بحث قانونى عن استثناءات لعبة القمار والبوكر والكونكان وكام روليت فى القانون و لعبة قمار اون لاين على الانترنت فهم حرام شرعا وقد استثنى القانون من التجريم اليانصيب والألعاب الرياضية ، فلنتعرف على ذلك فى هذا المقال
محتويات البحث
- 1 تنويه هام لعبة القمار والبوكر
- 1.1 نص القانون عن استثناءات لعبة القمار والبوكر والكونكان
- 1.2 الأعمال التحضيرية المادة 739 مدني
- 1.3 الأعمال التحضيرية المادة 740 مدني
- 1.4 الشرح لعبة القمار والكونكان
- 1.5 مبادئ محكمة النقض عن استثناءات لعبة القمار
- 1.6 استثناءات البوكر والكونكان وكام روليت
- 1.7 استثناء أوراق النصيب المرخص فيها من التحريم
- 1.8 Related Posts
تنويه هام لعبة القمار والبوكر
هذا البحث مقدم من الناحية القانونية وفقا لأحكام القانون المدنى وقانون العقوبات المصرى ، ولا يعد دعوة ، أو شهر ، أو تحليل شرعى للمقامرة وألعاب القمار
نص القانون عن استثناءات لعبة القمار والبوكر والكونكان
النص القانوني – تنص المادة 739 مدنى على :
- (1)- يكون باطلا كل إتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
- (2)- ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره و لو كان هناك إتفاق يقضى بغير ذلك.
و له أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
تنص المادة 740 من التقنين المدني على ما يأتي :
- “1– يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية ، ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه\” .
- “2- ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب\”
الأعمال التحضيرية المادة 739 مدني
1- المقامرة والرهان يتوقفان على الحظ لذلك كان الإتفاق الخاص بهما باطلاً لمخالفته للأداب وللنظام العام والبطلان مطلق لا ترد عليه الإجازة واستثناء من القاعدة التى تقضى بأنه لا يجوز لمن وفى بالتزام للأداب ان يسترد ما دفعه إلا إذا كان هو فى التزامه لم يخالف (م 201 فقرة 2 من المشروع )، أجاز المشروع توثيقاً فى تحريم المقامرة أن يسترد الخاسر ما دفعه للرابح فى خلال سنة من الدفع
وتسهيلاً لاستعمال هذا الحق أجاز المشروع أيضاً ان يكون إثبات الدفع بجميع الطرق بما فى ذلك البينة والقرائن، حتى لو كان المبالغ المدفوع يزيد على عشرة جنيهات والقاعدة التى تقضى بجواز الإسترداد تعتبر من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها وبذلك قد المشروع الطريق على التحايل إذ أجاز الإسترداد وحرم الإتفاق على عدم جوازه وإثبات الدفع بجميع الطرق .
2- وغنى عن البيان أن الحق فى الإسترداد ينتقل إلى الورثة فإذا مات الخاسر بعد أن أدى ما خسره ولم يمض على الدفع جاز للورثة أن يستردونهم ما دفعه مورثهم واستعمال الورثة لهذا الحق بعد موت مورثهم أكثر احتمالا من إستعمال المورث للحق حيال حياته (لذلك يحسن أن تطال مدة الإسترداد إلى ثلاث سنوات حتى يفسخ الوقت أمام الورثة )
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 5-ص301و302)
الأعمال التحضيرية المادة 740 مدني
لم يستثن المشروع من تحريم المقامرة والرهان إلا حالتين :
1- إذا كان الأمر متعلقا بمباراة في الألعاب الرياضية ، أو في ألعاب يكون من شأنها تقوية الجسم ، واستكمال أسباب الصحة ، بشرط أن يكون عقد الرهان بين المتبارين أنفسهم في هذه الألعاب ، حتي يكون هذا وسيلة لتشجيعهم ، أما الرهان من غير اللاعبين ، إذا كان مبالغاً فيه ، يجوز للقاضي تخفيضه بالقدر الذي تتحقق به فكرة التشجيع دون زيادة .
2- ما رخص فيه القانون من ألعاب المقامرة ، ويشمل هذا أوراق النصيب وسباق الخيل ، توخيا لتحقيق بعض الأغراض الخيرية التي تقوم علي اقتطاع جزء من الكسب الذي تدره هذه الألعاب .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 5-ص303و304)
الشرح لعبة القمار والكونكان
1- وفقاً للفقرة الأولى من المادة 739 مدنى فإن عقد المقامرة أو الرهان عقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للأداب والنظام العام هو مخالف للأداب لان المقامرة أو المتراهن يقوى فى نفسه الإثراء لا عن طريق العمل والكد بل عن طريق المصادفة
ثم أن عقد المقامرة أو الرهان مخالف للنظام العام فان الثروات التى يتداولها المقامرون والمتراهنون وكثيرا لها ينجم عن تداولها خراب بيوت عامرة والعصف بأمر آمنه تلقى فى الحصيص من وهدة الفقر فالمقامر ينصرف عن العمل المنتج،
وتتأصل فى نفسه كالمرابى غريزة الجشع وإذا كان المرابين يعتمد على إستغلال حاجة الناس، فإن المقامر يعتمد على حسن طالعه ومواتاه الخط له .
ويترتب على بطلان عقد المقامرة أو الرهان جزاء مدنى وجزاء جنائى :
(أ) فيترتب على بطلان العقد المذكور جراء مدنى، وهو ألا ينتج العقد أثراً وذلك من ناحيتين
(1) أن من خسر فى مقامرة أو رهان لا يلتزم بشئ فلا يجبر على دفع الخسارة لمن فاز وإذا رفع هذا الأخير عليه دعوى يطالبه بالوفاء، كان له أن يدفع هذه الدعوى ببطلان العقد وهذا ما يسمى بدفع المقامرة
(2) أن من خسر لو أنه دفع خسارته طوعاً عن بينه واختيار كان له مع ذلك أن يسترد ما دفع إذا أن عقد المقامرة أو الرهان باطل لا يلزمه بشئ فيكون قد دفع ما هو غير مستحق فى ذمته فيسترده بدعوى إسترداد ما دفع بغير حق .
(ب) لم يقتصر القانون على الجزاء المدنى بل جاوزه إلى العقوبة الجنائية سواء فى تقنين العقوبات أو فى اللوائح الإدارية :
(1) ففى قانون العقوبات عقد باباً خاصاً بألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالثمرة المعروف باللوتيرى فى المادتين 352و 353 عقوبات .
ويلاحظ أن من تعاقبه المادة 352 عقوبات ليس هو المقامر نفسه بل هو من يدير محلاً عاماً للمقامرة أما المقامر فعليه الجزاء المدنى المتقدم إلى جانب مصادرة النقود الجارى عليها المقامرة لجانب الحكومة
أما لمن تعاقبه المادة 353 عقوبات فهو من بيع شيئاً بطريق النصيب ويتراهن الناس على هذا الشئ يدفع كل منهم مبلغاً صغيراً من المال ويأخذ الفائز الشئ بهذا المبلغ الصغير ويخسر الباقون ما دفعوه من المال وجمهور المتراهنين فيعاقبون حتى من فاز منهم بالشئ ولكن تصادر أموالهم التى قدموها للرهان كما يصادر الشئ ذاته .
(2) أما اللوائح العمومية فما تضمنه القانون لسنة 1941 بشأن المحال العمومية والقانون 98 لسنة 1985 المعدل بشأن المتشردين والمشتبه فيهم من أحكام .
ولما كانت المقامرة والرهان مخالفين للأداب والنظام العام، فإن القرض فى هذه الحالة يكون سببه غير مشروع ومن ثم يكون هو أيضاً باطلاً كالمقامرة والرهان ولا يكون المقرض ملتزماً بإعطاء المقامر أو المتراهن مبلغ القرض إذا إعطاء إياه حائز له أن يسترده منه فى الحال دون مراعاة لأجل القرض ويسترده لا بموجب عقد القرض فإن هذا العقد باطل ولكن بموجب قاعدة إسترداد ما دفع دون حق .
ولكن يجب لبطلان القرض أن يكون المقرض عالما على الأقل بسبب القرض وهو تمكين المقترض من المقامرة أو الرهان فإذا لم يكن عالماً بذلك كان القرض صحيحاً، إذ أن السبب غير المشروع لا يبطل العقد الا إذا كان معلوماً أن ينبغى أن يكون معلوماً من كل من المتعاقدين والرد فى حالة الصحة لا يكون بموجب قاعدة إسترداد ما دفع بغير حق بل بموجب عقد القرض ذاته .
أما إذا كان القرض عالماً بسبب القرض إنما اقترض ليتمكن من المقامرة أو الرهان يكون باطلاً لعدم مشروعية السبب .
ولما كان عقد المقامرة أو الرهان باطلاً فإن من خسر لا يلتزم بالخسارة ولا يجبر عل دفعها إذ العقد الباطل لا يولد إلتزاماً ولا يترتب عليه اثر ويستطيع من خسر أن يرفع دعوى ببطلان العقد أوان يدفع بدفع المقامرة فى دعوى المطالبة ويتمسك بأن الدين دين المقامرة أو رهان ومن ثم لا يلتزم بدفعه لبطلان العقد .
وسواء رفع الدعوى البطلان أو تمسك فى دعوى المطالبة بدفع المقامرة فإن له أن يثبت دعواه أن دفعه وأن الدين دين المقامرة أو رهان بجميع الإثبات ومنها البينة والقرائن ولو زادت الخسارة عن عشرين جنيها لان العقد غير مشروع لمخالفته للأداب والنظام العام حتى
ولو قدم خصمه ورقة مكتوبة بالدين ولم يذكر فيها سببه أو ذكر فيها سبب آخر مشروع كقرض فيجوز له أن يثبت أن السبب الحقيقى للدين هو المقامرة أو الرهان بجميع الطرق ولا يتعرض عليه بأن الدين يزيد على عشرين جنيهاً ولا بأنه لا يجوز إثبات عكس ما بالكتابة مثلها وذلك لان السبب غير مشروع .
ولما كان دفع المقامرة من النظام العام فإنه يترتب على ذلك
(1) أنه يمكن التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وأمام محكمة النقض ويجوز أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسه .
(2) أنه يجوز أن يتمسك بالبطلان وبدفع المقامرة كل من له مصلحة فى ذلك فيجوز هذا المقامر أو المتراهن الذى خسر وخلفه العام من وارث وموصى له بجزء من التركة وخلفه الخاص إذا كانت الخسارة واردة على عين انتقت ملكيتها إلى خلف خاص
ويجوز ذلك أيضاً لدائن المقامر أو المتراهن الذى خسر لا لحسب بموجب الدعوى غير المباشرة بل أيضاً بطريق مباشر حتى يقرر بطلان العقد فلا يزاحمه من كسب فى التنفيذ على أموال المدين .
(3) أنه لا يجوز النزول عنه ولا الإتفاق على ما يخالفه .
(4) أنه لا تلحق العقد الإجازة لأن الإجازة لا تلحق العقد الباطل والإجازة فى أية صورة من صورها – إقرار كانت أو تعهداً بالدفع أو تحرير كمبيالة أو سند إذن أو شيك – لا تصح .
والصلح الواقع على دين مقامرة أو رهان باطل (م 551مدنى ) وكالصلح التحكيم فالتحكيم فى دين مقامرة أو رهان باطل .
وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 739 مدنى يجوز للخاسر فى مقامرة أو رهان ان يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما خسره ولو كان هناك إتفاق يقضى بغير ذلك ولو أن يثبت ما اداه بجميع الطرق وليس فى هذا إلا تطبيق سليم لأحكام البطلان
والقاعدة إسترداد ما دفع دون حق ويترتب على بطلان عقد المقامرة أو الرهان أنه لا يتنج أى أثر فإذا دفع الخاسر ما خسره يكون قد دفع ما هو غير مستحق فى ذمته فيكون له الحق فى إسترداد ما دفع دون حق ولا يمكن أن يكون هناك التزام طبيعى فى ذمة الخاسر لأنه لا يجوز أن يقوم التزام الطبيعي يخالف النظام العام (م200مدنى )
والحكم يجوز فى الإسترداد يتمشى أيضاً مع قاعدة إسترداد ما دفع دون حق (م 327/1 مدنى )
وجواز إسترداد الخاسر ما دفعه من خسارة مقرر للنظام العام ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الإتفاق على ما يخالف قاعدة جواز الإسترداد طبقاً لصريح القانون (م 739/2مدنى ).
وهكذا تتأكد فكرة الإسترداد ، إذ أحاطها القانون بضمانات ثلاثة تسد الطريق علي التحايل : فهو قد أجاز الإسترداد صراحة ، وحرم الإتفاق علي عدم جوازه ، وأباح ثبات الدفع بجميع الطرق .
وتتقادم دعوى الإسترداد بإنقضاء ثلاث سنوات من الوقف الذي أدي فيه الخاسر ما خسره (م739/2 مدني ) .
وبذلك اتسقت أحكام إسترداد دين المقامرة أو الرهان مع الأحكام العامة المقررة دفع غير المستحقين ، إذ مدة الإسترداد طبقاً لهذه الأحكام العامة هي ثلاث سنوات (م187 مدني ) .
(الوسيط-7-1 للدكتور السنهوري-المرجع السابق- ص991 وما بعدها)
2- لم ينص التقنين المدني القديم للمقامرة أو الرهان ، فلم ينص علي إجابتها أو بطلانها ، وإن كان من المقرر اعتبارها باطلة لمخالفتها لحسن الآداب .
فآثر المشرع أن يعرض لحكم هذين العقدين بنصين صريحين ( م 729 و 740 مدني ) ، قضي في أولهما ببطلان كل إتفاق علي مقامرة أو رهان ، وجعل لمن خسر فيهما أن يسترد ما دفعه دائماً ، دون حاجة إلي إثبات صدور غش من الطرف الآخر ولطالب الإسترداد أن يثبت الدفع بجميع الطرق ، ولكن الحق في الإسترداد ينقضى بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت الدفع ، وهذا البطلان من النظام العام فلا يجوز التنازل عنه .
وطبيعي أن ينتقل الحق في الإسترداد إلي ورثة الخاسر ، إذا مات قبل مضي ثلاث سنوات علي الدفع .
( التقنين المدني – للدكتور محمد علي عرفة – المرجع السابق ص573)
1- يتبين من نص المادة 740 مدني أن للقاعدة التي تقتضي ببطلان عقد المقامرة أو الرهان استثناءين- منصوصاً عليها في هذا النص صراحة – يكون العقد فيها صحيحاً ملزماً المتعاقدين ، هما :
المباراة في الألعاب الرياضية – وألعاب النصيب ، ويضاف إليها استثناءان آخران ، هما : سباق الخيل والرماية – والبيوع الآجلة في البورصة .
ويمكن بحث هذه الاستثناءات الأربعة فيما يلي :
(1) المباراة في الألعاب الرياضية – الألعاب التي تقوم علي المهارة ورياضة الجسم تعد من الألعاب الرياضية ، فيدخل فيها – وتكون المبارة فيها مقابل جعل مشروعة –
جميع ألعاب الجمباز والألعاب السويدية ، والكرة ، والتنس وتنس الطاولة ، والجري ، والقفز ، وسباق الخيل ، والجولف ، والرقية ، والمصارعة والملاكمة ، والمبارزة والشيش ، والبلياردو ، والسباحة ، والتجديف ، والرماية ، وكل لعبة أخري تقوم علي المهارة ورياضة الجسم .
ولا يدخل في الألعاب الرياضية ، فتكون المباراة فيها يجعل مقامرة غير مشروعة ، كل لعبة لا تقوم علي رياضة ، ولو اعتمدت علي المهارة الفكرية ، كالشطرنج وجميع ألعاب الورق سواء كان للحظ فيه النصيب الأكبر أو كان النصيب الأكبر للمهارة ، ويدخل في ذلك البريدج والبوكر والكونكان وغيرها من ألعاب الورق المعرفة .
كذلك لا يدخل في الألعاب الرياضية كل لعبة أخري ولو لم تكن من ألعاب الورق ، ولو اعتدت علي المهارة ، ما دامت لا تقوم علي رياضة الجسم ، وذلك كالطاولة والدومينو ، ومن باب أولي لو اعتمدت علي مجرد الحظ كالروليت .
وتكون المباراة في الألعاب الرياضية مشروعة لتشجيع هذه الألعاب وإيجاد حافز عن الكسب للإقبال عليها ، لأنها ألعاب من شأنها تقوية الجسم واستكمال أسباب الصحة .
ويشترط ، حتي تكون مشروعة ، أن يكون العقد قد تم بين المتبارين أنفسهم (م740/1 مدني ) ، وعلي ذلك لا يكون العقد صحيحا ، بل يكون رهاناً غير مشروع ، إذ تراهن النظارة أو غير المتبارين أنفسهم علي فرز أحد المتبارين ففي سباق الخيل ، مثلاً إذا تم العقد بين المتسابقين أنفسهم كان صحيحا ، أما إذا تراهن غير المتسابقين عن من يفوز من المتسابقين ، فإن العقد يكون رهان غير مشروع .
ويشترط أن يكون لكل من المتبارين أهلية التصرف في المبالغ الذي يدفعه عند الخسارة ، كذلك يجب أن يكون التراضي علي المبارة خالياً من عيوب الغلط والتدليس والإكراه ، وليس ذلك إلا تطبيقاً للقواعد العامة .
وإذا إتفق المتباريان علي مبلغ يزيد كثيرا عما تقتضيه أهمية المباراة ، أو يجاوز حدود ما تفرضه حالة المتبارين أو ما تفرضه ثروة كل منهما ، اعتبر هذا مضاربة ، وكان الجزاء أن يخفض القاضي المبلغ إلي الحد المناسب ،
ويحكم بالمبلغ المخفض لمن فاز في المباراة – وإذا دفع الخاسر كل المبالغ ، فله أن يطلب من المحكمة تخفيضه وأن يسترد الفرق ممن كسب (م740/1 مدني )
(2) ألعاب النصيب – لعبة النصيب لعبة يساهم فيها عدد كبير من الناس ، كل ينتفع مبلغا صغيرا ابتغاء كسب النصيب ، ويكون لكل مساهم رقم معين ويسحب من بين هذه الأرقام عن طريق محض الحظ الرقم أو الأرقام الفائزة ولعبة النصيب علي هذا الوجه تعتبر مراهنة
فكل مساهم فيها يساهم علي أن رقمة والفائز ، فإن صدق قوله فاز بالنصيب ، وإن لم يصدق خسر المبلغ الذي دفعه ومحض الحظ هو الذي يتحكم في تعيين من هو الفائز .
لذلك يكون الأصل أن جميع ألعاب النصيب محرمة باعتبارها مراهنات غير مشروعة . فتكون المراهنة باطلة ، ويجوز لكل مساهم أن يسترد ما دفعه ويسترد من الفائز ما كسب . هذا ، فضلاً عن الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة 353 عقوبات .
غير أن الفقرة الثانية من المادة 740 مدني علي استثناء ما رخص فيه قانونا من أوراق النصيب ، توخياً لتحقيق بعض الأغراض الخيرية التي تقوم علي اقتطاع جزء من الكسب الذي ترده هذه الألعاب .
والقانون الذى ينظم ألعاب النصيب ويحرمها فى الأصل مع جواز الترخيص فى بعضها لأغراض خيرية هو القانون رقم 10 لسنة 1905 الصادر فى 7 مارس سنة 1905 وتقرر المادة 3 منه المعدلة بالقانون 12 لسنة 1911 الجزاء الجنائى على من يخالف أحكام القانون
وهى الغرامة التى لا تجاوز مائة وفى حالة صدور الحكم مرة تجوز للقاضى أن يحكم فوق الغرامة بعقوبة الحبس لمدة لا تجاوز أسبوعاً وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بمصادرة الأوراق والأشياء التى جرى استخدام فى ارتكاب المخالفة ويجوز له أيضاً أن يأمر أيضاً بإغلاق المحال التى جرى استخدامها بصفة مكاتب لأعمال النصيب .
(3) سباق الخيل والرماية – يعتبر سابق الخيل والرماية من الألعاب الرياضية التى تقوم على رياضة الجسم ومن ثم تجوز المباراة فيها بشرط أن يكون التعاقد بين المتبارين أنفسهم أما إذا كان الرهائن من غير المتبارين فهذه مراهنة غير مشروعه وتكون باطلة ويجوز لمن دفع الرهان أن يسترد ما دفع ذلك يجوز إسترداد الجائزة من الفائز .
وإلى الجزاء المدنى جزاء جنائى نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1923 فى شأن المراهنة على سباق الخيل ورمى الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة
وهى المادة المعدلة بالقانون رقم 135 لسنة 1947 يقضى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثمانمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية وفى جميع الأحوال تضبط النقود الأوراق والأدوات المستعملة فى الرهان ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة
(4) البيوع الأجل فى البورصة يتعاقد المتعاملون فى البورصة فى الأوراق المالية المسعرة أو فى البضائع فلا يلتزم البائع بالتسليم الناقل للملكية ولا يلتزم بدفع الثمن إلا بعد أجل يحل فى يوم معين يسمى بيوم التصفية وهذا ما يسمى بالبيع الأجل
(الوسيط – جزء7-2- للدكتور السنهوري-المرجع السابق- ص1018ومابعدها)
2- ولم يستثن المشرع من تحريم المقامرة والرهان إلا حالتين وردتا بالمادة 740 من التقنين المدنى على سبيل الحصر :
(أ) إذا كان الرهان متعلقاً بمباراة رياضية ككرة القدم أو الملاكمة ونحوها بشرط أن يكون عقد الرهان بين المتبارين انفسهم فى هذه الألعاب ليكون هذا وسيلة لتشجيعهم وحتى فى هذه الحالة يجوز للقاضى تخفيض الرهان المبالغ فيه بالقدر الذى تحقق فيه فكرة التشجيع أما الرهان على هذه المباريات من غير اللاعبين فيكون محرماً وبالتالى باطلاً مطلقاً فيسرى عليه حكم المادة 739 من التقنين المدنى .
(ب) ما رخص فيه القانون من أوراق النصيب توخيا لتحقيق بعض الأغراض الخيرية اما المقامرة على أوراق النصيب غير المرخص فيها قانوناً فحكمه البطلان وتسرى عليه بالتالة الأحكام المقررة بالمادة 739 من التقنين المدنى وقد اقترحت اللجنة التحضيرية لمشروع التنقيح استثناء سباق الخيل أيضاً (م 1046 ) على أن يكون هذا الإستثناء محل نظر فخذف من المشروع الحكومة (م772) مما يجعل هذا الرهان باطلاً رغم الترخيص به قانوناً .
(التقنين المدني – للدكتور محمد علي عرفة المرجع السابق- ص537و538)
مبادئ محكمة النقض عن استثناءات لعبة القمار
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1973 –
على أن المشرع جعل المناط فى تخفيض رسم الدمغة النسبى إلى النصف هو كون المبالغ مخصصة فى اليانصيب للرابحين من حملة السندات والمستأمنين و المدخرين فى السحب الذى تجريه شركات التأمين والادخار سواء كانت هذه الشركات تباشر نشاط التأمين والادخار كغرض وحيد لها أم تباشره بالإضافة إلى غيره من الأنشطة،
وذلك تحقيقاً للغرض الذى تغياه المشرع وهو تشجيع عمليات الادخار وتجميع الأموال للاستثمارات أيا كانت الجهة التى تباشرها، ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 75/ب من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 –
الذى استبدل بالقانون رقم 224 لسنة 1951 – من استحقاق ضريبة نسبية قدرها 15 % بدلاً من 30 % على الأنصبة والمزايا التى يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذى تجريه الجهات العامة و الخاصة التى أصدرت السند والأوراق.
[الطعن رقم 992 – لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1983 – مكتب فني 34 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 431 – تم قبول هذا الطعن]
يبين من استقراء نصوص المواد 1، 4، 5 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 والقانون 456 لسنة 1954 أن المشرع حظر أصلاً عرض أو إعطاء أو تلقي الرهان على سباق الخيل ورمي الحمام
وغيرهما من الألعاب الرياضية بكافة صورها سواء أكان ذلك بالذات أم بالوساطة ولم يستثن من الحظر المذكور سوى جمعيات السباق الموجودة وقت صدور القانون وغيرها من الجمعيات والأفراد الذين يقومون بتنظيم ألعاب وأعمال رياضية فأجاز لهذه الجهات وحدها إجراء الرهان المتبادل وغيره من أنواع الرهان بمقتضى إذن خاص.
[النقض الجنائي الطعن رقم 1240 – لسنــة 37 ق – تاريخ الجلسة 16 / 10 / 1967 – مكتب فني 18 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 973 – تم قبول هذا الطعن]
وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1905 ” يعتبر من أعمال اليانصيب كل عمل يطرح على الناس بأى إسم كان ويكون الربح فيه موكولاً للصدفة دون سواها “ووفقا للمادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول رقم 2 من القانون رقم 224 لسنة 1951 – قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 1960 – يفرض ” رسم دمغة نسبى قدره 25 % على المبالغ المخصصة للرابحين فى اليانصيب نقدا أو عينا”
وإذا كانت واقعة الدعوى تدور حول مبالغ خصصتها الشركة الطاعنة لمن يجمع ويقدم لها أو لأحد متعهديها مجموعة من الغطاءات تحمل حروف “كوكاكولا” وهو أمر موكول للصدفة وتعتبر بذلك من أعمال اليانصيب وتخضع – بالتالى – لرسم الدمغة، وقضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الشركة إسترداد رسم الدمغة الذى حصلته مصلحة الضرائب على هذه المبالغ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
[الطعن رقم 221 – لسنــة 31 ق – تاريخ الجلسة 10 / 05 / 1967 – مكتب فني 18 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 953 – تم رفض هذا الطعن]
لا تدخل لعبة الطمبولا في أي من الألعاب والأعمال الرياضية بالمعنى الوارد في القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب والأعمال الرياضية وليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 10 /2/ 1955 باعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار ومن بينها الطمبولا وأنها لم تكن تعد وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب مما يندرج تحت أحكام القانون رقم 10 سنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب.
[النقض الجنائي الطعن رقم 675 – لسنــة 25 ق – تاريخ الجلسة 22 / 05 / 1956 – مكتب فني 7 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 774 – تم قبول هذا الطعن]
إذا استبانت محكمة الموضوع أن البيع وارد على صفقة من القطن كانت مزروعة فى ارض الطاعنين ووقع البيع خارج البورصة ولم يكن معقوداً بين طرفين من التجار ولا على سبيل المقامرة – وخلصت فى قضائها ان العقد لا ينطوى على أعمال المضاربة المكشوفة – التى يقصد بها مجرد الإفادة من فرق السعر
فأعمت الشرط الإضافي فى عقد البيع وأوجبت تنفيذه عينا بتسليم كمية القطن المتفق عليها أو دفع فروق الأسعار عن الجزاء الذى لم يسلم منها فإنه لا محل للتحدى بالفقرة الثانية من المادة 73 تجارى التى تنص على أنه لا تقبل أى دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا إنعقد على ما يخالف النصوص المتقدمة .
(نقض – جلسة 12/11/1955- مجموعة المكتب الفني – السنة 10- مدني-ص641)
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض إعمال نظرية الحوادث الطارئة على أن عقود بيع القطن الآجلة “الكونت آتات” تقوم بطبيعتها على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وأنه يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع الاحتمالات والحوادث الطارئة التي قد تؤثر في التزامه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة
فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون ويحمل الرد على ما أثاره الطاعن من بطلان العقد لانطوائه على مقامرة ذلك أنه ما دام العقد بطبيعته من شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو مكسب كبير فإنه لا يجوز إبطاله لمجرد انطوائه على المقامرة أو المضاربة كما لا يجوز إعمال نظرية الحوادث الطارئة في شأنه لأن المتعاقد يعلم سلفاً أنه يتعاقد بعقد احتمالي مبناه فكرة المخاطرة.
[الطعن رقم 117 – لسنــة 31 ق – تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1966 – مكتب فني 17 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 287 – تم قبول هذا الطعن]
استثناءات البوكر والكونكان وكام روليت
- ( 1 ) المباراة في الألعاب الرياضية .
- ( 2 ) ألعاب النصيب . ويضاف إلى هذين الاستثنائيين :
- ( 3 ) سباق الخيل والرماية ، وكان قد أشير إلى هذا الاستثناء في المشروع التمهيدي .
- ( 4 ) البيوع الآجلة في البورصة بموجب أحكام الدكريتو رقم 23 لسنة 1909 . فنبحث كلاً من هذه الاستثناءات الأربعة .
1 – المباراة في الألعاب الرياضية – استثناءات لعبة القمار والبوكر والكونكان وكام روليت فى القانون
ألعاب الجمباز والألعاب السويدية ، والكرة ، والتنس ، وتنس الطاولة ، والجري ، والقفز ، وسباق الخيل ، والجولف ، والراكيت ، والمصارعة ، والملاكمة ، والمبارزة بالشيش ، والبليارد ، والسباحة ، والتجديف ، والرماية ، وكل لعبة أخرى تقوم على المهارة ورياضة الجسم
التمييز بين الألعاب الرياضية وغيرها من الألعاب – استثناءات لعبة القمار والبوكر والكونكان وكام روليت فى القانون
متى تكون المباراة في الألعاب الرياضية مشروعة ؟
جواز تخفيض قيمة الرهان إذا كان مبالغاً فيه
2 – ألعاب النصيب
استثناء أوراق النصيب المرخص فيها من التحريم
نصت الفقرة الثانية من المادة 740 مدني كما رأينا على ما يأتي :
وتحرم المادة الأولى من هذا القانون الأعمال الآتية إذا كان القيام بها بغير ترخيص إداري من الحكومة :
- أولا – التجول بأوراق اليانصيب ( اللوترية ) وبيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها في المحلات العمومية
- ثانيا – التجول بحيوانات ميتة أو حية أو شيء من الأشياء الأخرى مع عرضها على الجمهوري بصفة يانصيب
- ثالثاً – التعريف بوجود يانصيب أو تسهيل وتصريف أوراقه بإعلانات منشورة أو ملصوقة أو بإحدى طرق العرض أو بغير ذلك من وسائل النشر
كما رأينا أن
تاريخ النص
1- يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان المتعلق بالألعاب الرياضية حتى بين الأشخاص المتبارين .
2- ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب .
( ويبيح التقنين الليبي الرهان المتعلق بالألعاب الرياضية حتى بين الأشخاص غير المتبارين ، أما التقنين المصري فلا يبيح ذلك إلا فيما بين المتبارين شخصياً ) .