العقارات المشاع وأحكام الشيوع: دعوى قسمة الملكية الشائعة

شرح متى تلجأ المحكمة إلى القسمة بطريق التصفية وفق المادة 841 مدني وشروط بيع المال الشائع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن بين الشركاء.

بيع المال الشائع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن بين الشركاء

القسمة بطريق التصفية

تنص المادة (841) مدنى على إنه :

” إذا لم تمكن القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالطريقه المبينه فى قانون المرافعات وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع ” .

متى تلجأ المحكمة إلى إجراء القسمة بطريق التصفية؟

إن القسمة بطريق التصفيه تكون ببيع المال الشائع بالمزاد العلنى وتوزيع حصيلة ثمنه على الشركاء فيه كل بقدر حصته ، ويتبين من نص المادة (841) مدنى إن هناك حالتين تجرى فيها القسمة بطريق التصفية .

  • الحالة الأولى : إذا لم يمكن قسمة المال عيناً إذ فى هذه الحالة يكون فى القسمة العينية إتلاف للمال الشائع كأن يكون المال سيارة أو جهاز كهربائى أو حيواناً أو قطعة من الحلى أو تحفه ثمينة .
  • الحالة الثانية : إذا كانت قسمة المال الشائع عيناً ممكنه ولكن من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمته ومثال ذلك لو كان المال الشائع قطعة أرض معدة للبناء ولو قسمت على الشركاء لأصبح كل جزء منها صغيراً إلى حد لا يسمح بالبناء عليه أو لا يسمح ببناء مبان صغيرة .

ويخضع تقدير توافر حالتى القسمة من عدمه للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع.

فهو له سلطه مطلقة فى تقدير ما إذا كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته أو إنه لا يمكن قسمته عينياً فيأمر ببيعه بالمزاد العلنى .

المحكمة المختصة بالقسمة بطريق التصفية

نصت المادة (836/1) مدنى على إنه :

إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية ” .

كما ورد فى نص المادة (43/3) مرافعات إنه :

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك إبتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألفى جنيه فيما يلى :

ويبين من هاتين الفقرتين السابقتين أن المحكمة الجزئية هى المختصة بإجراء القسمة عيناً ومن ثم فهى المختصة بالحكم ببيع المال الشائع بالمزاد

فإذا رأت المحكمة الجزئية أن القسمة العينية غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال الشائع المراد قسمته أصدرت حكماً بإجراء بيع المال الشائع بالمزاد وتقف المحكمة فى حكمها عند هذا الحد .

كيفية إجراء البيع بالنسبه للعقار

نصت المادة (841) مدنى على إنه :

إذا لم تمكن القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالطرق المبينة فى قانون المرافعات وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالأجماع ” . ات

ويتبين من نص هذه المادة أنها أحالت إلى قانون المرافعات فى تحديد الطريقة التى يباع بها المال الشائع عند عدم إمكان قسمته عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قميته .

وقد نصت المادة 464 مرافعات على أنه :

إذا أمرت المحكمة بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريقة المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء .

وتشتمل قائمة شروط البيع على البيانات الآتية :

  1. تعيين العقار الشائع ببيان وصفه وموقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض ورقمها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك تطبيقاً لقانون الشهر العقارى (مادتان 401 ، 460 مرافعات) .
  2. شروط البيع والثمن الأساسى ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37 مرافعات .
  3. بيان سند الملكية .
  4. تجزئة العقار إلى صفقات إذا .اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .
  5. بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم (طبقاً للمادة 465 مرافعات) وترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
  6. شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار .
  7. سندات الملكية .
  8. صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع .
  9. شهادة عقارية عن مدة عشر السنوات السابقة على إيداع القائمة (مادتان 461 ، 465 مرافعات) .

إلى قانون المرافعات فى تحديد الطريقه التى يباع بها المال الشائع محكمة  بيع العقار المملوك على الشيوع  لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايده.

بناء على قائمه بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئيه المختصه من يعينه التعجيل من الشركاء .

ويخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلاً من الدائنين المرتهنين رهناً رسمياً أو حيازياً وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز وكافة الشركاء فى المال الشائع

ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان وتدوين ملاحظاتهم على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع (مادتان 462 ، 466 مرافعات) .

ويتبين من المادة 841 مدنى أنها أحالت إلى قانون المرافعات فى تحديد الطريقة التى يباع بها المال الشائع عند عدم إمكان قسمته عيناً أو كان من شأنها أحداث نقص كبير فى قيمته وذلك على النحو الذى رسمته المواد 460 ، 461 ، 464 ، 465 وغيرها من قانون المرافعات .

بعد ذلك لابد أن تجدر بالإشارة إلى أمرين :

الأول : ما نصت عليه المادة 468 مرافعات من أنه تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيار الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع .

الثانى : أنه يسرى على البيع الأحكام الخاصة بزيادة العشر المنصوص عليها فى المادة 440 مرافعات التى تقضى بأنه :

يجب على من يعتمد القاضى عطاءه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذى اعتمد المصاريف ورسوم التسجيل وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه .

فإن لم يودع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته فى نفس الجلسة .

وفى حالة عدم إيداع الثمن كاملاً يؤجل البيع

وإذا أودع المزايد الثمن فى الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم فى هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بكامل الثمن المزاد.

ففى هذه الحالة تعاد المزايدة فى نفسا الجلسة على أساس هذا الثمن .

فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعش ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملاً .

وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته ولا يعتد فى هذه الجلسة بأى عطاء غير مصحوب بكامل قيمته ،

ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تشمل قائمة الشروط البيع على ما يخالف ذلك ” .

جواز قصر المزايدة على الشركاء :

الأصل فى المزايدة أنها تكون مفتوحة أمام الجميع فيسمح للشركاء فى المال الشائع وغيرهم بالتقدم فى المزايدة ولكن المادة 841 مدنى تضمنت حكماً جديداً

حيث أنها قررت أنه يجوز أن تقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع – فيشترط إجماع الشركاء .

فإذا خرج أحد الشركاء على هذا الإجماع وجب فتح باب المزايدة للجميع دون أن تكون مقصورة على الشركاء فقط .

وقد يدعو الشركاء إلى قصر المزايدة عليهم رغبتهم فى الاحتفاظ بملكية الأسرة وخاصة إذا كان المال الشائع قد آل إليهم عن طريق الإرث .

وإذا كانت المزايدة مفتوحة أمام الشركاء وغيرهم ورسا المزاد على أحد الشركاء اعتبر رسو المزاد قسمته أما إذا رسا على أجنبى اعتبر أيضاً قسمة فيما بين الشركاء وبيعاً فى علاقة الشركاء بالراس عليه المزاد .

كيفية إجراء البيع بالنسبة للمنقول

نصت المادة 841 مدنى على أنه :

” إذا لم تمكن القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالطرق المبينة فى قانون المرافعات وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع ” .

وتبين من هذه الحالة أنها أحالت إلى قانون المرافعات فى تحديد الطريقة التى يباع بها المال الشائع – وبالرجوع إلى قانون المرافعات.

نجد أنه لم ينص على إجراءات خاصة لبيع المال الشائع لعدم إمكان قسمته إلا إذا كان هذا المال عقاراً ( فى المواد 460 ، 461 ، 464 ، 465 وغيرها مرافعات ) .

وبناء على ذلك فإذا كان المال المراد بيعه لعدم إمكان قسمته منقولاً فأنه فى هذه الحالة تطبق الإجراءات الخاصة ببيع المنقولات التى يوقع الحجز عليها لدى المدين المنصوص عليها فى قانون المرافعات (المواد 253 – 397 مرافعات).

ما عدا ما لا يتفق مع هذه الإجراءات والغرض المقصود من البيع .

هل يلزم استئذان المحكمة فى قصر المزايدة على الشركاء إذا كان فيهم غائب أو من هو ناقص الأهلية ؟

إذا قصر الشركاء فى المال الشائع المزايدة عليهم وكان بينهم غائب أو من هو ناقص للأهلية وجب على النائب عن الغائب أو ناقص الأهلية استئذان المحكمة المختصة ( دائرة الأحوال الشخصية للولاية على المال ) .

مادتان 39 ، 40 من القانون رقم 119/1952 على قصر المزايدة على الشركاء على أساس أن هذا يعتبر اتفاقاً بشأن القسمة وهى من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة المعتادة .

قسمة الثمن بين الشركاء

إذا تمت القسمة بطريقة التصفية ببيع المال بالمزاد فإن الثمن يقسم بين الشركاء حسب نسبة حصصهم ويكون ذلك بناء على دعوى ترفع إلى المحكمة الجزئية المختصة .

هل يلزم تصديق المحكمة الابتدائية على الحكم الصادر بتقسيم الثمن على الشركاء فى المال الشائع إذا كان بينهم غائب أو من هو ناقص الأهلية ؟

يترتب على الحكم الصادر بتقسيم الثمن على الشركاء المشتاعين آثار القسمة سواء قصرت على المزايدة على الشركاء أو بدخول غيرهم فيجب تصديق المحكمة الابتدائية على الحكم إذا كان من بين الشركاء غائب أو ناقص الأهلية .

وقف دعوى القسمة المرفوعة على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب لمدة خمس سنوات إذا كان فى التعجيل بها ضرراً جسيماً :

نصت المادة 41 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 على أنه:

“إذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن فى التعجيل بها ضرراً جسيماً “

ويتضح من نص هذه المادة أن الدعوى الموضحة بها هى دعوى القسمة التى يرفعها وارث على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب والتى يكون الغرض منها قسمة المال الشائع .

من هو صاحب الحق فى وقف الدعوى ؟

إن صاحب الحق فى طلب وقف دعوى القسمة هو النائب عن القاصر أو المحجور عليه أو الغائب وكذلك يثبت هذا الحق للنيابة العامة القائمة على رعاية شئون القصر دون غيرهم وذلك باعتبار أن هذا الحق قد شرع لرعايتهم والمحافظة على مصالحهم .

مبررات وقف الدعوى ومدة الوقف :

إن مبررات وقف دعوى القسمة هى دفع كل ضرر جسيم قد يلحق بمصالح القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من جراء التعجيل بقسمة المال الشائع .

ومدة وقف دعوى القسمة هى خمس سنوات فلا يجوز للمحكمة التى تنظر دعوى القسمة أن توقف الدعوى أكثر من خمس سنوات ويجب أن تقتصر على حالة القصر أو الحجر أو الغيبة

وإذا بلغ القاصر أو رفع الحجر عن المحجور عليه أو عاد الغائب قبل انتهاء هذه المدة فلا شك حتى إن وقف الإجراءات يزول بزوال مقتضاها .

والقضاء بوقف الدعوى هنا جوازى للمحكمة حيث يخضع ذلك للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع فإذا توافرت فيه مبررات وقف الدعوى لمصلحة لناقص الأهلية قضت به

أما إذا لم تتوافر تلك المصلحة رفضت طلب الوقف ومضت فى نظر دعوى القسمة القضائية على النحو المقرر والمبين بالقانون .

تدخل الدائنين فى القسمة القضائية

نصت المادة 842 مدنى على أنه :

لدائنى كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عيناً أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ،

ويترتب عليها إلزامهم بأن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات وإلا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة .

أما إذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا فى حالة الغش ” .

مصلحة الدائنين فى المعارضة فى القسمة

للدائنين مصلحة فى المعارضة فى القسمة حتى يقوم الشركاء فى الشيوع بإدخالهم فى إجراءات القسمة وذلك قد يغبن فيها أحد الشركاء المدينين فيقل ضمان الدائنين.

كما أنه من الممكن أن يتواطأ الشركاء المتقاسمون إضراراً بدائنيهم أو بدائنى أحد الشركاء .

وقد يقع هذا الإضرار فى صور متعددة :

قد يعمد الشركاء أن يقع الجزء المفرز من المال الشائع المرهون للدائن فى نصيب أحد الشركاء الآخرين فيتحول الرهن من المال محل الرهن إلى مال آخر على غير إرادة ورغبة الدائن المرتهن .

أو يكون الشريك المدين قد تصرف فى حصة شائعة أو فى جزء مفرز من عقار معين فيتفق مع الشركاء الآخرين على إيقاع هذا العقار فى نصيب شريك آخر حتى يفوتوا على المشترى غرضه من الصفقة .

كما يمكن أن يدعى الشركاء فى التركة أن شريكهم المعسر مديناً لمورثهم توطئة لخصم هذا الدين الصورى من حصته العينية ثم يدفعون إليه الفرق خفية لتكملة نصيبه الحقيقى .

وفى حالة البيع بطريق التصفية قد يتفق الشركاء على قصر المزايدة عليهم رغم أن فى دخول أجنبى المزايدة فرصة لارتفاع الثمن الذى يرسو به المزاد فيرتفع ضمان الدائنين .

ولهذه الأسباب أو الفروض – هيأ القانون لدائنى الشركاء ما يمكنهم من منع هذه الأضرار والتواطؤ قبل وقوعه ، وكذلك تفادى النتائج لهذا التواطؤ إذا تمت القسمة .

وذلك بقصد الإضرار بالدائنين لأن هؤلاء الدائنين لو تركوا حكم القواعد العامة فإنه لا يكون أمامهم سوى الطعن فى القسمة بالدعوى البوليصية وليس باليسير إثبات شروطها .

تحديد الدائنين الواجب إدخالهم وفقاً للقانون

الدائنون الذين يجب إدخالهم فى دعوى القسمة هم دائنو كل شريك يستوى أن يكون دائن الشريك دائناً شخصياً أو دائناً ذا حق مقيد كالدائن المرتهن حيازياً أو رسمياً أو صاحب حق الاختصاص أو الامتياز .

وفى الحالة الأخيرة يستوى أن يكون الحق المقيد واقعاً على المال الشائع المراد قسمته أو واقعاً على غيره من أموال الشريك .

كما أنه يجوز أن يكون حق الدائن مقترناً بأجل أو معلق على شرط ، ولا يعتبر دائناً من يدعى استحقاق المال الشائع وليست له مصلحة فى التدخل فى القسمة.

إذ هى غير نافذة فى حقه إذا ثبت استحقاقه للمال الشائع محل دعوى القسمة القضائية .

إدخال الدائنين مقصور على القسمة القضائية

نصت المادة 842/1 مدنى على أنه :

لدائنى كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عيناً أو يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء.

ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات وإلا كانت القسمة غير نافدة فى حقهم ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة .

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدى للتقنين المدنى : إما إذا تمت القسمة دون تدخل من الدائنين أو كانت القسمة عقداً فليس للدائنين أن يطعنوا فى القسمة إلا بطريق الغش فى الحالة الأولى أو بطرق الدعوى البوليصية فى الحالة الثانية .

إذاً فإن إدخال الدائنين فى القسمة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 842 مدنى مقصور على القسمة القضائية فلا يترتب على معارضة الدائن إلزام الشركاء بإدخاله فى القسمة الاتفاقية .

وعلى ذلك فإنه طبقاً لهذا الرأى السائد ليس أمام الدائنين إذا تمت القسمة اتفاقاً إلا أن يطعنوا فى عقد القسمة وفقاً للقواعد العامة بدعوى عدم نفاذ التصرف ( الدعوى البوليصية ) إذا توافرت شروطها .

كيفية معارضة الدائنين فى القسمة

لم يشترط القانون شكلاً معيناً فى معارضة الدائنين فى القسمة ولكن كل ما اشترطه هو أن توجه المعارضة إلى جميع الشركاء بما فيهم الشريك المدين .

فيجوز أن تكون المعارضة بإعلان على يد محضر ، أو بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بكتاب مسجل أو بكتاب عادى يوجه إلى كل الشركاء يبدى فيه الدائن معارضته فى إجراء القسمة فى غير حضوره .

كما يجوز أن تكون المعارضة شفوياً ولكن الدائن يلتزم هنا بعبء إثبات معارضته .

وتعتبر من قبيل المعارضة أن يحصل الدائن من مدينه أو من أى شريك آخر على وعد بألا تجرى قسمة المال الشائع بدون تدخل الدائن بشرط أن يعلن الدائن هذا الوعد إلى جميع الشركاء .

وإذا وجهت المعارضة إلى بعض الشركاء دون البعض لم يكن لها أثر بالنسبة إلى الشركاء الذين وجهت إليهم المعارضة لأن القسمة لا تتجزأ. وإن معارضة الدائنين عمل من الأعمال التحفظية.

فيكفى أن تتوافر فى الدائن أهلية القيام بأعمال الإدارة وإذا لم يعارض الدائن فى القسمة – على نحو ما تقدم – فإنه يجوز له بعد رفع دعوى القسمة أن يتدخل فى الدعوى منضماً إلى مدنيه .

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .

ميعاد المعارضة

لم يحدد القانون ميعاداً للمعارضة فى القسمة القضائية ومن ثم فإنه يجوز أن تتم هذه المعارضة بمجرد علم الدائن بأن للمدين حصته فى مال شائع.

ويستمر حق الدائن فى المعارضة قائماً حتى تصدر المحكمة حكماً فى دعوى القسمة أى بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز الذى اختص به فى القسمة أو أن يقتسم الثمن الذى بيع به المال الشائع على الشركاء .

أما إذا صدر حكم فى دعوى القسمة فإنه لا يجوز للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا فى حالة الغش .

أثر معارضة الدائنين فى القسمة

إذا تمت المعارضة من قبل الدائنين فى القسمة وجب على الشركاء فى المال الشائع إدخال من عارض منهم فى جميع إجراءات القسمة سواء كانت القسمة عينية أو بطريق التصفية .

وجوب إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة ولو لم يعارضوا فى القسمة

لقد نصت العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 842 مدنى على أن ” ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة ” .

فيجب على الشركاء إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة سواء عارضوا فى القسمة أم لم يعارضوا فدعوتهم واجبة فى كل الأحوال .

ويقصد بالدائنين المقيدة حقوقهم الدائنون أصحاب الحقوق العينية التبعية المقررة على حصة مدينهم الشائعة فى العقار والذين تم قيد حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة ومثال لهؤلاء الدائنين :

الدائن المرتهن رهناً رسمياً أو حيازياً أو صاحب حق الاختصاص أو الامتياز كما يدخل فى هؤلاء الدائنين الدائن الذى تقرر له رهن على جزء مفرز من المال الشائع محل دعوى القسمة القضائية إذا توصل إلى قيد حقه .

وقد أضيفت العبارة السابقة وهى ” ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قل رفع دعوى القسمة “

التى أتت بهذا الحكم إلى عجز الفقرة الأولى من المادة 842 مدنى بلجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب وذلك حفظاً لحقوق الدائنين المسجلين حتى لا تتم قسمة المال الشائع فى غيبتهم .

واقتصر النص على إلزام الشركاء فى إدخال الدائنين المقيدين على من قيدت حقوقهم قبل رفع الدعوى حيث يمكن معرفتهم عند ذلك ولتفادى تعرض إجراءات القسمة للبطلان إذا لم يدخل الشركاء دائنين مقيدين .

مع أن ديونهم لم تقيد إلا خلال الإجراءات أو عندما تشرف على النهاية – ومع ذلك فلا ضرر على هؤلاء الدائنين من هذا النص لأن لهم دائماً الحق فى التدخل فى الإجراءات من تلقاء أنفسهم .

أثر إدخال الدائنين المعارضين أو المقيدة حقوقهم فى دعوى القسمة

إن الأثر الذى يترتب على إدخال الدائنين المعارضين أو المقيدة حقوقهم فى دعوى القسمة هو أنهم قد أصبحوا بذلك طرفاً فى جميع إجراءات القسمة فلا يجوز مباشرة أى إجراء من إجراءات القسمة بعد إدخالهم أو تدخلهم إلا فى مواجهتهم .

ويكون دور الدائنين فى الدعوى هو أن يطلبوا سير إجراءاتها فى الطريق الصحيح السوى – فيتلافى الدائنون ما يلحق بمدينهم من غبن أو حدوث تواطؤ بين الشريك المدين وباقى الشركاء على الإضرار بهم على النحو الذى سبق وأن أوضحناه .

فلهم مثلاً أن يطلبوا أن تكون الحصص متساوية فى قيمتها أو أن يعطى كل شريك نصيبه بطريق الاقتراع لا بطريق التجنيب غير أنه لا يجوز للدائن توجيه إجراءات القسمة وفق مصلحته .

فلا يجوز له أن يبيع المال فى المزاد بدلاً من قسمته عيناً إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون أن يكون هناك ضرر يلحق بقيمة المال الشائع – أو يطلب أن يختص مدينه بكامل حصته عيناً .

ولا يجوز له منع مدينه من التصرف فى حصته أو ترتيب حقوق عينية عليها لأن المعارضة ليس من شأنه أن يجعل حصة الشريك المدين غير قابلة للتصرف فيها مع احتفاظ الدائن بحقه فى رفع الدعوى البوليصية

أما إذا حصلت القسمة بطريق التصفية فللدائن أن يطلب قبول الأجانب فى المزايدة حتى لو اتفق الشركاء جميعاً على قصرها عليهم – ذلك فإن الحكمة من إدخال الدائنين هى الحيلولة دون تواطؤ الشركاء للإضرار بحقوقهم .

فإذا أبيح للشركاء الاتفاق على استبعاد الأجانب من المزايدة سهل لهم ذلك سبيل التواطؤ الذى عمل الشارع على حمايتهم منه

فليس عسيراً على الشركاء فى مثل هذه الحالة أن يتفقوا على جعل المزايدة صورية حتى يرسوا المزاد على أحدهم بثمن بخس ثم يسوون علاقتهم فيما بينهم بعد ذلك من وراء ظهور الدائنين .

وقد رأى بعض الفقهاء أن معارضة الدائنين تعتبر بمثابة حجز ما للمدين لدى الغير.

فإذا تمخضت القسمة عن وقوع دين مستحق فى ذمة الغير أو معدل نقدى مستحق على أحد الشركاء فى حصة مدينهم فلا يجوز الوفاء بالدين أو المعدل لهذا الشريك بل يتعين الوفاء به للدائنين المعارضين.

وأن القول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار الحماية التى أسبغها القانون على هؤلاء المدينين واستطرد بعض أنصار هذا الرأى إلى أن المادة 558 من القانون المختلط كانت تنص على ذلك.

فقد جاء فيها : المعارضة الحاصلة منهم “أى من أرباب الديون على الشركة أو من أرباب الديون التى على أحد المتقاسمين ” تحت يد المتقاسمين الآخرين تعتبر بمثابة حجز ما للمدين لدى الغير .

ولكن يؤخذ على هذا الرأى أنه يرتب على معارضة الدائنين أثراً لم ينص عليه القانون لا سيما وأنه لا يطلب فيها اتخاذ إجراءات الحجز

فإنه لا يجوز للدائنين المعارضين أو المقيدة حقوقهم الاعتراض على القسمة بعد الحكم فى الدعوى كما لا يجوز لهم بوجه خاص أن يطعنوا عليها عن طريق الدعوى البوليصية بعد أن حل تدخلهم محل تلك الدعوى.

وأخيراً يتحمل الدائنون المعارضون أو المقيدة حقوقهم وحدهم نفقات معارضتهم ونفقات تدخلهم .

جزاء عدم إدخال الدائنين المعارضين أو المقيدة حقوقهم فى دعوى القسمة

تنص المادة 842 / 1 مدنى على أنه :

” لدائنى كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عيناً أو أن يباع بالمزاد بغير تدخلهم وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات وإلا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم ” .

وتبين من هذا النص إذا عارض الدائنون فى القسمة أو كان لهم حق مقيد قبل رفع دعوى القسمة ومع ذلك لم يقم الشركاء فى المال الشائع بإدخالهم فى دعوى القسمة .

فالنتيجة المترتبة على عدم إدخال هؤلاء الدائنين هى عدم نفاذ القسمة فى حقهم ولا يلزم لعدم نفاذ القسمة فى حقهم إثبات تواطؤ الشركاء.

فالقانون إذ ألزم الشركاء إدخالهم فى جميع الإجراءات فقد افترض هذا التواطؤ فلا يقبل من الشركاء إثبات عكس هذه القرينة القاطعة .

والنتيجة التى تترتب على عدم  نفاذ القسمة  فى حق الدائنين هى عودة المال محل دعوى القسمة القضائية إلى حالة الشيوع السابقة على رفع الدعوى .

ومن ثم يجوز رفع دعوى قسمة جديدة من أى شريك يطلب فيها قسمة المال الشائع محل الدعوى السابقة حتى تكون القسمة نافذة فى حق الدائنين.

كذلك يجوز للدائن رفع دعوى القسمة باسم مدينه عن طريق الدعوى غير المباشرة ( م 235 مدنى) .

غير أنه يجب لثبوت الحق للدائنين فى عدم نفاذ القسمة فى حقهم أن يثبت الدائنون أن القسمة بالشكل التى تمت به قد عادت عليهم بالضرر.

إذ فى غير حالة توافر هذا الضرر لن يكون لهم مصلحة فى التمسك لعدم نفاذ القسمة فى حقهم .

ومن جهة أخرى فإنه يحق للدائن أن يعتبر عدم إدخال الشركاء له فى القسمة خطأ تقصيرى يخول له أن يطالبهم متضامنين بتعويض الضرر الذى لحقه .

ويكون لهؤلاء أن يتحاشوا الرجوع عليهم بهذه الدعوى إذا أوفوا لهذا الدائن حقه ثم يرجع الموفى أو الموفون على زميلهم المدين .

أثر عدم تدخل الدائنين فى دعوى القسمة لعدم المعارضة أو بعدها ودعوتهم للتدخل

نصت المادة 842/2 مدنى على أنه :

أما إذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا فى حالة الغش .

ويتضح من هذه الفقرة أن الأثر المترتب على عدم تدخل الدائنين فى دعوى القسمة سواء لعدم معارضتهم أصلاً أو بعد معارضتهم ، ودعوتهم إلى التدخل ولكنهم لم يتدخلوا .

فإنه ليس لهم أن يطعنوا فى القسمة – التى تكون نافذة فى حقهم – إلى فى حالة الغش .

ويستند هذا الأثر على أن الشركاء لا ذنب لهم فى حالة عدم تدخل الدائنين فى القسمة ويكون التقصير هنا من جانب الدائنين أنفسهم

ولا يجوز لهم الاستفادة من الجزاء الذى قرره القانون فى حالة عدم دعوتهم وبالتالى فإن القسمة تسرى فى مواجهتهم ولا يكون لهم حق الاعتراض عليها إلا فى حالة الغش

ومفهوم ذلك هو الرجوع إلى القواعد العامة الخاصة بحماية الدائنين من تصرفات مدينهم الضارة بحقوقهم ومن مقتضى ذلك أنه يشترط القبول للدعوى  البوليصية  أن تتوافر شروط قبولها وأهمها إعسار الشريك المدين

وإثبات التواطؤ بينه وبين الشركاء على الإضرار بدائنيه (مادة 238 مدنى) ويكفى لإثبات هذا التواطؤ التدليسى أن تكون القسمة قد تمت بإجراءات سريعة

بحيث يفترض لفرط سرعتها تواطؤ الشركاء فيما بينهم على الانتهاء من القسمة قبل أن يتمكن الدائنون من المعارضة فيها .

كما يجوز للدائن أن يطعن فى الحكم النهائى الصادر بالقسمة بطريق  التماس إعادة النظر  عملاً بالمادة 241/8 مرافعات التى تنص على أنه :

“للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :

ن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم

متى يجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى دعوى القسمة؟

تنص المادة 219/1 مرافعات على أنه :

للخصوم – فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون – أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى  .

كما تنص المادة 43 مرافعات على أنه:

“تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألفى جنيه فيما يلى :

وبالترتيب على ذلك فإن الحكم الصادر فى دعوى القسمة يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف إذا زادت قيمة الدعوى على ألفى جنيه .

وتنص المادة 37/1 مرافعات على أنه :

الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً.

فإن كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية – فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ” .

وعلى ذلك لا يعتد بالقيمة التى قدرها المدعى للعقار فى صحيفة دعوى القيمة إذا كانت مخالفة للتقدير سالفة الذكر

المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

تختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة ابتدائياً فى دعاوى القسمة من المحكمة الجزئية المحكمة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) أياً كانت قيمة الدعوى

عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الثانية فى دعاوى القسمة :

تنص المادة 248 مرافعات على أن :

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف فى الأحوال الأتية :

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .

إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم – ويتبين من نص هذه المادة أن الأصل هو عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الثانية فى دعاوى القسمة القضائية.

وذلك تأسيساً على أن الأحكام التى يقبل الطعن فيها بطريق النقض – وهو طريق غير عادى للطعن – هى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالى.

وليس الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية لهيئة استئنافية إذ هى لا تقبل الطعن فيها بطريق النقض .

ويستثنى من هذا الأصل أن يكون الحكم قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى وذلك عملاً بالمادة 249 مرافعات التى تقضى بأن :

” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ” .

حجية الحكم الصادر فى دعوى القسمة :

إن الحكم الصادر فى دعوى القسمة ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً فى دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم ولا حجية له على الشركاء الذين لم يكونوا ممثلين فى دعوى القسمة .

⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟

كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.

✔️ لماذا تختارنا؟
  • خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
  • قبول أمام محكمة النقض
  • تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
  • متابعة شخصية مباشرة
📌 ماذا تفعل الآن؟

لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.

📞 احجز استشارة:
عبد العزيز حسين عمار - محام بالنقض
عبد العزيز حسين عمار محام بالنقض — خبرة تزيد عن 28 سنة

محامٍ مقيد أمام محكمة النقض المصرية، متخصص في القضايا المدنية، النزاعات العقارية، الميراث، والطعن بالنقض. مدير منصة "عمار للمحاماة" ومؤلف قانوني يهدف لتبسيط الثقافة القانونية المصرية.

تنويه حقوق النشر: هذا المحتوى منشور على موقع مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة لأغراض معرفية ولا يجوز إعادة نشره أو نسخه أو اقتباسه اقتباسًا جوهريًا دون الإشارة إلى المصدر.
المقال: العقارات المشاع وأحكام الشيوع: دعوى قسمة الملكية الشائعة الرابط: https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%88%d8%b9/ هاتف المكتب: 01285743047
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/العقارات-المشاع-وأحكام-الشيوع/
تاريخ النشر الأصلي: 2022-02-09

🔍 ابحث في الموقع

📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار

خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.

للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370


🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/العقارات-المشاع-وأحكام-الشيوع/. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-02-09.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

error: ⚠️ إشعار قانوني: المحتوى محمي بموجب قوانين الملكية الفكرية
📅 حجز موعد 💬 واتساب ⚖️ استشارة