بحث احترام حقوق الدفاع أثناء المداولة في المحاكم يعد من المبادئ الأساسية لضمان العدالة. تعرف على الضوابط القانونية للمداولة وفقًا لقانون المرافعات المصري وأثر الإخلال بها على بطلان الحكم.

محتويات المقال إخفاء

احترام حقوق الدفاع أثناء المداولة وفقًا للمادة 168 من قانون المرافعات

يعد احترام حقوق الدفاع أثناء المداولة من أهم المبادئ القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق الخصوم في القضاء المصري.

وتنص المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع المحكمة لأحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور الخصم الآخر.

كما تمنع المحكمة من قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الطرف الآخر عليها، وإلا اعتُبر العمل باطلًا وفقًا لقانون المرافعات .

النقاط الرئيسية:

  • ما هي حقوق الدفاع أثناء المداولة؟
  • دور المادة 168 من قانون المرافعات في ضمان العدالة.
  • كيف يؤثر الإخلال بحق الدفاع على صحة الأحكام القضائية؟
  • إجراءات الطعن في الأحكام بسبب الإخلال بحق الدفاع.

 

مبدأ احترام حقوق الدفاع في قاعة المحكمة

مفهوم حقوق الدفاع أثناء المداولة

تعريف حقوق الدفاع:

يشير مفهوم حقوق الدفاع أثناء المداولة إلى مجموعة الوسائل التي تتيح للخصم تكوين رأي قضائي لصالحه، مما يضمن تحقيق العدالة دون تمييز، وهو ما أكدت عليه المادة 168 من قانون المرافعات المصري.

أهمية احترام حقوق الدفاع

تعد مرحلة المداولة القضائية حاسمة في تكوين الرأي القضائي، وبالتالي، من الضروري عدم استخدام أي وسيلة للتأثير على القاضي دون إتاحة فرصة الدفاع أمام المحكمة للطرف الآخر، وذلك تجنبًا لحالات بطلان الحكم بسبب الإخلال بحقوق الدفاع.

نص المادة 168 من قانون المرافعات المصري

تنص المادة 168 من قانون المرافعات المصري على أنه:

“لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلًا”.

التزامات المحكمة في احترام حقوق الدفاع

  1. عدم الاعتداد بمستندات أو أقوال قُدمت من أحد الخصوم دون إطلاع الآخر، مما قد يؤدي إلى بطلان الحكم القضائي.
  2. ضرورة فتح باب المرافعة في حال ظهور عناصر جديدة تستدعي مناقشة الأطراف.
  3. تجنب القاضي تكوين رأيه استنادًا إلى معلومات لم تُعرض على الخصوم، حتى لا يكون هناك إخلال بحق الدفاع أمام المحكمة.
  4. عدم استناد القاضي إلى العلم الشخصي عند إصدار الحكم لضمان العدالة القضائية.

أثر الإخلال بحقوق الدفاع على الأحكام القضائية

  • بطلان الحكم إذا اعتمد على مستندات لم تُعرض على الخصم الآخر وفقًا لقانون المرافعات.
  • إذا تم تقديم مذكرة أثناء فترة حجز القضية للحكم دون تصريح، لا تلتزم المحكمة بالرد عليها.
  • في حال إعادة فتح باب المرافعة، يجب على المحكمة النظر في الدفاع القانوني المقدم من الخصوم.

شرح احترام حقوق الدفاع أثناء المداولة – المادة 168 من قانون المرافعات بالتفصيل

تنص المادة 168 من قانون المرافعات على:

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً.

ما هي حقوق الدفاع أثناء المداولة في المحاكم؟

تنص المادة 168 مرافعات على أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها .

فإن فعلت ذلك كان عملها باطلا وبالتالي حكمها باطلا لإخلالها بحقوق الدفاع .

والأصل أن هذا النص إنما هو تطبيق لأهم المبادئ التي تسود الخصومة القضائية وهو مبدأ إحترام حقوق الدفاع

وجدي راغب : مبادئ – ص 241

ونكتفي في هذا الصدد أن نشير إلى تعريف أحد الفقهاء لحقوق الدفاع بأنها :

تلك الوسائل التي تمكن الخصم من تكوين الرأي القضائي لصالحه وذلك توصلا للحكم لصالحه .

وحيث أن مرحلة المداولة هي المرحلة الحاسمة لتكوين الرأي القضائي فيبدو منطقياً ألا يستعمل أحد الخصوم أية وسيلة بقصد إقناع القاضي بأحقيته في غفلة من الخصم الآخر أثناء هذه المرحلة .

فإن فعل ذلك إعتبر مخلا بحقوق دفاع خصمه ما دام هذا الأخير لم يوضع في مركز يمكنه من مناقشة وجه الدفاع الجديد

ويجب أن تتضمن المذكرة المقدمة من الخصم دون إطلاع الخصم الآخر عليها دفاعاً جديداً حتى يعد الأمر إخلالاً بحقوق الدفاع .

أما إذا كان ما ورد بها مجرد إعادة أو ترديد لدفاع سبق التمسك به ورد عليه الخصم فلا يمكن أن يقال أن هناك إخلالا بحقوق الدفاع ومخالفة للقانون .

راجع نقض 31 ديسمبر 1964 – مجموعة أحكام النقض – س 15 – ص 1289

أما إذا تضمنت دفاعاً جديداً كان الحكم باطلاً .

نقض 30 نوفمبر 1971 – مجموعة أحكام النقض – س 22 – ص 946

ويلاحظ في هذا الصدد، أنه لا يشترط أن يناقش الخصم بالفعل المستندات التي يقدمها خصمه.

أو الأقوال التي يبديها سواء كانت شفوية أو في صورة مذكرة .

وإنما يكفي أن تكون قد منحت له الفرصة بذلك.

 ويعد ذلك تطبيقاً لمفهوم حقوق الدفاع.

إذ لا يشترط الممارسة الفعلية لهذه الحقوق .

وإنما يكفي لضمان هذه الحقوق أن الخصم وضع في مركز يمكنه من ممارستها .

فهو حق للخصم وليس واجب عليه .

ومن ثم، لا يفرض على المحكمة لفت نظره إلى حقه في هذا الدفاع أو مقتضياته.

راجع على سبيل المثال : نقض 19 يونيو 1973 – مجموعة أحكام النقض – س 24 – ص 940 ، 21 مارس 1972 – مجموعة أحكام النقض – س 23 – ص 439

كما يلاحظ، من ناحية أخرى أن حقوق الدفاع وإن كانت حقوق في مواجهة الخصم الآخر إلا أن المحكمة تلتزم باحترامها بصفة أصلية.

وجدي راغب: دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني – مجلة العلوم القانونية والإقتصادية – السنة الثانية عشرة – العدد الأول – 1976 – ص 185
وتفصيل ذلك أن:

واجب القاضي أثناء المداولة لا يقتصر على عدم الإعتداد في تكوين رأيه بالمستندات أو الأقوال التي قدمها أو أبداها أحد الخصوم في غفلة عن الخصم الآخر .

بل يشمل أيضاً إلتزاماً أصيلا باحترام حقوق الدفاع في جميع الأعمال التي يقوم بها ولو كانت ذهنية.

وبعبارة أخرى:

فإن إلتزام القاضي يزدوج في هذا المجال إذ عليه من ناحية أن يراقب أعمال الخصوم واحترامهم لهذا المبدأ عملا بنص المادة 168 .

وعليه من ناحية أخرى ألا يخل بإحترام حقوق الدفاع في عملية تكوين رأيه واستعداده للحكم.

راجع في تفصيل ذلك : فنسان : ص 517 – 519 – رقم 396 ، بيرو : مذكرات – جزء ثان – ص 302 – موتولسكي : الإشارة السابقة ، وجدي راغب : الإشارة السابقة، وقارن تعديل هذه المادة عند إدماجها بقانون المرافعات الفرنسي الجديد (م 16)

فلا يجوز له أثناء فترة التفكير في القضية أن يكيف الوقائع تكييفاً جديداً لم يتمسك به أحد الخصوم بصفة أصلية.

وإلا وجب عليه أن يفتح باب المرافعة لينبه الخصوم إلى ذلك حتى يستطيع هؤلاء مناقشة هذه الوقائع على ضوء التكييف الجديد .

وحتى لا تكون القاعدة المطبقة في الحكم مفاجأة لهم.

وقد مضت الإشارة إلى:

أن القاضي يلتزم بالفصل طبقاً للقانون والعدالة بما يجعل عملية التكييف الصحيح وإعطاء الوصف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليه بمعرفة الخصوم من سلطة القاضي .

بل أن هذه المهمة تعد واجباً عليه بشرط أن ينبه الخصوم إلى ذلك.

أنظر في تفصيل ذلك الجزء الأول من هذا المؤلف : ص 571 وما يليها – رقم 229

ولا يجوز له أيضاً أن يكون رأيه ويدير المناقشة مع زملائه عن وقائع لم تعرض للنقاش بمعرفة الخصوم أو يتمسك بها هؤلاء لتدعيم طلباتهم وإلا كان هذا منطوقه مع أسبابه

ويكون النطق به في جلسة علنية وإلا كان الحكم العمل إخلالا بحقوق الدفاع.

راجع هشام صادق : المقصود بسبب الدعوى الممتنع على القاضي تغييره – مجلة المحاماة – س 50 إبريل 1970 – ص 90 وما بعدها

وأخيراً، فإنه يمتنع على القاضي – إحتراماً لحقوق الدفاع – أن يقتنع برأي معين يستند إلى علمه الشخصي.

وبصفة عامة فإنه يجب على المحكمة فتح باب المرافعة إذا أسفرت المداولة إلى إظهار عنصر أساسي في القضية لم تسبق مناقشته بمعرفة الخصوم.

وإلا إعتبر إستنادا القاضي على ذلك مفاجأة للخصم تعد حينئذ إخلالا بحقوق الدفاع .

ونظراً لسرية المداولة فإن الإخلال بحقوق الدفاع لن يظهر إلى بواسطة أسباب الحكم التي توضح كيفية تكوين رأي القاضي .

لذلك، سوف نشير بالتفصيل إلى هذه القواعد عند دراسة  تسبيب الأحكام .

راجع محاضرات عن القاعدة القاضي يعلم بالقانون – مشار إليها – ص 45 وما يليها – رقم 34

وجدير بالإشارة، أن الأصل هو إفتراض حصول الإجراءات صحيحة وحصول المداولة على وجه سليم.

قض 28 ديسمبر 1971 – مجموعة أحكام النقض – س 22 – ص 1115 – أحمد أبو الوفا : نظرية الأحكام – ص 88 – رقم 36

فإن حدث أي إخلال بحقوق الدفاع نتج عنه بطلان العمل الإجرائي .

فإن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة الخصوم .

ومن ثم، يجب على الخصم الذي أهدر حقه في الدفاع أن يقدم ما يدل على حصول مداولة معيبة وأن يثبته وأن يتمسك ببطلان الحكم لأنه مبني على إجراء باطل.

أحمد أبو الوفا الإشارة السابقة – محمد كمال عبد العزيز : تقنين – ص 341 – 342 . وراجع نقض 2 مايو 1973 – مجموعة أحكام النقض – س 22 – ص 703

وبناء على نص المادة 168 :

إذا قدمت مذكرات أثناء فترة حجز القضية للحكم ، فإن المحكمة لا تلتزم بالرد عليها.

د/ أحمد أبو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق ، صـ 743 ، 744، نقض 26/1/1971 السنة 22 ص 841

ولا تلتزم بذلك ولو كانت هذه المذكرات قد أعلنت للخصم الآخر.

نقض 18/1/1978 رقم 238 سنة 44 ق

ولا تلتزم ببيان سبب الاستبعاد.

الحكم السابق

ولا محل لنعت الحكم بالقصور لإغفاله الرد على دفع بعدم قبول الدعوى تقدم به الطاعن إلى المحكمة بمذكرة في فترة حجز القضية للحكم، ولم يقدم ما يفيد أن المذكرة اتصل علم المحكمة بها طبقاً للقانون .

نقض 1/10/1978 رقم 348 سنة 49 ق . وراجع أيضاً نقض 5/6/984 رقم 1941 سنة 50 ق

وإنما إذا فتح باب المرافعة من جديد بعد تقديم  مذكرات   بعد فترة حجز القضية للحكم وجب على المحكمة أن تفرض للدفاع الوارد بها.

نقض 23/2/1977 رقم 449 سنة 39 ق

وكذلك الحال إذا قدمت مستندات خلال فترة حجز القضية للحكم ، ثم أعيد فتح باب المرافعة .

وإذا صدر الحكم فإن الدفاع الوارد في المذكرة المستبعدة.

قارن نقض 8/11/1976 رقم 418 سنة 43 ق وراجع نقض 2/6/1979 رقم 1431 سنة 48 ق

والمستندات المقدمة دون تصريح خلال فترة حجز الدعوى لحكم محكمة الدرجة الأولى، تعد مطروحة في الإستئناف بمقتضى الأثر الناقل له.

نقض 14/4/1976 رقم 164 سنة 42 ق ونقض 2/6/1979 رقم 1431 سنة 48 ق

وهذه وتلك تعتبر من أوراق القضية ومحتوياتها، واستبعادها أمام محكمة الدرجة الأولى، لا ينفي كونها من محتويات القضية في الإستئناف المطروحة على المحكمة.

(راجع أيضاً نقض 29/5/1984 رقم 952 سنة 46ق)

ومن ناحية أخرى، نزول المدعي أو المستأنف عن الخصومة برمتها يستوجب فتح باب المرافعة من جديد ولو أبدى التنازل عن الخصومة في مذكرة قدمت بعد الأجل المتقدم.

خاصة إذا تضمن موافقة المدعى عليهم أو المستأنف عليهم على هذا الترك .

النزول عن إجراء في الخصومة – الشروط والآثار القانونية وفقًا لقانون المرافعات

النزول عن إجراء في الخصومة، الأمر فيه متروك لتقدير المحكمة في إعادة فتح باب المرافعة أو في الحكم على مقتضى أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية.

ويترتب على قبول المحكمة لمذكرات أو مستندات غير مصرح بها وتعويلها عليها في قضائها بطلان الحكم

وفي ذلك تقول محكمة النقض :

إذا بني الحكم على ما قدمه الخصم بعد حجز الدعوى للحكم من أوراق دون إطلاع الخصم عليها .

فإنه يكون باطلا لتحقيق إخلاله بحق الدفاع وبأصل من أصول المرافعات التي وضعت كفالة لعدالة التقاضي.

ولعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها.

 (21/6/1983 طعن 1637 سنة 49 قضائية – م نقض م – 34)

كما قضت بأنه :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 168 من قانون المرافعات أنه:

متى انعقدت الخصومة أمام المحكمة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات.

واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصالا بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة .

وتصبح القضية في هذه المرحلة – مرحلة المداولة وإصدار الحكم بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها.

ويمتنع على الخصوم إبداء اي دفاع كما يحرم الإستماع إلى أحد منهم في غيبة الآخر وإلا كان الحكم باطلاً.

(20/12/1984 طعن 808 سنة 49 قضائية – م نقض م – 35 – 2169)

إذا لم تعول المحكمة في قضائها على المستندات والمذكرات المقدمة بغير تصريح فإنه لا يترتب على مجرد قبولها لها بطلان الحكم.

(2/10/1985 طعن 190 سنة 51 قضائية – م نقض م – 36 – 945 – 12/4/1983 طعن رقم 1374 سنة 49 قضائية – 20/2/1978 – م نقض م – 29 – 524)

ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم قد أشار في أسبابه الواقعية إلى ما ورد في تلك المذكرات .

(10/12/1970 طعن 145 سنة 36 قضائية – م نقض م – 21 – 1216) .

غير أنه إذ كان الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم أثناء المداولة هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه.

(27/5/1984 طعن 2073 سنة 50 قضائية)

فإنه لا يعيب الحكم أن يعول على ما ورد في المذكرة التي قدمت في فترة حجز الدعوى للحكم رغم عدم التصريح بمذكرات متى كان الخصم الآخر قد اطلع على المذكرة وتناولها بالرد.

(10/11/1970 طعن 191 سنة 36 قضائية – م نقض م – 21 – 1125)

ولا ينال من الحكم تعويله في قضائه على مستند قدم خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون تصريح بتقديم مستندات متى كان الخصم قد أطلع عليه ورد عليه في مذكرته.

(30/12/1975 طعن 383 سنة 40 قضائية – م نقض م – 26 – 1727)

كما أن إعادة تقديم مستند إلى محكمة الإستئناف كان مقدماً إلى محكمة أول درجة وناقشه الخصوم لا يعد طرحاً لدفاع جديد ولا يشكل إخلالا بحق الدفاع.

(12/4/1983 طعن 1845 سنة 49 قضائية)

ويلاحظ أنه، إذا أعيدت الدعوى للمرافعة فإن ما كان قد قدم خلال فترة حجز الدعوى للحكم من مذكرات أو مستندات لم يكن مصرحاً بها.

يعتبر من مرفقات الدعوى مما يمكن الأطراف من الإطلاع عليها والرد على ما تضمنته فيجوز الإعتداد بها دون إعلانها للطرف الآخر.

 (21/12/1983 طعن 3010 سنة 49 قضائية – م نقض م – 34 – 1874)

وإذا قررت المحكمة عند حجزها الدعوى للحكم ، التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات فإنه يتعين على الخصوم إلتزام الأجل والمدى المصرح به في قرار المحكمة .

فلا يجوز قبول مستندات إذا كان التصريح قاصراً على تقديم مذكرات.

ولا يجوز تقديم مذكرات أو مستندات الإخلال الأجل الذي حددته المحكمة .

فإذا قدمت المذكرات أو  المستندات بعد الأجل المحدد طبقت نفس القواعد التي أشرنا إليها بصدد حالة حجز الدعوى للحكم دون مذكرات.

 وفي ذلك تقول محكمة النقض :

المقرر في قضاء أنه بإنقضاء المواعيد المحددة للخصوم لتقديم مذكراتهم وانتهاء المرافعة في الدعوى .

فإنه ليس لأي من الخصوم تقديم مذكرة أو طلب .

وإن من حق محكمة الموضوع أن تستبعد ما يقدمه لها الخصوم من طلبات أو مذكرات بعد قفل باب المرافعة في الدعوى .

ولا تلتزم بالرد على ما تتضمنه هذه الطلبات والمذكرات.

(12/3/1987 طعن 1914 سنة 50 قضائية – م نقض م – 36 – 380 – وبنفس المعنى 7/5/1992 طعن 2185 سنة 57 قضائية – 3/7/1969 طعن 366 سنة 35 قضائية – م نقض م – 20 – 1118 – 1/5/1958 طعن 151 سنة 23 قضائية)

والمناط في التعويل على المستند المقدم خلال الأجل المصرح به هو باطلاع الخصم عليه.

بحيث إذا لم يثبت هذا الإطلاع إمتنع بالمستند ولو كان مقدماً خلال الأجل المصرح به عند حجز الدعوى للحكم.

ولا يكفي في هذا الصدد إعلان الخصم بفحوى المستند أو أن تكون المذكرة المعلن بها قد أشارت إلى هذه الفحوى مادام لم يثبت اطلاعه عليه بذاته.

(27/5/1984 طعن 2073 سنة 50 قضائية – م نقض م – 35 – 1440 – 26/12/1985 طعن رقم 563 – 582 – 176 سنة قضائية)

كما لا يكفي إعلان الخصم بالحافظة ولو تضمنت فحوى المستند مادام لم يثبت اطلاعه عليه بذاته.

(31/5/1978 – م نقض م – 29 – 1267)

وإذا عول الحكم على مستند لم يثبت إطلاع الخصم عليه على هذا النحو كان باطلا.

(21/6/1983 طعن 1637 سنة 49 قضائية)
وكانت محكمة النقض قد ذهبت إلى أن:

إذن المحكمة للخصوم بإيداع المذكرات ملف الدعوى خلال الأجل الذي صرحت به عند حجزها الدعوى للحكم لا يسوغ الإعتداد بهذه المذكرات.

إذا لم يثبت إطلاع الخصوم عليها فقد قضت في هذا الصدد بأنه “لا يجوز للمحكمة أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصوم عليها وإلا كان العمل باطلا.

ولا يسوغ الخروج على ذلك أن تكون المحكمة قد أذنت بإيداع المذكرات ملف الدعوى دون إعلان الخصم بها .

لأن ذلك ليس من شأنه أن يغير القواعد التي وضعت كفالة لعدالة التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها.

(21/12/1983 طعن 3010 سنة 49 قضائية – م نقض م – 34 – 1873 – وبنفس المعنى 4/11/1975 طعن 78 سنة 44 قضائية – م نقض م – 26 – 1359)

إذا كان قرار المحكمة قد اتخذ بإتفاق الطرفين فإن ذلك يكون بمثابة إتفاق على اتخاذهم قلم الكتاب موطناً مختاراً وهو إتفاق لا يتصادم مع القواعد العامة .

ولم يعد محل لهذا الجدل بعد التعديل الذي أدخله المشرع على حكم المادة 171 مرافعات بموجب القانون 23 لسنة 1992.

بإضافة فقرة أجازت للمحكمة التصريح للخصوم بإيداع المذكرات قلم الكتاب عند حجزها الدعوى للحكم.

 (يراجع التعليق على المادة 171)

احترام حقوق الدفاع أثناء المداولة في قانون المرافعات

ولا يكفي لجواز الإعتداد بالمستند أو الدفاع الجديد الوارد بالمذكرة المصرح بهما أن يكونا قد قدما في الميعاد المصرح به عند حجز الدعوى للحكم.

وإنما يتعين فوق ذلك أن تكون الفرصة متاحة للخصم للرد عليهما ، فإذا كانا قدما في وقت لا يسمح للخصم بالرد وجب على الحكم إتاحة الفرصة للخصم للرد بإعادة الدعوى للمرافعة أو مد أجل الحكم مع التصريح له بالرد.

فإن لم يفعل وعول عليهما في قضائه وقع باطلا ذلك أنه ليس يكفي أن يقدم المستند أو الدفاع الجديد في الميعاد وإنما يتعين كذلك تقديمهما في الوقت النافع.

(د . عزمي عبد الفتاح في بحثه عن واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة بإعتباره أهم تطبيق لحق الدفاع ص 38)

وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك في العديد من أحكامها حيث أوضحت أن المقصود من حكم المادة 168 مرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه.

(على سبيل المثال 23/2/1978 – م نقض م – 29 – 580 – 29/6/1993 طعن 1505 سنة 57 قضائية)

وإعمالاً لذلك قضت بأنه:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الامور التي تستقل بها محكمة الموضوع.

إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وأتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار في الدعوى – بعد حجزها للحكم – من دفوع جديدة تحقيقاً  لمبدأ المواجهة  بينهم.

ومراعاة للقواعد الاساسية التي تكفل عدالة التقاضي .

وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن طرفي الخصومة طلبا بجلسة 18/4/1974 حجز الإستئناف للحكم مع تقديم مذكرات.

فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 19/5/1974 ورخصت لمن يشأ من الطرفين بتقديم مذكرات في عشرة أيام دون أن تحدد موعداً لكل من الطرفين ليقدم مذكرته في خلاله حتى تتاح الفرصة للآخر للرد عليه .

وكان المطعون ضده قد تقدم بمذكرة سلمت صورتها للطاعن في 27/4/1974 – قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات بيوم واحد .

تضمنت لأول مرة دفعاً ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف وآخر  بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن  .

فطلب الطاعن في 4/5/1974 إعادة الدعوى إلى المرافعة ليتمكن من الرد على هذين الدفعين .

غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب.

ثم عولت في قضائها على ما دفع به المطعون ضده في مذكرته المشار إليها.

فحكمت بقبول الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن .

فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن في الرد على ما أثير في الدعوى من دفوع جديدة .

مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجاً على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي.

ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع.

(29/3/1978 طعن 508 سنة 44 قضائية – م نقض م – 29 – 887)

كما قضت بعدم جواز قبول  الطلب العارض  الذي يضمنه المدعى عليه مذكرته الختامية ولو قدمت في الميعاد المحدد له ما دامت لا تتبعها مذكرة لخصمه.

(5/5/1976 طعن 313 سنة 42 قضائية – 3/2/1966 – م نقض م – 17 – 247)

ولا ينال من سلامة الحكم عدم إعلان المذكرة المصرح بها إلى الخصم غير الحقيقي أي من يختصم للحكم في مواجهته ما دام ما ورد بها لا يخرج عن نطاق الدعوى ولا يعنيه بطلب ما

 (15/1/1984 طعن 1161 سنة 53 قضائية)

واجب القاضي في احترام مبدأ المواجهة – منع مباغتة الخصوم بالتكييف أو القوانين

واجب القاضي في إلزام نفسه بمبدأ المواجهة بعدم مباغتة الخصوم بواقع أو تكييف أو قانون لم يتح لهم فرصة مناقشته :

ليس من شك أو خلاف في أن حق الدفاع يعتبر هو الاساس في كل القواعد الاساسية في قانون المرافعات.

وأن هذا الحق يقتضي أول ما يقتضي إحترام مبدأ المواجهة الي يستلزم تمكين الخصوم من الإلمام بما يبدي ضدهم وتمكينهم من الدفاع في شأنه .

ولا شبهة أو خلاف في أن القاضي يقع عليه واجب إلزام الخصوم بمبدأ المواجهة على النحو الذي أوردناه .

ولكن عدم  الإخلال بحق الدفاع  لا يقتصر على منع الخصم من إبداء دفاع في غيبة علم الخصم الآخر .

وإنما هو يقوم في جوهره على وجوب عدم بناء الحكم على وقائع لم تعط الفرصة للخصوم في مناقشتها .

فإحترام حقوق الدفاع – على ما يقول الفقه – يمتد إلى جميع العناصر التي تمارس تأثيراً على ضمير القاضي أو عقله وبني عليها حكمه.

ويعني أول ما يعني إعطاء الفرصة كاملة لكل أطراف الخصومة ليعرف ما هو منسوب إليه ومناقشته.

فلا يجوز أن يفاجأ بأمر لم يطلب منه الدفاع فيه.

(يراجع في ذلك النظرية العامة للطعن بالنقض للدكتور نبيل إسماعيل عمر طبعة 1980 ص 359)

ومن الآثار الحتمية لمبدأ إحترام حقوق الدفاع، أن يلتزم القاضي بعدم بناء حكمه إلا على الوقائع التي تمسك بها الخصوم في مرافعاتهم الشفوية أو الكتابية .

فإن بني القاضي حكمه على وقائع لم تطرح من الخصوم .

أو طرحت دون أن تتاح للطرف الآخر فرصة مناقشتها .

كان ذلك مفاجأة يأباها الإحترام الواجب لحقوق الدفاع مما يعيب الحكم.

(يراجع في ذلك الدكتور هشام على صادق في رسالته عن مركز القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني بند 25 ص 36)

بل أن الاتجاه الحديث الذي يتيح للقاضي – على خلال الاصل – الطلب الضمني أو الافتراض .

وهو الطلب الذي لم يطلبه الخصوم صراحة.

ولكنه يفهم ضمناً من مجموع الوقائع التي أوردوها في دفاعهم قد قيد هذه السلطة بشرط عدم الإخلال بحق الدفاع.

بأن تتاح للخصوم فرصة مناقشة ما قد تتجه إليه المحكمة في هذا الصدد.

(المرجع السابق بند 25)

وإذ كان ذلك وكان للقاضي دور مستقل في شأن القانون.

إذ القاعدة المستقرة أنه غذا كان الواقع من عمل الخصوم .

فإن القانون – أي تطبيقه على النحو الصحيح – من  عمل القاضي  .

وهو يمارس ذلك الدور في تكييف الوقائع المطروحة عليه والمستندات المقدمة إليه.

دون أن يتقيد في ذلك بما يطرحه الخصوم من كيوف وأوصاف.

(على سبيل المثال 21/6/1977 – م نقض م – 28 – 1471)

إذ لا يتقيد في ذلك إلا بالبنيان الواقعي للخصومة أي بعدم الخروج عن الوقائع المطروحة عليه يمارس هذا الدور في إنزال النص القانوني الذي يراه يحكم الواقعة دون التقيد بالنصوص التي تساند إليها الخصوم.

سواء كان نصاً أمراً أم مقرراً إذ الخصم لا يلتزم أساساً ببيان النص القانوني الذي يراه منطبقاً على إدعائه أو دفاعه .

وإذ كان ممارسة القاضي لدوره المستقل في شأن القانون على النحو السالف يسمح له بمباغتة الخصوم بكيوف أو قواعد قانونية لم تتح لهم فرصة مناقشتها .

لأن القانون لم يتضمن تنظيماً إجرائياً لممارسة القاضي لدوره في شأن القانون إلا أن السماح بذلك يتعارض مع الإحترام الواجب لحق الدفاع الذي يحتل القمة والجوهر جميعاً بين كافة القواعد الاساسية للمرافعات.

ومن ثم يتعين أن يتقيد القاضي في ممارسة دوره في شأن القانون بمراعاة ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بحق الخصوم في الدفاع.

بما يتعين معه القول بأنه:

كما أن للقاضي إلزام الخصوم بمراعاة مبدأ المواجهة فإنه يتيعن عليه إلزام نفسه بمراعاة هذا المبدأ شأنه في ذلك شأنه في نطاق الوقائع .

فكما أنه يلتزم بعدم بناء حكمه على وقائع علمها بتحرياته الخاصة بعيدا عن رقابة الخصوم أو على وقائع لم تتح للخصوم فرصة مناقشتها.

فإنه لا يجوز له في مجال القانون أن يبني حكمه على تكييف أو قاعدة لم تتح للخصوم فرصة إبداء الدفاع في شأنها.

وكانت محكمة النقض قد أكدت عدم جواز مباغتة المحكمة للخصوم إحتراماً لحق الدفاع فقد عرضت عليها دعوى تحمل وقائعها :

أن الطاعن أقام دعوى مطالبة خصمه بريع قدره بمبلغ معين.

فلما رفضت محكمة أو درجة دعواه على أساس ما خلصت إليه من ثبوت حسن نية المدعى عليه ومن ثم عدم إلتزامه أساساً  بالريع   .

إستأنف هذا الحكم فإنتهت محكمة الإستئناف إلى سوء نية المستأنف ضده ومن ثم قضت بإلغاء حكم أول درجة

ولكنها لم تقف عند هذا الحد وإنما تجاوزته إلى القضاء في الريع الذي قدرته لأسباب قدرتها بأقل من المبلغ المطالب به .

فلما طعن الطاعن في الحكم على أساس أنه لم يتيح له فرصة إبداء دفاعه في شأن ما أقام عليه قضاءه في تقدير الريع .

نقضت المحكمة الحكم لإخلاله بحق الدفاع.

وقالت في حكمها :

إذا كان من قضى له نهائياً بحقه في أطيان قد رفع دعوى بالمطالبة بريعها مقدراً بمبلغ معين .

فقضى ابتدائيا برفضها إستناداً إلى توافر حسن النية لدى المدعى عليه وضاع اليد فرفع إستئنافاً عن الحكم فقضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف .

وكان من محكمة الإستئناف بعد أن نفت في حكمها حسن النية ، أن إنتقلت إلى الكلام في الريع دون أن تناقش الخصوم فيه .

ثم قضت بأقل مما طلب مقدره إياه تقديراً لم تحصله عن عناصر الدعوى بل إعتمدت فيه على اساس الثمن .

فهذا منها يعد إخلالاً بحق دفاع المدعى.

إذ كان من الواجب عليها حين خالفت المحكمة الإبتدائية في وجهة نظرها ألا تفصل في الدعوى إلا بعد أن تكون قد أتاحت للخصوم فرصة الكلام في الريع.

(18/2/1943 في الطعن رقم 34 لسنة 12 قضائية – م ق م – 20 – 663)
ولكن محكمة النقض عادت فجرى قضاؤها على أن:

القاضي غير ملزم بلفت نظر الخصوم إلى ما يتجه إليه في حكمه من تكييف للوقائع أو إعمال لقاعدة قانونية لم يتح لهم فرصة إبداء الدفاع في شأنهما .

أو الإستناد إلى واقع أثير في الأوراق بشكل عارض دون لفت نظر الخصوم إليه.

وفي ذلك تقول محكمة النقض :

إذا كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها أصلا على أساس مسئولية الهيئة العامة للبترول (الطاعنة) عن تعويض الضرر الذي لحق بها مسئولية إعتبار أن عقد إيجار السفينة قد تم بينهما.

ولما قضى برفض دعواها على هذا الاساس وإستأنفت الشركة هذا الحكم ذكرت في صحيفة الإستئناف أنه إذا لم يكن العقد قد تم .

فإن الهيئة الطاعنة تكون قد إرتكبت خطأ تقصيرياً وتكون مسئولة عن تعويض الضرر طبقاً للمادة 163 من القانون المدني.

وقالت أن هذا الخطأ يتمثل فيما وقع من السكرتير العام للهيئة من أفعال كان من نتيجتها إيقاع وكيلها في فهم خاطئ بأن العقد قد تم .

وقد أخذت محكمة الإستئناف بهذا الأساس .

غير أنها إعتبرت الهيئة مسئولة عن خطأ السكرتير العام لها  مسئولية المتبوع  عن أعمال تابعة غير المشروعة طبقاً للمادة 174 من القانون المدني.

وليست مسئولية شخصية طبقاً للمادة 163 كما وصفتها المدعية .

فإن هذا الذي فعلته محكمة الموضوع أن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه تلك المحكمة.

لأن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً لا ينطبق على واقعتها لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح عليها .

وهي حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي تنتهي إليه.

(28/3/1968 – م نقض م – 19 – 642)

وليس من شك في أن الأخذ بواجب القاضي في إلزام نفسه بمبدأ المواجهة مما يستلزمه إحترام حق الدفاع الذي يعتبر أصلا هاماً من أصول المرافعات .

إذ كثيرا ما يكون لدى الخصوم ما يدحض ما إتجه إليه القاضي أو في القليل يغير له السبيل في شأنه لو اتيحت لهم الفرصة لمناقشته.

ومن ثم فإنه فضلا عن مباغتة القاضي لهم بما لم تتح لهم فرصة مناقشته لا تنطوي فقط على الإخلال بحقهم في الدفاع .

وإنما هي أيضاً كثيرا ما تكون ضارة بحسن سير العدالة.

المرجع فيما تقدم،  محمد كمال عبد العزيز  صـ 964 وما بعدها

الأسئلة الشائعة عن احترام حقوق الدفاع أثناء المداولة

ما هي حقوق الدفاع أثناء المداولة؟

حقوق الدفاع أثناء المداولة تعني منح كل طرف الفرصة الكاملة للرد على ما يُقدَّم ضده من مستندات أو دفوع أثناء نظر القضية، وذلك وفقًا لقانون المرافعات المصري.

ماذا يحدث إذا قبلت المحكمة مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر؟

يُعد ذلك مخالفة للمادة 168 من قانون المرافعات، مما قد يؤدي إلى بطلان الحكم بسبب الإخلال بحق الدفاع.

هل يمكن للمحكمة الاستناد إلى معلومات لم تُعرض في الجلسة؟

لا، يجب أن تستند المحكمة فقط إلى الوقائع والمستندات التي تم عرضها أمام الخصوم لإتاحة الفرصة للدفاع أمام المحكمة.

هل يجوز تقديم مذكرات بعد حجز القضية للحكم؟

يمكن ذلك، لكن المحكمة ليست ملزمة بالرد عليها ما لم يُصرَّح بتقديمها رسميًا، وذلك لضمان إجراءات التقاضي العادلة.

هل يؤدي الإخلال بحقوق الدفاع إلى بطلان الحكم تلقائيًا؟

ليس بالضرورة، ولكن إذا ثبت الإخلال وكان له تأثير جوهري على الحكم، يمكن الطعن عليه ببطلان الحكم القضائي.

كيف يمكن للخصم إثبات الإخلال بحقوق دفاعه؟

يجب تقديم دليل يثبت أن المحكمة اعتمدت على مستندات أو دفوع لم يُتح له مناقشتها، مما يؤدي إلى إثبات بطلان الحكم أمام محكمة الاستئناف.

 

احترام حقوق الدفاع أثناء المداولة

في الختام، أوكد أن احترام حقوق الدفاع أثناء المداولة أحد الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة في المحاكم المصرية ويجب على المحكمة الالتزام بالمبادئ القانونية المنصوص عليها في المادة 168 من قانون المرافعات

📌 هل لديك أي استفسارات حول حقوق الدفاع أثناء المداولة؟ شاركنا رأيك في التعليقات!

[bws_pdfprint display=”print”]


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

حجز موعد: 01285743047

واتس: 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2252

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}