تقسيم المورث لتركته
مقال عن رأينا القانوني عن تقسيم المورث تركته حال حياته هل هي جائزة قانونا حيث أن القانون نص علي جواز قسمة المورث تركته علي ورثته بطريق الوصية و القسمة وما قول الشرع في ذلك.
تقسيم المورث شرعا
بينما هناك أخرين أكدوا لي أن عملية تقسيم التركة فى حياتي جائزاَ من الناحية الشرعية وكذا القانونية وذلك حتى لا تقع الكوارث بين أبنائي حال وفاتي كما نسمع فى الجرائد ليل مساء عن قتل الأخوة الأشقاء بعضهم بعضاَ بسبب المواريث وذلك فى الوقت الذى تقع فيه العديد من المشكلات بين الأسر فى مسائل الإرث
تقسيم الميراث وتوزيعه من مبانى وعقارات وأراضي
هل تجوز قسمة المورث لتركته كلها أو بعضها على ورثته أو بعضهم حال حياته؟
وللإجابة على السؤال يقول عبد العزيز عمار، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن المشرع أجاز أحكام قسمة المورث لتركته كلها أو بعضها على ورثته أو بعضهم حال حياته حيث تنص المادة 908 مدني على ما يأتي:
حيث تنص المادة 909 مدني على ما يأتي:
هل يجوز للمورث أن يرجع الرجوع فى وصيته؟
والمادة 908 مدنى سالفة الذكر تقرر المبدأ العام في هذه المسألة، وهي منقولة من المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التي تجري على الوجه الآتي :
وتقول المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية فى صدد هذا النص:
وبناء على ما جاء بالمادة 38 من جواز الوصية للوارث بالثلث بدون توقف على إجازة الورثة:
هل من الضروري أن يقسم المورث تركته على جميع ورثته؟
- ليس من الضروري أن يقسم المورث تركته على جميع ورثته بل يصح أن يفرز نصيب بعض الورثة دون غيرهم ويكون باقى التركة للباقي من الورثة شائعاً بينهم ومن أفرز المورث نصيبه في التركة لا يجوز أن يزيد قيمة نصيبه على استحقاقه فى الإرث إلا بقدر ثلث التركة إذ تعتبر هذه الزيادة وصية .
- وقسمة المورث هى وصية من ناحية وقسمة من ناحية أخرى فمن حيث إنها وصية يجوز للمورث الرجوع فيها دائما حال حياته ولا تصبح لازمة إلا بوفاته – المادة 909 مدنى سالفة الذكر – ومن حيث إنها قسمة، تسري عليها أحكام القسمة
- وبخاصة أحكام ضمان التعرض والاستحقاق وأحكام امتياز المتقاسم، ويستثنى من ذلك أحكام الغبن فهى لا تسري على قسمة المورث
- وقد قدمنا أنه يجوز للمورث أن يعطي أحد الورثة أكثر من استحقاقه، وتكون الزيادة وصية فالزيادة إذن لا تكون غبناً بل تعتبر وصية وتنفذ دون إجازة الورثة ما دامت في حدود ثلث التركة، وعلى ذلك وجب استبعاد أحكام الغبن
رد مركز الأزهر العالمي للفتوى فى الإشكالية
يأتي ذلك فى الوقت الذى سبق فيه ورود سؤال الي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بهل يجوز توزيع تركة الرجل الحى على أولاده قبل مماته؟
وجاء الرد كالتالي:
ان توزيع الرجل تركته قبل موته غير جائز شرعا:
وأما شروط الإرث فهي :
- تحقق موت المورث
- أو إلحاقه بالموتى تقديرا كجنين انفصل ميتا في حياة أمه
- أو إلحاق المورث بالموتى حكما كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادا
وتابع المركز فى فتواه:
حيث جاء فى المادة الأولى من القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث:
تقسيم المورث تركته حال حياته
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي

Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
تاريخ النشر: 2020-02-27
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2020/02/تقسيم-المورث-تركته-حال-حياته.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2020-02-27.