الشرط الجزائى في القانون

تعرف على أحكام استحقاق الشرط الجزائى بالعقد فى القانون المدنى المصرى حيث ان الشرط الجزائي فى العقود كثيرا ما يهتم به أطراف التعاقد فى كتابته وقد يغالون فى قيمته أملا منهما فى اجبار كليهما بالالتزام ببنود العقد ويكون جزاء أخلال طرف من أطرافه بأحد بنود التعاقد فيجبره الطرف الأخر بتنفيذه مع دفع قيمة الشرط الجزائى ونفاذ العقد وسريانه

 أحكام استحقاق التعويض الاتفاقى

أحكام استحقاق الشرط الجزائى بالعقد

الجدير بالذكر أننا نرى الكثير من صحف دعاوى الفسخ تتضمن طلبا ثانيا بالزام المدعى عليه بدفع قيمة الشرط الجزائى ، وهو يعد طلبا بتنفيذ أحد بنود العقد محل طلب الفسخ ، وهو ما لا يجوز حيث أنه بفسخ العقد ينفسخ بكل بنوده بما فيها الشرط الجزائى ويزول ولا يعد موجودا

والصحيح ان يطلب التعويض وفقا لأحكام المسئولية المدنية عن ما أصابه من أضرار مادية وأدبيه وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة ، وقد صدر مؤخرا حكما حديثا من محكمة النقض بتنفيذ الشرط الجزائى بالعقد رغم الفسخ اذا كان الشرط الجزائى مستقلا بذاته عن باقى بنود العقد ، ونتناول فى هذا البحث القانونى الوجيز بند الشرط الجزائى الذى هو أيضا يسمى بالتعويض الاتفاقى

ماهية الشرط الجزائى 

تنص الماده 223 من القانون المدني علي :

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في إتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.

شروط استحقاق التعويض الاتفاقى

تنص الماده 224 من القانون المدني علي

  •  لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
  •  ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الإلتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
  •  و يقع باطلا كل إتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

قيمة الشرط الجزائى والضرر 

تنص الماده 225 من القانون المدني علي:

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد أرتكب غشا أو خطأ جسيما.

الأعمال التحضيرية

  1. ليس الشرط الجزائى فى جوهره الا مجرد تقدير اتفاقي التعويض الواجب اداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض بل للوجوب مصدر اخر قد يكون التعاقد فى بعض الصور وقد يكون العمل غير المشروع فى صور أخرى فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط اذن من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر والاعذار .
  2. فيشترط أولاً توافر الخطأ ويتفرع على ذلك ان الجزاء المشروط لا يجوز استيفاؤه متي  أصبح الوفاء بالالتزام مستحيلاً من جراء سبب أجنبي لابد للمدين فيه .
  3. بيد أن الإتفاق علي مخالفة هذا الحكم يقع صحيحاً ، بوصفه اشتراطا من اشتراطات التشديد من المسئولية ، يقصد منه إلي تحميل المدين تبعه الحادث الفجائي . ويراعي  من ناحية أخري أن الجزاء المشروط لا يستحق ، إلا إذا كانت استحالة الوفاء عيناً بالالتزام الأصيل راجعة إلي خطأ المدين ، شأنه من هذا الوجه شأن التعويض تماماً فليس للدائن أن يستأدي هذا الجزاء ، وليس المدين أن يعرض أداءه ، مادام الوفاء العيني ممكنا ، ومؤدي ذلك إلي أن الشرط الجزائي ليس بمنزلة التزام بدلي أو تخييري .
  4. ويشترط ، فضلاً عما تقدم ، توافر الضرر ، فهو بذاته مناط تقدير الجزاء الواجب أداؤه . ويترتب علي هذا أن انتفاء الضرر يستتبع سقوط الجزاء المشروط ، ويقع عبء إثبات ذلك علي عاتق المدين 
  5. و إذا كانت قيمة الضرر أقل من مقدار الجزاء المشروط ، وجب إنقاص هذا المقدار ، حتي يكون معادلاً لتلك القيمة ، وتقريباً علي ذلك أجيز للمدين أن يطلب انتقاص الجزاء المشروط ، إذا أقام الدليل علي وفائه بالالتزام الأصلي وفاء جزئياً ، أو إذا كان هذا الجزاء فادحاً بصورة بينه .
  6. أما إذا جاوزت قيمة الضرر مقدار الجزاء ، فليس للدائن أن يطالب بزيادة هذا المقدار ، إلا إذا أقام الدليل علي أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيماً ، ذلك أن الشرط الجزائي ، في أحوال الخطأ البسيط ، يكون بمثابة إشتراط من اشتراطات الإعفاء من المسئولية من وجه ،وغني عن البيان أن لك الاشتراطات تكون صحيحة فيما يتعلق بالخطأ التعاقدي البسيط ، وتبطل فيما يتعلق بالغش والخطأ الجسيم .
  7. وكذلك يكون الحكم إذا قصد من المبالغة في تفاهة مقدار الجزاء المشروط إلي ستر حقيقة اشتراطات الإعفاء من المسئولية (أنظر المادة 267 من التقنين اللبناني )
  8. ويشترط أخيراً إعذار المدين ، فقد تقدم أن الشرط الجزائي ليس إلا تقديراً للتعويض ، ولما كان التعويض لا يستحق إلا بعد الإعذار ، فليس للدائن أن يطالب بتطبيق الجزاء ، إلا بعد اتخاذها هذا الإجراء في مواجهة المدين ، وبديهي أن هذا الحكم لا يسري إلا حيث يكون توجيه الاعذار ضرورياً .
  9. وليس يبقي بعد ذلك سوي أمر التفريق بين الشرط الجزائي وبين ما قد يشتبه به من أوضاع ، فهو يقوم علي تحديد مقدار التعويض الواجب أداؤه “مقدماً” قبل استحقاقه ، سواء أدرج في صلب العقد ، أم ذكر في إتفاق لاحق ، وهو بهذا يفترق عن الصلح أو التجديد ، إذا ينعقد كلاهما بعد أن يصبح التعويض مستحقاً 
  10. أما لحسم نزاع بشأن تقدير هذا التعويض ، وإما للاستعاضة عنه بدين جديد . ويفترق الشرط الجزائي عن العربون كذلك ، فالعربون لا يكون بمثابة تقدير للتعويض علي وجه الاطلاق ، بل يكون وسيلة لإثبات خيار العدول أو مبلغاً يعجل للإفصاح عن إتمام العقد نهائياً .
  11. وينبغي الرجوع إلي نية المتعاقدين لمعرفة ما إذا كانا قد أرادا بالعربون تحديد قيمة جزافية لا يجوز الانتقاص منها ، أو تقدير تعويض اتفاقي يجوز انتقاضه ، ولاسيما إذا كان الجزاء المشروط فادحاً .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 573و574و575)

شرح الشرط الجزائى في العقود 

ماهية الشرط الجزائى ( التعويض الاتفاقى )

1- يتبين من نص المادة مدنى ان الشرط الجزائى ليس هو السبب فى استحقاق التعويض بمبلغ معين وشروط استحقاق الشرط الجزائى هى نفس شروط الإلتزام الأصلى وتكييفه القانونى هو انه التزام تابع لا التزام اصيل وسبب استحقاق التعويض ليس هو الشرط الجزائى وانما هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ والشرط الجزائى انما هو تقدير المتعاقدين مقدما للتعويض .

وشروط استحقاق الشرط الجزائى هى نفس شروط استحقاق التعويض خطأ من المدين وضرر يصيب الدائن وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر وإعذار المدين .

ويترتب على ان الإلتزام بالشرط الجزائى التزام تابع لالتزام أصلى أمر ان :
  • (1) أن العبرة بالالتزام الأصلى لا بالشرط الجزائى فلا يستطيع الدائن ان يطالب المدين الا بالالتزام الأصلى مادام تنفيذه ممكنا كذلك لا يجوز للدائن ان يعرض على الدائن الا الإلتزام الأصلى وينبني على ذلك ان الشرط الجزائى كالتعويض لا يعتبر إلتزاما تخييريا ولا إلتزاما بدليا مع الإلتزام الأصلى إذ لابد من طلب تنفيذ الإلتزام الأصلى مادام هذا ممكنا فالالتزام بالشرط الجزائى هو التزام تابع للالتزام الأصلى يبقى ببقائه وينقض بانقضائه فإذا ما اصبح تنفيذ الإلتزام الأصلى مستحيلا بخطأ المدين تغير محل الإلتزام الأصلى واصبح تعويضا تكفل الشرط الجزائى بتقديره .
  • (2) أن بطلان الإلتزام الأصلى يستتبع بطلان الشرط الجزائى وليس العكس (كالتعهد بارتكاب جريمة وإلا دفع مبلغا من المال كشرط جزائى ) كما يترتب على هذه التبعية أيضا ان الدائن إذا اختار فسخ العقد عند إخلال المدين بإلتزامه الأصلى بدلا من المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائى سقط الإلتزام الأصلى بمجرد فسخ العقد وسقط معه الشرط الجزائى لانه تابع له ويطالب الدائن فى هذه الحالة بالتعويضات التى يقدرها القاضى عن فسخ العقد ولا يطالب بالتعويض المقدر فى الشرط الجزائى .
(الوسيط-2- الدكتور السنهوري – ص 851 وما بعدها ، وكتابة الوجيز ص 802 وما بعدها )

2- قد لا يرى الطرفان ترك الأمر فى تقدير التعويض للقاض فيضمنان العقد المنشئ الإلتزام بندا يحددان إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه فيكون ذلك شرطا جزائيا عن عدم التنفيذ أو على مقدار التعويض الذى يستحقه الدائن إذا تأخر المدين فى التنفيذ فيكون ذلك شرطاً جزائياً  عن التأخير ، وقد لا يدرج الشرط الجزائي في صلب العقد الأصلي بل يتضمنه إتفاق لاحق ، وإلي هذا تشير المادة 223 مدني .

 ويجب التمييز في هذا الصدد بين الشرط الجزائي والصلح ، فالاتفاق اللاحق لا يكون شرطاً جزائياً إلا إذا تم مقدماً أي قبل وقوع الإخلال الذي يقدر التعويض عنه ، أما إذا إتفق الدائن والمدين بعد الإخلال بالتزام علي مبلغ يدفعه المدين تعويضاً للدائن حسبماً لما ثار بينهما من نزاع بشأن تقدير التعويض ، فلا يعتبر هذا الإتفاق شرطاً جزائياً ، وإنما هو عقد صلح لا تطبق عليه الأحكام الخاصة بالشرط الجزائي المنصوص عليها في المواد من 223 إلي 225 مدني ، بل تسري علية القواعد التي تضمنتها المواد 549- 557 مدني في الفصل الخامس بعقد الصلح .

 ويجب التمييز كذلك بين الشرط الجزائي وبين العربون ، فليس دفع العربون وقت إبرام العقد وفاء مسبقاً بتعويض، وإنما هو يعني إن سكت المتعاقدان عن بيان دلالته أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن العقد ، فإذا عدل من دفع العربون نفسه ، إذا عدل من قبضه رد مثلية ولو لم يترتب علي العدول أي ضرر ، أو أن الضرر الناتج مناسب للعربون أو غير مناسب ، أما الشرط الجزائي ، وهو تقدير للتعويض عن ضرر يتوقع المتعاقدان حدوثه عند الإخلال بالالتزام ، فلا يكون مستحقاً إذا لم يلحق الدائن أي ضرر ويتعين تخفيضه إذا كان مبالغاً فيه مبالغة كبيرة .

(النظرية العامة للالتزام – الدكتور إسماعيل غانم – جزء 2- ص 117 وما بعدها )

للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض عما ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ احد الالتزامات المنصوص عليها فى العقد التعويض فى هذه الحالة ماهيته تعويض عن عدم التنفيذ عدم جواز الجمع بينه وبين التنفيذ العينى للمتعاقدين تحديد التعويض الجابر للضرر عن التأخير فى التنفيذ جواز الجمع بين التعويض الأخير والتنفيذ العينى علة ذلك القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عيناً لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من هذا التعويض المواد 225/2, 261, 223, 224/2 مدنى

شروط استحقاق الشرط الجزائى

أحكام استحقاق الشرط الجزائى بالعقد

1 – يتبين من نص الفقرة الثانية من المادة 224 مدني أنه يجوز للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي في حالتين :

  • (أ‌) إذا نفذ المدين الإلتزام الأصلي في جزء منه ، إذ يجب تخفيض الشرط الجزائي بنسبة هذا الجزء ، ويقع عبء إثبات التنفيذ الجزئي علي المدين ،
  • (ب) إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغاً فيه إلي درجة كبيرة .

فالشرط الجزائي المبالغ فيه ينطوى في الواقع من الأمر علي عقوبة فرضها الدائن علي المدين ، ومن ثم يكون هذا الشرط باطلاً ويعمد القاضي إلي تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة ، هذا إلي أن الشرط الجزائي لا يعرض إلا لتقدير التعويض المستحق

فهو ليس سبباً في استحقاق التعويض ، بل يقتصر علي مجرد تقديره مقدماً وفقاً لما قام أمام الطرفين وقت الإتفاق من اعتبارات وظروف ، فإذا اتضح أن تقدير الطرفين للتعويض عن الضرر كان مبالغاً فيه لدرجة كبيرة

فإن الأمر لا يخلو من غلط في التقدير وقع فيه المتعاقدان أو ضغط وقع علي المدين فقبل شرطاً يعلم مقدماً أنه مجحف به ، وفي الحالتين يكون الواجب تخفي الشرط الجزائي إلي الحد الذي يتناسب مع الضرر 

علي أن الشرط الجزائي بالرغم من عدم الحكم به عند انعدام الضرر أو تخفيضه إذا كان غير متناسب مع الضرر الذي وقع لا تزال فائدته محققه للدائن من وجوه ثلاثة :

  • (1) يجعل وجود الضرر مفروضاً لا يكلف الدائن بإثباته ، ويقع علي عاتق المدين عبء إثبات انتفاء الضرر
  • (2) يجعل من المفروض صحة تقدير التعويض الوارد في الشرط ، ويقع علي المدين – لا الدائن – عبء إثبات أنه تقدير مبالغ فيه إلي درجة كبيرة
  • (3) مالم يثبت أن التقدير مبالغ فيه درجة كبيرة ، فإن القاضي لا يخفض الشرط الجزائي حتي لو زاد التقدير الوارد فيه علي الضرر زيادة غير كبير ، حتي لو زاد ، وخفضه القاضي ، فإن التخفيض يكون إلي حد يتناسب مع الضرر ولا يتحتم أن يكون مسوياً له .

 تلك الأحكام من النظام العام ، فلا يجوز الإتفاق علي ما يخالفها .

(الوسيط-2- للدكتور السنهوري – ص 870 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز ص 808 وما بعدها )

2- لا يقتصر حكم المادة 224/2 مدني في حالة ما إذا كان الشرط الجزائي مشروطا عن عدم التنفيذ ، بل هو ينطبق أيضاً في حالة الشرط الجزائي عن التأخير ، فيجوز تخفيض التعويض بنسبة الفائدة التي عادت علي الدائن من الجزء الذي تم تنفيذه من الإلتزام أو بنسبة ما نفذ منه بغير تأخير بحسب الأحول 

والعلة في جواز التخفيض أن الشرط الجزائي إنما وضع لحالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أصلاً أو لحالة تأخره في الوفاء بالالتزام كله ، يكون في تخفيض التعويض في حالة التنفيذ الجزئي أي مساس بما إتفق عليه المتعاقدان ، ويلاحظ أن المشرع قد جعل التخفيض جوازياً للقاضي ، فقد يكون الجزء الذي تم تنفيذه تافها ، أو لا تكون في التنفيذ الجزئي فائدة للدائن فلا يحكم القاضي بالتخفيض .

ويتضح من نص المادة 224/2 مدني أن المقصود من جواز تخفيض للتعويض الذي يثبت المدين أن تقديره كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة ، هو حالة ما إذا كانت المبالغة في التقدير قد خرجت بالشرط الجزائي عن معناه الأصلي كتعويض مقدر بالاتفاق فجعلت منه شرطاً تهديديا ليس إلا علي أنه يجب التسليم أن تلك المادة بإجازة التخفيض قد تضمنت قيداً يحدد من مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين .

ويلاحظ أن عبء الإثبات يقع علي عاتق المدين ، فوجود الشرط الجزائي لا ينبني عليه فحسب إقتراض أن ضرر قد أصاب الدائن ، بل من المفروض أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي وقع ،

ولا يكفي أن يثبت المدين أن في التقدير زيادة بل يتعين أن يثبت أنه قد انطوي علي مبالغة كبيرة ، اكتفي القاضي بأن يخفض التعويض إلي الحد المعقول لا إلي الحد المساوي للضرر ، علي أن الأمر في كل ذلك متروك لقاضي الموضوع ، فلا رقابة عليه من محكمة النقض فيما يقرره أو تنفية من مبالغة في التعويض المشروط أو فيما يراه حداً مناسباً لتخفيضه .

(النظرية العامة للالتزام – الدكتور إسماعيل غانم – جزء 2- ص 122 ومابعدها )

3- تبني المشرع السوري والليبي والعراقي نصوص القانون المصري تماماً ، سوي أن القانون العراقي أقر الفقرة الثانية من المادة 224 مدني مصري وقد طبقت المحاكم السورية النصوص المتعلقة بالتعويض الإنفاقي منذ صدور القانون المدني السوري في 18 أيار 1949 ، ولمحكمة التمييز (النقض) السورية قضاء اشترطت فيه حصول الضرر للحكم بالتعويض 

كما أقرت سلطة القاضي في تخفيض التعويض إذا وجده مبالغاً فيه لدرجة كبيرة ، معتبره هذا التقدير من صلاحية قضاة الموضوع ليس لمحكمة النقض سلطان المراقبة عليه .

(حكم 3/9/1959- مجلة نقابة المحامين بدمشق عدد 4 عام 1959 صفحة 140 و 13 /10/1958 مجلة نقابة المحامين بدمشق 1958 عد 4 ص 335 و 17/2/1957 مجلة نقابة المحامين بدمشق 1958 عدد2 صفحة 50،وحكم محكمة النقض العربية بدمشق في 22/8/1960 مجلة القانون العدد الثامن 1960 صفحة 481 )

وهذا أيضاً ما سار عليه القضاء في الإقليم المصري والواضح من النص الذى جاء فى القانون المصرى الجديد ان المشرع خلافا للتقنيات اللاتينية ذات الاتجاه القديم قد اشترط لاستحقاق الدائن للتعويض المشروط ان يكون المدين قد تسبب له ضرار بالإخلال بتعاقده وفى نطاق المبدأ قرر القانون ان الضرر المتفق عليه مفترضا مالم يثبت المدين عكسه أو المبالغة فيه .

ويلاحظ ان القانون المصرى لم يأخذ بما فى المشرع الفرنسي الإيطالي لان هذا المشرع قد أجاز للقاضى حق تقدير الغرامة الاكراهية فقط دون التعويض الاتفاقى فى حالة عدم التنفيذ ولكنه اقر اطلاق سلطة القاضى فى تعديل الغرامة التهديدية المتفق عليها بما يترائى له وفقا لقواعد الانصاف والعدالة .

ويبدو لنا ان المشرع المصرى قد تأثر بأحكام الفقه الإسلامى التى اوصت بمبادئ الانصاف ومنحت القاضى حق تعديل بعض العقود بغية تحقيق العدالة فقررت انه لا ضرر ولا ضرار ان الضروريات تقدر بقدرها والنقمة بقدر النقمة فأقامت بذلك توازناً اقتصاديا التزامات الطرفين كما تأثر أيضا بالاتجاهات الاجتماعية الحديثة فأجاز للقاضى إلغاء التعويض الاتفاقى أو تعديله .

وفى هذا التعويض لم ينف القانون مسئولية الملتزم فى حال تكون له عن تعاقده وانما منع الدائن من المطالبة بالتعويض فما إذا لم يصبه فعلا أي ضرر وذلك تمشياً مع القواعد القانونية الوضعية العامة التى تنص على انه لا دعوى دون فائدة ولا فائدة دون ضرر 

والواقع ان القانون المصرى احذ بمبدأ المسئولية التعاقدية فالزم المدين بتعويض الضرر الذى احدثه بنكوله عن تنفيذ التزامه من جهة ومبدا عدم جواز إثراء الدائن بدون سبب مشروع من جهة ثانية واعتبر نكول الملتزم عن القيام التزام به لا يشكل بصورة حتمية خطأ يولد للدائن حقا فى المطالبة بالتعويض إذا لم يحصل له أي ضرر .

ويختلف التعويض الاتفاقى عن الغرامة التهديدية فهذه يحكم بها للقاضى لإرغام المدين على تنفيذ ما التزم به شخصياً وهى لا تقدر بالضرر الحاصل والحكم بها ليس نهائيا فيجوز للقاضى ان يرجع عنها أو ان ينقصها أو يزيدها 

كما يختلف التعويض عن العربون لان العربون هو التعويض المترتب على الطرف الذى عدل العقد دون إشتراط ترتب الضرر على عدوله فلا يجوز تخفيضه وانما يتوجب دفعه كاملا .

ولا بد لنا فى معرض البحث ان تتساءل عما إذا كان يجوز المدين ان يستعد التعويض الاتفاقى بعد دفعه بداعى انه كان مبالغا فيه لدرجة كبيرة ؟

نعتقد شخصيا انه ليس للمدين استعادة المبلغ الذى دفعة للدائن رضائيا كتعويض اتفاقي طالما ان دفعه لهذا المبلغ قد تم برضائه وحريته وتنفيذا لالتزام اقل ما يمكن ان يقال فيه انه التزام طبيعى وان المدين بقبوله دفع التعويض الاتفاقى يعتبر معترفاً ضمنا بتنازله عن حق طلب التخفيض ومقرا بعدالة التزامه حيال الدائن .

ومن أهم ما يجب التساؤل عنه فى موضوع التعويض الاتفاقى هو السبب الذى حدا بالمشروع الى قبول التخفيض لمصلحة المدين إذا ثبت عدم وقوع الضرر أو المبالغة فيه ولم يقبل زيادة التعويض لمصلحة الدائن إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى الا فى حالتين فقط هما ارتكاب المدين الغش أو الخطأ الجسيم وهذا أيضاً ما سار عليه القانون السويسري (م161) مع ان قواعد العدالة المجردة كانت تقضى بالمساواة بين المتعاقدين فى هذا الأمر .

قد يقول بعضها انه عندما يتعاقد الدائن يعرف مسبقا الضرر الذى يمكن ان يلحقه من عدم تنفيذ المدين تعهده فإذا عينه بصورة نهائية فليس ان يطلب اكثر من ذلك .

ولكن هذه الحجة هى فى الحقيقة ذات حدين تصيب المدين كما تصيب الدائن فالمدين الذى حدد مسبقا لنفسه مدى الضرر الذى يمكن ان يحصل له والمبلغ الواجب عليه دفعه فى حالة نكوله عن التنفيذ قد التزم بصورة رضائية وحرة بدفع ما تعهد به .

لقد تناول القانون الالمانى فى الفقرة الثانية من المادة 240 هذا الموضوع فقرر أنه عندما يحق للدائن ان يطالب بالتعويض الناشئ من عدم تنفيذ المدين التزامه فله حق المطالبة بالتعويض المشروط كحد ادنى للضرر دون ان يمتنع عليه ان يثبت ان الضرر كان اكثر .

كما ان المادة 84 من القانون البولوني المدنى الفقرة الثانية قد أعطت الدائن الحق فنصت على ان له وفقا للمبادئ العامة ان يطالب بتعويض اكثر من المبلغ المتفق عليه إذا تنازل عن المطالبة بتنفيذ التعويض الاتفاقي .

ونحن نرجح لو ان المشرع أخذ فى القانون المصرى وبالتالى فى القانون السوري والليبي والعراقي بالمبدأ المقرر فى القانونين الالمانى والبولوني تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المتعاقدين فى هذا الشأن .

ولابد لنا فى الأخير من ان نبين اننا مع احترامنا العميق لعدالة المبدأ الذى يعطى القاضى سلطانا واسعا فى تقدير توازن التزام الطرفين – للجانب الاقتصادي فى العقود – ترى ان نشير الى ما ورد فى التقنين النمساوي من فائدة الاستعانة بالخبرة فى هذا الموضوع لأنها تضع للقاضى ارقام وقيما ومقاييس مبنيه على وقائع ومعالم تبعده عن التقديرات الشخصية التى ربما تكون خاطئة فى بعض الأحيان .

(سلطة القاضي في تعديل التعويض الإنفاقي – مقال للأستاذ جبرائيل غزال – المحاماة السنة 41- العدد 6 ص 887 وما بعدها )

تناسب قيمة الشرط الجزائى مع الضرر

بمعنى قد يكون المبلغ المتفق عليه كشرط جزائى أقل من جسامة الضرر فهل يحق للمضرور المطالبة بأكثر من قيمته الاتفاقية :

1- تجيز المادة 225 مدني زيادة الشرط الجزائي إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المقدر ، وأثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيماً ، فإذا لم يثبت الدائن غش المدين أو خطأ الجسيم لم تجز زيادة الشرط الجزائي ولو جاوز الضرر التعويض المقدر ، ويكون الشرط الجزائي في هذه الحالة بمثابة تخفيف لمسئولية المدين ، والإتفاق علي التخفيف من المسئولية جائز إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم ( م 217/2 مدني ) ،

علي أنه لا تجوز زيادة الشرط الجزائي إذا جاوز الضرر التعويض المقدر ولو في حالتي الغش والخطأ الجسيم إذا كان الغش أو الخطأ الجسيم صادراً من الأشخاص الذين استخدمهم المدين .فى تنفيذ التزامه فإنه يجوز للمدين هنا ان يشترط عدم مسئوليته أصلا فأولى أن  يشترط التخفيف من مسئوليته .

( الوسيط-2- الدكتور السنهوري – ص و877 وما بعدها ، وكتاب : الوجيز ، – 814 وما بعدها )

2- لا يصح الحكم بزيادة التعويض المتفق عليه إذا كان الغش أو الخطأ الجسيم لم يصدر من المدين شخصياً بل وقع من احد هؤلاء الاشخاص .

ولم ينص المشرع فى المادة 225 مدنى على عدم جواز الإتفاق على ان الشرط الجزائى يكون غير قابل الزيادة حتى فى حالة غش المدين أو خطئه الجسيم اكتفاء بالقاعدة العامة المقررة فى المادة 217/2 مدنى لا يزيد المادة 225 مدنى عن أن تكون تطبيقا لها .

(النظرية العامة للالتزام- الدكتور إسماعيل غانم – ص 126 وما بعدها ، ويراجع النظرية العامة للإلتزام-3- للدكتور عبدالحي حجازي ط1954-ص 163- وما بعدها)

فصل عن سقوط وزوال الشرط الجزائى

أحكام استحقاق الشرط الجزائى بالعقد

قضت محكمة النقض عن استقلال الشرط الجزائي عن بنود العقد المفسوخ بان :

الموجز : الشرط الجزائى . التزام تابع للالتزام الأصلى في العقد . سقوطه بسقوط الالتزام الأصلى بفسخ العقد . جواز طلب تقدير التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . استقلال الشرط الجزائى وعدم تعلقه بتنفيذ الالتزامات التى ينشئها العقد المفسوخ . أثره . عدم تأثره بزوال العقد ولو أثبت بورقته .

القاعدة : أن الشرط الجزائى – باعتباره تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلى في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة 

بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائى متعلقاً بالالتزامات التى ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماً ، فإذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأى من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ياسر عبد العزيز الجوهرى ” نــــائب رئيس المحـكمــــــــة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين بصفتيهما أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم ١١٥٠ لسنة ٢٠٠٨ مدني محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ٨ / ٨ / ۲۰۰۱ والمتضمن بيعهما له المحل المبين بالأوراق والتسليم مع إلزامه بدفع مبلغ ( ٢٥٠ ألف جنيه ) تعويضاً واعتبار المبالغ المسددة منه حقاً خالصاً لهيئة الأوقاف المصرية 

وقالاً بياناً لذلك إنه بموجب العقد المذكور باعا للمطعون ضده المحل المبين بالأوراق إلا أنه أخل بالتزاماته الواردة ببنود العقد ولم يسدد الأقساط المستحقة عليه من القسط الثانى إلى الخامس بالإضافة إلى غرامات التأخير رغم إنــــــــذاره ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى . حكمت محكمة أول درجة بفسخ العقد الابتدائي المؤرخ ٨ / ٨ / ۲۰۰۱ والتسليم 

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٦٦٩ لسنة ٨٥ ق أسيــــوط ، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – أمرت باستبعاد الوجه الثانى من السبب الثاني لعدم قبوله وحددت جلسة لنظر السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من سببى الطعن وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وذلك حين اعتبر الشرط الجزائي الوارد بالفقرة الثانية من البند السادس من عقد التداعى هو التزام تابع لالتزام أصلى يسقط بسقوطه عند الفسخ ، مع أنه شرط جزائی مصاحب للشرط الفاسخ الصريح يقوم فى حالة تحقق الفسخ ويتعين الأخذ بما تضمنه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل المقرر بنص المادة ١٤٧ من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً فلا يجوز لأى من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله كما لا يجوز ذلك للقاضى 

وأنه ولئن كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الجزائى ـــــــــ باعتباره تعويضاً اتفاقياً ــــــــ هو التزام تابع لالتزام أصلى فى العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقا للقواعد العامة 

بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقاً بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماً ، فإذا كان هذا الشرط مستقلا بذاته غير متعلق بأى من الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر يتضمن اتفاقا مستقلا بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد ،
لما كان ذلك 

وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد ورد بالبند السادس من بنود عقد التداعى أنه \” حالة تأخر الطرف الثانى عن سداد قسطين متتالين من أقساط ثمن العين المتفق عليه يحل باقى الثمن جميعه ، وفي حالة عدم سداد باقى الثمن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه …………

كما تعتبر المبالغ المسددة من الطرف الثانى حقاً خالصاً للطرف الأول …….. ” وما تضمنه هذا النص هو اتفاق الطرفين على الجزاء فى حالة حصول الفسخ ، ومن ثم تحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد الذي فسخ من التزامات مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلى فى العقد يسقط بسقوطه 

وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعنين اعتبار المبالغ المسددة من المطعون ضده حقا مكتسبا للهيئة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أحكام محكمة النقض عن الشرط الجزائى

أحكام استحقاق الشرط الجزائى بالعقد

حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 9/2/2011 والذي قضى بندب خبير فيها لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه بشأن سرد وقائعها منعا للتكرار وإن كانت توجزها في أن

الشركة المدعية أقامتها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 18/6/2005 طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزاماتها التعاقدية الواردة بالعقد المبرم بينهما المؤرخ 9/7/2000 مع إلزامها برد المبلغ الذي تسلمته نفاذا لذلك العقد ومبلغ خمسمائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالبند التاسع منه ومبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابت الشركة المدعية

اعتبار العقد ساريا حتى تقوم المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزاماتها، وإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بعدم إصدار تصاريح رقابية بطبع أو نسخ أو بيع أو تداول أي أشرطة أو أسطوانات أو أي وسائل أخرى تتضمن تسجيلا لأغاني بصوت المدعى عليها الأولى لحين الفصل في هذا النزاع، وبعدم الاعتداد بالعقد المبرم بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الأخير وعدم نفاذه في حق الشركة المدعية مع إلزام المدعى عليهما الأولى والأخير بالمصروفات والأتعاب.

على سند من القول أن المدعى عليها الأولى التزمت بموجب العقد محل التداعي بأن تؤدي وتسجل بصوتها لحساب الشركة المدعية ثلاث ألبومات جديدة ألبوم واحد كل عام وأنها خالفت بنود العقد ولم تنفذ سوى ألبومين فقط وامتنعت عن تسجيل الألبوم الثالث وتعاقدت مع الشركة المدعى عليها الأخيرة على تسجيل أشرطة لها رغم سريان العقد محل التداعي دون إذن كتابي مما أصاب الشركة المدعية بأضرار جسيمة الأمر الذي حدا بها لإنذارها وإقامة هذه الدعوى بطلباتها السالفة.

وحيث أن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى نتيجة حاصلها أن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية بموجب العقد المؤرخ 9/7/2000 وأن الشركة المدعية أوفت بالتزاماتها الواردة بالعقد بسداد المستحقات المالية للألبوم الثالث بتاريخ 13/7/2003 وقيامها بالدعاية للألبومات السابقة، وعرض كلمات أغنية على المدعى عليها الأولى في غضون عام 2002 لتنفيذ الألبوم الثالث وإجرائها بروفة عليها غير مكتملة

كما أن المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزاماتها بشأن الألبوم الأول والثاني ولم توف بالتزاماتها عن الألبوم الثالث ولم تقدم ثمة مستند يؤيد صحة أقوالها من عدم قيام الشركة المدعية بالوفاء بالدفعات المالية المتفق عليها في العقد أو من حيث اختيار الأغاني المتفق عليها، وأن الشركة المدعية دائنة للمدعى عليها الأولى بقيمة الألبوم الثالث بالإضافة إلى ما تم دفعه وهو مبلغ ستة وثلاثون ألف جنيه بموجب الإيصال المؤرخ 13/7/2003 بالإضافة إلى مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة دفعات من ألبومات مستقبلية بإيصال مؤرخ 10/7/2002

وقد أصيبت الشركة المدعية من جراء ذلك ضررا ماديا تمثل في قيامها بسداد قيمة الألبوم الثالث كاملا للمدعى عليها الأولى واستحقاقها للشرط الجزائي وقدره خمسمائة ألف جنيه لإخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها التعاقدية، فضلا عما أنفقته الشركة المدعية من مصروفات قضائية منذ رفع الدعوى، وأن الشركة المدعية تقدر التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ خمسة ملايين جنيه.

ولدى تداول الدعوى بالجلسات عدلت الشركة المدعية طلباتها بزيادة مبلغ التعويض إلى خمسة ملايين جنيه، وإلزام المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الأخير بالتضامن فيما بينهما بأداء مبلغ التعويض.

وحيث أن المدعى عليها الأولى أقامت دعوى فرعية بطلب الحكم إلزام الشركة المدعية أصليا بأن تؤدي لها مبلغ خمسون ألف جنيه جراء عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية من حيث الدفعات المالية المتفق عليها أو من حيث اختيار الأغاني.

وحيث أنه بجلسة 12/2/2013 قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة شارحة لطلباتها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى الفرعية والحكم بطلباتها الأصلية والمعدلة .. والمحكمة قررت أن يصدر حكمها بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية فالمقرر بنص المادة 147/1 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .. ونصت المادة 148/1 على أنه \”يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .. ونصت المادة 157 على أنه \”في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض..

ونصت المادة 161 على أنه \”في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به\”.

ونصت المادة 182 على أنه \”يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد تحققه\”.

ونصت المادة 223 على أنه \”يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220\”.

ونصت المادة 224 على أنه \”لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منه، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف الفقرتين السابقتين.

ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه .. وتقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضي الموضوع.

لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه تحرر العقد المؤرخ 9/7/2000 بين الشركة المدعية والمدعى عليها الأولى والذي بموجبه تلتزم الأخيرة بأن تؤدي وتسجل بصوتها لحساب الشركة المدعية ثلاث ألبومات جديدة لم تنشر بعد بمعدل ألبوم واحد كل عام ويقوم الطرفان معا باختيار الأغاني موضوع العقد

وأن مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ طرح الألبوم الأول، وتلتزم الشركة بأن تؤدي لها مبلغ ثلاثون ألف جنيه عن كل ألبوم وأنه في حالة مخالفة المدعى عليها الأولى لأي من الالتزامات المترتبة على العقد سواء كليا أو جزئيا تلتزم بأن ترد جميع المبالغ التي سبق أن صرفتها من الشركة بالإضافة إلى تعويض اتفاقي لا يخضع للتقدير القضائي حيث اتفق الطرفان على مبلغ قدره خمسمائة ألف جنيه تدفع من الطرف المخالف كشرط جزائي متفق عليه للطرف الآخر عما أصابه من أضرار من جراء المخالفة.

ولما كان ذلك وكان خبير الجدول بالمحاكم الاقتصادية المنتدب في هذه الدعوى قد انتهى في تقريره الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به أن المدعى عليها الأولى قد أوفت بالتزاماتها بشأن الألبوم الأول والثاني ولم توف بالألبوم الثالث وقد أصاب الشركة المدعية أضرارا مادية جراء ذلك تمثل فيما قامت بسداده للمدعى عليها الأولى كمقابل للألبوم الثالث وفيما أنفقته من مصروفات قضائية على دعواها بالإضافة إلى التعويض الاتفاقي الوارد بالعقد..

وإذ كان ذلك وكان المقرر أنه يجوز للدائن والمدين أن يتفقا مقدما على مقدار التعويض المستحق لأولهما في حالة إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو في حالة تأخره في تنفيذه وذلك بدلا من ترك التقدير للقاضي وهذا يسمى بالشرط الجزائي عملا بنص المادة 223 من القانون المدني ويشترط لاستحقاقه ثلاثة شروط هي:

  • أولا: وقوع خطأ من المدين.
  • ثانيا: وقوع ضرر أصاب الدائن.
  • ثالثا: علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ويبين من نص المادة 224 أنه إذا استحق الشرط الجزائي قضى به على المدين ويجوز للقاضي أن يخفض قيمته إذا نفذ المدين الالتزام الأصلي في جزء منه أو أن يثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة.

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليها الأولى قد نفذت ألبومين من الألبومات الثلاثة محل التداعي، ولم تلتزم بتنفيذ الألبوم الثالث وأن الشركة المدعية قد أصابتها أضرارا مادية وأدبية من جراء ذلك تمثلت فيما دفعته للمدعى عليها الأولى من قيمة الألبوم الثالث وما فاتها من كسب من عدم استغلالها للألبوم والمساس بسمعتها في الوسط الذي تعمل به

ومن ثم فإن المدعى عليها تكون مسئولة عن تعويض ذلك الضرر، وأن المحكمة وهي في سبيل تقدير التعويض تراعي أنه تم تنفيذ الجزء الأكبر من العقد وترى أنه سببا جوهريا لتخفيض قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بين الطرفين، لذا فإنها تقدر مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا للشركة المدعية جابرا لكل الأضرار التي أصابتها تلزم المدعى عليها بأن تؤديه إليها.

وحيث أنه عن طلب الشركة المدعية إلزام المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الرابعة بأن يؤديا لها التعويض المقضي به على سبيل التضامن بينهما .. فلما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على الخطأ الموجب للتعويض في جانب الشركة المدعى عليها الرابعة ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب بالنسبة لها.

وحيث أنه عن الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليها الأولى ضد الشركة المدعية أصليا بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء عدم تنفيذها التزاماتها الواردة بالعقد المبرم بينهما .. فلما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الأصلية إلى أن الإخلال بالعقد قد جاء من جانب المدعية فرعيا وأن الشركة قد أوفت بالتزاماتها ومن ثم انتفى الخطأ الموجب للتعويض مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى الفرعية.

وحيث أنه عن مصروفات الدعويين الأصلية والفرعية فإن المحكمة تلزم المدعى عليها الأولى أصليا عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

  • أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره مائة ألف جنيه.
  • ثانيا: في الدعوى الفرعية برفضها.
  • ثالثا: بإلزام المدعى عليها الأولى في الدعوى الأصلية بمصروفات الدعويين الأصلية والفرعية ومبلغ مائة جنيه أتعابا للمحاماة عن كل منهما
[الطعن رقم 1260 – لسنة 2 ق – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2013 ]

 مؤدى المواد 215/2، 223، 224/2 من القانون المدني إنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب “عدم تنفيذ” التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضا عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني

كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن “التأخير في التنفيذ” حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينا لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ.

 [الطعن رقم 2444 –  لسنــة 70 ق  –  تاريخ الجلسة 12 / 06 / 2001 –  مكتب فني 52 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 861]

المقرر عملا بنص المادة 225 من القانون المدني أنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

[الطعن رقم 322 –  لسنــة 68 ق  –  تاريخ الجلسة 28 / 02 / 2006]
 الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ ق – جلسة 25/5/2016

الموجز : الشرط الجزائى . ماهيته . تعويض اتفاقي . مناطه . التزام تابع للالتزام الأصلى في العقد . سقوطه بسقوط الالتزام الأصلى بفسخ العقد . طلب تقدير التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . أثره . عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على الدائن . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وتقدير قيمته بالشرط الجزائى الواردة بالعقد رغم قضاءه بفسخ ذلك العقد . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الجزائى باعتبارها تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلة في العقد والقضاء بفسخها يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره

ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن 

وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بقيمة الشرط الجزائى الواردة بالعقد رغم قضاءه بفسخ ذلك العقد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بقيمة الشرط الجزائى

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيـــــد القاضى المقـــرر / محمود العتيق \” نائب رئيس المحكمة \” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية .

لأول بصفته بالمصروفات . على الطاعن بصفته ، وأحالت القضية الى محكمة استئناف المنصورة – تقرير الخبير سنداً لقضائه ولم يلتفت لهذا وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصرة \” لينا \”

والمطعون ضدهما الثانية والثالثة فى الطعنين الأول والثانى – الطاعنين – فى الطعن الثالث – أقاموا على الطاعن فى الطعن الأول وأحد المطعون ضدهم فى الطعنين الثانى والثالث الدعوى رقم ٨١٨ لسنة ٢٠٠٧ مدنى المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع – الغير مؤرخ – المتضمن بيع الوحدة رقم ١٠١١ برج الفتح ( ٣ ) بالمنصورة وتسليم العين محل النزاع وإلزامه بدفع ٢٠,٠٠٠ جنيه قيمة الشرط الجزائى

وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد المحرر بينهما فى غضون شهر أغسطس عام ٢٠٠٦ باع للطاعن فى الطعن الأول المطعون ضده فى الطعنين الثانى والثالث شقة النزاع المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ٣٢٠,٠٠٠ جنيه دُفع منها مبلغ ١٧٠,٠٠٠ جنيه والباقي على قسطين وإذ تخلف عن سداد القسط الأول فى موعده رغم إنذاره

فقد أقام الدعوى ضمت المحكمة الدعوى رقم ١٥٠٧ لسنة ٢٠٠٧ مدنى محكمة المنصورة الابتدائية والتى كان قد أقامها الطاعن فى الطعن الأول والمطعون ضده فى الطعنين الثانى والثالث على المطعون ضدهم فى الطعنين الأول والثانى والطاعنين فى الطعن الثالث بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته أن يؤدى له مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه تعويضاً على سند من إنه اشترى منه شقة النزاع شريطة إطلالها على شارع قناة السويس

إلا أنه فوجئ بتخلف هذا الشرط عند استلامه لتلك الوحدة السكنية ولم يقدم له المستندات الدالة على الملكية ليتسنى له تسجيل عقده كما أنها أقيمت بالمخالفة لقوانين البناء فضلاً عن وقوع البيع فى جزء منه على ملك الشركة المطعون ضدها الرابعة فى الطعنين الأول والطاعنة فى الطعن الثانى 

ولما كانت هذه العيوب خفية تعمّد سالف الذكر إخفائها عنه بسوء نية ، فأقام الدعوى ، ووجّه دعوى فرعية فى الدعوى الأولى رقم ٨١٨ لسنة ٢٠٠٧ مدنى المنصورة الابتدائية ضد المطعون ضدهم سالفى الذكر بطلب الحكم بأحقيته فى حبس باقى الثمن لحين زوال الخطر 

تدخلت الشركة المطعون ضدها الرابعة فى الطعنين الأول والثالث والطاعنة فى الطعن الثانى هجومياً فى تلك الدعوى ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأول فى الطعنيـن الأول والثاني والطاعنين فى الثالث بطلب الحكـم بفسخ عقـد البيـع المؤرخ ٣٠ / ١ / ٢٠٠٣ وعدم نفاذ عقد البيع الغير مؤرخ فى مواجهتها لوقوعه على مساحة ١٨٠ م المملوكة لها والمخصصة كحق انتفاع

وبطلان هذا العقد بشأن هذه المساحة وأحقيتها فى تملك المبانى المقامة على هذه المساحة أو إزالتها بمصروفات على عاتق المشترى مع إلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه تعويضاً عن استغلال هذه المساحة والطرد والتسليم مع إلزام الطاعن فى الطعن الأول والمطعون ضده الرابع فى الطعن الثانى بحبس أية مستحقات مالية للبائع له لحين الفصل فى الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً .

وبعد أن أودع تقريره ، تم تصحيح شكل الدعوى باختصام المطعون ضدهما الثانية والثالثة فى الطعن الأول والثانى والطاعنين فى الطعن الثالث لبلوغهما سن الرشد .

حكمت المحكمـةب فسخ عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١ / ٢٠٠٣ وعدم نفاذ عقد البيع الغير مؤرخ فى مواجهة الشركة المطعون ضدها الرابعة فى الطعنين الأول والثالث والطاعنة فى الطعن الثانى وإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول فى الطعنين الأول والثانى والطاعنين فى الطعن الثالث بأن يؤدوا للشركة مبلغ مقداره ٦٠,٠٠٠ جنيه تعويضاً استأنف الطاعن فى الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٤١١ لسنة ٦٤ ق . المنصورة كما استأنفه الطاعنين الثلاثة الأول فى الطعن الثالث بالاستئناف رقم ١٤٢٤ لسنة ٦٤ ق أمام ذات المحكمة 

كما استأنفته الشركة الطاعنة فى الطعن الثانى بالاستئناف رقم ١٤٦٨ لسنة ٦٤ ق . المنصورة . أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وبجلسة ٢٩ / ٥ / ٢٠١٣ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١ / ٢٠٠٣ والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب وإلغاؤه فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد البيع الغير مؤرخ

والقضاء مجدداً بفسخ هذا العقد والتسليم وإلزام الطاعن فى الطعن الأول بأن يؤدى للمطعون ضدهم الثلاثة الأول فى ذات الطعن مبلغ مقداره ٢٠,٠٠٠ جنيه قيمة الشرط الجزائى وإلغاؤه فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول سالفى البيان أن يؤدى للشركة الطاعنة فى الطعن الثانى ٦٠,٠٠٠ جنيه تعويضاً

والقضاء مجدداً برفضه وتعديله فيما قضى به من عدم نفاذ عقد البيع الغير مؤرخ فى مواجهة الشركة الطاعنة فى الطعن الثانى بجعل العقد غير نافذ فى مواجهتها فى خصوص مساحة ١٨٠ م المخصصة للانتفاع وأحقيتها فى إزالة المبانى المقامــــــــة على هذه المساحة بمصروفات على عاتق الطاعنين الثلاثة الأول فى الطعن الثالث وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن فى الطعن الأول فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ ق 

كما طعنت الشركة البائعة – المطعون ضدها الرابعة – على الحكم بذات الطريق بالطعن رقم ١٦٣٠٧ لسنة ٨٣ ق ، كما طعن فيه المطعون ضدهم الثلاثة الأول فى الطعن الأول بذات الطريق بالطعن رقم ١٤٠٧٩ لسنة ٨٣ ق ، وقدمت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى بنقض الحكم فى الطعنين الأولين

وفى الطعن الأخير برفضه ، عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى غرفة مشورة قررت ضم الطعنين رقمى ١٣٦٠٧ ، ١٤٠٧٩ لسنة ٨٣ ق للطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ ق ليصدر فيها جميعاً حكماً واحداً وحددت جلسة لنظرهم وفيها التزمت النيابة رأيها .

أولاً : الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ ق 

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثانى والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول

ان الحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد البيع الغير مؤرخ المحرر بينه وبين المطعون ضدهم الثلاثة الأول وأنه ليس له الحق فى حبس باقى الثمن أو التعويض عن العيوب الخفية على قالة إنه عاين المبيع المعاينة النافية للجهالة واطلاعه على عقد شراء الطرف الأول من الشركة المالكة وقبل شرائه بأوصافه وحالته

فى حين أن الثابت بالأوراق أنه أنذر البائعين له بتقديم مستندات الملكية حتى يتسنى تسجيل عقده وأن البيع الصادر من المطعون ضدهم الثلاثة الأول وقع على جزء من ملكية الشركة المطعون ضدها الرابعة فضلاً عن أن شقه النزاع بها عيوب خفية تعمد البائعين له إخفائها عن غش وتدليس بالإضافة إلى تملكه بصحيفة استئنافه بأحقيته فى ضمان الاستحقاق

وطلب ندب خبير لتقدير قيمة المبانى باعتبار أن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع الغير مؤرخ سالف البيان فى حق الشركة المالكة ينشئ له الحق فى ضمان الاستحقاق ويلزم البائعين له برد قيمة هذا الجزء له إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وسابقه إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الضمان المقرر قانوناً على البائع عند استحقاق المبيع أو بعضه إنما يُلزمه وفقاً لمقتضى المادتين ٤٤٣ ، ٤٤٤ من القانون المدنى – برد الثمن مع التعويض ما لم يكن المشترى عالماً وقت المبيع بالسبب الذى أدى إلى الاستحقاق

إذ لا يجوز فى هذه الحالة الرجوع على البائع بالتعويضات وهذا أو ذاك دون حاجة لاشتراط خاص فى العقد وهذا الاتفاق يقبل التعديل باتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذى يقصدانه من اتفاقهما وذلك حسبما نصت عليه المادتين ٤٤٥ ، ٤٤٦ من ذات القانون ، وكل ذلك مشروط بألا يكون هناك غش من البائع بإخفاء حق الأجنبى على المبيع 

ويكون للبائع أن يثبت أمام محكم الموضوع أن المشترى كان يعلم بالعيب اللاحق بسند البائع وأنه أقدم على الشراء عالماً بذلك دون مسئولية على البائع أو أنه اشترى ساقط الخيار  ، ويتعين فى هذه الحالة على محكمة الموضوع استظهار هذا العلم لدى كل من البائع والمشترى والتحقق من ذلك فى ضوء اتفاقهما والظروف المحيطة بالتعاقد وإعمال الآثار القانونية على ذلك ، وإذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون المدنى على أنه 

إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، كما أنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر 

وعلى القاضى إذ ما أراد حمل العبارة إلى معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليها منها واطراح ما عداها وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كل قول أو طلب أو حجـة أثاروها مادام فى قيام الحقيقــة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما عداها ، ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس صحيـح أو لم يقترن به دليل يثبتــه 

كما أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أيضاً أن استخلاص عناصر الغش الذى يبطل التصرفات من المسائل الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع استظهاراً من وقائع الدعوى ، كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل فى سلطتها التقديرية دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان تخلف المشترى عن الوفاء بباقي الثمن بغير حق يجعله مخلاً بالتزاماته قبل البائع وليس له الحق فى حبس باقى الثمن .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتفسير العقود قد قضى برفض طلب الطاعن بحبس باقى الثمن والتعويض عن العيوب الخفية ورتب على ذلك قضاءه بفسخ العقد الغير مؤرخ للتخلف عن الوفاء بباقي الثمن بغير حق

وذلك على ما أورده بمدوناته أن العقد تضمن فى بنده السابع إقرار الطرف الثانى المشترى بأنه عاين المبيع وملحقاته المعاينة التامة النافية للجهالة وأطلع على عقد شراء الطرف الأول من الشركة المالكة وقَبِل شرائه بأوصافه وحالته التى هى عليه وقت التعاقد وليس له أن يدعى مستقبلاً بوجود عيوب بالمبيع أو العقود ظاهرة كانت أم خفية 

كما أقر بأنه استلم المبيع موضوع هذا العقد بموجب محضر استلام موقع منه وأن المشترى قد ارتضى بهذا المبيع على وصفه وقت التسليم وأنه أطلع على عقود البيع الصادرة للبائع له من الشركة وأنه قَبِل الشراء بهذا الوضع ويعلم أن هناك ملكية وهناك حق انتفاع ثم رتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد البيع الغير مؤرخ استناداً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى لعدم الوفاء بباقي الثمن رغم إنذاره

وكان ما خلص إليه الحكم من أسباب فى هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه لدحض قوله بتعمد إخفاء المطعون ضدهم الثلاثة الأول العيوب الخفية عن غش ولا عليها إن التفتت عن طلب ندب خبير أخر فى الدعوى ومن ثم يضحى النعى فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى خلاف تلك التى خلص إليها الحكم المطعون فيه مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن فى باقى أسباب الطعن – عدا السبب الخامس – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومبدأ التقاضى على درجتــيـن

وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بعدم نفاذ عقد البيع الغير مؤرخ المحرر بينه وبين المطعون ضدهم الثلاثة الأول وذلك فى مواجهة الشركة المالكة – المطعون ضدها الرابعة – فى شق المساحة المخصصة للانتفاع – عاد وقضى بفسخ العقد كلية – رغم أن قضاءه بعدم نفاذ ذلك العقد يتعارض مع فسخ العقد بأكمله ،

كما أنه أخل بمبدأ التقاضى على درجتين إذ قضى بإزالة المبانى المقامة على المساحة المخصصة لحق الانتفاع رغم أن الشركة لم تطلب الإزالة فى طلباتها الختامية بما ينطوى على تنازل الشركة عن هذا الطلب ، فضلاً عن ذلك أن الحكم المطعون فيه رفض طلب الشركة – المطعون ضدها الرابعة – بفسخ عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١ / ٢٠٠٣ المحرر بينها وبين المطعون ضدهم الثلاثة الأول رغم أن الفسخ حق للشركة تمليه القواعد العامة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى جملته غير مقبول ، ذلك أنه لما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ما سلف بيانه فى الرد على الأسباب الثلاثة الأول إلى صحة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من فسخ عقد البيع الغير مؤرخ والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدهم الثلاثة الأول ، فإن ما ينعاه الطاعن وأياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ، فضلاً عن أن جله يتعلق بدفاع لا صفة له فى إبداؤه بعد فسخ العقد ، ومن ثم يكون غير مقبول .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه بعد أن قضى بفسخ عقد البيع الغير مؤرخ المحرر بينه وبين المطعون ضدهم الثلاثة الأول ألزمه بدفع قيمة الشرط الجزائى كتعويض اتفاقي حال أن العقد بعد فسخه لا يصلح سبباً للمطالبة بالتعويض بما يؤدى إلى سقوط الشرط الجزائى بعد الفسخ ، كما أنه لم يبين عناصر الضرر والخطأ والغش الذى ارتكبه بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الجزائى باعتباره تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلى فى العقود والقضاء بفسخها يرتب سقوط الالتزامات الأصليـة فيسقط الالتزام التابع بسقوطـها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى

المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامـــــة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بقيمة الشرط الجزائى الواردة بالعقد رغم قضاءه بفسخ ذلك العقد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بقيمة الشرط الجزائى على أن يكون مع النقض الإحالة .

ثانياً : الطعن ١٣٦٠٧ لسنة ٨٣ ق :

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بهم على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١ / ٢٠٠٣ والذى باعت بموجبه شقة النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب تأسيساً على أنها طلبت فسخ العقد لمخالفة المشترى لشروط العقد بالبناء على المساحة المخصصة كحق انتفاع

فى حين أن الحكم المستأنف تأسس على تصرف المشترى بالبيع للوحدة المبيعة له دون سداد باقى الثمن وبدون موافقة الشركة وأن المحكمة لا تملك القضاء بالفسخ لهذا السبب الذى لم تستند إليه فى صحيفة دعواها المنضمة على الرغم من أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالشرط الصريح الفاسخ وبمذكرتها المقدمة أمام خبير الدعوى بجلسة ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٩ لهذا السبب لعدم سداد الثمن ومخالفة الشرط المانع للتصرف ببيع الشقة لأخر قبل سداد كامل الثمن

إلا أن الحكم لم يلتفت لهذا الدفاع الجوهرى كما أنه رفض طلبها بالتعويض عن غصب مساحة ١٨٠ متر المخصصة كحق انتفاع وإقامة مبانى بالمخالفة لشروط العقد بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد

ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة ١٥٨ مدنى أن اتفاق الطرفين فى العقد على اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه بحكم الاتفاق بغير حاجة للتقاضي بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ودون أن يكون للعاقد أو القاضى خيار بين الفسخ والتنفيذ يعتبر شرطاً فاسخاً صريحاً طالما كانت عباراته واضحة وصريحة فى الدلالة على هذا المعنى أيًا كانت الألفاظ أو العبارات التى تخيرها المتعاقدين للتعبير عن هذا الشرط

كما أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط

إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الأخر له فى هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز معه للمتعاقد طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين

ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح ، كما أن من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه

مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب مشوباً بالبطلان ، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع وفى مذكرة دفاعها المقدمة أمام الخبير والتى تعتبر مطروحـة على محكمة الموضوع بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٩ بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١ / ٢٠٠٣ المحرر فيما بينها والمطعون ضدهم الثلاثة الأول وذلك لعدم سداد باقى الثمن ومخالفة الشرط المانع من التصرف ببيع الوحدة المباعة لهم قبل سداد كامل الثمن

مخالفاً بذلك الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد وملحقه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الشركة فى طلب الفسخ لهذا السبب على قالة أن هذا السبب لم تعول عليه الشركة الطاعنة بصحيفة دعواها وأنها طلبت الفسخ لمخالفة المشترى لشروط العقد بالبناء على المساحة المخصصة كحق انتفاع بالمخالفة للثابت بالأوراق على نحو ما سلف بيانه ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الفسخ دون بحث وتمحيص ما قدمته الطاعنة من أدلة ومستندات فيما تمسكت به تأييداً لطلب الفسخ

ومدى أحقيتها من بعد فى التعويض المطالب به إذ كان له وجه فإنه يكون فضلاً عن مخالفتــــــــــــه للثابت بالأوراق وقصور فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه فى خصوص ما قضى به من رفض طلب فسخ العقد المؤرخ ٣٠ / ١ / ٢٠٠٣ ورفض طلب التعويض على أن يكون مع النقض الإحالة .

ثالثاً : عن الطعن رقم ١٤٠٧٩ لسنة ٨٣ ق 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية الشركة المطعون ضدها الثانية – شركة الجيزة للمقاولات – فى إزالة المبانى المقامة على مساحة ١٨٠ م٢ المملوكة لها والمخصصة كحق انتفاع وفقاً لعقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١ / ٢٠٠٣ بمصروفات على عاتقهم ملتفتاً عن إعمال المادتين ٦٠ ، ١١٤ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذى عقد الاختصاص لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بخصوص الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقاً له مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول 

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكة – أن قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطاً بألا يخالفه عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .

لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنون من اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً وفق قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ورغم تعلق هذا السبب بالنظام العام إلا أنه يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض ، فضلاً عن ذلك فإن اختصاص القضاء الإداري فى مثل تلك الحالة مناطه أن يكون هناك طعن على قرار هندسي صادر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بالهدم أو الترميم أو الصيانة ومن ثم يضحى النعى برمته غير مقبول .

وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية الشركة المطعون ضدها الثانية فى إزالة المبانى القامة على مساحة ١٨٠ م٢ المملوكة لها والمخصصـة كحق انتفاع وفقاً لعقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١ / ٢٠٠٣ فى حين أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن الشركة البائعة هى التى قامت بالبناء ودلّل على ذلك بتراخيص البناء الصادرة لها بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير صحيح 

ذلك أن الثابت من تقرير الخبير الذى حصله الحكم الابتدائى أنه طبقاً لعقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١ / ٢٠٠٣ فإنه يوجد حق انتفاع لمساحة ١٨٠ م٢ والصالحة للانتفاع أعلى الوحدتين ( ١٠٠١ ، ١٠٠٢ ) وقد قام المدعى ( الطاعنون ) فى الدعوى الأصلية ( المشترى ) باستكمال البناء عليها وعلى كامل مسطح الدور الحادي عشر العلوى مما يعد ذلك مخالفاً للبند العاشر من عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١ / ٢٠٠٣ ومن ثم فإن الثابت بالأوراق أن الطاعنين هم اللذين قاموا بالبناء على المسطح المخصص كحق انتفاع ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون بوجه النعى غير صحيح ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون إنهم أوردوا دفاعاً فى مذكراتهم وأسباب الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناولها بالرد ، فضلاً عن أن تصرف الشركة فى جميع وحدات البرج يؤدى إلى خضوعه لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ومن شأن ذلك نشأة اتحاد الملاك وسريانه وفق هذا القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول 

ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكة – أنه إعمالاً لنص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه .

لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا أوجه دفاعهم وأسباب الاستئناف التى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضائه وساقوا نعيهم فى عبارات غامضة مجهلة لا يفهم المقصود منها فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول .

لذلـــــــــــــــك

حكمت المحكمة : ـ

  • أولاً : فى الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ ق بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى بقيمة الشرط الجزائى وأحالت القضية بشأنه إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدهم بنصف مصاريف الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
  • ثانياً : فى الطعن رقم ١٣٦٠٧ لسنة ٨٣ ق بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفضه طلب فسخ العقد المؤرخ ٣٠ / ١ / ٢٠٠٣ والتعويض وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدهم بمصاريف الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
  • ثالثاً : فى الطعن رقم ١٤٠٧٩ لسنة ٨٣ ق برفضه وألزمت الطاعنين المصاريف ومصادرة الكفالة .

حكم النقض عن عدم فسخ الشرط الجزائى مع فسخ العقد

أحكام استحقاق الشرط الجزائى بالعقد

مقدمة عن فسخ العقد وأثره على الشرط الجزائى

 المستقر عليه أن قضاء المحاكم ، بفسخ عقد البيع يترتب عليه ، سقوط كافة بنود هذا العقد ، بما فيها بند الشرط الجزائى المتفق عليه ، بمعنى ان المدعى طالب الفسخ لإخلال المتعاقد الأخر بالتزامه ، يطلب مع الفسخ طلبا بإلزامه بدفع قيمة الشرط الجزائى المتفق عليه بالعقد ، فتقضى المحكمة بالفسخ ، ولا تقضى بقيمة الشرط الجزائى ، على سند صحيح من القانون ، أن فسخ العقد يؤدى الى فسخه برمته وبكل بنوده بما فيها الشرط الجزائى

فقد أضحى العقد بفسخه غير موجود ، ومن ثم لا يجوز تنفيذ احدى بنوده المفسوخة ، ولكن قضت محكمة النقض مؤخرا فى أحدث أحكامها ، ان الشرط الجزائى لا يسقط عند القضاء بفسخ العقد المتضمن هذا الشرط الجزائى ، فى حالة ان كان الشرط الجزائى ( مستقلا ) عن باقى الالتزامات الأصلية بالعقد

وكان مصاحب للشرط الفاسخ الصريح ، مستقلاً عن الالتزامات الأصلية ، الواردة بالعقد حال حصول الفسخ ، ونقدم هذا الطعن كاملا ، وبما تضمنه من مبادئ أخرى هامة بشأن الفسخ الاتفاقى بتحقق الشرط الفاسخ الصريح ، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وسقوط وعدم سقوط الشرط الجزائى مع الفسخ

أثر الشرط الجزائى المستقل بذاته

مبادئ الطعن
  • ( 1 ) محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها .
  • ( 2 ) الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . مؤداه ٠ وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به . أثره . وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار .
  • ( 3 ) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي باعتبار العقد سند التداعي مفسوخاً وتسليم الأرض محله للمطعون ضده بصفته لإخلال الشركة الطاعنة ببنوده وتحقق موجبات إعمال الشرط الفاسخ الصريح بأسباب سائغة تكفى لحمله . صحيح . عدم إعادة محكمة الموضوع الدعوى للخبراء لكفاية الأوراق لتكوين عقيدتها . لا عيب . علة ذلك . ثبوت خروج العقد سند الدعوى عن نطاق العقود الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة . النعي عليه في هذا الخصوص . على غير أساس .
  • ( 5 ) العقد شريعة المتعاقدين . التزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً . عدم جواز استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله . م ١٤٧ مدنى .
  • ( 6 ) الشرط الجزائي . التزام تابع للالتزام الأصلي في العقد . سقوطه بسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد. جواز طلب تقدير التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . استقلال الشرط الجزائي وعدم تعلقه بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها العقد المفسوخ . أثره . عدم تأثره بزوال العقد ولو أثبت بورقته .
  • ( 7 ) تضمن العقد سند التداعي شرطاً جزائياً مصاحب للشرط الفاسخ الصريح مستقلاً عن الالتزامات الأصلية الواردة بالعقد حال حصول الفسخ . أثره . عدم سقوطه بانفساخ العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ورفضه طلب الطاعن بصفته تطبيق الشرط الجزائي تأسيساً على سقوطه مع بنود العقد بعد القضاء باعتباره مفسوخاً بتحقق الشرط الفاسخ الصريح . خطأ .
( الطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٨٨ ق  – جلسة ٢٠٢٠/١٢/١٢ )

الطعن المتضمن حالة عدم سقوط الشرط الجزائى بفسخ العقد كاملا

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / طارق سيد عبد الباقي ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعنَين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

 المحافظ الطاعن بصفته في الطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٨٨ ق ( المطعون ضده بصفته في الطعن رقم ٥٤٧٢ لسنة ٨٨ ق ) أقام الدعوى رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٤ مدنى جنوب سيناء الابتدائية ” مأمورية شرم الشيخ ” على الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول ( الطاعنة في الطعن الثاني ) ، للحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٥ وتسليمه قطعة الأرض محل العقد خالية من الأشخاص والشواغل مع فَقد الشركة ٢٥ % من المبالغ المدفوعة كمقدم ثَمَن مقابل المصروفات التي تحملَها وإلزامها بتعويضه عن الضرر الناتج عن الفسخ

وقال بياناً لذلك ، إنه بموجب العقد باع لها تلك الأرض ، المبينة بالصحيفة ، بغَرَض إقامة مشروع سياحي عليها ، وإذ تقاعست عن تنفيذ التزاماتها في العقد بسداد باقي الثمن واستخراج التراخيص اللازمة لإقامة المشروع والبدء في تنفيذه والانتهاء من تشييده وتشغيله خلال الآجال المتفَق عليها ، ورَغم إعذارها

ومن ثم فَقَد أقام الدعوى استناداً للشرط الفاسخ الصريح بالعقد وأحكام المسئولية التقصيرية . وبتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٤ حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري

بحكُمٍ استأنَفه المحافظ بصفته لدى محكمة الاسماعيلية ” مأمورية الطور” بالاستئناف رقم ٢٧ لسنة ٢٥ ق التي قضت بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٥ بإلغاء الحكم المستأنَف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها . وجهَت الشركة دعوى فرعية إلى المحافظ بصفته بطلب إلزامه بتجديد الترخيص رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٦ الصادر منه الخاص بالأرض

نَدَبت المحكمة خبيراً أَودَع تقريره ، وحَكَمت بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠١٧ في الدعوى الأصلية باعتبار العقد مفسوخاً وبتسليم قطعة الأرض خالية من الشواغل والأشخاص إلى المحافظ بصفته ، وفى الدعوى الفرعية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة .

استأنَف المحافظ بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسماعيلية ” مأمورية الطور” بالاستئناف رقم ١٢٩ لسنة ٢٧ ق ، كما استأنفته الشركة بالاستئناف رقم ١٤٩ لسنة ٢٧ ق لدى المحكمة ذاتها . ضَمت المحكمة الاستئنافَين للارتباط ، وقَضَت بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٨ بتأييد الحكم المستأنف . طَعَن المحافظ بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٨٨ ق – طالباً نقضه جزئياً – ،

كما طَعَنت الشركة في الحكم بالطريق ذاته بالطعن رقم ٥٤٧٢ لسنة ٨٨ ق ، وأَودعَت النيابة مذكرة في كلٍ من الطعنَين أبدت الرأي في الأولى – في الطعن الأول – بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب فَقد الشركة نسبة ٢٥ % من المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن ، وأبدت الرأي في المذكرة الثانية برفض الطعن الثاني .

عُرِض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما ، وفيها ضَمت الطعن الثاني إلى الأول للارتباط والتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن رقم ٥٤٧٢ لسنة ٨٨ ق أُقيم على أربعة أسباب تنعَى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه :

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إنها تَمَسكَت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بجديتها في تنفيذ المشروع موضوع العقد سند التداعي وبامتناع المحافظ المطعون ضده بصفته عن تجديد الترخيص بالأرض لاستكمال أَعمال المشروع عليها

وبما يَعُود معه التأخير في التنفيذ إلى الأخير، ودَللت على ذلك بالمستندات وبسدادها أقساط الثمن المُتفق عليها وتنفيذها نسبة بنائية من المشروع تزيد عن تلك التي أَثبتَها خبير الدعوى في تقريره ، وبرفعها الدعوى الفرعية على المحافظ لإلزامه بتجديد الترخيص ، والذى صَدَرت توصية بتجديده لمدة عام من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وجارى التصديق عليها بوزارة العدل ، وهو ما تنتفى معه مُوِجبات إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد

إلا أن الحكم المطعون فيه قَضَى بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ العقد وبالتسليم اعتداداً بالشرط على سند من إخلالها بالتزاماتها باستخراج ترخيص أرض المشروع وتنفيذه وتشغيله خلال المواعيد المحددة بالعقد ، مُلتفِتاً عن طلبها إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لفحص اعتراضاته

ودُون أن يَعن ببحث مَدَى توافُر عناصر تَحقق ذلك الشرط أو يَفطِن إلى انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقد إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باعتبار أنه من العقود الإدارية لتضمنه شروط استثنائية غير مألوفة ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في جُملَتِه في غير محله

 ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سُلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يُقَدم إليها من أدلة ، وتفسير المستندات والشروط المختَلَف عليها بما تراه أَوفَى بمقصود المتعاقدين ، وأن الاتفاق على أن يَكُون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دُون حاجة إلى تنبيه أو حُكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، يَترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دُون حاجة لرفع دعوى الفسخ

إذ يَقَع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دُون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صُدُور حُكم به ، فإذا ما لَجَأ الدائن إلى القضاء ، فإن حُكمه يَكُون مُقَرراً للفسخ ولا يَملُك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه ، ويتعين أن تَكُون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي – في الدعوى الأصلية – باعتبار عقد البيع المؤرخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٥ سند التداعي مفسوخاً وبتسليم قطعة الأرض محله إلى المحافظ المطعون ضده بصفته ، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المُودَع فيها من ثُبُوت إخلال الشركة الطاعنة بالبند السادس من العقد بتجاوزها الآجال المُحَددة المتفَق عليه فيه لاستخراج الترخيص اللازم للمشروع موضوع العقد وفيما يتعلق بتنفيذ المشروع وتشغيله ، وبما تتحقق معه مُوِجبات إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثالث عشر من العقد

وكان ذلك بأسباب سائغة لها مَعِينها من الأوراق ، وتُؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، وتَكفِى لحمل قضائه ، وفيها الرد الضمني المُسقِط لكل حُجة مُخَالِفَة ، ولا يعيب محكمة الموضوع – من بعد – عدم إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء ، إذ أنها وجَدَتَ في الأوراق ما يَكفِى لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص ، وهو ما ينَحل معه النعي فيه إلى جَدَلٍ فيما لتلك المحكمة من سُلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها

مما تَنحَسِر عنه رقابة محكمة النقض ، كما أن البَين من الأوراق ومن العقد آنف البيان – المُبَلغ صورته إلى محكمة النقض رِفق الطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٨٨ ق ضِمن حافظة مستندات الطاعن بصفته فيه – أنه يَخرُج عن نطاق العقود الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري

وقد وَرَدَ بمدونات الحكمَين الراهنَين الابتدائي والمطعون فيه ، ولا يُنازع فيه الطرفَين ، سبق القضاء في الدعوى الأصلية واستئنافها السابق رقم ٢٧ لسنة ٢٥ ق الاسماعيلية ” مأمورية الطور” ، وقَبل رَفع الدعوى الفرعية الراهنة ، بإلغاء حكم محكمة أول درجة – ” الصادر بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٤ بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ” – وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، الأمر الذى يَضحى معه النعي برمته بأسباب الطعن على غير أساس .

ولِما تَقَدم ، يَتَعَين رَفض هذا الطعن .

وحيث إن الطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٨٨ ق أُقيم على سبب واحد ينعَى به المحافظ الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ رَفَض طَلَبه إعمال ما تَضَمنه الشرط الفاسخ الصريح بالبند الثالث عشر بالعقد سند التداعي من شرطٍ جزائي مُصَاحِب لذلك الشرط وله ذاتيته المُستقِلة عنه

هو فَقد الشركة المطعون ضدها نِسبة ٢٥ % من المَبَالِغ المدفوعة كمُقَدم للثَمَن مقابل المصروفات التي تَحَملهَا وباعتبارها تعويضاً له عن فسخ العقد ، مُقِيمَاً قضاءه في خصوصه على أنه التزام تابع للالتزام التعاقدي الأصلي يَسقُط بِسُقُوطه عند الفسخ ، وهو ما يَكُون معه الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يَستَوَجِب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأنه من المُقَرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل المُقَرر بنص المادة ١٤٧ من القانون المدني أن العقد شريعة المُتَعَاقَدِين ويَلتَزِم عاقداه بما يَرِد الاتفاق عليه متى وَقَع صَحيحاً ، فلا يَجُوز لأىٍ من طَرَفَيه أن يَستَقِل بنقضه أو تعديله كما لا يَجُوز ذلك للقاضي ، وأنه ولئن كان من المقرر أن الشرط الجزائي – باعتباره تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزامٍ أصلىٍ في العقد ، والقضاء بفسخه يُرتب سقوط الالتزامات الأصلية

فيَسقُط الالتزام التابع بسقوطها ويَزُول أثره ولا يَصِح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ، ويَكُون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة

بَيد أن ذلك محله أن يَكُون الشرط الجزائي مُتَعلقاً بالالتزامات التي يُنشِئها العقد قِبَل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماً ، فإذا كان هذا الشرط مُستقِلاً بذاته غير مُتَعَلق بأي من تلك الالتزامات ، فلا يَكُون أية تأثير على وُجُوده من زوال العقد ، ما دام الأمر فيه يَتَضمن اتفاقاً مُستَقلاً بَين العاقدَين ، ولو أُثبِت بذات ورقة العقد .

لما كان ذلك ، وكان البَين من الأوراق تَضَمن العقد سند التداعي في بنده الثالث عشر اتفاق طرفي النزاع على شرطٍ جزائي مُصَاحِب للشرط الفاسِخ الصَرِيح الوارد بالبند ، هو فَقد الشركة المطعون ضدها نسبة ٢٥ % من المَبَالِغ المدفوعة كمقدم للثَمَن مُقَابل المصروفات التي تَحَملها المحافظ الطاعن بصفته

وقد جاء ذلك الشرط الجزائي بالفقد بِمَعزِلٍ عن الالتزامات الموضوعية الأصلية الواردة بالعقد في حالة حُصُول الفسخ ، إذ تَحَققت له ذاتيته واستقلاله عما تَضَمنَته سائر تلك الالتزامات

وبما لا يُعَد مَعَه الاتفاق عليه التزام تابع لالتزامٍ أصلىٍ في العقد يَسقُط بِسُقُوطِه ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المُؤَيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفَضَ طَلَب المحافظ بصفته تطبيق الشرط الجزائي بالفَقد المُشَار إليه

على سندٍ من أنه لا مجال لإعماله لسُقُوطِه مع سائر بنود العقد بعد القضاء باعتباره مَفسُوخَاً بتحقق الشرط الفاسخ الصريح لإخلال الشركة بالتزاماتها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يَكُون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يُوجِب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

وحيث إن الموضوع – بالنسبة لهذا الطعن – صالح للفصل فيه ، ولِمَا تَقَدم ، يَتَعَين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ١٢٩ لسنة ٢٧ ق

لذلك

أحكام استحقاق الشرط الجزائى

حكمت المحكمة : –

أولاً في الطعن رقم ٥٤٧٢ لسنة ٨٨ ق :

برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة .

ثانياً في الطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٨٨ ق :

بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رَفض طَلَبَ الطاعن بصفته فَقد الشركة المطعون ضدها نسبة ٢٥ % من المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن وألزمتها المصروفات

وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١٢٩ لسنة ٢٧ ق الإسماعيلية ” مأمورية الطور” بتعديل الحكم المستأنَف بإلغائه فيما قضى به من رفض طَلَب المستأنِف بصفته فقد الشركة المستأنَف ضدها نسبة ٢٥ % من المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن وبأحقيته في هذا الفقد وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك

وألزمت الشركة مصاريف هذا الاستئناف ودُون إلزام المستأنِف بصفته أتعاب المحاماة فيه .

الطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٨٨ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/١٢/١٢

أحكام استحقاق الشرط الجزائى بالعقد

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca
  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة