📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
حكم نقض تضمن سبب البراءة في جنحة التشطيبات الخارجية بدون ترخيص من الجهة الادارية وجاء في الحيثيات أن اجراء التشطيبات الخارجية غير مؤثم وخلا القانون من نص يدين ذلك الفعل ولا يجوز القياس علي المواد ١/٤ ، ۱/۲۲، ۲۲مکرر / ۱، ۱/۲۳، ۲۹من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل.
تعريف التشطيبات الخارجية
التشطيبات الخارجية هي العمليات التي تتم على الجدران الخارجية للمباني والمنشآت وتشمل عادةً الدهانات والطلاء والجص والأحجار والألواح والزجاج والمعادن والخشب والبلاط والإسمنت والحجر الصناعي والخرسانة وغيرها من المواد التي تستخدم لتزيين وتحسين مظهر المبنى الخارجي وتهدف التشطيبات الخارجية إلى تحسين المظهر الجمالي للمبنى وتحسين وظيفته وحمايته من العوامل الجوية والتآكل والتلف،
في هذا المقال سوف تتعرف عالى أسباب البراءة من عقوبة التشطيب بدون ترخيص
التشطيبات الخارجية في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
- قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يحدد اللوائح والمعايير اللازمة للتشطيبات الخارجية للمباني في مصر.
- وينص القانون على أنه يجب أن تتم التشطيبات الخارجية للمباني بما يتفق مع المعايير الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة ويجب أن تتم بمواد عالية الجودة وتتميز بالمتانة والصلابة والمقاومة للعوامل الجوية والتآكل.
- ويشمل قانون البناء الموحد أيضًا اللوائح الخاصة بالتشطيبات الخارجية للمباني السكنية والتجارية والصناعية والحكومية، ويحدد المواد المسموح بها للاستخدام في التشطيبات الخارجية والألوان المسموح بها والتصاميم المسموح بها.
- ويهدف قانون البناء الموحد إلى ضمان جودة التشطيبات الخارجية للمباني وتحسين المظهر الجمالي للمدن والمناطق السكنية والتجارية والصناعية في مصر.
النقض – براءة من أعمال التشطيبات الخارجية – لا عقوبة الإ بنص
محكمـة النقض
باسم الشعب
الدائرة الجنائية
السبت ( د )
المؤلفة برئاسة
السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
- سمير سامي
- هشام الشافع
- حازم عبد الرؤوف
- عادل ماجد
نواب رئيس المحكمة
- بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو المنشاوي
- أمين السر السيد / محمود حماد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم ۲۲من ذي الحجة سنة ١٤٣٧هـ الموافق ٢٤ من سبتمبر سنة ٢٠١٦م.
أصدرت الحكم الآتي في
الطعن رقم ١١٣٤٧ لسنة ٥ القضائية
- المرفوع من :حلمى میشیل ديمتري المحكوم عليه
- ضد : النيابة العامة
الوقائع
- اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ۷۰۱۳لسنة ۲۰۰۹جنح قسم عابدين. بوصف أنه في يوم ۱۷من يونيه سنة ۲۰۰۹بدائرة قسم عابدين أجرى تشطيبات خارجية بدون ترخص من الجهة المختصة
- وطلبت عقابه بالمواد ١/٤ ، ۱/۲۲، ۲۲مکرر / ۱، ۱/۲۳، ۲۹من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل
- محكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابياً بجلسة ۱۳من سبتمبر سنة ۲۰۰۹بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة وغرامة إضافية مثلى قيمة الأعمال المخالفة تؤول لصندوق الإسكان والمصاريف
- عارض المحكوم عليه أمام ذات المحكمة وقضى في معارضته حضورياً بتاريخ ٢٦ من ديسمبر سنة ۲۰۱۰بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصروفات
- فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ۹۱۱لسنة ۲۰۱۱جنح مستأنف القاهرة .
- محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بجلسة ٢ من مارس سنة ٢٠١١ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم المصاريف الجنائية .
- طعن وكيل المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٣٠ من أبريل سنة ۲۰۱۱وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن وموقع عليها من الأستاذ / محمد عبد العزيز عبده المحامي
- وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة إجراء تشطيبات خارجية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون
ذلك بأن المحكمة فصلت في الدعوى دون أن تجيبه إلى طلبه بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبيان أن الأعمال محل الاتهام ليست من أعمال البناء وإنما هي ديكورات لا تخضع لأحكام قانون البناء هذا وقد دانه الحكم عملاً بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن أعمال البناء رغم أن الواقعة حدثت في ظل القانون رقم ۱۱۹لسنة ۲۰۰۸الذي ألغى القانون الأول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وصف التهمة الموجهة للطاعن
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في ١٧-٦-٢٠٠٩ أجرى تشطيبات خارجية بالبناء بدون ترخيص الجهة المختصة
فقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم الطاعن قيمة الأعمال المخالفة وغرامة إضافية مثلى قيمة الأعمال المخالفة تؤول لصندوق الإسكان فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً
فاستأنف وقضى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
رد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض علي الطعن
لما كان ذلك وكانت المادة 39 من القانون رقم ۱۱۹لسنة ۲۰۰۸بإصدار قانون البناء – والذي تم حدوث الواقعة في ظل سريان أحكامه – قد نصت على أنه
” يحظر إنشاء مبان أو منشأة أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني … أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة …..
كما نصت المادة ۱۰۲من ذات القانون على أن
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص الجهة الإدارية المختصة .
فإن مناط تطبيق هذه المادة الأخيرة على
كل من أقام بناء أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص وليس من بينها من أقام أعمال تشطيبات خارجية للبناء بدون ترخيص .
لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعية
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعية له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس – والأخذ – في حالة الشك – بالتفسير الأصلح للمتهم.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمة قيامه بأعمال تشطيبات خارجية للبناء بدون ترخيص مع أن المشرع نص على هذا الفعل في المادة ٣٩ من القانون سالف الذكر إلا أنه لم يرصد له عقوبة في المادة ۱۰۲من ذات القانون أو في أي مادة أخرى منه ومع صراحة المادة الأخيرة فيما تضمنته فلا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير أو التأويل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
ولا يغير من ذلك ما أشارت إليه المادة ٩٩ من ذات القانون والتي رصدت عقوبة الحبس أو الغرامة فضلاً عن جواز الحكم بالعزل لكل من يخالف أحكام المادة ۳۹المشار إليها إذ إن مجال تطبيقها هو إخلال أياً من موظفي الحكومة أو الوحدات المحلية التي أناط بهم القانون إصدار التراخيص والإشراف على تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون
نقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون
لما كان ذلك وكانت المادة ٢/٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقضتجيز للمحكمة أن تنقض لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين وقد اعتور الحكم المطعون فيه هذا الخطأ أن تقضى المحكمة بنقضه وبراءة الطاعن مما أسند إليه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و ببراءة الطاعن مما أسند إليه
حكم البراءة من جنحة التشطيب الخارجي بلا ترخيص
⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات
كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.
🔍 ابحث عن موضوع قانوني
📰 أحدث الأبحاث القانونية
- 📑 أخطر أخطاء الورثة في قضايا الملكية المشتركة وكيفية تجنبها
- 📑 هل يمكن بيع الحصة الشائعة بدون قسمة؟ الفرص والمخاطر القانونية
- 📑 خطوات رفع دعوى ريع ميراث عن الأراضي الزراعية والعقارات: الدليل القانوني الشامل
- 📑 رفض أحد الورثة التوقيع على القسمة: ما الحل القانوني وكيف تحصل على حقك؟
- 📑 متى يسقط حق المطالبة بالميراث بالتقادم في مصر؟
⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة
الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.
ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.
الموقع الرسمي: azizavocate.com










