تحقيق الفرق بين خصم المواجهة والخصم الحقيقى والحكمى وحق الطعن في الأحكام القضائية باعتباره أحد الاجراءات القانونية التي تضمن للأفراد فرصة مراجعة الأحكام الصادرة ضدهم، ولكن لا يتمكن الجميع من الطعن فيها بنفس الطريقة.
وفقًا للمادة 211 من قانون المرافعات المصري، يُشترط للطعن في الأحكام أن يكون الطاعن خصما حقيقيا في القضية وأن يكون قد خسر دعواه.
في هذا البحث، سنتناول الفرق بين خصم المواجهة و الخصم الحقيقي وكيف يؤثر هذا الفرق على حقوق الطعن في الأحكام.
- ما هو خصم المواجهة؟
- ما هو خصم الحقيقى؟
- شروط قبول الطعن في الأحكام وفقا للمادة 211 من قانون المرافعات المصري.

تعريفات هامة: الخصم الحقيقى، خصم المواجهة، الخصم الحكمي
الخصم الحقيقى
الخصم الحقيقى هو من تتوافر فيه شرطان: الأول أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم، سواء كان أصليًا أو متدخلاً، والثاني أن يكون قد صدر ضده حكم، سواء بالتحكيم ضده أو برفض بعض طلباته، ويهدف من الطعن تعديل الحكم.
خصم المواجهة
خصم المواجهة هو من اختُصم في الدعوى للحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أي طلبات ولم يحكم عليه بشيء ووقف موقفاً سلبياً ولم ينازع في الخصومة.
وهؤلاء الخصوم يُختصمون فقط لاكتمال الشكل القانوني للدعوى مثل مراعاة تسلسل الملكية في دعاوى العقارات.
الخصم الحكمى
الخصم الحكمي هو من يُعتبر خصماً بحكم القانون دون أن يكون قد باشر إجراءات فعلية في الخصومة، مثل الخلف العام (الوارث) أو الخلف الخاص بالنسبة للأحكام الصادرة على سلفه.
ويجوز لهؤلاء الطعن في الأحكام الصادرة على مورثهم أو من انتقل إليهم الحق منه متى توافرت شروط الطعن.
تعريف الخصم الحكمى
الخصم الحكمي هو من يُعتبر خصماً في الخصومة القضائية بحكم القانون دون أن يكون قد باشر إجراءات فعلية في الدعوى بنفسه، حيث تنتقل إليه الخصومة بقوة القانون بسبب علاقته القانونية بالخصم الأصلي.
أنواع الخصوم الحكميين
الخلف العام (الوارث)
يعتبر الوارث خصماً حكمياً في الدعاوى التي كان مورثه طرفاً فيها، حيث ينتقل إليه مركز مورثه القانوني في الخصومة بقوة القانون دون حاجة لإجراءات خاصة.
فالورثة يخلفون المورث في جميع حقوقه والتزاماته المالية، وبالتالي تنتقل إليهم الخصومة القضائية التي كان طرفاً فيها.
الخلف الخاص
الخلف الخاص هو من انتقل إليه حق معين من السلف، مثل المشتري الذي انتقلت إليه ملكية العقار محل النزاع من البائع الذي كان طرفاً في الدعوى.
ويعتبر الخلف الخاص خصماً حكمياً في الدعاوى المتعلقة بالحق الذي انتقل إليه بالنسبة للأحكام الصادرة على سلفه.
الفرق بين الخصم الحكمي والخصم الحقيقى
الخصم الحقيقي هو من كان طرفاً فعلياً في الخصومة وباشر إجراءاتها بنفسه، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه، وكان محكوماً عليه بشيء أو رُفضت له بعض طلباته.
أما الخصم الحكمي فلم يكن طرفاً في الخصومة الأصلية، لكنه أصبح خصماً فيها بقوة القانون بسبب انتقال المركز القانوني إليه من الخصم الأصلي.
حق الخصم الحكمى في الطعن
يجوز للخصم الحكمي الطعن في الأحكام الصادرة على سلفه (مورثه أو من انتقل إليه الحق منه) متى توافرت شروط الطعن القانونية وكانت له مصلحة في ذلك.
فالأحكام الصادرة على المورث تكون حجة على الوارث، ولذلك يحق له الطعن فيها دفاعاً عن حقوقه التي آلت إليه بالميراث.
الأساس القانوني
يستند مفهوم الخصم الحكمي إلى المبادئ العامة في قانون المرافعات المصري، وخاصة القواعد المتعلقة بانقطاع الخصومة بوفاة أحد الخصوم واستمرارها في مواجهة ورثته.
والقواعد المنظمة لحجية الأحكام بالنسبة للخلف العام والخاص.
حق الطعن في الأحكام القضائية
أولاً: حق الطعن للخصم الحقيقي
الخصم الحقيقي له الحق الكامل في الطعن على الحكم بجميع طرق الطعن المقررة قانوناً (استئناف، نقض، التماس إعادة نظر) متى توافرت شروط الطعن والمواعيد القانونية.
ثانياً: عدم جواز الطعن من خصم المواجهة
لا يجوز لخصم المواجهة استئناف الحكم أو الطعن فيه لعدم جواز الطعن على الأحكام من غير الخصم الحقيقي في النزاع وفقاً للمقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات.
ثالثاً: المصلحة في الطعن
المصلحة شرط أساسي لقبول الطعن، والطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده.
وهو ما لا يتحقق إلا بالقضاء عليه بشيء لخصمه أو برفض طلباته كلها أو بعضها.
نطاق الخصومة في الاستئناف
عند استئناف الأحكام، يتحدد نطاق الخصومة في الاستئناف بالخصوم الحقيقيين دون خصوم المواجهة، حيث لا يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة.
المادة 218 مرافعات والموضوعات غير القابلة للتجزئة
في حالات محددة مثل الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، يجوز لمن فوت ميعاد الطعن أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته.
لذلك، أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً ذا صفة في تمثيله في الخصومة.
وقضت محكمة النقض بأن من اختُصم في المواجهة ووقف موقفاً سلبياً ولم ينازع في الخصومة ولم يطلب شيئاً في الدعوى ولم يُقضَ عليه بشيء.
فهذا الخصم لا يحق له قانونا الطعن في الحكم.
ما هو نص المادة 211 من قانون المرافعات؟
تنص المادة 211 من قانون المرافعات المصري على أنه: لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
الخلاصة العملية
التفرقة بين أنواع الخصوم لها أثر حاسم في تحديد من له الحق في الطعن على الأحكام، حيث يقتصر هذا الحق على الخصم الحقيقي أو الخصم الحكمي دون خصم المواجهة، وذلك حماية لاستقرار الأحكام القضائية ومنعاً من إطالة أمد التقاضي دون مبرر قانوني سليم.
وفي الممارسة القضائية، عند وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى، تنقطع الخصومة بحكم القانون، ويتم إعلان ورثته بالدعوى لاستمرار سيرها في مواجهتهم باعتبارهم خصوماً حكميين حلوا محل مورثهم. وكذلك عند انتقال الحق محل النزاع إلى شخص آخر، يصبح هذا الأخير خصماً حكمياً في الدعوى المتعلقة بهذا الحق.
الطعن في الأحكام من خصم المواجهة والخصم الحقيقى: 211 مرافعات
تنص المادة 211 من قانون المرافعات على:
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 211 من قانون المرافعات المصري تضع أساسًا مهمًا لقبول الطعون في الأحكام، حيث أن الطعن لا يُقبل إلا من الخصم المحكوم عليه، ويجب أن يكون قد تم الحكم ضده في القضية.
الطعن في الأحكام: أهمية الخصومة الموضوعية والخصومة الحقيقية للطعن
تقتضي حاجة المجتمع إلى الاستقرار أن تكتسب الأحكام بمجرد صدورها حصانة تجعلها بمنأي عن الإلغاء أو التعديل حتى تكون حاسمة لما فصلت فيه من منازعات .
ومن ناحية ، فإن القضاة بشر ، واحتمال وقوعهم في الخطأ أو عدم التقدير السليم لوقائع النزاع قائم، وكذلك فإن الخصوم قد لا يقومون بالإجراءات التي أوجبها القانون قبل صدور الحكم، أو لا يحسن أحدهم الدفاع عن حقه فيصدر الحكم ضده ،
ومؤدي كل ذلك أن الحكم قد يصدر معيباً أو غير عادل ، وتقتضي العدالة أن تتاح للخصوم فرصة مراجعة هذا الحكم، وبالتالي فقد ثار اعتبار أن هامان لا يمكن إغفال أحدهما وإنما يجب التوفيق بينهما.
- الأول: اعتبار استقرار المراكز القانونية وما يقتضيه من عدم المساس بالأحكام القضائية .
- الثاني: اعتبار العدالة وما يقتضيه من تمكين الخصوم من طلب مراجعة الأحكام الصادرة ضدهم لعلاج ما شابها من خطأ أو ظلم .
ولتحقيق هذا التوفيق نظم المشرع لمراجعة الأحكام وسيلة محددة ربطها بمواعيد وإجراءات معينة، وهذه الوسيلة هي الطعن في الأحكام، فالمشرع لم يحصن الأحكام فور صدورها من إمكان مراجعتها.
د/ بشندي عبد العظيم أحمد ، دروس في الأحكام وفرق الطعن ط 2002
كما أنه لم يتح هذه المراجعة بأي وسيلة طبقاً للقواعد العامة وإنما نظم لهذه المراجعة وسيلة خاصة.
ومعنى هذا :
عدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام
يعد الطعن في الحكم الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها للخصوم التمسك ببطلان الحكم لإلغائه أو تعديله ، ويجب أن يتم هذا الطعن في المواعيد المحددة وبالإجراءات المنصوص عليها ،
فإذا استنفذ المحكوم عليه حقه في الطعن أو سقط هذا الحق لأي سبب من الأسباب صار الحكم محصنا من أي مساس به بأي طريق آخر .
وعلى هذا فإن القاعدة أنه: ” لا دعاوي بطلان ضد الأحكام “
ومعنى هذا إنه لا يجوز التمسك ببطلان الحكم بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض أثناء الخصومة أو بمنازعة في التنفيذ .
ويعد هذا من النظام العام .
ويبرر الفقهاء هذه القاعدة بما يجب من احترام لحجية الأحكام تحقيقاً لاستقرار الحقوق والمراكز القانونية.
ولذلك يذهب الرأي الراجح والغالب في الفقه والقضاء إلى أن هذه القاعدة لا تنطبق إلا بالنسبة للأحكام الباطلة فقط.
إذا أن هذه الأحكام رغم ما شابها من عيب تتيح بعض الآثار تجعلها جديرة بالاحترام .
أما إذا كان العيب الذي شاب الحكم على درجة من الجسامة بحيث يقضي على وجودها أو إنتاج أي أثر قانوني لها .
فإن الحكم يكون غير جدير بالاحترام لأنه يكون معدوماً
وبالتالي فلا مجال لتطبيق هذه القاعدة بشأنه، ويجوز رفع دعوى ببطلانه سواء كان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو دفع عندما يراد تنفيذ الحكم أو الاحتجاج به .
ويكون الحكم معدوماً لأسباب كثيرة ، لم يضع المشرع تحديد لها، وإنما كانت محالا لاجتهاد الفقهاء .
ومنها ما يتعلق بالمحكمة التي أصدرت الحكم ، كان تكون مشكلة تشكيلا غير صحيح.
أو من شخص ليس له ولاية القضاء أو من قاض قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية .
ومنها أيضاً ما يتعلق بإجراءات إصدار الحكم وبياناته .
كعدم كتابة الحكم أو عدم توقيع رئيس الجلسة عليه، أو وجود تناقض بين أجزاء المنطوق بحيث لا يعرف القرار الحقيقي .
أو صدور الحكم خاليا من أي منطوق .
وترفع الدعوى ببطلان الحكم في هذه الحالات أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ولو كانت محكمة النقض.
تمييز الطعن في الحكم عن الوسائل الأخرى المتعلقة بالحكم
الطعن في الحكم هو الوسيلة الوحيدة للتمسك ببطلان الحكم، وبالتالي فإنه يختلف عن الوسائل الأخرى التي تتضمن طلب تصحيح خطأ مادي شاب منطوق الحكم.
أو تفسير هذا المنطوق، أو الفصل في طلب أو أكثر لم يتضمن الحكم الفصل فيه .
فهذه الوسائل لا تهدف إلى مراجعة الحكم بهدف إلغائه أو تعديله.
وبالتالي فإنها لا تعتبر طعنا في الحكم ولا تتم بإجراءات الطعن .
د/ بشندي عبد العظيم ، مرجع سابق ، ص 24 وما بعدها
ولتوضيح هذه نعرض لهذه الوسائل ببعض التفصيل فيما يلي :
تصحيح الحكم :
قد يتضمن الحكم خطأ ماديا حسابياً أو كتابياً ، كأن يخطئ القاضي في جمع المبالغ المطلوبة ، فيأتي منطوق الحكم بمبلغ مختلف عن مجموعها الصحيح كما وردت في الحيثيات .
أو بذكر اسم أحد الخصوم خطأ دون أن يكون هناك شك في تحديد شخصيته … إلخ
ففي مثل هذه الحالات لا يقتضي تصحيحها مراجعة الحكم ، فالخطأ هنا – كما يقال – قد تعلق بالتعبير دون التفكير .
ويستوي أن يقع هذا الخطأ في منطوق الحكم أو في أي جزء آخر من الحكم مكمل للمنطوق
ولذلك فإن تصحيح مثل هذه الأخطاء لا يكون عن طريق الطعن في الحكم ، ولكن عن طريق الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بإجراءات مختلفة عن إجراءات للطعن.
وينصح ذلك مما يلي :-
أ – طلب تصحيح الحكم :
تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه ، أما تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم ، سواء كان المحكوم ضده أو المحكوم له .
وفي الحالة الثانية فإن تقديم طلب التصحيح لا يتم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، ولكن بطلب كتابي يقدم إلى المحكمة دون إعلانه إلى الخصم الآخر ، أو تكليفه بالحضور .
ولم يحدد المشرع ميعادا معينا لتقديم طلب التصحيح ، وبالتالي يجوز تقديمه في أي وقت طالما كان الحكم قائما لم بلغ .
ب – الفصل في طلب التصحيح :
يقدم طلب تصحيح الحكم إلى ذات المحكمة التي أصدرته ، ولكن يجب إلا يتم نظره بواسطة نفس القضاء الذين أصدروه .
وتنظر المحكمة هذا الطلب في غرفة المشورة دون مرافعة أو مواجهة بين الخصوم ، ودون سماع النيابة العامة حتى ولو كانت قد تدخلت في الخصومة .
وإذا صدرت المحكمة قرارها بتصحيح الحكم قام كاتب المحكمة بإجراء التصحيح المقرر على نسخة الحكم الأصلية ، ويقوم رئيس الجلسة وكاتبها بالتوقيع عليه ( مادة 191) .
ج – الطعن في القرار الخاص بالتصحيح :
قرار المحكمة بشأن التصحيح المطلوب قد يكون الموافقة على هذا التصحيح أو رفضه ، فإذا كانت المحكمة قد أصدرت قرارها بالتصحيح.
فإن سلطتها في ذلك تقتصر على تصحيح الأخطاء المادية فقط بما يتفق مع ما ورد في محضر الجلسة .
فلا يجوز لها تجاوز هذه السلطة بحيث يتضمن التصحيح تغييرا في مضمون الحكم السابق .
وإلا كان ذلك سبباً للطعن في قرار التصحيح ، ويكون الطعن فيه بذات الطرق المتاحة للحكم محل التصحيح .
على أن ميعاد هذا الطعن يختلف عن ميعاد الطعن في الحكم محل التصحيح ، فيبدأ من تاريخ صدور قرار التصحيح أو إعلانه حسب الظروف .
أما إذا أصدرت المحكمة قرارها برفض التصحيح ، فإن هذا القرار لا يقبل الطعن فيه ، إلا مع الطعن في الحكم الذي رفض تصحيحه وفي نفس ميعاد هذا الطعن .
2 – تفسير الحكم :
قد يصدر الحكم وفي منطوقه غموض أو إبهام فيكون من الصعب تحديد الرأي القضائي في النزاع ، وفي هذه الحالة يجوز للخصم طلب تفسير الحكم
ومن البديهي أنه لا توجد حاجة إلى تفسير الحكم إذا كان منطوقه واضحا دون أي غموض أو إبهام .
ولم يحدد المشرع ميعادا معيناً لتقديم طلب التفسير، فيمكن تقديم هذا الطلب في أي وقت طالما كان الحكم قائما لم يبلغ بعد.
وطبقاً لنص القانون (مادة 192) فإنه هذا الطلب لا يكون مقبولاً إلا إذا تعلق بتفسير المنطوق.
ولكن ذلك لا يحول دون قبول طلب التفسير إذا كان الغموض أو الإبهام قد شاب وقائع الحكم أو أسبابه طالما كانت جزءا لا يتجزأ من المنطوق .
إصدار الحكم بالتفسير والطعن فيه :
تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالنظر في طلب تفسيره ، ولكن يجب ألا يقوم بالتفسير نفس القضاة الذين أصدروا الحكم المطلوب تفسيره .
ويتم نظر طلب التفسير من خلال الإجراءات العادية للخصومة أي في حضور الخصوم، ويجوز للنيابة العامة التدخل في هذه الخصومة أو يجب عليها ذلك.
بحسب ما إذا كان تدخلها اختياريا أو إجباريا بالنسبة للخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطلوب تفسيره .
وتقتصر سلطة محكمة التفسير على توضيح حقيقة الرأي القضائي، وذلك من خلال البحث عن النتيجة المنطقية لأسباب الحكم وعناصره الأخرى .
فهي لا تقوم بمراجعة الحكم أو تقدير عناصره من جديد ، ولذلك يقتصر نطاق خصومة التفسير على ما يتصل بما شاب الحكم من غموض أو إبهام .
فلا يجوز للخصوم إبداء طلبات أو التمسك بدفوع لا علاقة لها بما يشوب الحكم من غموض أو إبهام
ولا يجوز أن يتضمن التفسير أي تغيير أو تعديل في الحكم المفسر ، وإلا كان سبباً للطعن في حكم التفسير.
ونظراً لأن قرار التفسير يعتبر مكملا للحكم المطلوب تفسيره، فإنه يخضع من حيث الطعن فيه لنفس الطرق التي يخضع لها هذا الحكم ( مادة 192 / 2) .
ويجب أن يقدم طلب الطعن في الحكم بالتفسير في نفس ميعاد تقديم طلب الطعن في الحكم المفسر .
3 – طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه :
قد تغفل المحكمة الفصل في بعض طلبات الخصوم كأن يقدم إليه طلبان فتفصل في أحدهما فقط دون الأخرى ولا يؤدي هذا إلى بطلان الحكم بالنسبة إلى الطلب الذي لم تفصل فيه المحكمة.
وإنما يكون لصاحب الشأن أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرت المحكمة أي كانت درجته ولو كانت محكمة النقض أن تعود إلى نظر الطلب الذي أغفلت الفصل فيه.
ويكون ذلك عن طريق التكليف بالحضور ( مادة 193 مرافعات ) وليس بالإجراءات العادية لرفع الدعوى دون أن يكون له ذلك عن طريق الطعن في الحكم.
لأنه لا يوجد حكماً حتى يطعن فيه ذلك أن المحكمة لم تستنفذ ولايته بشأن الطلبات التي لم يفصل فيه .
على أنه يلاحظ أن طلب الفصل في الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه لا يجوز إلا إذا كان هذا الطلب لم يفصل فيه فعلا صراحة أو ضمنا .
كما يجب أن يكون هذا الطلب موضوعياً وضمنه الخصم في مذكرته الختامية أي استمر في المطالبة به فلم يتنازل عنه سواء كان هذا الطلب أصليا أو احتياطياً أو تابعاً .
د/ بشندي عبد العظيم
ماهية الطعن في الأحكام القضائية
وضع المشرع نظام الطعن في الأحكام القضائية لإتاحة الفرصة للخصوم للتظلم من القضاء الصادر من المحاكم .
لأن القاضي عند إصداره الحكم قد يرتكب خطأ يؤثر في الحكم مما يجعله مخالفاً للقانون .
هذا الخطأ قد يكون خطأ في الإجراءات الواجب اتخاذها أو المتعين احترامها لإصدار الحكم .
وقد يكون خطأ في تقدير وقائع النزاع أو في فهم قواعد القانون الواجبة الأعمال على هذه الوقائع .
وفي جميع هذه الأحوال يوجد سبب للتظلم من الأحكام القضائية .
ووبالتالي كان من الواجب تنظيم طرق الطعن في هذه الأحكام . وبالتظلم من الحكم يعاد نظر النزاع مرة ثانية من قبل قاضي آخر أو من قبل نفس القاضي .
وفي هذه الإعادة يتم فحص الواقع والقانون والإجراءات مرة ثانية إذا ما كان التظلم وارداً على بعض هذه المسائل أو عليها كلها .
ويتم هذا الفحص الثاني أما أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم كما في حالة الطعن بالمعارضة أو بالتماس إعادة النظر .
وهنا يعاد فحص النزاع بواسطة هذا القاضي باعتباره قاضياً ينظر طعنا مرفوعاً إليه .
ومن جهة أخرى قد يتم الطعن أمام قاضي أعلى من القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه ، كما في أحوال الطعن بالاستئناف أو بالنقض .
وفي هذه الأحوال ينظر قاضي الاستئناف النزاع للمرة الثانية بنفس السلطات التي كانت لقاضي أول درجة .
أما أمام محكمة النقض فهي تفحص – كقاعدة – صحة تطبيق القانون على وقائع النزاع المطروح أمام المحكمة التي طعن في حكمها. إلا في أحوال التصدي .
وبالإضافة إلى طرق الطعن هذه ، نظم المشرع طرق أخرى للتظلم من القرارات القضائية التي لا تأخذ شكل الحكم . فنظم طرق التظلم من أوامر الأداء .
كما نظم طرق التظلم من الأوامر الصادرة على عرائض .
ونظم أيضاً طرق التظلم من الأوامر الأخرى التي تصدر على عرائض ولا تخضع للنظام العام للأوامر على عرائض ، كأوامر تقدير مصاريف الدعوى .
د/ نبيل إسماعيل عمر ، مرجع سابق ، ص 1127
طرق الطعن في الأحكام
لما كانت الأحكام من أعمال الإنسان التي يرد عليها الخطأ أو السهو ويفسدها الغرض أو الجهل وجب أن تتاح للخصوم الذي خسروا الدعوى فرصة لإصلاح العيوب التي تضمنتها .
وتفادي الأضرار التي تنجم عن التمسك بحكم غير عادل أو غير مطابق للحقيقة والقانون.
ولهذا السبب أوجدت الشرائع من قديم الزمان طرفاً مختلفة للطعن في الحكام لتمكن الخصوم من الوصول لإصلاحها أو إلغائها .
وقد وفق المشرع بين مصلحة الخصوم التي تقضي بوجوب إعادة النظر في الحكم لتدارك ما وقع فيه من خطأ أو ما اشتمل عليه من إجحاف أو نقص
وبين المصلحة العامة التي تحتم وجوب وضع حد للنزاع حتى تستقر الحقوق وتصبح الأحكام باتة ملزمة لمن كانوا طرفا فيها .
وضعت المادة 211 من قانون المرافعات القاعدة العامة فيمن له حق الطعن في الأحكام فنصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم .
أو من قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .
كذلك لا يجوز الطعن إلا ما كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه وبذات الصفة التي كان متضمناً بها.
نقض 16/6/1966 المكتب الفني السنة 17 ق ص 1409
ومعتبر عنواناً للحقيقة وقرينة لا يجوز دفعها بأي طريق من طرق الإثبات.
ولذلك حصر طرق الطعن في الأحكام في دائرة معينة ولم يجزها في كل القضايا ووضع لها أجلاً محدداً تنقضي بانقضائه .
وميز فيها بين ما هو عادي، أي يصح الركون إليه عادة وفي كل الأحوال ما لم يمنعه نص صريح في القانون، وبين ما هو غير عادي.
أي لا يجوز الركون إليه إلا في بعض حالات استثنائية وبشرط توافر وجه من الوجوه التي ذكرها القانون على سبيل الحصر .
وطرق الطعن العادية هي :
- الاستئناف .
وطرق الطعن غير العادية هي :
- التماس إعادة النظر
- النقض
وطرق الطعن على نوعيها إما أن يقصد بها العدول عن الحكم وسحبه وهذه يلجأ فيها إلى نفس المحكمة التي أصدرته لتنظر النزاع من جديد .
وإما أن يراد بها إصلاح الحكم أو تعديله أو نقضه باعتبار أن القضاة الذين أصدروه خالفوا الحق أو القانون عن خطأ أو تحيز أو جهل.
وهذه يلجأ فيها إلى محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم وأعلى منها .
ويدخل في النوع الأول المعارضة والالتماس وفي النوع الثاني الاستئناف والنقض .
ملاحظة: لم تعد المعارضة طريق من طرق الطعن واردة بالنسبة للمسائل المدنية والتجارية.
أهمية التفرقة بين طرق الطعن العادية وغير العادية والأثار
للتفرقة بين طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية أهمية خاصة لأنه يترتب عليها النتائج الآتية:
(1) إذا كان الخصم يطعن بإحدى الطرق غير العادية وجب عليه أن يبين ليكون طعنه مقبولا ، أن الحكم تضمن عيباً في الشكل أو الموضوع من العيوب التي جعلها سبباً لهذا الطعن .
وأما إذا كان يسير في طريق طعن عادي فليس مكلفا بشيء من ذلك إذا يكفي تضرره من الحكم المطعون فيه وعدم رضائه به .
(2) لا يجوز الركون لطرق الطعن غير العادية إلا بعد استنفاد الطرق العادية .
نقض مدني 25 فبراير سنة 1954 مجموعة أحكام المحكمة السنة ص 558 حكم رقم 88 .
فقد قضى بأنه:
إذا كان الحكم لم يصدر بصفة انتهائية بل صدر قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف ، فإن الطعن فيه بطريق النقض مباشرة يكون غير جائز.
كما لا يجوز أن يلجأ الخصم لكلتا الطريقتين في وقت واحد بل يجب عليه أن يبدأ بسلوك الطرق العادية حتى إذا استنفدها أو انقضت مواعيدها أو كانت غير جائزة صح له عندئذ الالتجاء لطرق الطعن غير العادية .
وعلى الخصم بالنسبة لطرق الطعن العادية أن يبدأ بالمعارضة إذا توافرت حالتها ثم يلجأ لطريق الاستئناف بعد ذلك .
وقد نص القانون في المادة 287 مرافعات على أن الطعن في الحكم الغيابي بطريق آخر غير المعارضة يعتبر نزولا عن حق المعارضة
(3) طرق الطعن العادية موقفة للتنفيذ دئما ما لم يكون التنفيذ المؤقت مذكوراً في الحكم أو واجباً بنص القانون
بينما طرق الطعن غير العادية لا توقف التنفيذ مطلقا ولا تحول دون قيام من كسب الدعوى بتنفيذ الحكم على مسئوليته ما لم يقض القانون بغير ذلك .
(4) لا تكون للأحكام التي تقبل الطعن بطريق عادي قوة الأمر المحكوم به ، ولكن بمجرد استنفاد تلك الطرق أو انقضاء مواعيدها تصبح لها هذه القوة برغم جواز الطعن فيها بطريق من طرق الطعن غير العادية .
(5) يترتب على الإخفاق في طريق الطعن غير العادي تعريض الطاعن إلى الحكم عليه بالغرامة .
ولكن الإخفاق في طريق الطعن العادي لا يؤدي إلى هذه النتيجة .
ولم يضع القانون طرقا أخرى للطعن في الأحكام غير التي ذكرناها .
فالركون إلى تلك الطرق واجب لإصلاح الحكم سواء من حيث شكله أو موضوعه أو صدوره من محكمة غير مختصة ولو كان عدم اختصاصها راجعاً لنوع القضية ومتعلقاً بالنظام العام
ولا يجوز أن يطعن في الحكم بطريق البطلان الأصلي
قضاء إداري 30 ديسمبر سنة 1952 مجموع أحكام المحكمة السنة 7 ص 242 قاعدة 153 و21 أبريل سنة 1953 مجموعة أحكام المحكمة السنة 7 ص 950 قاعدة 539 وبنها الابتدائية 31 مارس سنة 1954 المحاماة 35 ص 758 حكم رقم 271
وطبقاً لقاعدة لا يجوز أن يكون الأحكام موضوعاً لدعوى بطلان،
فإذا كان الحكم باطلا وانقضت مواعيد الطعن فيه أو استنفدت اعتبر صحيحا من كل الوجوه ولا يجوز بأي حال من الأحوال التمسك بأي وجه من أوجه بطلانه .
ومن هذه الوجهة تختلف الأحكام عن العقود، فهذه الأخيرة يصح الطعن فيها بطريق البطلان الأصلي بينما الأحكام لا يقبل الطعن فيها بهذا الطريق
جابيو في المرافعات ص 608 بند 983 وص 33 – بند 47 .
ويلاحظ أنه إذا كان مقصودا إصلاح أخطاء مادية في الحكم جاز طلب ذلك بغير حاجة لسلوك طريق من طرق الطعن في الأحكام تطبيقاً لنص المادة 364.
ولكن القاعدة المتقدمة تخضع للاستثناءات الآتية :
(1) الأحكام التي تصدر من فرد أو أفراد عاديين ليس لهم ولاية القضاء تعتبر أعمالاً فردية لا قيمة لها ولا وجود لها كحكم .
ولذلك لا يحتاج الأمر في إثبات بطلانها أو عدم وجودها للركون لطريق من طرق الطعن في الأحكام وذلك في غير أحوال التحكيم إذا توافرت شروطه واتبعت إجراءاته .
راجع جارسونيه جـ 6 ص 6 بند 2 والمراجع المشار إليها بهامشه رقم 1
(2) الأحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها أو على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائي لا يعتبر لها وجود كذلك ولا يحتاج في نفي صفة الأحكام عنها إلى إتباع طرق الطعن فيها.
ولكن لا يصح الأخذ هذا الاستثناء على إطلاقه لأنه من المسلم به أن الجهة القضائية التي تصدر حكما في منازعة لا وظيفة لها فيها تتقيد بحكمها فلا يصح لها أبطاله أو الامتناع عن تنفيذه ما دام قد أصبح نهائيا .
وأنه يجب لتجريده من هذه القوة الركون لإحدى طرق الطعن في الأحكام .
ولكن الجهات القضائية الأخرى لا تتقيد به ولا تحترمه ولا تعترف للمتمسك به بحق مكتسب أمامها ولا تمتنع عن نظر الموضوع من جديد والحكم فيه وتنفيذ حكمها.
(راجع أبو هيف بك ص 869 هامش رقم 1)
(3) القرارات القضائية التي لا تفصل في منازعة ما ولو اتخذت شكل الأحكام ، كالحكم الصادر برسو المزاد ، والأحكام الاتفاقية فهذه لا يقبل الطعن فيها إلا بالبطلان
طبقاً للرأي الذي يعدها عقودا ويعاملها معاملة العقود لا الأحكام من حيث قوتها وطرق الطعن فيها وآثارها .
فإذا اعتبرت أحكاما كان لها أثر الأحكام من كل الوجوه ، وقد سبق الكلام على ذلك عند دراسة أنواع الأحكام.
(4) الأحكام التي تصدر في الدعوى في مواجهة شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلانا صحيحا.
أو بدون إعلان على الإطلاق إذ في مثل هذه الحالات لا تنعقد الخصومة فلا يتصور ترتيب حكم عليها .
أما إذا كان إغفال الإعلان في مرحلة من مراحل الدعوى فلا يترتب هذا الأثر ،
فقد قضي بأن:
عدم إعلان أحد الخصوم بالجلسة المحددة للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية لا يترتب عليه بطلان الحكم، وكل ما يمكن لهذا الخصم هو أن يتظلم من الحكم أمام محكمة الاستئناف.
(استئناف مختلط مصر 18 مارس سنة 1933 المحاماة 13 ص 1251 حكم رقم 636)
أو ضد شخص متوفي.
استئناف مصر 7 مايو سنة 1930 المحاماة 11 ص 265 حكم رقم 146
ويكون للورثة في هذه الحالة رفع دعوى مستقلة ببطلان الحكم
ففي هذه الحالات وأشباهها يكون الحكم باطلا لبنائه على إجراءات باطلة وللمتضرر من هذا الحكم طلب بطلانه بدعوى أصلية ولو كان قابلا للمعارضة أو الاستئناف .
وذلك لأن أحد الخصمين يعتبر غير موجود في الدعوى .
ومن أشباه هذه الحالات حالة صدور الحكم في مواجهة شخص ناقص الأهلية أو عديمها غير ممثل صحيحا في الدعوى .
وقد أصبحت هذه الحالة في ظل قانون المرافعات الجديد من أسباب التماس إعادة النظر .
ولكن هذا البطلان نسبي فليس لمن اتخذ الإجراءات الباطلة التمسك به.
ولذي الحق فيه التنازل عنه صراحة أو ضمنا .
وله كذلك أن يطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف.
راجع استئناف مصر 7 مايو سنة 1930 المحاماة 11 ص 265 حكم رقم 146 وراجع الوجيز في المرافعات ص 734 والمراجع المشار إليها بهامش رقم 1 لصحيفة 735 ، وراجع حكم محكمة جرجا في 9 مايو سنة 1921 المحاماة 2 ص 412
فقد قضي بأنه:
إذا كان حكم القاضي الجزئي نهائيا بأن كان حضورياً وكان نصاب الدعوى غير قابل للاستئناف ولا وجه للالتماس وكان هذا الحكم مشتملا على عيب جوهري لمخالفته للقواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائي صح الطعن ببطلانه بدعوى جديدة .
ويستفاد من هذا الحكم أن الطعن بالبطلان بدعوى أصلية في الحالة التي ذكرها لا يكون مقبولا إلا عند عدم إمكان الطعن في الحكم بإحدى الطرق العادية أو غير العادية .
كا انه قد ورد حكما صادرا من محكمة الاستئناف الأهلية اشترط للطعن بطريق دعوى البطلان العادية أن يكون الشخص لم يقصر في الطعن بالطرق المعتادة
فإذا كان البطلان في آخر درجة صح إبداؤه بدعوى مستقلة أو باعتبار العمل الباطل غير موجود والرجوع على المحكمة التي أصدرت الحكم الباطل لتسمع القضية وتحكم فيها من جديد .
كذلك ألغي حكم صادر من محكمة الاستئناف المختلطة (22 مايو سنة 1919 جازيت 6 ص 168) حكما نهائيا برضاء المحكوم عليه
وقالت المحكمة أن هذا الحكم ليس له حقيقة الحكم لأن قبوله لم يكن صادرا من شخص يملك حرية التصرف .
وكذلك قضي ببطلان حكم صدر ضد شخص متوفي ( س م 19 يناير سنة 1911 مج م 23 ص 118)
كذلك قضي ببطلان حكم صدر ضد شخص لم يعلن للجلسة إلا بخطاب عادي أرسل إليه من قلم الكتاب باعتبار أن الواجب كان يقضي بإعلانه على يد محضر ( س 2 12 يناير سنة 1916 مج م 28 ص 99)
راجع أبو هيف بك ص 869 – 870 – هامش رقم 1 والأحكام الواردة به
وتجب التفرقة بين الأحكام الباطلة
والأحكام المعدومة فهذه الأخيرة تعتبر غير موجودة ولا تستلزم طعناً فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية أو لرفع دعوى عادية بالبطلان ، بل يكفي التمسك بعدم وجودها حتى لا يكون لها أي أثر .
ومثال هذا النوع من الأحكام تلك التي لم تدون بالكتابة أو لم يوقع عليها القاضي الذي أصدرها .
وأما الأحكام الباطلة فيعتبرها القانون موجودة ومنتجة كل آثارها ما لم يقض ببطلانها بعد الركون لإحدى طرق الطعن التي ذكرها القانون
جلاسون جـ 1 طبعة ثانية 611 بند 565
المرجع في طرق الطعن: العشماوي وآخرون ، مرجع سابق ، ص 827 وما بعدها، جارسونية جـ 6 ص 4 بند 1 وجابيو Japiot في المرافعات ص 608 وما بعدها بند 983 وجلاسون جـ 2 طبعة ثانية ص 51 بند 965 وأبو هيف ص 868 بند 1192.
شروط قبول الطعن في الأحكام: الفرق بين خصم المواجهة والخصم الحقيقى بالمادة 211 مرافعات
بصدور الحكم القضائي الذي يقبل الطعن فيه وفقا لقواعد الطعن في الأحكام المنصوص عليها في القانون ، يتولد من هذه الواقعة حقا في الطعن على هذا الحكم لصاحب المصلحة في الطعن .
والحق في الطعن هو واحد من الحقوق الإجرائية . وهذا الحق يثبت للشخص الذي أصابته خسارة أو ضرر من هذا الحكم .
ويقال في هذه الحالة أن هذا الشخص له حقا إجرائيا في الطعن على الحكم الذي أصابه بضرر .
د/ نبيل إسماعيل عمر ، مرجع سابق ، ص 1128 وما بعدها
وفي هذا المعنى تنص المادة 211 من قانون المرافعات على أنه :
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .
وبناء على ذلك فالحق في الطعن يتولد من تاريخ صدور الحكم للخصم الذي خسر دعواه وهو حق مستقل عن الحق الموضوعي وعن الحق في الدعوى وله شروط قبول خاصة هي :
- الصفة في قبول الطعن .
- الخسارة كشرط لقبول الطعن .
- تحديد معنى المصلحة اللازم توافرها لقبول الطعن .
1- الصفة كشرط لازم لقبول الطعن
إذا ما رفع طعنا في حكم معين أمام محكمة الطعن ، فإن هذه الأخيرة تجري عمليات قانونية ثلاثة بالترتيب التالي .
فهي تبحث أولاً مسألة اختصاصها بنظر الطعن ، ثم إذا كانت مختصة فإنها تبحث مسألة قبول الطعن
فإذا ما كان الطعن مقبولا فإنها تبحث موضوع الطعن وتفصل فيه .
وهي في بحثها ذلك تلتزم بهذا الترتيب وإلا خالفت القانون وكان حكمها باطلا .
وبصدد قبول الطعن بافتراض أنه مرفوع ضد حكم يقبل الطعن بالطريق الذي اختاره الطاعن ، وأن الطعن رفع في الميعاد ، وأن إجراءاته كلها سليمة .
فإنها تبحث توافر شروط القبول الأخرى وأولها صفة الطاعن .
فيجب أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها المطعون فيه .
فلابد من تحقق صفة الطرف في الخصومة بالنسبة أيا كان مركزه ، أي سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه أو مدخلا أو متدخلا في الخصومة .
أي يجب أن يكون الطاعن خصما حقيقيا في الدعوى، وأنه لم يتخل عن منازعته مع الخصم الآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه
نقض مدني 9/3/1977 مجموعة النقض س 27 طعن رقم 467، نقض مدني 26/4/1977 مجموعة النقض س 27 طعن رقم 717، نقض مدني 27/11/1979 مجموعة النقض س 30 ص 75، نقض مدني 12/12/1979 مجموعة النقض س 30 ص 352
أي أنه بقي في الخصومة حتى صدور الحكم المطعون فيه.
ويلاحظ أن القانون ينص في حالات على تخويل شخص سلطة الطعن في الحكم لمن لم يكن طرفا في الخصومة الصادر فيها الحكم .
فالمادة 390 تجاري تجيز لكل ذي حق سلطة المعارضة في الحكم بشهر الإفلاس .
وقانون المرافعات يجيز للنيابة العامة الطعن في بعض الأحكام دون أن تكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم
فتحي والي . ص 728
وصفة الخصم تثبت بالنظر إلى درجة التقاضي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
فكل خصم محكوم عليه أمام أول درجة بحكم يقبل الطعن فيه بالاستئناف يثبت له حق الطعن فيه بهذا الطريق .
وتتوافر فيه الصفة اللازمة لقبول الطعن .
وإذا لم يتم اختصام أحد أطراف خصومة أول درجة أمام محكمة الاستئناف ، فلا يعتبر خصماً أمام هذه الأخيرة .
ومن جهة أخرى فالشخص الذي يتدخل انضماميا في الاستئناف لأول مرة يصير خصما أمام هذه الأخيرة ، ولو لم يكن طرفا في خصومة أول درجة .
وتثبت له صفة للطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
نقض مدني 2/4/1968 مجموعة النقض س 23 ص 635، نقض مدني 5/3/1968 مجموعة النقض س 19 ص 482
ومن جهة أخرى فصفة الخصم المعتبرة شرطا لقبول الطعن تقدر بالنظر إلى الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون عليه .
وبناء على ذلك فإذا قدم شخصا طلبا لقبول تدخله في الخصومة فحكم بعدم قبوله تدخله .
فله صفة في الطعن في هذا الحكم فقط .
ولكن ليست له صفة في الطعن على الحكم الصادر في الخصومة التي أراد التدخل فيها.
نقض مدني 18/5/1977 مجموعة النقض س 27 طعن رقم 815
وإذا صدر حكم في طلب وجه إلى أحد الأطراف في الخصومة دون الطرف الآخر . فلا يكون لهذا الأخير صفة في الطعن على هذا الحكم .
وفي كلمة واحدة صفة الخصم لا تثبت إلا لمن وجه طلبا أو وجه إليه الطلب .
والصفة اللازمة لقبول الطعن يجب أن تتوافر في جانب الصادر ضده الحكم في الطلب الذي قدمه إلى خصمه .
أما إذا كان الشخص قد اختصم في الدعوى لسماع الحكم ، مع عدم القضاء له أو عليه بشيء فلا يعتبر خصما حقيقيا ولا يحوز الحكم قبله حجية الشيء المقضي به ولا تتوافر له صفة في الطعن عليه.
نقض مدني 25/5/1977 مجموعة النقض س 27 طعن رقم 688، نقض مدني 14/12/1971 مجموعة النقض س 23 ص 1013
وعلى الطاعن أن يطعن بنفس الصفة التي كانت له في الخصومة الأولى وإلا حكم بعدم قبول الطعن .
كما يلاحظ أن الصفة كشرط لقبول الطعن يجب أن تتوافر فيمن كان خصما وليس لممثل الخصم .
وتنتقل الصفة في الطعن إلى كل من الخلف العام والخلف الخاص .
والعبرة بتحقق الخلافة بعد صدور الحكم .
أما إذا تحققت الخلافة قبل صدور الحكم، فالمفروض أن الخلف يحل محل السلف في الخصومة وعند صدور الحكم تثبت للخلف الصفة الأصلية في الطعن على الحكم.
وإذا تحققت الخلافة بعد رفع الطعن حل الخلف عاما أو خاصا محل سلفة في هذا الطعن .
نقض مدني 27/6/1973 مجموعة النقض س 24 ص 982، – نقض 15/3/1966 مجموعة النقض س 17 ص 585، – نقض 30/3/1976 مجموعة النقض س 26 طعن رقم 592، – نقض 12/4/1962 مجموعة النقض س 13 ص 455
2- الخسارة كشرط لقبول الطعن
ويتولد الحق في الطعن عند صدور الحكم بقيام الخسارة أو الضرر في جانب المحكوم عليه .
ويقصد بالخسارة عدم إجابة الخصم إلى كل طلباته .
أي عدم وجود تطابق بين منطوق الحكم وما طلبه الخصم الذي خسر الدعوى .
ويقصد بطلبات الخصم طلباته الختامية التي تمسك بها حتى قفل باب المرافعة .
د/ نبيل إسماعيل عمر ، مرجع سابق ، ص 1130
وعدم التطابق بين طلبات الخصم وما حكم به قد يكون كليا وقد يكون جزئياً .
وتكون الخسارة بناء على ذلك أما كلية وأما جزئية وفي الحالين تبرر قبول الطعن .
أما إذا لم توجد خسارة بهذا المعنى فلا يكون الطعن مقبولا لافتقاده لشرط من شروط قبوله .
وبناء على ذلك لا توجد خسارة في الأحوال التالية :
إذا لم يوجد تطابق بين أسباب الحكم وحججه وبين ما تمسك به الخصم من أسباب وحجج طالما أجاب الحكم الخصم إلى كل طلباته
كذلك لا توجد خسارة ما دام هناك تطابق بين ما طلبه الخصم وبين ما حكم به فعلا ولو كان هذا الأخير مما يستحقه الخصم في الواقع طالما لم يطالب الخصم إلا بما حكم به .
وإذا لم تكن للخصم طلبات أمام القضاء مثل ما قد يحدث بالنسبة للمدعي عليه الذي لا يطالب بأي شيء أمام القضاء
وإذا ما حكم للمدعي بكل طلباته أو ببعضها فإنه ، أي المدعي عليه ، يعد خاسرا ويجوز له الطعن .
أما إذا حكم بعدم قبول الدعوى لسبب موضوعي أو إجرائي أو حكم يرفضها وكان الدعي عليه لم يقدم أي طلبات فلا يجوز له الطعن في الحكم لأنه لم يخسر شيئا .
أما المدعي فإنه يعتبر خاسرا ويقبل الطعن منه .
والخسارة تكفي لقبول الطعن العادي كالاستئناف الذي يجوز بنائه على أي سبب كان .
أما بالنسبة لطرق الطعن غير العادية كالالتماس والنقض فيجب أن تطابق الخسارة مع أحد الأسباب التي يجب بناء الطعن غير العادي عليها .
لأن طرق الطعن غير العادية لا يجوز ولوجها إلا بناء على سبب من الأسباب المحددة في القانون . أي أنه يجب أن يتم تكييف الخسارة وإلباسها ثوب سبب من أسباب الطعن غير العادي .
فتحي والي . ص 731، الطعن بالاستئناف- راجع نبيل عمر – في الطعن بالنقض ص 350، الطعن بالالتماس ص 190 .
وفي الأحوال التي ينص فيها القانون على منح شخص من غير الخصوم الحق في الطعن ، فإنه لا يشترط لقبول الطعن قيام الخسارة في جانب الطاعن .
بل يجب الرجوع إلى نصوص القانون لمعرفة مثل هذه الحالات .
مثال ذلك النيابة العامة حينما لا تكون طرفا في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
3- تحديد معنى المصلحة اللازم توافرها لقبول الطعن.
يختلط في معظم الحالات شرط المصلحة كشرط وحيد لقبول الطعن مع الشروط الواجب توافرها لقبول الطعن ونشأة الحق فيه .
فالحق في الطعن نشأ لمن تثبت له صفة أي للمحكوم عليه بالتفصيل السابق ، ويجب أن يكون قد خسر دعواه المراد الطعن في الحكم الصادر فيها.
د/ نبيل إسماعيل عمر ، مرجع سابق ، ص 1132
وبمجرد نشأة هذا الحق تتوافر المصلحة الواجب توافرها لقبول الطعن .
ويمكن القول أن شروط نشأة الحق في الطعن تكون هي نفسها شروط قبوله .
أي أن المصلحة هي الشرط الأساسي لقبول الطعن .
ويجب أن تثبت هذه المصلحة لمن كان طرفا في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. والذي أصابته خسارة من صدور هذا الحكم .
ويضيف البعض إلى ذلك أن المصلحة في الطعن كشرط لقبوله تتوافر حين يكون للطاعن مصلحة في صدور حكم في الطعن .
أي أن يؤدي الطعن إلى إلغاء الحكم المطعون فيه ، أي إلى تحقيق حماية قضائية جديدة للطاعن
فتحي والي . ص 734
اذن، ومما تتقدم يتبين أن شروط قبول الطعن :
الصفة والخسارة وما يتولد عنهما من مصلحة .
أما ما يراه البعض من ضرورة اشتراط الأهلية كشرط لقبول الطعن .
ويقصد بذلك توافر أهلية التقاضي في الطاعن سواء كانت أهلية اختصام أو الأهلية اللازمة لاتخاذ الإجراءات .
فنحن لا نراها شرطا لقبول الطعن ، بل شرط لصحة الإجراءات .
وتخلف الأهلية يؤدي إلى بطلان الإجراءات وليس إلى عدم قبولها .
أما ما يشترطه البعض من أنه يجب ألا يكون الطاعن قد رضي بالحكم قبل الطعن فيه
فهذا الشرط لا يتعلق بقبول الطعن بل يتعلق بإسقاط ذات الحق في الطعن على ما ستراه من بعد
نقض 2/5/1979 مجموعة النقض س 30 طعن رقم 643
وعلى العموم فإن قبول الحكم يسقط الحق في الطعن فيه .
والعبرة بتوافر شروط قبول الطعن هي بوقت صدور الحكم المطعون فيه ولا يعتد بانعدامها بعد ذلك .
وعلى ذلك فاستئناف المحكوم عليه يكون مقبول ولو انتقل الحق موضوع الدعوى إلى شخص آخر بعد صدور الحكم .
ويجوز لمن انتقل إليه الحق في هذه الحالة التدخل في الطعن
نقض مدني 14/1/1976 مجموعة النقض س 26 طعن رقم 243 ، استئناف إسكندرية 18/4/1957 المحاماة س 38 ص 917
وإذا زالت المصلحة في الطعن بعد رفعه فإن المحكمة تعيد النظر في مسألة القبول في المعنى الذي يؤدي إلى الاحتفاظ بالطعن أو عدم قبوله .
ويكون ذلك بناء على طلب الخصم الآخر أو من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام.
وعلى محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط قبول الطعن ومن مدى اختصاصها بنظره لأن هذه المسائل تتعلق بالنظام العام .
وإذا رفع طعن بالاستئناف إلى محكمة غير مختصة بنظره فيجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة وفقا للمادة 10 مرافعات أيا كان نوع عدم الاختصاص .
ومع ذلك، فإذا اقتصرت المحكمة على مجرد الحكم بعدم الاختصاص وأغفلت الإحالة إلى المحكمة التي تراها مختصة، وأراد المحكوم عليه تجديد رفع الطعن وجب عليه أن يرفعه في الميعاد
لأن رفع الطعن الأول لا يعتبر قاطعا للميعاد .
ولأن صدور الحكم بعدم اختصاص فقط من محكمة الاستئناف يجعل الطعن وكأنه لم يرفع .
فإذا انقضى ميعاد الطعن لم يمكن تجديده .
وذلك عكس الحكم بعدم الاختصاص مع الإحالة الذي يحفظ ميعاد الطعن .
فهذه هي شروط قبول الطعن أيا كان طريقه لأننا هنا في مجال دراسة القواعد العامة الصالحة للأعمال بالنسبة لجميع الأحكام وجميع طرق الطعن.
د/ نبيل إسماعيل عمر ، مرجع سابق ، صـ 1133
قبول الحكم يسقط حق الطعن فيه .
د/ فتحي والي ، مرجع سابق ، ص 620 وما بعدها
إذا قبل الحكم ممن له حق الطعن فيه ، سقط حقه في الطعن (مادة 211) .
والقبول قد يكون صريحاً أو ضمنيا:
(أ) القبول الصريح: هو إعلان إرادة صريحة من المحكوم عليه بقبول الحكم وعدم رغبته في الطعن.
كوستا : بند 327 ص 379 زانزوكي : جزء ثان بند 21 ص 193
وهو يعتبر تصرفاً قانونياً من جانب واحد ، ولهذا لا حاجة إلى قبوله من الخصم الآخر . ولأن القبول يعتبر تصرفاً قانونياً ، فإنه يجب أن تتوافر في القابل أهلية التصرف.
موريل : بند 609 ص 477
(ب) القبول الضمني: وهو يستفاد من سلوك ممن له الحق في الطعن لا يتفق مع إرادة الطعن في الحكم بالطرق التي يقررها القانون.
وتعرفه محكمة النقض بأنه :
يستفاد من كل فعل أو عمل قانوني ينافي الرغبة في رفع الطعن ويشعر بالرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن فيه.
نقض تجاري 21/12/1987 . في الطعن رقم 1605 لسنة 53 ق . ونقض مدني 22/6/1981 في الطعن رقم 316 لسنة 48 ق
ويمكن أن يتم في صور مختلفة، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً للحكم أو لا يعتبر ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى استندت إلى أسباب سائغة.
نقض مدني 3 يناير 1973 – مجموعة النقض 24- 18 – 5 . و 5 مايو 1966- مجموعة النقض 17 – 1031 – 139
وقد حكم بأنه:
إذا كان الحاضر عن الخصم في دعوى مرفوعة منه على المطعون ضده قد طلب تعديل طلباته إلى طلب الحكم بتقويم حقه المادي والمعنوي مقابل تخارجه عن الشركة امتثالا لما قضى به الحكم المطعون فيه.
فإن هذا التعديل للطلبات قبل رفع الطعن يستفاد منه قبوله لهذا الحكم .
نقض مدني 22/6/1981 في الطعن رقم 316 لسنة 48 ق
على أنه يجب لتوافر القبول الضمني شرطان:
1- أن يكون السلوك المعتبر قبولاً صادراً من الخصم عن اختيار، فحرية التعبير عن الإرادة ضرورية سواء بالنسبة للقبول الصريح أو القبول الضمني.
ولهذا فإن قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم يعتبر قبولاً للحكم إذا لم تكن للحكم قوة تنفيذية .
وعلى العكس لا يعتبر قبولاً له إذا كانت له هذه القوة ، إذ عندئذ يكون التنفيذ الاختياري لا قبولا للحكم وإنما اتقاء لتنفيذه جبراً.
زانزوكي : جزء ثان ص 194 نقض عمال 11/1/1982 في الطعن رقم 178 لسنة 49 ق . ونقض مدني 9 نوفمبر 1971 في الطعن رقم 477 لسنة 36ق . و 30 يونيو 1966 – مجموعة النقض 17 – 1490 – 207 و 9 نوفمبر 1971 – مجموعة النقض 22- 869- 144
2- أن يكون هذا السلوك قاطع الدلالة على قبول الحكم فإذا كان يمكن تفسيره على أكثر من معنى فلا يجوز أن يعتبر قبولاً ضمنياً
ولهذا حكم بأنه لا يعتبر قبولاً للحكم المطعون فيه:
نزول الطاعن عن طلب وقف التنفيذ .
(نقض مدني 30 يونيو 1966)
أو رفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن .
نقض مدني 6 فبراير 1963 – مجموعة النقض 14 – 218 – 29
أو استعلام الشركة الطاعنة من مراقبة الضرائب عن الضرائب المستحقة على المطعون عليه ، حتى تقوم الشركة بحجزها تحت يدها من المبلغ المحكوم به عليها .
نقض تطبيقاً آخر في 3 يناير 1973 – مجموعة النقض 23 – 18 -5
خاصة إذا اقترن السلوك بحفظ الحق في الطعن .
ومن المشاكل التي ثارت حالة ما إذا كانت الخسارة جزئية، وطالب أحد الطرفين خصمه بتنفيذ الجزء من الحكم الذي يفيده فهل يعتبر قابلاً لكل الحكم ، وبالتالي يسقط حقه في الطعن بالنسبة للجزء الذي خسره؟
لا يمكن وضع حل واحد في هذا الشأن ، بل يجب النظر إلى الظروف في كل حالة وملاحظة ما إذا كان طلب تنفيذ الجزء المفيد يتعارض مع إرادة الطعن في الأجزاء الأخرى من الحكم.
كيوفندا : نظم جزء ثان بند 384 ص 522
وقد حكم بأن الإنذار الصادر من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بتنفيذ الجزء من الحكم الصادر ضده يعتبر قبولا منه لهذا الجزء .
نقض مدني أول ديسمبر 1949 – المحاماة 30 – 275 – 354
ومن المسائل التي أثيرت هنا أيضاً مشكلة ما إذا كان قيام خصم بإعلان الحكم إلى خصمه يعتبر قبولاً ضمنياً للحكم
الرأي الراجح أن الإعلان، ولو دون تحفظ، لا يعني قبول الحكم ( 675 من المجموعة الفرنسية) .
موريل : بند 609 ص 576 . وفي القانون الجديد : فنسان : بند 550 ص 727
وهذا الحل هو الذي يميل إليه الفقه في إيطاليا.
كيوفندا : نظم جزء ثان بند 384 ص 521
ومصر.
رمزي سيف : بند 553 ص 774
دون نص .
وقبول الحكم سواء كان صريحاً أو ضمنياً يمكن أن يكون كلياً أو جزئياً .
فإذا كان منطوق الحكم يحتوي على أجزاء مختلفة فيمكن للمحكوم عليه أن يقبل بعض الأجزاء دون أن يعتبر هذا قبولاً للأجزاء الأخرى.
زانزوكي : الإشارة السابقة
وقد حكم بأنه:
إذا كان الحكم يحتوي على عدة أجزاء وطعن المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأجزاء فقط ، فإنه يكون قابلاً ضمناً للحكم في الأجزاء الأخرى .
نقض مدني 16 مايو 1968 – مجموعة النقض 19 – 962 -143
ويحدث القبول عادة بعد صدور الحكم ، وفي رأي كثير من الفقهاء أنه لا أثر له إن حدث قبل صدوره ، وذلك على أساس أنه يمكن للخصم فقط بعد صدور الحكم أن يقدر ما إذا كان من مصلحته قبوله أو الطعن فيه.
ساتا : بند 343 ص 326 – 327
فضلاً عن أن قبول الحكم يتضمن نزولاً عن الحق في الطعن، وهذا الحق لا ينشأ إلا بعد صدور الحكم.
فقبول الحكم قبل نشأة الحق في الطعن يعتبر من قبيل تنظيم الخصومة وهو ما يتعلق بالنظام العام ويخرج عن نطاق إرادة الخصوم.
كيوفندا : نظم جزء ثان بند 384 ص 521
على أن البعض الآخر من الفقهاء يرون على العكس إمكان قبول الحكم قبل صدوره، وذلك على أساس عدم تعلق الحق في الطعن بالنظام العام.
موريل : بند 245 ص 209
وهذا الرأي الأخير هو الذي يقننه المشرع المصري صراحة بالنسبة للاستئناف ( مادة 219 / 2)
وكما هو الحال بالنسبة لأي عمل إرادي ، فلا يصح القبول بالنسبة للمسائل التي تتعلق بالنظام العام.
موريل : بند 609 ص 473
ولهذا من المقرر فقها أنه:
لا يجوز القبول ولو صدر باتفاق الطرفين ، في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
كوستا : بند 428 ص 379 . زانزوكي : جزء ثاني بند 33 ص 195
ومن ناحية أخرى، فإنه حتى حيث لا يتعلق الأمر بالنظام العام لا يكون للقبول أثر في الحالتين التاليتين:
(أ) بالنسبة لالتماس إعادة النظر لأحد الأسباب التي تكتشف بعد صدور الحكم .
فقبول الحكم لا يمنع من الطعن بالتماس إعادة النظر لأحد هذه الأسباب ما لم يكن القابل عالماً عند قبوله بالواقعة التي تبرر الطعن .
(ب) بالنسبة للاستئناف في حالة الخسارة الجزئية .
لا ينطبق هذا الاستثناء على غير الاستئناف من طرق الطعن في الأحكام .
المحكمة الإدارية العليا – 4 أبريل 1970 – في الطعن رقم 631 لسنة 12ق .
فإن قبول أحد الطرفين يعتبر معلقاً على شرط قبول الطرف الآخر.
فإذا طعن هذا الأخير في الحكم بالاستئناف، فإن لمن قبل الحكم أن يستأنفه رغم قبوله
د/ فتحي والي ، مرجع سابق ، ص 622 .
من هم الخصوم في الطعن على الأحكام؟
الطاعن والمطعون ضده :
- يسمى من يطعن في الحكم : « الطاعن » .
- ويسمى الخصم الذي يوجه إليه الطعن : « المطعون ضده » .
- ويسمى من صدر الحكم لصالحه : «المحكوم له» .
- ويسمى من صدر الحكم ضده : « المحكوم عليه » .
وقد يكون المحكوم له هو المدعي الأصلي فيكون المحكوم عليه هو المدعي عليه الأصلي .
ولكن قد يكون المحكوم له هو المدعي عليه الأصلي ، إذا حكمت المحكمة برفض طلبات المدعي ، فيكون المدعي هو المحكوم عليه في هذه الحالة .
وإذا لا تلازم بين وصف المدعي ووصف المحكوم له ، ولا بين وصف المدعي عليه والمحكوم عليه .
بل أن كلا من المدعي والمدعي عليه قد يكون محكوما له ومحكوما عليه في نفس الوقت ، وذلك إذا لم يحكم للمدعي إلا ببعض طلباته دون البعض الآخر ، فيكون محكوما له بالنسبة للبعض الأول ، ومحكوما عليه بالنسبة للبعض الآخر .
وعلى عكس ذلك يكون المدعي عليه محكوما عليه بالنسبة للبعض الأول ومحكوما له بالنسبة للبعض الآخر .
وكذلك تكون الحال إذا كان المدعي عليه قد وجه بدوره طلبات عارضة إلى المدعي ، فحكم للمدعي بطلباته الأصلية ، وحكم للمدعي عليه بطلباته العارضة
إذ يكون كل منهما محكوما له ومحكوما عليه في نفس الوقت .
ولما كان الطعن تظلما من الحكم لعدم الرضاء به ، فإنه لا يصدر إلا من خصم «محكوم عليه» ، سواء أكان ذلك من المدعي الذي رفضت طلباته كلها أو بعضها
أو من المدعي عليه الذي حكم عليه بطلبات المدعي كلها أو بعضها ، أو رفضت طلباته العارضة كلها أو بعضها .
ولكن لا يكفي أن يكون الطاعن «محكوما عليه» بل يجب كذلك ألا يكون قد قبل الحكم ، لأن قبول الحكم رضاء به يتنافى مع جواز التظلم منه .
على أن الرضاء الذي يسقط الحق في الطعن هو الرضاء المحقق به ،الذي يكون بعد صدور الحكم .
ولا شك أن تنفيذ الحكم غير المشمول بالنفاذ المعجل اختيارا ، ولو تنفيذا جزئيا ، يعد رضاء به ، إلا أن يقترن هذا التنفيذ بما يدل على خلاف ذلك .
أما الرضاء السابق ، أي التنازل عن الحق في الطعن مقدما، فلا يسقط إلا الحق في الاستئناف دون غيره من طرق الطعن.
وذلك عملا بقول المادة 219 مرافعات:
«ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا» .
ولم يكن مثل هذا الاتفاق جائزاً في القانون السبق .
وإذا يشترط في الطاعن:
- أولا – أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم
- ثانيا – أن يكون محكوما عليه .
- ثالثا – ألا يكون قد رضى بالحكم .
وتستثنى من ذلك كله النيابة العامة حين يمنحها القانون الحق في الطعن.
وقد عبرت عن ذلك كله المادة 211 مرافعات بقولها :
«ولا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم ، أو ممن قضى له بكل طلباته ، ما لم ينص القانون على غير» .
أما المطعون ضده فهو المحكوم له ، سواء أكان هو المدعي الذي قضى له بطلباته كلها أو بعضها ، أو كان هو المدعي عليه الذي لم يقض عليه بشيء .
أو لم يقض عليه إلا ببعض طلبات المدعي ، أو كان قد قضى له بطلباته العارضة كلها أو بعضها .
وإذا يشترط في المطعون ضده :
- أولا – أن يكون خصما في الدعوى التي صدر الحكم فيها .
- ثانيا – أن يكون محكوما له إيجابا أو سلبا ، أي محكوما له بشيء على خصمه ، أو لم يقض عليه بكل طلبات خصمه.
د/ أحمد مسلم ، مرجع سابق ، ص 681
مما تقدم عن الخصوم في الحكم نخرج بالقواعد الأتية:
1. من هو خصم المواجهة في الدعوى؟
خصم المواجهة هو الشخص الذي يُشارك في الدعوى القضائية ولكنه لا يوجه له أي طلبات من الأطراف الأخرى.
ويكون دوره في الخصومة مرتبطًا بالتحقق من صحة الواقعة أو القبول بها، ولكنه لا يُعتبر خصمًا حقيقيًا في القضية إذا لم يُوجه له طلب قضائي.
2. من هو الخصم الحقيقي في الحكم؟
الخصم الحقيقي هو الذي يُوجه إليه طلب قضائي من قبل الطرف الآخر في القضية، وبالتالي يكون له مصلحة قانونية في الطعن على الحكم.
ويشمل الخصم الحقيقي الأطراف التي لها تأثير مباشر على النتيجة النهائية للقضية.
3. ما هي شروط قبول الطعن في الأحكام القضائية؟
تنص المادة 211 من قانون المرافعات على أن الطعن في الأحكام يحق فقط للطرف المحكوم عليه.
والطعن غير مسموح من الأشخاص الذين قبلوا الحكم أو الذين تم الحكم لصالحهم في جميع طلباتهم.
كما أن للطاعن أن يطعن بنفس الصفة التي كان عليها في الدعوى الأصلية.
4. ما هو الفرق بين الطعن العادي والطعن غير العادي؟
هناك فرق جوهري بين الطعن العادي والطعن غير العادي في الأحكام. الطعن العادي يشمل الاستئناف، بينما الطعن غير العادي يشمل النقض أو الالتماس لإعادة النظر.
كلا الطريقتين يتطلبان شروطًا مختلفة للقبول.
5. ما هي أهمية تحديد الخصم في الطعن.
من المهم تحديد من هو الخصم الحقيقي في الطعن، حيث أن ذلك يؤثر بشكل كبير على مدى قبول الطعن وحصول الطاعن على الحق في الطعن.
ولذا، لا يجوز للطاعن إلا أن يكون خصمًا حقيقيًا قد تم الحكم عليه.
مفهوم الخصومة الموضوعية والخصومة الحقيقية
وفقا للواقع القضائي والعملي، الخصومة الموضوعية والخصومة الحقيقية من المسائل الجوهرية في المسار القضائي المصري، لا سيما عند النظر في تكوين الخصومة ومدى توافر الشروط اللازمة لقبولها أمام محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف.
وتتجلى أهمية هذه المفاهيم في تقنين الحدود القانونية التي تحدد مدى صحة انعقاد الخصومة، وتحديد نطاق اختصاص القاضي وهل تُعد الخصومة قائمة حقيقة أم مجرد إجراء شكلي.
كما أنَّ فهم معايير الحكم الاستئنافي تعد محورياً لأطراف التقاضي لضمان سلامة الإجراءات واستقرار المركز القانوني للأطراف.
أهم النقاط الرئيسية:
- تعريف الخصومة الموضوعية والخصومة الحقيقية وأهميتها في الدعاوى المدنية.
- الفروقات الجوهرية بين الخصومة الموضوعية والخصومة الحقيقية.
- ضوابط قبول الدعوى والدفوع الشكلية والموضوعية.
- أثر بطلان إجراءات الخصومة على إجراءات الاستئناف وحجية الحكم.
- تحليل مستفيض للأحكام القضائية ذات الصلة.
- جداول تلخيصيه تبرز الركائز القانونية.
الخصومة الموضوعية والحقيقية تشكلان أساس تحديد الإجراءات القانونية وحقوق الأطراف في الدعاوى القضائية، وأي بطلان في هذه الخصومات يؤثر بشكل مباشر على صحة الأحكام الاستئنافية.
ما هي الخصومة الموضوعية؟
الخصومة الموضوعية تعتبر جوهر الدعوى القضائية، حيث تركز على الحق محل النزاع وليس على أشخاص الخصومة فحسب. بل:
- ترتبط بإثبات الوقائع والقواعد القانونية المطبقة.
- تختلف عن الخصومة الشكلية التي تركز على الإجراءات.
من ثم، الخصومة الموضوعية تشير إلى النزاع حول الحق ذاته، بينما الخصومة الحقيقية تشمل تأكيد وجود النزاع وتوافر الشرعية القانونية لقيام الخصومة.
الفرق بين الخصومة الموضوعية والخصومة الحقيقية
| العنصر | الخصومة الموضوعية | الخصومة الحقيقية |
|---|---|---|
| طبيعة النزاع | يدور حول موضوع الدعوى | يشمل واقعية الخصومة ووجود نزاع فعلي |
| هدف التقاضي | إثبات الحق أو نفيه | التأكد من توفر الشرعية والنزاع الجدي |
| أثر الحكم | ينصرف إلى الحق محل النزاع | يتعدى إلى جميع من لهم صفة في الخصومة |
| إمكانية الإنكار | ممكنة عبر الدفوع الشكلية والموضوعية | تتعلق بوجود النزاع نفسه |
وبالتالي، من الجدول يتبين أن:
- الخصومة الموضوعية: تتعلق بالنزاع حول الحق محل الدعوى وتثبت أو تنفي الحق في موضوع القضية.
- الخصومة الحقيقية: تشمل التأكد من وجود نزاع قانوني قائم بين الأطراف والتأكد من توافر عناصر النزاع الفعلي.
معايير صحة انعقاد الخصومة الموضوعية
- وجود مصلحة جدية وحقيقية للمدعي.
- وجوب تحديد أطراف النزاع بدقة.
- صحة إعلانات وإجراءات الخصومة.
- مواجهة المدعى به بأسانيد قانونية صريحة.
شروط الخصومة الحقيقية أمام محكمة الاستئناف
- استنفاد كافة وسائل الدفاع في الدرجة الأولى.
- التثبت من جدية النزاع والدفوع المقدمة.
- التزام المحكمة الاستئنافية بالفصل في جوهر الحق لا الشكل فقط.
- حجية الحكم الاستئنافي وحدوده.
أثر بطلان الخصومة على الحكم الاستئنافي
- يؤدي بطلان الخصومة في المحكمة الابتدائية لعدم الاعتداد بالحكم الاستئنافي.
- يتيح للخصم التمسك بالبطلان في أي مرحلة.
- يترتب عليه إعادة الدعوى أمام المحكمة المختصة ما لم يسقط الحق في التمسك بالبطلان.
تحليل أحكام محكمة النقض بشأن الخصومة والاستئناف
- أعطت محكمة النقض أهمية كبرى لضرورة توافر عناصر الخصومة الحقيقية لقبول الدعوى.
- أكدت على بطلان الحكم إذا شاب إجراءات الخصومة عيب جوهري غير قابل للتدارك.
- ميزت بين العيوب الشكلية التي يمكن تصحيحها والعيوب الجوهرية التي تبطل الحكم.
جداول توضيحية مهمة
توضح الجداول التالية الفروق الجوهرية بين المفاهيم القانونية الأساسية وأنواع الدفوع الشكلية بطريقة مبسطة تسهل على القارئ فهم الأحكام والشروط والآثار القانونية لكل منها، مما يعزز القدرة على التطبيق العملي الصحيح.
- جدول مقارنة الحدود القانونية للخصومة.
- جدول أبرز الدفوع الشكلية المؤثرة في الاستئناف
جدول مقارنة الحدود القانونية للخصومة:
| الأطراف | الخصومة الموضوعية | الخصومة الحقيقية |
|---|---|---|
| المدعى عليه معروف | غالبًا | بالضرورة |
| النزاع حول الحق ذاته | نعم | نعم |
| النزاع حول الإجراءات | أحيانًا | لا |
| صحة إعلان المدعى عليه | أساسي | أساسي |
| إمكانية التمسك بالبطلان | ممكن | ممكن |
جدول أبرز الدفوع الشكلية المؤثرة في الاستئناف:
| الدفع | شروط قبوله | أثره على الحكم |
|---|---|---|
| الدفع بعدم قبول الدعوى | توفر عنصر المصلحة | يؤدي لعدم قبول الخصومة |
| الدفع ببطلان الإعلان | إغفال الشكليات | يبطل الحكم والخصومة |
| الدفع بعدم الصحة في شخص الخصم | الخطأ في تحديده | عدم نفاذ الحكم تجاهه |
| الدفع بعدم الاختصاص | نقص ركن | إحالة الدعوى للمحكمة المختصة |
المذكرة القانونية في استئناف حكم تثبيت ملكية من خصم المواجهة
إعداد: الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – المحامي بالنقض والإدارية العليا
موضوع المذكرة:
أعد الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار هذه المذكرة القانونية دفاعًا عن المستأنف عليه (المحكوم له) في استئناف رقم 2076 لسنة 60 ق، المقام من خصوم المواجهة طعنًا على حكم صادر بتثبيت ملكية بالمدة الطويلة المكسبة.
الواقعات
حصل موكل المحامي عبدالعزيز عمار على حكم من محكمة أول درجة بتثبيت ملكيته لمساحة 17 فدانًا و23 قيراطًا و4 أسهم بناءً على وضع يد استمر أكثر من 15 عامًا، استند فيه إلى عقود شراء عرفية من البائعين (المدعى عليهم من الأول للرابع) الذين كانوا يضعون اليد منذ عام 1974-1975.
قام خصوم المواجهة (وليس الخصوم الحقيقيين) باستئناف الحكم، رغم أنهم لم توجه إليهم أي طلبات ولم يحكم عليهم بشيء.
أوجه الدفاع السبعة:
صاغ المحامي عبدالعزيز عمار سبعة أوجه دفاع قانونية محكمة:
الوجه الأول: عدم جواز الاستئناف من خصوم المواجهة
استند إلى المادة 211 مرافعات التي تنص على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه.
المستأنفون هم خصوم مواجهة اختُصموا فقط لاكتمال الشكل بتسلسل الملكية، ولم توجه إليهم طلبات ولم يحكم عليهم بشيء، وبالتالي لا يحق لهم الاستئناف.
الوجه الثاني: حجز الاستئناف للحكم بحالته
أكد أن نطاق الخصومة في الاستئناف يقتصر على الخصوم الحقيقيين دون خصوم المواجهة، وأن القانون لا يوجب اختصام كل خصوم أول درجة طالما أن موضوع الدعوى (تثبيت ملكية) قابل للتجزئة.
استشهد بأحكام النقض التي تؤكد أن من تم ترك الخصومة له يصبح خارج نطاق الخصومة ولا يصح اختصامه في الاستئناف.
الوجه الثالث: عدم تنفيذ حكم الاستجواب
أشار إلى أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمًا باستجواب المستأنفين بشأن عدم اختصام خصوم أول درجة في 26/2/2019، لكن المستأنفين لم ينفذوا الحكم، مما يستوجب الحكم بعدم قبول الاستئناف.
الوجه الرابع: رفض الدفع بانعدام الخصومة
رد على دفع المستأنفين بانعدام الخصومة لاختصام أشخاص متوفين، موضحًا أن المدعي قام بترك الخصومة لهم قبل صدور الحكم، وأن هذا الدفع لا يُقبل إلا من صاحب المصلحة (المتروك له)، وليس من خصوم المواجهة.
استشهد بأحكام النقض التي تقضي بأن الدفع ببطلان الترك لا يُقبل ممن شُرع لمصلحة غيره.
الوجه الخامس: رفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
أثبت أن الدعوى لم تُشطب إلا مرة واحدة، وأن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التجديد خلال 60 يومًا هو دفع نسبي لا يتعلق بالنظام العام، ولا يستفيد منه إلا صاحب المصلحة، خاصة أن دعوى تثبيت الملكية قابلة للتجزئة.
الوجه السادس: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
فنّد ادعاء المستأنفين بأن دعوى تثبيت الملكية لا تقبل التجزئة، مستشهدًا بأحكام محكمة النقض التي تؤكد أن دعوى تثبيت الملكية من الدعاوى القابلة للتجزئة.
الوجه السابع: رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير
رد بالتفصيل على ادعاءات المستأنفين ببطلان تقرير الخبير، موضحًا أن:
- الخبير أثبت وضع يد المدعي الهادئ المستقر الظاهر منذ 1999
- البائعون للمدعي كانوا يضعون اليد منذ 1974-1975 بناءً على أحكام نهائية باتة
- تحققت جميع شروط التملك بالمدة الطويلة المكسبة (15 عامًا)
- توافرت صفات وضع اليد (الهدوء، الوضوح، الاستمرار، نية التملك)
المبادئ القانونية المستخدمة
استخدم المحامي عبدالعزيز عمار العديد من المبادئ القانونية والأحكام القضائية من محكمة النقض، منها:
- المادة 211 مرافعات: عدم جواز الطعن إلا من المحكوم عليه
- المادة 218 مرافعات: حالات وجوب اختصام أشخاص معينين في الطعن
- المادة 236 مرافعات: نطاق الخصومة في الاستئناف
- أحكام النقض: عدم وجوب شمول الاستئناف لكل خصوم أول درجة
- الطعن 474/36 ق: لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة في مخاصمة من لم يُختصم أن يدخله، ولم يوجب القانون اختصام الجميع
- الطعن 5118/63 ق: من تم ترك الخصومة له يصبح خارج نطاقها
الخلاصة العملية
أكد الأستاذ عبدالعزيز عمار في ختام مذكرته أن التفرقة بين أنواع الخصوم (الخصم الحقيقي، خصم المواجهة، الخصم الحكمي) لها أثر حاسم في تحديد من له الحق في الطعن على الأحكام، وأن هذا الحق يقتصر على الخصم الحقيقي أو الخصم الحكمي دون خصم المواجهة، حماية لاستقرار الأحكام القضائية ومنعًا من إطالة أمد التقاضي دون مبرر قانوني سليم.
القيمة العملية للمذكرة
تُعد هذه المذكرة نموذجًا عمليًا متميزًا من الواقع القضائي يوضح كيفية التمييز بين خصم المواجهة والخصم الحقيقي، ويشرح نطاق الخصومة في الاستئناف.
مع توظيف محكم للمبادئ القانونية وأحكام محكمة النقض في بناء دفاع قانوني متكامل يُظهر خبرة المحامي عبدالعزيز حسين عمار الممتدة لأكثر من 28 عامًا في المحاماة والطعون أمام محكمة النقض.
مذكرة الدفاع الشاملة عن خصم المواجهة والخصم الحقيقي وحق الاستئناف
مذكرة تتضمن بيان خصم المواجهة والخصم الحقيقى وحق الاستئناف بدفاع وطلبات مستأنف ضده فى استئناف الحكم الصادر له بتثبيت ملكيته بالمدة الطويلة المكسبة تتضمن العديد من المبادئ القانونية.
و الأحكام القضائية دفوعا موضوعية وشكلية ومنها نطاق الخصومة فى الاستئناف من حيث اختصام خصوم اول درجة والاثر المترتب على عدم تنفيذ قرار محكمة الاستئناف وغيرها من المبادئ الخاصة بخصم المواجهة والخصم الحقيقى
نعرض عدد سبعة أوجه دفاع بشأن خصم المواجهة وحق الطعن بالاستئناف وغيرها من المبادئ
- أولا : عدم جواز الاستئناف من المستأنفين لانهم خصوم مواجهة وليسوا خصوما حقيقيين ( المادة 211 مرافعات )
- ثانيا : حجز الاستئناف للحكم بحالته لانعقاد الخصومة باختصام ( الخصوم الحقيقين ) دون خصوم المواجهة ومن تم ترك الخصومة لهم لعدم وجوب اشتمال الاستئناف لكل خصوم اول درجة لان موضوع الدعوى قابل للتجزئة – تثبيت ملكية – وان الحكم يمس فقط المحكوم له والبائعين له ( وهم المختصمين بالاستئناف )
- ثالثا : عدم قبول الطعن بالاستئناف لعدم تنفيذ المستأنفين حكم الاستجواب الصادر فى 26/2/2019 باختصام خصوم اول درجة
- رابعا : رفض دفع المستأنفين بانعدام الخصومة باختصام اشخاص متوفين لانه قد تم ترك الخصومة لهم قبل صدور حكم فى الدعوى وعدم جواز تمسكهم بدفع شرع لمصلحة الغير لم يتمسك به خاصة وانهم خصوم مواجهه عدم جواز تأسيس المستأنف ( وهو خصم مواجهة ) أسباب استئنافه على دفوع شكلية تخص ترك المدعى الخصومة لبعض الخصوم لانه شرع لمصلحة المتروك له
- خامسا نطلب عدم قبول دفع المستأنفين باعتبار الدعوى كأن لم تكن لشطبها مرتين ولعدم الاعلان بالتجديد خلال ستين يوما لمخالفة الواقع والقانون والثابت بالأوراق
- سادسا : رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة على حد قول المستأنفين بادعاء ان دعوى تثبيت الملكية لا تقبل التجزئة وهو ادعاء مخالف لصحيح الواقع والقانون لان دعوى تثبيت الملكية من الدعاوى التى تقبل التجزئة
- سابعا : رفض دفع المستأنفين الذى ليس له سند من الواقع والقانون ببطلان تقرير الخبير وان المستأنفين مالكين لعين النزاع بموجب العقد المسجل رقم 000 لسنة 1969 شرقية ضمن مساحة مائة فدان وان عين النزاع اغتصبت منهم – على حد قولهم المخالف للواقع
وجيز الواقعات
1- أقام المعلن اليهم من الأول الى الثالث عشر ( وهم خصوم مواجهة بالدعوى ) الاستئناف الراهن رقم 2076 لسنة 60 ق طعنا على الحكم رقم … لسنة 2005 مدنى كلى .. ( الصادر لصالح المستأنف فرعيا – المستأنف عليه أصليا ) فى ../../2017
بتثبيت ملكيته لمساحة سبعة عشر فدان وثلاثة وعشرون قيراط وأربعة أسهم والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وما عليها والزمت المدعى عليهم عدا امين السجل العينى بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.
2- وسند المدعى ( المستأنف عليه الاول ) شراءه من ( المدعى عليهم من الأول الى الرابع – ………………)
وهم المستأنف عليهم من الثانى الى العاشر
وهم الخصوم الحقيقين بالدعوى والحكم المستأنف – كون مورثيهم هم البائعين للمدعى فى التسعينات والملاك وواضعي اليد منذ السبعينات) – قطع ارض زراعية بموجب عقود بيع عرفية مؤرخة 1/4/1999 ، 31/3/2000 ، 28/1/1999
وعلى سند أيضا من البائعين له هم واضعي اليد منذ عام 1974 ، 1975 على الأرض المبيعة له
ومحيزة بأسمائهم فى سجلات الجمعية الزراعية بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 1980 مدنى كلى الزقازيق والحكم رقم .. لسنة 1980 والمستأنف برقم … لسنة 27 ق س عالى وقضى فيه
( ببطلان عقد البيع المشهر رقم …/1978 شرقية وإلغاء شهره لصالح ( البائعين للمدعى – المدعى عليهم من الاول الى الرابع – المستأنف ضدهم فرعيا من الثالث عشر الى الواحد والعشرون وهم ذاتهم المستأنف ضدهم اصليا من الثانى الى العاشر )
3- ومن ثم توافر لديه شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ عام 1999 – تاريخ شراءه ووضع يده – وخلف عن سلف بوضع البائعين له يدهم من عام 1975 الذين لهم صلة وصفة قانونية واضحة على ارض التداعى كما تقدم
4- وهو ما قضت به محكمة اول درجة وبناء على المستندات المقدمة وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى الذى اثبت وضع اليد الهادئ المستقر الظاهر بلا نزاع من الغير
5- الا ان السادة ( المستأنفين) وهم ( خصوم مواجهة وليسوا خصوما حقيقيين ) قد قاموا باستئناف الحكم بالاستئناف الراهن رقم …/60 ق مؤسسين أسباب استئنافهم على على انعدام الخصومة وبطلان الإعلانات
وبطلب احتياطي عدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفضها ، وتداول هذا الاستئناف منذ عام 2017 وحتى الان ويؤجل بداعي الاعلان لخصوم اول درجة بصحيفة الاستئناف
الدفــــــاع
أولا : عدم جواز الاستئناف من المستأنفين لانهم خصوم مواجهة وليسوا خصوما حقيقيين ( المادة 211 مرافعات )
تنص المادة 211 من قانون المرافعات على أنه:
لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ..
و المقرر قانوناً أنه يشترط فيمن يطعن في الحكم شرطان:
الاول : أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه، سواء أكان أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة، وكما يجوز الطعن من الخصوم يجوز أيضاً من خلفه العام أو الخاص كالوارث والدائن بالنسبة للأحكام الصادرة على مدينه.
الثانى- أن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون حكم عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قد رفض له بعض طلباته، بحيث يكون غرضه من الطعن تعديل الحكم المطعون فيه بإقالته مما حكم به عليه أو بإجابته إلى ما رفض من طلباته.
فمن لم يحكم عليه بشيء لا يقبل منه الاعتراض على الحكم … ومن اختصم في الدعوى للحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أي طلبات ولم يحكم عليه بشيء فلا يعد خصماً في الدعوى، أما إذا نازع خصمه في طلباته فإنه يعد خصماً في الدعوى ويجوز له الطعن في الحكم
التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 2 و 3
و المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه، فإذا كان لم يقض على الطاعن الثاني بشيء مما أقيم الطعن من أجله، فإن الطعن يكون غير جائز منه
(نقض مدني في الطعن رقم 354 لسنة 30 قضائية – جلسة 9/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 986)
وقد تواتر قضاء محكمة النقض، فقضى بأنه:
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليها الأولى، وحدها هي التي استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة دون باقي المطعون عليهم، وأنهم وإن مثلوا فى الاستئناف ، إلا أنه لم يكن لهم طلبات فيه، ولم توجه إليهم طلبات من أي من الخصوم،
فإن الخصومة فى الاستئناف تكون فى حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليها الأولى وحدها.
وبالتالي يكون الطعن بالنقض غير مقبول بالنسبة لباقي المطعون عليهم
(نقض مدني في الطعن رقم 313 لسنة 37 قضائية – جلسة 4/4/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 635).
ومفاد ما تقدم أنه يشترط لمن يكون له الحق في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى
وأن يكون قد نازع خصمه، وأن يكون الحكم قد صدر ضده.
أما من يكون مختصماً في المواجهة ووقف موقفاً سلبياً ولم ينازع خصومه ولم يطلب شيء في الدعوى ولم يقضى عليه بشيء
فهذا الخصم لا يحق له قانوناً الطعن في الحكم
والثابت أن:
المستأنفين ليسوا خصوما حقيقين ولم توجه لهم أي طلبات ولم ينازعوا المدعى فهم خصوم مواجهة
ومن ثم لا يجوز لهم استئناف الحكم تبعا لذلك لعدم جواز الطعن على الأحكام من غير الخصم الحقيقي في النزاع وفقا للمقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات التى تنص على انه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ،
ومن ثم يشترط لمن يكون له الحق في الطعن أن يكون خصماً حقيقيا في الدعوى
أما من يكون مختصماً في المواجهة ووقف موقفاً سلبياً ولم ينازع فى الخصومة ولم يطلب شيء في الدعوى ولم يقضى عليه بشيء، فهذا الخصم لا يحق له قانوناً الطعن في الحكم
ومن ثم يكون الاستئناف الماثل غير مقبول من المستأنفين
حيث انهم خصوم مواجهة فقط لاكتمال الشكل بتسلسل الملكية وهم ورثة ورثة وخرجت الاطيان من ملكية مورثيهم من زمن
ولم توجه لهم أي طلبات او الزامهم بشئ ولم ينازعوا فى موضوع الدعوى
وعليه لا يجوز استئنافهم وفقا للمادة 211 مرافعات
ثانيا : حجز الاستئناف للحكم بحالته لانعقاد الخصومة باختصام ( الخصوم الحقيقين ) دون خصوم المواجهة
ومن تم ترك الخصومة لهم لعدم وجوب اشتمال الاستئناف لكل خصوم اول درجة لان موضوع الدعوى قابل للتجزئة – تثبيت ملكية – وان الحكم يمس فقط المحكوم له والبائعين له ( وهم المختصمين بالاستئناف )
يتمسك المستأنف عليه الاول بحجز الاستئناف للحكم
حيث ان الخصومة فى الاستئناف الأصلي قد انعقدت وفق صحيح القانون
فقد قام المستأنفين اصليا باختصام الصادر له الحكم واختصام البائعين له
وهم المدعى عليهم من الاول الى الرابع ( المستأنف عليهم من الاول الى العاشر )
حيث ان نطاق الخصومة فى الاستئناف يقتصر على:
اختصام الخصوم الحقيقيين دون خصوم المواجهة الذين لم توجه لهم او منهم أى طلبات
وكذلك دون اختصام من تم ترك الخصومة لهم امام محكمة اول درجة لانهم اصبحوا خارجين عن الخصومة والدعوى
فالمقرر لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى .
إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن – الخبير المتظلم – باقى أتعابه و مصاريفه .
فلا على الشركة المذكورة إن هى لم تختصم فى الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب و المصاريف ضدها
ما دام أن القانون لم يوجب اختصام باقى الخصوم فى التظلم
الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118
يتحدد نطاق الخصومة فى الاستئناف وفقاً للمادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجه
والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى .
لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قرر بترك الخصومة أمام محكمة أول درجه بالنسبة للطاعنين من الثالث إلى الثامن ومستأجرين آخرين
فإن مفاد ذلك أن يصبح هؤلاء المستأجرين خارجين عن نطاق الخصومة أمام محكمة درجه ولم توجه إليهم ثمة طلبات
ولا يصح بالتالى اختصامهم أمام محكمة الاستئناف
ويضحى الاستئناف المقام ضد الطاعنين من الثالث إلى الثامن غير مقبول.
الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه بالحكم المطعون فيه
فمتى كان أحد المستأنف عليهم لم يختصم إلا ليصدر الحكم فى مواجهته فأصدرت المحكمة حكمها فى مواجهته دون أن تقضى بشيء ضده ، و
إذ يبين من ذلك أن هذا الخصم لم توجه إليه طلبات أمام محكمة الاستئناف ولم يقضى بشيء فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه
فلا على الطاعنين إن قصروا طعنهم على خصومهم الأصليين و ما كان عليهم بعد
ذلك أن يذكروا اسم ذلك الخصم – المحكوم فى مواجهته – فى بيانات الحكم المطعون فيه بتقرير الطعن .
(الطعن رقم 300 لسنة 33 جلسة 1967/02/28 س 18 ع 1 ص 509 ق 77)
ترك الخصومة فى الدعوى . اثره . عودة الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها . اعتبار المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة .
ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة
الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32
ومن ثم تكون الخصومة فى الاستئناف الأصلي قد انعقدت وفق صحيح القانون
باختصام المستأنف عليه الاول ( المستأنف فرعيا المحكوم له )
وكذلك باختصام البائعين له ( المستأنف عليهم من الاول الى العاشر )
حيث ان من تم اختصامهم فى الاستئناف هم الخصوم الحقيقيين اما باقى الخصوم فهم خصوم مواجهة لم توجه لهم او منهم أي طلبات ولم يقضى لهم او عليهم بشئ
وكذلك من تم ترك الخصومة لهم امام محكمة اول درجة قد أصبحوا خارجين عن الخصومة والدعوى فلا مجال لإدخالهم فى الاستئناف
ومن ثم يتمسك المستأنف فرعيا ( المستأنف عليه الاول اصليا ) بحجز الاستئناف للحكم لتمام الإعلانات وانعقاد الخصومة دون ادخال باقى الخصوم امام محكمة اول درجة
لانه لا مجال لشمول الاستئناف كل خصوم اول درجة فنطاق الاستئناف وكما تقدم يتحدد بالخصوم الحقيقيين دون خصوم المواجهة
ولا مجال لتطبيق نص المادة 218 مرافعات بإدخال خصوم اول درجة فى الاستئناف طالما انهم ليسوا خصوما حقيقيين وطالما ان موضوع الدعوى يقبل التجزئة
تنص المادة 218 من قانون المرافعات على أنه:
فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه
على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين
جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته
فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.
وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية
إذ اتحـد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه
ومن المبادئ المسلمة في فقه قانون المرافعات مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات
ومقتضاه أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمن باشرها أو بوشرت في مواجهته،
بمعنى أنه لا يفيد منها إلا من أجراها ولا يحتج بها إلا على من اتخذت إزاءه،
غير أن المشرع استثنى بعض حالات من هذا المبدأ وهي المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات
ففي حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين
فقد خرج المشرع في هذه الحالات على القاعدة العامة. ومبنى الخروج على القاعدة العامة رغبة المشرع في تفادي معارضة الأحكام في موضوعات لا تحتمل هذا التعارض.
(التعليق على قانون المرافعات – للمستشار عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 131 وما بعدها).
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض
النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه
غير إنه إزاء عدم استساغه تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً
أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد جمعاً لشمل المحكوم عليهم
بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم
بل أوجب القانون على المحكمة – المنظور أمامها الطعن – أن تأمر الطاعن، في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم عن استعمال حقهم –
بأن يدخلهم في الطعن بطريق اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدى عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام.
(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980 مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143).
ومن امثلة وجوب اختصام أشخاص معينين صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة
إذا تبين ان غرض المتعاقدون عدم تنفيذه مجرأ او منقسما ، وفى حالة الالتزام بالتضامن
وكذلك حالة الضمان وطالب الضمان وهذه الحالات لا تنطبق على الدعوى والحكم فيها حيث ان دعوى تثبيت الملكية من دعاوى القابلة للتجزئة
وكما تقدم ومن ثم لا مجال لشمول الاستئناف كل خصوم اول درجة لان موضوع الدعوى قابل للتجزئة
ولان المختصمين بالاستئناف هم الخصوم الحقيقيين اللذين يمسهم الحكم الصادر عليهم بالطلبات الموجهة اليهم دون غيرهم من باقى الخصوم المختصمين فقط كخصوم مواجهة مراعاة للتسلسل ولم ينازعوا المدعى فى طلباته
ثالثا : عدم قبول الطعن بالاستئناف لعدم تنفيذ المستأنفين حكم الاستجواب الصادر فى 26/2/2019 باختصام خصوم اول درجة
قضت الهيئة الموقرة بجلسة ../../2019 باستجواب المستأنفين بشأن عدم اختصام خصوم اول درجة
ومنهم من تم ترك الخصومة لهم وحددت للمستأنفين جلسة ../../2019 لتنفيذ حكم الاستجواب
الا ان المستأنفين وحتى الان لم يقوموا بتنفيذ حكم الاستجواب – دونما سبب مشروع – سوا الرغبة فى التسويف واطالة أمد التقاضى اضرار بالمستأنف عليه الأول –
وهو ما يتمسك معه المستأنف عليه الاول ووفقا لصحيح القانون بالدفع بعدم قبول الطعن بالاستئناف
المقرر انه إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته
ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله،
وإذ كانت القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات
إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي تهدف إلى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة
فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها
(الحكم السابق) ، (نقض مدني في الطعن رقم 2348 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/12/1988 ، ونقض مدني في الطعنين رقمي 300 و 409 لسنة 56 قضائية \”هيئة عامة\” – جلسة 16/12/1978مشار إليهما لتعليق على قانون المرافعات\” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 131 وما بعدها). – القاعدة رقم 97 – صـ 153)
المقرر وفي حالة ما إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة وأمرت المحكمة الطاعن باختصام من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ومن قبله، إلا أنه نكل عن تنفيذ هذا القرار
فإن المحكمة لا تستطيع في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى بحالتها بل يتعين عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن.
(في هذا المعنى”التعليق على قانون المرافعات – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 134 وما بعدها. ونقض مدني في الطعن رقم 555 لسنة 47 قضائية – جلسة 13/5/1982. مشار إليه ذات المرجع – القاعدة رقم 57 – صـ 145).
إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أثره عدم قبول الطعن
(نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 43 قضائية – جلسة 26/10/1982
وهو ما يتمسك معه المستأنف عليه الاول بالدفع بعدم قبول الطعن
رابعا : رفض دفع المستأنفين بانعدام الخصومة باختصام اشخاص متوفين
لانه قد تم ترك الخصومة لهم قبل صدور حكم فى الدعوى وعدم جواز تمسكهم بدفع شرع لمصلحة الغير لم يتمسك به
خاصة وانهم خصوم مواجهه عدم جواز تأسيس المستأنف ( وهو خصم مواجهة ) أسباب استئنافه على دفوع شكلية تخص ترك المدعى الخصومة لبعض الخصوم لانه شرع لمصلحة المتروك له
دفع المستأنفين بانعدام الخصومة لاختصام اشخاص متوفين
وهم ( .. ، .. ، .. ورثة … .. ، .. وريثة ….. هذا الدفع لا يوافق صحيح القانون والواقع فى الدعوى والحكم ومردود بالحقائق والدفاع الآتي :
صدور حكم اول درجة محل الاستئناف بعد ترك الخصومة لهؤلاء المتوفين واخراجهم من الدعوى
ومن ثم لم يصدر الحكم على خصوم متوفين ويكون صحيحا
تنص المادة 23 من قانون المرافعات على انه:
يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على ان يتم فى الميعاد
فاذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه
فالثابت لعدالة المحكمة انه قد تم ترك الخصومة امام محكمة اول درجة بالنسبة لهؤلاء المتوفين واخراجهم من الخصومة
وفقا لأحكام ترك الخصومة المقررة بنص المواد 141 ، 142 ، 143 ، 144 ، 144 من قانون المرافعات
وهؤلاء المتوفين قد قبلت المحكمة ترك الخصومة لهم واخراجهم من الدعوى وفقا لإجراءات الترك المقررة قانونا
والحكم صدر بعد الترك واخراجهم ومن ثم لم يصدر على متوفين
وهو ما نتمسك معه بان المستأنفين بالاستئناف الراهن لا يقبل منهم الطعن او الاعتراض على الترك
لانه لم يوجه اليهم وهذا الدفع لا يقبل الا من صاحب المصلحة وهو من تم ترك الخصومة بالنسبة له
فقد قضى ان:
التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام القانون الخاصة بترك الخصومة لا يقبل ممن شرع هذا البطلان لمصلحته
وهو من قبلت المحكمة ترك مخاصمته علي خلاف مما تقضي به هذه الأحكام
الطعن 226 لسنة 43 ق جلسة 14/11/1982
وكذلك ان ترك الخصومة عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متي كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة .
الطعن 1667 لسنة 61 ق جلسة 12/12/1999
وفقها:
والمدعي هو الذي أقام الخصومة وتحمل نفقاتها فهو صاحب المصلحة الأولي في بقائها والحكم في موضوعها ، ولكن قد يطـرأ للمدعـي بعد رفع الدعوى ما يجعل له مصلحة في النزول عنها
الدكتور أحمد المليجي – التعليق على قانون المرافعات طبعة 2010 نادى القضاة
وحرصاً من المشرع علي إنهاء الأنزعة القضائية بأي سبيل قانوني صحيح ولو لم يؤدي الأمر إلى إصدار حكم قضائي فقد قيد القانون حق المدعي عليه في الاعتراض علي الترك علي النحو التالي :
لا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على ترك المدعي للخصومة إذا كان قد دفع ببطلان صحيفة الدعوى
ولا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على ترك المدعي للخصومة إذا كان قد دفـع أو طلب أي دفع أو طلب مما يكون القصد منـه منـع المحكمة من المضي فى سمـاع الدعوى
لما كان ما تقدم وكان المدعى قد قام بترك الخصومة في الدعوى الماثلة للمتوفين واخراجهم من الدعوى قبل صدور حكم المحكمة
ومن ثم فقد زالت الخصومة بالنسبة إليهم وزالت وأُلغيت – تبعاً لها – كل الإجراءات التي تمت في تلك الخصومة بالنسبة لهم فقط
فان صدور الحكم بعد الترك يجعله صحيحا ويكون الدفع بانعدامه مخالف للواقع والقانون ويتعين الالتفات عنه
وحيث ان الاعتراض على الترك لا يكون الا شرع البطلان لمصلحته وهو من قبلت المحكمة ترك مخاصمته ، ومن ثم يكون المستأنفين ليس لهم صفة او مصلحة فى هذا الدفع
ومن ثم فالدفع من قبلهم بانعدام الخصومة ليس له سند صحيح بالدعوى والحكم المستأنف وفقا لما سلف ويكون غير مقبول
ومن ثم فدفع المستأنفين ببطلان الإعلانات مردود ومخالف للواقع والقانون
فهو دفاع مرسل ليس له سند بأوراق الدعوى ولم يقدم المستأنفين ما يفيد عدم اتصال علمهم بأمر الدعوى او اعلانهم على موطن لا يخصهم
والثابت من الإعلانات انها تمت وفق صحيح القانون خلاف ان المحكوم عليهم ( الخصوم الحقيقين ) لم يطعنوا على الإعلانات بالبطلان
والمستأنفين وكما تقدم هم خصوم مواجهة وليسوا خصوما وجهت اليهم طلبات
ومن ثم تنتفى أي مصلحة قانونية او موضوعية لهم فى الدفع وهو دفع نسبى لا يستفيد منه الا صاحبه فقط دون باقى الخصوم
ومن ثم دفع المستأنف …………. بانه مقيما بالخارج ولم يعلن اعلانا صحيحا
فمردود بأن المقرر بنص المادة 10/13 انه فيما عدا ما نص عليه فى توانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :
إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم ، الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على اصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
والمقرر فى قضاء النقض ان:
اعلان – الخصم – يصح فى موطنه الأصلي ولو كان يقيم فى الخارج
الطعن رقم 841 لسنة 49 ق مكتب فنى 35 ص 2249 جلسة 27/12/1984
وحيث ان الاعلان تم وفقا لما تطلبه قانون المرافعات ومن ثم يكون صحيحا وتحققت الغاية
خامسا نطلب عدم قبول دفع المستأنفين باعتبار الدعوى كأن لم تكن
لشطبها مرتين ولعدم الاعلان بالتجديد خلال ستين يوما مردود بالاتي :
الحقيقة الأولى :
ان الدعوى لم تشطب الا مرة واحدة وكما مبين بمحاضر الجلسات والحكم المستأنف
الحقيقة الثانية :
الدفع من المستأنفين بالاعلان بعد ستين يوما – وهو ما لا يتوافر فى الدعوى – يجب التمسك به من صاحب المصلحة وبشرط عدم الخوض فى موضوع الدعوى
وصاحب المصلحة هو من اعلن بعد الستين يوما ولا يكون له أثر على باقى المعلن اليهم الذين لم يدفعوا به
لانه دفع نسبى غير متعلق بالنظام العام ودعوى تثبيت الملكية ممن تقبل التجزئة
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض أن
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام
فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته
وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان فى تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته
الطعن رقم 273 لسنة 59 ق – جلسة 11/3/1993 س 44 ج1 ص 806
ومن المقرر أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تخلف إعلانه
فلا يجوز لغير من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوما فيه بالتضامن ،
إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه
الطعن رقم 904 لسنة 55 ق جلسة 13/12/1989 قاعدة 372 س3 ص 322 ع
ومن ثم فدفع المستأنفين باعتبار الدعوى كأن لم يكن فى كل الاحوال لا يؤثر على سير اجراءات الدعوى بالنسبة لباقي الخصوم
حيث انه نسبى ومقصور على صاحبه فقط خاصة اذا كانت الدعوى مما تقبل التجزئة ومنها تثبيت الملكية كما تقدم خلاف ان المستأنفين خصوم مواجهة
سادسا : رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة
على حد قول المستأنفين بادعاء ان دعوى تثبيت الملكية لا تقبل التجزئة
وهو ادعاء مخالف لصحيح الواقع والقانون لان دعوى تثبيت الملكية من الدعاوى التى تقبل التجزئة
هذا النعى مردود عليه بأن دعوى تثبيت الملكية هى من الدعاوى التى تقبل التجزئة
فضلا عن ذلك فقد اتبع المدعى فى دعواه تسلسل الملكية كما تقدم بتقرير الخبير والحكم
وهو ما قضت به محكمة النقض ان دعوى تثبيت الملكية تقبل التجزئة
فقد قضت ان المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة
و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين
الطعن 211 لسنة 36 مكتب فني 21 صفحة رقم 1319 جلسة 31-12-1970
وقضى كذلك إذا كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى طالبين الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم للأطيان موضوع النزاع و تسليمها لهم
و لما قضى لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم استأنف الاخيرون الحكم
و بجلسة 25/10/1969 قرر المطعون عليه التاسع و هو وكيل عن والدته المطعون عليها الأولى عن نفسها بتنازله عن استئنافه
و عن استئناف والدته و قضى الحكم المطعون فيه في أسبابه بقبول ترك الخصومة بالنسبة لهما طبقا لمادة 238 من قانون المرافعات ،
لما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة قابلاً للتجزئة فإن الحكم بقبول ترك الخصومة يقتصر أثره على المطعون عليهما المذكورين دون باقي المطعون عليهم
عملاً بالقاعدة العامة التي تقتصر حجية الأحكام على من كان طرفاً فيها .
و إذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث مدى أثر الحكم بقبول ترك الخصومة من المطعون عليهما سالفى الذكر و قضى برفض الدعوى برمتها
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه قصور يبطله
الطعن رقم 553 لسنة 40 مكتب فني 27 صفحة رقم 1499 جلسة 2-11-1976
سابعا : رفض دفع المستأنفين الذى له سند من الواقع والقانون ونعيهم ببطلان تقرير الخبير
وان المستأنفين مالكين لعين النزاع بموجب العقد المسجل رقم 4074 لسنة 1969 شرقية ضمن مساحة مائة فدان وان عين النزاع اغتصبت منهم – على حد قولهم المخالف للواقع
فمردود على هذا النعى بالاتي:
أولا : ان ارض التداعى خرجت من ملكية وحيازة مورثي المستأنفين
وكما مبين بالحكم والشهادة العقارية وتقرير الخبير وقد رد الحكم المستأنف
وتناول هذه المسألة برد سائغ مصادف لصحيح الواقع والقانون حيث تضمن الحكم صــ 3 منه الآتي :
وطبقا لما أسفر عنه أعمال السجل العينى فان المالك لأرض التداعى
- ( المسطح الاول ) المالك له ( المدعى عليهم السابع والثامن والتاسع )
- ( المسطح الثانى ) المالك له ( المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر )
- ( المسطح الثالث ) المالك له ( المدعى عليهم الخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر )
- ( المسطح الرابع ) المالك له ( المدعى عليهم الحادي عشر والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر )
- ( المسطح الخامس ) المالك له ( المدعى عليهم الحادي عشر والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر )
- ( المسطح السادس ) المالك له المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع )
وطبقا للثابت بشهادة البيانات بالسجل العينى للوحدات العقارية الكائن ضمنها ارض التداع
فانه جميعها مقام عليها دعوى صحة ونفاذ رقم .. لسنة 2007 سجل عينى وكذلك دعوى تثبيت ملكية رقم .. لسنة 2005 ( الراهنة 9 ) أقامها المدعى قبل المدعى عليهم وذلك على النحو المبين تفصيلا بالبحث
ان المدعى عليهم من الاول الى الرابع ( البائعين للمدعى ) كانوا يضعون اليد على ارض التداعى منذ عام 1974 ، 1975
حيث انها كانت محيزة بالجمعية الزراعية بأسمائهم ( بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 1980 مدنى كلى الزقازيق والمستأنف برقم … لسنة 27 ق استئناف عالى الذى قضى فيه ببطلان عقد البيع المشهر رقم … لسنة 1978 شرقية وإلغاء شهره ( لصالح ) المدعى عليهم من الاول حتى الرابع ( البائعين للمدعى )
وبناء عليه فان المدعى يضع يده على ارض التداعى منذ تاريخ شراؤه لها الحاصل فى 28/1/1999 ، 31/3/2000
أي من حوالى خمسة عشر سنة وتاريخ وضع يد المدعى عليهم من الاول حتى الرابع يبدأ من 1974 ، 1975 أي لحوالي خمسة وعشرين سنة سابقة على بيعهم ارض التداعى للمدعى
ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين ان:
البائعين للمدعى ( السلف ) كانت حيازتهم ووضع يدهم هادئة ومستمرة وظاهرة بدون أي منازعة من الغير مدة خمسة سنة حتى بيعهم للمدعى ( الخلف ) الذى وضع يده عليها بموجب عقود شراؤه منهم وامتدت له حيازتهم السابقة بذات صفاتها
ومن ثم فما ينعاه المستأنفين ليس له سند واقعى او قانونى ولم يقدموا ما يفيد منازعتهم للبائعين للمدعى طوال مدة خمسة وعشرون عاما وما يزيد على وضع يدهم
فكما ثابت من تقرير الخبير والاحكام المقدمة بأوراق الدعوى من المدعى ان البائعين له قد تحصلوا على أحكام نهائية وباته قبل باقى المدعى عليهم وثبت لهم الحق واستقر
ولم يظهر أي منازع لهم فى وضع اليد ومن بعدهم المدعى ) فقد اكتملت مدة وضع اليد المكسبة ومتى اكتملت ثبتت
فالمقرر أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم
الطعن رقم 70 لسنة 32 ق – جلسة 4/6/1969 س 20 ص 858
وكذلك جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه
الطعن 144 لسنة 20ق – جلسة 20/11/1952
ثانيا : ثبوت صحة طلبات المدعى بتثبيت ملكيته قانونا وواقعا بالمستندات وبالخبرة وتفصيل ذلك
توافر عناصر وشروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فى حق المدعى ( المستأنف ضده ) وهو ما ما تحققت منه محكمة اول درجة والثابت بالخبرة
1- تم ندب خبيربالدعوى اودع تقريرا تضمن ان ( المدعى ) واضعا اليد خلفا عن سلف عن المدعى عليهم الاول والثانى والثالث والرابع
وذلك منذ شرائه الأرض التداعى منهم ( حيث ان المدعى اشترى المسطح الاول – 4 ف – من المدعى عليه الاول بعقد البيع العرفى المؤرخ 1/4/1999 ، والمسطح الثانى – 23 ط – من المدعى عليه الثانى بعقد البيع المؤرخ 31/3/2000
والمسطح الثالث – 3 ف و 4 ط و 3 س – من المدعى عليه الثالث ، والمسطح الرابع – 1 ف و 1 ط و 1 س – من المدعى عليه الثالث
والثلاث مسطحات هذه الثالث والرابع والخامس بعقد البيع المؤرخ 28/1/1999 ، والمسطح السادس – 2 ف و 15 ط و 4 س – من المدعى عليه الرابع بعقد البيع المؤرخ 22/10/1999 على ( النحو الموضح ببند فحص المستندات )
2- ومنذ تواريخ عقود البيع الابتدائية الصادرة من المدعى عليهم الاول والثانى والثالث والرابع ( والمدعى ) يضع يده على ارض التداعى خلفا عن سلف وقام بنقل الحيازة الزراعية لأرض التداعى من اسم البائعين له الى اسمه ، واصبح حائزا لأرض التداعى بالجمعية الزراعية طبقا للثابت بسجلات 2 زراعة خدمات المودعة بالجمعية الزراعية والإدارة الزراعية بفاقوس
وبناء عليه فان المدعى يضع يده على ارض التداعى وضع يد هادئ وظاهر ومستقر ولا ينازعه احد فيه
( طبقا للثابت ببند المعاينة ومن أقوال الشهود )ومن ثم وهديا بالثابت من المستندات المقدمة وهى عقود المدعى ، والثابت من تقرير الخبير ، والمعاينة بالطبيعة يتبين
( 1 ) اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب :
فالمدعى واضعا اليد على ارض التداعى منذ شراءه لها بعقود بيع صحيحة فى 1/4/1999 ، 31/3/2000 ، 28/1/1999 ،
وان البائعين له واضعي اليد عليها منذ عام 1974 ، 1975 ( ومن ثم تكون مدة التقادم الطويل المكسب للمدعى خلفا عن سلف قد تحققت واكتملت ) وهو ( ما تحقق منه الحكم صـ 3 )
فالمقرر ( الحائز يكتسب ملكية العقار بالتقادم الطويل اذا استمرت حيازته خمس عشر سنة كاملة والتحقق من اكتمال او عدم اكتمال هذه المدة من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع
نقض مدنى 9/11/1965 مج محكمة النقض 16-3-1001-157
ومتى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التى يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه
( نقض مدنى 7/2/1967 ) مج محكمة النقض 18-1-306-47
والمقرر فى قضاء محكمة النقض ان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اذا توافرت شروطه يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها
وليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب ان يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة اليه والاخذ به كقرينة على نية التملك
الطعن رقم 3705 لسنة 71 ق جلسة 7/3/2012 – مشار اليه المستشار عبدالحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية – ص 701 طبعة القضاة 2014
( 2 ) توافر صفات وضع اليد المكسب :
من هدوء ووضوح واستقرار فقد تضمن التقرير وبناء عليه فان المدعى يضع يده على ارض التداعى وضع يد هادئ وظاهر ومستقر ولا ينازعه احد فيه ( طبقا للثابت ببند المعاينة ومن أقوال الشهود )
وتضمنه الحكم ص 3 وذلك منذ وضع يده بموجب عقود البيع سنده من عام 1998 ، ومن قبله سلفه البائعين له واضعي اليد منذ عام 1974 وتنتقل منهم اليه بذات صفات الهدوء والوضوح والاستمرار
والثابت أيضا :
ان المدعى قد قام بنقل الحيازة الزراعية لأرض التداعى من اسم البائعين له الى اسمه
واصبح حائزا لأرض التداعى بالجمعية الزراعية طبقا للثابت بسجلات 2 زراعة خدمات المودعة بالجمعية الزراعية والإدارة الزراعية بفاقوس
( 3 ) والثابت كذلك توافر عنصري وضع اليد والحيازة المكسب
( أ ) العنصر المادى ( السيطرة الفعلية ) :
فالثابت من تقرير الخبير وعقود المدعى انه واضع اليد حال المعاينة بالطبيعة وهو ما اكده الشهود وحيازته هادئة ولا ينازعه فيها احد منذ شرائه 1998
فالمقرر انه تتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشئ ويباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه فاذا كان الشئ محل الحيازة عقارا سكنيا مثلا احرزه وباشر عليه الاعمال المادية لتى يباشرها المالك عادة وذلك بسكناه
واذا كان الشئ محل الحيازة ارضا زراعية مثلا احرزها وباشر عليها الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بزراعتها بنفسه
د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424 طبعة 2010
فقضى ان الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه
الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002
( ب ) العنصر المعنوى ( نية التملك ) :
يتبين توافر نية التملك لدى المدعى من عقود البيع العرفية سنده
وكذلك من سيطرته المادية على ارض التداعى فالمقرر بنص المادة 951/2 مدنى افتراض توافر الركن المعنوى ( نية التملك ) عند ثبوت الحيازة الفعلية
فقد قضى انه:
ليس ثمة ما يمنع من ان يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها والاخذ به كقرينة على توافر نية التملك لدية
نقض مدنى 24/11/1998 طعن 4004 لسنة 67 ق
( 4 ) اتخاذ المدعى اجراءات الشهر والقيد وتسلسل الملكية :
الثابت من صحيفة الدعوى انها قد اشهرت وقيدت وتم اختصام ورثة البائعين للمدعى ( الخلف ) وكذلك اختصام من وردت أسمائهم بصحيفة السجل العينى المتصرفين للبائعين للمدعى واضعي اليد منذ عام 1974
ومن ثم مراعاة تسلسل الملكية وقيد الطلبات بالسجل وطلب اجراء التغيير اللازم بالسجل
وهو ما أكده تقرير الخبير والحكم محل الاستئناف
خامسا : وضع يد المدعى واقعة مادية ثابتة بالأدلة والخبرة والمستندات
( عقود شراء المدعى منذ عام 1999 ، ونقل الحيازة الزراعية باسمه فى السجلات ، والمعاينة بالطبيعة اثبتت وضع يده
وشهادة الشهود بوضع يده وضع مستمر وهادئ وظاهر منذ اكثر من خمس عشر سنة )
المقرر انه لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استبيان توافر شروط وضع اليد والاخذ بتقرير الخبراء وشهادة الشهود وقد تحققت محكمة اول درجة من توافر الشروط لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض :
ان وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق من أى مصدر تستقى منه دليله وان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى وتقدير أدلة الدعوى المؤدية الى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة وان لها السلطة التامة فى الاخذ بتقرير الخبير وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها
الطعن رقم 2769 لسنة 73 ق جلسة 4/4/2013
الهيئة الموقرة :
صحيفة الاستئناف الماثلة وهى من بعض المحكوم عليهم وهم خصوم مواجهة لم تشمل أي دفاعا موضوعيا معتبرا بالحق
واقتصرت فقط على دفوعا شكلية ( غير متعلقة بالنظام العام ونسبية ) لا يستفيد منها الا صاحب المصلحةفقط ولا تؤثر على الخصومة لباقي الخصوم الحقيقيين
و لم يدفع به المحكوم عليهم الأصليين الموجهة لهم الطلبات ( المدعى عليهم الاول والثانى والثالث والرابع )
التى انتهت منازعاتهم مع باقى الخصوم سلفا بأحكام نهائية وباتة
ومن ثم يكون الاستئناف الراهن قد جاء على غير سند او أسباب جدية وهو ما يطلب معه المستأنف ضده القضاء برفض الاستئناف
بناء عليه
يلتمس المستأنف عليه الاول :
- القضاء بالطلبات المبينة بهذه المذكرة
- واحتياطيا : تأييد الحكم المستأنف
وكيل المستأنف ضده الاول
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
الأسئلة الشائعة حول الخصم الحقيقي وخصم المواجهة والخصم الحكمى
1. ما الفرق بين الخصومة الموضوعية والخصومة الحقيقية؟estion
الخصومة الموضوعية تدور حول موضوع النزاع ذاته والحق محل المطالبة، بينما الخصومة الحقيقية تركز على وجود النزاع الفعلي وتوافر الصفة والمصلحة الحقيقية للأطراف في الدعوى وشروطها القانونية.
2. من هو الخصم الحقيقي في الطعن؟
الخصم الحقيقي هو الشخص الذي توجه له طلبات قضائية فعلية وكان له دور نشط في المنازعة القانونية، وحُكم له أو عليه بشيء، وله مصلحة قانونية في الطعن في الحكم وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات.
3. هل يمكن لخصم المواجهة الطعن في الحكم؟
لا، لا يحق لخصم المواجهة الطعن في الحكم لأنه لم توجه إليه طلبات ولم يُحكم عليه بشيء، بل اختُصم فقط للحكم في مواجهته لاستكمال الشكل القانوني للخصومة، ما لم يكن له مصلحة قانونية فعلية.
4. ما أهمية المادة 211 من قانون المرافعات المصري؟
المادة 211 تنص على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وتحدد بدقة من يحق له الطعن في الأحكام، وتنظم الإجراءات المتعلقة بالطعن وفقاً لصفة الطاعن والضرر الذي لحقه من الحكم.
5. هل يؤدي بطلان الخصومة لإبطال الحكم الاستئنافي؟
نعم، إذا كانت الخصومة باطلة أو لم تنعقد انعقاداً صحيحاً في المحكمة الابتدائية بسبب عيب جوهري (كعدم إعلان صحيح أو انعدام الصفة)، فإن ذلك يفقد الحكم محله ويجرده من ركن أساسي، ويجوز إبطال الحكم الاستئنافي وإعادة القضية أمام المحكمة المختصة.
6. كيف يتم تحديد صحة الخصومة أمام المحكمة؟
- تتحقق صحة الخصومة من خلال:
التحديد الدقيق لأطراف الدعوى وأسمائهم وصفاتهم - إثبات المصلحة الفعلية للأطراف
- سلامة إعلان المدعى عليه وفقاً للإجراءات القانونية
صحة تمثيل الأطراف قانوناً (أهلية التقاضي) - تقديم الدفوع القانونية في المواعيد المحددة.
- تتحقق صحة الخصومة من خلال:
7. ما هي الدفوع الشكلية الأكثر تأثيراً على الاستئناف؟
أهم الدفوع الشكلية المؤثرة:
- الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أو الصفة.
- الدفع ببطلان الإعلان لمخالفة الإجراءات القانونية
الدفع بعدم صحة الخصومة في شخص المدعى عليه. - الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو المحلي.
- الدفع بانعدام الخصومة لاختصام شخص غير ذي صفة.
8. ما أثر تمسك الخصم بالبطلان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف؟
يمكن قبول الدفع بالبطلان أمام محكمة الاستئناف إذا تعلّق بالنظام العام (كانعدام الاختصاص أو انعدام الخصومة) أو إذا لم يسقط الحق في التمسك به، ويترتب عليه إما إحالة الدعوى للمحكمة المختصة أو القضاء بعدم قبولها أو ببطلان الإجراءات.
9. ما الفرق بين الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض؟
- الطعن بالاستئناف هو طريق طعن عادي يتم أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة الابتدائية، وتعيد فيه المحكمة نظر الدعوى من حيث الوقائع والقانون.
- الطعن بالنقض هو طريق طعن غير عادي يتم أمام محكمة النقض، وتقتصر فيه المحكمة على فحص تطبيق القانون على الوقائع دون إعادة بحث الموضوع أو تقدير الأدلة.
10. ما هي المعايير القانونية التي تؤثر على حكم الاستئناف؟
أهم المعايير المؤثرة:
- توافر خصومة حقيقية بين أطراف النزاع.
- استنفاد وسائل الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.
- سلامة الإجراءات القانونية في مرحلة التقاضي الأولى.
- احترام نطاق الاستئناف المحدد في صحيفة الطعن.
- صحة اختصام الأطراف في الاستئناف.
- تقديم الطعن في المواعيد القانونية المحددة
11. كيف يتم تحديد الخصم في الدعوى؟
يتم تحديد الخصم بناءً على من تم توجيه الطلبات القضائية إليهم أو منهم في الدعوى، حيث يُعتبر خصماً حقيقياً من كانت له مصلحة فعلية في القضية وتأثر بالحكم الصادر فيها.
12. هل يمكن قبول الطعن بعد فوات الميعاد المحدد؟
لا يمكن قبول الطعن بعد فوات الميعاد القانوني المحدد للاستئناف، إلا في حالات استثنائية منصوص عليها في القانون مثل:
- حالات التماس إعادة النظر (غش، تزوير، أوراق حاسمة مخفاة)
- الطعن بالنقض في حدود المواعيد المقررة.
- حالات وقف الميعاد أو انقطاعه لأسباب قانونية.
📌 خلاصة المذكرة القانونية المتخصصة في خصم المواجهة والخصم الحقيقي
إعداد: الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار - المحامي بالنقض والإدارية العليا
نبذة عن القضية
أعد الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض والإدارية العليا بالزقازيق، مذكرة قانونية متخصصة في قضية واقعية من مكتبه للمحاماة، تتعلق باستئناف حكم صادر بتثبيت ملكية بالمدة الطويلة المكسبة. تُعد هذه المذكرة نموذجًا عمليًا يعكس خبرته القانونية الممتدة لأكثر من 28 عامًا في مجال الطعون والملكية العقارية.
الإشكالية القانونية
قام خصوم المواجهة (وليس الخصوم الحقيقيين) باستئناف حكم صدر لصالح موكل المحامي عبدالعزيز عمار بتثبيت ملكيته لـ 17 فدانًا، رغم أنهم لم توجه إليهم أي طلبات ولم يُحكم عليهم بشيء، بل اختُصموا فقط لاستكمال تسلسل الملكية.
الحلول القانونية التي قدمها المحامي عبدالعزيز عمار
صاغ الأستاذ عبدالعزيز عمار سبعة أوجه دفاع قانونية محكمة، مستندًا إلى خبرته العميقة في قانون المرافعات وأحكام محكمة النقض:
- الدفع الأول: عدم جواز الاستئناف من خصوم المواجهة وفقًا للمادة 211 مرافعات، لأنهم ليسوا محكومًا عليهم.
- الدفع الثاني: حجز الاستئناف للحكم بحالته لانعقاد الخصومة باختصام الخصوم الحقيقيين فقط.
- الدفع الثالث: عدم قبول الاستئناف لعدم تنفيذ المستأنفين حكم الاستجواب الصادر من المحكمة.
- الدفع الرابع: رفض الدفع بانعدام الخصومة، موضحًا أن الترك تم قبل صدور الحكم وأن الدفع لا يُقبل إلا من صاحب المصلحة.
- الدفع الخامس: رفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مؤكدًا أنه دفع نسبي لا يتعلق بالنظام العام.
- الدفع السادس: تفنيد الادعاء بأن دعوى تثبيت الملكية لا تقبل التجزئة، مستشهدًا بأحكام النقض.
- الدفع السابع: الرد التفصيلي على ادعاءات بطلان تقرير الخبير، مع إثبات توافر جميع شروط التملك بالمدة الطويلة.
القيمة المضافة من خبرة المحامي عبدالعزيز عمار
تميزت المذكرة التي أعدها الأستاذ عبدالعزيز عمار بـ:
- التأصيل القانوني المحكم: استخدام دقيق لنصوص قانون المرافعات (المواد 211، 218، 236، 143) مع ربطها بالوقائع.
- الاستشهاد القضائي الغزير: توظيف أكثر من 15 حكمًا من أحكام محكمة النقض لتعزيز كل وجه دفاع.
- التحليل الفقهي: الاستناد إلى المراجع القانونية المتخصصة (الدناصوري وعكاز، المليجي، المنجي).
- الصياغة القانونية المتقنة: بناء منطقي متدرج يربط بين الدفوع الشكلية والموضوعية.
- الخبرة العملية: معالجة إشكاليات واقعية مثل نطاق الخصومة في الاستئناف وأثر ترك الخصومة.
الخلاصة
أثبت المحامي عبدالعزيز حسين عمار من خلال هذه المذكرة تمكنه من التفرقة الدقيقة بين خصم المواجهة والخصم الحقيقي والخصم الحكمي، وقدرته على توظيف هذه التفرقة في بناء دفاع قانوني متكامل يحمي حقوق موكله ويمنع إطالة أمد التقاضي بطعون غير مقبولة قانونًا.
تُعد هذه المذكرة مرجعًا عمليًا للمحامين والقضاة في فهم نطاق الخصومة في الاستئناف وشروط قبول الطعن على الأحكام، وتعكس الخبرة القانونية المتميزة للأستاذ عبدالعزيز عمار في قضايا الملكية العقارية والطعون أمام محكمة النقض.
محامٍ بالنقض والإدارية العليا | متخصص في قضايا الميراث والملكية العقارية | الزقازيق - مصر

🔚 الخاتمة
في الختام، تناول هذا المقال كافة التفاصيل القانونية المتعلقة بالفرق بين خصم المواجهة والخصم الحقيقي والخصم الحكمي في الطعن على الأحكام القضائية، مع عرض مستفيض لمعايير الحكم الاستئنافي ونطاق الخصومة القضائية وإشكاليات بطلان الخصومة، مستندًا على نصوص قانون المرافعات المصري (المواد 211، 218، 236) وأحكام محكمة النقض. إن فهم هذه الفروق الجوهرية يؤثر بشكل حاسم على قدرة الأطراف في الطعن في الأحكام.
هل تواجه نزاعًا قانونيًا أو تحتاج للطعن في حكم قضائي؟ لا تتردد في التواصل مع مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة - المحامي بالنقض والإدارية العليا بالزقازيق - للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الملكية العقارية، الميراث، والطعون.
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 عن مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
تأسس مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة في عام 1998 بمدينة الزقازيق. وقد ساهم المكتب، من خلال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وفريق العمل، في استعادة العديد من الحقوق لأصحابها. كما أدى دوراً مهماً في إعداد العديد من الأبحاث القانونية القيمة في مجال القانون المصري، لاسيما في مجالات القانون المدني، وقوانين الإيجارات، والملكية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المكتب في صياغة العديد من الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية المتميزة، مما أثرى المكتبة العلمية للمحاماة وقدم دعمًا مهمًا للباحثين في المجال القانوني.
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (834)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (233)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (226)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (164)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (124)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (112)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (98)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (88)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (74)
🔗 صفحات مهمة
⚖️ خدماتنا القانونية الشاملة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
1️⃣ الأفراد والعائلات
تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
- 💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
- 📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
- 📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
- 🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة أكثر من 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية والقانون المدني
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق (11 ص - 3 م)
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب - الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات
💡 نصيحة: يُفضل حجز موعد مسبقاً لضمان أفضل خدمة
"إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر."
تاريخ النشر الأصلي: 2019-12-25
تاريخ النشر: 2019-12-25
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2019/12/خصم-المواجهة-والخصم-الحقيقى.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2019-12-25.




