العقارات المشاع وأحكام الشيوع: دعوى قسمة الملكية الشائعة

نستعرض أهم صيغ دعاوى القسمة في القانون المدني المصري والمذكرات القضائية بأهم الدفوع والأسانيد القانونية، مقدمة منا للسادة المحامين والمتقاضين.

ملكية المشاع المادة 826 مدني

صيغ دعاوي القسمة أمام المحكمة

دعوى فرز وتجنيب حصة شائعة فى أرض زراعية

أنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد / …………….. المقيم ……………………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………………………. المحامي .

أنا ………………. محضر محكمة …………….. الجزئية انتقلت وأعلنت :

السيد/ ……………………. المقيم …………………………مخاطباً مع :

السيد/ ……………………. المقيم …………………………مخاطباً مع :

الموضوع

يمتلك الطالب قطعة أرض زراعية مساحتها ……. الكائنة بحوض رقم …. … س … ط … ف قطعة وذلك على المشاع مع المعلن إليهم فى القطعة البالغ مساحتها …….. وحدودها الأربعة كالآتي بيانها :

الحد البحرى ………………….

الحد الشرقى ………………….

الحد القبـلى ………………….

الحد الغـربى …………………

وذلك عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ …/…/…. والمحكوم بصحته ونفاذه بموجب الحكم رقم …… لسنة …… مدنى كلى ومسجل عن طريق التأشير به فى هامش تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد .

” أو ذلك عن طريق الميراث الشرعى مع باقى الشركاء المعلن إليهم ” .

وحيث أن الطالب قد عرض على المعلن إليهم بإنهاء حالة الشيوع بينهم بإجراء القسمة الاتفاقية أو الرضائية لهذه الأرض عملاً بنص المادة 835 مدنى إلى أنهم رفضوا ذلك ومن ثم يحق للطلب رفع هذه الدعوى طبقاً لنص المادتين 836 ، 837 مدنى .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها …..… بجلستها …….… المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة صباح يوم …… الموافق …/…/…. م أمام الدائرة ……… الحكم:

بإجراء القسمة القضائية للأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه العريضة عن طريق فرز وتجنيب حصة كل شريك وإعطاءه نصيبه مفرزاً مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . ولآجل العلم

ملاحظات :

  • (1) إذا كانت الملكية عن طريق الشراء يقدم الطالب ضمن مستنداته صورة رسمية من عقد البيع الابتدائى المؤرخ …/…/…. م المحرر بين أحد الشركاء القدامى للمعلن إليهم والطالب والذى يفيد شرائه للقطعة الأرض الزراعية على المشاع بالاشتراك معهم .
  • (2) وإذا كانت الملكية عن طريق الميراث الشرعى يقدم إعلام الوراثة .
  • (3) صورة رسمية من صحيفة دعوى صحة ونفاذ العقد البيع والمسجلة بتاريخ …/…/…. م بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى سالف البيان
  • (4) صورة رسمية من الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد رقم …. لسنة ……. بعد التأشير فى هامش صحيفة الدعوى المذكورة بما يفيد تسجيله .

دعوى فرز وتجنيب حصة شائعة فى عقار

أنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد / …………….. المقيم ……………………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………………………. المحامي .

أنا ………………. محضر محكمة …………….. الجزئية انتقلت وأعلنت :

السيد/ ……………………. المقيم …………………………مخاطباً مع :

السيد/ ……………………. المقيم …………………………مخاطباً مع :

الموضوع

يمتلك الطالب حصة شائعة مع المدعى عليهم عن طريق (الشراء أو الميراث) فى العقار رقم …. شارع …………. قسم ……… محافظة ………….

وحدوده الأربع كالآتى بيانها :

  • الحد البحرى ………………….
  • الحد الشرقى ………………….
  • الحد القبـلى ………………….
  • الحد الغـربى …………………

وحيث أن الطالب يرغب فى إنهاء حالة الشيوع القائمة بينه وبين باقى الشركاء (المدعى عليهم) حتى يتمكن من الانتفاع بحصته مفرزة مما حدا بالطلب لرفع هذه الدعوى طبقاً لنص المادة 836 مدنى يطلب فيها فرز وتجنيب حصته بمعرفة خبير تندبه المحكمة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها …… المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة صباح يوم …… الموافق ../../…. م أمام الدائرة …… لسماعهم الحكم:

بندب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصة الطالب فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر هذه العريضة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا قيد الكفالة وإلزامه المصروفات والأتعاب مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .

ولآجل العلم

ملاحظات :

  • [1] تختص المحكمة الجزئية بنظرها الواقع فى دائرتها العقار ويحدد رسمها حسب قيمة العقار بالتحرى .
  • [2] يقدم المدعى أو الحاضر معه أو عنه حافظة مستندات تتضمن [عقد ملكية العقار – كشف مشتملات – كشف حساب – إعلام وراثة إذا كانت الملكية عن طريق الميراث الشرعى] ويطلب حجز الدعوى للحكم .
  • [3] تحكم المحكمة حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى للخبير وتوضح مأموريتها بالحكم

حكم تمهيدى بتعيين خبير فى دعوى قسمة عقار

باسـم الشعب

محكمة …………. الجزئية

بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراى المحكمة يوم الموافق …/ … / ……

برئاسة السيد الأستاذ / ………………….. رئيس المحكمة وبحضور السيد / ……………………. أمين السر .

صدر الحكم الآتى فى الدعوى رقم …… لسنة ……

المرفوعة من :

1- ……………………

ضـد

1- …………………… 2- ………………..

3- …………………… 4- ………………..

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق .

حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل فى موضوعها فى الأمر الذى يثبت معه ندب خبير فى الدعوى لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم مع إرجاء البت فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب  خبراء  وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين قانوناً تكون مهمته بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات

وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها الانتقال إلى العقار المبين بصحيفة الدعوى لمعاينته على الطبيعة لبيان حدوده ومساحته وحائزة وسند حيازته ومدتها وبيان الملكية .

وبيان صفة المدعى بالنسبة له وبيان عما إذا كان قد تم اختصام كافة الشركاء على الشيوع فى الدعوى الماثلة من عدمه وبيان قيمة العقار وتقسيمه حصصاً على أساس أصغر نصيب ونسبة نصيب المدعى كمالك فيها .

وكذا المدعى عليهم ومدى إمكان قسمتها بينهم دون ألحاق الضرر بها أو الانتقاص من قيمتها وفى حالة تعذر ذلك تحديد قيمة الثمن الأساسى لها تمهيداً لبيعها بطريق المزايدة وذلك فى ضوء المواد من 834 إلى 849 مدنى .

وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الاطلاع عليها على ما قد يكون بها من مستندات.

وكذلك سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين وقدرت المحكمة مبلغ جنيه أمانة كلفت المدعى بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة …/…/….. لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم إيداع الأمانة.

وجلسة …/…/…. فى حالة إيداعها وحتى يقدم الخبير تقريره واعتبرت النطق بمثابة إعلان به وأبقت الفصل فى المصروفات .

مذكرات الدفاع في دعوى القسمة

مذكرة فى فرز وتجنيب

محكمة الجزئية

الدائرة ( ) المدنية

مذكرة بدفاع السيدة /……………. وآخرون …………. مدعية

ضــــد

الخصوم / ورثة المرحوم ……………. وهم :

1 – السيد / ……………. وآخرين ………….. مدعى عليهم

فى الدعوى رقم ……. لسنة …… مدنى ……… ، جلسة / / .

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى بأن اقامتها المدعيتان بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليهم جاء بها بأن:

الطالبتان يمتلكان حصة قدرها الثمن لكل واحدة على حدا تعادل ط من 24ط ثلاثة قراريط من حصة قدرها أربعة وعشرين قيراطا لكل واحدة على حدا شائعة في كامل العقار والأطيان الزراعية التي تركها مورثهم المرحوم ………… المتوفى بتاريخ / / 2 وذلك بمقتضى الميراث الشرعي عن المرحوم / والدهم

أولا : العقار عبارة عن المنزل رقم ……

وهو مبنى على مساحة وملحق به حديقة على مساحة بور الآن والمنزل مكون من طوابق ومبنى بالمسلحات والطوب الأحمر وكامل التشطيب من محارة ونجارة وكهرباء وسباكة ودهانات

وحدوده الاتى:

الحد البحرى ………………….

الحد الشرقى ………………….

الحد القبـلى ………………….

الحد الغـربى …………………

ثانيا : كما ترك مورث الخصوم سالف الذكر أطيان عبارة عن قطعتي ارض زراعية كائنتي بزمام ومساحة الأولى …………. والثانية …………… وبيانها كالاتى:

1 – قطعة الأرض الزراعية الأولى بزمام ناحية …….. ومساحتها ………….

وحدودها كالاتى :

الحد البحرى ………………….

الحد الشرقى ………………….

الحد القبـلى ………………….

الحد الغـربى …………………

2 – قطعة الأرض الزراعية الثانية بزمام ناحية …….. ومساحتها ………….

وحدودها كالاتى :

الحد البحرى ………………….

الحد الشرقى ………………….

الحد القبـلى ………………….

الحد الغـربى …………………

وحيث أن الطالبتان ترغبان في إنهاء حالة الشيوع القائمة بينهما وبين المعلن إليهما الأول والثاني حيث أنهما يضعان اليد على أعيان التركة ويستأثرا بريعها والانتفاع بها وذلك حتى تتمكنا الطالبتان من الانتفاع بحصتهما مفروزة ومجنبة

كما انه يحق للطالبتين بإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد قيمة الريع المستحق عليهما للطالبتين كريع لنصيبيهما في كامل أعيان تركة مورثهم من تاريخ الوفاة الحاصل في / / وحتى الفصل في هذه الدعوى.

حيث ان المعلن اليهما الأول والثاني يستأثران وحدهم بكامل ريع أعيان التركة-

الأمر الذي يحق لهما رفع هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب نصيب كلا منهما على حدا في كامل أعيان تركة مورثهم المرحوم / الموضحة تفصيلا بعالية وذلك بمعرفة خبير تندبه المحكمة.

وفى حالة عدم إمكان قسمت أعيان التركة سوى المنزل أو الأرض الزراعية يقدر للعقار وللأرض الزراعية ثمنا تبنى عليه المزايدة

مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما :

بسداد نصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في / / وحتى الفصل في هذه الدعوى.

وحيث أنه قد نصت المـادة 843 مدني على الاتى :

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

وحيث انه قد نصت المادة 834 مدنى على الاتى:

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

كما نصت المادة 836 مدنى على الاتى :

إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.

كما نصت المـادة 837 مدنى على الاتى :

يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.

وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .

كما نصت المادة 464 مرافعات على الاتى :

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.

كما نصت المادة 466 مرافعات على الاتى :

يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة 426 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة .

كما نصت المادة 468 مرافعات على الاتى :

تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيار الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلة والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع ، الأمر الذى حدا بالطالبتين لإقامة هذه الدعوى .

واختمتا صحيفة دعواهما بطلب ندب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة قدرها الثمن لكل واحدة على حدا

اى ط من 24 ط قيراطان ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا لكل طالبة على حدا شائعة في أعيان تركة مورثهم المرحوم / وهى العقاروالأرض الزراعية الموضح الحدود والمعالم والمساحة بصدر هذه الصحيفة.

وفى حالة عدم إمكان القسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل أو ارض زراعية بالثمن الأساسي الذي يقدره الخبير-

مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في / / وحتى الفصل في هذه الدعوى .

مع إلزام المعلن إليهم كلا حسب حصته بمصاريف الدعوى ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وحيث انه قد نصت المادة 875 مدنى على الاتى:

تعيين الورثة وتحديد انصابهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.

وحيث انه قد نصت المادة 836 – على الاتى:-

إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.

كما نصت المـادة 837 – على الاتى :

يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.

وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه

كما نصت المـادة 838 – على الاتى :

تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.

فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وان تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة إلى يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.

وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل عن المدعى عليهم وطلب أجلا للإعلان بالطلب العارض ( كدعوى فرعية ) وأجلت المحكمة لجلسة / / وبذات الجلسة حضر …….. وقدم صحيفة الدعوى الفرعية .

وقد جاء بها إن الطالبون يمتلكون المنزل رقم ……. ومسطحة ارض وما يعلوه من مباني ثلاث طوابق والرابع تحت الإتمام وملحق به حديقة مسطحها 50م2 تابعة للمنزل والذي يحدهم من:

بحري / حجازي محمد حجازي – وقبلي / عبد الرحمن الشيخ والشرقي/ شارع الردينى وبه الباب – والغربي/ ورثة محمد حجازي .

والطالبون يمتلكون هذا المنزل منذ زمن طويل والذي يزيد على أكثر من خمسة عشر عاما – وبالمدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك طبقا لنص المادة 968 مدني حيث إنهم واضعين اليد على الأرض وأقاموا المباني عليها منذ أكثر من خمسة عشر عاما .

وان المعلن اليهما ليس لهم أية حقوق في هذا المنزل وان مورثهم المرحوم/    لا يملك اى شيء في هذا المنزل والمنزل بكاملة ملك الطالبين للطلب العارض – واختتما صحيفة طلباتهم بطلب الحكم:-

  • أولا: رفض الدعوى الأصلية المقامة لعدم ملكية مورثهم للمنزل
  • ثانيا: قبول الدعوى الفرعية شكلا وفى موضوعها الحكم بتثبيت ملكية الطالبين وهم المدعيين في الدعوى الفرعية للمنزل محل صحيفة الدعوى وطلبا إلزام المدعى عليهما بالدعوى الفرعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ وبلا كفالة .

وحيث إن المدعيتان قدما حافظة مستندات مراجعة طويت على الاتى:-

  • 1- كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية يفيد بأن المنزل في مكلفة /
  • 2- شهادة من الهيئة العامة لمياة الشرب قطاع تفيد بأن عداد المياه بأسم /  مورث طرفي النزاع .
  • 3- شهادة من شركة توزيع الكهرباء تفيد بأن عداد الكهرباء باسم/ ( مورث طرفي النزاع .
  • 4- صورة من بطاقة الحيازة الزراعية لاسم/ تفيد بأن المرحوم / مورث الخصوم) كان حائز ومالك فدان وستة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما .
  • 5 – صورة من إعلام وراثة للمرحوم / مورث طرفي النزاع يفيد بوفاته بتاريخ / / .

ومما تقدم من طلبات ومن ظاهر المستندات يتبين الاتى

  • 1- أن طرفي النزاع في الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية هم ورثة المرحوم/
  • 2- المنزل محل صحيفة الدعوى بخلاف الأرض الزراعية المكلفة باسم / مورث طرفي النزاع بخلاف المستندات والقرائن التي تفيد ذلك أيضا –
  • 3- تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع / / وحيث انه قد نصت المـادة 970 – مدني على الاتى: في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

الأمر الذي لا تستقيم معه قانونا وضع يد المدعين في الدعوى الفرعية على المنزل المملوك لمورثهم المرحوم/ المتوفى بتاريخ / / وحيث إن المادة 836 – مدني على الاتى:

إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته-

كما إن القانون لم يمنع القسمة الرضائية ما لم يزيد فيها الغبن عن (الخمسى ) حتى تظل أواصر المحبة وصلة الرحم متواصلة بين الأسرة الواحدة وهو ما نصت عليه الأديان السماوية والقوانين الوضعية حتى تظل الأسرة وصلة الرحم موجودة لتسرى في المجتمع سمات الإنسانية والمحبة والترابط –

فإذا ما تغلبت شهوات الطمع ووساوس الشيطان على العقول والنفوس لعارض من الدنيا مآله لغيرنا أو للزوال وبقطعة صلة الأرحام والانتماء الأسرى وطغى الأخ على أخته التي هي ما تكون في حاجة نفسية شديدة لدفيء أحاسيس ومحبة الإخوة التي لا تعوض.

ولكن قد نفوق ولكن بعد فوات الأوان ونورث الأبناء الكراهية لأشياء مهما كثرة فهي تافهة لا تساوى تقطيع أواصر صلة الرحم ويغلب الجشع النفسي والعناد والكراهية على دفيء ومحبة الأخ لأخيه والشقيق لشقيقة والأخ لأخته

وننزع المشاعر الإنسانية النبيلة ونستبدلها بالكراهية والطمع والأنانية إلى لا تقرها الأديان كافة ولا القوانين الوضعية بل شرع المشرع القوانين الوضعية لوضع الضوابط على الخروج عن القواعد الإنسانية لتعيد المارق إلى رشده السوي

ولذلك تدخل المشرع لإعادة الأمور إلى نصابها ونصب القاضي ليحكم بها حتى تستقر الأوضاع ويعاد الحق لأصحابه حتى لا نكون من أهل قوانين الغابة – كما إن الميراث هو أمر من الله عز وجل لعباده وقد حدد الأنصبة وهكذا أقرها القانون الوضعي

إلا ننتبه ونتغلب على الشيطان وطمع النفس وحب الذات والدنيا ونفضل أنانية النفس في اخذ حق الغير الشرعي والمشروع والمكفول بالقانون ونخسر أنفسنا وأهلينا ونرث الكراهية ونورثها لأولادنا وأحفادنا من اجل ما هو ما ليس مشروع لنا

ونغضب بعد إن طرقنا كافة الطرق الودية لنظل أخوة – حتى لم يكن أمامنا سوى أبواب القضاء لتعطى كل ذي حق حقه عملا بنصوص القانون

ولهذا نلتمس من الهيئة الموقرة حتى لا يضيع حق جانب ضعيف وهما شقيقتي المدعى عليهم المغلوبتين على أمرهما قد تخلى عنهما أشقائهم مغلبين حب المال على صلة الرحم.

لذلك نلتمس إحالة الدعوى لمكتب الخبراء ليندب احد خبراءه تكون مأموريته الاتي :

أولا : فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة كلا منهكا الثمن لكل واحدة اى ط من 24 ط شائعة في كامل أعيان التركة من منزل وارض زراعية الموضحين الحدود والمعالم والمساحة بصدر صحيفة الدعوى وفى حالة عدم أمكان القسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل وارض زراعية .

ثانيا: تقدير نصيب الطالبتان من قيمة ريع أعيان التركة من منزل وارض زراعية من تاريخ مورث طرفي النزاع وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى .

❓ الأسئلة الشائعة حول العقارات المشاع وأحكام الشيوع

1. ما الفرق بين الملكية الشائعة والملكية المفرزة؟

الملكية الشائعة تتعلق بحصة غير مفرزة، بينما الملكية المفرزة تخص جزءًا محددًا من العقار.

2. ما هي شروط دعوى قسمة المال الشائع؟

أن يكون هناك شيوع قائم، وألا يكون هناك اتفاق على القسمة، وأن يُطلب أمام المحكمة المختصة.

3. هل يجوز لشريك واحد التصرف في العقار المشاع؟

يجوز له فقط التصرف في حصته الشائعة، وليس في جزء مفرز إلا بعد القسمة.

4. متى تعتبر الإدارة غير معتادة؟

عند تغيير استعمال العقار أو البناء عليه أو تحويله من نشاط لآخر، وتتطلب موافقة 75% من الشركاء.

5. ما الذي يحدث عند اعتراض شريك على قرار الأغلبية؟

له حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من إعلانه بالقرار.

6. ما هي طريقة استرداد حصة شائعة بيعت لأجنبي؟

عن طريق إعلان البائع والمشتري بالرغبة في الاسترداد خلال 30 يومًا من العلم بالبيع.

الاختصاص القيمي في دعوى الفرز والتجنيب مع الريع

✍️ في الختام، نكون قد تناولنا في هذا البحث الوافي الشامل كافة الجوانب القانونية المتعلقة بـ العقارات المشاع وأحكام الشيوع في القانون المدني المصري، مع التركيز على  قسمة المال الشائع  وإدارته.

واستعرضنا كل ما يمكن أن يخص ( دعوي قسمة الملكية الشائعة ) من قواعد وأحكام قانونية وقضائية ورفع الدعوي والاجراءات وكيفية تقسيم الحصص والقسمة العينية والتصفية وأنواع القسمة ، مع الصيغ للدعوي ، وفي الأخير أتمني أن يكون البحث قد جاء وافيا بالمعلومات.

للمزيد من الاستشارات أو رفع دعوى قسمة، لا تتردد في التواصل معنا.

📞 اتصل بنا الآن للحصول على استشارة قانونية من الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – خبير قضايا الملكية والميراث والمدني في الزقازيق.

⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟

كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.

✔️ لماذا تختارنا؟
  • خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
  • قبول أمام محكمة النقض
  • تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
  • متابعة شخصية مباشرة
📌 ماذا تفعل الآن؟

لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.

📞 احجز استشارة:
عبد العزيز حسين عمار - محام بالنقض
عبد العزيز حسين عمار محام بالنقض — خبرة تزيد عن 28 سنة

محامٍ مقيد أمام محكمة النقض المصرية، متخصص في القضايا المدنية، النزاعات العقارية، الميراث، والطعن بالنقض. مدير منصة "عمار للمحاماة" ومؤلف قانوني يهدف لتبسيط الثقافة القانونية المصرية.

تنويه حقوق النشر: هذا المحتوى منشور على موقع مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة لأغراض معرفية ولا يجوز إعادة نشره أو نسخه أو اقتباسه اقتباسًا جوهريًا دون الإشارة إلى المصدر.
المقال: العقارات المشاع وأحكام الشيوع: دعوى قسمة الملكية الشائعة الرابط: https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%88%d8%b9/ هاتف المكتب: 01285743047
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/العقارات-المشاع-وأحكام-الشيوع/
تاريخ النشر الأصلي: 2022-02-09

🔍 ابحث في الموقع

📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار

خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.

للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370


🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/العقارات-المشاع-وأحكام-الشيوع/. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-02-09.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

error: ⚠️ إشعار قانوني: المحتوى محمي بموجب قوانين الملكية الفكرية
📅 حجز موعد 💬 واتساب ⚖️ استشارة