جرائم التخابر: خيانة تهدد الأمن القومي

جرائم التخابر الأركان والعقوبة

يُغوص هذا المقال في عالم “جرائم التخابر” مسلطا الضوء على مفهومها، وأنواعها، وعقوباتها، مع تسليط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بها، مُقدمًا خارطة لحماية الأمن القومي من المخاطر والتحديات وتعرف بجناية السعي أو التخابر لاستعداء دولة أجنبية على مصر .

جرائم التخابر ماهيتها

ماهية جرائم التخابر ضد الدولة و جناية السعي أو التخابر لاستعداء دولة أجنبية على مصر:

تنص المادة 77 (ب) عقوبات علي :

يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع إحدى ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

ماهية جرائم التخابر ضد الدولة :

واضح أن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة – جرائم التخابر ضد الدولة – فاعل مطلق وليست جريمة فاعل خاص ، لأنه يمكن أن ترتكب سواء من مصري أو من أجنبي غير أنه لا يمكن بالبداهة أن تنسب إلى معتمد سياسي في مصر بالنسبة لاتصالاته بالدولة التي يمثلها .

وليس بلازم لوقوع الجريمة وجود حالة حرب فإذا كانت حالة السلم قائمة وأجرى الجاني اتصالات بدولة أجنبية لاستعدائها على مصر ، توافرت الجريمة لأن الفرض الغالب الذي روعي في تقرير العقاب عليها هو أنها تخل بحالة السلم لإثارة المعاداة والحرب .

على أنه من المتصور أن تقع الجريمة كذلك في حالة قيام حرب تشترك فيها مصر ، كما لو سعى الجاني لدى دولة أجنبية ليست مشتركة في الحرب لحملها على أن تدخل الحرب ضد مصر . وقد تكون تلك الدولة الأجنبية في الأصل محايدة ، وقد تكون حليفة لمصر ويراد باستعدائها على مصر أن تنقض هذا التحالف .

ولم تحدد المادة سلوك الجاني إلا بأنه يسعى لدى دولة أجنبية أو يتخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .

وهذا السعي أو  التخابر  يراد به أي سلوك مادي ذي مضمون نفسي يتمثل في الاتصال بالدولة الأجنبية أو بأخذ من العاملين لمصلحتها لإبلاغها هذا المضمون بقصد إثارة عداوتها لمصر . وليس بلازم فيه أن يكون سريا

فالقانون لم يشترط فيه السرية وإن كانت تغلب عليه واقعيا . ويصح أن تكون وسيلته المشافهة أو الكتابة . وكون السعي أو التخابر قد تحقق بهدف استعداء الدولة الأجنبية على مصر ، أمر يتوقف ثبوته على تحقيق المحكمة بشأنه في كل واقعة على حدتها .

الفرق بين السعي والتخابر

جرائم التخابر خيانة تهدد الأمن القومي

الفرق بين السعي والتخابر هو أن :

الأول : تكون فيه المبادأة من جانب الجاني بينما تكون في الثاني من جانب الدولة الأجنبية إذ تفتح للجاني باب تفاهم معها فيقبل ذلك ويخابرها على أن الجريمة لا يشترط لوجودها أن يفلح الجاني بالفعل في استعداء الدولة الأجنبية بل لا يلزم لوجود الجريمة أن يكون سلوك الجاني قد شكل بالفعل خطر معاداة الدولة الأجنبية لمصر .

فالجريمة تعتبر من جرائم الحدث غير المؤذي وحدثها نفسي هو:

أن يوجد الجاني صلة تفاهم بينه وبين دولة أجنبية بهدف أن تعادي مصر ولو لم يترتب على تفاهمه معها لهذا الغرض أي أثر ذي بال في طريق الوصول إلى الغرض ذاته وبهذه المثابة تدخل الجريمة في عداد الجرائم الشكلية . كما أنها جريمة سلوك منته يستنفد بإبلاغ الدولة الأجنبية أو العامل لمصلحتها المضمون النفسي الهادف إلى استثارة عداوتها

وقد تأخذ صورة جريمة متتابعة وقد تنحصر في فعل وحيد:

وليس بلازم في معاداة الدولة الأجنبية لمصر كهدف يسعى إليه الجاني أن تتخذ تلك المعاداة صورة محاربة لمصر أو إعلان للحرب عليها فقد تكون عملا انتقاميا أو استعراضيا بحريا أو مقاطعة سلمية أو حربا  جمركيه  أو قطعا للعلاقات الدبلوماسية أو إنذارا أو طردا جماعيا للمصريين وقد يتحقق أي أمر من هذه الأمور فعلا من جراء سلوك الجاني ولكن لا يلزم لتوافر الجريمة أن يكون شيء من ذلك قد تحقق بالفعل ، ويكفي أن يكون الغاية التي يرمي إليها الجاني .

ولما كان السلوك المكون للجريمة يتكون في حدث ليس بلازم فيه أن يكون مؤذيا وهو محض الاتصال بالدولة الأجنبية لاستعدائها ولو لم تصبح من جراء ذلك عدوة بالفعل فإن الجريمة لا يتصور أن تقع ناقصة في صورة شروع خائب ، وإن كان يتصور فيها الشروع الموقوف .

ومن الجلي أن الركن المعنوي للجريمة:

هو القصد الجنائي لأنها جريمة عمدية فيلزم أن يكون الجاني قد اتجهت إرادته إلى السعي لدى دولة أجنبية أو إلى التفاهم معها.

كما أنه لابد لقيام القصد الجنائي من أن تتوافر به الخصوصية التي يتطلبها نص القانون ، بمعنى أن يثبت أن هدف الجاني من السعي لدى الدولة الأجنبية أو التخابر معها هو أن يحملها على معاداة مصر .

ولما كان القصد الجنائي نية بالنسبة للسلوك ووعيا بالنسبة للملابسات المحيطة بالسلوك ذاته واللازمة في سبيل أن تتكون به الجريمة فإنه:

حيث تختلف تلك النية أو هذا الوعي ينتفي القصد الجنائي فمثلا لو اطلع إنسان خلسة على مذكرات دونها المتهم وتصادف وجودها على منضدة هذا الأخير أثناء زيارة ذلك الإنسان له وكانت محتوية على مضمون نفسي لو بلغ دولة أجنبية لثارت عداوتها لمصر لا تتوافر الجناية لأنه لم توجد ثمة نية منصرفة إلى سعي لدى تلك الدولة أو تخابر معها حتى ولو تبين أن القارئ كان يعمل لمصلحتها وأبلغها ذات المضمون .

كما أنه إذا سعى المتهم لدى صديق ليزوره ويتسامر معه أو إذا تصادف حضور هذا الصديق زائرا فتبسط معه المتهم في الحديث وتناولا سويا أمورا لو بلغت دولة أجنبية لأثارت عداوتها لمصر .

فإنه حيث لا يكون المتهم عالما بأن صديقه يعمل لمصلحة دولة أجنبية وقد يكون هذا الصديق مصريا لا تتوافر الجناية في حقه لعدم وعيه بتوافر صفة العميل لمصلحة دولة أجنبية لدى الصديق الذي تلقى منه المضمون النفسي حتى ولو بلغ هذا المضمون تلك الدولة وحتى لو ترتبت على ذلك أثار سيئة في العلاقة بينها وبين مصر .

جناية السعي أو التخابر لمعاونة دولة معادية :

تنص المادة (77 ج ) من قانون العقوبات على أنه :

يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .

تقتضي هذه الجريمة ركنا ماديا هو السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية معادية أو أحد ممن يعمل لمصلحتها ، حسبما بينا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (77 “ب”) عقوبات إلا أن القانون تطلب في هذه الجريمة أن تكون الدولة الأجنبية معادية كما اشترط توافر قصد جنائي خاص في هذه الجريمة .

الدولة المعادية :

لا يكفي مجرد السعي أو التخابر مع دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أيا كانت هذه الدولة بل يجب أن تكون دولة معادية والمراد بالدولة المعادية في هذا الصدد هي الدولة التي تكون في حالة حرب مع البلاد وأية ذلك أن الجريمة لا تقع إلا إذا قصد الجاني معاونة هذه الدولة في عملياتها الحربية أو الإضرار بالعمليات الحربية.

إذ أن اشترط وجود عمليات حربية قائمة بين البلاد والدولة الأجنبية يفيد حتما أن هذه الجريمة تتعلق بالحرب أو تقع في زمن حرب فلا يكفي إذن مجرد أن تكون الدولة قد قامت بأعمال عدائية لا تتصل إلى حد الحرب حتى تعتبر دولة معادية في حكم هذا النص .

ماهية حالة الحرب:

الأصل أن يتعين الرجوع إلى فقه القانون الدولي العام لتحديد معنى الحرب ومن المقرر بادئ ذي بدء أن الحرب هي صراع مسلح بين دولتين ،وأن الحرب قد تقوم بين دولة وبين بعض الثوار القائمين في وجهها بل بين هيئتين في دولة واحدة تريد كل منهما أن تستولي على سلطة الحكم – بشرط أن يتم الاعتراف للفريقين بصفة المحاربين .

وقد ثار البحث في إحدى  قضايا الجاسوسية الكبرى  التي ارتكبت في الآونة الأخيرة عما إذا كانت الجمهورية في حالة حرب مع القوات الإسرائيلية التي تحتل أرض فلسطين أم لا – وذلك قبل حرب يونيه سنة1967 . وقد سنحت الفرصة أمام محكمة النقض لكي ترسى المقصود بحالة الحرب في جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي

فقالت بصحة ما انتهت إليه محكمة الجنايات من قيام حالة الحرب بين مصر وإسرائيل استنادا إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى ومن امتداد زمن هذه العمليات ، ومن تدخل الأمم المتحدة وعقد الهدنة التي لا تكون إلا بين متحاربين وإصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام حالة الحرب كإنشاء مجلس الغنائم ومن اعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة .

وقد اشترط البعض لوقوع هذه الجريمة أن تكون هناك حرب قائمة أو معلنة والحرب القائمة هي التي تتم بأعمال العدوان التي لا يسبقها إعلان بالحرب ، بخلاف الحرب المعلنة فهي التي يسبقها هذا الإعلان سواء كان مشروطا أو مسببا .

إلا أن قانون العقوبات المصري قد أعطى لحالة الحرب معنى أوسع من ذلك فنص في الفقرة جـ من المادة 85/1 على أنه:

 تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا

وبذلك يبين أن قانون العقوبات المصري:

يتمتع باستقلال قاعدي في صدد تفسير معنى الحرب ويتعين الأخذ به في تحديد معنى الدولة المعادية . فلا يكفي لتوافر حالة الحرب أن تقرر الدولة اتخاذ إجراءات داخلية مما تتخذ في الحرب ما لم تكن هناك حرب بالمعنى الذي يقصده القانون . ويستوي أن تكون الحرب قائمة فعلا في جميع إقليم الدولة ، أو في جزء منه أو أن ترتكب الجريمة في المنطقة التي تباشر فيها الحرب أو في غيرها من المناطق .

ويلاحظ أن حالة الحرب أو ما في حكمها :

تعتبر شرطا مفترضا في هذه الجريمة إذ هي لازمة لإسباغ صفة العداء على الدولة التي حصل السعي والتخابر معها ، فهي ليست مجرد ظرف مشدد كما في المادة (77 “د” ) .

وأخيرا فإن المقصود بالدولة:

هنا يتسع للحكومة وجيشها وكافة المنظمات والجمعيات والأفراد في هذه الدولة والذين يساهمون بنشاط معين في العمليات العسكرية .

الدكتور أحمد فتحي سرور – ص 33 وما بعدها

القصد الجنائي :

يتعين بادئ ذي بدء توافر القصد الجنائي العام بأن يعلم الجاني بأنه يسعى ويتخابر مع دولة معادية أو أحد يعمل لمصلحتها . وقد قضت محكمة أمن الدولة العليا بأن قيام العداء بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل أمر لا يتجاهله أحد ، فالعلم في ذلك من المعلومات العامة ومن الحقائق التاريخية الحاضرة المعلومة للكافة والتي لا تحتاج إلى دليل خاص .

وفضلا عن هذا القصد الجنائي العام يستلزم القانون توافر قصد جنائي خاص هو اتجاه نية الجاني أحد غرضين :

  • (الأول) معاونة الدولة المعادية في عملياتها .
  • (الثاني) الإضرار بالعمليات الحربية لجمهورية مصر العربية .

ولا يشترط لتحقيق الغرض الأول ، أن تكون العمليات الحربية الأجنبية قد شنت بالفعل ، إذ يكفي أن تكون الدولة المعادية قد اعتزمت القيام بهذه العمليات ولو لم تكن قد قامت بتنفيذها وقت السعي أو التخابر . ومن صور هذه المعاونة تزويد العدو بالبيانات والإرشادات المتعلقة بالدفاع عن البلاد ، وتمكينه من وسيلة أو أكثر من وسائل المواصلات

أو تقديم التسهيلات له لدخول إقليم البلاد . هذا ويعتبر مد العدو بالمواد التموينية من ضروب المعاونة لأهميته القصوى في صمود العدو واستمراره في عملياتها الحربية .

ولا يشترط أن تكون المعاونة قد تمت بالفعل ، فمن يتخابر مع دولة معادية للحصول على أسرار للدفاع لتسليمها إليها بقصد معاونتها في عملياتها الحربية تقع منه هذه الجريمة بصرف النظر عن عدم تمكينه من تحقيق هذه المعاونة بسبب افتضاح أمره وهكذا فإن المعونة إما أن تكون استراتيجية أو عسكرية أو اقتصادية .

كما لا يشترط لتحقيق الغرض الثاني أن يكون الجاني قد تمكن بالفعل من الإضرار بالعمليات الحربية الوطنية ، بل يكفي مجرد تحقيق النية ولو لم يعقبها التنفيذ . ومن صور هذا القصد أن يسعى الجاني إلى تثبيط همم الجنود وحثهم على الاستسلام أو أن يسعى إلى امتناع موظفي السكة الحديد عن تسير القطارات التي تحمل الجنود والمؤن إلى جهة القتال .

هذا ويعتبر قصد معاونة الدولة المعادية في عملياتها الحربية منوطا بالضرورة على توافر قصد الإضرار بالعمليات الحربية الوطنية ، فمثلا كشف المواقع الحربية أو مواقع وإقامة رجال الجيش وقادته مما يمكن العدو من ضرب هذه المواقع والأضرار بالعمليات الحربية الوطنية .

فإذا لم يتجه قصد الجاني إلى تحقيق أي من الغرضين المتقدمين ، وانصرفت نيته إلى مجرد تحقيق المنفعة ، فإن فعله لا يندرج تحت حكم هذه المادة  دون إخلال بانطباق المادة (77″د”)

إذا كان من شأن ما أتاه من أفعال الإضرار بالمركز الحربي للبلاد على أنه يجب أن يلاحظ أنه متى توافر القصد الجنائي على معاونة العدو في عملياته الحربية ضد الجمهورية أو على الإضرار بعملياتها الحربية لم يحل دون وقوع الجريمة أن يكون الباعث عليها هو مجرد الحصول على الربح ويستوي في هذه الجريمة أن يكون الباعث عن ارتكابها ف نظر الجاني سواء كان هو الانتقام أو الكراهية أو الحقد أو الطمع طالما أن القصد الخاص قد توافر في حق الجاني وفقا لأخذ الفرضين سالف الذكر .

الدكتور أحمد فتحي سرور

العقوبة في جرائم  التخابر ضد الدولة

عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام ، ولو لم يتحقق القصد الجنائي من ارتكابها ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه إعمالا لنص المادة 83 عقوبات وفي حالة إعدام الجاني لا تنفذ الغرامة المحكوم بها على ورثته بل تنفذ في تركته وفقا لأحكام المادة 535 (أ . ج) .

خلاصة جرائم التخابر

جرائم التخابر خيانة تهدد الأمن القومي

ما هي جرائم التخابر؟

هي جرائم مُوجّهة ضد الأمن القومي للدولة، تُقترف من خلال التعاون مع دولة أجنبية أو جهة خارجية بهدف الإضرار بمصالح الدولة.

أنواع جرائم التخابر:

  • التجسس: جمع معلومات سرية عن الدولة لصالح دولة أجنبية.
  • التخابر: تبادل المعلومات السرية مع دولة أجنبية أو جهة خارجية.
  • التآمر: التخطيط للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة.
  • التحريض: تحريض شخص ما على ارتكاب جريمة تخابر.

عقوبات جرائم التخابر:

تختلف العقوبات حسب نوع الجريمة، وتتراوح بين السجن المؤبد والإعدام، مع إمكانية مصادرة الأموال والأصول.

أهم القضايا المتعلقة بجرائم التخابر:

  • إثبات نية التجسس أو التخابر.
  • تحديد الدولة الأجنبية أو الجهة الخارجية المُتعاون معها.
  • التمييز بين جرائم التخابر وجرائم التعبير عن الرأي.

الأسئلة الشائعة عن جريمة التخابر

ما هي علامات تدل على احتمال ارتكاب جريمة تخابر؟

  • تواجد شخص في أماكن سرية بشكل مُريب.
  • تواصل الشخص مع أشخاص من جنسيات أجنبية بشكل مُكثّف.
  • حصول الشخص على أموال أو مزايا دون مبرر واضح.

ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها عند الشك بوجود جريمة تخابر؟

  • إبلاغ الجهات الأمنية المختصة.
  • تقديم أي معلومات أو أدلة تدعم الشك.

الخاتمة

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

تُعدّ “جرائم التخابر” مُهددًا خطيرًا للأمن القومي، ويجب على الجميع التعاون لمكافحتها من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مُريب قد يُشكّل خطرًا على الدولة.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }