
شرح التماس إعادة النظر المدني: الأسباب، الاجراءات، أحكام نقض
📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
أسباب عدم قبول الالتماس فى محكمة النقض المدنية
تعرف على أسباب عدم قبول الالتماس فى محكمة النقض المدنية والالتماس باعادة النظر فى الحكم الاستئنافي هو طريق طعن غير عادى بطلب اعادة النظر وله أسباب محددة حصرا ان توافر احدها كسبب للالتماس قضت المحكمة بقبول الالتماس.
أحكام المحكمة النقض فى أسباب عدم قبول طلبات التماس إعادة النظر
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم كليا والإحالة عودة الخصوم والخصومة إلى مراكزهم الأولى سواء صرح بذلك حكم النقض أو لم يصرح مما مؤداه أن يعود الطاعن إلى مركز المستأنف
ويعود المطعون ضدهما إلى مركز المستأنف عليهما إلا أنه يحق للمستأنف عليهما في حالة عدم تعجيل المستأنف السير في الاستئناف خلال ستة أشهر
بعد تعديل المادة 134 من قانون المرافعات بالقانون رقم 18 لسنة 1999 من تاريخ صدور حكم النقض – أن يطلبوا الحكم بسقوط الخصومة.
ويجب على المحكمة القضاء بسقوط الخصومة متى تمسك بها صاحب الشأن وتوافرت شروطها، و لا تكون لها سلطة تقديرية في هذا الصدد وتلتزم بأن تقف عند هذا الحد بغير حاجة للتصدي أو الرد على ما أثير دون ذلك
كما أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات
وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه.
فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه
إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس، وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض.
[الطعن رقم 7631 لسنة 78 ق ، جلسة 02 / 12 / 2009]
مفاد النص في المادة (565/1) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وضع شرطين لقبول الاعتراض على حكم شهر الإفلاس
- أولا: أن يكون المعترض من غير الخصوم في دعوى الإفلاس ولم يكن طرفاً فيها.
- ثانياً: أن يكون له مصلحة في الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس
لما كان ما تقدم
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل أحكام المادة (241) من قانون المرافعات والتي تنظم شروط قبول الالتماس بإعادة النظر في الأحكام إذ أورد في أسبابه ضرورة توافر شرطين في رفع الاعتراض :
- أولهما: أن يكون الحكم معتبراً حجة على المعترض ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الخصومة الأصلية بشرط أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.
- ثانيهما: إذا كان المعترض دائناً أو مديناً معه بالتزام غير قابل للتجزئة , وخلص الحكم إلى رفض الاعتراض لكون الأوراق قد جاءت خالية من توافر الغش والإهمال الجسيم من جانب المعترض حال كون ذلك غير لازم في شروط الاعتراض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
[الطعن رقم 959 لسنة 73 ق ، جلسة 22 / 11 / 2004]
[الطعن رقم 7879 لسنة 66 ق ، جلسة 23 / 12 / 2003]
وما أثاره الطاعن من أنه تم العبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات فإنه ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف الأوراق بذاتها عن صحته دون تحقيق، ويصلح – إن صح – أن يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات.
[الطعن رقم 547 لسنة 66 ق ، جلسة 21 / 05 / 2001]
إذ كان الطلب الماثل طعنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1996 في الطلب رقم…. لسنة 63 ق “رجال القضاء” وقد استند إلى نص المادة 241 من قانون المرافعات
ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات, على سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز ويتعين عدم قبوله.
[الطعن رقم 286 لسنة 63 ق ، جلسة 06 / 02 / 2001]
إذ كان الطلب الماثل طعنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1996 في الطلب رقم…. لسنة 63 ق “رجال القضاء” وقد استند إلى نص المادة 241 من قانون المرافعات
ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات, على سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز ويتعين عدم قبوله.
[الطعن رقم 389 لسنة 63 ق ، جلسة 06 / 02 / 2001]
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية.
[الطعن رقم 2944 لسنة 67 ق ، جلسة 23 / 12 / 1999]
النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على الملتمس دون أن يكون ماثلا في الدعوى بشخصه.
وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، ثالثا أن تقوم علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم
بحيث يكون هو الذي أدي إلى صدوره على الصورة التي صدر بها، وأن ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة وبما يكفى لحمل قضائها.
[الطعن رقم 2944 لسنة 67 ق ، جلسة 23 / 12 / 1999]
النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس
وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك, وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها, فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.
[الطعن رقم 670 لسنة 67 ق ، جلسة 28 / 02 / 1999]
من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به
وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
أما إذا لم يبين من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأن يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات .
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ما قررته مأمورية الضرائب المختصة من تحديد الإيراد العام المطعون ضده عن السنوات من 1955 حتى 1966 قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة
دون أن يظهر من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون ضده مما يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة لنطاق الاستئناف ولا لطلبات المطعون ضده الأمر الذى يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتى1965، 1966.
[الطعن رقم 3360 لسنة 58 ق ، جلسة 25 / 01 / 1996]
نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ تأديب ـ الجهة المختصة بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من مجلس التأديب ـ عدم اختصاص المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المادتان 241 ، 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية يجب تقديمه إلى مجلس التأديب المختص ـ أساس ذلك أن ما يصدر من مجلس التأديب تكون له الأحكام القضائية
ويجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر طبقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات التأديب ـ القرار الصادر من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بشأن هذا الالتماس يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يجعله جديرا بالإلغاء .
[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 869 لسنة 38 ق ، جلسة 24 / 06 / 1995]
المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 . المواد من 241 الى 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
يرفع التماس إعادة النظر الى ذات المحكمة التى اصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس اذا توافر سبب من الاسباب التى اوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر
يكون الالتماس فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية – لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد امام المحكمة كما هو الحال فى الطعن بالطرق العادية .
يقصد بالالتماس طرح العيوب الذى استند اليها الطاعن وعرض اسباب جديدة تجيز الالتماس ظهرت بعد الحكم ولو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لأثرت فى الحكم المرفوع بشانة الالتماس.
– لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس – اساس ذلك ان الالتماس طريق طعن غير عادى يرفع بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن فى الاحكام او بعد صيرورتها نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليها
حتى لا يتخذ الالتماس وسيله لفتح باب الطعن من جديد طبقا لطرق الطعن العادية وهو ما لا يقصده المشرع من التماس إعادة النظر – الحكم الصادر فى الالتماس لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن – الطعن على الحكم الصادر فى الالتماس يقتضى الحكم بعدم جواز نظره .
[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2833 لسنة 39 ق ، جلسة 03 / 06 / 1995]
النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن :
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم ” يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر فيه انتهائيا غير قابل للطعن فيه بطريق الطعن العادية
وذلك تمشيا مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطريق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت.
[الطعن رقم 2238 لسنة 60 ق ، جلسة 08 / 01 / 1995]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا _ ومن تلقاء نفسها _ أن تتحقق من _ أن تتحقق من أن الطعن بالتماس قد رفع فى ميعاد صحيحا من ناحية الشكل
ومتعلقا بحكم ومتعلقا بحكم انتهائي، مبنيا على أحد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات.
[الطعن رقم 2238 لسنة 60 ق ، جلسة 08 / 01 / 1995]
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن – المقام من المطعون ضدهما طعنا على الحكم فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الالتماس وكان نقض الحكم المطعون فيه
يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
[الطعن رقم 5293 لسنة 62 ق ، جلسة 21 / 04 / 1994]
الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 1/241 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه
ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بد حضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه
فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره
أو كان مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس.
[الطعن رقم 4809 لسنة 62 ق ، جلسة 21 / 04 / 1994]
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن – المقام من المطعون ضدهما طعنا على الحكم فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الالتماس
وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
[الطعن رقم 4809 لسنة 62 ق ، جلسة 21 / 04 / 1994]
التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر
إلا أن النص فى المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه ” لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن “
يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة .
ولم يستثنى من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 2/147 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر فى الطعن فى حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم .
لما كان ذلك
وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار إليها قد جاء عاما ومطلقا وكان تصدى محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف .
فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147/2 من هذا القانون يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض
سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن أو شمل الحكم فى الموضوع فى الأحوال المقررة قانونا
وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1119 لسنه 56 ق على سند من نص المادة 241/4 من المرافعات وليس إستنادا لنص المادة 2/147 من هذا القانون فإن الطعن يكون غير جائز .
[الطعن رقم 2606 لسنة 59 ق ، جلسة 02 / 01 / 1994]
المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا ـ ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم إنتهائى
مبنيا على إحدى الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة241من قانون المرافعات، وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الالتماس إذا مت ظهر لها أنه لم بن على سبب من الأسباب التى حددها القانون
[الطعن رقم 888 لسنة 57 ق ، جلسة 21 / 02 / 1993]
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به
وأظهرت فيه أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمه أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنه تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص.
أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة241من قانون المرافعات.
لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت خلوا مما يفيد تعمد القضاء بأجرة عين النزاع عن الفترة السابقة 9/9/1977 التى لم تكن مشار خلاف بين الخصوم
أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن تلك الفترة عن بينه وإدراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى فإن الأمر يكون قد أختلط عليها عن غير قصد مما كان يتعين معه الطعن في الحكم في هذا الخصوص بطريق التماس إعادة النظر.
[الطعن رقم 885 لسنة 54 ق ، جلسة 31 / 01 / 1993]
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن لجنة تحديد الأجرة بمدينة المنيا أصدرت بتاريخ 25/3/1985 قرارها بتقدير القيمة الإيجارية لشقة النزاع بمبلغ 23.680 جنيه شهريا
واعترض الطاعن على هذا التقدير بالدعوى 1230 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية بطلب تعديله بالزيادة, كما اعترضت عليه المطعون ضدها الأولى بالدعوى 1392 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية بطلب التخفيض.
ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد أجرة عين النزاع بمبلغ 29.250 جنيه
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 407 لسنة 25ق بني سويف “مأمورية المنيا” وبتاريخ 13/6/1990 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف 440 لسنة 25ق بني سويف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه التناقض
ذلك أنه قضى في منطوقه على إلغاء الحكم المستأنف وعلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 440 لسنة 25ق رغم التعارض بين هذين القضائين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن التناقض الذي يصلح سببا للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم
فلا تصلح أساسا له, بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به, أما حالة إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان التناقض الذي يثيره الطاعن بوجه النعي – أيا كان الرأي فيه – مقصور على منطوقه دون أسبابه فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه
قضى بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع منه لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف 440 لسنة 25ق المرفوع عليه من المطعون ضدها الأولى رغم أن هذا الحكم لم يتناول في أسبابه سوى الرد على طلب تخفيض القيمة الإيجارية
دون أن يعرض لما أثاره الطاعن بأسباب استئنافه من أوجه دفاع ولا طلبه بزيادة القيمة الإيجارية وهو ما يدل على اختلاف الموضوع في الاستئنافين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن مؤدى النص في المواد 211, 212, 218, 232, 233, 235, 237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف
تنطوي دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة – مهما تميزت – لا تستقل أبدا عن تلك, وإنما ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة
ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.
ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف
حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها.
ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف
وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب, فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة.
وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف من أجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. كما أجاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا مقابلا ولو بمذكرة
ولو كان قد فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم المستأنف والاستئنافان المتقابلان أيا كانت طريقة رفعهما وجهان متقابلان لشيء واحد ورأيان يتعارضان في إقرار أحدهما إنكارا بالضرورة للآخر
فكل قضاء لأحد المستأنفين في أي من الطعنين هو قضاء على الآخر ماس بالاستئناف المقابل ومنتقص من نطاقه فلا يسوغ أن تفصل محكمة الاستئناف في أحدهما بمعزل عما يقابله.
والحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة
ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لابد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيدا له أو معدلا أو ملغيا.
ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدا أو تعديلا أو إلغاء امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع متى كانت قد فصلت في الاستئناف المقابل صراحة
أو ضمنا أو لم تعرض له ويستوي أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض.
فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي وامتنعت العودة إلى مناقشة الموضوع كما طرح على محكمة أول درجة بأي دعوى تالية أو دفع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاء خاطئا.
لما كان ذلك وكانت الخصومة المرددة بين طرفي التداعي موضوعا واحدا هو تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع وفقا للأسس المحددة في قانون إيجار الأماكن وإذ قضي الحكم الابتدائي بتحديدها بمبلغ 23.680 جنيها.
فقد استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 440 لسنة 25ق بطلب التخفيض ومثل الطاعن في هذا الاستئناف دون أن ينبه المحكمة إلى الاستئناف المرفوع منه – 407 لسنة 25 ق
– أو بطلب ضم أحدهما للآخر أو يرفع استئنافا فرعيا تتسع به الخصومة في الاستئناف المنظور لبحث ما لم تستجب له المحكمة الابتدائية من طلباته
وقعد عن اتخاذ أي من هذه السبل التي يسرها القانون إلى أن صدر الحكم في الاستئناف 440 لسنة 25 ق.
وكان هذا القضاء قد حسم النزاع في موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته في الاستئناف 407 لسنة 25 ق المرفوع من الطاعن
ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الاستئناف الأول ويتعين القضاء بانتهاء الخصومة في هذا الاستئناف وهو ما يستوي في نتيجته مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظره
, فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب في خصوص توافر شروط الحجية أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج, وبالتالي غير مقبول
الطعن رقم 3816 لسنة 60 بتاريخ 30/01/1995
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ وبالقدر اللازم للفصل في الطعن ـ تتحصل في
أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1188 سنة 1986 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بندب خبير لتقدير ريع أطيان التداعي وبيان حصته فيه
وقال بيانا لذلك أنه والطاعن وآخرين استصلحوا أرضا وزرعوها, وقد حجب الطاعن حقه في ريعها فأقام الدعوى. بتاريخ 26/3/1989 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه الأول مبلغ 754.980.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 259 سنة 14 ق, وبتاريخ 8/2/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في دعوى التماس إعادة النظر رقم 174 سنة 15 ق استئناف الإسماعيلية المرفوع من الطاعن ضد نفس المطعون عليهم في الطعن الماثل عن ذات الحكم الصادر بتاريخ 8/2/1990 في الاستئناف رقم 259 سنة 14 ق الإسماعيلية ـ المطعون عليه بالنقض ـ أنه قضى بتاريخ 19/7/1994:
بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1188 سنة 1986 مدني كلي الإسماعيلية والحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانتهاء الدعوى.
وكان قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك ثمة خصومة بين طرفيه بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن. ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة 270/1 من قانون المرافعات
الطعن رقم 964 لسنة 60 بتاريخ 12/03/1995
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1854 لسنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصورية عقد البيع المسجل رقم 4649 بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1975 توثيق الإسكندرية الصادر من المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلى المطعون ضدها الأخيرة والمتضمن بيعهم لها قطعة أرض فضاء مساحتها 713.32 م2 مبينة به.
وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7 من سبتمبر سنة 1974 المتضمن شراءهما قطعة الأرض سالفة الذكر من ذات البائعين بمبلغ إجمالي مقداره 14416 جنيه و160 مليم
وبجلسة 24 أبريل سنة 1980 حكمت المحكمة بطلبات الطاعنين. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 727، 741 لسنة 36 قضائية.
وبتاريخ 20 أبريل سنة 1982 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف أقام المطعون ضدهم التماس إعادة النظر في الحكم السابق قيد برقم 561 لسنة 40 قضائية
طالبوا فيه الحكم بقبول الالتماس شكلاً ووقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً وفي موضوع الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه.
وبجلسة 7 يونيو سنة 1987 حكمت المحكمة بقبول الالتماس واعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن وتحديد جلسة 12 نوفمبر سنة 1987 لنظر الموضوع .
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة
أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة لعدم تناوله الطلبات الموضوعية التي بنى عليها الالتماس والتي ما زالت مرددة أمام محكمة الالتماس ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لما تقضي به المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك بأن مؤدى نصوص المواد من 241 وحتى 247 من قانون المرافعات والتي تحكم الطعن بطريق التماس إعادة النظر أن الأصل في نظر الطعن أن الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل في الطلبات الموضوعية التي تناولها الالتماس.
ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، وكانت الغاية التي يستهدفها الملتمس من سلوكه طريق التماس إعادة النظر
هو محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركزه في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره حتى يتمكن من مواجهة النزاع والفصل فيه من جديد،
وكان النص في المادة 212 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الأول الخاص بالأحكام العامة من الباب الثاني عشر المتعلق بطرق الطعن في الأحكام
على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها
لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، ولم يستثن منها إلا الأحكام التي بينها بيان حصر في عجز هذه المادة
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الالتماس قد تحددت في قبول الالتماس شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً والقضاء في الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه الخصوم قبل صدوره.
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى المرحلة الأولى لنظر الالتماس وقضى – بعد أن تحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية – في منطوقه وما ارتبط به من أسباب
وبالقدر اللازم للفصل فيها بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الملتمس به واعتباره كأن لم يكن وحدد جلسة 12 نوفمبر سنة 1987 لنظر موضوع الالتماس.
وكان القضاء باعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن لا يعد فصلاً في موضوع الالتماس وإنما هو نتيجة لازمة لقبول الالتماس لا تنتهي به الخصومة أمام محكمة الالتماس
إذ ما زال موضوعه مطروحاً عليها ولم تقل كلمتها فيه، وكان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري التي يجوز فيها الطعن على استقلال قبل الحكم الصادر في الموضوع، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن
الطعن رقم 2863 لسنة 57 بتاريخ 10/1/1991
أحكام النقض الحديثة عن الالتماس باعادة النظر في الحكم
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعدم قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان ما تقضي به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعدم قبول الالتماس
لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى ولو كان الطعن الثاني مبنيا على أسباب جديدة، يفيد أن ما حظره المشرع في هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية هو رفع التماس بعد التماس
قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها
ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 712 لسنة 73 بتاريخ 12 / 11 / 2005
الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى لذي تقصده الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى لذي تقصده الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه
ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه.
فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس .
ومن المقرر أيضا ان ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها برهانه لا يجوز ان يكون سببا لإلتماس إعادة النظر تحت ستار تسمية إقتناع المحكمة بالبرهان غشا
أحكام النقض المدني الطعن رقم 11269 لسنة 65 بتاريخ 13 / 11 / 2005
محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الأدلة والتماس إعادة النظر
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى …… سنة …….. مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بتسليمه العقار محل عقد البيع المحرر بينهما بتاريخ …./…/…..
والذي التزم فيه الطاعن بتسليمه المبيع – شقتين – بعد ثلاثين يوما من تاريخ تحريره إلا أنه تقاعس عن تنفيذ التزامه. فأقام الدعوى.
أجابته المحكمة إلى طلبه بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 6866 سنة 3 ق القاهرة, قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بحالتها.
طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر ….. سنة …… ق القاهرة وبتاريخ …/…/…. قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلا
وفي الموضوع ببطلان صحيفة الاستئناف والحكم الصادر فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أنه نسب له الغش في الإعلان بصحيفة الاستئناف بقصد إخفائه عن المطعون ضده ولم يعتد بالإجراءات الصحيحة التي أتبعها لإجراء الإعلان الذي وجهه إلى موطنه الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى – وصحيفة التماس إعادة النظر
وأن المحضر مباشر الإجراءات وهو المنوط به تنفيذ الإعلان أثبت أنه ترك الإقامة فيه منذ فترة طويلة وبناء على أمر من المحكمة تم الإعلان في مواجهة النيابة.
ومن ثم لا يكون قد ارتكب غشا في إجراءات الإعلان وبالتالي لا يجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالتماس إعادة النظر لانتفاء الغش وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه
ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه،
فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس.
وأنه ولئن كان تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض
فإن ذلك مشروط بأن تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وجه الإعلان بصحيفة الاستئناف إلى المطعون ضده على موطنه الذي أثبته بصحيفة افتتاحه للدعوى – …………. – وهو ذات الموطن الذي أثبته بصحيفة التماس إعادة النظر
وإذ توجه المحضر لإعلانه بتاريخ ../…./….، ../…./…. أثبت أنه ترك محل إقامته منذ فترة طويلة فأمرت المحكمة بإجراء الإعلان قانونا وإزاء ذلك تم إعلانه في مواجهة النيابة
ومن ثم فإنه يكون قد تم صحيحا وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات.
وإذ كان المطعون ضده لم يدع أن الموطن الموجه إليه الإعلان فيه ليس بموطنه فإن ما أثبته المحضر حال انتقاله لإجراء الإعلان بأنه ترك الإقامة منذ فترة طويلة إن لم يكن صحيحا
فمسئوليته تقع على عاتق المحضر مباشر الإعلان وليس المعلن – الطاعن -، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الالتماس بإعادة النظر …….. سنة ……. ق القاهرة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5559 لسنة 71 بتاريخ 4 / 11 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 1241
الأسئلة الشائعة حول التماس إعادة النظر المدني
1. ما هو التماس إعادة النظر المدني؟
2. ما هي شروط تقديم طعن التماس إعادة النظر؟
3. ما هي الأسباب التي تبرر تقديم طلب إعادة النظر؟
4. ما هي إجراءات تقديم طلب إعادة النظر؟
5. ما هي احتمالية قبول طعن إعادة النظر؟
في الختام، إن كنت بصدد إعداد أو دراسة التماس إعادة نظر مدني مع أحكام محكمة النقض، يُسعد مكتبنا تقديم استشارة قانونية متخصصة تضمن حماية حقوقك بأعلى درجات المهنية والموثوقية.
لا تتردد في التواصل معنا، فاستشارتك القانونية بداية الحل الأمثل لقضيتك في مسائل التماس إعادة النظر المدني.
وفي النهاية للمزيد اطلع علي المراجع القانونية المستخدمة بالبحث وهي:
- التعليق علي قانون المرافعات للدكتور أحمد مليجي .
- الطعن بالاستئناف والتماس اعادة النظر للمستشار أنور طلبة.
⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟
كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.
- خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
- قبول أمام محكمة النقض
- تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
- متابعة شخصية مباشرة
لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.
تاريخ النشر: 2024-05-16
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
- هل يجوز الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع في القانون المصري؟ (13/03/2026)
- ماذا أفعل إذا رفض أحد الورثة القسمة في القانون المصري؟ (06/03/2026)
- منهج كسب القضايا المدنية في مصر: خطة محامي نقض للإثبات والطعن والتنفيذ (03/03/2026)
- كسب دعوى الإخلال بالعقد والشرط الجزائي في القانون المصري — دليل عملي خطوة بخطوة (27/02/2026)
- حكم الضريبة العقارية: إلغاء ربط 164,200 جنيه وتخفيضه إلى 1,518.04 سنويا — انتصار للملاك (22/02/2026)
- قانون المخدرات الجديد 2026 في مصر: حكم الدستورية وأثره على القضايا (17/02/2026)
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/التماس-إعادة-النظر-المدني/. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-05-16.



