دعوى ضمان استحقاق المبيع وحقوق المشتري وفق القانون المدني

تعرف على دعوى ضمان استحقاق المبيع وحقوق المشتري وفقا للمادة 439 مدني وكيفية المطالبة بالتعويض وضمان الانتفاع بالمبيع ضد البائع أو الغير.

محتويات المقال إخفاء

دعوى ضمان استحقاق المبيع وحقوق المشتري وفق القانون المدني

دعوى ضمان استحقاق المبيع للمشتري بالمادة ٤٣٩ مدني

ان دعوى ضمان استحقاق المبيع من الدعاوى الأساسية التي تحمي حق المشتري في ضمان انتفاعه بالمبيع،

إذ تُمكّنه من استرداد قيمة المبيع في حال استحقه الغير، إضافةً إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر.

ونصّت المادة 439 من القانون المدني المصري على هذا الالتزام القانوني الواقع على البائع.

كما توسعت المواد 444، 452، و654 مدني في تحديد طلبات المشتري عند  استحقاق الغير للمبيع ، وآليات تقادم دعوى ضمان المبيع.

في هذا البحث الشامل، نستعرض شرحًا وافيًا لهذا النوع من الدعاوى، مع تقديم صيغة دعوى ضمان استحقاق قيمة المبيع وفقًا لأحكام القانون، وبيان الفروق الجوهرية بين ضمان الاستحقاق وضمان العيب الخفي.

أبرز ما يتضمنه المقال:

  • تعريف ضمان الاستحقاق في القانون المدني.
  • التزامات البائع القانونية تجاه المشتري.
  • حالات الاستحقاق الكامل والجزئي للمبيع.
  • شروط دعوى ضمان استحقاق قيمة المبيع.
  • حقوق المشتري عند استحقاق الغير للمبيع.
  • التقادم في دعوى الضمان وفق المادة 452 مدني.
  • نموذج وصيغة دعوى ضمان استحقاق.
  • النفقات النافعة والتحسينات وأحكام الالتصاق

ما هو ضمان الاستحقاق وفقًا للمادة 439 مدني؟

ضمان الاستحقاق هو التزام قانوني يقع على البائع بموجب المادة 439 من القانون المدني المصري، ينص على أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كليًا أو جزئيًا .

سواء من فعله أو من فعل الغير، إذا كان لهذا الغير حق قائم وقت البيع أو آل إليه من البائع.

الفرق بين ضمان الاستحقاق وضمان العيب الخفي:

  • ضمان الاستحقاق: يتعلق بفقدان المشتري لملكية المبيع بسبب ظهور حق للغير.
  • ضمان العيب الخفي: يتعلق بوجود عيب في المبيع لا يمنع الملكية، لكنه يؤثر على صلاحيته.

التزام البائع بضمان انتفاع المشتري بالمبيع

تنص المادة 439 مدني على أن البائع يلتزم بضمان انتفاع المشتري بالمبيع، ويشمل ذلك حالتين:

  1. ضمان التعرض الشخصي من البائع.
  2. ضمان تعرض الغير إذا كان الحق الذي يستند إليه الغير قائمًا وقت البيع أو ناتجًا عن البائع.

ويُعد هذا الالتزام مؤبدًا لا يسقط بالتقادم، ما لم يكن الاستحقاق قد وقع نتيجة لتقصير من المشتري نفسه.

حقوق المشتري عند استحقاق الغير للمبيع (المادة 444 مدني)

في حال استحقاق كل المبيع للغير، يكون للمشتري وفقًا للمادة 444 مدني:

  • المطالبة بقيمة المبيع وقت الاستحقاق.
  • الحصول على الفوائد القانونية.
  • استرداد النفقات النافعة والتحسينات.

أما إذا كان الاستحقاق جزئيًا:

يمكن للمشتري المطالبة بالتعويض أو رد المبيع بحسب حجم الخسارة.

تقادم دعوى ضمان استحقاق المبيع طبقًا للمادة 452، 654 مدني

تسري دعوى ضمان استحقاق المبيع لمدة 15 سنة تبدأ من تاريخ وقوع الاستحقاق الفعلي وليس من تاريخ البيع، كما نصت على ذلك محكمة النقض في أكثر من حكم، منها الطعن رقم 2673 لسنة 80 ق.

وفي حال الاستحقاق الجزئي، يسري التقادم من وقت وقوع الاستحقاق الجزئي، وهو ما يُعرف بـ التقادم الثلاثي في القانون المدني.

دعوى ضمان الاستحقاق

فى هذه الدعوى وهى صيغة دعوى ضمان استحقاق قيمة مبيع نتعرض فيها الى كل ما يتعلق بضمان البائع استحقاق المبيع منه للغير و ما هو ضمان الاستحقاق

وكيفية تنفيذ هذا الالتزام وعناصره وشروطه وتقادم ضمان الاستحقاق في القانون المصري.

كذلك نتعرض للتعويض  المقرر قانونا للمشترى سواء على البائع له وعلى المستحق رافع الاستحقاق عن طريق أحكام الالتصاق في القانون المدني ورد ما نفقه من نفقات ضرورية نافعة

ضمان الاستحقاق للغير والنفقات النافعة

الواقع في هذه الدعوي شراء شخص أرض مطروحة بالمزاد العلني من البنك الت الملكية للبنك بالحجز عليها لمديونية على العميل لم يسددها وسجلت الملكية للبنك فى السجل العيني ورسا المزاد على المدعي
بعد أكثر من خمس عشر سنة طعن المحجوز عليه ببطلان اجراءات الحجز من البنك وقضي له بالبطلان ولم يستطيع البنك دفع هذا الاستحقاق عن الراسي عليه المزاد
فأضحى له وفقا لأحكام الاستحقاق والضمان طلب رد قيمة الأرض وقت الاستحقاق مع التعويض وكذا مطالبة المقضي له بالبطلان واستحقاق الأرض بما أنفقه عليها من تحسينات ونفقات نافعة طوال أكثر من خمس عشر سنة.دعوى ضمان استحقاق قيمة مبيع

صيغة دعوى ضمان استحقاق قيمة المبيع: من أعمال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار

أولاً: الطلب ضد البائع

  • إلزام البائع برد قيمة الأرض وقت الاستحقاق وليس وقت البيع.
  • استنادًا إلى المواد 439، 443، 444، 445/3، 446 مدني.

ثانيًا: الطلب ضد المستحق للأرض

  • إلزامه بدفع قيمة التحسينات والمباني والنفقات استنادًا لأحكام الالتصاق.

هذه الصيغة تمثل دعوى ضمان مدني مكتملة الأركان وتُبين حق الرجوع على البائع لضمان حقوق المشتري.

  • حق المشتري في استرداد النفقات وفقًا لأحكام الالتصاق

تنظم المادة 925 من القانون المدني المصري حق المشتري في استرداد ما أنفقه من تحسينات على المبيع، خاصةً إذا ثبت أنه كان حسن النية عند إقامتها. ووفقًا للمادتين 980، 982، و983 مدني:

  1. يحق للمشتري طلب التعويض الكامل.
  2. يمكن للقاضي أن يُقسط المبالغ أو يمنح خيارات عادلة للطرفين.

وفي حال اشترى المشتري قطعة أرض ملحقة بالمبيع لتكون مدخلًا أو وسيلة انتفاع، فيحق له المطالبة بقيمة هذه الأرض إذا كانت ضرورية.

كيفية كتابة دعوى ضمان استحقاق المبيع؟ نموذج عملي مع الشرح

نموذج عملي لصيغة دعوى ضمان استحقاق المبيع للغير وفقًا للقانون المدني المصري، من أعمال مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، مع شرح مبسط لحقوق المشتري وإلزام البائع بالتعويض.

بناء على طلب ورثة المرحوم / ………………………… وهم :

…………………. والجميع مقيم ……………. ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحام بالزقازيق

أنا ……. محضر محكمة بندر أول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / رئيس مجلس ادارة البنك ………………..      مخاطبا مع ،،

ثم أنا              محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت ورثة المرحوم / ………… وهم :

………………..

طلبات ضمان الاستحقاق ومقابل التحسينات

للدعوي طلبين أحدهما موجه للبنك البائع للمدعي والثاني موجه الى صاحب الاستحقاق

الطلب الأول مقابل استحقاق الأرض وقت الاستحقاق

الزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى الى الطالبين مقابل استحقاق الأرض المبيعة منه لمورثهم عام 1992 للغير وذلك بقيمة الأرض وقت الاستحقاق للغير عام 2009

وكما سيقدر الثمن الفعلي عن طريق خبير  تأسيسا على التزامه المؤبد بضمان التعرض والاستحقاق المنصوص عليها بالمواد 439 ، 440 ، 441 ، 443 ، 445/3 مدنى

الطلب الثاني مقابل التحسينات والمباني ونفقات ما زاد في قيمة الأرض محل الاستحقاق

الزام المدعى عليهم من الثاني الى الأخير ( المستحقين للأرض موضوع التداعي ) بمقابل التحسينات والمباني ونفقات ما زاد في قيمتها تأسيسا على أحكام الالتصاق المنصوص عليها بالمواد 923 ، 925 من القانون المدني والمواد 980، 982 ، 983 التي بينت هذا المقابل

وقائع النزاع استحقاق الأرض للغير ورد قيمة الاستحقاق

أولا : مورث المدعى عليهم من الثاني الى الأخير ) المرحوم / …….. على كان مدينا في ثمانينات القرن الماضي لبنك ………… بمبلغ قرض مالي لم يقم بسداده وسافر الى خارج البلاد مدة زمنية طويلة

فقام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز على قطعة الأرض ملك مورث المدعى عليهم من ( الثاني الى الأخير ) حال حياته الكائنة ناحية ……….

وذلك بموجب محضر حجز عقاري مسجل ومقيد بالسجل العيني برقم …. لسنة 1989 وتملك البنك ……… ( المدعى عليه الأول ) قطعة الأرض

وعرضها للبيع بمزاد علني معلن عنه في عام 1992 ، تقدم اليه مورث المدعين المرحوم / ……….. الذى رسي عليه المزاد

وبموجب محضر رسو  مزاد علني والمسجل بالمشهر رقم  ( ….. لسنة 1994 شرقية  ) ومحضر تسليم مؤرخ   22  /  6 / 1992 تملك مورث المدعين المرحوم / ……… قطعة الأرض رقم 894 من 329 حوض … نمرة 1 ……….. – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية – و البالغ مساحتها اثنى عشر قيراط واثنين سهم ، وقد توفى مورث المدعين في 5/6/1994

وانتقلت ملكيتها وحيازتها الى ورثته ( المدعين ) الذين وضعوا اليد عليها وأقاموا بها مزرعة دواجن وأقاموا عليها مباني وعنابر لتربية الدواجن وغرف للحراس وغرفة للكهرباء ودورات مياه الى جانب شراء قطعة أرض مساحتها نصف قيراط لتكون طريقا الى الأرض والمزرعة

ثانيا : في غضون شهر مارس عام 2009 ( وبعد أكثر من خمسة عشر سنة ) أقام مورث المدعى عليهم من الثاني الى الأخير حال حياته الدعوى رقم … لسنة 2009 مدنى مركز الزقازيق

طالبا بطلان محضر الحجز العقاري من البنك المسجل برقم …/1989 وكذلك بطلان محضر رسو المزاد المسجل برقم …./1994 ومحوهما وشطبهما وتسليمه قطعة الأرض

وقد توفى أثناء تداول هذه الدعوى وحل ورثته محله ( المدعى عليهم من الثاني الى الأخير ) وقد قضى لهم في 26/6/2019 بحكم نهائي في الاستئناف رقم … ، …. لسنة 2010 مدنى مستأنف الزقازيق

ببطلان محضر الحجز العقاري من البنك ( سند البنك في البيع لمورث المدعين ) ، وببطلان محضر رسو المزاد المسجل ( سند مورث المدعين الراهنين ) وتسليم أرض التداعي اليهم

ثالثا : ومن ثم وحيث ان المدعى عليه الأول ووفقا لأحكام ( ضمان التعرض والاستحقاق المنصوص عليها في القانون المدني بالمواد 439 وما بعدها ) يكون ضامنا للمشترى منه استحقاق الغير للمبيع

وهو التزام مؤبد لا يسقط ولا يتقادم ويكون تنفيذ هذا الالتزام بالاستحقاق بتعويض المشترى منه بقيمة المبيع وقت الاستحقاق للغير الحاصل في عام 2009

وليس بالثمن المدفوع وقت البيع كانت هذه الدعوى بطلب ذلك على المدعى عليه الأول بصفته

رابعا : وحيث ان المدعين قد ادخلوا تحسينات جمة وانفقوا نفقات باهظة على أرض التداعي بإقامة مباني وشراء قطعة ارض مجاورة مساحتها نصف قيراط لتكون طريقا الى الأرض المقام عليها مزرعة دواجن

وكذلك أدخلوا الكهرباء والمياه اليها وغير ذلك مما أدى الى زيادة قيمة الأرض

فانه يحق للمدعين ووفقا لأحكام الالتصاق المنصوص عليها في القانون المدني المواد 923 ، 925 ) أن يطالبوا المدعى عليهم من الثاني الى الأخير بقيمة هذه النفقات والتحسينات

والمبين عناصرها بالمواد 980 ، 982 ، 983 من القانون المدني ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى بالطلب الثاني عليهم

السند القانوني لدعوى ضمان الاستحقاق

نعرض السند القانوني للطلب الأول بضمان الاستحقاق للراسي عليه المزاد وفقا لأحكام ضمان التعرض والاستحقاق للغير المواد 439 ، 443 ، 444 ، 445/3 ، 446 من القانون المدني

ثم عرض السند القانوني لطلب النفقات والتحسينات وما زاد في قيمة الأرض محل الاستحقاق

 أولا : سند طلب الزام المدعى عليه الأول بصفته ( بنك … ) التعويض عن استحقاق الغير للعين المبيعة  بقيمة العين وقت الاستحقاق الحاصل في 23/3/2009 تاريخ رفع الدعوى بالاستحقاق رقم …. لسنة 2009 مدنى مركز الزقازيق واستئنافها رقم …….. لسنة 2009 مدنى مستأنف الزقازيق :

بينت المادة 439 مدنى مضمون الضمان حيث جرى نصها:

يضمن البائع عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى

ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه

وبينت المادة 443 ( قيمة الاستحقاق ) حيث نصت على:

إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع:

  • (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
  • (2) قيمة الثمار الذي ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.
  • (3) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
  • (4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع ان يتقيه منها ولو اخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440
  • (5) وبوجه عام, تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.

كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

وبينت المادة 444 ماهية خسارة المشترى وحقه في التعويض حيث نصت على:

  • ( 1 )  اذا استحق بعض المبيع او وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما اتم العقد كان له ان يطالب البائع بالمالغ المبينة في المادة السابقة على ان يرد له المبيع وما افاده منه .
  • (2) فاذا أختار المشترى استبقاه المبيع او كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في القدر المبين في الفقرة السابقة , لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق .

وأكدت المادتين  445 / 3 ، 446 مدنى على:

مسئولية البائع عن الاستحقاق وبطلان أي شرط او اتفاق يعفيه من الضمان او يسقطه او ينقصه

فقد جرى نص المادة 443/3 على ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي

وجرى نص المادة 446 من القانون المدني على:

  • (1)  اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك
  • (2) اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير فأن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق الا اذا اثبت ان المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار .

 وبأنزال ما تقدم من نصوص على واقعات الدعوى الراهنة يتبين:

 التزام المدعى عليه الأول بصفته ( البنك ) بتعويض المدعين عن استحقاق عين التداعي للغير بسببه خاصة وانه كان مختصما بالدعوى الصادر فيها الحكم محل الاستحقاق للغير ولم يستطيع دفع هذا التعرض والاستحقاق

وحماية المشترى منه – حسن النية – الذى لو كان يعلم بما تقدم وقت التقدم للمزاد والشراء لما اشترى خاصة وان الأرض المبيعة بالكامل قد استحقت للغير بالكامل

والخسارة أكبر  لحصول تحسينات جمة باهظة التكاليف أنفقوها على ارض التداعي وألت واستحقت للغير بما عليها من مباني وتحسينات على مدى أكثر من خمس عشرة عاما

فالبنك قد ظهر بمظهر المالك بموجب مسجل بالسجل العيني واعلن عن عرض الأرض للبيع في مزاد علني ويكون مسئولا عما ال اليه الحال لأنه هو من اتخذ اجراءات الحجز العقاري الباطلة التي ثبت بطلانها بالحكم سالف البيان

وأدى الى ايلولة استحقاق الأرض للغير لبطلان مسجل مورث المدعين تبعا لبطلان مسجل محضر الحجز البنكي

ومن ثم يكون مسئولا عن تعويض المدعين بقيمة أرض التداعي والفوائد من تاريخ وقت الاستحقاق للغير  الحاصل في 23/3/2009 تاريخ رفع مورث المدعى عليهم من الثاني الى الأخير لدعواه

 وليس برد الثمن المدفوع وقت البيع وفقا لصريح نص المادة 443 مدنى التي أعطت المشترى الحق في حالة استحقاق كل المبيع أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية

دون اعتداد بالثمن الذى دفعه الطالب وقت التعاقد من ذلك الوقت اذ ان مؤدى نص المادة 443 سالفة البيان يدل على امكان زيادة التعويض المستحق للطالب عن الثمن الذى دفعة

ومن ثم فقيمة التعويض تقدر بقيمة المبيع وقت الاستحقاق لا بالثمن المدفوع وقت التعاقد حتى لو كانت قيمة المبيع وقت الاستحقاق اكبر من الثمن المدفوع فيه ووقت الاستحقاق

هو يوم اقامة المتعرض دعواه مضافا اليه الفوائد القانونية والتي تحسب أيضا من يوم التعرض ( وقت الاستحقاق ) ، والمشترى يستحق هذه القيمة سواء كان حسن النية او العكس وسواء كان يعلم بسبب الاستحقاق وقت البيع او لا يعلم

ومن ثم فقيمة التعويض تقدر بقيمة المبيع وقت الاستحقاق لا بالثمن المدفوع وقت التعاقد حتى لو كانت قيمة المبيع وقت الاستحقاق اكبر من الثمن المدفوع فيه ووقت الاستحقاق هو يوم اقامة المتعرض دعواه

فالمقرر فقها وقانونا أن المقصود بالتعرض في مفهوم المادة 439 من القانون المدني:

كل ما يعكر على المشترى حيازته سواء كان يهدد بنزع ملكية المبيع من تحت يده كله او بعضه او احد عناصر هذه الملكية او الحقوق المتفرعة منها كالاستعمال او السكنى او الانتفاع او الارتفاق

فاذا حدث هذا كان البائع مسئولا عن هذا التعرض ، فالالتزام بضمان التعرض هو التزام البائع بالامتناع عن كل ما من شأنه حرمان المشترى من سلطاته على المبيع وانتفاعه به كليا او جزئيا

والتزامه بأن يدفع عن المشترى أي ادعاء بحق يدعيه الغير على المبيع فالأول هو ضمان التعرض الشخصي

والثاني هو ضمان تعرض الغير ، وان المقصود بضمان الاستحقاق التزام البائع بتعويض المشترى عما أصابه من ضرر بسبب استحقاق المبيع

المستشار عبد المنعم الشربيني –القانون المدني – ص 214

وتضمنت  المذكرة الايضاحية :

المشروع يجعل البائع ضامنا للتعرض اذا لم تصل منازعة الغير للمشترى في المبيع الى نزعه من يده وضامنا للاستحقاق اذا انتهى التعرض لاستحقاق المبيع ويميز بين فعل البائع وفعل الغير

فالبائع يضمن فعله مطلقا ويعتبر تعرضا منه ان يخول للغير على المبيع حقا يحتج به على المشترى اما الغير اذا كان تعرضه ماديا أي غير مبنى على سبب قانونى

فلا شأن للبائع في ذلك وعلى المشترى ان يدفع هذا التعرض بما وضعه القانون في يده من وسائل واذا كان تعرضه مبنيا على سبب قانونى

فاذا كان هذا السبب موجودا وقت البيع او بعد البيع ولكن بفعل البائع وجب الضمان والا فلا يجب .

وقضت محكمة النقض:

” أن دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة من وقت الاستحقاق “

“الدوائر المدنية – الطعن رقم 2673 / 80 بتاريخ 16-12-2012 “

والمقرر انه لا يجوز للبائع اشتراط عدم تعرضه الشخصي فقد ورد في عجز المادة 446 / 1 مدنى انه:

اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك

وقضت محكمة النقض ان:

دفع البائع بسقوط حقوق المشترى المتولدة من عقد البيع بالتقادم هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانونا بمقتضى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى وهو التزام ابدى متولد من عقد البيع ولو لم يشهر

الطعن رقم 2129 لسنة 51 ق جلسة 20 / 12 / 1984 س 35 ص 2182

هذا ويركن المدعى في بيان قيمة التعويض والفوائد وقت الاستحقاق الحاصل في 23/3/2009 الى ندب خبير لبيان هذه القيمة تحديدا

ثانيا : سند طلب الزام المدعى عليهم من الثاني الى الأخير ( ورثة ………. ) بأن يؤدوا الى المدعين مقابل ما زاد في قيمة أرض التداعي وما انفقوه من مصروفات ونفقات نافعة :

تنص المادة 925 مدنى على:

  • (1) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.
  • (2) إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل.

وتضمنت المذكرة الايضاحية أن:

 الباني حسن النية، بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له، وهذا مفروض إلا إذا قام الدليل على العكس، أو كان قد حصل على ترخيص من مالك الأرض

ولم يحصل اتفاق على مصير المنشآت، كما هو حال المستأجر (انظر م 793 فقرة أولى من المشروع)

فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة، ويتملك المواد بالالتصاق

ويخير بين دفع قيمة المواد وأجرة العمل، أو دفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء. وإذا كانت قيمة المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة لا يستطيع معه أن يؤدى ما هو مستحق عنها

فإن له أن يطلب تمليك الأرض للباني في نظير تعويض عادل. هذا كله إلا إذا طلب الباني نزع الأدوات، ولم يكن نزعها يلحق بالأرض ضرراً جسيماً

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 – ص 329 وما بعدها)
وقضت محكمة النقض ان:

النص في المادة 1/925 من القانون المدني مفاده أن الحائز الذي يقيم المنشآت على أرض مملوكة لغيره يفترض فيه أنه كان حسن النية ويقصد بحسن نيته أن يعتقد وقت إقامته لها أن له الحق في ذلك

ولا يلزم الاعتقاد بأنه يملك الأرض ولا يغير من حسن نيته أن يعلم بعد إقامته لهذه المنشآت أنه ليس له الحق في إقامتها ولحسن نية الباني في أرض لا يملكها أثره في منع صاحب الأرض من طلب إزالتها

فيخير بين دفع المواد وأجرة العمل أو دفع قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت

ولما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بحسن نيتهم وقت إقامتهم لهذه المنشآت على أرض النزاع وذلك لسبق شرائهم لها

وإلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإزالتها أخذاً من تقرير الخبير الذي أرجع سوء نيتهم لتقاعسهم عن شرائها من المطعون ضده الأول عقب صدور الحكم في الدعوى 2692 لسنة 1985 مدني بنها

وهو ما يعيبه ويوجب نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

[طعن رقم 9123 لسنة 77 ق جلسة 24/3/2008]

وفقها في شرح المادة 925 مدنى:

جاء نص المادة 925 من القانون المدني في عبارات عامة تشمل كل شخص يقيم منشآت في أرض غيره بمواد من عنده، وهو يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها، أي حالة الباني في أرض غيره الحائز للأرض بنية تملكها

وترفع على دعوى استحقاق من مالك الأرض فيسترد هذا الأخير الأرض والمنشآت وفقاً للأحكام العامة في الالتصاق فيما يتعلق بالباني حسن النية وفى هذه الحالة يملكها صاحب الأرض بالالتصاق

وعليه أن يعوض الحائز، وله في هذا التعويض الخيار في أن يدفع أقل القيمتين: قيمة ما اعتنى به وقيمة ما افتقر به الحائز

وهذا هو عين ما يدفعه طبقاً للقواعد المقررة في الإثراء على حساب الغير، ولا يجوز له أن يختار دفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة ،  ويحسن القول – تنسيقاً لأحكام الالتصاق في مجموعها

إن التزام صاحب الأرض بدفع تعويض للحائز هذا التعويض بقيمة معينة في جميع فروض الالتصاق (حتى في الفرض الذى نحن بصدده حيث يقضى القانون بتعويض مماثل للتعويض الذى تقضى به قواعد الإثراء على حساب الغير)

هو التزام مصدره القانون لا مبدأ الإثراء على حساب الغير

ومن ثم يتقادم هذا الالتزام بخمس عشرة سنة لا بثلاث سنوات، شأنه في ذلك شأن الالتزامات الأخرى التي ينشئها القانون في صدد التملك بالالتصاق

كما راعى القانون الباني حسن النية في أرض غيره بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 925 مدنى من المعيار الذاتي، فجعل العبرة بالمقدرة المالية لصاحب الأرض شخصياً

فإن كان يرهقه أن يؤدى لصاحب المنشآت ما هو مستحق له لجسامة المنشآت التي أقيمت كان له لدى من تملك المنشآت بالالتصاق

أن يطلب تمليك الأرض لصاحب المنشآت على أن يدفع هذا له تعويضً عادلاً عن الأرض يقدره الخبير عند الاقتضاء، ويجوز للقاضي أن يجعل أداء هذا التعويض على أقساط دورية

بناء على طلب صاحب المنشآت أسوة بسائر أنواع التعويض التي تستحق بسبب الالتصاق، إذ المقصود هو مجرد الإرهاق لا التثبت من عدم الاستطاعة. ويملك صاحب المنشآت الأرض إذا توافر شرط الإرهاق

حق الملكية – للدكتور منصور مصطفى منصور  – ص 293 وما بعدها
وبإنزال ما تقدم على الدعوى يتبين ان:

مورث المدعين وهم من بعده قد أقاموا مباني على ارض التداعي عنابر لتربية الدواجن وغرف للحراسة وغرفة كهرباء ودورات مياه وأخلوا الكهرباء والمياه للأرض واشتروا قدعة ارض ملاصقة ( نصف قيراط )

لتكون طريقا الى المزرعة المقامة على ارض التداعي ( تم ذلك كله من عام 1992 الى تاريخ رفع مورث المدعى عليهم لدعواه بالاستحقاق عام 2009 )

ومورث المدعين وهم حسنى النية لا يعلمون باستحقاق الغير للأرض خاصة وان دعوى المستحق أقيمت بعد أكثر من 15 سنة وعليه وهديا بما تقدم من أحكام المادة 925 مدنى فانهم يستحقون ما زاد في قيمة الأرض

وكذلك قيمة نصف قيراط المشتراة لتكون طريقا للمزرعة المقامة على ارض التداعي فبدونها لا يمكن الوصول الى المزرعة ( ارض التداعي )

ولا يمكن فصل النصف قيراط هذا عن الأرض ولا يمكن الانتفاع بها منفصلة عن ارض التداعي

حق المدعين في طلب رد ما انفقوه من مصروفات سنده

 نصت المادة 980 / 1 مدنى على :

 (1) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.

 والمادة  982 مدنى نصت على:

يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة.

وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها.

 والمادة 983 مدنى على:

  • (1) إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسئولاً قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع.
  • (2) ولا يكون الحائز مسئولاً عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
وتضمنت المذكرة الايضاحية:

ويستخلص من نصوص المشروع أن الحائز حسن النية أو سيئها يسترد ما أنفق من مصروفات ضرورية. أما إذا كانت المصروفات نافعة فيجب التمييز بين حائز حسن النية وآخر سيئ النية على النحو الذى تقدم في المنشآت التي يقيمها الباني في أرض غيره

(مادة 1359 – 1360 من المشروع)

وذلك تحقيقاً للانسجام في التشريع والاتساق في الأحكام. فإذا كانت المصروفات كمالية خير المالك بين مطالبة الحائز بنزعها على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى أو استبقائها في نظير دفع قيمتها مستحقة

((مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 6 – ص 524))
وقضت محكمة النقض :

إذ كان الحكم المطعون فيه اعتبر القضاء بالإزالة نتيجة مترتبة على القضاء بثبوت الملكية مع أن القضاء به يكون طبقاً لقواعد الالتصاق المنصوص عليها في المادة 65 من التقنين المدني السابق المقابلة للمادتين 924، 925 من التقنين الحالي

والتي تفرق بين إقامة المنشآت على أرض الغير دون رضاء صاحبها وبين إقامتها على أرض يعتقد من أقامها بحسن نية أن له الحق في ذلك

ففي الحالة الأولى يكون لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة من أقامها وفي الحالة الثانية لا يحق له طلب الإزالة ولكن يخير بين دفع قيمة المواد وأجرة العمل أو دفع قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت

لما كان ذلك. وكان الطاعنون قد برروا إقامتهم المباني والمنشآت على الأرض بسبق شراء مورثيهم لها بعقد مسجل وهو ما ينطوي على التحدي بحسن نيتهم وقت تشييدها

فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث حسن أو سوء نية الطاعنين يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم 275 –  لسنــة 41 ق  –  تاريخ الجلسة 8 / 12 / 1975 –  مكتب فني 26 –  رقم الجزء  2 –  ص 1586

وبإنزال ما تقدم يتبين ان

المدعين ومورثهم طوال اكثر من خمس عشرة سنة قد انفقوا مصروفات ونفقات على ارض التداعي بإدخال تحسينات عديدة عليها منذ تسلمها من البنك في عام 1992

وحتى الأن وذلك بشراء قطعة ارض مساحتها نصف قيراط – ليست ضمن مساحة التداعي ولكن لا تنفصل عنها – لتكون طريقا الى المزرعة ، وأدخل الكهرباء والمياه

وأقام مباني عليها كعنابر لتربية الدواجن بمشتملاتها وغرف للحراس والغفراء  ودورات مياه وسور يحيط بالمزرعة وغرفة لتوزيع الكهرباء فالأرض الجرداء أضحت مزرعة نموذجية متكاملة بعمل المدعين حسنى النية

بما يحق لهم معه ووفقا لما تقدم المطالبة بالنفقات والتعويض ويركنون في تقدير ما تقدم الى ندب خبير لبيان عناصر هذه النفقات وقيمة التعويض اجمالا

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان  وكلفته بالحضور أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( … ) مدنى كلى  يوم         الموافق     /   / 2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بالطلبات الأتية :

أولا : الزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى الى المدعين قيمة أرض التداعي  مع الفوائد القانونية وقت الاستحقاق للغير الحاصل في 23/9/2009 تاريخ رفع دعوى الاستحقاق من مورث المدعى عليهم من الثاني الى الأخير

تأسيسا على أحكام ضمان التعرض والاستحقاق المنصوص عليها في القانون المدني بالمواد 439 ، 440 ، 441 ، 443 ، 445/3 ، 446 ويركن المدعين في تقدير قيمة هذا المقابل بندب خبير لتقديره

ثانيا : الزام المدعى عليهم من الثاني الى الأخير  بأن يؤدوا الى المدعين مقابل النفقات والمصروفات النافعة وما زاد في قيمة أرض التداعي طوال المدة من عام 1992 وحتى 2009

تأسيسا على أحكام الالتصاق المنصوص عليها بالمادة 925 والمواد 980/1 ، 982 ، 983 مدنى ويركن المدعين تقديرها وتحديدها الى ندب خبير لا جراء المعاينة بالطبيعة

فضلا عن الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

واحتياطيا بطلب جازم :

ندب خبير في الدعوى لمعاينة أرض التداعي بالطبيعة وبيان معالم التحسينات والنفقات ومساحة النصف قيراط المشتراة لتكون طريقا للأرض ومدخلا لها والمزرعة المقامة عليها وبيان المباني المقامة من المدعين

وتحديد قيمة الأرض وقت الاستحقاق الحاصل في 23/3/2009 وقيمة المباني والنفقات والتحسينات على ارض التداعي لبيان قيمة التعويضات المستحقة على كلا المدعى عليهم كل حسب التزامه القانوني

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعين أيا كانت

ولأجل العلم ،،

خيارات المدعي في ضمان الاستحقاق

دعوى ضمان استحقاق

خير القانون المشترى عند الاستحقاق رفع احدي الدعاوي الأتية :

  • دعوي الابطال
  • دعوي الفسخ
  • دعوي ضمان الاستحقاق
فقد قضت محكمة النقض للمشترى عند استحقاق كل المبيع الخيار بين دعاوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق . م ٤٤٣ مدنى . دعوى ضمان الاستحقاق . ماهيتها . دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد .

أن النص في المادة ٤٤٣ من القانون المدني على أن ” إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع:

(١) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت

(٢)……..

(٣)…….

(٤)…….

(٥) وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع

كل ذلك ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله ”

يدل على أن للمشتري في حالة استحقاق المبيع من تحت يده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ثلاث دعاوى هي دعوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق

والأخيرة دعوى تنفيذ بمقابل إذ تفترض بقاء العقد، وللمشتري أن يختار من بينها ما يشاء فإذا اختار دعوى التنفيذ بمقابل فإن ذلك يفترض بقاء العقد الذي يستمد منه حقه في رفع الدعوى .

الطعن رقم ٢٦٧٢ لسنة ٧٦ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

ضمان البائع انتفاع المشتري بالمبيع: المادة 439 مدني

في هذا المبحث نتعرض لالتزام ضمان البائع انتفاع المشتري بالمبيع و حيازته دون تعكير أو تعرض من البائع والغير بسببه بشرح المادة 439 من القانون المدني .

ضمان البائع انتفاع المشتري

الضمان على البائع في عقد البيع وفق القانون المدني

تعرف على أنواع الضمان القانوني على البائع في عقود البيع، بما في ذلك ضمان الاستحقاق وضمان العيب الخفي، وكيف يحمي القانون حقوق المشتري.

هذا الضمان للمشتري علي البائع يتناول ثلاث موضوعات لكل منهم أحكامه الخاصة به وقد يخلط البعض بينهم فتداخل أحكامهم في ذهنه برغم الاختلاف بين كل منهم وهذه المسائل الثلاث  أساسهم واحد الضمان وهم :

  • ( 1 ) ضمان البائع لانتفاع المشتري للمبيع سواء كان التعرض في الانتفاع منه أو من الغير بفعله.
  • ( 2 ) ضمان استحقاق المبيع كله أو بعضه للغير.
  • ( 3 ) ضمان العيب الخفي في المبيع.

ولذلك فقد يستند البعض بالخطأ الى نصوص ضمان العيب الخفي وانزاله علي ضمان استحقاق المبيع الكلي أو الجزئي للغير فيدقع مثلا بسقوط الحق في ضمان استحقاق المبيع للغير استنادا الى سقوط ضمان العيب الخفي المبيع بالمزاد بسنة

والتي لا تنطبق علي استحقاق المبيع للغير حيث أن ضمان استحقاق المبيع للغير وضمان التعرض مؤبد لا يسقط فالمشرع لم ولن يسن نصا قانونيا يستغله أصحاب الضمائر المعدومة ومعتادي النصب للتهرب من التزاماتهم المترتبة علي البيع

 تعريف دعوى ضمان الانتفاع بالمبيع بصيغة الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار

هذه الدعوي هي دعوي حق وليست دعوي حيازة فهي تختلف تمام الاختلاف عن دعوي منع التعرض بالمادة 690 مدني احدي دعاوي الحيازة التى تقام علي المتعرض لحيازة الحائز

فضمان الانتفاع هو التزام مترتب علي عقد البيع وأثر من أثاره يلتزم به البائع ولو لم ينص عليه في عقد البيع لأنه التزام منصوص عليه قانونا

أما دعوي ضمان عدم التعرض بالمادة 439 مدني – محل البحث – فهي دعوي عقد تقام من المشتري علي البائع له وقد تقام من المشتري علي البائع له وعلي الغير المتعرض لانتفاع المشتري بالمبيع بسبب راجع الى البائع

ومن ثم اذا كان سند المنتفع والحائز عقد بيع وكان المتعرض له هو البائع أو الغير بسبب راجع للبائع وجب رفع دعوي ضمان الانتفاع بالمادة 439 من القانون المدني لعدم جواز رفع دعوي الحيازة – منع التعرض – لوجود عقد ، فالعقد بين الخصمين يمنع دعوي الحيازة

ودعوي ضمان التعرض للانتفاع بالمبيع تنفذ عينا برد المبيع وطرد المتعرض مع التعويض عن فترة التعرض للانتفاع سواء كان المتعرض هو البائع نفسه أو الغير بفعل البائع.

مثال عملي لضمان البائع التعرض في انتفاع المشتري بالمبيع

مثال تطبيقي يوضح كيفية ضمان البائع لعدم تعرض الغير أو نفسه لانتفاع المشتري بالمبيع، وفقًا للمادة 439 من القانون المدني المصري، وهو:

باع ( حامد ) عقار الى ( حسين ) ووضع اليد وحاز العقار وانتفع به وفوجئ بقيام البائع ( حامد ) بوضع اليد علي العقار المبيع أو علي جزء منه بدون وجه حق أو سند مشروع

في هذا المثال حدث التعرض الممتنع علي البائع أو ورثته من بعده ووجب علي حسين المشتري دفع هذا التعرض بتحرير محضر اثبات حالة للتعرض ورفع دعواه طالبا طرد البائع ( حامد ) ورد المبيع له وفقا لنص المادة 439 مدني .

باعتبار أن ضمان التعرض هو التزام مؤبد علي البائع وورثته وأثر من أثار عقد البيع الصحيح ، ويحق للمشتري ( حسن ) المطالبة بالتعويض للاخلال بالتزام عقدي عن فترة حرمانه من الانتفاع بالعقار المبيع

ذات المثال السابق ينطبق علي التعرض الحاصل من الغير بشرط أن يكون بسبب فعل البائع بأن يكون مكن هذا الغير من وضع اليد علي العقار أو علي جزء منه وهنا وجب اختصام الغير المتعرض والبائع معا بالدعوي.

ما هو النص القانوني لضمان انتفاع المشتري بالمبيع؟

تعرف على النص القانوني الذي يضمن للمشتري حقه في الانتفاع بالمبيع وفقًا للمادة 439 من القانون المدني، والتزامات البائع القانونية في حالة التعرض.

تنص المادة 439 من القانون المدني علي:

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواءً كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتّج به على المشتري

ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه .

النصوص العربية المقابلة للمادة 439 مدني

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية ، المواد التالية المادة 428 ليبي و 407 سوري و 549 عراقي و 375 سوداني و 428 لبناني

وقد نص ورد هذا النص في المادة 584 من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، فيما عدا أن المشروع التمهيدي انتهي بالعبارة الآتية:

” ويثبت التزام البائع بالضمان ولو لم ينص عنه في العقد”.

وفي لجنة المراجعة حذفت هذه العبارة لعدم الحاجة إليها وأقرت اللجنة النص بعد هذا الحذف تحت رقم 452 من المشروع النهائي. ووافق عليه مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم 439.

مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 80 و ص 82 – ص 83

وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي:

  1. والمشرع يجعل البائع ضامنا للتعرض إذا لم تصل منازعة الغير للمشتري في المبيع إلي نزعة من يده وضامنا للاستحقاق إذا انتهي التعرض لاستحقاق المبيع” ويميز بين فعل البائع وفعل الغير،
  2. فالبائع يضمن فعله مطلقا ويعتبر تعرضا منه أن يخول الغير علي المبيع حقا يحتج به علي المشتري،
  3. أما الغير فإذا كان تعرضه ماديا أي غير مبني علي سبب قانوني فلا شأن للبائع في ذلك وعلي المشتري أن يدفع هذا التعرض بما وضعه القانون في يده من وسائل.
  4. وإذا كان تعرضه مبنيا علي سب قانوني فإذا كان هذا السبب موجودا وقت البيع، أو بعد البيع ولكن بفعل البائع، وجب الضمان، وإلا فلا يجب
  5. ويلاحظ أن الضمان لا يجب علي البائع إلا إذا حصل التعرض فعلا من الغير سواء حكم بالاستحقاق أو لم يحكم إما إذا اقتصر الأمر علي ظهور حق للغير علي العقار دون أن يتعرض هذا الغير فعلا
  6. فلا ضمان علي البائع ولكن هذا لا يمنع من تطبيق القواعد العامة فيستطيع المشتري أن يطالب بفسخ البيع هذا، وضمان الاستحقاق واجب حتى في بيع غير مسجل
  7. كما إذا باع البائع العقار مرة أخرى قبل أن يسجل المشتري الأول، وكما إذا نقد الدائن الشخص لبائع علي العقار المبيع قبل تسجيل البيع

الأعمال التحضيرية للمادة 439 مدني

يحدد هذا النص متي يوجد ضمان الاستحقاق ، وهو في ذلك يقرر الأحكام التي قررتها المادتان 300/374 و 310/384 من التقنين الحالي( الأهلي والمختلط ) ، مع ملاحظة ما يأتي :

(أ) تجنب المشرع عيبا وقع فيه التقنين الحالي في المادة 300/374 إذ قررت هذه المادة أن البائع يضمن للمشتري وجود حق عيني علي المبيع لشخص آخر وقت البيع.

وينبني علي ذلك ألا ضمان إذا ظهر أن العين المبيعة مؤجرة بعقد ثابت التاريخ قبل البيع ، لأن ضمان البائع لا يشمل إلا الحقوق العينية .

وقد قضت محكمة النقض بذلك ( 10 ديسمبر سنة 1931 ملحق مجلة القانون والاقتصاد 2 ص 11 و 3 مارس 1932 مجلة القانون والاقتصاد 3ص 26 )

وعيب هذا الحكم أن العين المبيعة قد تكون مؤجره لمدة طويلة وتكون الأجرة قد قبضت مقدما ، ويكون كل هذا نافذا في حق المشتري طبقاً لأحكام القانون

فلا يستطيع أن يرجع بضمان الاستحقاق علي البائع ولذلك لم يشترط المشرع أن يكون للغير حق عيني علي المبيع

بل كل ما اشترطه هو أن يكون له حق علي المبيع يحتج به علي المشتري فيدخل في ذلك حق المستأجر في الغرض المشار إليه .

(ب) وضع المشرع الحكم القاضي بعدم ضمان حقوق الارتفاق إذا حصل الإعلام بها أو كانت ظاهرة في مكانها الطبيعي عند الكلام في الاتفاق علي تعديل الضمان ، لا عند الكلام في حكم الاستحقاق الجزئي كما فعل التقنين الحالي ( م310/384).

والمشرع ، فيما عدا ذلك ، كالتقنين الحالي ، يجعل البائع ضامنا للتعرض إذا لم تصل منازعة الغير للمشتري في المبيع إلي نزعه من يده ، وضامنا للاستحقاق إذا انتهي التعرض لاستحقاق المبيع

ويميز بين فعل البائع وفعل الغير ، فالبائع يضمن فعله مطلقا ، ويعتبر تعرضاً منه أن يخول للغير علي المبيع حقاً يحتج به علي المشتري .

أما الغير فإذا كان تعرضه ماديا ، أي غير مبني علي سبب قانوني ، فلا شأن للبائع في ذلك ، وعلي المشتري أن يدفع هذا التعرض بما وضعه القانون في يده من وسائل

وإذا كان تعرضه مبنيا علي سبب قانوني ، فإذا كان هذا السبب موجوداً وقت البيع ، أو بعد البيع ولكن بفعل البائع ، وجب الضمان ، وإلا فلا يجب ،

ويلاحظ أن المشرع كالتقنين الحالي أيضاً في أن الضمان لا يجب علي البائع إلا إذا حصل التعرض فعلاً من الغير سواء حكم بالاستحقاق أو لم يحكم

(نقض 27 أبريل سنة 1932 ملحق مجلة القانون والاقتصاد 3ص 31)

أما إذا اقتصر الأمر علي ظهور حق للغير علي العقار ، دون أن يتعرض هذا الغير فعلاً ، فلا ضمان علي البائع(

أنظر عكس ذلك التقنين البولوني م 313 )

ولكن هذا لا يمنع من تطبيق القواعد العامة ، فيستطيع المشتري أن يطالب بفسخ البيع .

هذا وضمان الاستحقاق واجب حتي في بيع غير مسجل ، كما إذا باع لبائع العقار مرة أخري قبل أن يسجل المشتري الأول ، وكما إذا نفذ الدائن الشخصي للبائع علي العقار المبيع قبل تسجيل البيع

(نقض 13 فبراير سنة 1936 ملحق مجلة القانون والاقتصاد 6ص 124 )
( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 4 – ص 81و82)

شرح المادة 439 مدني: ضمان انتفاع المشتري وحماية حقه في الانتفاع

شرح وتفسير التزام البائع بضمان انتفاع المشتري بالمبيع وفق المادة 439 مدني، مع تعليق قانوني على حالات التعرض وأثرها على حقوق المشتري.

1- يتناول نص المادة 439 مدني التعرض الصادر من البائع والتعرض الصادر من الغير في وقت ، ويخلص منه فيما يتعلق بالتعرض الصادر من البائع أن ضمان هذا التعرض يقوم إذا صدر تعرض من البائع للمشتري بعد إبرام عقد البيع – فنبحث ذلك كله فيما يلي :

أولا – أعمال التعرض الصادر من البائع

لقيام ضمان التعرض يجب أن يصدر من البائع عمل من شأنه أن يحول كليا أو جزئياً دون إنتفاع المشتري بملكية المبيع – فيجب إذن توافر شرطين :

(1) وقوع التعرض فعلا

أما مجرد إحتمال وقوعه فلا يكفي ، فإذا هدد البائع المشتري بالتعرض له ، لم يكف هذا التهديد لقيام ضمان التعرض مادام البائع لم ينفذ وعيده ويتعرض بالفعل .

وإذا باع البائع العقار المبيع مرة ثانية وبادر المشتري الثاني إلي التسجيل قبل المشتري الأول فإنتقلت الملكية إليه هو دون المشتري الأول

ولكن المشتري الثاني لم يتخذ أي إجراءات لنزع العقار من يد المشتري الأول ، فليس للمشتري الأول أن يحتج علي البائع بضمان تعرضه الناشئ عن بيعه العقار مرة أخري

بل ليس له أن يرفع دعوى إبطال بيع ملك لأن البيع الذي صدر من البائع إلي المشتري الأول قد صدر من مالك ، ولكن له أن يرفع دعوى فسخ البيع لعدم قيام البائع بتنفيذ إلتزامه من نقل الملكية إليه

ويترتب علي أنه لابد من وقوع التعرض أن البيع يبقي منشئا لإلتزام البائع بضمان التعرض ، ولا يسري التقادم إلا من وقت وقوع التعرض فعلا ومدته خمس عشرة سنة من وقت وقوع التعرض .

2) أن يكون التعرض الذي وقع فعلاً عملاً من شأنه أن يحول ، كليا أو جزئياً ، دون إنتفاع البائع بملكية المبيع ويستوي في أن يكون التعرض مبنياً علي سبب مادي ، أو يكون مبنيا علي سبب قانوني .

والتعرض المبني علي سبب مادي قسمان :

  • قسم يقوم علي أعمال مادية محضة تقع من البائع
  • وقسم يقوم علي تصرفات قانونية تصدر منه قبل البيع أو بعده يكون من شأنها أن تحول دون الإنتفاع بملكية المبيع ذلك أن التصرف القانوني الصادر من البائع إلي الغير يعد عملا ماديا بالنسبة إلي المشتري لأنه ليس طرفاً في هذا التصرف .
ومثال القسم الأول يقوم علي أعمال مادية محضة:

أن يبيع شخص متجراً لآخر ، ثم يعمد إلي إنشاء متجر مجاور من نفس النوع فينافس المشتري في عملائه الأسبقين ويجذبهم إليه بحكم العادة

فهنا المنافسة غير مشروعة لأن البائع يضمن عدم تعرضه للمشتري في إنتفاعه بالمبيع ، ولو أن أجنبيا هو الذي أنشأ المتجر المجاور

فإن منافسته لا تكون غير مشروعة ما دامت في حدود المنافسة المألوفة بين التجار ، وذلك لأن الاجنبي غير ملتزم للمشتري بعدم التعرض

أما إذا تعرض البائع للمشتري بعمل من أعمال التعدي أو العنف فإنه يكون مسئولاً عن عمله كأي شخص آخر إرتكب عملاً غير مشروع ، لا كبائع ملتزم بضمان التعرض .

ومثال القسم الثاني الذي يقوم علي تصرفات قانونية:

أن يبيع البائع العقار مرة ثانية ، ويبادر المشتري الثاني إلي التسجيل قبل المشتري الأول فتنتقل الملكية إليه دون المشتري الأول ، فينتزع منه العقار

فهنا يقع تعرض من جانب المشتري الثاني وهو تعرض صادر من الغير ، وهو في الوقت ذاته تعرض صادر من البائع نفسه

لأن المشتري الثاني في تعرضه قد إستمد حقه من البائع ، وكبيع العقار مرة ثانية بيع المنقول مرة ثانية وتسليم البائع المنقول للمشتري الثاني

فتنتقل إليه الملكية بموجب الحيازة إذا كان حسن النية ، فهنا أيضاً تعرض صادر من كل من المشتري الثاني والبائع في وقت واحد .

أما تعرض البائع المبني علي سبب قانوني فيقع إذا  ادعي البائع حقا علي المبيع في مواجهة المشتري ، سواء الحق المدعي به سابقاً علي البيع أو لاحقا له .

ثانياً : المدين في الإلتزام بضمان التعرض الصادر من البائع

الملزم بضمان التعرض هو البائع ، وهو الذي يقع منه التعرض الموجب للضمان ، ولا ينتقل هذا الإلتزام إلي الخلف العام ، لأن الإلتزام في القانون المصري لا ينتقل من المورث إلي الوارث

بل يبقي في التركة ، ومن ثم يرجع المشتري علي التركة بالتعويض ، ولا يأخذ الوارث من التركة شيئا قبل استنزال هذا التعويض منها . كذلك لا ينتقل الإلتزام بالضمان إلي الخلف الخاص .

والإلتزام بضمان البائع تعرضه إلتزام بالإمتناع عن عمل هو التعرض للمشترى فيه ملكيته وإنتفاعه بالمبيع فهو إذن إلتزام غير قابل للانقسام حتى لو كان المبيع ذاته قابلاً لأن ينقسم .

ثالثا الدائن فى الإلتزام بضمان التعرض الصادر من البائع:

الدائن فى هذا الإلتزام هو فى الأصل المشترى فهو الذى يقع عليه التعرض عادة وينتقل هذا الحق إلى الخلف العام لأن الحقوق بخلاف الديون تنتقل من المورث إلى الوارث

وينتقل هذا الحق أيضاً إلى الخلف الخاص فى العين المبيعة ويستفيد دائن المشترى من ضمان البائع للتعرض .

رابعا – البيع الذى ينشىء الضمان :

كل بيع ينشىء للضمان فيتولد منه إلتزام فى ذمة البائع بعدم التعرض للمشترى يستوى فى ذلك البيع المسجل والبيع غير المسجل وستوى فى ذلك أيضاً بيع المساومة وبيع المزاد ولو كان بيعاً قضائياً أو إدارياً أو إختيارياً .

هذا وإلتزام البائع بعدم التعرض للمشترى إلتزام دائم فيجب على البائع ان يمتنع عن التعرض للمشترى فى أى وقت بعد البيع ولو كان قد إنقضى على البيع أكثر من خمس عشرة سنة وهى مدة التقادم

فإذا أخل به البائع بأن تعرض فعلاً للمشترى تولد عن الإلتزام الأصلى بعدم التعرض إلتزام جزائى بالتعويض وهذا الإلتزام الجزائى هو الذى يسقط بالتقادم

فإذا لم يطالب به المشترى فى خلال خمس عشرة سنه من وقت وقوع التعرض فعلا سقط بالتقادم ولا يستطيع المشترى بعد ذلك أن يطالب به البائع .

خامسا: التعرض الصادر من الغير :

ولقيام ضمان التعرض الصادر من الغير يتحتم أن يقع التعرض فعلاً بإدعاء الغير حقا على البيع وأن يرفع دعوى على المشترى فلا يكفى الخشية

ولكن للمشترى فى هذه الحالة الأخيرة ان يحبس الثمن وللبائع أن يستوفيه متى قدم كفيلاً وللمشترى كذلك طلب الفسخ .

ويجب لقيام لضمان أن يكون الحق التى يدعيه الغير سابقا على البيع فإن كان لاحقاً وجب أن يكون مستمداً من البائع كما تصرف فى العين مرتين ولا يجوز الإتفاق فى هذه الحالة على إسقاط الضمان بإعتبار أن التعرض صادر من البائع .

(الوسيط-للدكتور عبد الرازق السنهوري ص-623 ومابعدها)

2- لا يتصور أن يباح للبائع أن يأتى من الأفعال ما يعتبر مناقضاً للأثار والإلتزامات التى رتبها على نفسه بعقد البيع وإذا يجب على البائع أن يمتنع عن كل عمل يعتبر منازعة للمشترى

أو حرمانه له من أى حق أو ميزة ينشأ له بمقتضى عقد البيع فالبائع إذ يتفق على نقل الملكية بتوابعها إلى المشترى بعتبر ضامناً لهذا النقل ومن عليه الضمان لا يجوز له التعرض.

والواقع انه إذا كان البائع ملزماً بأن يدفع عن المشترى تعرض الغير له فى أى حق نشأ عن الشراء فيجب عليه أن يمتنع هو من باب أولى عن هذا التعرض

إلتزام البائع بضمان فعله الشخصى إلتزام بالإمتناع عن عمل يعتبر مخلاً به دون حاجة إلى اعذار ( م 220/2مدنى ).

ويعتبر البائع متعرضا للمشترى إذا نازعه فى أى حق من الحقوق التى يكسبها من البيع على المبيع ذاته أو على ملحقاته سواء اكانت هذه المنازعة فى الملكية أو فى الإنتفاع أو حتى فى مجرد الحيازة .

والتعرض من البائع للمشترى اما تعرضاً مادياً أو قانونياً ولا يقتصر ضمان البائع على فعله الشخصى بل يمتد أيضاً لتعرض الغير فيلتزم بأن يدفع عن المشترى كل منازعة توجه إليه من الغير

وتبنى على إدعاء حق على المبيع كان موجوداً وقت البيع أو أكتسب عن طريق البائع بعد ذلك حيث تنص المادة 439 مدنى على إلتزام البائع بضمان تعرض الغير

شروط التزام البائع بضمان تعرض الغير وفق المادة 439 مدني

تعرف على شروط التزام البائع بضمان عدم تعرض الغير لحق المشتري في الانتفاع بالمبيع، وفقًا للمادة 439 من القانون المدني المصري.

من نص المادة 439 مدنى تظهر الشروط التى يجب توافرها لاعمال إلتزام البائع بضمان تعرض الغير وهذه الشروط هى :

(أ) وجوب ان يكون التعرض قانونيا

فمسؤلية البائع عن التعرض مبناها ان هذا التعرض ينطوى على إخلال من البائع بإلتزامه بنقل ملكية المبيع وحيازته إلى المشترى ولذا راينا أنه يسأل عن فعله الشخصى سواء أكان تعرضاً مادياً أو قانونياً أما بالنسبة للغير

فلا يتصور إلا أن التعرض قانونياً بحيث لو كان تعرض الغير ماديا (كالسرقة أو الغصب ) كان على المشترى أن يحمى ملكه منه بالوسائل التى يحمى بها القانون كل مالك

أما إذا كان تعرض الغير يقوم على إدعاء حق على البيع يعارض أو الحقوق التى إكتسبها المشترى

ولذا لا يسأل عن تعرض الغير إلا إذا كان تعرضاً قانونياً ولقد نصت المادة 575/1 من القانون المدنى على عدم ضمان المؤجر للتعرض المادى للمستأجر إذا صدر من أجنبى

وأن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق فى رفع الدعوى بإسمه على المتعرض بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد .ولا تهم طبيعة الحق الذى يستند إليه فى تعرضه القانونى

اى يستوى أن يكون عينياً أو شخصياً كما لا يهم نوع الحق المدعى به الغير ملكية أو إنتفاع أو سكنى أو الحكر أو الإرتفاق .

(ب) أن يكون الحق الذى يدعيه الغير موجوداً وقت إتمام البيع

ويكون البائع مسئولاً عن التعرض حتى ولو كان الحق الذى يتعرض الغير إستناداً إليه ناشئا بعد البيع إذا كان البائع هو الذى رتب هذا الحق (تصرف فى العقار مرة ثانية إلى من بادر إلى تسجيل – أو أعاد بيع المنقول وتسلمه المشترى الثانى )

ولكن البائع لا يضمن إذا كان مبنى إدعاء الغير كسب الحق بالتقادم بعد حصول البيع لأنه لا يمكن أن يعتبر مسئولاً عن حماية المشترى ضد مثل هذا الإدعاء الذى لا يمكن أن يعزى إليه التسبب فى إيجاده

ولا يكون البائع مسئولاً لنفس العلة إذا صودر المبيع أو نزعت ملكيته بعد البيع .

(ج) يجب ان يكون التعرض حالا

ذلك ان مجرد الخشية من حصول التعرض لا تعتبر تعرضاً وأن التعرض لا يوجد إلا من وقت منازعة الغير للمشترى فى المبيع

ويترتب على هذا أن تقادم الحق فى التمسك على البائع بالضمان يبدأ من وقت حصول التعرض فعلاً لا من وقت ظهور سببه أو خشية وقوعه .

(عقد البيع للدكتور جميل الشرقاوي ص181 ومابعدها ، والمراجع السابقة)

ضمان التعرض: التزام قانوني على البائع لحماية المشتري

لا يقف التزام البائع عند حد قيامه بنقل ملكية المبيع إلي المشتري وتسليمه له، بل إنه يجب عليه فضلا عن ذلك أن يضمن له انتفاعه به انتفاعا هادئا لا يعكره تعرض منه أو من الغير وهذا هو ما يسمي بالالتزام بضمان التعرض.

وقد نصت المادة 439 مدني علي أنه:

“يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق علي المبيع يحتج به علي المشتري

ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه”.

وقضت محكمة النقض بأن:

التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم المادة 439 من القانون المدني هو كل عمل يعكر علي المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به

فلا يدخل في ذلك ما يبذله البائع في دعوى صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشتري من دفوع أو طلبات يهاجم بها إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو لسقوطها أو انقضائها بمضي المدة،

إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشتري الناشئة عن عقد البيع

(الطعن 1451 لسنة 48ق س31 ص366 جلسة 31/1/1980)

3 التزامات قانونية على البائع في ضمان المبيع للمشتري

هذه الامور الثلاث هي :

  • 1-أن يمتنع شخصيا عن كل فعل من شأنه تعكير حيازة المشتري.
  • 2-أن يدفع عن المشتري أي تعرض يوجه إليه من الغير.
  • 3-أن يعوض المشتري إذا لم يفلح في إيقاف تعرض الغير.

وعلي هذا نستطيع أن نعرف ضمان التعرض والاستحقاق بأنه ضمان البائع أي فعل صادر منه نفسه أو من غيره، ويكون من شأنه أن يحرم المشتري من كل أو بعض ملكية أو استعمال الشئ المبيع.

والالتزام بضمان التعرض والاستحقاق، كالالتزام بضمان العيوب الخفية والالتزام بالتسليم، يجاوز نطاقه عقد البيع إلي كل عقد ناقل للملكية، بل وإلي كل عقد ينقل الحيازة والانتفاع

لاسيما إذا كان العقد من المعاوضات، فهو موجود في عقود المقايضة والشركة والصلح والقسمة والإيجار وغيرها، وموجود إلي مدى أضيق في التبرعات كالهبة.

ذلك أن من يكون ملتزما بنقل ملكية الشئ أو بنقل الشئ أو بنقل حيازته والانتفاع به يجب عليه بداهة أن ينقل إلي الشخص الآخر ملكية أو حيازة هادئة لا يعكر صفوها تعرض منه أو من أي شخص آخر

فإذا كان العقد معاوضة برز هذا الضمان في صورة أوضح، إذ أن الشخص الآخر قد دفع مقابلا فيجب أن يخلص له الشئ الذي دفع فيه المقابل. فضمان التعرض والاستحقاق

كضمان العيوب الخفية والتسليم، كان من الممكن جعله نظرية عامة في العقد دون أن يقتصر علي عقد البيع، وهذا ما فعله المشروع التمهيدي لتقنين المدني الألماني،

ولكن لما كان عقد البيع هو العقد الذي يغلب فيه استعمال هذا الضمان ويكون تنظيم هذا العقد ناقصا لو خلا منه

فقد درجت التقنينات وإلي هذا انتهي أيضا التقنين المدني الألماني نفسه في صورة النهائية-علي إدماج هذا الضمان في عقد البيع،

كما أدمجت ضمان العيوب الخفية والالتزامات بالتسليم، وتجعل التقنينات القواعد التي أدمجت في عقد البيع هي القواعد العامة في هذا الضمان

ثم تشير بعد ذلك في غير البيع من العقود إلي ما يتميز به العقد من خصوصيات يفارق بها هذه القواعد العامة.

وعلي هذا النهج سار التقنين المدني المصري:

  • فقد أشار في خصوص عقد الشركة إلي هذه القواعد العامة المندرجة في عقد البيع ( مادة 511/1 مدني )
  • وكذلك في خصوص عقد القرض ( مادة 540 مدني )
  • وأفاض في بسط هذه القواعد في خصوص عقد الإيجار ( مادة  517-575 مدني ) لأنه يقع علي الانتفاع دون الملكية
  • وأبرز خصوصية الضمان في عقد الهبة ( مادة 494 مدني ) فهو بخلاف البيع تبرع لا معاوضة
  • وكذلك فعل في عقد العارية ( ممادة 638/1 مدني )
( السنهوري ص 511 )

هل تسري أحكام الضمان في البيع على الحوالة؟ إليك الجواب

أحكام الضمان لا تسري علي حالة الحوالة فقد قضت محكمة النقض بأنه

إذ نظم المشرع في المواد من 308 إلي 311 من القانون المدني أحكام الضمان في حوالة الحق ينص خاصة فإنه لا يجوز مع وجود هذه الأحكام الخاصة تطبيق أحكا الضمان الواردة في باب البيع علي الحوالة

(مجموعة أحكام النقض لسنة 18 ص325 جلسة 9/2/1967)

وفي ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع يحسن التمييز بين التعرض الصادر من البائع والتعرض الصادر من الغير إذ لكل من هذين النوعين قواعد يختص بها.

التعرض الشخصي من البائع: متى يُعد إخلالًا بالضمان؟

ما المقصود بالتعرض الشخصي الصادر من البائع؟ تعرّف على التزام البائع بعدم الإخلال بانتفاع المشتري بالمبيع وفقًا للمادة 439 من القانون المدني.

التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي يشمل كل فعل يصدر من البائع ويؤدي إلي حرمان المشتري من كل أو بعض السلطات التي يخولها الحق المبيع بحسب الحالة التي كان عليها وقت المبيع وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين ويتعارض مع التزام البائع بنقل الحق

(منصور بند 80)

سواء كان هذا التعرض قانونيا أو ماديا وسواء كان مباشرا أو غير مباشرا، وسواء أدى إلي الاستحقاق أو الحرمان أو التعكير الكلي أو الجزئي، وهو التزام بامتناع عن عمل فيتحقق الإخلال به بمجرد وقوع الفعل المخالف دون حاجة إلي إعذار عملا بالفقرة الثانية من المادة 320

(البدراوي بند 287)

إلا أن هذا الالتزام يختلف في مضمونه عن الواجب العام المفروض علي الكافة باحترام حق المشروع أي بالامتناع عن الاعتداء عليه. فقد يعتبر الفعل تعرضا إذا صدر من البائع في حين أنه لو صدر عن أجنبي لما اعتبر إخلالا بالواجب العام.

ومثال ذلك قيام بائع المحل التجاري بإنشاء متجر مجاور من نفس النوع إذ أن من شأن ذلك اجتذاب العملاء نم المشتري. فهذا يعتبر تعرضا شخصيا من البائع، في حين أن غيره يستطيع القيام به وحتى لو كان فعل البائع

مما يعتبر إخلالا بالواجب العام، فهو إخلال بالتزام ناشئ عن العقد أما بالنسبة للإخلال بالواجب العام فالمسئولية تكون مسئولية تقصيرية.

وقد قضت محكمة النقض بان:

باع شخص لآخر محلا تجاريا بما فيه من بضائع بثمن قبضه البائع وتعهد البائع في عقد البيع بالا يتجر في البضائع التي يتجر فيها المشتري في الشارع الذي يقع فيه المحل المبيع

ولكن المشتري فتح محلا بنفس العمارة التي بها المحل المبيع واتجر في بعض أنواع البضائع التي شملها عقد البيع فأقام عليه المشتري الدعوى يطالبه فيها بدفع مبلغ على سبيل التعويض

فقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المشتري أن ضررا لحقه من جراء إخلال البائع بشرط التحريم الوارد في العقد

ثم حكمت في الموضوع برفض دعوى المشتري لعجزه عن إثبات وقوع الضرر فطعن الطاعن في هذا الحكم وفي الحكم التمهيدي الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق.

وقد قررت محكمة النقض أن البائع أخل بواجب الضمان الذي يلزمه بوصفه بائعا كما أخل بالشرط المتفق عليه في عقد البيع وأن هذا الإخلال إن هو إلا تعرض للمشتري في بعض المبيع

من شأنه أنه ينقص من قيمته التي كانت الأساس الذي بني عليه الطرفان تقدير الثمن عند التعاقد- ونقص قيمة المبيع علي هذه الصورة هو بذاته الضرر الذي أصاب المشتري من تعرض البائع

وهو ضرر مفترض بحكم واجب الضمان الملتزم به البائع يتحقق بمجرد الإخلال بهذا الواجب إذ هو يمثل ثمن الجزء من المبيع الذي حصل التعرض فيه من جانب البائع

ومن ثم فإن الحكم التمهيدي إذ أحال الدعوى علي التحقيق وكلف المشتري بإثبات الضرر – كما أن الحكم القطعي إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى علي عجز المشتري عن إثبات الضرر – يكونان قد خالف القانون

(طعن رقم 274 لسنة 22 ق جلسة 8/3/1956)

ما هو التعرض المادي في عقد البيع؟ التفسير القانوني الكامل

التعرض المادي في عقد البيع قد يؤدي إلى انتقاص حق المشتري في الانتفاع بالمبيع، مما يُلزم البائع قانونًا بضمان الحماية وفق المادة 439 من القانون المدني المصري.

قد يأتي البائع من الأفعال ما يحول بين المشتري وبين انتفاعه بالمبيع ومثال ذلك أن يبيع شخص متجرا لآخر ثم بعمد بعد ذلك إلي إنشاء متجر مجاور يزاول فيه نفس التجارة التي كان يزاولها في المتجر الأول

فلا شك أن ذلك من شأنه اجتذاب عملائه السابقين. ويذهب الفقه في غالبه إلي اعتبار ذلك الفعل تعرضا من البائع للمشتري في انتفاعه بالمبيع.

ومثال ذلك أيضا أن يعمد مؤلف إلي نشر مؤلفه قبل نفاذ النسخ التي يكون قد أعطي الحق في استغلالها إلي إحدى دور النشر

أن ذلك يعتبر تعرضا من البائع يجب عليه الامتناع عنه. ومن قبيل أعمال التعرض المادية أن يقوم البائع بالتصرف في العقار مرة ثانية إلي مشتر ثان بعد أن يكون قد تصرف فيه بالبيع من قبل ويبادر المشتري الثاني إلي تسجيل بيعه

فعلي الرغم من أن هذا العمل يعتبر تصرفا قانونيا في العلاقة بين البائع (المالك) والمشتري الثاني إلا أنه يعتبر عملا ماديا بالنسبة للمشتري الأول باعتباره من الغير.

ويعتبر مثل هذا الفعل تعرضا ماديا للمشتري في انتفاعه بالمبيع إذ بسببه لن يتمكن المشتري من حيازة المبيع والانتفاع به انتفاعا هادئا

(محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص 239 وما بعدها)

التعرض القانوني وحق المشتري في الضمان من البائع

التعرض القانوني في عقد البيع يمنح المشتري الحق في الرجوع على البائع لضمان الانتفاع بالمبيع، وفقًا للمادة 439 من القانون المدني المصري.

هو كل ادعاء بحق يترتب عليه حرمان المشتري من كل أو بعض مزايا الحق المبيع إلا أن يكون الحق المدعى به مستمد من عقد البيع ذاته أو من القانون بحيث لا يتعارض مع التزامات البائع

(منصور بند 80)

فالقاعدة أن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض. فيعتبر تعرضا قانونيا من البائع ادعاؤه علي المبيع حقا يؤدي إلي نزع المبيع من يد المشتري أو ينطوي علي إنكار الحقوق التي اكتسبها بموجب البيع

سواء كان الحق المدعى به سابقا علي البيع كأن يرفع علي المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه دعوى استحقاق استنادا إلي أنه مازال مالكا.

أو كان ذلك الحق المدعى به لاحقا للبيع كأن يكون البائع غير مالك للمبيع وقت البيع ثم آلت إليه ملكيته بعد البيع واستند إلي هذه الملكية في نزع المبيع من يد المشتري

ومن أمثلة التعرض القانوني من جانب البائع:

أن يحتج علي المشتري بحق ارتفاق غير ظاهر ولم يعلم به المشتري مقرر علي العقار المبيع لصالح عقار آخر يملكه البائع

أو أن يبيع البائع العقار مرة أخرى إلي مشتر آخر يسبق إلي التسجيل أو أن البيع المنقول المبيع إلي آخر يسبق إلي حيازته ولكن لا يعتبر تعرضا تمسك البائع قبل المشتري بحق مستمد من العقد نفسه (كبطلانه)

أو إبطاله أو فسخه أو صوريته أو يخوله له القانون كان يطلب الشفعة في البيع الصادر من المشتري

يراجع في ذلك كله السنهوري بند 330 – مرقص بند 203-البدراوي بند 290 – غانم ص168 وما بعدها – منصور بند 80 – الهلالي وزكي بند 341 – مرسي بند 164
وقد قضت محكمة النقض بأن:

التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم المادة 439 من القانون المدني من (كل عمل يعكر) علي المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به.

فلا يدخل في ذلك ما يبديه البائع في دعوى صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشتري من دفوع أو طلبات يهاجم بها إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو لسقوطها أو انقضائها بمضي المدة،

إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشتري الناشئة عن عقد البيع

(الطعن 1452 لسنة 48 ق نقض 31/1/1980 )

وبأنه ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخي نقل الملكية بسببه أن يدعي لنفسه ملك المبيع علي المشتري لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه

(مجموعة أحكام النقض لسنة 24 ص 725 جلسة 9/5/1973)

وبأنه للبائع بعقد لم يسهر الحق في طلب  تثبيت ملكيتهإلي العقار المبيع ضد من ينازعه فيه عدا المشتري الذي يلتزم البائع بعدم التعرض له بمقتضي الضمان الذي يتولد من عقد البيع ولو لم يكن مشهرا

(مجموعة أحكام النقض لسنة 9 ص 776 جلسة 18/12/1958).

شرح خصائص التزام البائع بضمان التعرض وفقًا للمادة 439 مدني

تعرف على خصائص الالتزام بضمان التعرض الشخصي في عقود البيع، والتزامات البائع القانونية وفقًا للمادة 439 من القانون المدني المصري.

ضمان البائع انتفاع المشتري

للالتزام بضمان التعرض الشخصي عدة خصائص نجملها فيما يلي :

(1) عدم قابلية الالتزام للانقسام :

الالتزام بضمان التعرض الشخصي هو الالتزام بامتناع عن عمل فهو إذن غير قابل للانقسام حتى لو كان المبيع ذاته قابلا لأنه ينقسم.

ويترتب علي ذلك أنه لو تعلق هذا الالتزام بذمة أكثر من شخص واحد، لم ينقسم الالتزام علي المدنين المتعددين، بل يكون كل منهم مدينا بالالتزام كله.

فلو كان شخصان يملكان دارا في الشيوع، باعاها معا، التزم كل منهما نحو المشتري بضمان التعرض الصادر منه في كل الدار وليس في النصيب الذي أباعه فحسب ولو ظهر بعد ذلك أن أحد الشخصين البائعين هو الذي يملك الدار كلها

وأن الشخص الآخر لا يملك فيها شيئا، فإن الشخصين البائعين هو الذي يملك الدار كلها وأن الشخص الآخر لا يملك فيها شيئا

فإن الشخص الأول يبقي ملتزما بعدم التعرض في كل الدار، ولا يستطيع أن يسترد من المشتري النصيب الشائع الذي لم يبيعه لأن التزامه بعد التعرض غير قابل للانقسام

ويجوز للمشتري أن يدفع استرداده بأنه ملتزم بعدم التعرض.

فلا يبقي في هذه الحالة للشخص الأول إلا أن يرجع علي الشخص الآخر الذي ظهر أنه لا يملك شيئا في الدار.

وهذا هو الحكم لو أن شخصين ورثا دارا فباعاها معا، ثم ظهر أن أحدهما هو الوارث وحده، فلا يجوز له أن يسترد شيئا من المشتري إذ هو ضامن لتعرضه في كل الدار.

وهذا هو ما أجمع عليه القضاء والفقه في فرنسا، وسار عليه الفقه في مصر

السنهوري ص 525 وما بعدها

(2) التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي التزام مؤيد :

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعة فيه، التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع علي البائع التعرض للمشتري

لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض، فلا يجوز له الدفع بانقضاء الضمان بمضي خمس عشرة سنة. ولكن  إذا تعرض البائع للمشتري بأن وضع يده علي العين المبيعة

واستوفي شروط وضع اليد المدة الطويلة (خمس عشرة سنة) فإنه يتملك العين بالتقادم.والتزام البائع الأبدي بعدم التعرض يتنقل من البائع إلي ورثته

فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع، إلا إذا توافرت لهم أيضا شروط وضع اليد المكسب للملكية المدة الطويلة

(محمد لبيب شنب ص 158 – سليمان مرقص ص 364)

(3) التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي لا يتنقل إلي وارث البائع ولكنه يبقي في التركة :

الملزم بضمان التعرض هو البائع وهو الذي يقع منه التعرض الموجب للضمان.

ولا يتنقل هذا الالتزام إلي الخلف العام، لأن الالتزام في القانون المصري لا يتنقل من المورث إلي الوارث بل يبقي في التركة.

فإذا باع شخص عينا مملوكة لوارثه ثم مات فإن الوارث يستطيع أن يسترد العين من المشتري ولا يجوز للمشتري أن يحتج عليه بأنه ملتزم بالضمان وراثة عن مورثه،

فإن هذا الالتزام لم يتنقل إليه ولكن الالتزام بالضمان يبقي في التركة ومن ثم يرجع المشتري علي التركة بالتعويض ولا يأخذ الوارث من التركة شيئا قبل استنزال هذا التعويض منها

(السنهوري ص 524)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

الأصل المقرر في التشريع الفرنسي  في شأن الوارث الذي يقبل التركة بغير تحفظ أنه لا يستطيع بمقتضي متابعته لشخصية المورث-أن يطلب استحقاق العين التي تصرف فيها مورثه لو كانت هذه العين مملوكة له بسبب خاص

أما إذا قبل الوارث التركة بشرط الجرد كانت شخصية مستقلة عن شخصية المورث ولا يصح أن يواجه بالتزام المورث عدم التعرض للمشتري إذ ادعى الاستحقاق العيني في الأعيان التي تصرف فيها مورثه للغير

وقد أخذ المشرع المصري في انتقال التركات بما يتقارب في هذا الخصوص مع ما يقرره القانون الفرنسي بشأن الوارث إذا قبل التركة بشرط الجرد

لأنه يعتبر شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة ورثته

فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلي ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا، إلا إذا أصبح الوارث مسئولا شخصيا عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة

وعلي ذلك فمتى تبين من وقائع الدعوى أن المورث كان قد تصرف في أطيان للغير بمقتضي عقد بدل لم يسحل

ثم تصرف في ذات الأطيان بالبيع لأحد أولاده بعقد بيع مسجل ثم تصرف في ذات الأطيان بالبيع لأحد أولاده بعقد بيع مسجل فأقام هذا الأخير بعد وفاة البائع دعوى علي المتبادل معه يطلب تثبيت ملكيته إلي هذا القدر

فقضي برفض دعواه إتباعا لما هو مقرر في التشريع الفرنسي في شأن الوارث الذي يقبل التركة بغير تحفظ فإن الحكم يكون قد خالف القانون

(طعن رقم 291 لسنة 23ق جلسة 26/12/1957)

وبأنه من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر

ويتنقل من البائع إلي ورثته، وليس لهم منازعة المشتري فيما كسبه إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شرط التقادم المكسب الطويل المدة

(الطعن 548 لسنة 52ق جلسة 12/12/1985)

وبأنه “طلب ورثة البائع تثبيت ملكيتهم للعين المبيعة اعتباره إخلالا بالتزامهم بعدم التعرض للطاعنة-ويمتنع عليهم قانونا منازعتها فيما كسبت من حقوق بمقتضي عقدي البيع ولو لم يسجلا.

إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علي أن ملكية الأعيان المبيعة لم تنتقل إلي مورث الطاعنة لأنه لم يسجل عقدي شرائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

(الطعن 1271 لسنة 62ق جلسة 17/11/1998، الطعن 220 سنة 31ق س17 ع1 ص123 جلسة 13/1/1966، الطعن 28 لسنة 28ق س14 ع1 ص398 جلسة 28/3/1963)

كذلك لا ينتقل الالتزام بالضمان إلي الخلف الخاص للبائع أو دائنة فإذا بادر الموصي له إلي تسجيل الوصية قبل تسجيل المشتري للعين نفسها من الموصي

فإن المشتري لا يستطيع الاحتجاج علي الموصي له بالتزام البائع الموصي بالضمان لأن هذا الالتزام لم يتنقل إلي الموصي له إنما ظل دينا في التركة

ويكون للمشتري الرجوع بالتعويض واستيفائه من التركة قبل استيفاء الموصي له للوصية، كما لا يتعدي الالتزام بالضمان إلي دائن البائع

فإذا سجل الدائن تنبيه نزع ملكية عقار مدينه قبل أن سجل المشتري العقار نفسه من البائع نفسه عقد شرائه فلا يستطيع المشتري أني يحتج عي الدائن بضمان البائع

(السنهوري بند 332)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذ كان من المقرر قانونا أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري-وخلفه عاما أو خاصا في العقار المبيع، وكان المشتري الذي لم يسجل عقد البيع الصادر له لا يعتبر خاصا ولا يعدو أن يكون دائنا شخصيا لهذا البائع

ومن ثم لا يستطيع أن يواجه البائع لبائعه بضمان التعرض إلا استعمالا لحق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة

(الطعن رقم 600 لسنة 49 ق جلسة 3/4/1980)

وبأنه إذا باع الراهن العقار المرهون بعقد لم يسجل واتفق المشتري مع الدائن المرتهن علي أن يتنازل عن رهنه بالنسبة إلي العقار المبيع

وعن السير في إجراءات نزع الملكية التي كانت قد اتخذت عليه، وقرر المرتهن أنه حرر ذلك العقار من الرهن وتعهد بشطبه، فإن هذا الاتفاق

وإن لم يسجل هو الآخر، ملزم للمرتهن فلا يجوز له أن ينقصه، فإذا هو سار في إجراءات نزع ملكية العقار حتى رسا مزاده عليه فلا يصح له أن يتمسك بملكيته إياه في مواجهة ذلك المشتري

وإذا هو رفع عليه   دعوى الملكيةوقضي برفضها، فهذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون. إذ المرتهن شأنه شأن البائع سواء بسواء.

فكما أن البائع الذي يتعهد بنقل الملكية لغيره لا يصح أن يطلبها لنفيه اعتمادا علي عدم تسجيل عقد البيع

كذلك المرتهن الذي يتعهد بالتنازل عن رهنه وشطبه والتنازل نهائيا عن السير في إجراءات نزع الملكية لا يصح له أن يتمسك برهنه ولا أن يسير في تلك الإجراءات

(طعن رقم 56 لسنة 15ق جلسة 11/4/1946)

(4) التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي لا يجوز الاتفاق علي الإعفاء منه

فضمان البائع لتعرضه الشخصي مما يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز الاتفاق علي إعفائه منه. وسوف نوضح ذلك بالتفصيل عند التعليق علي المادة 446 مدني.

تملك البائع المبيع بالتقادم

يجوز للبائع تملك المبيع بالتقادم المكسب الطويل إذا ما وضع يده علي المبيع بعد انتقال ملكيته إلي المشتري خمسة عشر عاما متصلة إذ يكون من شأنه في ذلك شأن الغير

ذلك أنه وإن كان يمتنع عليه التعرض مهما طال الزمن إلا أنه متى وقع التعرض فعلا وسكت المشتري إلي أن تملك البائع بالتقادم المكسب يقوم قرينة قانونية قاطعة علي توافر السبب المشروع للتملك.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

الأساس التشريعي لتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة علي توافر سبب مشروع لتملك لدى واضع اليد.

فالقول بأن تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه المدة الطويلة بعد بيعه وانتقال ملكيته إلي المشتري يعتبر تعرضا من جانبه لا يتفق وواجب المفروض عليه قانونا هو قول مخالف للقانون.

وإذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه علي مجرد أن ضمان البائع استحقاق المبيع مانع له من اكتساب ملكيته بوضع اليد بعد بيعه مهما طالت مدته،

ولم يبحث في هل وضع يد البائع في هذه الحالة استوفي الشروط القانونية التي تجعله سببا مشروعا للتملك أو لم يستوفها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتعين نقضه

(طعن رقم 175 لسنة 17ق جلسة 8/12/1949)

وبأنه الأساس التشريعي للتملك بمضي المدة الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة علي توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد،

وهذا لا يصح معه القول بأن واجب الضمان المفروض علي مدعى التملك بوضع اليد بموجب إقرار صادر منه نزل فيه لمنازعة في الملكية عن قدر من الأطيان يدخل في الأطيان المتنازع عليها مانع له أبدا من كسب ملكية هذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة متى كان وضع اليد المذكور قد استوفي شرائطه القانونية

(طعن رقم 62 لسنة 20 ق جلسة 10/1/1952)

وبأنه “من أحكام عقد البيع المقررة بالمادتين 266، 300 من القانون المدني القديم والمادة 439 من القانون المدني الجديد إلزام البائع بضمان عدم منازعته المشتري في المبيع

فيمتنع عليه أبدا التعرض للمشتري ويتنقل هذا الالتزام من البائع إلي ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب العقد

إلا إذا توافرت لديهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد علي العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية.

وإذن فمتى كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إثبات  صحة ونفاذ عقد البيعالصادر إليها من مورث المطعون عليهم مع إلزامهم بتسليم الأطيان المبيعة

وكان دفاع المطعون عليهم بسقوط حق الطاعنة لقعودها عن رفع دعواها أكثر من خمس عشرة سنة بعد تاريخ صدور العقد هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليهم قانونا بمقتضي إلزام القانون مورثهم بالضمان السالف الذكر

فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استنادا إلي هذا الدفاع يكون قد خالف القانون

(طعن رقم 64 لسنة 21 ق جلسة 4/3/1954)

وبأنه المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البائع يلتزم بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد من عقد البيع ولو لم يكن مشهرا

إلا إذا توافرت لديه بعد البيع شروط وضع اليد علي العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية، وتقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية لاكتساب الملكية بمضي المدة الطويلة

مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه علي أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها

(طعن رقم 308 لسنة 56ق جلسة 15/6/1989)

وبأنه من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني-وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة-التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه

وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع علي البائع أبدا التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض

ويتنقل هذا الالتزام من البائع إلي ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع – إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد علي العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية

وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانونا بمقتضي التزامهم الأبدي بالضمان

كما يمتنع عليهم لسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المسقط،

ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه

ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده علي العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سببا للادعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب العيني بشقيه”

(طعن رقم 837 لسنة 55 ق جلسة 21/4/1992)

وبأنه التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو عدم منازعته فيه هو التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع علي البائع أبدا التعرض للمشتري

لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ويتنقل هذا التزام من البائع إلي ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع

إلا أنه ليس في القانون ما يمنع البائع وورثته من بعده من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة إذا ما توافرت لديهم الشروط القانونية لهذا التملك”

(طعن رقم 3685 لسنة 59ق جلسة 23/10/1994)

بوأنه من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم العرض لمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع علي البائع أن يتعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض

(طعن رقم 3219 لسنة 64 ق جلسة 16/1/1996)

وبأنه ليس لورثة البائع دفع دعوى المشتري بتثبيت ملكيته وتسليم المبيع، بالتقادم استنادا إلي عدم تسجيل عقد البيع أو الحكم الصادر بصحته مدة تزيد علي خمس عشرة سنة

ذلك أن البائع يلتزم قانونا بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. وهذا الالتزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر

وينتقل من البائع إلي ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم من تاريخ البيع شروط وضع اليد علي العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية

(طعن رقم 28 لسنة 28 ق جلسة 28/3/1963)
كما قضت بأن

عقد البيع سواء كان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، أما عدم تسجيل المشتري عقد شرائه

فلا يترتب عليه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده والتي تنتقل من البائع إلي ورثته

فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع وإلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد علي العين المدة الطويلة المكسبة للملكية

(طعن رقم 10 لسنة 36 ق جلسة 16/4/1970)

وبأنه من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني، التزام البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلا أم غير مسجل بحيث لا يترتب علي عدم تسجيل المشتري عقد شرائه سقوط حقه في الضمان

لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد بيع بمجرد انعقاده، ويتعين علي البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذا عينيا بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها

حتى يكف عن تعرضه للمشتري فإذا لم ينجح البائع في ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض ويتنقل هذا الالتزام من البائع إلي ورثته

(طعن رقم 476 لسنة 39 ق جلسة 29/4/1975)

التعرض الصادر من الغير وحق المشتري في ضمان البائع

التعرض الصادر من الغير في عقد البيع يمنح المشتري حق الرجوع على البائع بضمان الانتفاع بالمبيع، وفقًا للمادة 439 من القانون المدني المصري.

يلتزم البائع أيضا بجانب ضمان تعرضه الشخصي بدفع تعرض الغير للمشتري وهو التزام بتحقيق غاية وليس التزاما ببذل عناية

ولذلك فإنه متى اخفق البائع في دفع التعرض واستحق المبيع كليا أو جزئيا للمتعرض التزم البائع بأن يعوض المشتري عما أصابه من ضرر.

( منصور بند 83 – مرقص ص 374 )

ما هي شروط ضمان التعرض الصادر من الغير في عقد البيع؟

تعرف على شروط ضمان التعرض الصادر من الغير في عقد البيع، والتزام البائع بحماية المشتري وفقًا للمادة 439 من القانون المدني المصري.

يشترط في التعرض الذي يقع من الغير حتى يضمنه البائع أن تتوافر فيه ثلاثة شروط:

  • أولها أن يكون التعرض قانونيا
  • وثانيها أن يقع التعرض بالفعل
  • وثالثها أن يكون سبب التعرض سابقا علي البيع

(أولا) أن يكون التعرض قانونيا :

قلنا فيما سبق أن البائع ضامن لتعرضه الشخصي سواء أكان هذا التعرض ماديا أم قانونيا، وأما إذا كان التعرض صادرا من الغير، فلا يضمنه البائع إلا إذا كان قانونيا

أي إلا إذا استند المتعرض في تعرضه إلي سبب قانوني، لا يهم بعد ذلك أن يكون الغير محقا في تعرضه أم غير محق فيه.

ولقد كان التقنين المدني القديم يشترط في الحق الذي يدعيه الغير علي المبيع أن يكون عينيا، فلم يكن البائع إذن ضامن لتعرض الغير إذا كان الحق الذي يدعيه هذا الأخير حقا شخصيا.

ولقد عدل التقنين المدني الجديد عن هذه التفرقة التي لا مبرر لها. وأصبح البائع ضامن لتعرض الغير سواء استند المتعرض إلي حق عيني أن استند إلي حق شخصي

(محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص248 وما بعدها)
ومثل الحق العيني الذي يدعيه الغير علي المبيع

حق الملكية علي المبيع كله أو علي جزء منه شائع أو غير شائع، فيتقدم الغير إلي المشتري باعتباره المالك الحقيقي للمبيع كله أو بعضه ويطالب برد ما يدعيه،

ويرفع عليه دعوى استحقاق كلي أو جزئ وقد يكون الحق العيني حق رهن يدعيه الغير علي المبيع، أو حق اختصاص، أو حق امتياز، وقد يكون حق انتفاع أو حق حكر، أو حق ارتفاق.

ولم يميز التقنين المدني المصري بين حق الارتفاق وبين غيره من الحقوق العينية الأخرى التي تقدم ذكرها، كما فعل التقنين المدني الفرنسي

بل إن التقنين المدني المصري جعل حق الارتفاق كسائر الحقوق العينية، وشملها جميعا بالعبارة التي وردت في المادة 429 مدني”فعل أجنبي يكون له حق علي المبيع”.

ومثل الحق الشخصي الذي يدعيه الغير

حق المستأجر، فإذا كان الغير يدعي أنه استأجر من البائع العين المبيعة بإيجار له تاريخ ثابت سابق علي المبيع، واحتج بحقه علي المشتري طبقا للفقرة الأولي من المادة 604 مدني

كان هذا الادعاء من جانب الغير تعرضا مبينا علي سبب قانوني يضمنه البائع. ويلتحق بذلك أن يدعى الغير،

وهو مستأجر لعين المبيعة، أن دفع الأجرة مقدما للبائع، ويحتج بمخالصة صادرة من البائع، مسجلة إذا كانت الأجرة المعجلة عن مدة تزيد علي ثلاث سنوات

أو غير مسجلة إذا كانت المدة لا تزيد علي ذلك، فيكون تمسك المستأجر بهذه المخالصة تعرضا مبينا علي سبب قانوني يضمنه البائع

(السنهوري ص 532)
وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كان الحكم قد انتهي إلي أن المعترض للمشتري وهو من الغير لم يكن علي حق في تعرضه وأن البائع قد باع ما يملك فإن مؤدي ذلك أن ينفك عن البائع التزامه بضمان التعرض القانوني عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 441 من القانون المدني

ولا يعيب الحكم وصفه ذلك التعرض بأنه مادي ذلك أن وجه الرأي في الحكم لا يتغير سواء أسبغ الحكم علي التعرض المذكور صفة التعرض المادة أو القانوني

لأن البائع في النهاية لا يكون ملزما بضمان التعرض في الحالين علي أساس انفكاك الضمان من البائع إن كان تعرضا قانونيا وعدم ترتيب هذا الضمان إن كان التعرض ماديا

(الطعن 87 لسنة 28ق جلسة 2/5/1963)

وبأنه حق ضمان التعرض قيامه من وقت منازعة الغير للمشتري منازعة فعلية مجرد خشية التعرض أو العلم بوجود حق للغير علي المبيع، لا يخول حق الرجوع علي البائع إلزام الطاعن بالتضمينات علي مجرد صدور حكم

لم يكن المشتري طرفا فيه-ببطلان سند ملكيته دون تحقيق ما تمسك به من عدم حصول معارضة من المحكوم له للمشتري في حيازته للمبيع قصور

(الطعن 3050 لسنة 60 ق جلسة 21/1/1992)

وبأنه التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق في صورة رفع دعوى وعندئذ يتعين علي المشتري إخطار البائع في وقت ملائم عملا بالمادة 440 من القانون المدني

أما إذا رفع التعرض من الغير دون رفع دعوى وأقام المشتري دعواه مباشرة علي البائع بالضمان فلا يكون هناك محلا للإخطار

الطعن 211 لسنة 45ق س29 ص1145 جلسة 27/4/1978
الطعن 2905 لسنة 68ق جلسة 28/6/2000

وبأنه مجرد التعكير المادي الحاصل من الغير للمشتري في العين المبيعة لا يدخل بحال في ضمان البائع حتى ولو كان منصوصا عليه في العقد، لأن ما يضمنه البائع بصفته هذه هو التعرض أو الاستحقاق المستند إلي سبب أو نزاع قانوني

(طعن رقم 30 لسنة 7ق جلسة 18/11/1937)
كما قضت بأنه

البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشتري يستند إلي حق أو وجه قانوني، ويشمل ذلك وجود دين شخصي علي مورث البائع وحصول الدائن علي حكم بدينه ثم علي حق اختصاص علي المبيع

(طعن رقم 10 لسنة 15ق جلسة 24/1/1946)

وبأنه إذ تقضي المادة 439 من القانون المدني بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق علي المبيع يحتج به علي المشتري

فقد أفادت – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العيني هو فعل البائع

(طعن رقم 341 لسنة 37ق جلسة 16/5/1972)

(ثانيا) أن يقع التعرض فعلا :

لكي يكون للمشتري الرجوع علي البائع بالضمان يلزم أن يقع تعرض فعلا للمشتري. بمعني أنه يلزم أن يقوم الغير بمباشرة حق يكون ساريا في مواجهة المشتري

بحيث يعد هذا اعتداء علي حقه، ويكفي في هذا الصدد أن يدعي الغير ادعاء قانونيا في أية صورة من الصور، سواء تحقق ها في صورة دعوى أم في صورة دفع

(توفيق حسن فرج ص 296)

وليس ضروريا أن يقع التعرض عن طريق دعوى يرفعها الغير أو دفع يتمسك به ويتحقق ذلك متى كان الادعاء القانوني الذي يدعيه الغير لا يحتمل الجدل. ويتعرض المشتري

في هذا الفرض، لفقدان حقه في الضمان إذا ما استطاع البائع إثبات أن الغير لم يكن علي حقه فيما يدعيه خلافا لما اعتقده المشتري،

وللبائع حتى لم إذا لم يستطع إثبات ذلك أن يتخلص من نتائج الضمان إذا هو رد لمشتري المبلغ الذي دفعه للبائع أو قيمة ما أداة مع الفوائد القانونية والمصروفات (المادة 442 مدني)

(عبد الرزاق السنهوري ص 64 – وقارب توفيق فرج فقرة 175)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إن حق الضمان لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير للمشتري في حيازته للمبيع وانتفاعه به، منازعة مبينة علي دعوى حق عيني علي المبيع.

أما مجرد اكتشاف وجود رهن علي العين المبيعة، دون حصول معارضة من صاحب الرهن للمشتري ومع احتمال حصول تلك المعارضة في المستقبل،

فلا يبيح قانونا للمشتري رفع دعوى الضمان، لجواز عدم حصول التعرض فيما بعد من صاحب حق الرهن

(طعن رقم 43 لسنة 1ق جلسة 3/3/1932)

وبأنه لا يوجد فيما ورد بالقانون من نصوص في صدد حق الضمان المقرر لمشتري علي البائع ما يحدد وقت نشوء هذا الحق أهو وقت عقد البيع أم وقت التعرض الفعلي.

فإن المادتين 266، 300 من القانون المدني قد نصتا فقط علي إلزام البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، والمادة 304 توجب علي البائع إذا حصل تعرض للمشتري أن يرد إليه الثمن مع التضمينات.

أما النصوص الأخرى فلا تتضمن سوى الأحكام التي تراعى في تعيين الثمن وتقدير التضمينات. وإذن ففقه القانون هو الذي يرجع إله في تحديد هذا الوقت وإذ كانت الحقوق لا تكون موجودة إلا من الوقت الذي فيه يمكن قانونا المطالبة بها

فإن حق الضمان لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير للمشتري في المبيع. ولهذا تواضع الفقه علي أن مجرد خشية المشتري تعرض الغير أو علمه بوجود حق للغير علي المبيع لا يخوله حق الرجوع علي البائع بالضمان

مادام لم يحصل له تعرض فعلي، وبالتالي لا تبدأ مدة التقادم في دعوى الضمان إلا من وقت هذا التعرض

(طعن رقم 45 لسنة 10ق لسنة 5/12/1940).

(ثالثا) أن يكون سبب التعرض سابقا علي البيع :

كما يجب لتحقق ضمان البائع، بالإضافة إلي وقوع التعرض بالفعل واستناد المتعرض إلي حق يدعيه، أن يكون هذا الحق قد نشأ قبل البيع فإن كان تاليا له

وجب أن يكون البائع هو الذي رتبه، مثال ذلك أن يتصرف البائع مرة ثانية في المبيع ويبادر المشتري الثاني إلي تسجيل عقده قبل المشتري الأول

فإن حق المشتري الثاني وإن كان قد نشأ بعد البيع الأول إلا أن البائع هو الذي رتبه ومن ثم يتحقق الضمان، وقد يتصرف البائع في عقاره الموجود في حيازة مغتصب وبعد التصرف يكمل المغتصب مدة وضع اليد المكسب للملكية

ففي هذه الحالة يكون حق المغتصب قد ثبت له بعد البيع فلا يضمنه البائع أما إن كان التقادم قد اكتمل قبل البيع، فإن حق المغتصب يكون قد ثبت قبل البيع فيتحقق ضمان الاستحقاق

(المستشار أنور طلبه ص 508)
وقد قضت محكمة النقض بأن

يقضي قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له بمصادرة السيارة في حالة بيعها بدون إذن استيراد فضلا عن تحملها بدين الضريبة المستحقة

وهو دين ممتاز عملا بالمادة 1139 من القانون المدني، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه ترتب علي المخالفة المشار إليها ضبط  السيارةبناء علي طلب مصلحة الجمارك مما نجم عنه حرمان المشتري (المطعون عليه من الانتفاع بها

فإن هذا الضبط يعتبر تعرضا مبينا علي سبب قانوني يضمنه البائع (الطاعن) ذلك أنه يكفي لنشوئه أن يحرم المشتري فعلا من المبيع لأي سبب سابق علي البيع لم يكن له يد فيه وليس في مقدوره دفعه

ولا يتوقف وجوده علي صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع من المشتري بل يقصد به أي تعرض له من شأنه أن يؤدي إلي نزع الشئ المبيع، حتى ولو كان البائع حسن النية لا يعلم بسبب الاستحقاق وقت البيع

طعن 211 س 45ق نقض 27/4/1978
طعن 58 س 44ق نقض 19/1/1978

وبأنه المادة 300 من القانون المدني فرقت بين ضمان التعرض القانوني الذي يواجه المشتري بناء علي حق عيني علي المبيع وقت البيع وضمان التعرض الذي يقع بناء علي حق عيني لاحق للبيع

فاشترطت في الحالة الأخيرة فقط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العيني هو فعل البائع

أما في الحالة الأولي فإطلاق نص المادة لا يدع مجالا للشك في أنه لا يشترط في وجوب ضمان البائع للتعرض بناء علي حق عيني وقت البيع أن يكون من فعل البائع

بل يصح أن يكون مصدر هذا الحق العيني هو غير البائع. متى كان من الجائز قانونا أن يواجه المشتري وقت البيع بهذا الحق كأن يكون مثلا سند المتعرض في تعرضه تملكا بسبب صحيح

أو تملكا بمضي المدة الطويلة توافرت شروط أيهما وقت البيع، أو رهنا سابقا علي البيع مرتبا من غير البائع في الحالة التي وردت بشأنها المادة 79 مكررة من القانون المدني.

فإذا كان الثابت أن العقود التي تلقي بها بعض المتعرضين حقوقهم لاحقة للبيع الصادر إلي المتعرض له ولكن سندهم في الملك يرجع إلي ما قبل البيع له

فإنه يكون من المتعين علي المحكمة ألا تقف عند تاريخ عقود المتعرضين بل يكون عليها أن تستبين هل لأسلاف هؤلاء المتعرضين حق يجوز أن يواجه به المشتري وقت البيع.

ولا يحول دون هذا أن يكون سلف المتعرضين قد تملكوا بعض العين بناء علي إجراءات نزع الملكية وفاء للأموال الأميرية وجهت إلي غير البائع ومورثه وتملكوا بعضا آخر بحكم مرسي مزاد كان نتيجة ترتيب رهن من غري مالك

 إذ القاطع في الأمر أن يكون للغير وقت البيع حق عيني علي المبيع يصح أن يواجه به المشتري وإذن فالحكم الذي يقرر أن ضمان البائع لا يقوم إلا إذا كان المتعرض يستند إلي حق عيني صدر إليه من البائع قبل البيع

وأنه لا يصح أن يقيد بالتصرفات التي يتمسك بها المتعرضون لأنها لاحقة تاريخا لعقد البيع الصادر إلي المتعرض له ولأن نزه ملكية بعض المبيع لم يكن موجها إلي البائع ولا ورثة والده-هذا الحكم يكون مخالفا للقانون

(طعن 197 س 17ق نقض 31/3/1949)

وبأنه “إذا كان الثابت في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن بنك مصر اتخذ إجراءات التنفيذ علي قطعة أرض مقام عليها منزل مملوك للمطعون عليه الأول اشتراه من المطعون عليه الثاني وآخر

وذلك وفاء لدين مستحق للبنك علي مدينه المالك الأصلي لهذه الأرض وقام المطعون عليه الأول بدفع الدين  لبنكتوقيا لبيع يرجع بما دفعه للبنك علي مورث الطاعنين لا بوصفه مدينا شخصيا للبنك

وإنما بوصفه بائعا للبائعين للمطعون عليه الأول وأن دفع الأخير دين البنك يعتبر بالنسبة لهذا البائع استحقاقا للمبيع فيجب عليه الضمان ويلتزم بأن يدفع للمطعون عليه الأول-المشتري- ما دفعه للبنك

لا يغير من هذا النظر أن مورث الطاعنين التزم في الإقرار المؤرخ .. بأن يدفع دين البنك أو أثمان العقارات المبيعة لأن ذلك من جانبه ليس إلا إقرارا بالتزامه بضمان الاستحقاق

وتعديلا لأحكامه المنصوص عليها في المادتين 443، 444 من القانون المدني، إذ يجوز للمتعاقدين طبقا للمادة 445 من هذا القانون أن يتفقا علي تعديل هذه الأحكام

(طعن رقم 201 لسنة 42 ق جلسة 16/11/1976)

وبأنه عقد البيع سواء أكان مسجلا أو غير مسجلا يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة. فإذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد أو لم يتمكن من القيام به

واستحقت العين المبيعة أو نزعت ملكيتها بسبب ترتب حق عيني عليها وقت البيع أو لنشوء هذا الحق بفضل البائع بعد تاريخ العقد

فإنه يجب عليه رد الثمن مع التضمينات طبقا لما تقضي به المادتان 300، 304 من القانون المدني ولا يسقط حق الضمان عن البائع

إلا إذا اشترط عدم الضمان وكان المشتري عالما وقت الشراء بسبب الاستحقاق أو اعتراف أنه اشتري ساقط الخيار.

أما عدم تسجيل المشتري عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حق الضمان وإذن فالحكم الذي يرفض دعوى الضمان تأسيسا علي أن  نزع ملكية العينمن المشتري لم يكن إلا نتيجة إهماله في تسجيل عقد شرائه

مما مكن دائن البائع الشخصي من نزع ملكية العين المبيعة، يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه”

(طعن رقم 62 لسنة 5ق جلسة 13/2/1936)

وبأنه ملكية المنقول تنتقل – فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير – بمجرد التعاقد إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات، مما مفاده أن تصرف البائع في الشئ لمشتر ثان يكون صادرا من غير مالك

لأن ملكيته قد انتقلت منه إلي المشتري الأول، إذا تعرض الخير للمشتري الثاني مدعيا ملكية المبيع وانتزعه منه، حق للمشتري الثاني الرجوع علي بائعه بضمان الاستحقاق

طعن رقم 554 لسنة 46 ق جلسة 18/11/1982)

وبأنه يكفي للرجوع بضمان الاستحقاق أن يحرم المشتري فعلا من المبيع لأي سبب سابق علي البيع لم يكن له يد فيه، أو ليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده علي صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع من المشتري

(طعن رقم 554 لسنة 46 ق جلسة 18/11/1982)
كما قضت بأن

لا يوجد فيما ورد بالقانون من نصوص في صدد حق الضمان المقرر للمشتري علي البائع ما يحدد وقت نشوء هذا الحق أهو وقت عقد البيع أم وقت التعرض الفعلي

فإن المادتين 226، 300 من القانون المدني قد نصتا علي إلزام البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالبيع وحيازته حيازة هادئة،

والمادة 304 توجب علي البائع إذا حصل تعرض للمشتري أن يرد إليه الثمن مع التضمينات أما النصوص الأخرى فلا تتضمن سوى الأحكام التي تراعي في تعيين الثمن وتقدير التضمينات

وإذن ففقه القانون هو الذي يرجع إليه في تحديد هذا الوقت وإذ كانت الحقوق لا تكون موجودة إلا من الوقت الذي فيه يمكن قانونا المطالبة بها فإن حق الضمان لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير للمشتري في المبيع

ولهذا تواضع الفقه علي أن مجرد خشية المشتري تعرض الغير أو علمه بوجود حق الغير علي المبيع لا يخوله حق الرجوع علي البائع بالضمان

مادام لم يحصل له تعرض فعلي وبالتالي لا تبدأ مدة التقادم في دعوى الضمان إلا من وقت هذا التعرض

(مجموعة القواعد القانونية قي 25 عام بند 71 ص 356 جلسة 15/12/1940)

وبأنه حق الضمان لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير للمشتري في حيازته للمبيع وانتفاعه به، منازعة مبينة علي دعوى حق عيني علي المبيع.

أما مجرد اكتشاف وجود حق رهن علي العين المبيعة دون حصول معارضة من صاحب الرهن للمشتري ومع احتمال حصول تلك المعارضة في المستقبل

فلا يبيح قانونا للمشتري رفع دعوى الضمان، لجواز عدم حصول التعرض فيما بعد من صاحب   حق الرهن  . 

(مجموعة القواعد القانونية في 25 عام بند 72 ص 356 جلسة 3/3/1932)

الدائن والمدين في الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغير

الدائن في الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغير فهو المشتري.

ونظرا لأن الحقوق تنتقل بالميراث إلي الورثة فإن حق المشتري في الضمان ينتقل إلي وارثه.

ويستفيد كذلك إلي الخلف الخاص له، كالمشتري الثاني

ويستفيد منه كذلك دائن المشتري عندما ينفذ بحقه علي العين المبيعة.

كل ذلك طبقا لما سبق ذكره في ضمان التعرض الصادر من البائع نفسه

(السنهوري ص 655 وما بعدها)

أما المدين في الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغير هو البائع

ولا ينتقل الضمان إلي الخلف العام في ماله الخاص لأن واجب الضمان ينتقل إلي التركة بعد وفاة البائع ولا يلتزم الورثة إلا بقدر ما استفادوا من التركة ولا يلتزمون في أموالهم الخاصة.

فإذا باع شخص عينا مملوكة للغير ثم مات فإن المالك الحقيقي له أن يسترد العين من المشتري ويرجع المشتري بالتعويض علي التركة لا علي الوارث

ولا ينتقل هذا الالتزام إلي الخلف الخاص للبائع ولا يتعدي كذلك إلي دائن البائع، كل ذلك طبقا لما سبق ذكره بصدد المدين في الالتزام بضمان التعرض الصادر من البائع نفسه

(عبد الناصر العطار ص 277)
وقد قضت محكمة النقض بأن

ليس للمشتري في حالة استحقاق المبيع للغير إلا حق الرجوع علي البائع بالضمان فإذا كانت الأطيان ملكا لوقف وباعها الناظر علي أساس أنه تبادل فيها مع الوقف ثم باعها المشتري إلي آخر

ثم طالب الناظر الجديد المشتري الثاني بتثبيت ملكية الوقف لها، فلا يحق لهذا المشتري إذا ما حكم بإلزامه برد أطيان الوقف أن يطلب تسليمه أطيان الناظر السابق الخاصة التي وضع يده عليها بطريق البدل

لأنه لم يكن متبادلا مع الوقف وإنما هو مشتري من شخص آخر بعيد عنه

طعن رقم 103 لسنة 14 ق جلسة 3/5/1945

عدم انتقال التزام البائع بضمان تعرض الغير إلي خلفه العام أو الخاص

لا ينتقل التزام البائع بضمان تعرض الغير إلي خلفه العام أو خلفه الخاص أو دائنة علي التفصيل الذي اشرنا إليه في شأن ضمانه لتعرضه الشخصي

فإذا استحق المبيع لم يكن للمشتري سوى الرجوع علي التركة دون الوارث أي لم يكن له الرجوع علي الوارث إلا فيما آل إليه من أموال التركة دون أمواله الشخصية

يراجع في القاعدة التعليق علي المادة 914

وإذا انتقلت الملكية إلي المشتري الأول لسبقه إلي التسجيل لم يكن للمشتري سوى الرجوع علي البائع بالضمان دون المشتري الأول لأن الالتزام بالضمان لم ينتقل إليه من البائع

وإذا سجل دائن البائع حق الرهن أو الاختصاص قبل تسجيل البيع واتخذ إجراءات نزع الملكية لم يكن للمشتري الاحتجاج عليه بالتزام لا يتعدي إلي الدائن

ولكن التزام البائع بالضمان يتعداه إلي كفيله فإذا اتضح بعد البيع أن العين المبيعة مملوكة لكفيل البائع لم يستطيع هذا الكفيل المالك استردادها من المشتري لأنه وقد ضمن البائع فقد ضمن التزاماته ومنا التزام ضمان التعرض.

ولكن الحق في المطالبة بالالتزام بضمان التعرض ينتقل من المشتري إلي خلفه العام كما ينتقل إلي خلفه الخاص فيكون البائع ملزما بالضمان قبل المشتري ممن اشتري منه

فإذا استحق المبيع كان للمشتري الثاني أن يرجع بدعوى الضمان أما علي المشتري الأول بالضمان الناشئ من البيع الصادر إليه منه

أو أن يرجع بالدعوى غير المباشرة علي البائع الأصلي بدعوى الضمان الناشئة عن البيع الصادر منه إلي المشتري الأول

وفي هذه الحالة يتحمل مزاحمة دائني المشتري الأول كما يستطيع أن يرجع علي البائع الأصلي بدعوى مباشرة هي الدعوى التي للمشتري الأول قبل البائع

وقد انتقلت إليه بموجب البيع الصادر إليه من المشتري الأول ويتميز اختيار هذا الطريق الثالث بأنه يعفي المشتري الثاني من مزاحمة دائني المشتري الأول

كما يخوله الرجوع بدعوى الضمان ولو كان عقد شرائه قد اشترط فيه عدم ضمان البائع له (المشتري الأول)

كما يستطيع دائن المشتري أن يرفع باسمه علي البائع دعوى الضمان وفقا لأحكام الدعوى غير المباشرة

(السنهوري بند 344 – غانم ص179 وما بعدها – البدراوي بند 307)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذ كان الثابت في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن بنك مصر اتخذ إجراءات التنفيذ علي قطعة أرض مقام عليها منزل مملوك للمطعون عليه الأول اشتراه من المطعون عليه الثاني وآخر

وذلك وفاء لدين مستحق للبنك علي مدية المالك الأصلي لهذه الأرض وقام المطعون عليه الأول بدفع الدين للبنك توقيا لبيع منزله ثم رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعنين وهو البائع للبائعين له بهذا المبلغ

فإن مفاد ذلك أن المطعون عليه الأول يرجع بما دفعه للبنك علي مورث الطاعنين لا بوصفه مدينا شخصيا للبنك وإنما بوصفه بائعا للبائعين للمطعون عليه الأول،

وإن دفع الأخير دين البنك يعتبر بالنسبة لهذا البائع استحقاقا للمبيع فيجب عليه الضمان ويلتزم بأن يدفع للمطعون عليه الأول – المشتري – ما دفعه للبنك

لا يغير من هذا النظر أن مورث الطاعنين التزم في الإقرار المؤرخ … بأن يدفع دين البنك أو أثمان العقارات المبيعة لأن ذلك من جانبه

ليس إلا إقرارا بالتزامه بضمان الاستحقاق وتعديلا لأحكامه المنصوص عليها في المادتين 443 و 444 من القانون المدني

إذ يجوز للمتعاقدين طبقا للمادة 445 من هذا القانون أن يتفقا علي تعديل هذه الأحكام

(مجموعة أحكام النقض لسنة 27 ص 1583 جلسة 16/11/1976)

متى يحق للمشتري الرجوع على البائع في حالة تعدد البيوع؟

إذا قام البائع ببيع المبيع لأكثر من مشتري، يحق للمشتري المتضرر الرجوع عليه قضائيًا بدعوى ضمان، وفقًا لأحكام القانون المدني لحماية حق الانتفاع بالمبيع.

إذا توالت البيوع بأن باع المشتري المبيع إلى مشتر ثان فإن للمشتري الأخير إذا ما تعرض له أجنبي تعرضاً موجباً للضمان أن يرجع على البائع المباشر له كما يجوز له أن يرجع مباشرة على البائع لبائعه

(عزمي البكري ص 448)

وهو في هذا الرجوع المباشر الذي يرجع به باسمه الشخصي – إنما يستند إلى انتقال دعوى الضمان التي كانت لبائعه المباشر قبل من باع له إليه هو مع المبيع بحسبانها من ملحقاته

ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمشتري الأول بعد أن باع العين أن يرجع بدعوى الضمان على البائع له فلم تعد هذه الدعوى في متناوله بعد أن انتقلت إلى خلفه

( محمد شكري سرور ص 333 – عبد الودود يحيى ص 120)

ما أثر ضمان التعرض الصادر من الغير على عقد البيع؟

تعرف على الأثر القانوني لضمان البائع عند تعرض الغير للمبيع، وكيف يحمي القانون المدني المصري المشتري من فقدان حق الانتفاع وفقًا للمادة 439 مدني.

يترتب على قيام ضمان التعرض الصادر من الغير التزام البائع بتنفيذ التزامه بدفع هذا التعرض تنفيذاً عينياً بأن يجعل الغير الذي تعرض للمشتري مدعياً بحق على المبيع يكف عن تعرضه وينزل على ادعائه بهذا الحق.

فإذا عجز عن التنفيذ العيني بأن فاز بالضمان عن طريق التعويض فيعوض المشتري مما أصابه من الضرر باستحقاق المبيع في يده طبقاً للقواعد التي قررها القانون وهذا هو ضمان الاستحقاق .

وليس البائع ملتزماً بالتزامين

  • التزام بضمان التعرض
  • وآخر بضمان الاستحقاق

بل هو التزام واحد وهو ضمان التعرض فإما أن ينفذه عيناً أو ينقذه بطريق التعويض

(الأستاذ منصور مصطفى منصور ص 158 هامش رقم 1)

خلاصة ضمان التعرض المادة 439 مدني

المادة 439 من القانون المدني المصري تنص على أنه في البيع يجب على البائع أن يضمن للمشتري استفادته من المبيع وعيوبه سواء كانت ظاهرة أو خفية، طالما أنها تؤثر على الاستفادة العادلة والمنصفة.

وضمان البائع لانتفاع المشتري بالمبيع يعني أن البائع يتعهد بضمان حق المشتري في الاستفادة الكاملة والصحيحة من الشيء المباع.

وتشمل هذه الضمانات حق المشتري في طلب الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترداد أو تخفيض الثمن في حالة وجود أي عيب في المنتج المباع أو عدم توفره بالشروط المتفق عليها

وتنطبق هذه الضمانات على المشتري لفترة زمنية معينة قد تكون محددة في عقد البيع أو وفقًا للقوانين

وفي حالة عدم تنفيذ البائع لالتزاماته بموجب هذا  الضمانيحق للمشتري أن يتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحقوقه و التعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم تحقيق هذه الضمانات.

و يتضمن ضمان البائع عادة العناصر التالية:
  1. الجودة: يتعهد البائع بتوفير منتج ذو جودة عالية وأنه يستوفي المعايير والمواصفات المطلوبة.
  2. السلامة: يتعهد البائع بضمان سلامة المنتج وأنه لا يشكل أي خطر على المشتري أو على الممتلكات الخاصة به.
  3. الملكية: يتعهد البائع بضمان أنه لديه الحق القانوني في بيع المنتج وأنه لا يوجد أي تعارض قانوني يمكن أن يؤثر على حق المشتري في امتلاك المنتج.
  4. الامتثال للعقود: يلتزم البائع بتوفير المنتج وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها في عقد البيع، وأنه يمتثل لجميع الالتزامات القانونية والتنظيمية .

و في حالة وجود أي مشكلة في المنتج أو الشيء المبيع أو عدم تحقيق الحقوق المذكورة أعلاه ، فإن المشتري له الحق في طلب   تعويضأو استبدال المنتج أو استرداد قيمة البيع وفقًا للقوانين والشروط المحددة من قبل القانون.

طلبات المشتري عند استحقاق الغير لبعض المبيع: مادة 444 مدني

ما هي طلبات المشتري علي البائع عند استحقاق الغير لبعض المبيع التى نصت عليها المادة 444 مدني وهو ما يسمي الاستحقاق الجزئي حيث للمشتري الحق ما بين خيارين اما استبقاء المبيع واما رد المبيع ولكل منهما أحكامه نتعرف عليها بالشرح والتأصيل.

طلبات المشتري عند استحقاق

طلبات المشتري في الاستحقاق الجزئى

المادة 444 مدني تنص علي

  1.  إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد, كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبيّنة في المادة السابقة على أن يردّ له المبيع وما أفاده منه.
  2. فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبيّن في الفقرة السابقة, لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

المواد العربية المقابلة للمادة 444 مدني

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد – مادة 433 ليبي و 412 سوري و 555 عراقي و 390 سوداني و 437 لبناني و 641.

وقد ورد هذا النص في المادة 590 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة 457 من المشروع النهائي

وأدخل عليه مجلس النواب تعديلاً لم يأخذ به مجلس الشيوخ وأبقى النص على حالة تحت رقم 444

(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 100 – ص 102 )
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه
  • إذا كان الاستحقاق جزئياً فإن كان جسيماً بحيث لو كان المشتري قد وقت المبيع لما أقدم على الشراء، كان هذا بالخيار بين رد ما بقى من المبيع مع المطالبة بالتعويض الكامل طبقاً لما هو مقرر في الاستحقاق الكلي أو استبقاء المبيع في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي طبقاً بالقواعد العامة ً
  • وقد نجب المشروع أن يجعل التعويض بسبب الجزئي هو دائما قيمة الجزء الذي انتزعت ملكيته بالنسبة للقيمة الحقيقة الاستحقاق وقت الاستحقاق.
  • أما إذا كان الاستحقاق غير جسيم فليس للمشتري أن يطلب الفسخ ولا يكون له إلا المطالبة بالتعويض لما تقدم.

الأعمال التحضيرية للمادة 444 مدنى

  • إذا كان الإستحقاق جزئياً فإن كان جسيما بحيث لو كان المشتري قد عرفه وقت البيع لما أقدم علي الشراء كان هذا بالخيار بين رد ما بقي من المبيع مع المطالبة بالتعويض الكامل طبقا لما هو مقرر في  الإستحقاق الكلي  .  
  • أو استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الإستحقاق الجزئي طبقاً للقواعد العامة
  • ( وقد تجنب المشروع ان يجعل التعويض بسبب الإستحقاق الجزئي دائما قيمة الجزء الذي انتزعت ملكيته بالنسبة للقيمة الحقيقية للمبيع وقت الإستحقاق كما فعلت المادة 312/376 من التقنين الحالي )
  • أما إذا كان الإستحقاق غير جسيم فليس للمشتري أن يطلب الفسخ ولا يكون له إلا المطالبة بالتعويض طبقا لما تقدم
(الوسيط جزء 4 – للدكتور الرازق السنهوري – ص 685 و مابعدها)

شرح  الاستحقاق الجزئي

1- يعرض نص المادة 444 من القانون المدني للحالة التي لا يكون فيها إستحقاق المبيع كليا ، والإستحقاق الجزئي بطرق مختلفة

فقد يستحق جزء من المبيع شائع أو مفرز وقد يتبين أن المبيع مرهون أو مثقل بحق إختصاص أو   حق امتيازأو بتكليف كحق إرتفاق أو حق إنتفاع أو حق حكر ففي جميع الحالات التي يستحق فيها بعض المبيع أو يكون مثقلا بتكليف يكون هناك إستحقاق جزئي للمبيع .

ويميز هذا النص بين فرضين :

الأول إذا كانت خسارة المشتري بسبب الإستحقاق الجزئي قد بلغت من الجسامة قدرا لو علمه وقت البيع لما أتمه ( أرض لإقامة مصنع نزع دائن البائع مساحة كبيرة منها بحيث لم يعد الجزء الباقي محققاً للغرض )

ففي هذه الحالة المشتري مخير بين رد ما بقي من المبيع بما أفاده منه إلي البائع ومطالبته بالتعويض التي يستحقها في حالة الإستحقاق الكلي وبين استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما أصابه من الخسارة بسبب الإستحقاق الجزئي وما فاته من كسب

بشرط أن يكون ذلك متوقعا لأننا بصدد مسئولية عقدية لا مسئولية تقصيرية ما لم يكنم الإستحقاق الجزئي قد وقع بغش من البائع أو خطأ جسيم منه

فيأخذ المشتري تعويضا حتي عن الضرر غير المتوقع .الثاني – إذا كانت خسارة المشتري بسبب الإستحقاق الجزئي ليست جسيمة بالقدر الذي لو علمه لما أتم البيع – فالمشتري ليس أمامه في هذه الحالة إلا أن يرجع علي البائع بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الإستحقاق الجزئي وذلك طبقا للقواعد العامة

ولا يجوز في هذا الفرض للمشتري أن يرد بقية المبيع وما أفاده منه علي أن يأخذ التعويضات المقررة في الإستحقاق الكلي فإن هذه الرخصة مقصورة علي الفرض الأول .

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 4 – ص 95و 96و 97 )

2- يقع الإستحقاق الجزئي إذا إستحق جزء من المبيع للغير سواء أكان هذا الجزء مفرزاً أو حصة شائعة فيه أو إذا وجد المبيع مثقلا بتكليف مما يسأل عنه البائع

أو إذا نزع بعض المبيع اقتضاء لحق دائن مرتهن أو إذا ظهر للمشتري عدم وجود إرتفاق لصالح المبيع أكد البائع وجوده أو كان ظاهراً بحيث إعتقد المشتري بوجوده وأدخله في حسابه عند إتمامه الصفقة .

وقد بين المشرع حكم الإستحقاق الجزئي في المادة 444 مدني وظاهر أن المشرع يفرق في حكم الإستحقاق الجزئي بين ما إذا كان الإستحقاق جسيماً أو غير جسيم .

ويكون الإستحقاق جسيما إذا كانت خسارة المشتري بسببه قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد ، وتقدير ذلك متروك لقاضي الموضوع دون ان يخضع في تقديره هذا لرقابة محكمة النقض

كما لو كانت الأرض التي إشتراها قد قصد بناء مصنع عليها ثم إستحق بعضها بحيث لم تعد تصلح لبنائه .

وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين استبقاء المبيع مع التعويض عن الإستحقاق الجزئي وبين رد المبيع ( أو ما تبقي منه ) وما أفاده منه مع المطالبة بالمبالغ المبينة في المادة 443 من القانون المدني

أي كما لو وقع إستحقاق كلي وهو إذا اختار هذا الأمر الثاني كان معني هذا تطبيق قواعد الإستحقاق الكلي لا الفسخ رغم  ما قد يفهم من عبارة  “علي أن يرد له المبيع وما أفاده منه ” من تقرير الفسخ

فإذا كان الإستحقاق الجزئي غير جسيم أو كان جسيماً وإختار المشتري إستبقاء المبيع أو ما تبقي منه لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض ، وتقدير هذا التعويض متروك للقاضي دون تدخل من جانب المشرع علي وجه خاص .

( عقد البيع للدكتور عبد المنعم البدراوي – ط 1958 ص 489 و 490  )

الاستحقاق الجزئي لبعض المبيع

يعرض النص للحالة التي لا يكون فيها استحقاق المبيعاستحقاقاً كلياً يتحقق الاستحقاق الجزئي بطريقة مختلفة

فقد يستحق جزء من المبيع شائع أو مفرز

وقد يتبين أن المبيع مرهون أو مثقل بحق اختصاص أو حق امتياز أو أن حق ارتفاق ليس موجوداً وقد يكون المبيع مثقلاً بتكليف كحق انتفاع ففي هذه الفروض يكون المبيع مستحقاً جزئياً

( أنو طلبة ص 547 )

وتجب التفرقة في هذا الشأن بين ما إذا كانت الخسارة التي تصيب المشتري من جراء هذا الاستحقاق جسيمة أم غير جسيمة، وتكون الخسارة جسيمة إذا كان من شأنها أن تمنع المشتري عن إبرام البيع لو علم بهذا التعاقد

وتقدير ذلك يعتبر من المسائل الموضوعية التي يفضل فيها قاض الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض، والمعيار الذي يستهدى به في ذلك ذاتياً أي ينظر فيه إلى شخص المشتري وظروفه الخاصة فقد تعتبر الخسارة جسيمة بالنسبة إلى شخص آخر.

فإذا اشترى شخص قطعة من الأرض ليبني عليها مصنعاً ثم استحق جزء منها بحيث لا يكفي الجزء الباقي لإقامة هذا المصنع، فإن خسارة المشتري في هذا الشأن تكون جسيمة.

وعلى المشتري إذا أراد أن يرجع على البائع بدعوى ضمان الاستحقاق أن يرد له المبيع وما أفاده منه ( المادة444 / 1 مدني ) أما إذا اختار المشتري استبقاء المبيع في يده فإنه يرجع على البائع بالتعويض عما أصابه من خسارة وعما فاته من كسب

بشرط أن يكون ذلك متوقعاً لأننا في صدد مسئولية عقدية لا   مسئولية تقصيريةوهذا ما لم يكن الاستحقاق الجزئي قد وقع بغش من البائع أو خطأ جسيم منه فيأخذ المشتري تعويضاً حتى عن الضرر غير المتوقع

( السنهوري ص 570 )
وقد قضت محكمة النقض بأن:

إذا اختار المشتري استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي ويدخل في حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع في تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق

ولا يستحق المشتري الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلي وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدني

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر – أخذ بتقدير الخبير المقدم في الدعوى – قيمة الجزاء الذي استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ 7500 جنيه بواقع 500 جنيه للقيراط الواحد

وقضى به للمطعون ضدهم الأولين باعتباره تعويضاً لهما عن هذا الجزاء وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ البيع وحتى تاريخ رفع   دعوى الضمانرغم أن المطعون ضدهما الأولين اختار استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 3014 لسنة 64 ق جلسة 21/11/1995 )

وبأنه إذا اختار المشتري – وفقاً لحكم المادة 444 من القانون المدني – استبقاء المبيع فاه لا يكون له إلا أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً وقيمته معيباً ومصروفات دعوى الضمان التي اضطره إليها وبوجه عام ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب.

( نقض 26/1/1967 س 18 ص 265)

أما إذا كانت خسارة المشتري بسبب الاستحقاق الجزئي ليست جسيمة بالقدر الذي لو علمه  لما أتم البيع لم يكن أمامه في هذه الحالة إلا أن يرجع على البائع بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الاستحقاق الجزئي ويقدر التعويض في هذه الحالة وفقاً للقواعد العامة في  المسئولية العقدية .

تقادم دعوي ضمان المبيع: مادة 452، 654 مدني

بحث عن تقادم دعوي ضمان المبيع بشرح نص المادة 452 و 654 مدني والأخيرة يجري علي ان دعوي ضمان المبيع التى ترفع من المشتري ضد البائع تسقط بثلاث سنوات من تاريخ كشف العيب

و لكن نصت المادة 452 مدني بالسقوط خلال سنة من تاريخ تسليم المبيع فما هو الفرق بين المدتين السنة والثلاث سنوات هذا ما سنتعرف عليه.

تقادم دعوي ضمان المبيع

أساس تقادم دعوي ضمان المبيع

تنص المادة 452 من القانون المدني علي:

  1.  تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت  تسليم المبيعولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
  2.  على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

و تنص المادة 654 من القانون المدني علي

تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب .

تطبيقات قضائية لتقادم دعوى ضمان المبيع

1- دعوى الملكية التى يوجهها البائع على المتعرض هى غير دعوى الضمان التى يوجهها المشترى على البائع فمباشرة إحدى الدعويين لا يقطع سريان المدة بالنسبة للدعوى الأخرى .

الطعن رقم  36 لسنة 1  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 99 بتاريخ 28-4-1932

2- المادة 452 من القانون المدني خاصة بضمان   العيوب الخفيأما دعوى ضمان الاستحقاق فإنها لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة

الطعن رقم  211 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1145 بتاريخ 27-04-1978

3 – التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق فى صورة رفع دعوى و عندئذ يتعين على المشترى إخطار البائع فى وقت ملائم عملاً بالمادة 44 من القانون المدني

أمـا إذا وقـع التعرض من الغير دون رفع دعوى و أقـام المشترى دعواه مباشرة على البائع بالضمان فلا يكون هناك محل للإخطار .

الطعن رقم  211 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1145 بتاريخ 27-04-1978

4 – عدم التجزئة بين الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية الذى يبرر اعتبار إعلان الحكم من المحكوم له فى الدعوى الأولى إلى المحكوم عليه فى الدعوى الأخرى مجرياً لميعاد الطعن

فيما قضى به الحكم لطالب الضمان فى الدعوى الفرعية هو عدم التجزئة المطلق الذى يكون من شأنه استحالة الفصل فى كل من الدعويين إلا بحل واحد بعينه .

و إذ كان الثابت أن الدعوى الأصلية قد رفعها المستأجر بطلب إلزام المؤجرة برد ما قبضته معجلاً من الأجرة و بالتعويض عما أنفقه من مصاريف فى الزراعة

على أساس أنها باعت الأطيان المؤجرة أثناء سريان مدة الإيجار وسلمتها إلى المشترية بما عليها من الزراعة المملوكة للمستأجر و أن دعوى الضمان الفرعية قد رفعتها المؤجرة ضد المشترية للأطيان منها

ليحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدها على أساس أن هذه المشترية قد حلت محلها بموجب عقد البيع فيما لها من حقوق و ما عليها من التزامات

فان الدعويين بهذه الصورة تختلفان خصوماً و موضوعاً و سببا بما ينفى عنهما  وصف عدم التجزئة و لا يوجد ما يمنع من الحكم فى إحداهما على وجه يخالف الحكم فى الأخرى

و إذ كان الأصل أن إعلان الحكم لا أثر له فى انفتاح ميعاد الطعن إلا بالنسبة لمن أعلنه و من أعلن إليه من الخصوم فى ذات الدعوى

فانه لذلك و لاستقلال كل من الدعويين عن الأخرى لا يترتب على إعلان الحكم من المستأجر المحكوم له فى الدعوى الأصلية إلى الطاعنة [ المشترية ] التى لم يقض لها بشيء فى تلك الدعوى

وإنما صدر الحكم عليها فى دعوى الضمان الفرعية جريان ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى الطاعنة بل يبقى هـذا الميعـاد محفوظا لها و لا ينفتح إلا من تاريخ إعلانها بالحكم من المطعون عليها الصادر لصالحها الحكم فى دعوى الضمان الفرعية

الطعن رقم  130 لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 29   بتاريخ 02-01-1964

5 – متى كانت دعوى الضمان قد رفعت ليحكم على الضامن بنسبة معينة مما يمكن أن يحكم به على طالب الضمان فى الدعوى الأصلية وقضى فيها بهذه الطلبات ،

وكان دفاع الضامن أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الأصلية متحداً مع دفاع طالب الضمان فإن دعوى الضمان تعتبر فى هذه الصورة مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا يمكن فصمه

ولذلك فإن نقض الحكم فى دعوى الضمان يستتبع نقض الحكم فى الدعوى الأصلية دون نظر إلى ما قدم فى الدعوى الأخيرة من أسباب للطعن

ذلك أنه وقد قضى على الضامن بنسبة معينة من المبلغ المقضي به فى الدعوى الأصلية

فإنه لا يمكن أن يستقيم عقلاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لقضائه فى دعوى الضمان وبقاؤه بالنسبة لقضائه فى الدعوى الأصلية .

الطعن رقم  207 لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 109  بتاريخ 13-01-1966

6 – الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف

و لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها

و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون  فيه أن الشركة الطاعنة أدخلت المطعون ضده الثاني ضامناً فى الدعوى ، و أن الحكم الابتدائي قضى للمطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثاني ” الضامن “

و أخرج الشركة الطاعنة ” مدعية الضمان ” من الدعوى و أن المطعون ضدها ” المدعية ” فى الدعوى الأصلية هى التى استأنفت الحكم طالبة الحكم لها بطلباتها على الشركة الطاعنة و ذلك بالإضافة إلى ما قضى به ابتداء

فإن الاستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم فى الدعوى الأصلية بإخراج الشركة الطاعنة منها و لا يتناول ما قضى به الحكم المذكور فى دعوى الضمان

و إذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً و لا دفعاً فيها

فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الشركة الطاعنة أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها الأولى عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .

الطعن رقم 454 لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 440  بتاريخ 19-02-1975

7 – لما كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و أقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى الفرعية

على أنها تستند إلى العقد المبرم بين الطاعنة و المطعون ضدها التاسعة بتاريخ 1972/2/2 و المتضمن لشرط التحكيم و أن هذا الشرط صحيح و لا مخالفة فيه للنظام العام أو القانون ، فإن النعي عليه بمخـالفة القانون أو الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

الطعن رقم  1288 لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 375  بتاريخ 01-02-1983

8- لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم

و إذ لم يكن المطعون ضدهم الأخرين خصوماً  للطاعنة فى دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها – و هى دعوة مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية و لا تعد دفعاً و لا دفاعاً فيها – فإن اختصامهم فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

الطعن رقم  1363 لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 7    بتاريخ 15-05-1990

9- دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية و لا يعتبر دفاعا أو دفعاً فيها و قد نصت المادة 119 من قانون المرافعات فى فقرتها الأخيرة

على أن يكون إدخال الخصم للضمان بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بما مفاده أن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها

و بالتالي لا يجوز إبداؤها بطلب عارض فى الجلسة كما لا يجوز رفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات و إلا كانت غير مقبولة

وإذ أقامت الطاعنة دعوى الضمان بصحيفة أعلنت للمطعون ضدها الثالثة دون الالتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة 119 مرافعات المشار إليها

و كانت مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية و إجراءاته المقررة فى شأن رفع الدعاوى – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تفترض الضرر و يترتب عليها   البطلانلتعلقها بالنظام العام

و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول تلك الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أقيمت أمام المحكمة الابتدائية بصحيفة غير مودعه قلم الكتاب

و كان هذا الإجراء لا يجزىء عن وجوب إتباع السبيل الذى استند القانون لاتصال المحكمة بدعوى الضمان الفرعية

و بالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لاختصاص هيئات التحكيم بنظرهـا عملاً بنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971  .

الطعن رقم  1969 لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 268 بتاريخ 18-02-1988

دعوي الضمان مستقلة عن الدعوي الأصلية

10- مفاد نص المادتين 119 ، 120 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الضمان تستقل عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها ،

و لا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى  دعوى الضمانو بالتالي فلا تكون المحكمة ملزمة بالفصل فى الدعويين بحكم واحد

أو إجابة طالب الضمان إلى تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن فيها و إنما يكون لها أن تفصل فى الدعويين بحكم واحد إذا كانت دعوى الضمان صالحة للفصل فيها مع الدعوى الأصلية ،

فإذا لم تكن دعوى الضمان صالحة للفصل فيها و كانت الدعوى الأصلية قد تهيأت للفصل فيها فصلت المحكمة فى الدعوى الأصلية و أبقت دعوى الضمان لتفصل فيها بعد ذلك ،

فإذا كانت الخصومة فى دعوى الضمان لم تنعقد لعدم تكليف طالب الضمان ضامنة بالحضور فللمحكمة أن تجيب طالب الضمان إلى التأجيل لإدخال ضامنه

ولاً تجيبه إلى هذا الطلب بحسب ما تراه إذ أن إجابة طلب التأجيل فى هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضى الموضوع و داخله فى سلطته التقديرية .

الطعن رقم  524 لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 829  بتاريخ 22-03-1990

11- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم فى الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلاً فى دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت المحكمة كلمتها برفض الدعوى الأصلية المرفوعة ضد من وجه دعوى الضمان .

و كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن وثيقة التأمين قد خلت من رقم السيارة و نوعها

و أن لهذا أثره فى الحكم فى موضوع الدعوى الذى لا يقبل  التجزئةفإن المحكمة تكون – و أياً ما كان وجه الرأي فى هذا القضاء – قد فصلت فى الدعويين

و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه فى دعوى الضمان الفرعية على أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيها

و ذلك على خلاف الحقيقة الواضحة بالحكم الابتدائي من أن فصل دعوى الضمان الذى استلزمه قضاؤها فى الدعوى الأصلية فإنه يكون معيباً

الطعن رقم  2266 لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 865  بتاريخ 02-04-1991

العلم الحقيقي بالعيب

12- إن العلم المراد للشارع فى المادة 324 من القانون المدني هو العلم الحقيقي دون العلم بالتشكيك فإذا كانت محكمة الاستئناف

قد رأت مما حصلته من فهم الواقع فى الدعوى أن المشترى ما كان يعلم حقاً عند تحريره خطاباً للبائع منه يخبره بما ظهر من العيب فى البذور التى اشتراها ،

أن هذه البذور معيبة بذلك العيب القديم الخفي الذى يستلزم فسخ البيع ورد الثمن و إلزام البائع بما قد يلزمه قانوناً من التضمينات ، و أنه لم يعلم به إلا من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة ، ثم قبلت المحكمة دعوى الضمان التى رفعها المشترى بعد تقديم تقرير الخبير بثلاثة أيام ،

و رفضت الدفع بسقوطها على اعتبار أن العلم بالعيب الذى ينم عنه خطابه الذى أرسله للبائع لم يكن علماً حقيقياً فإنها تكون قد أصابت فى قبول الدعوى و رفض الدفع بسقوطها .

الطعن رقم  76 لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 665  بتاريخ 28-03-1935

تدخل الضامن في الدعوي الأصلية

13- إن الضامن بدخوله فى الدعوى يصبح طرفاً فى الخصومة الأصلية و يكون له أن يستأنف الحكم الذى يصدر فى هذه الخصومة و لو رضى به مدعى الضمان لتحقق مصلحته بالحكم الصادر له على الضامن .

و إنما يشترط لذلك أن يكون بين الدعويين دعوى الضمان الفرعية و الدعوى الأصلية ارتباط وثيق يقتضي أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة

و باستئناف الضامن فى هذه الحالة تطرح الدعوى برمتها حتى فيما يختص بمدعى الضمان على المحكمة الاستئنافية

الطعن رقم  5 لسنة 12  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 472  بتاريخ 04-06-1942

14 – القواعد التى تحكم ضمان البائع هى التى تحكم ضمان المتقاسم و على ذلك فالمتقاسم الذى يعلم وقت  القسمةأن ما اختص به فيها مهدداً بخطر الاستحقاق لسبب أحيط به علماً من طريق من تقاسم معه

أو من أى طريق آخر لا يسوغ له فى حالة الاستحقاق أن يرجع على قسيمه إلا بقيمة ما استحق وقت القسمة

لأن تعيين قيمة الأموال المقتسمة فى عقد القسمة يقابل تعيين الثمن فى عقد البيع ، و المقرر فى أحكام عقد البيع ، على ما يستفاد من نص المادة 265 من القانون المدني

أن البائع لا يضمن سوى الثمن متى كان المشترى عالماً وقت الشراء بسبب الاستحقاق و أنه مع هذا العلم لا حاجة إلى شرط عدم الضمان ليمتنع على المشترى الرجوع على البائع بأي تعويض فى حالة الاستحقاق

الطعن رقم  120 لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 193  بتاريخ 10-10-1946

15 – دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية،

فإنها بهذه المثابة تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعا أو دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلا فى دعوى الضمان

ومن ثم استلزم القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه   المادة 63من ذات القانون وإلا كانت غير مقبولة.

الطعن رقم  1366 لسنة 60  مكتب فنى 45  صفحة رقم 1614بتاريخ 15-12-1994

الأسئلة الشائعة حول دعوى ضمان استحقاق المبيع

ما هي دعوى ضمان استحقاق المبيع؟

دعوى قانونية يرفعها المشتري على البائع أو الغير عند استحقاق المبيع، يطالب فيها برد قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع التعويض.

ما الفرق بين ضمان الاستحقاق وضمان العيب الخفي؟

ضمان الاستحقاق يرتبط بنقل الملكية للغير، بينما العيب الخفي يخص عيوبًا بالمبيع لا تظهر إلا بعد الاستعمال.

هل يجوز للبائع التنصل من ضمان استحقاق المبيع؟

لا، يُعد شرط الإعفاء من الضمان باطلًا إذا كان الاستحقاق بفعل البائع، كما نصت المادة 446 مدني.

ما مدة تقادم دعوى ضمان المبيع؟

15 سنة من تاريخ الاستحقاق، ويبدأ التقادم من وقت رفع دعوى الاستحقاق أو وقوع الضرر.

هل يحق للمشتري المطالبة بالتعويض عن التحسينات؟

نعم، إذا كان حسن النية، يحق له الرجوع على المستحق الجديد بقيمة التحسينات أو ما زاد في قيمة المبيع.

ما شروط دعوى ضمان انتفاع المشتري بالمبيع؟

وجود عقد بيع صحيح، ووقوع تعرض فعلي من البائع أو الغير، وتضرر المشتري نتيجة هذا التعرض.

 

دعوى ضمان استحقاق المبيع وحقوق المشتري وفق القانون المدني

في ختام هذا البحث، يتضح أن  دعوى ضمان استحقاق المبيع  تُعد ضمانًا جوهريًا لحقوق المشتري في مواجهة البائع والغير، وتؤكد التزام الأخيرين بعدم التعرض لانتفاع المشتري بالمبيع.

وينبغي لكل مشتري أن يعرف حقوقه القانونية وفق المادة 439، 444، 452 من القانون المدني المصري، خاصة في حالات النزاع العقاري أو استحقاق الملكية.

✅ إذا كنت طرفًا في عقد بيع وتعرضت لأي نزاع بخصوص المبيع، فلا تتردد في طلب استشارة قانونية لرفع دعوى ضمان استحقاق المبيع.

شارك
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقضوتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047

المقالات: 2245

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}