273 مليماً .
و إن هذا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها و زوجها – المشترين – على قبول الارتفاع فى الثمن عن طريق لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة .
و أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع و بالتالي فإنه لا يكفى لاعتباره حيلة فى حكم المادة 125 من القانون المدني.
الطعن رقم 620 لسنة 42 ق جلسة 21/12/ 1976
السبب الثاني: الخطأ في رفض الدفع بتقادم الحق في رفع دعوى الإبطال للتدليس
آية ذلك،تنص المادة 140 من القانون المدني :
1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
2- ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية من اليـوم الذي يزول فيه هذا السبب.
وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه .
وفي حالة الإكراه من يوم انقطاع.
وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
وفي ذلك قضت محكمة النقض
النص فى المادة 140 من القانون المدني يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه .
و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية .
و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الآجلين.
أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس .
أو من يوم انقطاع الإكراه .
و أما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
الطعن رقم 1439 لسنة 51 جلسة 28/12/ 1989
وبإنزال النص القانوني السابق علي واقعات الدعوى المستأنف حكمها يتضح :
خطأ المحكمة برفضها قبول الدفع بسقوط الحق في إبطال العقد للتدليس بإجازة المتعاقد الأخر للعقد :
وقد قضي في هذا الصدد أنه
إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و انعدام السبب القانوني و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما اشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والاستقبال .
فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الادعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع.
و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الاعتراف بصحة الإقرار .
لأن عدم الاعتراف بصحته لا يحول دون أن ينتج التنازل عن حق الادعاء بالبطلان أثره القانوني الذي تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و انعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبي لهذه الشوائب.
الطعن رقم 214 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 362 بتاريخ 04-04-1957
إذن، فثمة مجموعة من الشرائط القانونية يؤكد المستأنف تخلفها جميعاً وهي إعمالاً للنصوص القانونية الحاكمة وما استقر بشأنها من قضاء محكمة النقض
- الشرط الأول وحاصله : استعمال المدعي عليه لطرق إحتيالية – وقد ثبت تخلف هذا الشرط .
- الشرط الثاني وحاصله : نية المدلس تضليل المدلس عليه للوصول لغرض غير مشروع – وقد ثبت تخلف هذا الشرط .
- الشرط الثالث وحاصله : حصول التعاقد بناء علي الحيلة المؤثرة – وقد ثبت تخلف هذا الشرط .
- الشرط الرابع وحاصله : علم المدعي عليه بالتدليس إذا صدر التدليس عن غير المتعاقدين – وقد ثبت تخلف هذا الشرط .
- الشرط الخامس وحاصله : ألا يكون الحق في رفع الدعوى قد سقط بالإجازة – وقد ثبت تخلف هذا الشرط .
والثابت مما سبق تخلف شرائط الحكم بقبول الدعوى .
مذكرة بطلان عقد للإكراه
إبطال عقد للإكراه المعيب للإرادة دفعاً بـ:
- انتفاء الإكراه بالمعني القانوني المحدد المبرر للإبطال.
- الخطأ في التوصيف لأنه لا إكراه يعيب الرضا دون ثبوت حصول رهبه حملت المدعي عليه علي التعاقد .
- عدم علم المتعاقد بصدور إكراه من الغير ، فلا يبطل العقد لهذا السبب إلا بثبوت علاقة المتعاقد بهذا الغير.
الوقائع
الهيئة الموقرة
في إيجار غير مخل حرصاً علي عدم إضاعة وقت الهيئة الموقرة تخلص الوقائع في أنه :
تعرض الوقائع بشكل مبسط ومرتب علي نحو دقيق
الطلبات والأسانيد القانونية
السبب الأول: خطأ التدليل علي وجود إكراه معيب للرضاء يجيز الحكم بقبول دعوى إبطال العقد للإكراه
دليل المخالفة، تنص المادة 127 من القانون المدني علي أنه :
- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.
- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
- ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
وتنص المادة 128 من القانون المدني :
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكـره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.
وبإنزال ما سبق يتضح بإصدار حكم استند في التدليل علي واقعة أو دليل لا وجود لهما
آية ذلك ودليله، أن الإكراه ضغط علي شخص يولد رهبه في نفسه يجمله علي التعاقد .
وبمعني آخر فإن الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو باستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها .
ويكون من نتائج ذلك خوف شديد يجمل المكره علي الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً .
والإكراه نوعين :
- النوع الأول : إكراه يعدم الرضـا مطلقاً ويترتب عليه بطلان العقد بطلانـاً مطلقاً .
- النوع الثاني : إكـراه يفسد الرضا لكنه لا يعدمه .
والإكراه المفسد للرضا يجب أن ينطوي علي عنصرين :-
- العنصر الأول : هو أن يبعث في نفس المكره رهبه قائمة علي أساس .
- والعنصر الثاني : هو أن يكون بعث هذه الرهبة حاصلاً دون وجه حق ، وهو ما يعبر عنه بعدم مشروعية الرهبة .
فالثابت إذن، تخلف دلالة ومعني الإكراه المبطل للرضاء:
فالإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها .
و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبـة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا .
الطعن رقم 1 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 336 بتاريخ 27-02-1973
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض أنه
النص فى المادة 181 من القانون المدني على أنه :
1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده.
2- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء .
يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه.
و أن الإكراه الذي عناه المشرع بهذا النص المبطل للوفاء الذي حصل بناء عليه و المسوغ للرد هو ذات الإكراه الذي يجيز إبطال العقد و المنصوص عليه فى المادة 117 من القانون المدني .
و شرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق باعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها .
لما كان ذلك ، و كان تنفيذ حكم صادر بالنفقة على المحكوم عليه – و قبل إلغاء هذا الحكم – هو عمل مشروع قانوناً فإن الوفاء تنفيذاً له لا يتضمن إكراها على هذا الوفاء لأنه تم بوجه حق .
كما أن وفاء المطعون ضده الأول للطاعنة بما أقره لها طواعية و اختيارا من نفقة دون صدور حكم يلزمه بها و فى تاريخ لأحق على الحكم النهائي ببطلان عقد زواجه منها و علمه
بأنه غير ملزم بما أقره و دفعه لها ، فإن هذا الوفاء لا يتضمن إكراها و قام به و هو يعلم أنـه غيـر ملزم بدفعه فلا يسوغ له استرداده
الطعن رقم 432 لسنة 41 ق جلسة 10/12/ 1975
ويتضح مما غياب وسائل الإكراه كأساس مؤدي لتعيب الرضاء
فالثابت أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس العاقد من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضى الدعوى دون تعقيب عليه من محكمة النقض.
فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بأدلة مقبولة أن حصول المشترى على عقد البيع من البائعة لم يكن بطريق الإكراه بل بطريق الإقناع و التأثير البريء .
و أن وقائع الإكراه التي ادعتها – بفرض صحتها – لم تكن لتؤثر فى نفسها تأثيراً يحملها على توقيع العقد لأخيها بغير رضاء و تسليم فلا يكون ثمة محل لمجادلتها فى ذلك .
و إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أن البائعة لم تكن واقعة تحت تأثير الإكراه الذي سلبها إرادتها.
فإن ذلك لا يعنى أنها قصدت إلى الإكراه السالب للإرادة دون الإكراه المفسد لها .
و خصوصاً إذا كانت عبارة الحكم جلية فى الدلالة على نفى حصول الإكراه إطلاقاً .
الطعن رقم 84 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 628 بتاريخ 12-04-1945
تقدير جسامة الخطر
إن جسامة الخطر الذي ينشأ عنه الإكراه إنما تقدر بالمعيار النفسي للشخص الواقع عليه الإكراه.
و هذا يستدعى مراعاة حالته عملاً بالمادة 135 من القانون المدني .
فإذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للإكراه قولاً منه بأنه كان له فى ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب.
فضاع منه السند فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلاً منه فأبى إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه فى دين له قبله فلم يجد مناصاً من القبول.
فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر فى إرادة الكفيل .
و هو رجل مثقف خبير بالشئون و المعاملات المالية إلى الحـد الذي يعيب رضاءه بكفالة أخيه فهذا رد سديد .
وإذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد السند ، بحكم كونه واقعة لا يد للمكفول له فيها ، لا يكون الإكراه المبطل للعقود .
فهذا تزيد منه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فيه .
الطعن رقم 27 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 585 بتاريخ 01-04-1948
قضت محكمة النقض
تقدير وسائل الإكراه ، و مبلغ جسامتها ، و تأثيرها فى نفس العاقد هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع.
و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
و هي غير ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه الطعن.
رقم 1 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 336 بتاريخ 27-02-1973
كما قضت محكمة النقض
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها.
و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا .
و إن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد و الترجيح بين البيانات و الأخذ بقرينة دون أخرى هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع.
و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
الطعن رقم 2479لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274بتاريخ 07-12-1988
السبب الثاني: خطأ رفض الدفع بتقادم الحق في رفع دعوى الإبطال للإكراه
آية ذلك، تنص المادة 140 من القانون المدني علي أنه :
1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
2- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقض الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه .
وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
وفي ذلك قضت محكمة النقض
النص فى المادة 140 من القانون المدني يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه.
و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية .
و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله .
خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الآجلين أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطـاع الإكراه ، و أما بمضي خمس عشـرة سنة من وقت تمام العقد.
الطعن رقم 1439 لسنة 51 جلسة 28/12/ 1989
إذن، يتضح وبجلاء يبرر قبول الاستئناف تخلف شروط الحكم بقبول دعوى الإبطال للإكراه
فالثابت أنه يشترط لقبول الدفع بإبطال العقد للإكراه .
وهو عيب من عيوب الإرادة التي تفسد الرضـا .
ثمة مجموعة من الشروط التي يتعين التثبت من وجودها .
ويختلف دور الدفاع إزاء هذه الشروط حسب طبيعة المهمة التي يكلف بها .
فإذا تولي الدفاع مهمة رفع الدعوى تعيين عليه التثبت من توافر هذه الشروط مجتمعة فيوردها ويورد ما يثبت ويدعم القول بوجودها.
أما إذا تولي الدفاع مهمة الدفاع عن المدعي عليه.
فإن واجبه الأساسي نفي تحقق هذه الشروط وصولاً إلي الحكم برفض الدعوى ، وأيا كان دور الدفاع .
فالثابت أن تطبيق نص المادتين 127 ، 128 من القانون المدني يفرز مجمعة من الشروط لقبول دعوى إبطال العقد للإكراه المفسد للرضا هي :
- الشرط الأول : ثبوت استعمال – المتعاقد – المدعي عليه لوسائل إكراه هددت بخطر جسيم محدق بالمدعي أو بغيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .
- الشرط الثاني : ثبوت حصول رهبه حملت المدعي عليه علي التعاقد .
- الشرط الثالث : لقبول دعوى إبطال العقد للإكراه وهو خاص بحالة صدوره الإكراه من الغير علم المدعي عليه بحصول الإكراه .
مذكرة بطلان عقد للغبن المعيب للإرادة
إبطال عقد للغبن المعيب للإرادة دفعاً بـ :
- انتفاء الغبن بالمعني القانوني لعدم وجود اختلال بين التزامات المتعاقدين مردة استغلال أحد المتعاقدين لطيش بين أو هوى جامح في المتعاقد الآخر
- سبق عرض الأمر علي المحكمة لتقرر ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن .
- تقادم دعوى إبطال العقد للغبن
الوقائع
الهيئة الموقرة
في إيجار غير مخل حرصاً علي عدم إضاعة وقت الهيئة الموقرة تخلص الوقائع في أنه :
تعرض الوقائع بشكل مبسط ومرتب علي نحو دقيق
الطلبات والأسانيد القانونية
السبب الأول: الخطأ في التدليل علي وجود استغلال يجيز الحكم بقبول دعوى إبطال العقد للاستغلال
دليل المخالفة، تنص المادة 129 من القانون المدني :
1-إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد.
إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا .
جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد .
2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .
وبإنزال، ما سبق علي واقعات الدعوى المستأنف حكمها .. يتضح:
1- أن الاستغلال والغبن وجهان لعملة واحدة:
فالأول يمثل الناحية النفسية.
والثاني يمثل الناحية المادية لعدم التعادل في الالتزامات المتقابلة التي يرتبها العقد.
أي عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه . فيتحقق الاستغلال عندما ينتهز أحد المتعاقدين الطيش البين أو الهوى الجامح في المتعاقد الآخر .
فيستصدر منه تصرفات يستغله فيها ، ويثري من أمواله .
2- أن قصد المشرع من وضع المادة – 129 مدني – تقييد الحرية التي منحها للمتعاقدين وقت العاقد حتى لا تتحول إلي صراع يستفيد منه طرف باستغلال مواطن الضعف في الآخر .
3- أنه يشترط لرفع دعوى إبطال العقد للاستغلال أو الغبن شرطين هما : الشرط الأول حاصلة عدم تعادل الالتزامات العقدية .
بمعني أن تختل الالتزامات اختلالاً بيناً ،
الشرط الثاني حاصلة أن ينتج هذا الاختلال في الالتزامات العقديـة بسبب استغلال أحد العاقدين لضعف في نفس المتعاقد الآخر .
فيشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد .
إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا .
بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد .
وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
وبإنزال ما سبق علي واقعات الدعوى المستأنف حكمها .. يتضح أن الحكم المستأنف إصدار بالقبول رغم تخلف شرائط الحكم بإبطال العقد للاستغلال
آية ذلك، أن الاستدلال يعني – ضمن ما يعني – استدلال المحكمة علي ثبوت حق المدعي من خلال التثبت من توافر كامل شرائط الحكم بالقبول .
هذا، وقد قضي الحكم المستأنف بقبول الدعوى رغم عدم توافر شروط الحكم بقبول الدعوى .
وهو ما يعد من ناحية مخالفة للقانون بالحكم علي خلاف حكم النص القانوني ، كما يعد فساد في الاستدلال .
إذ يشترط لقبول دعوى إبطال العقد للاستغلال ، وهو عيب من عيوب الإرادة التي تفسد الرضا مجموعة من الشروط التي يتعين التثبت من وجودها .
- الشرط الأول : وجود اختلال بين التزامات المتعاقدين .
- الشرط الثاني : أن يكون مرد هذا الاختلال استغلال أحد المتعاقدين لطيش بين أو هوى جامح في المتعاقد الآخر.
- الشرط الثالث : أن يطلب إبطال العقد للاستغلال دون طلب الإنقاص
- الشرط الرابع : ألا يتفادى المدعي عليه – في عقود المعاوضة – الحكم بالإبطال بعرض ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن .
- الشرط الخامس : ألا يكون حق المدعي قد انقضي بمدة سنة من تاريخ العقد .
والثابت مما أوردناه ، ومما سنورده حال تداول خصومة الاستئناف تخلف شرائط الحكم بقبول الدعوى .
السبب الثاني: الخطأ برفض الدفع بتقادم الحق في رفع دعوى الإبطال للاستغلال
آية ذلك، تنص المادة 140 من القانون المدني علي أنه :
1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
2- ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه.
وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
وفي ذلك قضت محكمة النقض
النص فى المادة 140 من القانون المدني يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه .
و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية .
و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الآجلين.
أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطـاع الإكراه .
و أما بمضي خمس عشـرة سنة من وقت تمام العقد.
الطعن رقم 1439 لسنة 51 جلسة 28/12/ 1989
ملاحظة، يحق للمدعي الاختيار بين دعويين:
- الدعوى الأولي هي دعوى إبطال العقد للغبن.
- الدعوى الثانية هي دعوى الإنقاص .
وما يجمع بين الدعويين هو وحدة منشأ كلا الدعويين.
أسئلة متداولة
1. ما المقصود ببطلان العقود بسبب عيوب الإرادة؟
2. ما هي عيوب الإرادة التي تؤدي إلى بطلان التصرفات القانونية؟
3. ما الفرق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي في العقود؟
4. كيف يتم إثبات بطلان العقد في القانون؟
5. هل يمكن الطعن في العقود بعد مرور فترة من الزمن؟
6. ما هي الآثار المترتبة على بطلان العقد؟
في الختام، نؤكد أن صياغة المذكرات القانونية التحريرية في دعاوى بطلان العقود والتصرفات بسبب عيوب الإرادة كالغلط، والتدليس، والاكراه، والغبن، هي الوسيلة الاجرائية القانونية لضمان حق الدفاع في قضايا المدني،
أسباب الطعن بالنقض على الأحكام: نماذج، أمثلة
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية
ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.