دعوى استرداد ورد منقولات الزوجية: أمام محكمة الاسرة

دعوى رد منقولات الزوجية

عرض لإجراءات دعوى استرداد ورد منقولات الزوجية أمام محكمة الاسرة ، بداية من الإنذار برد المنقولات ، الى صيغة دعوى رد منقولات الزوجية ، واثباتها ، والحكم فيها.

اجراءات استرداد منقولات الزوجية

نعرض أولا ملاحظات هامة بشأن دعوي رد منقولات الزوجة أمام محكمة الأسرة

ملاحظات علي دعوى استرداد ورد منقولات الزوجية

  1. يجب التقدم قبل رفع الدعوى بطلب تسوية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة
  2. بعد انتهاء التسوية بأي نتيجة خلاف رد المنقولات يتم رفع الدعوى
  3. يجب اخذ معلومات عن التسوية على صحيفة دعوى رد المنقولات
  4. يتم تحديد جلسة واذا لم يحضر المعلن اليه تؤجل الدعوى لإعادة الاعلان وعرض الصلح
  5. يتم حجز الدعوى للحكم لإصدار حكم تمهيدي بالتحقيق
  6. ثم تعاد الدعوى الى المرافعة وان أضحت جاهزة يتم حجز الدعوى للحكم
  7. يقضى في دعوى رد المنقولات بالزام المدعى عليه بتسليم المدعية أعيان جهازها المبينة بقائمة المنقولات الزوجية المذيلة بتوقيع الزوج ان كانت قائمة وموجودة ، أو قيمتها النقدية حال هلاكها
  8. يتم التقدم بالحكم المشمول بالصيغة التنفيذية لقلم التنفيذ ويعلن للمحكوم عليه ، ويحدد موعد للتنفيذ وأن لم يسلم الزوج المنقولات الموجودة بالقائمة أو قيمتها يتم اثبات ذلك من معاون التنفيذ واتخاذ اجراءات التبديد ضده.

دعوى رد منقولات الزوجية

مستندات دعوى رد المنقولات

  • وثيقة الزواج أو اشهاد الطلاق حسب الأحوال
  • أصل قائمة منقولات الزوجية وتقدم بأول جلسة
  • أصل انذار رد المنقولات وهو ليس وجوبيا

صيغة انذار برد منقولات الزوجية

انه في يوم          الموافق    /     / 2020

بناء على طلب السيدة /……….المقيمة ….. – مركز الزقازيق  ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض

أنا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة  قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ……. المقيم ……..       مخاطبا مع،

وأعلنت وانذرت بالاتي

الطالبة زوجة للمنذر اليه بصحيح العقد الشرعي على يد مأذون مؤرخ .././… ، وقد قام بطردها من شقة الزوجية ، وحيث انها قد زفت إليه بأعيان جهازها المملوكة لها ، والمبينة وصفا وعددا وقيمة بقائمة الجهاز المؤرخة .. / . / …. والبالغ قيمتها ……. ج …….. جنيه ، والمذيلة بتوقيعه واقر فيها بأن

[ هذا الجهاز في ذمتي وتحت مسئوليتي وبصفة أمانة ترد وقت طلبها أو من ينوب عنها أو دفع قيمته ، ولا تبرأ ذمتي من هذه القائمة الا بتسليمها كاملة بحالتها التى استلمتها عليها ، واذا لم أقم بالتسليم أو دفع قيمته أكون خائنا للأمانة ومبدد لممتلكات زوجتي ، وأتحمل المسئولية كاملة ]

وحيث ان الطالبة طالبت المنذر اليه وديا برد المنقولات لها الا أنه امتنع بدون وجه حق أو مسوغ قانونى ، وحيث أن امتناع المنذر إليه عن رد أعيان جهازها وقت طلبها منه يشكل جريمة التبديد المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، ويقلب يده من يد أمانة الى يد غاصب ،

لــــذلك

فان المنذرة الطالبة تنذره وتنبه عليه برد اعيان جهازها المبينة وصفا وعددا بقائمة الاعيان المؤرخة ../../… بحالة جيدة وصالحة للاستعمال او رد قيمتها المبينة بالقائمة وقدرها …. جنيها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الإنذار ، مع حفظ كافة حقوقها القانونية المقررة شرعا وقانونا جنائيا ومدنيا وشرعيا

بنـــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا الإنذار وسلمته صورة منه للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله القانوني ونبهت عليه بما ذكر بصدر الإنذار

مع حفظ كافة الحقوق القانونية أيا كانت للطالبة

ولأجـــل العلــــم ،،

صيغة الدعوى برد منقولات زوجية أو قيمتها

انه في يوم          الموافق    /     / 2022

بناء على طلب السيدة / ………. المقيمة …. – مركز الزقازيق  ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض

أنا             محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيد / …… المقيم ……                                   مخاطبا مع ،،

الموضـــــوع

* الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعي على يد مأذون مؤرخ .././…. ، وقد قام بطردها من شقة الزوجية ، وقام بتطليقها طلاق رجعى بتاريخ ././… ، وحيث انها قد زفت إليه بأعيان جهازها المملوكة لها ، والمبينة وصفا وعددا وقيمة بقائمة الجهاز المؤرخة .. / . / … والبالغ قيمتها ….. ج ……. جنيه ، والمذيلة بتوقيعه واقر فيها بأن

[ هذا الجهاز في ذمتي وتحت مسئوليتي وبصفة أمانة ترد وقت طلبها أو من ينوب عنها أو دفع قيمته ، ولا تبرأ ذمتي من هذه القائمة الا بتسليمها كاملة بحالتها التى استلمتها عليها ، واذا لم أقم بالتسليم أو دفع قيمته أكون خائنا للأمانة ومبدد لممتلكات زوجتي ، وأتحمل المسئولية كاملة ]

* وحيث ان الطالبة طالبت المعلن اليه وديا برد المنقولات لها الا أنه امتنع بدون وجه حق أو مسوغ قانونى ، فقامت بإنذاره على يد محضر بإنذار معلن اليه في ././…. دونما جدوى

* وحيث أن امتناع المعلن إليه عن رد أعيان جهازها تقلب بده من يد أمانة إلى يد ضمان ويصير في حكم الغاصب شرعا وحكم المغصوب شرعا إذا كان قيميا رده لكونه هالكا أو مستهلكا تعين رد قيمته ومن ثم فقط اضطرت إلى إقامة الدعوى بغية القضاء بطلباتها بأن يسلمها أعيان جهازها المبينة وصفا وقيمة بقائمة جهازها المؤرخة .././ …. ، إن كانت قائمة أو قيمتها البالغة ………… جنيه ، ان كانت هالكة

* وقد تقدمت الطالبة لمكتب تسويات أسرة مركز الزقازيق بالطلب رقم … في … /../…. ، وحفظ في ../../….. ، وهو ما دعا الطالبة اللجوء الى القضاء بهذه الدعوى

بنـــاء عليــه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة مركز الزقازيق لشئون الأسرة يوم      الموافق    /    / 2022 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه :

بأن يسلم المدعية أعيان جهازها المبينة وصفا وقيمة بقائمة جهاز المنقولات المؤرخة …./…/…… إن كانت قائمة ، أو رد قيمتها البالغة ………. جنيه ان كانت هالكة أو مستهلكة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

 مع حفظ كافة الحقوق القانونية أيا كانت للطالبة

ولأجـــل العلــــم

الاثبات في دعوى رد منقولات الزوجية

أولا : ثبوت الالتزام برد المنقولات الواقع على عاتق المدعى عليه بقائمة المنقولات المذيلة بتوقيعه

 ” عقد من عقود الأمانة ” المقدم صورتها وفقا لنص المادة الأولى ، المادة 14 من قانون الاثبات :

فالمقرر وفقا للمادة الأولى من قانون الاثبات  ان على الدائن إثبات الالتزام و على المدين إثبات التخلص منه .

وقضت محكمة النقض  :

النص فى المادة الأولى من قانون الاثبات انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه يدل على انه يكفى الدائن اثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه

الطعن رقم 150 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1983

ومن ثم وحيث الثابت من المستندات المقدمة من المدعية نشأة الالتزام وانشغال زمة المدعى عليه به

بموجب قائمة المنقولات المذيلة بتوقيعه والتى تعهد فيها بالتزامه برد المنقولات عند طلبها فإنها تكون قد اثبتت دعواها وينتقل عبء الاثبات على المدعى عليه بإبراء زمته  …. فالمدعية تثبتت الالتزام وغير ملزمة قانونا بإثبات ما يجب على المدعى عليه اثباته .

والمقرر بنص المادة 14 من قانون الاثبات ان

” يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار .و يكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق و من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .

ومن ثم وحيث ان المدعى عليه لم يطعن على قائمة المنقولات المذيلة بتوقيعه المقر فيه بالتزامه برد المنقولات عند طلبها فإنها تكون حجة عليه

ومن ثم تكون دعوى المدعية ثابتة قانونا وفقا لصحيح قانون الاثبات وما مقدم من مستندات ولا ينال من ذلك عدم تنفيذ قرار المحكمة بإجراء التحري عن مكان وجود المنقولات لان التحريات ليست من ادلة الاثبات التى نص عليها المشرع ولثبوت الالتزام بدليل من ادلة الاثبات المقررة قانونا

المقرر انه

اذا كانت للدليل حجية خاصة أي كان دليلا قانونيا اضفى عليه المشرع قوة ملزمة فى الاثبات كالمحرر الرسمى والاقرار والقرينة القانونية واليمين الحاسمة فلا خلاف على انه يجب على القاضى ان يأخذ به ولا يجوز له اطراحه وتحرى ثبوت الدعوى من غيره والا شاب حكمه مخالفة القانون

الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 413 – طبعة نادى القضاة

ثانيا : ان المدعية تتمسك بالثابت أصلا فلا تكلف بإثباته :

فالقاعدة ان  كل من يتمسك بالثابت حكما ( أصلا او ظاهرا او فرضا ) او بالثابت ( حقيقة او ضمنا ) لا يقع عليه عبء الاثبات وانما يقع   عبء الاثبات على من يدعى خلاف الثابت حكما او فعلا لانه يدعى خلاف الأصل او الظاهر او المفروض او الثابت ، فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر

فأساس هذه القاعدة ان من يتمسك بالثابت أصلا وان كان من الجائز الا يكون على حق من ناحية الواقع والعدالة الا انه من ناحية القانون ومن اجل استمرار التعامل يجب ان يكون محل حماية

فيترك على الأصل دون تكليف عناء أي اثبات وهذا هو الشق الاول من القاعدة واما من يدعى خلاف الأصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على اصله فيكون عليه ان يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون وهذا هو الشق الثانى من القاعدة

د . عبد الرزاق السنهورى – الوسيط 2 طبعة 2000 بيروت ص 71 وما بعدها

ومن ثم وحيث ان المدعية تتمسك بالثابت لها أصلا بموجب عقد من عقود الأمانة ثابت به تسلم المدعى للمنقولات ملكها واقراره بردها عند طلبها فإنها لا تلزم بإثباته وينتقل عبء الاثبات على المدعى عليه

فالمقرر انه

لا يجوز للقاضى نقل عبء الاثبات من على عاتق خصم لآخر لان القاء عبء الاثبات على احد طرفى النزاع مؤداه حكم عليه او حكم لخصمه وبه يتحدد مصير الدعوى وصفوة القول فيما يتعلق بإثبات الواقع فى الدعوى انه لا يجوز للقاضى ان يتثبت من صحة الوقائع المطروحة عليه الا على مقتضى الدليل الذى يحدده القانون

المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 409 – طبعة نادى القضاة

ثالثا : ان القاضى فى المسائل المدنية مقيد بقواعد الاثبات القانونية التى حددها المشرع :

فالمقرر ان

تقدير القاضى للدليل ليس تقديرا شخصيا يخضع لقناعته الذاتية وانما هو مقيد بالقيم التى يحددها القانون وحاصلها ان يكون الدليل من الأدلة التى يجيز القانون اثبات الحقوق بها وان يراعى فى تقديمه وتحقيقه الإجراءات التى نص عليها القانون

فالمشرع اخذ بمذهب الاثبات المقيد اذ بين الأدلة التى يمكن اثبات الحقوق المدنية بها وحدد نطاقها واوجب على القاضى التزامها رعاية لحقوق المتقاضين

المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 403 – طبعة نادى القضاة

وان محل الاثبات ليس الحق او المركز القانونى المدعى به وانما هو المصدر المنشئ لأى منهما

وفى الدعوى الراهنة ثابت ان المصدر المنشئ لحق المدعية ولالتزام المدعى عليه برد المنقولات محرر عرفى مكتوب ومذيل بتوقيع المدعى عليه ومن ثم حق المدعية والتزام المدعى عليه ثابتين بالكتابة وهو دليل قانونى معتبر نص عليه المشرع بقانون الاثبات الذى حدد فيه ادلة الاثبات المعتبرة قانونا

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث الثابت من اوراق الدعوى وما مقدم من مستندات اثبات المدعية للمصدر المنشئ للحق باستلام المنقولات المملوكة لها بموجب دليل من الأدلة التى حددها المشرع فى قانون الاثبات وهو محرر عرفى مذيل بتوقيع المدعى عليه والذى خلا من أي مطعن عليه

ومن ثم فعدم تنفيذ المدعية لقرار المحكمة بالتحرى عن مكان وجود المنقولات لا ينال من ثبوت دعواها لان التحريات ليست دليلا اعتبره المشرع ولا جدوى منه لثبوت الدعوى بدليل قانونى اعتبره المشرع وحدده بنص المادة 14 من قانون الاثبات الذى لا يجوز مخالفته لإثبات الدعوى بدليل لم ينص عليه

فالمقرر ان

مخالفة القاضى قواعد الاثبات القانونية او خطأه فى تطبيقها او فى تأويلها يؤدى بالضرورة وطريق اللزوم الى فساد فهمه للواقع وبالتالى الى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه تبعا لذلك والمتتبع لقضاء النقض فيما جرى به من ان لقاضى الموضوع سلطة مطلقة فى فهم الواقع بالدعوى لا بد وان يسترعى انتباهه ان هذا المبدأ لا يرد الا متبوعا بقيدين :

  • الاول : صحة المصدر الذى يستقى منه الدليل على وجود الواقع
  • الثانى : سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر
المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 411 – طبعة نادى القضاة

دعوى رد منقولات الزوجية

ومن ثم وحيث ان التحريات ليست دليلا منصوص عليه فى قانون الاثبات الى جانب انها لا تعبر الا عن رأى كاتبها وتحتمل الصدق وتحتمل الكذب.

ومن ثم فهى ليست دليلا موثوقا فيه وحيث ان المحرر العرفى دليلا منصوصا عليه بالمادة 14 اثبات فان دعوى المدعية تكون ثابتة بدليلا قانونيا موثوقا فيه خاصة وانه مذيلا بتوقيع المدعى عليه الذى لم يطعن عليه بتمة مطعن فانه يكون عنوان الحقيقة.


  • انتهي البحث القانوني ( دعوى استرداد ورد منقولات الزوجية: أمام محكمة الاسرة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

2 تعليقات

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}