هذا المقال يقدم صيغة عقد بيع لقاصر (ونموذج عقد شراء لقاصر) مع أهم الملاحظات القانونية لتفادي البطلان، ويغطي حالات شائعة مثل نموذج عقد بيع من أب لابنه القاصر وصيغة عقد بيع من أم لابنائها القصر وعقد تنازل من أم لابنائها القصر، مع تنبيه مهم حول المادة 917 مدني ومتى ينقلب البيع إلى وصية.

آراء فقهاء القانون في عقد بيع القاصر

تتناول هذه الصفحة صيغة دعوى أو نموذجًا قانونيًا عمليًا مستمدًا من إحدى القضايا الواقعية التي باشرها مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في منازعات الدعاوى والعقود والملكية والحقوق المدنية. ويهدف هذا النموذج إلى عرض الأساس القانوني والعملي للصياغة القضائية وفقًا لنصوص القانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وللاطلاع على المزيد من النماذج العملية يمكن الرجوع إلى مكتبة صيغ الدعاوى والعقود القانونية، كما يمكن تصفح المزيد من النماذج المرتبطة عبر تصنيف صيغ الدعاوى القانونية في مصر.

 عقد بيع لقاصر من أب لابنه

ما هو حكم عقد بيع ابتدائي لقاصر، ونقدم صيغة عقد بيع شقة ابتدائي من ام لأبنائها القصر، الاحتفاظ بالحيازة والانتفاع حتى الوفاة يحول عقد البيع للقاصر الى وصية فى حدود الثلث.

كما نصت المادة 917 مدنى، وهو أمر يجب الانتباه له، حيث أن عقد بيع معلق على شرط الوفاة، لا يعد بيعا.

وأنه عقد بيع ساترا لوصية، ويقلص الى الثلث ، ومن ثم يحق لباقي الورثة الطعن عليه بقرينة المادة 917 من القانون المدني المصري ،  تعرف علي أحكام المادة 917 وشروطها
  • عقد البيع الصادر من اب لأولاده القصر  –  بصفته ولى طبيعي عليهم قد يبطل العقد لأن البيع له أركان أهمها الثمن فاذا ما كان الأب قد دفع الثمن لنفسه بصفته ولى طبيعي عن المشترى فان العقد ليس بعقد بيع صحيح وقد يبطل لهذا السبب والصحيح أن يكون البيع لصالح القاصر والأم متبرعة بالثمن له 
  • أو أن يكون العقد عقد هبة من الأب الى نجله القاصر وهو عقد بلا ثمن ولكن يشترط في الهبة الرسمية 
  • ويمكن أن يكون وصية يوصى فيها الأب بأحد أمواله الى نجله وهو تصرف مؤجل لما بعد الوفاة ، ونقدم نموذج لعقد بيع من الأب لنجله القاصر الطرف الثاني فيه هي الام
  • وقد اشترت لصالح القاصر متبرعة بالثمن بلا رجوع فيه أو العودة على القاصر بشيء مستقبلا ، او ادعاء انها هى من دفعت الثمن فتستحق المبيع.

خلاصة ما تقدم: وجوب اثبات وجود ثمن مدفوع بالفعل سواء كان من مال القصر ان كان لهم مال ، أو من الغير مترعا بالثمن لهم.

تنبيه قانوني مهم قبل استخدام النموذج
إذا كان “البيع” مع احتفاظ البائع بالحيازة/الانتفاع حتى الوفاة أو كان التصرف مؤجلاً لما بعد الوفاة، فقد يُعامل كوصية في حدود الثلث وفقًا للمادة 917 مدني. كذلك قد يبطل بيع الأب لابنه القاصر إذا كان الثمن غير حقيقي أو دُفع صوريًا من الأب لنفسه بصفته وليًا طبيعيًا—لذلك راجع بند الثمن وطريقة سداده بعناية.

ملخص عملي: عقد بيع لقاصر (نموذج + نقاط الصحة والبطلان)

بيع الأب لابنه القاصر: متى يصح؟

ما هو حكم عقد بيع ابتدائي لقاصر، ونقدم صيغة عقد بيع شقة ابتدائي من ام لأبنائها القصر، الاحتفاظ بالحيازة والانتفاع حتى الوفاة يحول عقد البيع للقاصر الى وصية فى حدود الثلث.
كما نصت المادة 917 مدنى، وهو أمر يجب الانتباه له، حيث أن عقد بيع معلق على شرط الوفاة، لا يعد بيعا.

متى يتحول البيع إلى وصية؟ (المادة 917 مدني)

وأنه عقد بيع ساترا لوصية، ويقلص الى الثلث ، ومن ثم يحق لباقي الورثة الطعن عليه بقرينة المادة 917 من القانون المدني المصري ، تعرف علي أحكام المادة 917 وشروطها .

سبب بطلان شائع: الثمن الصوري في بيع الأب لابنه القاصر

عقد البيع الصادر من اب لأولاده القصر – بصفته ولى طبيعي عليهم قد يبطل العقد لأن البيع له أركان أهمها الثمن فاذا ما كان الأب قد دفع الثمن لنفسه بصفته ولى طبيعي عن المشترى فان العقد ليس بعقد بيع صحيح وقد يبطل لهذا السبب والصحيح أن يكون البيع لصالح القاصر والأم متبرعة بالثمن له

حلول صحيحة قانونًا (هبة/وصية/تبرع بالثمن)

أو أن يكون العقد عقد هبة من الأب الى نجله القاصر وهو عقد بلا ثمن ولكن يشترط في الهبة الرسمية
ويمكن أن يكون وصية يوصى فيها الأب بأحد أمواله الى نجله وهو تصرف مؤجل لما بعد الوفاة ، ونقدم نموذج لعقد بيع من الأب لنجله القاصر الطرف الثاني فيه هي الام
وقد اشترت لصالح القاصر متبرعة بالثمن بلا رجوع فيه أو العودة على القاصر بشيء مستقبلا ، او ادعاء انها هى من دفعت الثمن فتستحق المبيع.

خلاصة عملية قبل استعمال النموذج

خلاصة ما تقدم: وجوب اثبات وجود ثمن مدفوع بالفعل سواء كان من مال القصر ان كان لهم مال ، أو من الغير مترعا بالثمن لهم.

جدول سريع: الحالة ⇐ الخطر ⇐ الحل الأقرب
الحالةالمشكلة/الخطرما يُنصح به عمليًا
بيع مع احتفاظ بالحيازة/الانتفاع حتى الوفاةقد يُعامل كوصية ويُقلَّص للثلث (قرينة 917 مدني)توضيح طبيعة التصرف بدقة: بيع منجز أو وصية صريحة (وفق الهدف الحقيقي)
بيع أب لابنه القاصر مع ثمن غير حقيقي/صورياحتمال بطلان/منازعة لغياب ركن الثمنإثبات ثمن مدفوع بالفعل أو جعل الأم/الغير متبرعًا بالثمن للقاصر
الأم تشتري لصالح القاصر متبرعة بالثمننزاع لاحق حول من دفع الثمن وادعاء استحقاق المبيعنص واضح: “تبرع بلا رجوع” + إقرار الاستلام + عدم الرجوع على القاصر
هبة عقار للقاصرقد تتطلب الرسمية عند اختيار الهبة المكشوفةإذا اتجهت للهبة: التزم بالشكل الصحيح وفق القواعد المذكورة بالمقال

5 نقاط تمنع البطلان (مختصر 2026)

1
حدد طبيعة التصرف: بيع منجز أم مؤجل لما بعد الوفاة (حتى لا ينقلب لوصية وفق 917 مدني).

2
الثمن هو كلمة السر: تجنب الثمن الصوري—وأثبت أنه مدفوع بالفعل.

3
إن كان الثمن من الأم/الغير: اجعله تبرعًا صريحًا “بلا رجوع” لصالح القاصر.

4
بدائل واضحة: إذا كان المقصود تبرعًا فكر في الهبة (مع مراعاة الشكل) أو وصية صريحة بحسب الهدف.

5
أغلق أبواب المنازعة: إقرار الاستلام + عدم التعرض + خلو المبيع من الحقوق + معاينة نافذة للجهالة.
إنفوجرافيك يوضح موانع بطلان عقود البيع
إنفوجرافيك يوضح موانع بطلان عقود البيع

صيغة عقد بيع ابتدائي لقاصر

في يوم …….. الموافق    /    / 

تحرر هذا العقد بين كل من :-

  1. السيدة / …………الزقازيق –   محافظة الشرقية   وتحمل رقم قومي …………… ( طرف أول بائع بصفة شخصية )
  2. السيدة / ………….الزقازيق – محافظة الشرقية وتحمل رقم قومي …………….     (طرف ثان مشترى لصالح القاصر )
تمهيــــــد

يمتلك الطرف الأول ما هو شقة رقم 7 بالدور الرابع علوى (الخامس) والمكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام بالعقار الكائن بشارع ………مركز الزقازيق محافظة الشرقية وتبلغ مساحتها 90 متر ( تسعون متر مربع ) تحت العجز والزيادة ولها نسبة فى مساحة الأرض المقام عليها العقار بخمسة أمتار فقط لا غير وحدودها كالاتي :

  • الحد البحري / ورثة …………..
  • الحد الشرقي / شقة ملك / ………………
  • الحد القبلي / شارع بطول 6 متر وبه مدخل المنزل
  • الحد الغربي / أرض ملك / ………………

هذا وقد ألت اليها ملكية الشقة بموجب عقد البيع المؤرخ 12/12/2005 والمحكوم بصحة توقيع العقد بالحكم رقم ………… لسنة 2008

بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما لإبرام التصرفات القانونية والتعاقد اتفقا على ما يلى

أولا / التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد

ثانيا / باع واسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات القانونية والفعلية للطرف الثاني القابلة لذلك ما هو الشقة رقم 7 الكائنة بالدور الرابع علوى ( الخامس
) بالعقار الكائن بشارع  ………. مركز الزقازيق والمحدد الحدود والمعالم بالتمهيد أعلاه

ثالثا / تم هذا البيع نظير ثمن وقدرة (40000 ) أربعون الف جنية لا غير دفعته الطرف الثاني من مالها الخاص تبرعا منها للقاصر بلا رجوع واستلمته الطرف الأول بالكامل بمجلس العقد ويعتبر   التوقيع   على هذا العقد بمثابة إيصال باستلام كامل المبلغ

رابعا / يقر الطرف الأول بان ملكيته للشقة قد ألت اليه عن طريق الشراء من السيدة / …….. بموجب عقد البيع المؤرخ 12/12/2005 والمحكوم بصحة توقيعه بالحكم رقم ….. لسنة 2008

  • خامسا / يقر الطرف الأول بان الشقة محل العقد خالية من أي نزاعات او ديون او رهونات وكافة الحقوق العينية
  • سادسا / اقر الطرف الأول بعدم التعرض المادي او القانوني سواء منه او من الغير
  • سابعا/ يشمل هذا البيع التنازل عن عداد المياه وعداد  الكهرباء   الخاصة بالشقة المباعة
  • ثامنا / يشمل هذا البيع حصة شائعة فى الأرض المقام عليها العقار تقدر بخمسة أمتار
  • تاسعا / يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة محل العقد والبيع المعاينة النافية لأى جهالة
  • عاشرا / يلتزم الطرف الأول بالحضور امام الجهات الإدارية والقضائية المختلفة سواء الشهر العقاري او المحكمة ومجلس المدينة للتصديق على العقد النهائي
  • حادي عشر / تعتبر محكمة الزقازيق بمختلف درجاتها هي المحكمة المختصة بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد
  • ثاني عشر / حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

والله خير الشاهدين

الطرف الأول البائع                       الطرف الثاني المشترى بصفتها وصية على القاصر

الشـــــهود

( الشاهد الأول)                                          (الشاهد الثاني)

احكام قضائية عن البيع لقاصر

“أ” القول بأن البائع القاصر قد إستعمل وسائل  تدليسيه   لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد لا يصح التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

“ب” دفع المشترى دعوى بطلان البيع الصادر له من قاصر لدى محكمة الموضوع بأنه ما كان يعلم بقصر البائع لا يعنى أن هذا المشترى قد تمسك بأن البائع إستعمل وسائل تدليسية لإيهامه ببلوغ سن الرشد .

نص المادة 131 من القانون المدنى – القديم – صريح فى أن ” مجرد عدم الأهلية موجـب لبطلان المشارطة و لم لم يكن فيها ضرر “

فمجرد قصر البائع كاف لقبول دعوى إبطال البيع حتى لو تجرد التصرف من أى غبن و مهما كان شأن إفادة البائع مما قبض من ثمن ، إذ لكل من الحالين حكم خاص لا يمس دعوى الإبطال و لا يؤثر عليها .

الطعن رقم 0197 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 289

تبرع والدة القاصر بثمن المبيع لهم

إقرار الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعنتين الأولى والثانية – بصفتها وصية خصومة على ولديها القاصرين …….. و……… – أقامتا الدعويين 2916 لسنة 1994 و3872 لسنة 1996مدني كلي دمنهور على المطعون ضدهما الأول والخامس ومورث المطعون ضدهما من الثاني حتى الرابعة بطلب:

الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/10/1993 فيما اشتمل عليه من بيع المطعون ضده الخامس أنصبة أولاده القصر في الدكانين المبينين في العقد دون الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية.

وأقام المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة الدعوى 120 لسنة 1995 مدني كلي دمنهور على كل من الطاعنتين الأولى والثانية – عن نفسها وبصفتها – والمطعون ضده الخامس بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد بالنسبة للبائعين جميعاً, وبتسليمهم المبيع.

محكمة أول درجة ضمت الدعاوى الثلاث ثم قضت ببطلان عقد البيع موضوع النزاع فيما يتعلق بنصيب الطاعنة الأولى والقصر المشمولين بوصاية الطاعنة الثانية.

وبرفض الدعوى بصحة ونفاذ العقد. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل الحكم بالاستئناف رقم 1122 لسنة 54 ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور” وبتاريخ 4/4/2000 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف, وبصحة ونفاذ العقد, وبرفض دعويي الطاعنتين الأولى والثانية.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول “………” على سند من أنه توفي أثناء نظر النزاع أمام محكمة أول درجة, وبعدم قبوله لعدم اختصام “………” أحد المحكوم لصالحهما بصحة ونفاذ العقد,

قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين, ودفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية ما لم يقدم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر له منها بصفتها وصية خصومة على ولديها القاصرين.

وفي الموضوع ارتأت النيابة نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إنه عن الدفعين المبديين من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة ببطلان الطعن وبعدم قبوله فإنهما في غير محلهما, ذلك أنه فضلاً عن انتفاء صفة هؤلاء الأخيرين في التمسك بهذين الدفعين.

فالبين من الأوراق أن خطأ مادياً بحتاً وقع في ذكر اسم المطعون ضده الأول “……..” في صدر صحيفة الطعن فأدرج على أنه “……..” مورث المطعون ضدهم المذكورين – بدلاً من شقيقه “……..” .

وهو خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة, وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه, ومن ثم فإن الدفعين يكونان على غير أساس.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة لقاصرين …… و …… فإنه في محله:

ذلك أن المحامي مباشر الإجراءات لم يودع – حتى تاريخ حجز الطعن للحكم – توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على القاصرين المذكورين, الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة الأولى بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول

إنها دفعت بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها, وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد.

إلا أن الحكم رفض الدفعين على سند من أنها – الطاعنة – اختصمت في صحيفة افتتاح الدعوى, وبالتالي فإن إدخالها في الاستئناف وإعلانها في الميعاد, يكون صحيحاً.

الأمر الذي ينبئ عن خلط – بين كل من صحيفة افتتاح الدعوى, وصحيفة الاستئناف – بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول:

ذلك أن الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن ومواطنهم وصفاتهم, هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه, ومن رفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, وكل بيان من شأنه أن يحقق هذا الغرض يتحقق به قصد الشارع أياً كان موضعه من الصحيفة.

ومن ثم فإن الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الطعن, ما دام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أوصفته, وحقيقة اتصاله بالخصومة.

لما كان ذلك

وكان البين من صحيفة استئناف المطعون ضدهم أن ديباجتها وإن كانت قد خلت من اسم الطاعنة المذكورة إلا أنه ذكر صراحة لدى سرد وقائع النزاع.

وتعلقت به أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها الرقيمة …… لسنة ……. مدني كلي دمنهور على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف.

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة, فإن ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله إذ لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص.

ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج, ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين الأول والثالث ينعيان بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقولان

إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع بالنسبة لحصتيهما لعدم حصول وليهما الشرعي – المطعون ضده الخامس – على إذن من محكمة الأحوال الشخصية ببيعهما طبقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 التي توجب على الولي الطبيعي استئذان هذه المحكمة قبل التصرف في مال القاصر الذي تزيد قيمته على ثلاثمائة جنية.

وتساندا في دفاعهما إلى أن العقد المسجل برقم 6037 لسنة 1989 دمنهور سند ملكيتهما تضمن إقراراً من والدهما بأن ثمن هاتين الحصتين دفع تبرعاً من مال والدتهما.

وأنه لا يملك العدول عن ذلك الإقرار لما ينطوي عليه هذا العدول من تعارض بين مصلحته ومصلحتيهما بحيث يلزم لكي ينتج العدول أثره أن يستصدر الولي الشرعي حكماً بأن إرادته لدى الإقرار كانت معيبة.

كما دفعا بصورية البيان المعدل, وتمسكا بأنه يجوز لهما إثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات وإذا التفت الحكم عن ذلك الدفاع الجوهري إيراداً ورداً, فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله

وذلك أن النص في المادة 7 / 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن :

لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري, أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بأذن المحكمة.

والنص في المادة 13 منه على أن

لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه, صريحاً كان التبرع أو مستتراً, ولا يلزم الأب بتقديم حساب هذا المال.

يدل على

أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته على ثلاثمائة جنية منه, وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير.

ولم يستثن المشرع من ذلك

إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد على سلطته في هذا الخصوص.

ولما كان ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته هو دليل لصالحه من شأنه أن يطلق يده في التصرف في ذلك المال.

فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان, ولو كان قد أدرج في عقد مسجل.

وذلك لأن إدراجه في العقد يتم بناء على ما يدلي به الأب, وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر.

فإذا أقر الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع, فهذا دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية لا يجوز للأب مع قيامه العدول عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته.

ولكن يجوز له أن يثبت أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته – فيطلب تصحيح هذا الخطأ – أو أن هذه الإرادة داخلها عيب من عيوب الإرادة في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات .

باعتبار أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية – فيكون ذلك إظهاراً لإقرار ثبت بطلانه ومن ثم يجوز له التنصل منه.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بمجمل دفاعهما الوارد في سبب الطعن, وأن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري.

وأقام قضاءه على مجرد القول بأن والدهما هو الذي تبرع لهما بثمن حصتيهما في العقار المشتمل على الدكانين اللذين باعهما نيابة عنهما, فإن الحكم يكون معيباً بقصور يبطله, ويوجب نقضه لهذا السبب من سببي الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3101 لسنة 70 بتاريخ 5 / 6 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 2 – صـ 817

الرسمية في عقدى هبة العقار والرهن التأميني

هبة العقار المكشوفة والوعد بها يتطلب الشكل الرسمي ، وذلك طبقا للمادة 488 مدني ، ويعتبر تخلف الشكل الرسمي دليل على البطلان المطلق ، أما الهبة المستترة تحت ستار عقد بيع أو هبة المنقول التي تتم بالقبض والتسليم وكذا عقد الهبة العرفي فلا يشترط فيها الشكل الرسمي .

كما يشترط الرسمية في الرهن التأميني والوقف الخيري والرجوع فيه والتخارج بدون مقابل وبيع السفينة البحرية والطائرة باعتبارهما ذات قيمة ، وكذا عقود البيع العرفية التي يعفى فيها المشتري من الثمن على أن يكون عنوان العقد (عقد بيع رسمي) وليس هبة .

كذلك عقد بيع الأب لابنه القاصر متبرعاً له بالثمن ، أما العقد الصادر من الوصى للقاصر دون قيد أو شرط فيمكن التصديق عليه دون طلب تصريح للمحكمة . أما إذا باع الأب لابنه القاصر وتبرعت الأم بالثمن فلا يشترط فيه الرسمية ويكتفي بعقد بع عرفي مصدق على توقيعات أطرافه أما الموثق .

(انظر تعليمات الشهر العقاري)

إجازة القاصر للتصرف بعد بلوغه سن الرشد

وهى قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية كتصرفه بعد بلوغه هذه السن في العين التي اشتراها وهو غير مميز أو استئجاره العين التي كان قد باعها .

وقد قضت محكمة النقض بأن

إجازة التعاقد الباطل باعتبارها تصرفا قانونيا يتضمن إسقاطا لحق لا يملكها ناقص الأهلية 12/3/1980 طعن 429 سنة 49ق – م نقض م – 31 – 806) وبأنه ” عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر.

ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصرا فإن عقد القسمة يكون قابلا للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد .

(3/5/1962 طعن 449 سنة 26ق – م نقض م – 13 – 595)

أهلية الأداء والولاية على المال

ويتعلق حكم المادة بأهلية الأداء والولاية على المال أما الولاية على النفس فإن المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد حددت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بإتمام خمس عشرة سنة ميلادية.

وهو ما يتفق مع الرأى الراجح في مذاهب أبي حنيفة الذي كان معمولا به عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي ألغاها القانون المذكور .

قضت محكمة النقض بأن

إذ كانت اللائحة الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 والتقنيات الخاصة قد خلت من تحديد السن الذي يبلغ به الصغير وتنتهي فيه الولاية عليه فيما يتعلق بشئون نفسه.

فإنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص الى راجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة . لما كان ذلك ، وكان المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد يبلغ بالعلامات.

وهى تختلف بحسب الذكورة والأنوثة وبالنسبة للذكر يعرف بلوغه بالاحتلام من الإنزال أو الإنزال بأى سبب أو الاحبال وبالنسبة للأنثى يعرف بلوغها بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام مع الإنزال.

فإن ظهر شيء من هذه العلامات حكم ببلوغ كل منهما وأن لم يظهر فلا يحكم ببلوغهما إلا بالسن وقد اختلف الفقهاء في مقدار ذلك السن.

فذهب الإمام أبو حنيفة الى أنه ثماني عشرة سنة للغلام وسبع عشرة سنة للأنثى وقدره الصاحبان بخمس عشرة بالنسبة لكل منهما وهو الراجح في المذهب.

وأنه متى ثبت بلوغ الولد ذكرا كان أو أنثى عاقلا زالت عنه الولاية على النفس فيخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه ويكون الذكر الخيار في الإقامة عند أحد أبويه أو أن ينفرد عنهما وللأنثى .

ذلك أن كانت ثيبا أما إن كانت بكرا فإنها تلزم بالمقام عند الأب أو الجد أو العصبات وذلك متى كانت شابة أما إن كانت مسنة وتعرف بالعفة فإنها لا تجبر على الإقامة عندهم .

(16/2/1982 طعن 1 سنة 51ق)

وبأنه ” الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة أن البلوغ بالسن هو خمس عشرة سنة بالنسبة للولد والبنت وأنه بلغ الولد ذكرا كان أو أنثى عاقلا زالت عنه الولاية على النفس يخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه

(5/2/1991 طعن 104 سنة 59ق – م نقض م – 42 – 398)
وقضت بأن

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 18 ، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الوصاية عليه أصبح رشيدا

وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون وأن المناط في اعتبار الوصى نائبا اتفاقيا هو أن يكون القاصر قد مثل في الدعوى تمثيلا صحيحا وقت رفعها ابتداء في شخص الوصى عليه.

ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى واستمرار مباشرة الوصى بها دون تنبيه ببلوغ القاصر سن الرشد .

 (22/3/1989 طعن 1902 سنة 53ق – م نقض م – 40 – 820)

وبأنه ” مؤدى نص المادتين 18 ، 47 من المرسوم بقانون 119 سنة 52 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذا السن باستمرار الوصاية عليه أصبح رشيدا .

وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون دون ما حاجة الى حكم من المحكمة بذلك.

وكان علم الشفيع بالبيع لا يعتبر ثابتا في نظر الشارع في القانون المدني القائم إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه للبالغ أو المشتري بحصول البيع ولا يبدأ سريان ميعاد إبداء الرغبة.

إلا من تاريخ هذا الإنذار ، ولو علم بالبيع قبل ذلك ما لم يسجل عقد البيع ولا عليه أن هو أبدى الرغبة في الأخذ بالشفعة قبل توجيه الإنذار إليه .

فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بصحة إجراءات دعوى الشفعة قبل الطاعن الثامن … شخصيا لبلوغه سن الرشد وقت اتخاذ الإجراءات أخذا من شهادة ميلاده وثبوت بلوغه الواحدة والعشرين دون أن يثبت قيام عارض من عوارض الأهلية به يستوجب أن يكون له من يمثله.

وإذ استند الى عدم سقوط حق الشفعاء في الأخذ بالشفعة لعدم تقديم ما يدل على إنذارهم بحصول البيع والذي تبدأ منه مواعيد السقوط يكون وقد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس

(12/3/1981 طعن 781 ، 952 سنة 49 ق – م نقض م – 32 – 786)

وقضت محكمة أيضا بأن

تغيير الطائفة أو الملة ، أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء الى الطائفة أو الملة الجديدة وإنما بالدخول فيها بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة

 (9/4/1985 طعن 41 لسنة 54ق – م نقض م – 36 – 583)

وبأنه إذا كان الطاعن قد أعلن طعنه للمطعون ضدهم من الثالث الى الخامس لبلوغهم سن الرشد وقد حضر وكيل عنهم لمباشرة الخصومة لدى نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

فلا محل لاختصام النائب عنهم – وهو المطعون ضده الثاني – نزول صفته بانتهاء ولايته عليهم بالبلوغ فيكون الطعن غير مقبول في حقه لرفعه على غير ذي صفة “

(26/4/1984 طعن 112 سنة 48ق – م نقض م – 35 – 1083)

وبأنه ” الأمر يمنع التصرف وفرض الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته

(30/1/1991 طعن 2122 لسنة 58ق – م نقض م – 42 – 341 – وبنفس المعنى 19/2/1992 طعن 1610 سنة 57ق – م نقض م – 43 – 331)

وبأنه ” إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، وهى في اصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وده يعتد به شرعا.

ويكفي فيه إذا كان التغيير الى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز أما فيه من نفع محض له في حق أحكام الآخرة

 (23/6/1981 طعن 57 ، 66 سنة 49ق – م نقض م – 32 – 1907)

فاقد التمييز لصغر السن

تنص المادة 45 من القانون المدني على أن :

  1. لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون .
  2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .

أهلية الأداء

هى قدرة الشخص على التعبير بنفسه عن إرادته تعبيرا صحيحا منتجا لآثاره القانونية في حقه وذمته أو هى قدرته على إجراء التصرفات القانونية لحساب نفسه أو بتعبير آخر هى صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرعا وهى على هذا النحو تتميز عن الشخصية القانونية من جهة وعن أهلية الوجوب من جهة أخرى .

إذ أن الشخصية القانونية هى مجرد الصلاحية لثبوت الحقوق والواجبات ، كما أن أهلية الوجوب هى قدر ما يثبت فعلا للشخص القانوني من حقوق وواجبات

وإن كان البعض يجعلها مرادفة للشخصية القانونية في حين أن أهلية الأداء هى قدرة هذا الشخص على مباشرة ما ثبت له أو عليه من حقوق وواجبات .

وإذا كان مناط أهلية الأداء هو القدرة على التعبير عن الإرادة تعبيرا صحيحا منتجا لآثاره القانونية بما لازمه أن يصدر التعبير عن إرادة واعية تدرك ما يترب عليه من آثار قانونية وكان الإدراك مرتبطا بالتمييز فإن أهليه الأداء ترتبط بالتمييز وجودا وعدما .

واكتمالا ونفصانا وهو ما يحدد نطاق أعمال أحكام أهلية الأداء حيث لا يكون هناك محل لإعمالها إلا حيث يتوقف إنتاج الآثار القانونية على الإرادة.

ومن ثم يتحدد نطاق أعمالها في الأعمال القانونية دون الوقائع المادية لأن الأولى هى اتجاه إرادة الشخص الى ترتيب أثر قانوني معين يتم نتيجة مباشرة لهذا الاتجاه .

أما الثانية فهى أعمال مادية بحتة يترتب عليها القانون أثرا معينا سواء كانت أعمالا اختيارية كالعميل غير المشروع أو غير اختيارية كواقعة الموت .

الدكتور حسن كيرة في أصول القانون الطبعة الثانية بند 301 ، 302 – مرقص بند 313 – أبو الليل وجلال بند 132 وما بعدها – كامل مرسي بند 230 – ويراجع نقض 27/11/2000 طعن 318 سنة 69ق في عدم انعقاد الزواج الذي يباشره بنفسه المجنون أو المعتوه وعدم وقوع طلاقه.

أسئلة شائعة حول عقد بيع لقاصر وشروط الصحة والبطلان

1) ما حكم عقد بيع ابتدائي لقاصر؟

حكم عقد بيع ابتدائي لقاصر، صحيح لكن وجب التنبيه إلى أن الاحتفاظ بالحيازة والانتفاع حتى الوفاة قد يحول التصرف إلى وصية في حدود الثلث.

2) متى يتحول عقد بيع لقاصر إلى وصية وفق المادة 917 مدني؟

إذا كان البيع مع الاحتفاظ بالحيازة والانتفاع حتى الوفاة، أو كان عقد بيع معلقًا على شرط الوفاة، فقد يعد عقدًا ساترًا لوصية ويُقلَّص إلى الثلث وفقًا للمادة 917 مدني.

3) هل عقد البيع المعلق على شرط الوفاة يُعد بيعًا؟

أن عقد البيع المعلق على شرط الوفاة لا يعد بيعًا، وقد يُعامل كتصرف مؤجل لما بعد الوفاة.

4) لماذا قد يبطل بيع الأب لابنه القاصر بصفته وليًا طبيعيًا؟

قد يبطل العقد لأن البيع له أركان أهمها الثمن، فإذا دفع الأب الثمن لنفسه بصفته وليًا طبيعيًا عن المشتري فإن العقد ليس بيعًا صحيحًا وقد يبطل لهذا السبب.

5) ما الصياغة الصحيحة إذا كانت الأم هي التي دفعت الثمن لصالح القاصر؟

الصحيح أن يكون البيع لصالح القاصر وأن تكون الأم متبرعة بالثمن له، مع النص على أنها متبرعة بالثمن بلا رجوع فيه ولا عودة على القاصر بشيء مستقبلًا.

6) ما الخلاصة العملية قبل استخدام نموذج عقد بيع لقاصر؟

وجوب إثبات وجود ثمن مدفوع بالفعل، سواء كان من مال القصر إن كان لهم مال، أو من الغير متبرعًا بالثمن لهم.

عقد بيع لقاصر

الخاتمة

يتضح مما سبق أن عقد بيع لقاصر يحتاج عناية خاصة في صياغته، خصوصًا في ركن الثمن وطريقة سداده، وتحديد طبيعة التصرف حتى لا ينقلب إلى وصية وفقًا للمادة 917 مدني.
لذلك يُنصح بمراجعة بنود العقد والصفة القانونية للطرفين وملابسات الحيازة والانتفاع قبل التوقيع، حفاظًا على صحة التصرف وتقليل فرص المنازعات والطعن من الورثة أو ذوي الشأن.

اتصل بنا الآن للاستشارة

إذا رغبت في مراجعة عقد البيع أو تعديل بنوده وفق حالتك، يمكنك التواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية.
تنبيه: المحتوى للتثقيف القانوني ولا يُغني عن استشارة متخصصة لكل حالة على حدة.

ننوه أخيرا لمسألة هامة أن الطعن علي عقد بيع الأب أو الأم الى الابن أو الابنة القاصرين قد ينقلب الى عقد هبة صحيح باجازته وتنفيذه حيث أن أساس عقد الهبة عدم وجود ثمن لأنها من عقود التبرع.

وللمزيد عن ذلك اقرأ بحث: صحة عقد البيع الساتر لهبة ونفاذه .

⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟

كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.

✔️ لماذا تختارنا؟
  • خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
  • قبول أمام محكمة النقض
  • تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
  • متابعة شخصية مباشرة
📌 ماذا تفعل الآن؟

لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.

📞 احجز استشارة:
عبد العزيز حسين عمار - محام بالنقض
عبد العزيز حسين عمار محام بالنقض — خبرة تزيد عن 28 سنة

محامٍ مقيد أمام محكمة النقض المصرية، متخصص في القضايا المدنية، النزاعات العقارية، الميراث، والطعن بالنقض. مدير منصة "عمار للمحاماة" ومؤلف قانوني يهدف لتبسيط الثقافة القانونية المصرية.

تنويه حقوق النشر: هذا المحتوى منشور على موقع مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة لأغراض معرفية ولا يجوز إعادة نشره أو نسخه أو اقتباسه اقتباسًا جوهريًا دون الإشارة إلى المصدر.
المقال: عقد بيع لقاصر: نموذج عقد ابتدائي – شروط الصحة والبطلان الرابط: https://azizavocate.com/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a/ هاتف المكتب: 01285743047
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/عقد-بيع-لقاصر-نموذج-عقد-ابتدائي/
تاريخ النشر الأصلي: 2021-07-12

🔍 ابحث في الموقع

📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار

خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.

للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370


🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/عقد-بيع-لقاصر-نموذج-عقد-ابتدائي/. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-07-12.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

error: ⚠️ إشعار قانوني: المحتوى محمي بموجب قوانين الملكية الفكرية
📅 حجز موعد 💬 واتساب ⚖️ استشارة