دعوى إثبات الجنسية
وقف التعدي على الجنسية عن طريق دعوى ثبوت وإثبات الجنسية المصرية من أهم دعاوى الجنسية والقضايا المرددة الأن أمام ساحة محكمة القضاء الادارى دائرة الجنسية.
محتويات المقال
نبذة عن دعوى ثبوت الجنسية المصرية
- هى دعوى تقام إما لإثبات المصرى أنه مصرى وقد تم إسقاط جنسيته بلا سند مشروع ، وإما لمولود من أم مصرية وأب أجنبى ويريد التحصل على جنسية مصر وفقا للتعديل الأخير فى قانون الجنسية بحق المولود من أم مصرية أن يتجنس بالجنسية المصرية
- وهذا نموذج دعوى لمصرية أبا عن جد وقد أسقطت جنسيتها بادعاء أن والدها ليبي ، وليس مصريا بالرغم من أنه كان مجندا بالجيش المصرى وهذا هو العجب فى الدعوى !!
صحيفة دعوى إثبات الجنسية المصرية
بناء على طلب السيدة / ………………… – القاهرة – ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحام بالاستئناف الكائن مكتبه بالزقازيق
أنا ……. محضر محكمة مجلس الدولة قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة وأعلنت :
- وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى للأحوال المدنية
- رئيس مكتب السجل المدني … بصفته
- مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته
الموضوع
أولا : أقامت الطالبة ( المدعية ) دعواها ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري مختصمة السادة المعلن اليهم بصفتهم تطلب في ختام صحيفتها القضاء لها :
- بإلغاء القرار السلبى من جهة الادارة الممثلة في مصلحة الأحوال المدنية بإصدار قرار بتصحيح الخطأ المادي الوارد ببيانات المدعية ووالدها بالسجل لديهم في بند الجنسية من ليبيا الى مصر مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تجديد بطاقة الرقم القومي لها
ثانيا : وقد أقامت طلباتها سالفة البيان ابتداء على سند من الواقع:
أن جهة الادارة الممثلة في مصلحة الأحوال المدنية تمتنع بلا سبب عن تصحيح الخطأ المادي الوارد في بند الجنسية الخاص بها وبوالدها بسجلاتهم حيث سجلت الجنسية لهما ليبيا بدلا من مصر وامتنعت الجهة الإدارية عن التصحيح وعن تجديد بطاقة الرقم القومي للطالبة وادعوا ان جنسية والدها ليبي وانه غير مصري فتقدمت لهم بالشهادة العسكرية لوالدها الذى كان مجندا برتبة رقيب بالجيش من عام 1952 حتى يوليو 1973 وبعدها لم يظهر وسجل هارب لدى السجلات العسكرية.
وكذلك تقدمت لهم بوثيقة زواج والدها من والدتها في بداية الستينات الثابت بها أنه مصري وكذلك كافة شهادات ميلاد ووفاة أعمامها وعماتها وبطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وبإخوتها الثابت منها أنهم مصريين ورغم ما تقدم ظلت الجهة الإدارية الممثلة في الأحوال المدنية ممتنعة عن التصحيح مما حدا بالطالبة الى اقامة دعوى أمام القضاء المدني برقم 165 لسنة 2018 مدنى كلى بطلب رد الاعتداء على حق ملازم لشخصيتها وفقا للمادة 50 مدنى وقضت فيها المحكمة بعدم القبول لعدم اللجوء الى لجان فض المنازعات
مما حدا بالطالبة الى اقامة دعواها الراهنة أمام القضاء الإداري بطلب:
الغاء القرار السلبى من جهة الادارة الممثلة في مصلحة الأحوال المدنية بتصحيح الخطأ المادي في بند الجنسية وتجديد بطاقة الرقم القومي لها بما يترتب على ذلك من أثار واختصمت الى جانب مصلحة الأحوال المدنية مصلحة الجوازات باعتبارها المنوطة بشأن الجنسيات.
ثالثا : وقد أحالت الهيئة الموقرة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرها والذى فوجئت المدعية عند مطالعته بأن:
مصلحة الجوازات والهجرة هي من أسقطت عنها الجنسية المصرية وأخطرت مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسيتها من مصر الى ليبيا وذلك دون علمها او إعلانها او نشر ذلك بالجريدة الرسمية وفقا للقانون مما حدا بها بجلسة ../../… الى طلب تصحيح شكل الدعوى بإضافة طلبات جديدة بالطعن على ذلك الاخطار الصادر من مصلحة الجوازات الى مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسيتها بسجلاتهم ، وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة ….. للتصحيح .
ومن ثم ونفاذا لقرار المحكمة تتقدم المدعية بصحيفة التصحيح هذه تطلب فيها القضاء لها الطلبات الأتية :
- أولا : الغاء القرار الصادر من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الى مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسية المدعية من مصر الى ليبيا الذى لم تعلن به ولم ينشر بالجريدة لبطلانه ولمخالفته القانون وصدوره من غير مختص وللتعسف وبما يترتب على ذلك من أثار أهمها رد الجنسية المصرية للمدعية وثبوتها لها عن أصول مصرية.
- ثانيا : الغاء القرار السلبى من مصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن تجديد بطاقة الرقم القومي للمدعية الرقيمة بما يترتب على ذلك من أثار أهمها تصحيح بند الجنسية الخاص بها من ليبيا الى مصر وتجديد بطاقة الرقم القومي لها.
- واحتياطيا : ثبوت الجنسية المصرية للمدعية عن والدتها وأصولها المصرية لعائلتها عن والدها وفقا للمستندات الرسمية المقدمة وبما يترتب على ذلك من أثار أهمها تصحيح بند الجنسية في سجلات الأحوال المدنية من ليبيا الى مصر وتجديد بطاقة الرقم القومي لها.
السند القانوني والواقعي لطلبات المدعية
من حيث الشكل المدعية تستمد حقها من القانون مباشرة بدعوى أصلية – دعوى ثبوت وإثبات الجنسية المصرية
الثابت ان المدعية تطلب رد الجنسية المصرية وثبوتها بإلغاء قرار مصلحة الجوازات والهجرة – الصادر من غير مختص – والغير منشور والغير معلن للمدعية – الى مصلحة الاحوال المدنية بتعديل جنسيتها من مصر الى ليبيا بما يترتب على ذلك من أثار ، ومن ثم فهي تستمد حقها من القانون مباشرة بدعوى جنسية أصلية برد وثبوت الجنسية المصرية حيث ان المشرع قد نظم أحكام الجنسية تجعل اكتساب الشخص لها مستمدة من القانون مباشرة.
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا :
الجنسية المصرية مركز قانونى للفرد يستمده من القانون مباشرة ومن ثم فقد نظم المشرع أحكامها على سنن منضبطة يجعل اكتساب الشخص لها مستمد من القانون مباشرة عند توافر شروط اكتسابها في حقه دون أن يمنح جهة الادارة ثمة سلطة تقديرية تترخص بها في منحه إياها من عدمه وان على من يتمسك بها أو يدفع بعدم الدخول فيها إثبات ما يدعيه
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1675/43 ق جلسة 18/5/2002
ان المدعية قد لجأت الى لجان فض المنازعات بالطلب رقم….لسنة وكذلك الطلب رقم …. لسنة … ولا يوجد ما يمنع من اللجوء الى فض المنازعات أثناء تداول الدعوى وقبل الفصل فيها وفقا للمقرر قضاء.
من حيث الموضوع في إثبات الجنسية المصرية:
الغاء القرار الصادر من مصلحة الجوازات والهجرة الى مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسية المدعية من مصر الى ليبيا ( الغير معلن لها والغير منشور بالجريدة الرسمية ) وبما يترتب على ذلك من أثار أهمها رد الجنسية المصرية اليها وتصحيح وتعديل بند الجنسية في سجلات الأحوال المدنية من ليبيا الى مصر
و تستند في هذا الطلب الى
( أ ) بطلان وانعدام قرار تعديل الجنسية لصدوره من غير مختص حيث ان المنوط به إصدار قرار بتعديل او إسقاط او سحب الجنسية هو مجلس الوزراء وبقرار مسبب منه ومن ثم مخالفة نص المادتين 15 ، 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 اللذين جرى نصهما على :
فالمقرر بنص المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية :
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها، كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
والمقرر بنص المادة 16 من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الأحوال الآتية:
- 1- إذا حصل المواطن المصري على جنسية أجنبية على خلاف المادة 10 من أحكام نفس القانون، والخاصة بتنظيم إجراءات التجنس بجنسيات أجنبية، ولم يحصل على موافقة الجهات السيادية في مصر.
- 2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة المصرية.
- 3- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة خارجية.
- 4- إذا قبل في وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
- 5- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
- 6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
- 7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
- 8- تسقط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
- 9- صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
ويتم إجراء الإسقاط بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وتسبيب القرار له أهميته في تيسير رقابة القضاء الإداري، وهو من قبيل الضمان لجدية القرار، وكونه ينطوى على الحكمة التي من أجلها أقر المشرع جزاء الإسقاط
( ب ) بطلان وانعدام القرار بتعديل الجنسية من مصلحة الجوازات لعدم نشره بالجريدة الرسمية بالمخالفة للمادة 22 من القانون رقم 29 لسنة 1975 مما يبطله ويجعله معدوما وعدم إعلانه للمدعية
فقد نصت المادة 22 من القانون 26 لسنة 1975 على:
( جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك حقوق حسن النية من الغير ، وجميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.)
( ج ) التعسف في استعمال السلطة وانتفاء أسباب إسقاط الجنسية المقررة قانونا في حق المدعية وعدم تنازلها عن جنسيتها المصرية ومخالفة المستندات الرسمية الثابت منها مصرية المدعية أبا عن جد وعن عائلة أصولها مصرية وعدم تنازل المدعية عن جنسيتها المصرية ودون إجراء تحريات كافية للتأكد من الجنسية للأب وأولاده والجد والأعمام والعمات حرصا على حياة وشخصية المواطن :
خلت اوراق جهة الادارة الممثلة في مصلحة الجوازات من أي اقرار او طلب مقدم من المدعية بالتنازل عن جنسيتها المصرية ، ومخالفة القرار للمادة السادسة من الدستور ومخالفته لكافة المستندات الرسمية المقدمة من المدعية التي يثبت منها أنها مصرية منذ ولادتها …. بالقاهرة في ….. وعن عائلة أصولها مصرية
( الجد …. – مصري ومتوفى في 27/5/1972 ، والأعمام والعمات – مصريين – وثابت ان الأب – جد المدعية من الأب – مصري )
وفقط اعتمدت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على مجرد أقوال مرسلة دونما دليل رسمي يرقى الى حد إصدار قرار بتعديل جنسية مواطن مصري الى جنسية أخرى – لم يتقدم اليها بطلب التنازل عن الجنسية – وتفصيل ذلك الدفاع :
الثابت من مطالعة تقرير هيئة مفوضي الدولة أن مصلحة الجوزات والهجرة قد أخطرت مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسية المدعية من مصر الى ليبيا بناء على (انه وجد ملف رقم…. باسم …… ( شقيق المدعية ) بفحصه تبين انه مواليد الشرقية ….. لأم تدعى ….. و
هو شقيق المدعية ، وانه قد تقدم بطلب في …. بتعديل جنسيته وجنسية والده بشهادة ميلاده من مصريين الى ليبيين ، وانتهى الرأي ( لدى مصلحة الجوازات ) الى عدم اعتباره من الجنسية المصرية ومعاملته بالجنسية الليبية الثابتة له ولوالده ( على حد قولهم )
وقررت المصلحة اخطار الأحوال المدنية بتعديل جنسيته وجنسية شقيقه … ، … ( المدعية ) وجنسية والدهم بشهادات ميلادهم من مصر الى ليبيا )
والثابت ان هذا القرار قد جاء مجردا من السند القانوني ولم يعلن للمدعية ولم ينشر بالجريدة الرسمية ولم يصدر من السيد رئيس الوزراء المنوط به إسقاط الجنسية عن المواطن المصري لأسباب محددة حصرا في قانون الجنسية المعدل انتفى أي سبب منها في حق المدعية
فالمقرر ان : سحب وإسقاط الجنسية يعد سلطة جوازيه وتقديرية لمجلس الوزراء فقط، يصدر بها قرار مسبب منه وفقًا للمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي.
( مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا -السنة التاسعة والثلاثون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1994 إلى 15 سبتمبر سنة 1994) – صـ 1415 )
وقد نص دستور مصر على ان:
(الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. )
مما سبق عرضه وهديا به يتبين ان :
قرار تعديل الجنسية للمدعية والذى يعد إسقاطا لجنسيتها المصرية عنها لم يصدر من مجلس الوزراء كما قرر القانون وانما صدر من مصلحة الجوازات ولم يعلن ولم ينشر بالجريدة الرسمية كما خلا من سبب من الأسباب المقررة حصرا لإسقاط الجنسية عن المصري
( د ) ثبوت الجنسية المصرية للمدعية عن أصولها المصرية والعائلية ( الجد لأب …… – المتوفى في 27/5/1972 من قرية … – … … – محافظة الشرقية ، و أعمامها وعماتها ووالدتها – مصريين – ووالدها – مصري – الذى قرر اقوال مرسلة عند القبض عليه من امن الدولة عام 1980 بسبب هروبه من الجيش عام 1973 والبلاد في حالة حرب هربا من العقاب الذى قد يصل الى حد الإعدام وهى اقوال لا يعتد بها في تعديل جنسية المدعية لمخالفتها كافة الأوراق الرسمية التي تثبت وتؤكد أن المدعية مصرية منذ مولدها :
فالمقرر بنص المادة 2 من القانون 26 لسنة 1975 المعدل (يكون مصريا:
- 1. من ولد لأب مصري ،
- 2. من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ،
- 3. من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا. ،
- 4. من ولد في مصر من أبوين مجهولين،
- 5. ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
والمادة الأولى منه المصريون هم :
- أولا- المتوطنين في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.
- ثانيا- من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.
- ثالثا- من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة:
بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة أو الميلاد في الإقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة في الإقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصري ).
ومستندات المدعية الرسمية تؤكد مصريتها عن أصول مصرية أبا عن جد وهى:
- إفادة القوات المسلحة الرسمية بان والدها مصري مواليد …. عام 1938 وانه كان معينا بخدمة الجيش برتبة مساعد متطوع الفترة من 27/2/1952 حتى 14/7/1973 تاريخ هروبه من وحدته العسكرية ( هل الأجنبي يجند بالجيش وفى فترة صراع وحروب ).
- وثيقة زواج والدها من والدتها … المؤرخة …. 1961 الثابت بها أن والدها … – مصري الجنسية.
- شهادات ميلاد ووفاة أعمامها وعماتها ( أشقاء والدها ) الثابت بها انهم مصريين من … – … – …. – محافظة الشرقية – وثابت بهذه الشهادات ان الأب – جد المدعية لأب – …. – مصري الجنسية.
- شهادات ميلاد وبطاقات شقيقيها الورقية والرقم القومي والعائلية وشهادات ميلادهم انهم مصريين والوالد مصري.
- شهادة ميلاد المدعية المولودة …… بالقاهرة ، وبطاقتها الورقية الشخصية الصادرة لها وفق القانون السابق رقم 260 لسنة 1960، وبطاقة الرقم القومي لها الرقيمة ……. حتى الامتناع عن تجديدها لها بادعاء أنها ليبية ، ( وشهادة التخرج الجامعية ومسوغات تعينها بالقطاع الحكومي بوزارة التربية والتعليم ( معلم ) ووثيقة زواجها ( كل هذه المستندات ثابت بها أنها مصرية.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية لشقيقها …. ( هل الأجنبي يجند بالجيش ؟!! )
- إفادات رسمية من الوحدة المحلية بعزبة .. – قرية .. – …. – شرقية ثابت منها ان والد المدعية ….. – مصري – ومعروف لديهم – وانه ساقط قيد بالدفاتر لان الورقة الثابت بها ميلاده بالدفتر عام .. ممزقة.
ومن ثم لم تتقدم المدعية البته بأي طلب لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تطلب به التنازل او إسقاط جنسيتها المصرية عنها المتمسكة بها ، وان كل ما حدث وكما تقدم وثابت برد مصلحة الجوازات والهجرة ان التعديل تم بناء على قرار منهم وبأخطار الاحوال المدنية بالتعديل بناء على مجرد أقوال مرسلة من والد المدعية عام 1980 حال التحقيق معه بمعرفة أمن الدولة لهروبه من الجيش وقت الحرب.
وبناء على طلبات شقيقها … عام 2010 بطلب تعديل جنسيته من مصري الى ليبي لغرض ما في نفسه او لظروف لا نعلمها وبالمخالفة لكافة الأوراق الرسمية التي تؤكد انه مصري وكذا والده – ودون إجراء أي تحريات جدية لبيان وجه الحق والجنسية – فما كان من مصلحة الجوازات وبالمخالفة للقانون الا ان قامت باتخاذ رأى انه غير مصري وبالتبعية شقيقيه… و … ( المدعية ) دون علمهما بذلك.
وأخطرت الاحوال المدنية بإجراء التعديل وبدون مستندات رسمية ومن غير مختص مما يبطل القرار ويعدمه لان رئيس الوزراء هو المنوط به اصدار قرار بإسقاط الجنسية ، ومن ثم يحق رفع دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة باسترداد الجنسية
حيث أن تعديل الجنسية لا يكون الا بحكم قضائيا أو وثائق رسمية من الجهة المختصة والثابت انه لم يصدر حكما قضائيا بإسقاط او سحب الجنسية من والد المدعية ومنها ولم تقدم جهة الادرة الممثلة في مصلحة الجوازات والهجرة وثائق رسمية معتبرة تفيد عدم تمتع المدعية او والدها بالجنسية المصرية
وانما الأمر تم كما تقدم على مجرد قول مرسل من والد المدعية حين التحقيق معه من قبل امن الدولة بشأن هروبه من الجيش المصري أثناء الحرب ولم يصدر حكما قضائيا عليه بالخيانة او ما شابه ليكون سندا وذريعة لإسقاط الجنسية فان كان الأب أخطأ فما ذنب أولاده وبالأخص المدعية في المحاسبة عما اقترفه وقرره كذبا هربا من المحاكمة والعقاب.
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا
( لا يغير من الأمر أعمال الفقرة الثالثة سالفة البيان ما استعصمت به جهة الادارة من أن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية لم يوافق على منح المطعون ضده الجنسية المصرية لدواعي أمنية بحسبان انه متهم بجرائم عبر الأنفاق ذلك ان الأوراق خلت من ثمة ما يفيد ثبوت التهم بالإضافة الى ان ما استعصمت به لا يعد مانعا من اكتساب الجنسية المصرية وفقا للقانون )
الطعن رقم 2519 لسنة 59 ق عليا جلسة 23/3/2019
فاذا كان الأمر كذلك في اكتساب الجنسية فالأحرى عدم تعديل وإسقاط الجنسية عن الأبناء لهروب الأب من الجيش في فترة الحرب وادعاءه بقول مرسل هربا من العقاب انه ليبي دون دليل رسمي او جدى او تحريات للتأكد من صحة ما قرره
فالمقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا :
تثبت الجنسية بالشهادات الرسمية التي تصدر من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة . و يعتبر ذلك أولياً لإثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ أنها تصدر من واقع سجلات و لا تعطى إلا بعد أن تكون السلطة التي أعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة ما جاء بها
و لا يتعارض هذا مع نص المادة 22 من قانون الجنسية ذلك أن المقصود بهذه المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية و بالتالي على القضاء مهمة الفصل في مسائل الجنسية و لكنها قرينة تقوم على الافتراض و تسقط متى ثبتت الجنسية على وجه قانونى ظاهر
وقد أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، حكما حديثا الطعن رقم 19747 لسنة 52 ق– جلسة 4/1/2020 ، حسمت به خلافا قائما بين دوائر المحكمة الإدارية العليا:
حول مدى اعتبار شهادة الميلاد أو أي مستخرج رسمي منها أو بطاقة الرقم القومي أو شهادة التجنيد حجة لثبوت الجنسية المصرية أياً كان تاريخ صدورها من عدمه
وانتهت المحكمة الإدارية العليا إلى
تأييد الاتجاه الرامي إلى أن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى من تلك التي منحتها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومي ، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين
أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، بحسبانها قرينة قانونية على التمتع بالجنسية تقبل إثبات العكس. ووفق هذا الاتجاه للمحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون لشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية، ووثيقة الزواج حجية قانونية في ثبوت الجنسية المصرية للمتمسك بها في ضوء عدم تقديم جهة الإدارة ما يثبت خلاف ما ورد بتلك المستندات والوثائق، سواء أكانت صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 أم بعد تاريخ العمل به.
وقضى كذلك ان :
الجنسية المصرية بمقتضى قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 مقررة بحكم القانون متى توافرت شروطها و ليست من إطلاقات الحكومة حتى يصح القول بأن الفصل فيها هو فصل في أمر من الأمور المتعلقة بسيادة الدولة . فإذا نازعت وزارة الداخلية شخصاً في جنسيته المصرية كان له أن يلجأ إلى المحاكم لتقضى له بثبوت جنسيته لقيام مصلحته في الدعوى .
الطعن رقم 18 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 519 بتاريخ 25/5/1950
ومن ثم يترتب على ما تقدم :
التزام جهة الادارة الممثلة في مصلحة الأحوال المدنية بتعديل وتصحيح بيان جنسية المدعية بسجلاتها وبالحاسب الألى الى مصر وتجديد بطاقة الرقم القومي لها لبطلان قرار تعديل الجنسية كما تقدم لصدوره من غير مختص وعدم إعلانه ونشره بالجريدة وانتفاء أسبابه المحددة حصرا في القانون ومخالفته كافة الأوراق الرسمية التي تثبت الجنسية المصرية للمدعية وأصولها عن أعمامها وعماتها.
فالمقرر بنص المادة (2) قانون رقــم 22 لسنة 2012 — بتاريخ 20 / 5 / 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.:
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية, نصها الآتي:
مادة (24) فقرة ثانية :
ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى. تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين, وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون.”
فالمشرع قرر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية ، دون أن يكون ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقا لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعا على عاتقه
ويكون له إثبات ذلك بكل طرق الإثبات وتيسيرا على من يتمسك بأنه مصري الجنسية، اعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية وكذا أي وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، ومنها على وجه الخصوص بطاقة الرقم القومي وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها
والمشرع أكد المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لأب مصري أو لأم مصرية، ولم يعلق القانون اكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية على جنسية الأب، حيث جاء النص عاما بتقرير الحق لمن ولد لأم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية دون النظر لجنسية الأب، ودون أي استثناءات
و الدستور الحالي النافذ بعد صدور الحكم المطعون فيه فنظم في المادة (6) الجنسية المصرية الأصلية، وجعلها حقا دستوريا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية
وكافة المستندات الرسمية المقدمة من المدعية تثبت وتؤكد مصريتها ولا يجوز أخذها وعقابها بتعديل جنسيتها على مجرد اقوال مرسلة لوالدها حين القبض عليه عام 1980 لهروبه من الجيش عام 1973 أثناء الحرب
فالمقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 19747 لسنة 52 ق– جلسة 4/1/2020 بشأن ثبوت الجنسية بالأوراق الرسمية ان :
حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، يسري بدءاً من تاريخ العمل به في 21/5/2012 على الآثار المستقبلية للشهادات والوثائق والمستندات المشار إليها الصادرة قبل هذا التاريخ”.
وأوضحت المحكمة :
أن المشرع بموجب القانون رقم 22 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أضاف فقرة ثانية إلى المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، تنص على أن:
ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين
وكذلك أي وثائق ومستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون” وقد جاء هذا التعديل على ما يبين من مضبطة الجلسة الثامنة والستين من مناقشات مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/2012، لدى مناقشة مشروع القانون رقم 22 لسنة 2012، لمواجهة الصعوبات الشديدة التي كانت تكتنف في أحيان كثيرة إثبات التمتع بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه- قبل تعديله – عن طريق إثبات توفر شروطها المنصوص عليها في القانون.
واستحالة هذا الإثبات في أحيان أخرى مردها إلى ضرورة إثبات إقامة الأصول وأصول الأصول في مصر عن طريق تقديم مستندات تثبت ذلك يرجع تاريخها إلى مدد زمنية تقارب المائة عام، سواء لعدم وجود دليل على إقامة الأصل أو أصول الأصول في مصر أو أيضاً لعدم صدور أي تصرف عنهم خلال فترة إقامتهم في مصر، ومؤدى ذلك أن الغرض من حكم هذه الفقرة هو التيسير على المواطنين الذين يحملون الشهادات والوثائق والمستندات التي أشارت إليها في إثبات جنسيتهم المصرية بحسبان حملهم لها، والحالة هذه.
وترتيباً على ذلك فإن الحجية التي أضفاها المشرع بموجب حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون، في مجال إثبات الجنسية المصرية.
لا تعدو أن تكون قرينة قانونية بسيطة على التمتع بالجنسية، وهى قرينة لم تكن مقررة لهذه الشهادات والوثائق والمستندات، بذي قبل، لأنها ليست معدة في الأساس لإثبات الجنسية، حسبما سبق ذكره، وبذلك يصير حاملها من المواطنين متحللاً من عبء إثبات تمتعه بالجنسية المصرية الذى يفرضه عليه نص الفقرة الأولى من المادة ذاتها، أخذاً بالحالة الظاهرة لصاحبها
وأن المشرع أيضا بموجب القانون رقم 22 لسنة 2012 الذى أضاف تلك الفقرة لم يشترط توافر ضمانات معينة في الشهادات والوثائق والمستندات المذكورة حتى تتمتع بالحجية التي أضفاها عليها في مجال إثبات الجنسية
ومن ثم فإنه يستوى في مجال إعمال حكم تلك الفقرة أن تكون هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 في 21/5/2012 أو بعد هذا التاريخ، غاية الأمر أنها لن تكتسب هذه الحجية إلا بدءاً من هذا التاريخ أو من تاريخ إصدارها – أيهما لاحق – يدعم ذلك أن هذا القول هو الذى يتفق وعلة إضافة حكم تلك الفقرة إلى المادة المذكورة
كما يدعم ذلك، ما هو مقرر من أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه أي خلال الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذة
ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز التي تقع أو تتم قبل نفاذة إلا بنص صريح يقر هذا الأثر الرجعى، فإذا تناول القانون الجديد أمراً معيناً وحدد شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به، فليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يمثل أثراً رجعياً للقانون.
ومقتضى ذلك هو الإعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون، مادام أن هذا التطبيق لن يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك. فسريان القاعدة القانونية من حيث الزمان له وجهان، وجه سلبي وهو انعدام الأثر الرجعى للتشريع، ووجه إيجابي هو أثره المباشر.
ولا جدال أن إعمال القاعدة المشار إليها منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانوني لصاحب الشأن قد اكتملت عناصره واستوفى شرائطه في ظل القاعدة القانونية التي تحكمه، فإذا لم يتحقق ذلك بأن ظلت الواقعة أو المركز القانوني في طور التكوين ولم تكتمل بعد إلى أن لحق القاعدة التي يخضع لها تعديل يمس عنصراً أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز القانوني فإنها تخضع لسلطان القاعدة الجديدة
حيث لا يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقاً ذاتياً من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ له التحدي به وليس في ذلك إعمال للرجعية من قريب أو بعيد، بل أنه مؤدى التطبيق الصحيح لقاعدة الأثر المباشر للقانون. الأمر الذى من مؤداه أن حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، يسري بدءاً من تاريخ العمل به في 21/5/2012 على الآثار المستقبلية للشهادات والوثائق والمستندات المشار إليها الصادرة قبل هذا التاريخ”.
ومن ثم ووفقا لما تقدم كانت هذه الطلبات واللجوء الى القضاء
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت كل من السادة المعلن اليهم وسلمت صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة الكائن مقرها بالدقي وذلك من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها يوم … الموافق .. / ../.. لسماع الحكم
بصفة مستعجلة
وقف تنفيذ القرار الصادر من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الى مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسية المدعية من مصر الى ليبيا الذى لم تعلن به ولم ينشر بالجريدة لبطلانه ولمخالفته القانون وصدوره من غير مختص وللتعسف وبما يترتب على ذلك من أثار أهمها تعديل وتصحيح بيان الجنسية للمدعية الى مصر وتجديد بطاقة الرقم القومي لها
وفى الموضوع
- أولا : الغاء القرار الصادر من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الى مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسية المدعية من مصر الى ليبيا الذى لم تعلن به ولم ينشر بالجريدة لبطلانه ولمخالفته القانون وصدوره من غير مختص وللتعسف في استعمال السلطة لانتفاء أسبابه المقررة حصرا في المواد 15 ، 16 بالقانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 وبما يترتب على ذلك من أثار أهمها رد الجنسية المصرية للمدعية وثبوتها لها عن أصول مصرية وتعديل الجنسية من ليبيا الى مصر في سجلات الأحوال المدنية وتجديد بطاقة الرقم القومي للمدعية الرقيمة ……………
- ثانيا : الغاء القرار السلبى من مصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن تجديد بطاقة الرقم القومي للمدعية الرقيمة بما يترتب على ذلك من أثار أهمها تصحيح بند الجنسية الخاص بها من ليبيا الى مصر وتجديد بطاقة الرقم القومي لها
واحتياطيا :
ثبوت الجنسية المصرية للمدعية عن ( والدتها المصرية ) ، وأصولها المصرية لعائلتها عن الجد لأب ……… المتوفى ../../1972 بعزبة … – قرية … – …. – شرقية ، و والدها وأعمامها وعماتها ومولدها … بالقاهرة في ../../…. ووفقا للمستندات الرسمية المقدمة وبما يترتب على ذلك من أثار أهمها تصحيح بند الجنسية في سجلات الأحوال المدنية من ليبيا الى مصر وتجديد بطاقة الرقم القومي لها
مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمدعية أيا كانت
ولأجل العلم ،،
ما الت اليه الدعوي
قضى فيها بالقبول وإلغاء قرار وزير الداخلية مع ما يترتب على ذلك من أثار
صيغة إثبات الجنسية المصرية
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بـ ……..
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضــد
1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / وزير الداخلية بصفته
الموضــوع
الطالب تقد بطلب إلى وزير الداخلية لإثبات جنسيته المصرية ولكنه رفض ذلك .
وإذ كان يحق له المطالبة بإثبات جنسيته المصرية ذلك أنه ولد على أرض الإقليم المصري في / / ويقيم إقامة دائمة في مصر ول يغادرها منذ ميلاده محافظا على إقامته فيها ووالدته مصرية الجنسية وحاصلة على بطاقة عائلية رقم ……. صادرة من ……. .
وإذ كان يحق له الحصول على الجنسية المصرية عملا بحكم الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 41 من القانون 26 لسنة 1975 الأمر الذي سعى من أجله للحكم له بطلباته .
لــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحكم بـ :
أولا : بقبول الدعوي شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بإثبات الجنسية المصرية له وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب .
صيغة إقرار جنسية مصرية ومنح الطالب جواز سفر
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بـ ……..
(دائرة منازعات الأفراد والهيئات)
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضــد
1- السيد / وزير الداخلية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ ……….
الموضــوع
الطالب من مواليد رفح – محافظة سيناء ، وهو ينتمي إلى عشيرة ……. من قبيلة …….. وقد ولد عن أب وجد مصريين .
والقبيلة التي ينتمي إليها الطالب تعتد ومعيشتها على تربية الماشية والزراعة وتنتقل وفق مقتضيات الرعي بين شمال سيناء وفلسطين المحتلة .
وقد انتقل الطالب للعيش في فلسطين واتيح له فرصة عمل في الخليج فاستخرج من وزارة الداخلية المصرية على وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين .
وعلى أثر اندلاع حرب الخليج منعت الحكومة المصرية الفلسطينيين من دخول البلاد وتعذر على الطالب – رغم جنسيته المصرية دخول وطنه بموجب وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين .
وذلك تقدم الطالب إلى السفارة المصرية في البحرين في / / بطلب قيد برقم …… لتسلميه جواز سفر مصري .
كما تقدم الطالب بطلب جديد مماثل في / / قيد برقم ……. وأرفق الطالب بطلبه المستندات الدالة على جنسيته المصرية ، غير أن السيد المعلن إليه بصفته قد امتنع عن تسليم الطالب جواز سفر مصري حارما الطالب بذلك من حق يكفله الدستور .
وحيث أن القرار السلبي بالامتناع عن منح الطالب جواز سفر مصري مخالف للقانون لأن الطالب مصري الجنسية وهو ابن الوالدين مصريين .
وشواهدنا على ذلك الآتي :
- سلم الطالب السفارة المصرية بدولة البحرين شهادة إدارية صادرة من مشايخ قسم رفح بمحافظة شمال سيناء وقد اعتمد السيد مأمور قسم رفح توقيعات هؤلاء المشايخ ، وقد تضمنت هذه الشهادة الإدارية إقرار صادر من مشايخ قسم رفح بأن الطالب من عائلة ……… ومن عشيرة …….. ومن قبيلة …….. وأنه مصري الجنسية وذهب إلى فلسطين لأسباب العيش .
- سلم الطالب السفارة المصرية بدولة البحرين شهادة قيد ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية مكتب الشيخ زويد تفيد صدور قرار لجنة الأحوال المدنية في / / باعتبار الطالب ن مواليد رفح في / /
وأن الطالب قيد بسجل واقعات الشيخ زويد في / / برقم ….. وأورد في بيانات الوالدين في هذه الشهادة أن الطالب ابن السيد …… مصري الجنسية وأن والدة الطالب هى السيدة ……. مصرية الجنسية .
- سلم الطالب السفارة المصرية أيضا بطاقة شخصية صادرة له من مكتب سجل مدني العريش بمحافظة سيناء في / / برقم ……. وصدور هذه البطاقة الشخصية دليل قاطع على أن الطالب مصري الجنسية وحيث أن القرار السلبي المطعون فيه يلحق بالطالب أضرارا بالغة يصعب تداركها ويحرمه من العودة إلى الوطن ، حيث تقيم زوجته المصرية الجنسية وأسرته ويحق للطالب المطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار السلبي كما يحق للطالب المطالبة بإلغاء هذا القرار مع كافة ما يترتب عليه من آثار .
لــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :
- أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من السيد المعلن إليه بصفته بالامتناع عن منح الطالب جواز سفر مصري مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار .
- ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب عليه من آثار .
- ثالثا : إلزام المعلن إليه بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
حيثيات حكم من القضاء الاداري في دعوي جنسية
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المُنْعَقِدَة عَلَناً بِمَقَر المَحْكَمة يوم السَّبت الموافق 22/1/2022
- بِرِئَاسَة السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشـَـار / عادل فهيم محمد عزب رئيس محكمة القضاء الإداري
- وعُضْويَّة السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشَار / سامي محمد حسن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
- وعُضْويَّة السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشَـار / موسي عبد الستار علي موسي نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
- وحُضْوُر السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشَــــار/ عبد الحميد حسين محمد مفـــــــوض الدولــــــــــــــــــة
- وسِكْرتَـــارية السَّـــيـــــــــــــــــــــد / أسعد سيد عمر أمـــيــــــــن الـــســـــر
أصــدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 5457 لسنة 75 ق
المقامة من
…………………….
ضد
1- وزير الداخلية بصفته
2 – مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته
الوقائع
بتاريخ 22/10/2020 أودعت الأستاذة / …………….. المحامية الدعوي الماثلة قلم كتاب المحكمة باسم / ……………… – بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإثبات تمتع المذكورة بالجنسية المصرية لكون والدتها مصرية ، والحكم بإصدار جواز سفر لها ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
واستندت في طلبات الدعوى إلى الأسانيد الواردة بعريضتها .
وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها رافع الدعوي خمسة حوافظ مستندات كما قدم الحاضر عن الادارة حافظة مستندات ، وقد أودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأى القانوني في الدعوي .
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 20/11/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين ، وانقضي الاجل ولم يقدم شيئ ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا ومن حيث إن رافع الدعوى أقامها للحكم بالطلبات سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى .
وتنص المادة (73 ) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968على أنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر .
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه لا يلتزم المحامى الذى يحضرعن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة
ومن حيث إنه وفقاً للمادة (73) من قانون المرافعات والمادة (57) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م , وطبقاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا , فإنه ولئن لم يكن لازماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضـة الدعـوى بسكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن موكله .
إلا أنه يتعين عليه عند حضـوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعـوى , أما إذا كان عاماً فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .
وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر , كما يجب عليها فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي فى الدعـوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها , فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعـوى للحكم لم يقدم المحامي أو لم يثبت سند وكالته , تعين الحكم بعـدم قبول الدعـوى شكلاً
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5467 لسنة 43 ق عليا بجلسة 30 / 8 / 2001)
وحيث إنه بناء على ما تقدم , وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذة / …………………. المحامية قد أودعت عريضة الدعـوى الماثلة بصفتها وكيلاً عن / …………………. , وتعهدت بتقديم سند الوكالة بأول جلسة إلا أنها لم تقدم سند وكالتها عن المذكورة سواء عند إقامة الدعـوى أوأثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة أو فى جلسات المرافعة حتى تاريخ حجز الدعـوى للحكم ، ومن ثم تنتفى صفتها كوكيل عن المذكورة فى إقامة الدعـوى الماثلة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى ، وألزمت رافعها المصروفات .
محكمة القضاء الإداري الطعن رقم 5457 لسنة 75 بتاريخ 22 / 1 / 2022
الجنسية حق دستوري لأولاد المصرية
الجنسية حقا دستوريا لأبناء المصرية المتزوجة من غير مصري عرفيا
أصدرت في 10/9/2017 الدائرة الأولى (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا الحكم رقم 43905 لسنة 56 قضائية عليا، مفاده أحقية أبناء الأم المصرية المتزوجة من غير مصري (سعودي الجنسية) في التمتع بالجنسية المصرية، ولو كان زواج المصرية من الأجنبي زواجاً عرفياً، أي لم يتم توثيقه لدى الموظف المختص
واقعات الدعوى
وبتاريخ 27 يونيه 2010، قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية المدعية في ثبوت الجنسية المصرية لابنتها المولودة لأب سعودي وأم مصرية دون الاعتداد بما أثارته الجهة الإدارية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) تبريراً لرفضها منح الجنسية للابنةبأنها:
حيثيات وأسباب الحكم والسند القانونى
وهذه هى النصوص القانونية
* المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2004، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، التي عدلت نص المادة 2 من القانون الأخير، فصارت بعد التعديل تنص على أن:
يكون مصريا:
* المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، ونصها
رد المحكمة على طعون ودفاع جهة الادارة
الدفع الأول:
الدفع الثاني:
كما استند حكم المحكمة الإدارية العليا إلى
- انتهي البحث القانوني (دعوى ثبوت جنسية: إثبات الجنسية المصرية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .