الصورية التدليسية : مذكرة فى تسليم مشاع

الصورية التدليسية للتصرفات

بحث الصورية التدليسية طعن هام مبهم بين سطور الصورية المطلقة والنسبية وفى هذا الكتاب قمنا بإعداد موضوعات الصورية المنشورة على موقعنا القانونى بالويب والتي تشمل عرائض وصحف ومذكرات خاصة بأعمال مكتبنا القضائية ، مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامى.

الصورية التدليسية مقتطفات قانونية

يشمل البحث :

  • أحكام النقض بشأن الصورية التدليسية
  • وما هيتها
  • آراء فقهية وأبحاث منشورة
  • صحف القضايا الخاصة بمكتبنا والأحاكم الصادرة فيها تم القضاء فيها بالقبول وبصورية العقود

صورية الثمن صورية نسبية

وجوب أن يكون الثمن نقديا :

هذا هو ما نص عليه المشرع المصري صراحة في المادة 418 مدني بقوله في تعريفه للبيع بأنه هو الذي يتم فيه نقل الملكية مقابل ثمن نقدي. وأما إذا كان المقابل المتفق عليه بين البائع والمشتري شيئاً آخر ليس بنقود، فلا يكون العقد بيعاً، بل إنه قد يكون مقايضة.

وإذا كان المقابل الذي يلتزم به المشتري قبل البائع هو مجرد عمل أو امتناع عن عمل فإن العقد لا يكون في هذه الحالة بيعاً، بل يكون عقداً غير مسمى، ولا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بعقد البيع.

وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التي أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان العقد الرسمي الصادر منه إلى المطعون عليها الأولى ببيع منزل على أساس أن هذا العقد في حقيقته وصية قد أقام قضاءه على:

(أن التصرف هو عقد بيع صحيح ناجر وليس ما يمنع قانوناً من أن يكون الثمن مشترطاً وفاؤه كإيراد مرتب لمدى حياة البائع ولو أتيح القول بأن الثمن منعدم فالعقد يظل على هذا الفرض عقداً صحيحاً قانوناً ناقلاً للملكية لأنه يكون بمثابة هبة قد تضمنها عقد رسمي والهبة تصح قانوناً إذا صيغت في صورة عقد بيع أو عملت بعقد رسمي)

ومتى كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإنه لا يبطله إغفاله طلب الطاعن إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت أن أجرة مثل المنزل تزيد على الإيراد المقرر مدى حياة البائع كمقابل للبيع إذ على فرض أن هذا الإيراد هو دون ربع المنزل وأن ذلك يجعل  الثمن معدوما   فيعتبر العقد باطلاً كبيع

فإن الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد يعتبر في هذه الحالة هبة صحيحة شكلاً لإفراغها في قالب رسمي وما قرره الحكم في هذا الخصوص صحيح قانوناً ذلك أن مورث الطاعن قد أقام دعواه على أساس أن العقد في حقيقته وصية أي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت.

وقد أثبت الحكم بالأدلة السائغة التي أوردها أن التصرف صدر ناجزاً فيكون هبة صحيحة في عقد رسمي ومن ثم فإن الطعن عليه بالقصور وبمخالفة القانون يكون على غير أساس”

(جلسة 5/4/1941 مجموعة القواعد القانونية في الـ 25 عام بند 42 ص350)الصورية التدليسية

وجوب أن يكون الثمن جديا :

لا يكفي أن يكون الثمن الذي يلتزم به المشتري مبلغاً من النقود، بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون الثمن جدياً ، بمعنى أن تتجه إرادة كل من البائع والمشتري إلى إلزام المشتري بالوفاء بالثمن فعلاً إلى البائع.

فلا يكون الثمن المتفق عليه في العقد جدياً إذا لم تتجه إرادة طرفي العقد إلى إلزام المشتري بالوفاء به. ومثال ذلك أن يكون الثمن صورياً، فإذا كان الثمن صورياً فإن العقد لا يكون بيعاً، بل إنه قد يعتبر هبة .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

تصرف الأب بالبيع المنجز في عقار يملكه إلى ابنه القاصر يعتبر تصرفاً صحيحاً سواء كان في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع وبتسجيله تنتقل   ملكية   العقار المبيع إلى القاصر ، ولا يترتب على ثبوت صورية الثمن سوى إعفاء الأب من تقديم حساب عن هذا العقار ومن الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية عند تصرفه فيه بصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر.

 (جلسة 19/5/1980 لسنة 48ق، جلسة 23/12/1980 لسنة 49 ق)

طرق إثبات الصورية التدليسية للتصرف في القانون

نتعرف علي طرق إثبات الصورية التدليسية قانونا ذلك ان الصورية التدليسية من الظواهر القانونية الشائكة التي تثير العديد من الإشكاليات في إطار إثبات التصرفات القانونية.

وتشير الصورية التدليسية إلى حالة يقوم فيها طرفان بإبرام تصرف قانوني ظاهري يخفي وراءه تصرفًا آخر حقيقي بقصد التحايل على القانون أو الإضرار بحقوق الغير .

وبالتالي، يصبح من الضروري فهم طرق إثبات الصورية التدليسية لضمان تطبيق العدالة وحماية الحقوق. وتتنوع وسائل وطرق الإثبات في هذه الحالة، مما يزيد من تعقيد المسألة ويستدعي دراسة دقيقة لكل حالة على حدة.

وعبء الإثبات في هذه الحالة مسألة خلافية حيث يرى البعض أن عبء إثبات الصورية يقع على عاتق من يدعيها، بينما يرى آخرون أن عبء الإثبات يقع على عاتق من ينكرها. وتبرز أهمية فهم هذه القواعد والإجراءات في حماية حقوق الأفراد ومنع التحايل على القانون.

الأساس القانوني لإثبات الصورية التدليسية

يختلف الأساس القانوني لإثبات الصورية التدليسية باختلاف التشريعات الوطنية. ففي بعض الدول، يتم الاعتماد على مبادئ العدالة الطبيعية والقواعد العامة للإثبات، والتي تتيح استخدام جميع وسائل الإثبات المتاحة لإثبات الصورية. بينما في دول أخرى، توجد نصوص قانونية محددة تنظم مسألة إثبات الصورية التدليسية وتحدد وسائل الإثبات المقبولة.

ومن الأمثلة على النصوص القانونية التي تنظم مسألة إثبات الصورية التدليسية:
  • قانون الإثبات
  • القانون المدني
  • قانون التجارة
  • قوانين خاصة أخرى

وتختلف هذه النصوص في مدى تفصيلها لوسائل الإثبات المقبولة وشروط استخدامها. وفي جميع الأحوال، يجب على القاضي أن يقتنع بوجود الصورية التدليسية بناءً على الأدلة المقدمة أمامه، وأن يطبق القواعد القانونية ذات الصلة بشكل صحيح وعادل.
وسائل إثبات الصورية التدليسية.

تتنوع وسائل إثبات الصورية التدليسية في القانون، وتشمل:
  • الإقرار وهو اعتراف أحد طرفي التصرف بوجود صورية تدليسية. ويعتبر الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، إلا أنه يجب أن يكون صريحًا ومباشرًا وصادرًا عن شخص مدرك لأهمية إقراره.
  • الشهود يمكن الاستعانة بشهادة الشهود لإثبات وجود صورية تدليسيه. ويجب أن يكون الشهود ممن حضروا إبرام التصرف أو ممن لديهم علم بوجود صورية.
  • القرائن يمكن الاستدلال على وجود صورية تدليسية من خلال القرائن، وهي أمور ظاهرة تدل على أمر خفي. وتتنوع القرائن ما بين قرائن مادية وقرائن معنوية.
  • الخبرة في بعض الحالات، قد يلجأ القاضي إلى الاستعانة بخبير لإثبات وجود صورية تدليسيه، خاصة في الحالات التي تتطلب معرفة فنية أو علمية خاصة.
  • الكتابة يمكن إثبات الصورية التدليسية من خلال المستندات المكتوبة، مثل العقود أو الاتفاقيات، خاصة إذا كانت تتضمن بنودًا تدل على وجود صورية.

ويجوز للقاضي أن يعتمد على وسيلة واحدة من وسائل الإثبات المذكورة أو أن يجمع بين أكثر من وسيلة، وفقًا لما يراه مناسبًا لإثبات الصورية التدليسية في كل حالة على حدة.

الصورية التدليسية في الفقه الإسلامي

يعالج الفقه الإسلامي مسألة الصورية التدليسية تحت مسمى “الحيل” أو “التورية”. ويحرص الفقه الإسلامي على تحريم الحيل التي تهدف إلى التحايل على أحكام الشريعة الإسلامية أو الإضرار بحقوق الغير. ويستند الفقه الإسلامي في ذلك إلى العديد من الأدلة الشرعية، منها:

قوله تعالى: “وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ” (إبراهيم: 42)

قوله صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى” (متفق عليه)

ويفرق الفقه الإسلامي بين الحيل المحرمة والحيل المباحة. فالحيل المحرمة هي التي تهدف إلى التحايل على أحكام الشريعة الإسلامية أو الإضرار بحقوق الغير، بينما الحيل المباحة هي التي تهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة دون الإضرار بأحد.

ومن الأمثلة على الحيل المحرمة في الفقه الإسلامي:

  • بيع العينة: وهو بيع السلعة بثمن مؤجل، ثم شراؤها من المشتري نقدًا بثمن أقل، وذلك بقصد الحصول على قرض بفائدة، وهو ما يحرمه الإسلام.
  • تحليل الربا: وهو إجراء بعض التصرفات الشكلية بقصد إظهار الربا في صورة مباحة، وهو ما يحرمه الإسلام.

ويشدد الفقه الإسلامي على ضرورة التحقق من نية المتعاقدين والغرض من التصرف، وعدم الاكتفاء بالظاهر الشكلي للتصرف ويجوز للقاضي أن يلجأ إلى جميع وسائل الإثبات الشرعية لإثبات الحيل المحرمة، وأن يبطل التصرفات التي تثبت صورتها التدليسية.

مذكرة فى دعوى تسليم مشاع

محكمة جرجا الجزئية

مــذكـــرة

في الدعوي رقم  748   لسنة 2024

الدائرة (      ) مدني  جزئي

بدفاع

السيد :  …………………                                                                   ( المدعي عليه)

ضد السيد : …………….  وأخر                                                               ( المدعيان)

مقدمة بجلسة ………………….

وقائع الدعوي

اقام المدعيان دعواهم مختصمين المدعي عليه بطلب الزامه بأن يسلم لهما حصتيهما المشاع فى أرض ومبني العقار وضع يده علي سندمن القول:

أن المدعى الأول يمتلك حصة مشاع قدرها 26 م2 من إجمالى مساحة عقار التداعي البالغة 135م2 بالشراء من والده / …….. ( شقيق المدعى عليه ) بعقد عرفى مؤرخ 1/7/2013.

وأن المدعية الثانية تمتلك حصة مشاع فى ذات العقار قدرها 19م2 بالشراء من / ……. ( شقيق المدعي عليه أيضا ) بعقد عرفى مؤرخ 1/1/2014 .

( لطفا / هذين العقدين صادر عليهما صحة توقيع فى عام 2022 بعد عشر سنوات من التاريخ المدون بكل عقد )

وادعيا أن المدعى عليه يضع اليد على العقار بلا سند قانوني ويرفض تسليمهما حصتهما المشاع فأقاما دعواهم بطلب التسليم مشاعا بصفة أصلية.

هذا ويتشرف المدعي عليه بالتقدم لعدالة المحكمة بمذكرة الدفاع هذه ردا علي مزاعم المدعيين طالبا عدم قبول الدعوى ورفضها موضوعا مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

الدفـــــاع

يدفع المدعى عليه الدعوى بالدفاع الآتى:

( 1 ) عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة لانتفاء العلاقة القانونية والواقعية الموضوعية بين المدعيين والمدعى عليه ( المالك لعقار التداعى منفردا بموجب عقد قسمة مؤرخ 23/10/2015 بينه وبين شقيقيه البائعين للمدعيين

الثابت حافظة المستندات المقدمة من المدعى عليه لعدالة المحكمة بجلسة اليوم أنها:

تضمنت عقد قسمة مؤرخ 23/10/2015 بين المدعى وشقيقيه ( ….. ، …..) بقسمة  التركة المخلفة عن مورثهم / ….. – المكونة من – ثلاث عقارات .

بموجب عقد القسمة بالبند الثالث منه – اختص – المدعى عليه / …… بعقار التداعي محل الدعوى الراهنة، واختص شقيقيه بالعقارين الأخرين ( بند 1 ، 2 من العقد )

وحيث أن المدعيين ادعيا بدعواهم أن شقيقي المدعى عليه قد باعا لهما حصص مشاع بعقار التداعي ( اللذين لم يختصا به البائعين لهما فى عقد القسمة ) ، فانهما يكونا قد باعا لهما ما لا يملكاه .

ومن ثم وحيث أنه لا علاقة قانونية بينهما وبين المدعى عليه بشأن أى تصرف صادر منه لهما على العقار الذي اختص به بموجب عقد القسمة مع شقيقيه، فان دعواهما تكون قد أقيمت من غير ذي صفة على غير ذي صفه ، ومن ثم تكون جديرة بعدم القبول .

فالمقرر :

الصفة فى الدعوى هى صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه او اليه فهى تقتضى وجود علاقة قانونية بينها وبين الطلبات المطروحة فى الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها . باعتبار ان صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق او المركز القانونى المدعى به او المعتدى عليه

الطعن 324 لسنة 71 ق جلسة 26/6/2002

وان الدعوى هى الالتجاء الى القضاء بما له الحق او المركز القانونى المدعى به ومن ثم فانه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بان ترفع ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.

الطعن رقم 764 لسنة 57 ق جلسة 4 / 1 / 1987

وانه اذا كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فان واجبها يقتضيها ان يعتمد فى استنباط هذا الواقع على ما قدم اليها من ادلة حقيقية لها اصل ثابت فى الأوراق وان قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله

الطعن رقم 1065 لسنة 70 ق جلسة 27/11/2001

( 2 ) عدم نفاذ عقدي المدعيين المؤرخين 1/7/2013 ، 1/1/2014 ، فى مواجهة المدعى عليه:

ذلك أن عقد القسمة المبرم بينه وبين شقيقيه بقسمة الثلاث عقارات المخلفة عن والدهم ملزم لهما، ولا يجوز التنصل منه البته أو نقضه وفقا للقانون، وبموجبه يكون المدعى عليه مالكا لحصته المفرزة، ويكونا ملزمين بضمان عدم التعرض للمدعى عليه فيما اختص به بموجب القسمة ( فكل متقاسم يضمن التعرض منه أو من الغير فيما اختص به المتقاسمين الأخرين

فالمقرر بنص المادة 843 مدني تنص علي

يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملّك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقيّة الحصص.

وقد قضت محكمة النقض أن

أن نص المادة ٨٤٣ من القانون المدني على أن يعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئًا في بقية الحصص – يدل على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت رضائية أو قضائية لها أثر رجعى ، فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.

وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص ، وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع ، بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق.

الطعن رقم ٨٧٣٦ لسنة ٨٤ ق – الدوائر المدنية – جلسة 7/4/2016

وكذلك أن

 المتقاسمون – ضمان بعضهم البعض فيما يقع من تعرض أو استحقاق .

الطعن 2748 لسنة 64 ق جلسة 28 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 184 ص 936

ومن ثم وحيث أن شقيقي المدعى عليه المتقاسمين معه بعقد القسمة قد باعا الى المدعيين أجزاء من العقار الذي اختص به فانهما يضمنان له هذا التعرض وفقا للقانون.

ويكون هذا البيع منهما غير نافذ فى حقه، لوقوعه على ما لا يملكانه وما لم يختصا به بموجب القسمة، حتى وان كان عقد القسمة عرفيا، لأنه ملزم لأطرافه، لا سيما وأن عقدى المدعيين عرفيين غير مسجلين.

ومن ثم يحتفظ المدعى عليه بحقه القانوني فى الرجوع على شقيقيه بالتعويض وضمان التعرض له فيما اختص به بموجب عقد القسمة وفقا للقانون، لا سيما مع سوء النية منها .

فضلا عن عدم جواز طلب  التسليم   مشاعا وفقا للمستقر عليه قانونا وقضاء بان طلب التسليم يجب أن يكون محله مفرزا .

بناء على ما تقدم

يلتمس المدعي عليه القضاء:

  • ( 1 ) عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة لانتفاء العلاقة القانونية بينه وبين المدعيين
  • ( 2 ) عدم نفاذ عقدي المدعيين العرفيين المؤرخين 1/7/2013 ، 1/1/2014 فى مواجهته.
  • ( 3 ) رفض الدعوى موضوعا لملكية المدعى عليه لعقار التداعي أرض ومباني ، منفردا بموجب عقد القسمة المؤرخ 12/10/2015 المبرم بينه وبين شقيقيه ( بقسمة تركة والدهم المكونة من ثلاث عقارا ) البائعين للمدعيين اجزاء من العقار المختص به،  بدون وجه حق وبالمخالفة لعقد القسمة الملزم لهما قانونا .

مقدم من المدعي عليه

أبحاث الصورية التدليسية

الصورية التدليسية

  1. انتقال الملكية ودفع الثمن والصورية في البيع مأخذ القضاء  
  2. أحكام النقض في الصورية بأنواعها  
  3. الدفوع في دعوى الصورية  

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}