فصل ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات

ضريبة التصرفات علي العقارات

تهدف الدولة الى تيسير تسجيل العقارات فوافق رئيس الوزراء على فصل ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات وإلغاء مرحلة قبول الشهر والاكتفاء بصالح للشهر مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة بشروط  فكيف ذلك ؟ هذا ما سنتعرف عليه.

ضريبة التصرفات العقارية في القانون

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

البائع هو المكلف بأداء ضريبة التصرفات العقارية

ومن ثم فالمشترى غير ملزم البته بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية عند تسجيل العقار أو عند ادخال مرافق العقار ، والمكلف الوحيد بضريبة التصرفات العقارية 2.5% هو البائع.فصل ضريبة التصرفات العقارية

أهداف تعديلات تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري

تهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري إلى التيسير في   إجراءات تسجيل الملكية  ، من خلال عدة خطوات تشمل:

  • فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية،
  • والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
  •  إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل

فيما يتعلق بتعديل   أحكام قانون الضريبة على الدخلفترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

تقدير قيمة التصرفات علي العقارات

وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف تحقيقاً للعدالة الضريبية وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي:

  1. قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه
  2.  قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه ، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه
  3.  قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه
  4. قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

سريان ضريبة التصرفات (2.5%)

وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021

بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار ، أو بإدخال المرافق على العقار.

هذا ويحق قانونا الطعن علي تقدير ضريبة التصرفات العقارية أمام محكمة القضاء الاداري

الغاء ربط سداد ضريبة التصرفات بالشهر والمرافق

وتيسيراً للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقاً للتكليف الرئاسي

ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.

الزام المشتري بضريبة التصرفات باطل

هل يجوز أن أتفق في العقد على أن تكون ضريبة التصرفات العقارية على المشتري ؟

الاجابة – لا يجوز ذلك ويعتبر الشرط باطل

 فقد قضت محكمة النقض

يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلي المتصرف إليه أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة ويؤديها المتصرف إليه الذي يكون له حق الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة بدعوى الإثراء بلا سبب ويبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك

 الطعن رقم 2404 لسنة 63 ق جلسة 31/ 1/ 2001 س 52 ص 233

غرامة التأخير في سداد ضريبة التصرفات

الوضع قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 2013  هو أنه لم تكن هناك غرامة تأخير على  عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية عن الموعد المقرر قانونا أما صدور القانون 11 لسنة 2013 وضع المشرع  الضريبي أحكام خاصة بتحصيل الضريبة بأن نص صراحة علي مقابل تأخير سداد الضريبة وذلك في المادة ١١٠ من القانون ٩١ لسنه ٢٠٠٥  التى نصت في عجز الفقرة الرابعة منها علي :

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.

ما هي الغرامات المفروضة على تأخير دفع ضريبة التصرفات العقارية؟

يتم فرض غرامات على المتأخرين في دفع ضريبة التصرفات العقارية في مصر . وفقًا لما تم نشره في موقع مصراوي، يتم تحديد قيمة الغرامة بناءً على أسعار الائتمان في البنك المركزي على السنة الواحدة ، وتختلف قيمة الغرامة من حالة لأخرى. ويبلغ سعر البنك المركزي للائتمان والخصم حاليًا 17.25%.

ووفقًا للقانون يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، ويتم دفعها عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها المتصرف أو البائع و في حالة عدم السداد في الموعد المحدد، يتم فرض   غرامة تأخير   بنسبة 2% من قيمة المبلغ المتأخر.

ضريبة التصرفات العقارية فى نقاط هامه

  1. حالات مستثناه من ضريبة التصرفات  وعدم خضوع الاشخاص الإعتبارية لها
  2. شبة عدم دستوريتها لفرضها على الشخص الطبيعى دون الشخص الإعتباري
  3. الملزم بها وجواز  الاتفاق على نقل عبئها وتحمل المشترى بها
  4. التفرقة بين التصرفات قبل عام 2013 وما بعدها

هناك فرق في المركز القانونى للعقود والتصرفات الصادرة قبل  18-5-2013 تاريخ صدور  القانون رقم 11 لسنة 2013 والذى عدل القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012  وما بين التصرفات التى تمت بعد صدور هذا القانون 

اولا :- التصرفات الصادرة قبل عام 3013   كان مناط استحقاق الضريبة على التصرفات العقارية هو تسجيل العقد الناقل للملكية على النحو التالى :

كانت المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد نصت على أن:

يُستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ( 22 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، النصان الآتيان:-

مادة ( 22 ) فقرة أولى: “استثناء من حكم المادة ( 90 ) من هذا القانون، تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة مُنشآت عليها، …………..

ولما كان  يُقصد بالواقعة المُنشئة للضريبة، المركز الضريبي المُحقق، والذي يتحدد في اللحظة التي يلتزم فيها الممول بالضريبة وهي ذات اللحظة التي يحق فيها للإدارة الضريبية المُطالبة بالضريبة.

لما كان ذلك، وكانت المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن:

تتولى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل قيمة الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر بذات إجراءات تحصيلها.

وعليه فإن ضريبة التصرفات العقارية شأنها شأن رسوم التسجيل:

إنما تستحق بسبب تسجيل العقد. أي أن الواقعة المُنشئة للضريبة في التصرفات العقارية هي واقعة التسجيل أمام مأمورية الشهر العقاري لعقد البيع، لأنه قبل تسجيل العقد لا ينشأ دين الضريبة، لكون الملكية لا تنتقل في العقارات إلا بالتسجيل، وأن العقد الابتدائي (العرفي) ما هو إلا التزام بإنشاء حق شخصي بين طرفيه..

ويكون الوضع كذلك ولو ثبت وجود العقد العرفي وخروج العقار المبيع من حيازة البائع إلى حيازة المشتري وحصول المشتري على ثماره.

التصرفات العقارية في ضوء القانون الضريبي وأحكام القضاء” – للدكتور/ محمد حامد عطا – طبعة 2000 الإسكندرية – صـ 60 وما بعدها
هذا، وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 12/12/1985 (ملف رقم 37/2/293) بأنه:

إذا تعددت التصرفات فلا تستحق الضريبة إلا على ما سُجِلَ منها.

كذلك من المُقرر في قضاء النقض أن:

الواقعة المُنشئة لضريبة التصرفات هي واقعة شهر التصرف وليس مُجرد انعقاده.

 (الطعن رقم 1562 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/5/1990. )

أي أن الضريبة في التصرفات العقارية تستحق فقط عند تسجيل التصرف في مأمورية الشهر العقاري، ولا تستحق بمُجرد إبرام عقد البيع الابتدائي (طالما لم يُسجل)، … وإذا لم يتم تسجيل العقد فإن الضريبة لا تستحق حتى ولو سدد المشتري كامل الثمن للبائع، فمناط استحقاق دين الضريبة هو تسجيل العقد فقط وليس أي شيء آخر .

وهو ما اكدته فتوى قطاع البحوث بمصلحة الضرائب  بموجب الكتاب الصادر من الإدارة العامة للبحوث تحت رقم 1133 بتاريخ 27/10/2008 بقولها :

إيماء إلى كتاب سيادتكم 1049 بتاريخ 20/10/2008 بشأن موافاتكم بالرأى فى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه،  نتشرف بإفادة سيادتكم أنه استقر الرأى إلى :

 أن الواقعة الناشئة لضريبة التصرفات العقارية هى واقعة الشهر والتسجيل طبقا لقانون الشهر العقارى وذلك تطبيقا وذلك لحكم المادة (42) من القانون (91) لسنة 2005 وتعديلاته بإصدار قانون الضريبة على الدخل

ثانيا :- الوضع بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2013

بتاريخ 18 -5-2013 صدر   القانون رقم 11 لسنة 2013 والذى نص  في مادته  الثانية على ان

يستبدل بنصوص المواد أرقام (…)، (42)، (من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته النصوص التالية

مادة (42): تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.

وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا.

ولا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

من هذا النص يتضح الآتي
  • أن الواقعة الناشئة لضريبة التصرفات العقارية هى  العقد العرفى  وليست واقعه الشهر او التسجيل كما كان من قبل
  • ان الملزم بسداد الضريبة هو المتصرف اى البائع ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
  • مع ملاحظة أن القانون  لم يتضمن ما كان ينص القانون رقم 187 لسنة 1993 في المادة 22 منه  والتى  كانت تنص  على  “… ويُعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المُتصرف إليه .
وهو ما قضت به محكمة النقض  في الطعن رقم 4315 لسنة 72ق جلسة 22-1-2013 بقولها :

إن القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها :

وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر .

دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال , بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى .

ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم 226 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 15/7/1996 لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة من أن العقود تخضع بحسب الأصل في تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت في ظله

لما كان ذلك

وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم في 30/11/1996 بعد سريان أحكام القانون 226 لسنة 1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما – الطرف المتصرف إليه – بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً .

 (الطعن رقم 4315 لسنة 72 جلسة 2013/01/22)

ثالثا : الغير خاضعون لضريبة  التصرفات العقارية

نصت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون  المشار اليه على انه تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

رابعا :- اعفاء الأشخاص الإعتبارية من ضريبة التصرفات العقارية

الثابت  ان ضريبة التصرفات العقارية  وردت ضمن الباب الخامس من القانون  الخاصة بالثروة العقارية  والخاصة بالضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين .

ومفاد ذلك ان

هذه الضريبة لا تسرى على الاشخاص الإعتبارية  وهو ما انتهت اليه مصلحة الضرائب واصدرت كتابها الدوري رقم 16 لسنة 2013،  وقالت  أن الضريبة على التصرفات العقارية، لا تسرى على التصرفات العقارية التى يقوم بها الأشخاص الاعتبارية، وفقا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، وتسرى فقط على التصرفات العقارية التى يقوم بها  الأشخاص الطبيعيين. مرفق صورة الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2013

وهذا الامر به شابه عدم دستوريه  لتفرقته بين الشخص الطبيعى  والشخص الإعتباري دون مسوغ ويعد اخلالا بمبدأ المساواة

خامسا : غرامة التأخير

قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 2013 لم تكن هناك غرامة تأخير على  عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية في مواعيدها غير انه بصدور القانون 11 لسنة 2013 استحدث المشرع أحكاما خاصة بتحصيل الضريبة و أدخل عليها تعديل هام حيث استحدث تقرير مقابل تأخير وفقا المادة ١١٠ من القانون ٩١ لسنه ٢٠٠٥   وجاء بالفقرة اخيره من المادة المشار اليها :

(ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة)

وتبقى مساله هامه اخيره  هى ما الوضع عند الحكم بفسخ العقد العرفى  بحكم نهائى هل تلتزم مصلحة الضرائب برد ما حصلته  كضريبة تصرفات عقاريه عن العقد الذى  تم فسخه .

أحكام النقض عن ضريبة التصرفات

قضت محكمة النقض :

 يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة “على التصرفات العقارية” إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة، ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة، بدعوى الإثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك.

 الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 31/1/2001 س 52 ع 1 ص 233 ق 49.

(لما كان المبلغ محل المطالبة هو ضريبة تصرفات عقارية، وكانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها سواء فى وعائها أو من يتحمل عبئها، أو إجراءات ربطها وتحصيلها.

الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 31/1/2001 س 52 ع 1 ص 233 ق 49.

التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها.

الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 31/1/2001 س 52 ع 1 ص 233 ق 49

مما تنعاه على الحكم إنها تمسكت بأن الوكالة التى أبرمتها هى فى حقيقتها ضمانا لوفائها بمديونيتها تجاهه ، وليست ترخيصا له بالبيع، إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برقم 710 لسنة 1999 شهر عقاري الجيزة وبثمن بخس لم يتفق عليه صراحة أو ضمنا، بما يبطل هذا العقد لانعدام ركن الثمن بعدم تحديده.

وإن مفاد نصوص المواد 418، 423، 424 من القانون المدني أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس التى يحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلا لفقده ركنا أساسيا من أركانه”.

لما كان ذلك

وكان من المقرر أنه على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن فى عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهدا على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه.

لما كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى

أن ركن الثمن فى البيع موضوع التداعي كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعي، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد فى مدوناته فى معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول إن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم 1912 / أ توثيق الأهرام النموذجي – سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته، أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أحقية الأخير فى البيع لنفسه وللغير، وقبض الثمن لنفسه.

وأن الطاعنة لم تشترط فى هذا التوكيل ثمنا معينا أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح ردا عليه

وإذ رتب الحكم على ذلك

قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه كان فى حدود هذه الوكالة  وأن العقد قد تم صحيحا، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل، بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.

الطعن رقم 7201  لسنة 78 ق – جلسة 2/3/2017

قضت محكمة النقض في صدد ضريبة التصرفات العقارية بالمبادئ الأتية :

1 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكانت المطعون ضدها الثانية قد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض الحكم المطعون فيه لها أو عليها بشيء، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق بها، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.

2 – النص في المادة 178 من قانون المرافعات على أن:

يجب أن يبين في الحكم التي أصدرته وتاريخ إصداره… وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم…” مفاده أن المشرع قد حدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، والتي يترتب على إغفالها بطلان الحكم

إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا على إغفال البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، أو الخطأ أو القصور الجسيم بشأنها، وليس من بينها خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، كما لم يترتب البطلان إلا على إغفال اسم الخصم الحقيقي في الدعوى بأن يكون طرفاً

ذا شأن في الخصومة، وبالتالي فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم يوجه أو توجه إليه طلبات، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع في حقيقته قد دار بين الطاعن والمطعون ضده الأول.

بينما وقفت الشركة المطعون ضدها الثانية من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض لها أو عليها بشيء، وبالتالي لا يترتب على إغفال إيراد اسمها في الحكم المطعون فيه ثمة بطلان، ويضحى النعي عليه على غير أساس.

3 – لما كان المبلغ محل المطالبة هو ضريبة تصرفات عقارية، وكانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها سواء في وعائها أو من يتحمل عبئها، أو إجراءات ربطها وتحصيلها.

4 – التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها.

5 – مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار الضرائب على الدخل، أن ضريبة التصرفات العقارية تحصلها مأموريات ومكاتب الشهر العقاري مع رسوم التوثيق والشهر، وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف.

6 – يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة “على التصرفات العقارية” إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة، ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة بدعوى الإثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك.

7 – طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.

8 – إذ كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لإثبات أن المطعون ضده الأول قد تسلم منه ضريبة التصرفات العقارية محل المطالبة، وأن ذلك كان سبباً لتحرير التنازل الذي تمسك بدلالته.

وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد خلص إلى أن التنازل المشار إليه لا يتعلق – كما دلت عبارته – بسداد الضريبة، بل برسوم الشهر، فإن في هذا الذي أورده ما يكفي لحمله، ولا عليه إن لم يجب الطاعن إلى طلبيه سالفي البيان، بما يكون النعي عليه بإخلاله بحق الدفاع لعدم إجابته لهما على غير أساس.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في:

أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم…. لسنة….. مدني كفر الدوار الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 716.100 جنيهاً، وقال بيانها لها، إن الطاعن باعه قطعة أرض فضاء، وامتنع عن سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على البيع – والتي سبق للمطعون ضده أداءها عند شهر العقد – رغم أنه الملزم قانوناً بتحمل عبئها، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان.

أدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 23/ 11/ 1991 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 716.100 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم…. لسنة….. ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور”

وبتاريخ 20/ 1/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الثانية بعدم قبول الطعن بالنسبة لها وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها المذكورة، وفي الموضوع برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها أنها لم يقض عليها أولها بشيء، وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً.

وحيث إن هذا الدفع في محله

 ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكانت المطعون ضدها الثانية قد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض الحكم المطعون فيه لها أو عليها بشيء، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق بها، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيانه يقول:

إن الحكم قد أخطأ في بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وأغفل اسم المطعون ضدها الثانية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

 ذلك أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات على أن “يجب أن يبين في الحكم التي أصدرته وتاريخ إصداره…. وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم…” مفاده أن المشرع قد حدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، والتي يترتب على إغفالها بطلان الحكم

إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا على إغفال البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، أو الخطأ أو القصور الجسيم بشأنها وليس من بينها خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف

كما لم يترتب البطلان إلا على إغفال اسم الخصم الحقيقي في الدعوى بأن يكون طرفاً ذا شأن في الخصومة، وبالتالي فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم يوجه أو توجه إليه طلبات، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع في حقيقته قد دار بين الطاعن والمطعون ضده الأول

بينما وقفت الشركة المطعون ضدها الثانية من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض لها أو عليها بشيء، وبالتالي لا يترتب على إغفال إيراد اسمها في الحكم المطعون فيه ثمة بطلان، ويضحى النعي عليه على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أهدر حجية التنازل الصادر من المطعون ضده الأول ومؤداه التزامه بسداد محل النزاع، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

 ذلك أنه لما كان المبلغ محل المطالبة هو ضريبة تصرفات عقارية، وكانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها سواء في وعائها أو من يتحمل عبئها، أو إجراءات ربطها وتحصيلها – وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها

وكان مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، أن ضريبة التصرفات العقارية تحصلها مأموريات ومكاتب الشهر العقاري مع رسوم التوثيق والشهر، وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف

ويعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة، ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة ، بدعوى الإثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يضحى على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد، إذ رفض الحكم إعادة المأمورية للخبير، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول تسلم المبلغ محل المطالبة، رغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع الجوهري، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ضريبة التصرفات العقارية

ذلك أنه لما كان طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون أن تلزم ببيان سبب الرفض وكان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لإثبات أن المطعون ضده الأول قد تسلم منه ضريبة التصرفات العقارية محل المطالبة

وأن ذلك كان سبباً لتحرير التنازل الذي تمسك بدلالته، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد خلص إلى أن التنازل المشار إليه لا يتعلق – كما دلت عبارته – بسداد الضريبة، بل برسوم الشهر، فإن في هذا الذي أورده ما يكفي لحمله، ولا عليه إن لم يجب الطاعن إلى طلبيه سالفي البيان، بما يكون النعي عليه على غير أساس.

الطعن رقم 2404 لسنة 63 ق – جلسة 31 من يناير سنة 2001

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث.
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}