المادة 32 سجل عيني: متى تقيد الدعوى العقارية؟ ومتى ترفض؟

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء

تنبيه إجرائي مهم في الدعاوى العقارية: المادة 32 سجل عيني

النص:

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات.

في هذا الدليل ستجد شرحًا منظمًا لنظام السجل العيني، وما يلزم قيده من تصرفات، وخطوات القيد والتأشير، مع أمثلة واقعية ونصائح عملية لتجنب رفض الدعوى أو ضياع الأثر في مواجهة الغير.

سوف نتدارس المسائل الأتية:
  • تعرف على أهم التصرفات واجبة القيد في السجل العيني وآثار عدم القيد.
  • تعرف على الدعاوى العقارية محل القيد وفقًا للمادة 32 وكيف تتجنب الرفض.
  • خطوات عملية + جدول مقارنة + أسئلة شائعة جاهزة.

المادة 32 سجل عيني متى تقيد الدعوى العقارية؟ ومتى ترفض؟

الخلاصة السريعة

إذا كانت دعواك تتعلق بحق عيني عقاري أو بصحة/نفاذ تصرف واجب القيد، فلا تُقبل الدعوى إلا بعد التأشير بمضمون الطلبات في السجل العيني وتقديم شهادة تفيد حصول هذا التأشير.

جدول مقارنة رئيسي سريع قبل الدخول في التفاصيل

الجدول التالي يلخص الفكرة العملية: متى يلزم القيد/التأشير؟ وما الذي يحدث عند الإخلال؟

المحورمتى يلزم الإجراء؟المطلوب عمليًاالنتيجة عند الإخلال
الدعاوى العقارية محل القيد (المادة 32 سجل عيني)عند رفع دعوى تتعلق بحق عيني عقاري أو بصحة/نفاذ تصرف واجب القيد.تضمين الطلبات «إجراء التغيير في بيانات السجل العيني» + التأشير بالسجل بمضمون الطلبات + استخراج شهادة بالتأشير.عدم قبول الدعوى شكلاً عند غياب شهادة التأشير أو عدم تضمين طلب التغيير.
التصرفات واجبة القيد في السجل العينيعند إنشاء/نقل/تغيير/زوال حق عيني عقاري، أو ثبوت ذلك بحكم نهائي.تقديم طلب القيد للمأمورية المختصة وفق الإجراءات والمستندات.تختلف الآثار: قد لا تنشأ الحقوق أو لا تكون حجة/نافذة في مواجهة الغير بحسب نوع التصرف.
دعاوى لا تُعامل كدعوى حق عيني (أمثلة قضائية)مثل بعض دعاوى الحيازة/التسليم/الطرد للغصب عندما تستند لحق شخصي أو لحماية الحيازة.لا يُشترط فيها طلب تغيير بيانات السجل أو شهادة التأشير متى لم تمس البيانات المقيدة.لا محل للدفع بعدم القبول لعدم اتباع إجراءات المادة 32 في هذه الحالة.

اقتباس قانوني مهم

الدعاوى المتعقلة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات .

— مقتبس من نص المادة 32 كما ورد بالمقال

قصة واقعية: لماذا تُرفض الدعوى رغم قوة المستندات؟

 تخيل مشتريًا أبرم عقد بيع على أرض داخل نطاق السجل العيني ثم رفع دعوى صحة ونفاذ. دخل أول جلسة وهو مطمئن، لكنه فوجئ بدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم شهادة التأشير. النتيجة: توقفت الدعوى حتى استكمال التأشير واستخراج الشهادة، وخسر وقتًا ومصاريف كان يمكن تفاديها بخطوة واحدة.

الفكرة هنا بسيطة: قبل أن تبدأ الخصومة تأكد أن طلباتك تتضمن «إجراء التغيير في بيانات السجل العيني» وأنك حصلت على شهادة التأشير.

نصائح عملية لتجنب الرفض/الوقف

من واقع خبرتي: أكثر سببين يتكرران في رفض/توقف الدعاوى في مناطق السجل العيني هما: إغفال طلب «إجراء التغيير في بيانات السجل»، أو نسيان إرفاق شهادة التأشير.

نصيحة المحامي (ماذا أفعل لو كنت مكانك؟):
قبل رفع الدعوى بيوم واحد، راجع صحيفة الدعوى والطلبات الختامية، ثم جهز ملفًا منفصلًا يحتوي على:
  1. صورة الطلبات المختومة
  2. ما يثبت التأشير
  3. شهادة التأشير
بهذا تمنع مفاجآت الشكل وتدخل سريعًا في الموضوع.

قيد التصرفات العقارية في السجل العيني: الدليل العملي الشامل

السجل العيني هو نظام يعتمد على “تسجيل العقار ذاته” من خلال صحيفة وحدة عقارية تُثبت أوصاف العقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه. ويتولى تنفيذ أعماله مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها ومأمورياته.

القاعدة الذهبية: في نطاق السجل العيني، القيد/التأشير ليس “إجراء شكلي” فقط، بل هو الذي يحدد: هل الحق ينشأ/ينتقل/يحتج به أم يظل مجرد التزام شخصي بين الأطراف.

أولاً: أنواع التصرفات/الأعمال التي تخضع للقيد أو التأشير (مع الأثر عند عدم القيد)

التصنيفأمثلة عمليةالأساس القانونيالأثر عند عدم القيد/التأشير
حقوق عينية أصلية (إنشاء/نقل/تغيير/زوال)بيع/هبة/مقايضة/وقف/وصية… + أحكام نهائية تثبت ذلكم 26 سجل عيني :contentReference[oaicite:1]{index=1}الحق لا ينشأ/لا ينتقل/لا يتغير/لا يزول (حتى بين ذوي الشأن) ويقتصر الأثر على التزامات شخصية :contentReference[oaicite:2]{index=2}
تصرفات/أحكام “مُقرِّرة” لحق عيني أصليإقرار ملكية/تقرير حق انتفاع… + قسمة عقارية (حتى لو أموال موروثة)م 27 سجل عيني :contentReference[oaicite:3]{index=3}لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا على الغير :contentReference[oaicite:4]{index=4}
إيجارات طويلة + حوالات/مخالصات أجرة مقدمةإيجار/سند منفعة > 9 سنوات + حوالة/مخالصة بأكثر من 3 سنوات مقدماًم 28 سجل عيني :contentReference[oaicite:5]{index=5}غير نافذة في حق الغير فيما زاد على 9 سنوات/3 سنوات :contentReference[oaicite:6]{index=6}
حقوق عينية تبعية (ضمانات)رهن رسمي/امتياز/تخصيص… + التنازل عن مرتبة القيدم 29 سجل عيني :contentReference[oaicite:7]{index=7}لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا على الغير :contentReference[oaicite:8]{index=8}
حق الإرث + جرد التركة + قيد إلغاء الوقفإعلام وراثة + قوائم جرد تتضمن نصيب كل وارث + لا يقيد تصرف للوارث قبل قيد الإرثم 30 سجل عيني :contentReference[oaicite:9]{index=9}لا يُقيد تصرف للوارث إلا بعد القيد، والقيد هنا بدون رسم :contentReference[oaicite:10]{index=10}
تأشيرات خاصة: ديون المورث + دعاوى + شفعة + أحكامتأشير دين عادي على التركة + تأشير صحيفة دعوى + تأشير حكم نهائي + تأشير رغبة الشفعةم 31–36 سجل عيني :contentReference[oaicite:11]{index=11}لكل نوع أثره: حجية/نفاذ/بدء الحجية من تاريخ التأشير… :contentReference[oaicite:12]{index=12}

نص قانوني محوري (م 26):

جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك يجب قيدها فى السجل العينى… ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول… ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن.

— المادة 26 من قانون السجل العيني.

ثانياً: شروط القيد (قبل التقديم)

  • اختصاص مأمورية السجل العيني: يقدم الطلب لمأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرته.
  • وجود صحيفة للوحدة العقارية وإرفاقها: الطلب يجب أن يشتمل على بيانات تحددها اللائحة، ويُرفق به صحيفة الوحدة العقارية والمستندات المؤيدة، ويُقيد في دفتر الأسبقية.
  • سند صالح للتغيير: لا يُجرى تغيير في بيانات السجل إلا بمحررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف، أو بموجب حكم/قرار .
  • مراعاة المواعيد والمتابعة: إذا لم يتم قيد المحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية عُدّ الطلب كأن لم يكن (مع إمكانية الامتداد وفق الضوابط).
تنبيه عملي: حتى لو كان عقدك صحيحًا بينك وبين الطرف الآخر، قد يظل أثره “شخصيًا” فقط إذا كان من التصرفات التي يشترط القانون قيدها (خصوصًا الحقوق العينية الأصلية).

ثالثاً: الوثائق المطلوبة (قائمة عملية حسب نوع التصرف)

أ) مستندات “أساسية” تكاد تُطلب في أغلب الحالات
  • بطاقة رقم قومي/جواز + ما يثبت الصفة (إنابة/ولاية/وصاية… إن وجدت).
  • توكيل رسمي (إن كان مقدم الطلب وكيلاً) + صورة التوكيل وسريانه.
  • صحيفة الوحدة العقارية أو شهادة بيانات/مستخرج رسمي من السجل العيني لإثبات البيانات المقيدة.
  • مستند الملكية/السند السابق (عقد مقيد/حكم نهائي مؤشر به… بحسب الحالة).
  • مستندات تحديد ووصف العقار/المسطح عند الحاجة (لتجنب تعارض الحدود أو المساحة).
ب) حسب نوع التصرف
نوع التصرفمستندات إضافية غالبًا مطلوبةنقطة تدقيق قبل التقديم
بيع/هبة/مبادلةعقد موثق/مستوفٍ لشروطه + ما يفيد سداد الثمن/القبض عند اللزوم + مستندات تمثيل الشركات (إن وجدت).هل التصرف ينشئ/ينقل حقًا عينيًا أصليًا؟ إذن القيد لازم وإلا لا ينتج الأثر العيني. :contentReference[oaicite:19]{index=19}
إرث (قيد حق الإرث)إعلام وراثة + قوائم جرد تركة تتضمن نصيب كل وارث (وقد يُقتصر القيد على جزء). :contentReference[oaicite:20]{index=20}لا يقبل قيد تصرف صادر من الوارث قبل إتمام قيد الإرث. :contentReference[oaicite:21]{index=21}
رهن رسمي/امتياز/ضمانعقد الرهن/بيانات الدين + موافقات/توكيلات + ما يخص مرتبة القيد عند اللزوم (تنازل عن المرتبة…). :contentReference[oaicite:22]{index=22}بدون القيد لا تكون الحجة قائمة لا بين الأطراف ولا على الغير. :contentReference[oaicite:23]{index=23}
إيجار > 9 سنوات / حوالة/مخالصة أجر مقدّمعقد الإيجار + بيان المدة + ما يثبت الأجرة المقدمة عند الحوالة/المخالصة.عدم القيد يجعلها غير نافذة في حق الغير فيما تجاوز الحدود القانونية. :contentReference[oaicite:24]{index=24}

رابعاً: الرسوم (أرقام عملية + متى يكون القيد بدون رسم؟)

وفقًا للجداول المشار إليها بقرار وزير العدل رقم 5424 لسنة 2006 (كما أوردها اتحاد موثقي مصر)، تُحدد رسوم “الشهر/القيد” شامِلة تكلفة الأعمال المساحية – عن كل تصرف في قطعة واحدة أو وحدة عقارية أو قيد في صحيفة وحدة عقارية – كالآتي:

نوع العقارشريحة المسطح/المساحةالرسوم
عقارات مبنية/أراضٍ فضاءحتى 100م² / حتى 200م² / حتى 300م² / ما زاد على 300م²500ج / 1000ج / 1500ج / 2000ج :contentReference[oaicite:26]{index=26}
أراضٍ زراعية/صحراوية/بور خارج كردون المدنحتى 5 أفدنة / حتى 10 أفدنة / ما جاوز 10 أفدنة500ج / 1000ج / 2000ج :contentReference[oaicite:27]{index=27}

ملاحظتان مهمتان:

  • يتعدد الرسم بتعدد التصرفات/الموضوعات/الوحدات العقارية/القيود في صحيفة وحدة عقارية.
  • قيد حق الإرث (كليًا أو جزئيًا) وكذلك قيد إلغاء الوقف في الأعيان التي انتهى فيها الوقف يكون بدون رسم.

خامساً: الإجراءات المتبعة في القيد/التأشير (عملي)

  1. تحديد المأمورية المختصة: حسب موقع العقار داخل دائرة مأمورية السجل العيني.
  2. تجهيز الملف: صحيفة الوحدة العقارية + سند التصرف/الحكم + مستندات الشخصية/الصفة + أي مستندات وصف/مساحة مطلوبة.
  3. تقديم طلب القيد: يُقيد الطلب بدفتر يعد لذلك بالمأمورية وفق تاريخ وساعة تقديمه، ويُبين به مراحل العمل.
  4. الفحص واستيفاء النواقص: إذا طُلب استيفاء بيانات/مستندات، استوفها سريعًا حتى لا تتعطل أسبقية الطلب أو يتعرض للانقضاء.
  5. سداد الرسوم عند اللزوم: وفق الشريحة/النوع (مع ملاحظة إعفاءات قيد الإرث وإلغاء الوقف).
  6. إتمام القيد في صحيفة الوحدة العقارية: ثم استخراج شهادة/مستخرج رسمي يثبت ما تم قيده أو التأشير به.
  7. متابعة المواعيد: إذا لم يتم القيد خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية عُدّ الطلب كأن لم يكن (مع الامتداد وفق الضوابط).
لمحامي/متقاضي الدعاوى: في الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة/نفاذ تصرف واجب القيد، يجب أن تتضمن الطلبات “إجراء التغيير في بيانات السجل العيني”،
ولا تُقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة تفيد حصول التأشير بمضمون الطلبات.

سادساً: أمثلة تطبيقية (سيناريوهات جاهزة)

مثال (1) بيع أرض داخل نطاق السجل العيني
المطلوب: قيد عقد البيع في صحيفة الوحدة.
الملف: (صحيفة الوحدة/شهادة بيانات) + عقد موثق + بطاقات/توكيلات + مستندات الوصف/المساحة عند الحاجة.
الخلاصة: بدون القيد لا ينتقل الحق العيني (ويظل الأثر شخصيًا).
مثال (2) ورثة يريدون بيع نصيبهم في عقار مسجل عينياً
الخطوة الأولى: قيد حق الإرث (إعلام وراثة + جرد تركة يوضح نصيب كل وارث).
الخطوة الثانية: بعد قيد الإرث، يمكن قيد بيع الوارث في حدود نصيبه الشرعي.
ميزة مهمة: قيد حق الإرث يكون بدون رسم.
مثال (3) دعوى صحة ونفاذ لعقد واجب القيد
قبل رفع الدعوى: اجعل الطلبات تتضمن “إجراء التغيير في بيانات السجل العيني”، ثم اطلب التأشير بالدعوى بمضمون الطلبات واستخرج شهادة التأشير وأرفقها بالصحيفة.

سابعاً: أخطاء شائعة تؤدي لتعطيل القيد أو رفض الدعوى

  • التقديم في مأمورية غير مختصة مكانيًا → ضياع وقت وربما أسبقية.
  • عدم إرفاق صحيفة الوحدة العقارية/شهادة بيانات حديثة → صعوبة المطابقة والاستكمال.
  • الاعتماد على عقد غير موثق/غير صالح لإجراء تغيير في البيانات → لأن التغيير يحتاج محرر موثق أو حكم/قرار.
  • في الدعاوى: نسيان “طلب إجراء التغيير” أو نسيان “شهادة التأشير” → دفع بعدم القبول شكلاً.
  • التراخي في المتابعة حتى يمر عام دون قيد المحرر → الطلب قد يعد كأن لم يكن.
نصيحة عملية مختصرة: قبل التقديم/رفع الدعوى جهّز “ملفًا منفصلًا” يحتوي على:
(1) صحيفة الوحدة أو شهادة بيانات،
(2) سند التصرف/الحكم،
(3) ما يثبت الصفة والتوكيلات،
(4) إيصالات الرسوم/شهادة التأشير (إن كانت دعوى).

التصرفات واجبة القيد في السجل العيني

1- ما أوجب قانون السجل العيني قيده:

أوجب قانون السجل العيني قيد بعض التصرفات إدراكاً من المشرع لأهمية هذه التصرفات بل خطورتها، ورتب على الإخلال بأي منها أثراً قانونياً يعد جزاءً للإخلال بهذا الواجب أو هذا الالتزام.

ونستعرض فيما يلي هذه التصرفات على النحو التالي:

(مادة 26) — التصرفات المنشئة/الناقلة/المغيرة/المُزيلة للحقوق العينية الأصلية

التصرف الذي أوجب قانون السجل العيني قيده بالسجل العيني، والأثر القانوني الذي رتبه قانون السجل العيني على الإخلال بالالتزام بالقيد، هي: جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.

ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن.

راجع المادة 26 من قانون السجل العيني

(مادة 27) — التصرفات/الأحكام المُقرِّرة لحق عيني أصلي + القسمة العقارية

جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

راجع المادة 27 من قانون السجل العيني

(مادة 28) — الإيجارات الطويلة + الحوالات/المخالصات بالأجرة مقدماً

الإيجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر فى أجره ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويترتب على عدم قيدها أنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالات.

راجع المادة 28 من قانون السجل العيني

(مادة 29) — الحقوق العينية التبعية + التنازل عن مرتبة القيد

جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التى من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدهـا ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

راجع المادة 29 من قانون السجل العيني

(مادة 30) — قيد حق الإرث + قوائم الجرد + قيد بلا تصرف قبل القيد

حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث ويكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم أما بعد ذلك فلا يقبل القيد إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار إلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف فى حـق من هذه الحقوق.

راجع المادة 30 من قانون السجل العيني

(مادة 31) — التأشير بديون المورث العادية على صحف التركة

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها ويجب على الدائن إعلان كل ذي شأن بقيام الدين قبل التأشير به ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه فى المادة السابقة فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا وقام بقيده قبل هذا التأشير.

راجع المادة 31 من قانون السجل العيني

(مادة 32) — الدعاوى: شرط طلب التغيير + شهادة التأشير (وإلا عدم قبول)

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات وأثر عدم التأشير عدم قبول الدعوى.

راجع المادة 32 من قانون السجل العيني

(مادة 33 و34) — دعاوى قائمة وقت نفاذ القانون + التأشير بمنطوق الحكم النهائي

الدعاوى المشار إليها فى المادة السابقة التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار فى النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات.

ويمنح المدعون فى الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فإذا لم تقدم فى أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى ويترتب على التأشير بالدعاوى فى السجل العيني أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً يكون حجة على من ترتب لهم حقوق وأثبت لمصلحتهم بيانات فى السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى فى السجل.

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار.

منطوق الحكم النهائي الصادر فى الدعاوى المبينة فى المواد السابقة.

راجع المادة 33 من قانون السجل العيني + راجع المادة 34 من قانون السجل العيني

2- وجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بالسجل العيني:

يجب نفاذاً للمادة 36 من قانون السجل العيني التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية ويترتب على ذلك إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد فى السجل أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور.

والشفعة هي أحد وسائل كسب وسائل الملكية العقارية وذلك عن طريق حلول شخص يسمي الشفيع محل المشتري في عقد البيع فيكون لهذا الشفيع حق اكتساب الملكية العقارية بدلاً عن المشتري.

والي ذلك تشير المادة 935 من القانون المدني حين قررته أن الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى أحوال محددة وطبقا لطعن النقض رقم 16 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 80 بجلسة 31-01-1946 (تعد الشريعة الإسلامية هي مصدر تشريع الشفعة).

راجع المادة 36 من قانون السجل العيني

إجراءات القيد في السجل العيني على وجه العموم

الخلاصة العملية: تقدم طلبات القيد لمأمورية السجل العيني المختصة، ويُقيد الطلب بدفتر الأسبقية، وتُستوفى البيانات والمستندات (ومنها صحيفة الوحدة العقارية)، ثم يتم القيد في السجل بالمطابقة وبترتيب الطلبات. وفي حال وجود نقص/رفض توجد مسارات تظلم أمام أمين السجل ثم اللجنة القضائية وفق المواعيد المحددة.

الخطوات الإجرائية ( مبسط من المواد 46 إلى 57):
  1. تقديم طلب القيد للمأمورية المختصة:
    تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقًا للأوضاع والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.
    راجع المادة 46 من قانون السجل العيني
  2. استيفاء بيانات الطلب وإرفاق صحيفة الوحدة العقارية والمستندات:
    يجب أن يشتمل الطلب على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُرفق به صحيفة الوحدة العقارية والمستندات المؤيدة. وتُدون الطلبات بحسب تاريخ وساعة تقديمها بدفتر يُعد لذلك بالمأمورية، وتُرقم بأرقام مسلسلة، ويُثبت في الدفتر مراحل العمل.
    راجع المادة 47 من قانون السجل العيني
  3. إثبات أصل الملكية/الحق العيني:
    لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني.
    راجع المادة 48 من قانون السجل العيني
  4. متابعة ميعاد السنة (وسنة الامتداد):
    يُعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم قيد المحرر في السجل العيني خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قُدم طلب امتداد قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين وأُدي الرسم المطلوب.
    راجع المادة 49 من قانون السجل العيني
  5. أسبقية الطلبات عند تعددها على ذات العقار:
    إذا قدم أكثر من طلب بشأن عقار واحد، تُبحث الطلبات وفق أسبقية تدوينها بدفتر الأسبقية، مع تنظيم الإرسال/الإعادة بما يراعي الفارق بين ميعاد كل طلب وبحد أقصى 7 أيام وفق الضوابط المذكورة.
    راجع المادة 50 من قانون السجل العيني
  6. النقص أو العيب في البيانات/الأوراق (إخطار + مهلة 15 يومًا):
    إذا تعذر إتمام إجراءات الطلب الأسبق لنقص/عيب، يُخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول لاستكمال النقص خلال أجل لا يجاوز 15 يومًا، وإلا يُرفع الأمر لأمين السجل العيني وله إصدار قرار مسبب بسقوط الأسبقية أو بوقف الطلبات التالية حسب الأحوال.
    راجع المادة 51 من قانون السجل العيني
  7. التظلم عند الاستيفاء غير المبرر أو سقوط الأسبقية (10 أيام + كفالة):
    لمن أُشير على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له، أو لمن سقطت أسبقية طلبه بسبب ذلك، أن يطلب خلال 10 أيام قيد المحرر بدفتر العرائض بعد توثيقه وأداء الرسم وإيداع كفالة 0.5% من قيمة الالتزام (وبحد أقصى 10 جنيهات)، ثم يرفع أمين السجل الأمر للجنة القضائية، وتُوقف الطلبات اللاحقة حتى يصدر قرار اللجنة.
    راجع المادة 52 من قانون السجل العيني
  8. قرار اللجنة القضائية (نهائي):
    تصدر اللجنة قرارًا مسببًا سريعًا بتأييد أو رفض قيد المحرر أو بجوازه بحسب توافر الشروط، ويتضمن القرار مصادرة الكفالة أو ردها، ولا يجوز الطعن على قرار اللجنة بأي طريق من طرق الطعن.
    راجع المادة 53 من قانون السجل العيني
  9. تنفيذ قرار اللجنة وآثاره على دفتر العرائض:
    إذا قضت اللجنة بقيد المحرر يُجرى القيد حسب ترتيب قيد الطلب بدفتر العرائض، وإذا رفضت يُؤشر بذلك أمام الطلب ويُرد المحرر لصاحب الشأن بعد التأشير بمضمون القرار وتاريخه.
    راجع المادة 54 من قانون السجل العيني
  10. رفض أمين السجل للقيد (أسباب + اعتراض خلال أسبوعين):
    لأمين السجل العيني رفض القيد إذا لم تُستوف الشروط، ويذكر أسباب الرفض على الطلب وفي دفتر العرائض ويبلغها كتابة للطالب، مع تحديد ميعاد أسبوعين لتقديم الاعتراضات، ويصير القرار نهائيًا إذا انقضى الميعاد دون اعتراض.
    راجع المادة 55 من قانون السجل العيني
  11. رفع الأمر للجنة عند رفض الاعتراض (15 يومًا):
    لمن رفض اعتراضه أن يطلب خلال 15 يومًا من تاريخ إرسال قرار الرفض رفع الأمر للجنة القضائية، وتصدر اللجنة قرارها سريعًا إما بتأييد الرفض أو تنفيذ الطلب.
    راجع المادة 56 من قانون السجل العيني
  12. طريقة إجراء القيد نفسها (مطابقة + ترتيب + عناية):
    يتم القيد في السجل العيني بالمطابقة للمستندات المقدمة وبترتيب الطلبات في دفتر العرائض، ويؤرخ بذات تاريخ القيد، ويتم بكل عناية وبخط واضح دون كشط أو محو أو شطب أو تحشير.
    راجع المادة 57 من قانون السجل العيني

شرح إجراءات القيد في السجل العيني (عمليًا خطوة بخطوة)

يجب أن يتم القيد فى السجل العيني بالمطابقة للمستندات المقدمة وبترتيب الطلبات فى دفتر العرائض، ويؤرخ بنفس تاريخ هذا القيد ويتم بكل عناية وبخط واضح دون كشط أو محو أو شطب أو تحشير؛ وتقرر المادة 127 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني أنه لا يجوز إجراء أي تحشير أو كشط أو محو فى صحائف السجل العيني مهما كانت الأسباب.

1- منظومة تقديم طلبات القيد
أولاً: جهة التقديم (المأمورية المختصة)

تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار فى دائرة اختصاصها وفقًا للإجراءات والأوضاع المشار إليها باللائحة التنفيذية.

وطبقاً للمادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني إذا كانت العقارات المطلوب تغيير البيانات المتعلقة بها واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء القيد فى كل مكتب منها، ولا يكون للقيد الذي يتم فى أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع فى دائرة اختصاصه.

ثانياً: بيانات الطلب ومرفقاته

يجب أن تشتمل الطلبات – فضلًا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة – على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب أن يرفق بالطلب صحيفة الوحدة العقارية والمستندات المؤيدة للبيانات المذكورة وفقًا لما توضحه اللائحة.

ثالثاً: القيد في دفتر الأسبقية + متابعة مراحل العمل

تدون الطلبات على حسب تواريخ وساعة تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية، وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة، ويبين فى هذا الدفتر مراحل العمل فى الطلبات.

تنبيه تنظيمي (م 129 لائحة):
تعد مكاتب السجل العيني كشوفاً يومية من عدة صور بالقيود والتأشيرات التي تمت في اليوم السابق، وترسل أسبوعيًا صورًا للمأموريات وإدارة المحفوظات للتأشير بما ورد في المراجع وصور الصحف والفهارس الشخصية.
رابعاً: سند إثبات أصل الملكية/الحق العيني

لا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني.

2- متى يعتبر طلب القيد بالسجل العيني كأن لم يكن؟

يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم قيد المحرر فى السجل العيني خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلباً بالامتداد وأدى عنه الرسم المطلوب.

3- مشكلة تعدد طلبات القيد (الأسبقية والنقص)

إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقًا لأسبقية تدوينها فى دفتر أسبقية الطلبات، وأن تنقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشرا على المحرر الخاص به بالصلاحية وإعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما على ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام وعلى أن تحسب من تاريخ الإرسال.

وإذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب فى البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإرسال، فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين السجل العيني وللأمين أن يصدر قرارا مسبباً بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال.

ويراعى حكم المادة السابقة فى إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية عند إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر سقوط أسبقيته بشرط مراعاة الميعاد الموضح بالمادة التالية.

4- المطالبة بقيد الطلب بدفتر العرائض وعرض الأمر على اللجنة القضائية

لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلب بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه قيد المحرر فى دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه وبعد أداء الرسم وإيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وإلا أصبح القرار نهائيا.

ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب.

وفي هذه الحالة يجب على أمين السجل العيني بعد توثيق المحرر قيد الطلب فى دفتر العرائض ثم رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21، ويوقف فحص الطلبات اللاحقة إلى أن يصدر قرار اللجنة.

5- قرار اللجنة المسبب (نهائي)

تصدر اللجنة قراراً مسببا على وجه السرعة إما بتأييد أو رفض قيد المحرر فى السجل العيني أو بجواز هذا القيد وذلك تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر فى السجل العيني، ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للمتظلم إذا وجد أن تظلمه مبنى على أسباب جدية، ولا يجوز الطعن فى قرار اللجنة بأي طريق من طرق الطعن.

ولقرار اللجنة حالتان:
  • الحالة الأولى: صدور قرار اللجنة بقيد المحرر فى السجل العيني → يجب إجراء القيد حسب ترتيبه المتعلق به فى دفتر العرائض.
  • الحالة الثانية: صدور القرار برفض قيد المحرر فى السجل → التأشير بما يفيد ذلك فى العرائض أمام الطلب المتعلق به، ويرد المحرر لصاحب الشأن بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه.

6- حق أمين السجل العيني في رفض طلب القيد وما يلي ذلك من إجراءات

لأمين السجل العيني أن يرفض إجراء القيد إذا لم يستوف الطلب الشروط اللازمة، وعليه أن يذكر أسباب هذا الرفض على الطلب وفى دفتر العرائض وإبلاغها كتابة للطالب مع تحديد ميعاد أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم اعتراضاته على هذا الرفض، ويصبح قرار الأمين نهائيا إذا مضى الميعاد المذكور دون تقديم اعتراض.

ولمن رفض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21 من هذا القانون، وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة إما بتأييد رفض القيد أو تنفيذ الطلب.

خلاصة القول: تقوم مكاتب السجل العيني بما يأتي
  • إجراء القيد الأول فى السجل العيني.
  • حفظ أصول دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية وخرائط المساحة ومحاضر التحقيق فى الطبيعة وجميع الوثائق المتعلقة بالقيد الأول.
  • حفظ أصول صحائف الوحدات العقارية.
  • تصوير دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية وصحائف الوحدات العقارية وموافاة إدارة محفوظات السجل العيني بصور منها.
  • إعداد الفهارس الشخصية الهجائية المنصوص عليها فى المادتين 130، 131 من هذه اللائحة وموافاة إدارة المحفوظات بصورة منها ومن فهرس كل محافظة وملاحقه.
  • مراجعة المحررات التي تقدم من أصحاب الشأن تمهيداً لقيدها فى السجل.
  • إثبات مضمون المحررات المتعلقة بالعقارات التى يقع فى دائرة اختصاصها فى صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها.
  • حفظ المحررات التى يتم القيد أو التأشير بمقتضاها فى صحائف السجل.
  • تسليم صور من صحائف الوحدات العقارية (سندات الملكية) للملاك.
  • استخراج الشهادات التى يطلبها ذو الشأن من واقع صحائف الوحدات العقارية.
  • استخراج الشهادات التى يطلبها ذو الشأن من واقع صحائف الوحدات العقارية.

أمثلة الدعاوى العقارية محل القيد بصحائف السجل (المادة 32 سجل عيني)

تعرف على أنواع الدعاوى العقارية محل القيد بصحائف السجل، المادة 32 من قانون السجل العيني المصري، على ضوء أحكام محكمة النقض عن القيد والتأشير بهذه الدعاوي، وأثر عدم اتخاذ تلك الإجراءات على الدعوى.

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري (أمثلة شائعة)
  • دعوى صحة التعاقد.
  • نفاذ تصرف.
  • دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث.
  • دعوى الإرث.
  • بطلان عقد الاتفاق والصلح والتخارج والقسمة.
  • دعوى تثبيت الملكية بوضع اليد.
  • الدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عيني عقاري.
  • محو وشطب قيد عقاري.
  • شطب العقد المسجل.
تنبيه إجرائي مهم:
هذه الدعاوى ووفقًا لنص المادة 32 من قانون السجل العيني يجب قيدها والتأشير بها في صحائف السجل العيني العقارية، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
نص المادة 32 (كما ورد بالمقال)

المادة ۳۲ من قانون السجل العينى تنص على: الدعاوى المتعقلة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات .

أحكام النقض عن قيد الدعاوى العقارية بالصحيفة العقارية

نستعرض فيما يلى الفهم القانونى لنص المادة 32 قانون السجل العيني، والدعاوى محل القيد والتأشير وفقا لما قضت به محكمة النقض فى العيد من أحكامها فى هذا الصدد.

قيد التصرفات العقارية بالسجل العيني

التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا .

أثره . اعتباره حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني بأثر رجعي ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى .

الأحكام التي صدرت قبل العمل بقانون السجل العيني ولم تكن قد أشر بها . وجوب التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به . م ۳۲ منه .

( الطعن رقم ۱۲۰۹ لسنة 53 ق – جلسة ۱۹۸۷/۲/۲۰ – س ۳۸ ج ۱ ص ۳۱۸)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . شمولها دعاوى الاستحقاق . منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث .

ماهيتها . تلك التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالبة باستحقاقه العقار الموروث

اختلافها بهذه المثابة عن الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبة باستحقاق العقار الموروث .

( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹۹/۳/۱۳ – س 4۷ ج 1 ص 468 )
دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . شرط قبولها . تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العينى الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.

( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹4/۳/۱۳ – س 4۷ ج 1 ص 468 )
الدعاوي المتعلقة بحق عيني أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني .

وجوب تضمين المدعي الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلبا إضافيا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة دالة على ذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .

( الطعن رقم 4439 لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱/۲۲ – س ۹۲ ص ۱۰۸)
دعوى سد المطلات من القيود الواردة على حق الملكية . عدم اعتبارها من الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . لا محل لإعمال إجراءات المادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .

علة ذلك . نعى النيابة بعدم قبولها لعدم إتباع القيد الوارد بالمادة المشار إليها . على غير أساس .

( الطعن رقم 4439 لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱/۲۲ – س ۹۲ ص ۱۰۸)
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .

عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة .

ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير . المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .

( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۵۸ ص ۰۳۷ )
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها. التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964.

استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى الشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضي في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/ ۳ مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها.

( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۸ ، ص۵۳۷)
صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده . عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الأخير .

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني.

وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ

( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س4۰ ص 6۷۳)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبا إضافيا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 . سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل .

عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه في تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب .

مؤداه . دخوله في الدفوع الشكلية واختلافه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . إعمال القيد .

شرطه . تعلقه بغير طلب صحة التعاقد . لا محل لإعماله ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لمسألة أولية متعلقة بالدعاوي المشار إليها بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 قبل الفصل في الطلب المطروح عليها.

( الطعن رقم 5۲۹۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۲4 – س 61 ص ۸۱۰)
تضمن طلبات الطاعنة تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعي في منزلين بالجهات الساري عليها نظام السجل العيني . تعلقه بحق عيني عقاري .

خضوعه للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني.

مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في موضوع الدعوى . استئناف الطاعنة له والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى تأسيسا على ثبوت التأشير بمضمون الطلبات بالسجل العيني .

تصدي المحكمة للفصل في الموضوع بوصفها الدفع بعدم القبول بكونه الموضوعي المتعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها . خطأ .

( الطعن رقم 5۲۹۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۲4 – س 61 ص ۸۱۰)
المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العين وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري .

دعاوی صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني . وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني .

أثره . اقتصار سريان م 3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان ۳/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱ ، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني .

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۲۹۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6 )
الدعاوي المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين المدعي الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبا إضافيا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964.

عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها. اعتباره قید مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه ولو في تاريخ لاحق على تقديمهما أو تقديم الطلب .

( الطعن رقم 3457 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۱/۳/16 – س ۹۲ ص ۳۳۸)
القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم القيد في السجل العيني . قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع . التزام محكمة الاستئناف عند إلغائه بإعادة الدعوى المحكمة أول درجة للفصل في موضوعها . علة ذلك .

( الطعن رقم 3457 لسنة 68 ق – جلسة ۳/16/ ۲۰۱۱ – س ۹۲ ص ۳۳۸)
حكم محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى العدم قيد صحيفتها بالسجل العيني وفقا . م ۳۲ ق رقم 14۲ لسنة 1964.

تقديم المستأنف الشهادة الدالة على حصول القيد وقضاء المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديها لنظر الموضوع بإجابة المستأنف لطلبه . خطأ .

( الطعن رقم 3457 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۱/۳/۱6 – س ۱۲ ص ۳۳۸ )
دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب بطلان عقد الاتفاق والصلح والتخارج والقسمة سند الدعوى . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .

تعلقه بالنظام العام . خضوع القرية الكائن بها أطيان النزاع لأحكام هذا القانون قبل رفع الدعوى وعدم تضمين طلباتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديمها شهادة بذلك .

أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع به . خطأ .

( الطعن رقم 3340 لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۳/۰/۲۳ )
إقامة المطعون ضده الأول دعوى بتثبيت ملكيته لأرض التداعي وبطلان التصرف المشهر عنها وإلغاء كافة تسجيلاتها وإجراء التغيير في صحف السجل العيني . تعلقها بحق عيني عقاري .

خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلبات وعدم تقديمه شهادة بذلك وفقا للمادة المشار إليها .

أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي تصدى للموضوع وفصل فيه . خطأ وقصور .

( الطعن رقم 159 لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱/۸ – س ۹۲ ص ۹۲)
إعمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين ۳۲، ۳۳ من قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964 على الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني المنظورة أمام المحاكم لصدور قرار وزير العدل بسريانه على محلها .

مناطه . ألا تكون صحفها سجلت طبقا لأحكام قانون الشهر العقاري . تسجيل الصحيفة مؤداه . استمرار المحكمة في نظر الدعوى . علة ذلك .

( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۷/۷/۲ – س63 ص ۹۷۰)
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض النزاع لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وثبوت تسجيل صحيفتها بالشهر العقاري وخضوعها للسجل العيني لاحقا بموجب قرار وزير العدل الصادر أثناء نظر الدعوى أمام محكمة ثان درجة . لا عيب . النعي عليه بمخالفة القانون . على غير أساس .

( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۲/۷/۲ – س 63 ص ۹۷۰)
قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعي تأسيسا على محضر تحقیق وضع اليد المعد بمعرفة مأمور الشهر العقاري المختص وفق أحكام قانون السجل العيني والمتضمن إقرار الطاعن الأول عن نفسه وبصفته بحصول واقعة البيع للمطعون ضده . صحيح وسائغ .

( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۲/۷/۲ – س 63 ص ۹۷۰)
التصرفات الواردة على جميع الحقوق العينية العقارية والأحكام المثبتة لها . وجوب قيدها في السجل العيني . المادتان ۲۹، ۲۹ ق 14۲ لسنة 1964 . مخالفة ذلك . أثره . فقدها حجيتها . إقامة دعوى بشأن أحد العقارات المقيدة به . شروطها . م ۳۲ من ذات القانون . علة ذلك .

( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۲۲ ص ۹۳۱)
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية العقارين كائنين بمنطقة يسري عليها نظام السجل العيني معتدة في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .

( الطعن رقم 393 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۲ ص ۹۳۱)
إقامة الطاعنين دعواهم بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لكل منهم في حيازته للعقار الخاص استنادا لحيازته له امتدادا لحيازة سلفه حيازة مستوفية لشرائطها وتعرض المطعون ضدهم لهم في تلك الحيازة بمطالبتهم بسداد مقابل الانتفاع عنها .

اعتبارها من دعاوى الحيازة . المقصود منها. حماية حيازتهم لتلك العقارات ومنع التعرض لهم فيها . عدم اشتراط تضمينها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني .

عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبولها لعدم طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . خطأ .

( الطعن رقم 688 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۰/۸- س 4۲ ص 4۲۳)
نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها .

مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد .

مفاد ذلك . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط . أثره .

وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱۹۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها.

أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعي تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعي شهادة بالتأشير .

أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . ۱/۲ مواد الإصدار والمذكرة الإيضاحية.

( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)
دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني .

صدور قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .

( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)
إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأول دعوى على الطاعن والمطعون ضده الخامس ببطلان العقد المسجل ومحو وشطب السجلات الحادثة به . تعلقها بحق عيني عقاري .

لازمه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلب . وعدم تقديمهم شهادة بذلك وفقا للمادة سالفة البيان .

أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ۲۰۰۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۲/۲/14

مجرد إثبات البيان بالسجل العيني وفوات مواعيد الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل نهائية فيما قد يرفع من طعون . أثره صيرورته ممثلا للحقيقة ونقية من أي عيب عالق بسند الملكية .

لازمه. افتراض استكمال البيان للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون الإجراء القيد ابتداء أو إجراء التغيير فيه . المواد ۳4،۳۲ ، ۳۷ من القرار بق 14۲ لسنة 1964.

( الطعن رقم 4418 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۵/۲/۳)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بشطب العقد المسجل سند الدعوى على خلو أوراقها مما يدل على إعلان الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد وإجراء التغيير في السجل العيني طبقا لمقتضاه دون بحث مدى استكمال الطلب المقدم لجهة التسجيل الشروط التأشير بهذا الحكم وعدم تقديمه ما يدل على نهائيته أو صيرورته كذلك . قصور .

( الطعن رقم 4418 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۵/۲/۳ )
إقامة المطعون ضده الأول دعواه بطلب تسليم الأطيان الزراعية . عدم خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني .

علة ذلك . استنادها إلى حق شخصی . إلغاء الحكم المطعون فيه حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها . صحيح . وجوب إعادته الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها .

مخالفته ذلك و فصله في موضوع الدعوى. خطأ . علة ذلك . عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم .

( الطعن رقم ۱۱۹۳ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۰۲/6/9 )
دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها للمنزل مثار النزاع . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العين . تعلقه بالنظام العام .

خضوع القرية الكائن بها ذلك المنزل لأحكام هذا القانون قبل رفع الدعوى وعدم تضمين طلباتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديمها شهادة بذلك .

أثره . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به إجابتها لطلباتها . مخالفة .

( الطعن رقم ۱۸۰۰ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۲/۲۲ )
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . وجوب قيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمن الطلبات فيه إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . المادة ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964.

عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . مؤداه . اعتباره دفعة ش كلية . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .

( الطعن رقم 4۹۳۸ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۸ )
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المدعى بالإجراء المنصوص عليه بالمادة ۳۲ من قانون السجل العيني .

وقوفه عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى وخروجه عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي . مؤداه . التزام محكمة ثان درجة بعدم إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون التصدي للفصل فيه .

علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 4۹۳۸ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۸ )
الدعاوي المقررة أو المنشئة لحق عيني عقاري . وجوب اتخاذ إجراءات معينة لقبولها . المادة ۳۲ من القانون 14۲ لسنة 64 بنظام السجل العيني .

عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ تلك الإجراءات . قضاء في خصومة لم تتوافر لها مقومات قبولها لا تستنفد به المحكمة ولايتها ولا يحوز الحجية في مواجهة الخصوم . علة ذلك .

وقوفه عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى وخروجه عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي .

( الطعن رقم ۰۱۰۲ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۰۳/۱۲/۱۰ – س 4 5 ص ۱۳۳۰)
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني . وجوب تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير . م ۳۲ من القانون المذكور .

تدخل المطعون ضدها الأولى في الدعوى طالبة عدم سريان عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول إلى الطاعن في حقها وعدم تعرضهما لها وتمكينها من العين موضوعه .

عدم اعتبارها من الطلبات المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . عدم خضوعها للقيد في السجل العيني . النعي بعدم قبولها لعدم قيدها بالسجل العيني . نعي على غير أساس .

( الطعن رقم 698 لسنة ۷۲ ق – جلسة ۲۰۱۳/۱۰/۱۳ )
دعوى المطعون ضدهم بطلب بطلان محضري الصلح الملحقين بمحضري جلستی دعويين مرفوعتين بطلب صحة ونفاذ عقدي بيع ومحو وشطب قيد صحيفتيهما و عدم الاعتداد بالحكم الصادر فيهما بشأن أطيان النزاع . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ السنة 1964 بنظام السجل العيني .

تعلقه بالنظام العام . خضوع القرية الكائن بها هذه الأطيان الأحكام هذا القانون قبل رفع الدعوى وعدم تضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني أو تقديمهم شهادة دالة على حصول التأشير بمضمونها في السجل .

أثره . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى وتصديه للموضوع . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۲4۲۷ لسنة ۷۲ ق – جلسة ۲۰۱۳/4/۱۳ )
دعوى براءة الذمة من أجرة أطيان التداع . عدم اعتبارها من الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم خضوعها للإجراءات التي أوجبها قانون السجل العيني . النعي بعدم اتباع تلك الإجراءات. على غير أساس .

( الطعن رقم 4۹۱۷ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۲۰ )
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري وفقا لنص المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . شمولها جميع دعاوى الاستحقاق . وجوب تضمن الطلبات فيها تغيير بيانات السجل العيني .

( الطعن رقم ۲۹۲۹ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۰۶/4/4 )
تعلق الدعوى الراهنة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيد الوارد وفق م ۳۲ من قانون السجل العيني . عدم طلب رافعيها المطعون ضدهم الثلاثة الأول أمام محكمة أول درجة إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم كفاية الشهادة المقدمة منهم وحدها للاستغناء عن ذلك الطلب لتعلقه بالنظام العام .

أثره . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيها . خطأ وقصور.

( الطعن رقم ۰۱۸۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/ ۱۰ )
إقامة الحكم الابتدائي قضاءه بصحة ونفاذ العقد مع إجراء التغير في بيانات السجل العيني تأسيسا على ما قدمه من المستندات الدالة على ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم وبعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المستندات الدالة على حصول التأشير في السجل العيني . قصور ومخالفة للثابت في الأوراق .

( الطعنان رقما ۰۸۲۰ ، 6۰۰۲ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۰4/۶/۲6 – س ۵۷ ص ۳۹۷)

دعوى صحة التعاقد الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني .

وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 .

مؤداه . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . اعتباره دفعة شكليا .

( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بحكم قضى بعدم جوازها السابقة الفصل فيها استنادا لسبق القضاء بعدم القبول لعدم القيد في السجل العيني . م ۳۲ قانون

السجل العيني وعدم تغير الحالة التي انتهت بذلك الحكم . قيام الطاعن باستكمال تلك الإجراءات الشكلية حين رفعه الدعوى المطروحة . مؤداه . زوال حجية ذلك الحكم وتوافر مقومات قبول الدعوى الأخيرة .

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه المتقدم . مخالفة وخطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى . أثره . وجوب نقضه والإعادة المحكمة أول درجة . علة ذلك .

( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )
ثبوت من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير. عدم سريان نظام السجل العيني المنطبق على الأراضي الواقعة في زمام هذا المركز بموجب قرار وزير العدل رقم ۲ لسنة ۱۹۸۲ .

علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۳۲ من القانون رقم ۱4۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني غير المنطبق متحجبا عن بحث عناصر الدعوى . خطأ.

( الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۸/۳۱ )
تمسك الطاعنين ببطلان شهادة القيود الصادرة من السجل العيني لاختلاف بيانات السجل العيني المتعلقة بالأطيان بموجب حكم قضائي صادر لصالحهما . دفاع جوهری . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع على بسند من تقديم المطعون ضدهما الأولين شهادة بالقيد بالسجل العيني متحجبة عن بحث ذلك الدفاع وأثره . خطأ وقصور .

( الطعن رقم ۲۹۳4 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۹ )
الدعاوي المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . وجوب قيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطالبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 .

عدم صلة هذا الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى والحق في رفعها . مؤداه . اعتباره دفعة شكلية. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .

( الطعن رقم 4۲۷۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۸/۰/۲۰ )
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى .

اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي .

أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . تعلق ذلك بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديه للموضوع . مخالفة .

( الطعن رقم ۲۷۹ 4 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۸/۰/۲۰ )
دعوى الطرد للغصب . من الدعاويالغير متعلقة بحق عيني . أثره . لا يسرى عليها القيد م ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعي عليه بأنها من الدعاوي العينية العقارية على غير أساس .

( الطعن رقم ۱۲۷46 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/4/15 )
الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري عليها نظام السجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964.

سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل . عدم صلة ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . اعتباره قید مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه في تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب .

مؤداه . اندراجه ضمن الدفوع الشكلية . خروجه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .

( الطعن رقم ۲۸6 لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )
تدخل المطعون ضده الأول هجومية بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع الساری علیه نظام السجل العيني. تعلقه بحق عيني عقاري . خضوعه للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العينى .

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم اتخاذ اجراءات السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لإجراء التدخل .

أثره . التزام محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديه للموضوع . مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم ۲۸۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )
نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها .

مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .

رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . لازمه . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره .

عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بشأن سريانه . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة .

أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني ، ۱/۲ من مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .

الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11

دعوى المطعون ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع . سريان قرار وزير العدل رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان النزاع لنظام السجل العيني أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم .

رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل العيني بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى باعتبارها من الدعاوي المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .

الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۱۱

طلب المطعون ضده الأول في الدعوى الأصلية بتقرير حق ارتفاق بالمرور لأطيانه المحتسبة على أرض النزاع . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعى لأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل رقم ۲۰۱۱ لسنة 1984 والذي بدء سريانه بتاريخ ۱۹۹۸/6/1 . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول

طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك . إجراء متعلق بالنظام العام . مؤداه . عدم قبول الدعوى بشأن هذا الطلب .

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بتأييد الحكم المستأنف بالزام الطاعن الأول بالتعويض . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

( الطعن رقم ۱۰۷۲ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۰/6/6 )
دعوى بعض المطعون ضدهم ببطلان عقد البيع للصورية المطلقة . مقصودها . إثبات عدم وجود العقد الظاهر . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . جواز رفعها رغم قيد العقد بالسجل العيني وتغيير بيانات القيد عند الحكم بالطلبات .

خضوع العقار محل العقد لنظام السجل العيني . لازمه . خضوع رفع تلك الدعوى للإجراءات الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام .

خلو الأوراق مما يفيد اتباع تلك الإجراءات . عدم قبول الدعوى . رفض الحكم المطعون فيه الدفع بذلك . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم 4۲۲4 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۲۱

إقامة الطاعنين دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض التداعى وثبوت وقوعها بالجهات الساري عليها نظام السجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي في موضوع الدعوى بالرفض رغم عدم طلبهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمونها . خطأ . علة ذلك .

( الطعن رقم ۱۰۹۰۷ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱۱/5 )
طلب عدم نفاذ التصرف بالبيع بموجب العقدي سند الدعوى الراهنة . عدم تعلقه بحق عيني عقاري. مؤداه . عدم خضوعها للقيد الوارد وفق م ۳۲ من قانون السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بعدم قبول الدعوى . خطأ .

( الطعن رقم 14559 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۶/۹/۱۹ )
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنين الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى .

اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . علة ذلك . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك النظر وقضاءه في الموضوع . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۱۷۷۷۲ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۲4 )
دعاوى الاستحقاق العقارية والإقرار بالحق العيني أو إنكاره والدعاوي المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها – التصرفات المنشئة للملكية – وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها . و

جوب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . دعوی الشفعة . خروجها عن ذلك الإجراء .

وجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية . م ۳۲ ق السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة استنادا إلى عدم تضمين طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل . خطأ .

( الطعن رقم ۱۸۱ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱۱/۱6 )
قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعى الخاضعة لنظام السجل العيني دون تقديم الشهادة الدالة على طلب التأشير بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني . خطأ . علة ذلك

( الطعن رقم ۳۱۹۲ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۱۹ )
الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964.

وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني و التأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .

الدعاوي المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعيين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة .

عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصيين بالنظام العام . مقصودة .

حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها . جواز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع . جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

قضاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها . شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحة على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .

الطعن رقم ۱۲۲۰۷ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۶/۱۰/16

إقامة المطعون ضدهما الأول والثاني دعوى رد وبطلان عقد البيع الابتدائي سند الدعوى لصوريته. خضوع عقار التداعى لأحكام قانون السجل العيني و بدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .

عدم تضمين المطعون ضدهما الأول و الثاني طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه .

عدم تكليف المحكمة المطعون ضدهما الأول والثاني بإتمام تلك الإجراءات خلال تلك المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني. استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها للمطعون ضدهما بالطلبات وإغفال الرد على دفاع الطاعنة وإغفال أحكام ذلك النص . مخالفة للقانون وقصور وإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ۱۲۲۰۷ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۶/۱۰/16

دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني .

وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964.

مؤداه . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. اعتباره دفعا شكليا .

( الطعن رقم ۱۰۰۰۳ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۲/4/8 – س63 ص ۵۷۵ )
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني إعمالا لحكم المادة ۳۲ ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى .

عدم اعتباره قضاء بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى . إلغاء محكمة الاستئناف لذلك الحكم .

لازمه . إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى له . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لموضوع الدعوى وفصله فيه بعد إلغاء حكم محكمة أول درجة . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۱۰۰۰۳ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۲/4/8 – س 63 ص ۷۰ه)
الإجراءات الخاصة بدعاوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية التي يسرى عليها نظام السجل العيني . بذلك . لا صلة لها بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . عدم قبولها لتخلف تلك الإجراءات . اعتباره دفع شكليا . م ۳۲ ق ۱4۲ السنة 1964 .

( الطعن رقم 95 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/5 )
حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص . الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هي حق الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقارة .

الطعن رقم ۹۷ 65 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷

تدخل الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهما لهم في حيازتهم لجزء من أرض التداعي منذ خمس وثلاثين سنة . مناطه . حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه أو مشروعيته .

مؤداه . عدم اعتباره من الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم وجوب قيده بالسجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل لعدم اتباع هذه الإجراءات . خطأ .

الطعن رقم 65۹۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتغيير التأشير بالسجل العينى بجعله المالك الأطيان النزاع استنادا لعدم تأشيره في السجل العيني بمضمون طلباته وتقديمه الشهادة الدالة على ذلك . صحيح .

( الطعن رقم 4155 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۰/16 )
إقامة المطعون ضده دعواه الفرعية بطلب تثبيت ملكيته لمساحة قيراط بما عليه من مبان من أرض النزاع . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .

عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه .

عدم تكليف المحكمة المطعون ضده بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها للمطعون ضده بالطلبات وقضاء الحكم المطعون فيه بتأييده مغفلا أحكام ذلك النص مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 1706 لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/4/۱۲ – س ۱۲ ص۸۰۷)
ثبوت كون دعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها من الدعاوي الشخصية الغير متعلقة بحق عینی عقاري . أثره . خروجها عن قيد تطبيق الإجراءات التي أوجبتها م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم ۳۲4۳ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/4 )
دعوى الطعن ببطلان التصرف أو بصورته . من دعاوى الطعن في التصرفات واجبة الشهر يلزم التأشير بها . علة ذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .

خلو الأوراق من طلب المطعون ضدهن إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل وتقديم الشهادة الدالة على حصوله . غير مقبول . لتعلقه بالنظام العام . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون

( الطعن رقم ۱۳۰۸۰ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۸/۸/۲۸ )
الدعوى بطلب فسخ عقد بيع قطعة الأرض محل النزاع . اعتبارها متعلقة بحق عيني عقاري . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العينى وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .

عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تكليف المحكمة له بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني .

استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها بطلبات المطعون ضده بالفسخ وتأييده بالحكم المطعون فيه بقالة تعلق الدعوى بفسخ العقد لعدم سداد باقى الثمن وامتناع تطبيق قانون السجل العيني عليها بأثر رجعی . مخالفة للقانون .

الطعن رقم 15490 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۳/۱۰

اختصام وزير العدل بصفته ممثلا لمصلحة السجل العيني بشأن إدراج مساحة أرض التداعى بأسماء الطاعنين كمالكين . صحيح . اختصام ما عداه . غير مقبول .

( الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ ) ، قارن ( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند الحد المظهر الشكلي لرفع الدعوى .

اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . تصدى الحكم المطعون فيه للموضوع وفصله فيه . خطأ .

( الطعن رقم ۱۲۲۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۸ )
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المطعون ضده الأول بشهر صحيفة التصحيح الخاصة بطلب صحة ونفاذ العقد محل التداعى . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي .

أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوي إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وتصديه الموضوع الدعوى بعد إلغائه حكم أول درجة . مخالفة للقانون . علة ذلك .

( الطعن رقم ۱۹۰۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۸/۹/۲۳ )
إقامة المطعون ضده الأول دعوى بطلب صحة ونفاذ عقدي البيع محل الدعوى وتضمينهما طلب التغيير في بيانات السجل العيني . مؤداه . تعلقها بحق عيني عقاري . لازمه .

خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلب وعدم تقديمه شهادة بذلك وفقا للمادة سالفة البيان .

أثره . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه في موضوع الدعوى . خطأ وقصور .

( الطعنان رقما ۹۲۷۱، ۶۲۸۳ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱۰/۲۱ )

انصباب طلبات الطاعن على فسخ عقد البيع الابتدائي وعدم الاعتداد بعقد ابتدائي آخر وهما يستندان إلى حق شخصي وليس حق عيني عقاري . مؤداه . لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العيني لعدم وجود مساس بالبيانات الواردة في السجل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 8415 لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۳/۲۰ )
دعوی رد وبطلان عقد البيع لتزويره . عدم اعتبارها من الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة نفاذ التصرف . أثره . عدم لزوم قيدها بالسجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة وخطأ .

( الطعن رقم ۱۰۰۱۹ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۳/۱۲/۲۳ )
دعوى المؤجر أو خلفه العام بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار . دعوى ناشئة عن هذا العقد . مؤداه . استنادها لحق شخصی وعدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عيني .

( الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱6/4/7 )
إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضدهم وتسليم الأرض الزراعية وإلزامهم بريعها لانتهاء عقود إيجارها إعمالا للقانون 96 لسنة ۱۹۹۲ . عدم خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ من قانون السجل العيني رقم 14۲ لسنة 1964 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها بالسجل العيني . مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱4/4/7 )
الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون .

اختصام المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما أمين عام السجل العيني بالمنصورة ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . غير مقبول . علة ذلك .

( الطعن رقم ۱۲۸۹۱ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ )، قارن ( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )
الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق أو بفسخه أو بطلانه في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني 14۲ لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .

الدعاوي المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة .

عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصودة . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .

( الطعن رقم 14591 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱٦/٤/۲4 )
الدعوى بطلب بطلان العقدين المشهرين الواردين على أرض النزاع . اعتبارها متعلقة بحق عینی عقاري . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .

عدم تضمين المطعون ضدهما أو طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تكليف المحكمة لهما بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني .

استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها بالطلبات وتأييده بالحكم المطعون رغم دفع الطاعنين بعدم قبولها لعدم اتخاذ تلك الإجراءات . مخالفة للقانون وقصور.

( الطعن رقم ۱۹۰۹۱ لسنة ۸۳ ق . جلسة ۲۰۱۹/4/۲4 )
دعوى ثبوت الملكية . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العينی.

الطعن رقم ۲۹۹۷ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/19

دعوى المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي . تعلقها بحق عيني عقاري . خضوعها للقيد الوارد م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 نظام السجل العيني .

خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلبات وتقديمهم شهادة مخالفة لما استلزمته المادة المشار إليها . أثره . عدم قبولها . علة ذلك . تصدى الحكم المطعون فيه للموضوع والفصل فيه . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ۲۹۹۷ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/19

دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . دعوى شخصية عقارية تستند إلى حق شخصی ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار . عدم النص على فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني . أثره . وجوب عرضها على لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة ۲۰۰۰ في المنازعات ابتداءا قبل اللجوء إلى المحاكم .

( الطعن رقم 11148 لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/۱۲/6 )
اتباع اجراءات السجل العيني بشأن قطعة أخرى غير القطعة موضوع الطلب العارض بتثبيت ملكيتها وقضاء الحكم المطعون فيه به . خطأ .

الطعن رقم ۱۸۷۹۹ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۲۱

دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن والمطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه الثمن والشرط الجزائي الوارد بعقد البيع الابتدائي سند التداعي لاعتباره مفسوخة لإخلالهم بالتزاماتهم بنقل ملكية أرض التداعي والتسليم . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه .

خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۹۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لخضوع قرية البتانون غربية الكائن بها هذه الأطيان لأحكام هذا القانون .

عدم تضمين طلباته إجراء التغيير في بيانات السجل العينى أو تقديمه شهادة دالة على حصول التأشير بمضمونها في السجل . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم الالتزام بذلك القيد . خطأ .

( الطعن رقم 43 ۸۸ لسنة 85 ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۹ )
إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأول دعوى على الطاعن والمطعون ضده الخامس ببطلان العقد المسجل ومحو وشطب السجلات الحادثة به . تعلقها بحق عيني عقاري .

لازمه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلب . وعدم تقديمهم شهادة بذلك وفقا للمادة سالفة البيان . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم ۲۲4۸ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۲/۲۱ )
قيد الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة تصرف من التصرفات . شرطه . تضمنها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني م ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . مؤداه . عدم خضوع الدعوى بطلب فسخ عقد البيع لذلك القيد .

( الطعن رقم ۳۹۹۲ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱6 )
ثبوت أن الطاعن ليس طرفا في عقدي البيع محل الدعوى . أثره . عدم أحقيته في إبطالهما . حقيقة طلباته . الحكم بعدم الاعتداد بهما . عدم اعتبارها من الطلبات المتعلقة بحق عيني عقاري .

مؤداه. عدم خضوعها للقيد في السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد قضاء أول درجة بعدم قبول طلب إبطال عقدي البيع لعدم استيفاء الشروط المقررة بالمادة ۳۲ من في السجل العيني رغم عدم خضوعها للقيد به . خطأ وفساد .

( الطعن رقم ۸۳۰۳ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱/۱ )
الدعاوي المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964.

( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6 )
طلب المطعون ضده بتقرير حق المرور لأطيانه المحتبسة . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعي الأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك . رغم تعلق ذلك الإجراء بالنظام العام .

مؤداه . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .

( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6 )

الأسئلة الشائعة حول المادة 32 سجل عيني

ما هي الدعاوى العقارية محل القيد بصحائف السجل المادة 32 سجل عينى؟

الدعاوى العقارية محل القيد بصحائف السجل هي الدعاوى التي ترتبط بحقوق عقارية ويتم القيد فيها وفقاً للمادة 32 من قانون السجل العينى، ومنها دعوى صحة التعاقد، ونفاذ التصرف، ودعوى الاستحقاق عن طريق الميراث، ودعوى الإرث، ودعوي بطلان عقد الاتفاق والصلح والتخارج والقسمة، ودعوى تثبيت الملكية بوضع اليد، ومحو وشطب قيد عقارى، وشطب العقد المسجل.

ما هو السجل العينى وكيف يعمل؟

السجل العينى هو نظام لتسجيل الملكية العقارية بنظام القيد في صحيفة عقارية، بمعنى أن أساسه رقم القطعة العقارية، وليس الاسم الشخصي، والصحيفة العقارية تتضمن رقم القطعة والحوض والزمام والمركز والمحافظة واسم المالك وسند ملكيته.

ما هي الفائدة من تسجيل الدعاوى العقارية في السجل العينى؟

تسجيل الدعاوى العقارية في السجل العينى يحمى حقوق الملكية و الممتلكات العقارية للأشخاص، بتضمن صحائفه العقارية اسم المالك وسند ملكيته.

هل يشمل السجل العينى جميع أنواع الدعاوى العقارية؟

يشمل الدعاوى المتضمنة حق عيني عقارى، وهى العقارات الواقعة داخل زمام القرى، والأماكن النائية كالصحارى، أما العقارات الداخلة في زمام المدن فتخضع لنظام الشهر الشخصي.

كيف يتم القيد في السجل العينى؟

يتم القيد في السجل العينى من خلال تقدم المالك بطلب قيد العقار كمالك ، والدارج أنه يتم ذلك من خلال دعوى قضائية تنظر أمام المحكمة ويؤشر بطلباتها على صحيفة الوحدة العقارية محل التداعى، وبعد ذلك يتم التأشير بالحكم وقيده كسند تمليك في الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار .

هل يمكن للطرفين المختلفين في الدعوى العقارية الطعن في القيد؟

نعم، يمكن للطرفين الطعن في القيد في السجل العينى إذا كانت هناك أخطاء أو مخالفات في عملية التسجيل، لا سيما استمارات القيد من خلال اللجان التى تم تشكيلها عام 1992 .

هل هناك ثمة عراقيل في نظام السجل العينى؟

نعم، وأصعب هذه العراقيل وجوب اختصام المالك في الصحيفة العقارية بتسلسل صحيح وان توفى اختصام ورثته، والصعوبة تكمن في تعدد أسماء المالكين وورثتهم وطول المدة الزمنية، بما يصعب معه اختصام الأطراف المعنية بشكل كامل.

الخاتمة

فى الختام، إذا كانت دعواك من الدعاوى العقارية محل القيد بصحائف السجل طبقًا للمادة 32 سجل عيني، فاحرص على تضمين طلب التغيير في بيانات السجل والتأشير واستخراج شهادة التأشير قبل أول جلسة.
وإذا احتجت تقييمًا سريعًا لموقفك أو لمستنداتك، تواصل مع محامٍ مختص لتحديد المسار الأقصر والأكثر أمانًا.

هل لديك دعوى أو عقد وتريد التأكد هل يلزم التأشير وفق المادة 32 سجل عيني؟
جهّز ملخصًا بالمستندات وتواصل للحصول على توجيه قانوني عملي قبل اتخاذ الإجراء.

اتصل بنا الأن

التصرفات واجبة القيد في السجل العيني

مصادر ومراجع قانونية مستخدمة

قانون السجل العيني المصري (القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964) — المواد: 26 إلى 36 (وخاصة 32–35).

اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني — المواد: 6، 127، 129، 130، 131.

القانون المدني المصري — المادة 935 (الشفعة).

قانون المرافعات المدنية والتجارية — المادة 115، والمادة 65/3 (المضافة بالقانون 6 لسنة 1991).

أحكام محكمة النقض المصرية: الطعون المشار إليها داخل المقال (ومنها مثلًا: 1209/53ق، 1312/61ق، 8077/65ق، 8990/66ق، 5290/67ق، 3457/68ق، 2914/68ق، 3340/69ق، 3903/69ق… إلخ).

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2024/03/المادة-32-سجل-عيني-قيد-الدعوى-العقارية.html
تاريخ النشر الأصلي: 2024-03-27
🔍 ابحث في الموقع
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/03/المادة-32-سجل-عيني-قيد-الدعوى-العقارية.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-03-27.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2312

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

error: ⚠️ إشعار قانوني: المحتوى محمي بموجب قوانين الملكية الفكرية