تعرف على أحكام الوصية في القانون المصري، شروطها، أنواعها، وأهم الأحكام القانونية المتعلقة بها، تنفيذها وبطلانها وفق التشريعات وقانون المواريث المصري .

محتويات المقال إخفاء

تسجيل وتوثيق الوصية في القانون المصري

أحكام الوصية في القانون المصري: شروطها وأنواعها

الوصية في القانون المصري من المسائل التي نظّمها المشرّع بدقة لضمان توزيع الثروات بعد الوفاة وفق ضوابط شرعية وقانونية.

ومن ثم، فهي وسيلة قانونية تتيح للموصي تخصيص جزء من تركته لصالح جهة أو شخص معين، بشرط الالتزام بـشروط الوصية في القانون المصري.

في هذا البحث القانوني نوضح ونتناول بالشرح والتفصيل ما يلي:

  • الفرق بين الوصية والميراث.
  • أنواع الوصية في القانون المصري.
  • متى تكون الوصية باطلة؟
  • شروط تنفيذ الوصية بعد الوفاة.
  • تعريف الوصية في القانون المصري.
  • شروط الوصية وصحتها ونفاذها.
  • أنواع الوصية الجائزة والمحرمة.
  • إجراءات تنفيذ الوصية.
  • حقوق الورثة وتأثير الوصية على تقسيم التركة.

ما هي الوصية في القانون المصري؟

تعرف الوصية في القانون المصري هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، يوصي فيه الشخص بجزء من تركته لشخص آخر، شريطة ألا تتجاوز الوصية الاختيارية ثلث التركة،

أنواع الوصية في القانون المصري

يوجد نوعان رئيسيان من أنواع الوصية في القانون المصري:

  • الوصية الاختيارية: تتم بإرادة الموصي، وتنفذ ضمن حدود الثلث.
  • الوصية الواجبة: تُفرض بحكم القانون، مثل وصية الأحفاد عن والدهم المتوفى قبل الجد.

أركان الوصية

لصحة تنفيذ الوصية يجب أن تتوافر الأركان التالية:

  • الموصي: الشخص الذي يوصي بجزء من أمواله.
  • الموصى له: الشخص أو الجهة المستفيدة من الوصية.
  • الموصى به: المال أو الممتلكات المشمولة بالوصية.

شروط الوصية في القانون المصري

حتى تكون الوصية صحيحة قانونًا، يجب توافر الشروط التالية:

  1. أن يكون الموصي أهلًا للتصرف حال حياته.
  2. أن تكون الوصية محددة وواضحة.
  3. ألا تزيد عن ثلث التركة بدون موافقة الورثة.
  4. ألا تكون لأحد الورثة، إلا بموافقة باقي الورثة.

تعتبر هذه الشروط ضرورية لضمان تنفيذ الوصية بسلاسة بعد وفاة الموصي.

متى تبطل الوصية؟

يتساءل الكثير: متى تبطل الوصية؟ والإجابة هي:

  • إذا كانت مخالفة للشريعة أو النظام العام.
  • إذا تم الرجوع عنها صراحة أو ضمنًا.
  • إذا كانت الوصية لأحد الورثة بدون موافقة الورثة الآخرين.

تُعد هذه النقاط من أشهر أسباب بطلان الوصية.

الفرق بين الوصية والميراث في القانون المصري

الفرق الرئيسي بين الوصية والميراث:

  • الميراث: يُوزع بقوة القانون، ولا دخل لإرادة المورّث فيه.
  • الوصية: تصرف إرادي يحدد فيه الشخص كيف يوزع جزءًا من ماله.

تسجيل وكتابة وصية شرعية

من الأفضل دائمًا  تسجيل الوصية  رسميًا لتفادي النزاعات بين الورثة بعد الوفاة. ويمكن أن تتم كتابة وصية شرعية من خلال محامي مواريث وايداعها في ظرف مغلق لدي الشهر العقاري لضمان سلامة الإجراءات القانونية.

تأثير الوصية على حقوق الورثة

يجب ألا تتعدى الوصية في القانون المصري ثلث التركة دون موافقة الورثة، حيث يتم توزيع التركة المتبقية وفقًا للقانون المدني المصري وأحكام الشريعة الإسلامية.

الوصية في القانون المصري: شرح شامل ومفصل للشروط والأنواع وأهم الأحكام القانونية

في هذا المبحث من البحث، وبعد أن تناولنا فيما تقدم مدخل مختصر عن أحكام الوصية، نقوم بتفصيل وشرح الوصية علي ضو أحكام قانون المواريث، والقانون المدني، وأحكام محكمة النقض.

أحكام الوصية

النص التشريعي (مــادة 915):

تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.

الأعمال التحضيرية:

تسرى الشريعة الإسلامية وما استمد منها من تقنيات وتشريعات على الوصية من ناحية الموضوع، وذلك كالأحكام المتعلقة بالقدر الذى يجوز الإيصاء به،

وهل تجوز الوصية لوارث، وهل تتم الوصية بالإيجاب وحده،

وهل يجوز الرجوع فى الوصية، وكيف ينتقل المال الموصى به إلى الموصى له، وما إلى ذلك من الأحكام الموضوعية، ويستوى فى ذلك وصايا المسلمين وغير المسلمين من المصريين.

أما من حيث الشكل فقد نصت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أحكام تجب مراعاتها فى جميع الوصايا، وقررت اللائحة المذكورة الجزاء الذى يترتب على مخالفة هذه الأحكام .

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – جزء 6 – ص 294، 295.

رأي الفقه الإسلامي والقانوني في الوصية: ضوابط شرعية وقانونية هامة

1- يتبين من نص المادة 915 مدنى أنه يقرر مبدأ عاماً جوهرياً، هو أن تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها،

ويستوى فى ذلك وصية المسلم ووصية غير المسلم.

كما أنه قد أصبح الآن – فى ظل قانون تنظيم الشهر العقارى، وقانون السجل العينى – واجباً شهر الوصية حتى تنتقل ملكية العقار الموصى به إلى الموصى سواء بالنسبة إلى الغير أو فيما بين ذوى الشأن.

الوسيط – 9 – للدكتور السنهورى – المرجع السابق – ص 203 وما بعدها.

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى الوصية

ينظر فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى الوصية، من حديث شكل الوصية وشروط صحتها، والرجوع عنها، وقبولها وردها، والوصية الواجبة.

 الوسيط – 9 – للدكتور السنهورى – صفحة 206 حتى 217.

2- الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، ولقد عرفها المالكية بأنها عقد يوجب حقاً ثلث عقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده.

ولقد شرعها الله تعالى ليتمكن بها المكلف من مكافأة عزيز عليه أو تدارك ما عساه أن يكون قد فاته من أعمال الخير حال حياته – وتسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.

ولما كانت الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فلا تنتقل الملكية أو الحق العينى الموصى به إلى الموصى له إلا عند الوفاة، وأما قبل وفاة الموصى فليس للموصى له سوى مجرد أمل يتحول إلى حق مكتسب بوفاة الموصى.

ومع ذلك يجب التفرقة بين المنقول والعقار، فإذا وردت الوصية على منقول فإن الحق العينى الموصى به ينتقل إلى الموصى له فى الوفاة بلا حاجة إلى أى إجراء آخر ما لم يتفق على إرجاء نقل الحق إلى وقت لاحق.

وأما إذا كان الموصى به حقاً عقارياً فلابد من التسجيل، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 9 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، ولما صدر قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 أوجب المادة 46 منه قيد الوصية فى السجل العينى.

 الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد على عمران  – ص 61 و 62

ما هي الوصية وكيف تؤثر في تقسيم التركات؟

تنص المادة 915 مدنى على أنه :

تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم71 لسنة 1946 الخاص بإصدار قانون الوصية على أنه :

الوصية تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت،

وتنص المادة (174) من تعليمات مصلحة الشهر العقارى على أنه :

الوصية تصرف فى التركة، مضاف إلى ما بعد الموت،

وتنص المادة (175) من التعليمات على أنه :

يشترط فى الوصية أن يصدر لها إشهاد رسمى، أو يحرر بها عقد عرفى مصدق فيه على إمضاء الموصى أو ختمه، أو يكتبها الموصى بخطه ويوقع عليها بإمضائه،

وتنص المادة (176) من التعليمات على أنه :

1- يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية، وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.

2- وإذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية، إلا إذا كانت محرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية”،

ويلاحظ أن تعريف القانون للوصية هو أجمع هذه التعريفات، لأنه يشمل كل أنواع الوصايا التى اشتمل عليها،

فلفظ تصرف يشمل التمليكات، والإسقاطات، والوصية بالأعيان، والوصية بالمنافع، والوصية بالمرتبات، وغير ذلك بما يعد تصرفا فى التركات.

(الشيخ محمد مصطفى شلبي فى أحكام الوصايا والأوقاف، الطبعة الثالثة 1964 ص 17 وما بعدها، والشيخ محمد أبو زهرة فى شرح قانون الوصية، طبعة 1978، البنود 4 وما بعدها ص 9 وما بعدها).

ومن ثم الوصية تصرف غير لازم للموصى. عدم نفاذها إلا بعد وفاته مصرا عليها. مؤداه. للموصى الرجوع عنها صراحة أو دلالة قبل وفاته أثره جواز اعتبار إيصاء المستأجر فى الشركة إلى غيره تنازلا عن الإيجار.

فالوصية – على ما جرى به قضاء النقض – حسب الأصل تصرف غير لازم للموصى، ولا تنفذ إلا بعد وفاته مصرا عليها – ولا يترتب عليها أى حق قبل الوفاة. فيجوز للموصى أن يرجع عنها صراحة أو دلالة بأية عبارة أو تصرف يدل بوضوح أنه غير راغب فى البقاء عليها.

ويتضح مما تقدم أن الوصية، تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد موت المتصرف، وقد صدر قانون الوصية رقم71 لسنة 1946 وقنن أحكام الوصية وفقا للمعمول به أمام المحاكم الشرعية من أرجح الأقوال فى المذهب الحنفى.

وتسرى أحكام القانون على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين، وتصح وتنفذ فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديونها سواء كانت لوارث أو لغير وارث أو لصاحب وصية واجبة،

أما إن زادت – ولو تعددت الوصايا – عن الثلث فهى صحيحة ولكنها لا تنفذ فى حق الوارث إلا إذا أجازها بعد موت المورث وكان أهلا للتبرع وقصد الإجازة.

وقد قضت محكمة النقض بأن :

الوصية ماهيتها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت ينشأ بإرادة منفردة. انعقادها بتحقق وجود ما يدل عليها من تصرف أو التزام معين.

ويترتب عليه تحمل التركة بحق من الحقوق – دون اشتراط شكل خاص بالمادة الأولى من قانون الوصية.

(نقض مدنى 17/4/1988 طعن 126 لسنة 54 ق)

شكل الوصية وشروط صحتها في القانون المصري

الوصية تصرف بالإرادة المنفردة، بحيث تنعقد بإرادة الموصى وحده دون أن يتوقف انعقادها على قبول الموصى له.

وهذا التصوير هو تصوير جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية الذى أخذ به المشرع المصرى فى قانون الوصية.

ومع ذلك، فإذا كان القبول ليس ركنا لانعقاد الوصية، فهو فى الأقل شرط للزومها، تمكينا للموصى له من حرية رفض الوصية لما قد تحمل من معنى التفضل والمنة.

ولذلك تنص المادة20/1 من قانون الوصية – أخذ برأي الجمهور كذلك – على أنه “تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى….”.

والوصية تصرف إضافى لم يتطلب القانون له شكل خاص وقد نصت المادة الثانية من قانون الوصية على أن “تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة .

فإذا كان الموصى عاجزا عنها انعقدت الوصية بإشارته المتفهمة لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها، بعد وفاة الموصى، فى الحوادث السابقة على سنة1911 الإفرنجية.

إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى. أما الحوادث الواقعة من سنة1911 الإفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر، بعد وفاة الموصى، إلا إذا مجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه.

كذلك تدل على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها”.

فيبين من نص هذه المادة أن الوصية تصح بأى كتابة، فلا يلزم أن تحرر فى ورقة رسمية أو فى ورقة عرفية مصدق على توقيع الموصى عليها، أو أن تكون محررة فى ورقة عرفية مكتوبة جميعها بخط الموصى وموقع عليها بإمضائه

لأن هذا الشكل لم يتطلبه قانون الوصية بالنسبة للوصايا الواقفة بعد سنة1911 إلا إذا أنكر الورثة الوصية وحينئذ لا يحاجون بها إلا إذا كانت صياغتها وفقا لأى من هذه الأشكال، بحيث إذا إنتفى هذا الشكل، وأنكر الورثة الوصية، فلا تسمع دعوى الوصية.

أما إذا إنتفى هذا الشكل، ولم ينكر الورثة الوصية، فإنها تكون نافذة فى حقهم، ويجوز بالتالى تنفيذها جبرا باستصدار حكم بصحة ونفاذ الوصية .

وطالما أن القانون لم يتطلب شكلا معينا لوصية فى حالة عدم إنكار الورثة لها، وبالتالى يجوز أن تكون شفاهة بأى لفظ يدل عليها على أن يتم ذلك فى حضور الورثة جميعا .

بحيث إذا أنكروها بعد وفاة الموصى، جاز للموصى له أن يوجه إليهم اليمين الحاسمة بأن مورثهم لم يقرر تلك الوصية فى مواجهتهم.

فإن تقررت الوصية الشفوية فى حضور بعض الورثة، فإن البعض الذى لم يحضر يكون له إنكارها، وحينئذ تنفذ فى حق من حضرها فقط دون من أنكرها.

إذ يعتبر من كان حاضرا، أنه مقر لها فتنفذ فى حقه طالما نكل عن أداء اليمين.

(أنور طلبه ص 281)

ما هو القانون الذي يسري على الوصية وقت الإيصاء؟

القانون الساري علي شكل الوصية في مصر:

يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 17 مدنى على أنه :

ومع ذلك يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت”.

وبذلك أجاز المشرع للموصى أن يتبع فى وصيته الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته أو أن يتبع الشكل المقرر فى قانون البلد الذى يتم فيه الوصية.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

النص فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدنى المصرى على أن “يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية…” ي.

دل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة الزامية فى التشريع المصرى بل هى رخصة للموصى ابتغى بها التيسير عليه وترك له الخيرة .

فيجوز له أن يتخذ الوصية إما فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وإما فى الشكل المقرر فى قانون البلد الذى تتم فيه الوصية .

ولما كان اختيار الموصية لأول الطريقين والتجاؤها إلى قنصل دولتها لتوثيق الوصية، من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك القنصل .

طالما توافرت فيه الشرائط اللازمة لذلك الإجراء أخذا بقاعدة شكل المحرر بخضع لقانون من أجراه وهى قاعدة تسير جنبا إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون محل إبرامه.

وبمقتضاه يبرر الخروج على مبدأ الإقليمية فى التوثيق مراعاة لحاجة المعاملات الدولية، ويلزم الموثق فى هذه الحالة باتباع الشكل الذى يقضى به قانون بلده

وكان توثيق الوصية موضوع الدعوى بمعرفة القنصل لا يتعارض مع التوثيق ولا مع معاهدة مونترو.

وإذ كان الخيار المخول للوصية فى سلوك أحد الطريقين المشار إليهما لا يجعل الالتجاء إلى الشكل القنصلي منطويا على مخالفة للنظام العام، فإن النعى على الحكم يكون لا محل له.

(جلسة4/12/1974 الطعن رقم27 لسنة 37 ق أحوال شخصية س 25 ص 1329)

قانون الوصية الواجب التطبيق في مصر على المسلم والمسيحي:

كانت الشريعة الإسلامية، هى القانون الواجب التطبيق على المواريث عموما ومنها الوصية، وتسرى أحكامها على جميع المصريين، مسلمين كانوا أو غير مسلمين باعتبارها الشريعة القائمة.

وكانت المحكمة تطبق أرجح الآراء فى مذهب الإمام أبى حنيفة عملا بما تضمنته لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ثم أصدر المشرع قانون المواريث وقانون الوصية، فأصبحت نصوصها هى الواجبة التطبيق،

ومؤدى نصوص القانون الأخير، أن أحكامه تسرى إذا كانت وفاة الموصى قد وقعت بعد العمل به دون إعتداد بوقت تحرير الوصية

فإن الوصية قد حررت قبل العمل به ولكن الوفاة وقعت بعد العمل بالقانون، فإنها لا تخضع لأرجح الآراء فى المذهب الحنفى

وإنما لقانون الوصية رقم71 لسنة1946. ولما كانت الشريعة الإسلامية لا تعرف الوصية التى يسترها عقد آخر، كعقد بيع أو عقد قرض

فإن الوصية التى كانت تحرر على هذا النحو، تكون باطلة وغير نافذة إذا وقعت وفاة الموصى قبل العمل بقانون الوصية، أما إذا وقعت الوفاة بعد العمل به

فإن الوصية تخضع لأحكامه، وبالتالى فإن الوصية تكون قد سترت فى العقد الساتر لها، فتنفذ فى حدود ثلث التركة

فإن حرر العقد الساتر بعد العمل بهذا القانون خضع لأحكامه ونفذت الوصية فى حدود ثلث التركة.

(أنور طلبه ص 179 وما بعدها).

هل الوصية تدخل ضمن مسائل الأحوال الشخصية؟

الوصية والأحوال الشخصية: ما العلاقة بينهما في القانون المدني

أدخل المشرع المصرى الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية ولما كانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع إنما تتصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق.

وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة، ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية .

فإن وجود عقارات التركة التى خلفتها الموصية فى مصر لا علاقة له بتوثيق الوصية فى حد ذاتها.

 (جلسة 4/12/1974 الطعن رقم 27 لسنة 37 ق أحوال شخصية س 25 ص 1329)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثرا قانونيا فى حياته الاجتماعية ككونه إنسانا ذكرا أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو أبنا شرعيا،

أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية. أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية

وإذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها هى من الأحوال العينية لتعلقها بالمال وباستحقاقه. غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية – وكلها من عقود التبرعات – تقوم غالبا على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة،

فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية فيما يخرجها عن اختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نطاقها النظر فى المسائل التى قد تحوى عنصرا دينيا ذا أثر فى تقرير حكمها على أن أبة جهة من جهات الأحوال الشخصية

إذا نظرت فى شئ مما تختص به من تلك العقود فإن نظرها فيه بالبداهة مشروط بإتباع الأنظمة المقررة قانونا لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة الموصى بها

(طعن رقم 40 لسنة 30 ق جلسة 21/6/1934)

الشروط المطلوبة لصحة الوصية: الموصي، الموصى له، والموصى به في القانون المصري

هناك شروط لصحة الوصية، بعضها فى الموصى وبعضها فى الموصى له وبعضها فى الموصى به، فيشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع

على أنه كان محجورا عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة جازت وصيته بإذن المحكمة.

ويشترط فى الموصى له أن يكون معلوما، وأن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا، فإن لم يكن معينا كالوصية لأولاد فلان فلا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصى.

وتصح الوصية مع اختلاف الدين والملة

وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد إسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامى تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى.

ويشترط فى الموصى به أن يكون مما يجرى فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى، وأن يكون متقوما عند الموصى إن كان مالا

وأن يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معينا بالذات.

وتضح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.

وتبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت، وبموت الموصى له قبل موت الموصى، وهلاك الموصى به إذا كان معينا وهلك قبل قبول الموصى له، ولا تبطل بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة.

(السنهورى ص 191 وما بعدها)

كما تصح الوصية للمعدوم، وتصح الوصية بالمنافع لطبقتين، وتصح الوصية لمن لا يحصون كطلبة الجامعة ويختص بها المحتاجون منهم. وإذا كانت الوصية لمعينين، فمن كان غير أهل للوصية منهم عند موت الموصى يعود نصيبه فى الوصية إلى التركة.

هل تصح الوصية للحمل؟ الحالتين اللتين تجعلانها قانونية في القانون المصري

تصح الوصية للحمل فى الحالتين الآتيين:

(1) إذا أقر الموصى بوجود الحمل وقت الوصية، وولد الحمل حيا لثلاثمائة وخمسة وستين يوما فأقل من وقت الوصية.

(2) إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل، وولد الحمل حيا لمائتين وسبعين يوما فأقل من وقت الوصية، ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة.

فتصح الوصية إذا ولد الحمل حيا لثلاثمائة وخمسة وستين يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة. وإذا كانت الوصية لحمل معين، اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة الحمل من ذلك المعين.

وإذا مات الموصى قبل انفصال الحمل، أوقفت غلة الموصى به إن كانت له غلة حتى ينفصل الحمل حيا فتكون له، وإلا كانت لورثة الموصى.

وإذا جاءت الحامل، فى وقت واحد أو فى وقتين بينها أقل من ستة أشهر، بولدين حيين أو أكثر، كانت الوصية بينهم بالتساوى، إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.

وإن انفصل أحدهم غير حي، استحق الحى منهم كل الوصية، وإن مات أحد الأولاد بعد الولاية، كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان، وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع.

 (السنهورى ص 195)

ما هو الحد الأقصى الذي تنفذ فيه الوصية من التركة؟ الشروط القانونية في مصر

إذا كان الشخص يملك التصرف كما يشاء فى حقوقه وأمواله إلى الغير تصرفا فيما بين الأحياء دون أن يخشى اعتراضا من جانب ورثته المحتملين

فمرد ذلك أن مثل هذا التصرف إنما ينفذ حال حياته وأنه ليس لأحد قبل وفاته حق يدعيه على أمواله بدعوى احتمال ارثه منه

إذ لا حق للوارث عليها إلا بالوفاة ومن تاريخها. ولذلك إذا كان التصرف مضافا إلى ما بعد الموت، أى لا ينفذ حال حياة المتصرف وإنما بعد وفاته، فليس من المقبول إطلاق الحرية للشخص فى الإيصاء بأمواله

لما تعنيه هذه الحرية – والوصية لا تنتج أثرها إلا بالوفاة – من خطر إهدار حقوق الورثة التى تنشأ هى الأخرى بالوفاة. ولهذا إذا كان الأصل هو الاعتراف بحق الشخص فى الإيصاء تفريعا على حقه فى التصرف فى ملكه

فهذا الحق محدود على أى حال بأن لا تجاوز الوصية نصابا محدودا هو ثلث التركة، وإلا توقف الزائد منها على هذا النصاب على إجازة الورثة

وقد نصت المادة 37 من قانون الوصية على أن: “تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث

ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه وتنفذ وصية من لا دين عليه…..

التحايل على الوصية: هل يمكن التلاعب بأحكامها؟

 لما كان حق الإيصاء محدودا فى حدود الثلث بحيث يتوقف نفاذ الوصية فيما يزيد على الثلث على إجازة الورثة، فإن هذا التحديد كثيرا ما يدفع إلى التحايل على حكمه عن طريق إعطاء الوصية مظهر التصرفات المنجزة حال الحياة التى لا تخضع لمثل هذا التحديد ولا يتهددها الورثة بطعن أو اعتراض

وواضح أن مثل هذا التحايل ينبغى رده، بحيث تؤخذ هذه التصرفات – رغم مظهرها المنجز – بما تقضى به حقيقة المقصود منها

كتصرفات مضافة إلى ما بعد الموت، أى تعطى حكم الوصية بما يستتبعه ذلك من خضوعها القاعدة النصاب المشروع للإيصاء،

فتصح فيما لا يجاوز ثلث التركة ويتوقف نفاذها فيما يجاوز ذلك على إجازة الورثة

غير أن إعطاءها هذا الحكم مرهون بإثبات التحايل، ويقع عبء الإثبات على من يدعى التحايل وهم الورثة أصلا.

ولكن المشرع، تيسيرا الأمر على الورثة، يقيلهم من عبء هذا الإثبات بإقامة قرائن قانونية على اعتبار بعض تصرفات المورث المنجزة فى حكم الوصية المضافة إلى ما بعد الموت.

وقد أقام من ذلك قرينتين قانونيتين هامتين:

  • فى حالة التصرف فى مرض الموت،
  • وفى حالة التصرف لوارث مع احتفاظ المتصرف بحيازة العين والانتفاع بها مدى الحياة.
 (حسن كيره ص 348)

أنواع الوصايا في القانون المصري: شرح مفصل لأنواع الوصايا وأحكامها

الوصايا في القانون المصري تتنوع الى:

  1. الوصية الواجبة
  2. وصية الضرار
  3. الوصية بالمنافع
  4. الوصية بالإيجار
  5. الوصية بالميراث
  6. الوصية بالمرتب من غلة عين
  7. الوصية بالحقوق المعنوية.

الوصية الواجبة :

 جاء قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأحكام  الوصية الواجبة  والزام بها المورث إن لم يوص بها اختيارا وتنفذ جبرا، وتكون لفرع من يموت فى حياة أحد أبوية حقيقة أو حكما كالمفقود أو يموتان معا كالحرفي والهدمى والغرقى.

(أنور طلبه ص 166)

فإذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث

وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا،

على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا ترتيب الطبقات

وإذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل وجب له ما يكمله. وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر، وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه ويؤخذ نصيب من لم يوص له

ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب، من باقى الثلث. فإن ضاق عن ذلك، فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية. والوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.

فإذا لم يوص الميت إلى من وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث التركة إن وفى

وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم، وفى هذه الحالة الأخيرة والحالة السابقة عليها، يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة.

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية فى صدد الوصية الواجبة ما يأتى:

وضعت : هذه المواد (76-79) لتلافى حالة كثرة منها الشكوى، وهى حالة الأحفاد الذين يموت آباؤهم فى حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكم كالغرقى والهدمى والحرفي

فإن هؤلاء قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث، مع أن آباؤهم قد يكونون ممن شاركوا فى بناء الثروة التى تركها الميت

وقد يكونون فى عياله بقوتهم وأحب شئ إلى نفسه أن يوص لهم بشئ من ماله ولكن المنية عاجلته فلم يفعل شيئا أو حالت بينه وبين ذلك مؤثرات وقتية

قد تضمنت المادة 76 أنهم إذا كانوا غير وارثين ولم يوص لهم الجد أو الجدة يمثل نصيب أصلهم، فإن الوصية تجب لهم بإيجاب الله تعالى بمثل هذا النصيب على ألا يزيد على الثلث – وهى تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور

وهم من لا ينتسيون إلى الميت بأنثى وإن نزلت طبقاتهم والأصل يحجب فرعه دون فرع غيره، ويقسم نصيب كل أصل وهو ابن الميت أو بنته على من يوجد من فروعه قسمة الميراث،

كما لو كان أصولهم الذين ينتسبون بهم إلى الميت ماتوا مرتين – ولا يدخل فى قسمة التركة أولاد الميت الذين ماتوا فى حياته ولم يعقبوا أو أعقبوا من لا يستحق فى الوصية

فلو خلف الميت ابنا أو بنتا وبنتي بنت ماتت فى حياته وابن ابن مات أبوه وجده فى حياته أيضا غير مرتبين وكان له ابن مات فى حياته ولم يعقب أو أعقب أولاد بنت، قسمت التركة بين أولاد الميت الأحياء والأموات الذين لهم من يستحق الوصية،

وهنا نصيب الابن والبنت الميتين أكثر من الثلث فيكون لهما الثلث، يقسم بينهما قسمة الميراث، للبنت ثلثه يعطى لبنتيها بالتساوى، وثلثاه للابن يعطى لفرعه ولو أن أباه مات قبل جده

والقول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروى عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث

ومن هؤلاء سعيد بن المسيب والحسن البصرى وطاووس والإمام أحمد وداود الطبري وإسحاق بين راهوبة وابن حزم. والأصل فى هذا قوله تعالى: “كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين”.

والقول بإعطاء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أن وصية وجبت فى ماله إذا لم يوص لهم مذهب ابن حزم، ويؤخذ من أقوال بعض فقهاء التابعين، ورواية فى مذهب الإمام أحمد.

وقصر الأقارب غير الوارثين على الأحفاد وبالترتيب المبين فى المادة76، وتحديد الواجب لهم بمثل نصيب أبيهم أو أمهم فى حدود الثلث مع تقسيمه بينهم قسمة  الميراث  مبنى على مذهب ابن حزم.

فالجزء الواجب إخراجه يجوز فى مذهب ابن حزم أن يحدده الموصى أو الورثة بمثل نصيب الأب

كما يجوز تحديده بأقل أو أكثر، كذلك يجوز فى مذهبه أن تكون الوصية لبعض الأقربين دون البعض الآخر، وحينئذ يكون لولى الأمر أن يتدخل ويحدد الأقربين بأولاد الأولاد على الترتيب المذكور فى المادة

ويأمر بإعطائهم جزءا من التركة هو نصيب أصلهم فى الميراث لو بقى حيا (مادة 76)

فإذا نقصوا أحدا ما وجب له أو لم يوصوا له بشئ، ردوا بأمر ولى الأمر إلى المعروف (مادة 77). وتقديم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية يؤخذ مما نقله ابن مفلح عن الإمام أحمد وما روى عن طاووس”.

وصية الضرار :

لقد نصت المادة الثالثة من قانون الوصية رقم71 لسنة 1946 على أنه يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع

واستمد المشرع هذا النص من تفسير الفقهاء لقوله تعالى ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ سورة النساء -12.

فقد أخذ المشرع بالقاعدة الشرعية التى لا خلاف بشأنها من أن المقاصد والاعتقادات معتبرة فى التصرفات كما هى معتبرة فى العبادات،

فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشئ حلالا أو حراما وصحيحا أو باطلا. وعلى هدى ذلك تكون الوصية ولو جاءت فى حدود الثلث باطلة إذا قصد الموصى بها إضرار ورثته

أو كان الباعث الدافع إليها غير مشروع ويجوز للورثة إثبات ذلك بجميع الطرق المقررة قانونا،

وينصرف الضرار فى هذه الحالة إلى هذا الباعث أو إلى قصد الإضرار باعتباره الباعث الدافع إلى الإيصاء، أما إن انتفى القصد وفقا لهذا المفهوم

فإن الوصية تكون صحيحة ونافذة فى حدود ثلث التركة دون حاجة لإجازة من الورثة، فمن يوصى لوارث أو لغير وارث وانتفى لديه هذا القصد وذلك الباعث نفذت وصيته فى حق الورثة فى  حدود الثلث .

(أنور طلبه ص 174)

الوصية بالمنافع :

الوصية بالمنافع جائزة فى الشريعة الإسلامية باتفاق الأئمة الأربعة، وتعتبر صحيحة وفقا لأحكام القانون المدنى وقانون الوصية رقم71 لسنة1946،

ولا يدخل فى نطاق مخالفة النظام العام مجرد اختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى تحديد القدر الذى تجوز فيه الوصية لغير المسلمين أو طريقة الانتفاع بالموصي به، أو ترتيب الموصى لهم بحق الانتفاع

(نقض19/1/1977 طعن7 س 42 ق)

مفاد ذلك أن الوصية ترد على الملكية أو أى من عناصر، وتخضع حينئذ للقواعد التى تضمنها قانون الوصية رقم 71 لسنة1946 والقانون المدنى إن لم يرد فى شأن مسألة معينة حكم فى قانون الوصية،

فالوصية بحق الانتفاع تكون لازمة للورثة بموت الموصى مصرا عليها، وتستمر الوصية طوال حياة الموصى له وتنقضي بموته، فلا ينتقل حق الانتفاع لورثته إلا إذا كان الموصى قد رتب أصحاب هذا الحق على نحو ما نسرى عند عرضنا للمادة 985 مدنى

ولا يحول عدم انتفاع الموصى بالعين دون نفاذ الوصية فى حق جميع الورثة، إذ يمتنع عليهم التعرض للموصى له فى إنتفاعه بالعين، ويلتزمون بتسليمها له إن لم يكن قد تسلمها

ويعتبر دائنا للتركة بهذا الحق مما يوجب عليه أن يؤشر بهذا الحق فى هامش تسجيل حق الإرث خلال سنة من تاريخ شهره حتى يمكنه الإحتجاج على الغير بحقه

فإن لم يؤشر به خلال هذه السنة أو أشر به بعد إنقضائها، نفذت تصرفات الورثة فى حقه إذا كانت قد أشهرت مع شهر حق الإرث أو بعده طالما لم يؤشر صاحب حق الانتفاع بحقه على نحو ما تقدم،

وإذا أشهر تصرف الورثة بعد إنقضاء السنة، كما أشهر حق الانتفاع بطريق التأشير الهامشي بعد تلك السنة أيضا، كانت المفاضلة بأسبقية التسجيل.

فإن تم التأشير قبل تسجيل تصرف الورثة، كانت الأفضلية لصاحب حق الانتفاع، فيحتج بحقه على من تصرف له الورثة، والعكس صحيح.

(أنور طلبه ص 175).

الوصية بالإيجار :

لما كان يترتب على تنفيذ الوصية انتقال منفعة العين المؤجرة إلى الموصى له بعد وفاة المستأجر الأصلى وهو ما ينطوى على إمتداد الإيجار إلى الموصى له، ومن ثم يجب لصحة الوصية بالإيجار، أن يكون الموصى له من الأشخاص الذين يمتد الإيجار إليهم بعد وفاة الموصى

وأن يكون حقه فى الامتداد مستمدا من الموصى وليس من القانون، ويتحقق ذلك عندما يكون الموصى له وارثا وأن يوجد نص فى القانون بامتداد الإيجار إليه بوفاة المستأجر الأصلى

وحينئذ تجوز الوصية بالإيجار لأحد الورثة، وتقدر قيمة الوصية بوقت تنفيذ الوصية بتسليم العين المؤجرة، فإن كانت فى يد الموصى له، كان التقدير بوقت وفاة الموصى

وتنفذ الوصية إذا كانت فى حدود ثلث التركة دون إجازة من باقى الورثة باعتبار العين من عناصر التركة. أما إن كان الحق فى الامتداد مستمدا من القانون، بأن كان الموصى له أحد المقيمين مع المستأجر الأصلى

فإنه يترتب على موت الأخير إمتداد الإيجار لكل المقيمين مع المستأجر الأصلى، وهو ما يحول دون الوصية بالإيجار لأحدهم لتعارض ذلك مع حق الآخرين

ومن باب أولى لا تجوز الوصية لغيرهم ولو كان وارثا. فإن كانت العين المؤجرة لا يمتد إيجارها للورثة

فلا ترد عليها الوصية لتعارض ذلك مع أحكام التنازل عن الإيجار التى توجب صدور إذن صريح من المؤجر وإلا جاز للأخير طلب الإخلاء.

(أنور طلبه مرجع سابق)

الوصية بالميراث :

يجوز للمورث قبل وفاته أن يقسم التركة على الورثة بموجب وصية. وذلك على النحو الذى أوضحناه عند التعليق على المواد 908- 913

الوصية بالمرتب من غلة عين :

 يجوز للموصى أن يوصى بمرتب من غلة عين من أعيان التركة ويجوز ذلك لوارث أو غير وارث على أن تكون هذه الوصية فى حدود الثلث وحينئذ تنفذ فى حق الورثة فور موت الموصى،

ويقدر الثلث بتقدير العين خالية من المرتب المحلة به، ثم تقديرها وقد تعلق بها حق الموصى له بالمرتب الموصى به والفرق بين القيمين هو قيمة الوصية.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

يدل النص فى المادة65 من القانون رقم 71 لسنة1946 بشأن الوصية، على أنه إذا كانت الوصية بالمرتب من غلة عين من أعيان التركة مؤقته -ومن ذلك حياة شخص

فإن الطريق الذى حدده القانون فى تقديرها، هو أن تقدر هذه العين خالية من المرتب المحملة به بمقتضى الوصية،

وتقدير قيمتها وقد تعلق بها حق الموصى له بذلك المرتب، والفرق بين القيمتين يكون هو مقدار الموصى به .

(نقض 22/4/1981 طعن 641 س 47 ق، نقض 14/11/1985 طعن 182 س 52ق)

الوصية بالحقوق المعنوية:

 لا تقتصر الوصية على الحقوق المادية الملموسة، كالعقارات والمنقولات، وإنما تمتد إلى الحقوق المعنوية غير الملموسة ماديا، كحق المؤلف بالنسبة لنشر مصنفه العلمي أو الأدبى أو الموسيقى،

وقد ورد نص خاص فى شأن الوصية بالحقوق المعنوية تضمنته الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف

أجاز للمؤلف أن يوصى بحق الإستغلال المالى لمصنفه دون التقيد بالقدر الجائز الإيصاء به المنصوص عليه فى قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946،

مما مفاده أن الوصية الواردة على الإستغلال المالى للمصنف تنفذ فى حق ورثة المؤلف فور وفاته حتى لو كان المصنف هو كل تركة الموصى،

إذ يعتبر قانون حماية المؤلف، قانونا خاصا بالنسبة لقانون الوصية الذى يعتبر قانونا عاما بالنسبة لأحكام الوصية.

 (أنور طلبه ص 176)

هل يمكن للموصى الرجوع عن وصيته؟ دراسة قانونية في ضوء أحكام القانون المصري

 يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة. ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها

ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به.

ويعتبر تصرف الموصى فى الموصى به  رجوعا عن الوصية ، حتى لو كان هذا التصرف قابلا للفسخ وفسخ، أو قابلا للإبطال وأبطل، أو كان باطلا.

ولا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها (إنكارها)، ولا إزالة بناء العين الموصى بها، ولا الفعل الذى يزيل اسم الموصى به أو يغير معظم صفاته، ولا الفعل الذى يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها.

كل ذلك إلا إذا دلت قرينة على أن الموصى يقصد به الرجوع عن الوصية.

(السنهورى ص 193)

كيف يمكن للموصى له قبول أو رفض الوصية؟ الشروط القانونية في القانون المدني المصري

لا تلزم الوصية إلا بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى، فإذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية على ماله بعد إذن المحكمة.

ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا، فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول. وإذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر، لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد

وإذا قبلها بعض الموصى لهم وردها الباقون، لزمت بالنسبة إلى من قبلوا وبطلت بالنسبة إلى من ردوا.

وإذا قبل الموصى له الوصية على النحو المتقدم، أستحق الموصى به من وقت الموت، ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق فى وقت معين بعد الموت.

وتكون زوائد الموصى به بعد وفاة الموصى، من وقت وفاة الموصى إلى وقت قبول الوصية، ملكا للموصى له لأنها نماء ملكه، ولا تعتبر وصية فلا تدخل فى حساب خروج الوصية من الثلث

وعلى الموصى له نفقة الموصى به فى تلك المدة. وإذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد وفاة الموصى، بطلت الوصية فيما رد، أما الرد قبل وفاة الموصى فلا يبطل الوصية.

وإذا رد الموصى له الوصية بعد أن قبلها، وقبل منه ذلك أحد من الورثة، انفسخت الوصية، وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده (مادة 24 من قانون الوصية).

ولا يشترط فى القبول ولا فى الرد أن يكون فور موت الموصى. ومع ذلك تبطل الوصية إذا بلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى له، بإعلان رسمى مشتمل على بيان كاف، عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها،

ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول. وإذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها، قام ورثته مقامه فى ذلك.

(السنهورى ص 195)

الخلافة الخاصة والخلافة العامة للموصى له في القانون المصري: الفرق بينهما وأحكامهما

الوصية – باعتبارها تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت – تجعل الموصى له فيما تولده له من حقوق خلفا للموصى بعد وفاته. وخلافه الموصى له قد تكون خلافة خاصة، وقد تكون خلافة عامة، فخلافته تكون خلافة خاصة حيث تكون الوصية له بمال معين.

ولكنها تكون خلافة عامة إذا كانت الوصية له بكل التركة حيث يجوز ذلك أو بحصة معنوية فى مجموعها، ولا تختلف هذه الخلافة عن خلافة الوارث العامة، ولذلك يوجد الموصى له بكل التركة أو بنسبة منها فى نفس مركز الوارث.

وتبدو أهمية هذه التفرقة بين النوعين من خلافة الموصى له فى شأن. مدى التزام الموصى له أو تأثره بديون التركة خاصة، فإذا كان الموصى له خلفا خاصا نتيجة الإيصاء له بمال معين أى بحق على شئ معين من التركة

فالأصل هو عدم تأثر حقه على هذا الشئ بما ترك الموصى من ديون ما دامت التركة موسرة، إذ يباشر الدائنون التنفيذ على باقى مفردات التركة وأعيانها غير الشئ الموصى به

ولكن قد يقع التنفيذ على ذات الشئ الموصى به، إما نتيجة الجهل بالوصية، وإما نتيجة أثقال الشئ الموصى به من قبل بحق عينى تبعي كالرهن والاختصاص والامتياز.

ورغم ذلك لا يضيع حق الموصى له إذ يرخص له المشرع فى الحصول على قيمة الموصى به من باقى التركة، وذلك بشرط أن لا يزيد ما يحصل عليه عن ثلث هذا الباقى بعد سداد الديون باعتبار هذا الثلث هو النصاب الجائز الإيصاء فى حدوده.

وهذا الحكم هو الذى يقرره قانون الوصية صراحة، بنصه على أنه “إذا كان الدين غير مستغرق، واستوفى كله أو بعضه من الموصى به، كان للموصى له أن يرجع فى ثلث الباقى بعد وفاء الدين” (مادة 39 من قانون الوصية).

أما إذا كان الموصى له خلفا عاما، نتيجة الإيصاء له بكل التركة أو بنسبة فى مجموعها فيصبح مركزه – فى شأن ديون التركة – كمركز الوارث على النحو الذى سنبنيه من بعد

بمعنى أنه إنما يتلقى حقه بالوصية على أن لا يكون مسئولا عن ديون المتوفى إلا بقدر هذا الحق وفى حدوده فحسب (حسن كيره ص245 وما بعدها).

والموصى له يتقدم على الورثة فى استيفاء حقه من أموال التركة بعد الوفاء بالديون فلا يأخذ الورثة إلا ما بقى من هذه الأموال بعد الوفاء بنفقات تجهيز الميت وسداد ديونه واعطاء الموصى له ما يستحقه بموجب الوصية .

(عزمي البكري ص 232)

استحقاق المال الموصى به: متى وكيف يحصل الموصى له على المال وفقًا للقانون المدني

المال الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى فيلتزم الوارث الذى يتأخر فى الوفاء به للموصى له بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة القضائية عملا بالمادة226 من القانون المدنى

(نقض16/2/1967طعن171س 33 ق)

وإذا كان محل الوصية عقارا معينا، فإن ملكيته لا تنتقل إلى الموصى له إلا بتحقق شرطين، أولهما وفاة الموصى مصرا على وصيته، وثانيهما تسجيل الوصية، فإذا تحقق الشرطان، وكان الموصى له يضع اليد على العقار الموصى به،

فإنه يكون قد تملكه إذا كانت قيمته لا تجاوز ثلث التركة، فإن نازعه الورثة فى هذه الملكية، جاز له رفع دعوى بتثبيت ملكيته لهذا العقار ومنع تعرضهم له،

أما إن لم يكن يضع يده عليه، جاز له رفع دعوى باستحقاقه له مع التسليم وطرد الورثة منه والتعويض المستند للغصب لانتفاء السبب الذى يخول لهم الانتفاع به. ويجب على الموصى له أن يؤشر بوصيته فى هامش تسجيل حق الإرث لحفظ حقه.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

وإذا كان المبلغ الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى وينفذ فى ثلث مالها

فإن الوارث الذى يتأخر فى الوفاء به للموصى له يكون ملزما بهذه الصفة – من مال التركة – بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة الرسمية (مادة 124 من القانون المدنى القديم)

ولا يمنع من ذلك أن تكون التركة التى ينفذ المبلغ المحكوم به من ثلثها غير معلومة المقدار على وجه قاطع.

لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ فى ثلث التركة وتلتزم بها التركة ولو جاوزت بإضافتها إلى مبلغ الوصية هذا الثلث

إذ تعد الفوائد فى – هذه الصورة – تعويضا عن عدم الوفاء بالمبلغ الموصى به والذى استحق فعلا للموصى له بوفاة الموصى

(نقض21/6/1962 طعن 536 س 26 ق)

وبأنه متى صحت الوصية وأصبح المبلغ الموصى به حقا على التركة فأن أحكام كل من المادتين 124 من القانون المدنى القديم و 226 من القانون المدنى الجديد هى التى تطبق على فوائد التأخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية دون الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك

ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أجرى على المبلغ المقضى به كوصية، الفوائد الاتفاقية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ لا محل لإعمال الفائدة المتفق عليها بالسندات موضوع الدعوى بعد أن اعتبرها الحكم الاستئنافى وصية لا قرضا .

(نقض 21/6/1962 طعن 536 س 26 ق)

الأسئلة الشائعة عن الوصية في القانون المصري

ما الحد الأقصى للوصية في القانون المصري؟

الحد الأقصى هو ثلث التركة، ولا يجوز تجاوزه إلا بموافقة الورثة.

هل يجوز الرجوع في الوصية؟

نعم، يمكن الرجوع عنها في أي وقت قبل وفاة الموصي.

هل تنفذ الوصية تلقائيًا بعد الوفاة؟

لا، بل تحتاج إلى إثبات واستيفاء الشروط القانونية.

ما الفرق بين الوصية الواجبة والاختيارية؟

الواجبة تفرضها الشريعة لبعض الأقارب، والاختيارية تتم بإرادة الموصي.

متى تبطل الوصية؟

إذا كانت لأحد الورثة بدون موافقة الباقين أو خالفت الشريعة.

هل يجب تسجيل الوصية؟

يُفضل ذلك لتفادي أي نزاعات مستقبلية.

ما الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الجائزة؟

الوصية الواجبة تفرضها الدولة لضمان حقوق الورثة، بينما الوصية الجائزة تتم بناءً على رغبة الموصي.

الوصية في القانون المصري

في الختام، أقول أن إن الفهم الصحيح لموضوع الوصية في القانون المصري وشروطها، والحرص على  كتابة وصية شرعية  وايداعها بالشهر العقاري وتسجيلها، يضمن الحقوق للموصي له والوصي بعد الوفاة.

📞 إذا كنت ترغب في صياغة وصيتك أو الاستفسار عن تنفيذ الوصية بعد الوفاة أو بطلان الوصية، تواصل مع:

عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض، متخصص في قضايا الميراث والمدني، وخبير في تقسيم التركات بالزقازيق، 📌 لا تتردد في حجز استشارة الآن!


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2252

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}