
فصل ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات
تهدف الدولة الى تيسير تسجيل العقارات فوافق رئيس الوزراء على فصل ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات وإلغاء مرحلة قبول الشهر والاكتفاء بصالح للشهر مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة بشروط فكيف ذلك ؟ هذا ما سنتعرف عليه
ضريبة التصرفات العقارية وتسجيل العقارات
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
البائع هو المكلف بأداء ضريبة التصرفات العقارية
ومن ثم فالمشترى غير ملزم البته بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية عند تسجيل العقار أو عند ادخال مرافق العقار ، والمكلف الوحيد بضريبة التصرفات العقارية 2.5% هو البائع
أهداف تعديلات تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري
وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل:
- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية،
- والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل
فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
تقدير قيمة التصرفات العقارية
وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي:
- قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه
- قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه ، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه
- قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه
- قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
سريان ضريبة التصرفات العقارية (2.5%)
وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021
بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار ، أو بإدخال المرافق على العقار.
الغاء ربط سداد ضريبة التصرفات بالشهر والمرافق
وتيسيراً للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقاً للتكليف الرئاسي
ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.
الزام المشتري بضريبة التصرفات باطل
هل يجوز أن أتفق في العقد على أن تكون ضريبة التصرفات العقارية على المشتري ؟
الاجابة – لا يجوز ذلك ويعتبر الشرط باطل
فقد قضت محكمة النقض
يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلي المتصرف إليه أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة ويؤديها المتصرف إليه الذي يكون له حق الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة بدعوى الإثراء بلا سبب ويبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك
الطعن رقم 2404 لسنة 63 ق جلسة 31/ 1/ 2001 س 52 ص 233
مطالعة الخبر المنشور
اضغط على
الطعن على ضريبة التصرفات العقارية