صيغة طعن على قرار ادارى بإزالة مبنى صادر على خلاف القانون ومعيب بالتعسف من الجهة الإدارية مع  إيقاف قرار إزالة بدون وجه حق بادعاء محالف للواقع والقانون أن المبني شيد بدون ترخيص متعسفة فى استعمال السلطة وبلا سبب قانوني معتبر  مما يوجب وقف القرار بصفة مستعجلة والغائه موضوعيا

طعن على القرار الادارى بالإزالة

طعن على قرار بإزالة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالشرقية 
                                                                                             تحية وتقدير واحترام
مقدمه لسيادتكم السيدة / ………………….. المقيمة ……… محافظة الشرقية ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين  عمار المحامي بالنقض 
ضـــد
  1. السيد الأستاذ الدكتور / محافظ الشرقية بصفته
  2. السيد المهندس / رئيس مجلس مدينة …………. بصفته
  3. السيد اللواء / مدير الامن بمحافظة الشرقية بصفته
وذلك بشأن
الطعن على القرار الادارى رقم ….. لسنة 2019 الصادر من السيد المطعون ضده الاول بصفته بإزالة الدور الثالث بملك الطاعنة لصدوره على على غير سبب او مسوغ قانونى وواقعي
حيث ان هذا الدور محل قرار الازالة
صادرا بشأنه الترخيص رقم …. لسنة 2011 بالتعلية وبناء الدور الثالث

الموضـوع اصدار قرار الإزالة

نما إلى علم الطالبة صدور القرار رقم …. لسنة 2019 من السيد محافظ الشرقية بصفته وبناء على محضر مخالفة من الادارة الهندسية بمجلس مدينة ….. محافظة الشرقية والمتضمن :

 ( إزاله الدور الثالث بالعقار المملوك للطاعنة الكائن شارع ……. محافظة الشرقية )

 وذلك بناء على قول محض زور وافتراء من المهندس محرر محضر المخالفة والتابع للمطعون ضده الثانى بأن الدور الثالث مخالف وبدون ترخيص

والحقيقة التى لا مرية فيها والثابتة بالمستندات الرسمية ان الدور الثالث صادر له ترخيص بناء برقم .. لسنة 2011 صادر من الادارة الهندسية لمجلس مدينة ……

وان الاعمدة والهيكل الخرساني المقام من الطاعنة تم انشاءه منذ صدور الترخيص عام 2011 وليس عام 2019 كما زعم محرر محضر المخالفة ( وهو اهمال جسيم فى أداء عمله )

ومن ثم وبناء على هذا المحضر المخالف للحقيقة والواقع اصدر السيد المطعون ضده الاول قرارا بإزالة الدور الثالث وهو على غير علم بان هذا الدور محل الازالة ليس مخالفا وصادرا له ترخيص  برقم … لسنة 2011

ومن ثم كان اقامة هذا الطعن

طعن على قرار بإزالة

طعنا على القرار الإداري رقم ….. لسنة 2019 القاضى بإزالة الدور الثالث بملك الطاعنة رغم قانونية انشاءه بترخيص من الجهة الإدارية عام 2011

وذلك
  1. لافتقاد هذا القرار للسبب ومخالفته للقانون 
  2. ولإساءة استعمال السلطة والتعسف 
  3. وذلك بطلب وقف تنفيذه مؤقتا بصفة مستعجلة لتوافر الخطر والاستعجال وموضوعيا بإلغاء لبطلانه

الفاء قرار الازالة من حيث الشكل

الثابت ان القرار المطعون فيه لم يعلن للطاعنة وانها قد تظلمت منه الى جهة الادارة بالتظلم رقم  ….. فى .. / ../ 2019 ومن ثم فالدعوى مقبولة شكلا

الطعن على قرار الإزالة يوقف التنفيذ

المقرر بنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م أنه
يتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين :
  • الاول  ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح معا إلغاء القرار المطعون فيه
  • الثانى ركن الاستعجال  بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
ولما كان الثابت من ظاهر المستندات المقدمة من الطاعنة وهى

الترخيص رقم … لسنة 2011 الصادر من الجهة الإدارية ببناء الدور الثالث فانه يرجح وبشدة الغاء القرار المطعون فيه لمخالفته الواقع والقانون وانعدام سبب إصداره

اذ ان تنفيذ هذا القرار بإزالة الدور الثالث رغم صدور ترخيص بإنشائه برقم … لسنة 2011 يترتب عليه أبلغ الأضرار لما ينتج عن ذلك من ضياع المال والحق بلا سبب او مسوغ قانونى وواقعي صحيح

الأمر الذى يترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها  وعلى ذلك يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية و الاستعجال بموجب المادة 49 من قانون مجلس الدولة

ومن ثم تتمسك الطاعنة وبطلب جازم له سند صحيح بالأوراق وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم … لسنة 2019 مؤقتا لحين الفصل فى الشق الموضوعي بإلغائه

التأصيل القانوني والواقعي بإلغاء قرار الازالة

أولا انعدام السبب

من مبادئ محكمتنا العليا وجوب قيام القرار الإداري على سبب يبرره ( صدقا ) و ( حقا )

ونصت المادة 59 من القانون 119 لسنة 2008بشأن قانون البناء الموحد أن يكون القرار مسببا

هذا والثابت ان القرار محل الطعن قد خلا من أية أسباب يقوم عليها بالمخالفة لما أوجبه القانون ولم يقوم على سبب صحيح من الواقع والقانون يبرر إصداره صدقا وحقا

فالثابت من الترخيص رقم … لسنة 2011 ( مقدم صورة منه بالدعوى ) ان

جهة الادارة أصدرت ترخيصا للطاعنة ( تعلية ) تضمن ( يرخص للطالب تعلية دور ثالث علوى عبارة عن شقة سكنية على مساحة 82م2 على الترخيص رقم .. لسنة 2005 )

ومن ثم يتبين وبحق ان قرار الازالة  للدور الثالث محل الطعن قد صدر على غير سبب واقعى او قانونى صحيح وقائم يبرره ومن ثم يكون باطلا ويتعين الغاءه

فقد  استقرت أحكام القضاء الإداري على ان

القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أي فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أي تصرف قانونى بغير سببه .

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958 فى الطعن رقم 68 لسنة 4ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )
كما قضت المحكمة الإدارية العليا

للقضاء الإداري أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانوني ورقابة القضاء الإداري بصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا

فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع ، وعلى فرض وجودها ماديا  لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب

 حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 5 نوفمبر 1955م فى القضية رقم 159 لسنة 1 ق ، مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا ، السنة الأولى، ص 41 – وانظر كذلك حكمها فى القضية رقم 1134 لسنة 2 ق ، نفس المجموعة ، السنة الثانية ، ص 315

ثانيا : إساءة استعمال السلطة

لما كانت محكمة القضاء الإداري تختص بإلغاء القرارات الإدارية إذا كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة فإذا ثبت أن الجهة التي أصدرت القرار غير مختصة بإصداره أو شابه عيب في أركانه الشكلية

أو كان القرار قد بني على وقائع غير صحيحة أو كان الباعث عليه غير المصلحة العامة فإن مثل هذا القرار يكون مجاوزًا حدود السلطة متعينًا إلغاؤه – وإذا كانت الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها أي أن لها الحرية في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به

إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه عيب إساءة استعمال السلطة كما ينبغي أن تكون للأسباب التي تستند إليها الإدارة وجود في الأوراق وإلا انطوى على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه القرار.

وحيث انه ووفقا لما سلف وقد شاب القرار المطعون عليه مخالفته الواقع والقانون الذى يتمثل فى أن الطالب قد صدر له ترخيصا بالتعلية ببناء الدور الثالث فى عام 2011 برقم .. لسنة 2011 والاعمدة المقامة هذه مقامة منذ عام 2011 ،

فان مثل هذا القرار يكون قد تجاوز حدود السلطة لأنه قد بني على وقائع غير صحيحة وخالف القوانين واللوائح واخطأ فى تطبيقها الامر الذى يضحى معه مخالفة القرار المطعون عليه القانون ومجاوزته حدود السلطة مما يرجح الغاؤه

بناء عليه – الطلبات

طعن على قرار بإزالة

تلتمس الطاعنة تحديد أقرب جلسه ممكنة لنظر الطعن وليسمع المطعون ضدهم القضاء :
  • أولا :  بقبول الطعن شكلاً
  • ثانيابصفة مستعجلة

بوقف تنفيذ القرار رقم …. لسنة 2019 الصادر من المطعون ضده الأول لحين الفصل فى موضوع الطعن

  • ثالثا : فى الموضوع

بإلغاء القرار المطعون عليه رقم …. لسنة 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطاعنة الأخرى
وكيل الطاعنة
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض

ختام الطعن علي قرارات الإزالة

  • إزالة المباني بدون ترخيص هي عملية غير قانونية ان كانت لا سبب مشروع ومعيبة بالتعسف ومن ثم تعد خرقًا للقوانين واللوائح المحلية والوطنية الخاصة بالبناء.
  • و يمكن أن يتم الطعن على قرار إزالة المباني بدون ترخيص بواسطة الشخص مالك المبنى أو الجهة المعنية بالأمر.
  • ويرجى ملاحظة أن الإجراءات والوسائل المتاحة للطعن تختلف باختلاف التشريعات من دولة لأخري
  • ويحق للأشخاص الذين يرون أن قرار إزالة مبانيهم دون ترخيص غير عادل التوجه إلى المحاكم المعنية وتقديم شكوى أو الطعن على القرار وفي مصر المحكمة المعنية هي محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة .

وننوه أن الطعن علي القرار الصادر بإزالة المباني هو قرار ايجابي من الجهة الادارية ومن ثم يجب اتخاذ اجراءات دعاوي الإلغاء  من حيث التظلم للجهة الادارية المعنية من القرار واللجوء الى لجان فض المنازعات في حالة عدم وجود شق مستعجل بالدعوي ثم رفع الدعوي امام محكمة القضاء الاداري مع الوضع في الاعتبار ضرورة مراعاة المواعيد وهي :

طعن على قرار بإزالة

  • التظلم خلال 60 يوما من تاريخ الاعلان بقرار الازالة
  • اللجوء لفض المنازعات خلال الـ 60 يوما التالية علي انتهاء الـ 60 يوما للتظلم ( في حالة عدم وجود شق مستعجل بالدعوي )
  • رفع الدعوي امام المحكمة خلال الـ 60 يوما التالية لانتهاء الـ 60 يوما لفض المنازعات
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة