عرض الزوج منقولات الزوجية متهالكة

بحث هام عن أثر عرض الزوج منقولات الزوجية متهالكة ، الطبيعي أن منقولات الزوجية وان كانت مملوكة للزوجة الا أنه يحق للزوج استعمالها ، وهى معه ، ومن ثم ومن العدالة انه حال طلب الزوجة الزام الزوج برد المنقولات الزوجية لها حسبما ورد بعقد الأمانة ( قائمة منقولات الزوجية ) .

ُأثر عرض الزوج منقولات الزوجية متهالكة

أثر العرض على تبديد منقولات الزوجية

  • ان عرض الزوج لهذه المنقولات بالحالة التى عليها في وقت طلبها لا يعيب العرض وبراءة الزوج من هذه المنقولات ، لأن العدالة تأبى أن يتم استعمال هذه المنقولات في منزل الزوجية من الزوج والزوجة بطبيعة العرف والواقع ، طوال مدة الزوجية ، التى قد تمتد عشر أو عشرين سنة قبل حصول الخلاف بينهما 
  • فتستخدم الزوجة سلاح المنقولات نكاية في الزوج وتطلب تسليمها بحالة جيدة كما تسلمها من عشر أو عشرين سنة ، وأن ادعائها بان المنقولات متهالكة ومن ثم يكون مبددا لها أمر غير مستساغ عقلا خصوصا مع طول المدة
  • مع الوضع في الاعتبار أن هي أيضا كانت تستعمل هذه المنقولات وقد يكون الهلاك لسبب راجع اليها لا الى الزوج ، ومن ثم فمجرد عرض الزوج لهذه المنقولات وان كانت هالكة يبرئ ذمته منها ويقتضى براءته من جريمة تبديد منقولات الزوجية

 عرض الزوج المنقولات في النقض

 

قضت محكمة النقض  ان

  •  عرض المنقولات   على الزوجة متهالكة لا يعيب العرض
  • اشتراط الحكم رد الشيء المعار بالحالة التى كان عليها وقت إعارته. خطأ فى تطبيق القانون

عرض ورد لمنقولات متهالكة لا عيب

 

 للمستعير استعمال الشىء المعار على الوجه المعين فى عقد الوديعة ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشىء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذى تبيحه العارية

 ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن لذلك وركن الى ادانة الطاعن فيكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى جره الى   القصور فى التسبيب   متعيناً إلغائه

دفاع جنحة تبديد منقولات الزوجة

الدفع بإتلاف الزوجة لبعض المنقولات

لما كانت منقولات الزوجية توضع عادة فى منزل الزوجية ويستخدمها الزوجان فإذا تلف منها شئ بإهمال أو عمد من الزوجة – فهل يلتزم الزوج برد هذا الشئ الذى أتلفته الزوجة ؟

إتلاف الزوجة  لبعض منقولاتها يعتبر سبباً أجنبياً لا يد للزوج فيه  ووفقاً لإحكام عارية الاستعمال يجوز للزوج (المستعير) نفى مسئوليته عن الهلاك أو التلف متى اثبت السبب الأجنبى ( إتلاف الزوجة لبعض المنقولات ) ومتى أثبت الزوج ذلك لا يسأل عما يكون قد تلف من منقولات ، ويجوز للزوج إثبات هذه الواقعة المادية بكافة طريق الإثبات .

ويجب على المحكمة مراعاة أن طول مدة الزوجية قد يؤدى إلا استهلاك منقولات الزوجة تدريجياً أو تلفها والزوج بطبيعة الأمور غير مسئول مادام استخدامه لهذه المنقولات استخداماً عادية لا يخرج عما هو مخصص للعارية ، والاتفاق على تشديد المسئولية على الزوج بحيث يصبح مسئولاً عن تلف المنقولات الحادث بفعل الزوجة غير جائز ومخالف للقانون ولا تعتد به المحكمة .

الدفع بصورية قائمة منقولات الزوجية والدفع هنا يتعلق بانتفاء شرط التسليم .

كثيرا ما يحدث فى الواقع العملى أن تحرر قائمة بمنقولات الزوجة عقب  تحرير الزواج ودون أن يستلم الزوج أية منقولات ضماناً لإتمام الزواج – الدخول بالزوجة – وعدم تركها معلقه ، وكثيراً ما تهب رياح الخماسين على العلاقة الزوجية فتقضى عليها فى خطواتها الأولى – ويقع الزوج بين ضحية وعشاها بين فكي الأسد أما أن يستسلم لطلبات الزوجة وأهلها وإما أن يقدم للمحاكمة بتهمة تبديد منقولات الزوجية – فهل لهذا الزوج من خلاص ونجاة من هذه الادعاء الباطل .

بادئ ذى بدء يجب أن نبه أن على المحكمة أن تراعى قواعد العرف الجاري باعتبارها أحد مصادر القانون – وأن أعضاء هيئة المحكمة يعلمون جيداً ما يحدث فى مثل هذه الأمور فمن المحتمل أن يكونوا قد مروا بمثلها – ويجب على الزوج نفى شرط التسليم وأنه لم يستلم منقولات الزوجة وإنما حررت القائمة لضمان إتمام عملية الدخول ، ويجب عليه أن يتقيد بقواعد قانون الإثبات والسابق مناقشتها ، وأهمها عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة إلا فى الحالات الاستثنائية المنصوص عليها والسابق مناقشتها .

ويمكن للزوج نفى شرط التسليم وبالتالى إثبات صورية قائمة منقولات الزوجية بالشهود تأسيساً على وجود المانع الأدبي الذى حال دون حصوله على إقرار من الزوجة أو وليها بأنه لم يستلم المنقولات المذكورة بالقائمة – حيث أن الزوج كان فى وضع لا يسمح له بطلب مثل هذا السند .

وأنه قبل توقيع القائمة تحت ضغط المانع الأدبي وعدم حصوله على الدليل الكتابى النافي لشرط التسليم ضماناً لإنجاح الزواج وهو فى بدايته  ، ولو أن الزوج طلب مثل هذا السند أو رفض التوقيع على القائمة لقبول طلبه بالرفض وكذلك رفض الزواج …

وكل هذه الحيثيات تعتبر مانع أدبى يحول دون الحصول على سند كتابي – ولا يرد على ذلك بأن المانع الأدبي لم يمنع الزوجة من الحصول على سند كتابي يثبت استلام الزوج لمنقولاتها لأن موقف الزوج فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون رفضاً ، لأنه يؤمن الزوجة ، ويؤكد رغبته فى إتمام الزواج والزوجة فى هذه الحالة فى موقف أقوى من الزوج .

ونرى أنه من الأفضل مراعاة للعدالة أن يتم عقد الزواج وتوقيع القائمة فى وقت واحد ويليهما الدخول ، وبهذا تأمن الزوجة من تراخى الزوج فى اتمام الزواج – الدخول – والزوج كذلك لا يصبح معرضاً للعقاب إذا ما عصفت رياح الخماسين على علاقة الزوجية قبل أن يشرعا الزوجان فى بناءها ، وكذلك هذا يؤمن الزوجة وعائلاتها من أضرار كثيرة.

فكثيرا ما يدخل الزوج بزوجته بدون علم الأهل على أساس أنها زوجته وحق خالص لها وفى هذا ضرر شديد لاحتمال إنكار الزوج لهذا الدخول وقد يتولد عن ذلك حمل ، وتصبح الزوجة فى مهب الريح فقدت ثقة أهلها وزوجها معاً ، و أصبحت عرضه للقيل والقال والواقع العملى يؤكد وجود مثل هذا المشاكل التى تنتهى أخيرا  إلى ساحات المحاكم .

فالزوجة تلجأ إلى المحكمة طالبه إثبات النسب ، والزوج أحيانا يطلب الفسخ لعدم بكارة الزوجة  ، فعلى أولياء الأمور عدم عقد القرآن منفصلا عن عملية الدخول – كما يحدث فى مثل هذه الأيام – وكذلك مراعاة أحكام الدين الإسلامي المنظم للخطوبة وحقوق الخاطب والمحظورات التى نهت عنها الشريعة – الخلوة – حتى تستقيم الأمور ولا تحدث المشاكل والنزاعات ففى تطبيق شرع الله الخلاص والنجاة من كل آفات هذا العصر .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض :

أنه لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة

الطعن رقم 63332 لسنة 59 ق جلسة 9/11/19994

من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنية ( خمسمائة حسب آخر تعديل ) احتياطاً لمصلحة المتهم حتى لا تقدر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ، ولا كذلك البراءة لانتفاء مـوجب تلك الحيطة وأساساً لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برئ مهما توافر حقه من ظواهر الأدلة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد

الطعن رقم 63332 لسنة 59 ق جلسة 9/11/1994

جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات العبرة فى ثبوت قيام عقد منها هى بحقيقة الواقع

الطعن رقم 5367 لسنة 57 ق جلسة 18/12/1988

ُأثر عرض الزوج منقولات الزوجية

ختاما: نقول أنه من خلال الواقع العملى فى جنح تبديد المنقولات يتبين وجوب دفع الزوج لقيمة المنقولات المتهالكة بناء على تقدير خبير للمهلوك منها .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2261

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}