محتويات البحث
تكييف القاضي للدعوى القضائية
سؤال هام هل يحق للقاضى تعديل طلبات الدعوى ( تكييف الدعوى ) ، الجواب أن محكمة الموضوع وان كانت نملك حق تكييف الدعوى المنظورة أمامها ، الا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ، وطلبات الخصوم فيها
حق القاضى تعديل طلبات الدعوى
- ما معنى تكييف الدعوى ؟
- ما الفرق بين تكييف الدعوى القانوني ، وتغيير السبب والطلبات فيها الممتنع على قاضى الموضوع ؟
- بحث مفصل من الواقع العملى ، مزيدا بدعوى من دعاوى مكتبنا ، وأحكام محكمة النقض فى هذا الصدد ، وأراء كبار فقهاء القانون حول تكييف الدعوى وقيد تغيير السبب والطلبات.
استئناف لخطأ المحكمة بتغيير سبب الدعوى
الخطأ فى تطبيق صحيح القانون ومخالفته
المستقر عليه ان
المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى ومضمون الطلبات فيها بما لا يتفق مع غرض المدعى من دعواه وطلباته فيها ، بيد ان محكمة اول درجة قد خالفت صحيح القانون وخالفت الواقع فى الدعوى وسببها والطلبات فيها من دعوى صورية مطلقة لعقدي بيع قوامها التدليس والغش الى دعوى بطلب عدم اعتداد بالعقدين فى مواجهته
( وهو ما لم يطلبه المدعى فكلا الدعويين يختلفان تماما فى مرميهما وسببهما وموضوعهما وسندهما القانونى )
مما يعيب الحكم الطعين حيث ان محكمة اول درجة بسبب هذا التعسف فى تغيير سبب وموضوع وطلبات الدعوى حرمت نفسها من تحقيق دعوى وطلبات المدعى فيها وجاء قضائها مجحفا بحقوقه معيبا بمخالفة صحيح القانون قاصرا فى أسبابه
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض انه
لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها
(نقض مدني الطعن 1349 لسنة 59 ق – جلسة 14/12/1995 مج المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1393 – فقرة 1)
وكذلك المقرر أنه
“إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم”.
(نقض مدني الطعن رقم 1498 لسنة 35 ق – جلسة 25/3/1985 مج المكتب الفني – سنة 36– صـ 484 – فقرة 5)
والمقرر ان :
مخالفة القاضى قواعد الاثبات القانونية او خطأه فى تطبيقها او فى تأويلها يؤدى بالضرورة وطريق اللزوم الى فساد فهمه للواقع وبالتالى الى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه تبعا لذلك
والمتتبع لقضاء النقض فيما جرى به من ان لقاضى الموضوع سلطة مطلقة فى فهم الواقع بالدعوى لا بد وان يسترعى انتباهه ان هذا المبدأ لا يرد الا متبوعا بقيدين :
- الاول : صحة المصدر الذى يستقى منه الدليل على وجود الواقع
- الثانى : سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر
المستشار وليد محمد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض–النقض المدنى – ص 411 – طبعة نادى القضاة
ومن ثم فقد طبقت محكمة اول درجة قاعدة ونص قانونى لا ينطبق على الدعوى وهو نص المادة 101 من قانون الاثبات وهو ما أثر فى الحكم لاختلاف سبب وموضوع الدعويين الدعوى الراهنة ( بطلان للصورية المطلقة )
والدعوى السابقة التى اسند اليها الحكم قضاءه ( عدم الاحتجاج بالعقد فى مواجهته ) وخالفت قاعدة ان ما لم تفصل فيه المحكمة لا يحوز الحجية ، وانساقت وراء دفع المدعى عليهم المخالف للقانون وطلبات وموضوع الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها
ثانيا القصور فى التسبيب بالالتفات عن الدفاع الجوهرى للمدعى ومستنداته
الأصل انه يجب ان يكون الحكم مبنيا على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح امامه بحثا دقيقا يبين فى حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وان يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت والذى طبقه من القواعد القانونية
فان هو قصر فى ذلك كان حكمه باطلا ويجب الا يكون الحكم على فكرة مبهمة لم يستبين معالمها او مجملة غابت او خفيت تفاصيلها فاذا بنى الحكم على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون فان الحكم يكون باطلا بطلانا جوهريا .
ويجب الا تكون الأسباب متخاذلة بمعنى انها لا تواجه طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم بحسم يقطع بصحتها او بفسادها وتوحى بالتردد وعدم الحسم او القطع
ولا يبين منها بوضوح وجلاء ما قدمه الخصوم فى الدعوى من ادلة ولا ما قابلته وما اطرحته هى منها ولا تكشف عما اذا كانت المحكمة قد اخذت بقاعدة او مبدأ اشارت اليه فى حكمها ام انها اعتمدت فى قضائها على امر اخر
المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – ص 237 – طبعة 2014
مبدأ هام لمحكمة النقض المصرية حكم 17 مايو 2021بشأن حق القاضى تعديل طلبات الدعوى
فكرة سبب الدعوى من أكثر الأفكار التي أثارت مشكلات كبرى في الفقه والقضاء المصري والفرنسي وقد امتدت المشكلات لدرجة إثارة الأزمة حول المصطلح ذاته ونعتقد أن الجدل حول فكرة السبب سيظل باقيا الي الابد ، ولا ننوي هنا أن نفتح هذا الملف الشائك في الفقه الإجرائي.
ولكننا فقط ننبه لصدور حكم حديث وهام لمحكمة النقض المصرية ثم نقترح مراجع هامة للقراءة لمن يريد أن يتعمق في هذا الموضوع الجدلي
قضت المحكمة بأن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ويقع باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.
الطعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٩٠ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٥/١٧ كاملا
محكمة الموضوع . التزامها بالسبب الذى أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها . تخلف ذلك . أثره. بطلان الحكم لتعلقه بالنظام العام .
الحكم
باسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائرة الاثنين (ج) المدنية
الطعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٩٠ قضائية
جلسة الاثنين الموافق ١٧ من مايو ٢٠٢١
برئاسة السيد المستشار/ حسن حسن منصور” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين/ عبد السلام المزاحي ، ياسر نصر
محمد عبد الواحد ومحمد صفوت ” نواب رئيس المحكمة “
- (٢،١) دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة لسبب الدعوي “
- (١) محكمة الموضوع . التزامها بالسبب الذى أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم لتعلقه بالنظام العام .
- (٢) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه كقيمة مقدرة من المحكمة لإصلاح سيارة الأخير. خطأ . علة ذلك . تجاوزه طلبات الأخير في الدعوي .
١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها، ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ، ويقع باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.
٢- إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أقامها ، بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه ، قيمة إيصال الأمانة موضوع النزاع وفوائده القانونية
على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ ، مما كان يجب على المحكمة أن تتقيد في قضائها بهذه الطلبات ، وما ارتكزت عليه من سبب قانوني ، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل من المطعون ضده ، أثناء سير الخصومة ، وفي الحدود التي يقررها القانون ،
وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم مديونيته للمطعون ضده بالمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى ، لكون توقيعه على هذا الإيصال لم يكن بسبب مديونيته ، وإنما كضمان لحين عقد جلسة عرفية ، لبيان المخطئ منهما ، في حادث تصادم وقع بين سيارتيهما
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه كقيمة مقدرة من المحكمة لإصلاح سيارة الأخير ، تأسيساً على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الطاعن وقع على الإيصال سند الدعوى ، ضماناً منه لإصلاح سيارة المطعون ضده
متجاوزاً بذلك طلبات الأخير في الدعوى ، وما ارتكزت عليه من سبب قانوني ، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لوروده على غير محل.
” الـمـحـكـمـــــــــة “
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــقرر/عبد السلام المزاحي والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
المطعون ضده تقدم إلى السيد قاضى الأمور الوقتية ، بطلب إصدار أمره بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه ، والفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ الاستحقاق فى ١٠/٤/٢٠١٨ ، وحتى تاريخ السداد ، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة
وقد امتنع عن سداده رغم إنذاره ، وإذ رفض القاضى إصدار هذا الأمر ، فقد أعلن المطعون ضده الطاعن بهذا الرفض ، وطلب إلزامه بأن يدفع إليه ذلك المبلغ ، وقيدت الأوراق بجدول قضايا مأمورية المحمودية الكلية برقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ ، وأثناء تداولها تمسك الطاعن بانعدام سبب الالتزام
وأنه لم يتسلم من المطعون ضده قيمة إيصال الأمانة سند الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين ، حكمت بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٨ برفضها ،
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٨٢٢ لسنة ٧٤ ق. الاسكندرية ” مأمورية دمنهور ” ، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين
قضت بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٠ بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه كقيمة مقدرة من المحكمة عن الإيصال سند الدعوى لإصلاح سيارته
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك ، يقول :
إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بأن إيصال الأمانة موضوع التداعى ، لا يمثل مديونية حقيقية ، ويفتقر إلى سببه ، وأنه كان موقعاً منه على بياض ، وتم إيداعه وإيصال آخر موقع من المطعون ضده لدى أمين ، غير ممثل فى الدعوى
وذلك ضماناً لعقد جلسة عرفية لبيان المخطئ منهما ، فى حادث تصادم وقع بين سيارتيهما ، وهو ما شهد به شاهداه
إلا الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى ، وألزمه بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ الذى قدره ، كتعويض جابر للضرر الذى لحق به عن الحادث
دون طلب من هذا الأخير بذلك ، أو تغيير سبب الدعوى ، والأساس الذى ارتكزت عليه ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله
ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها ، ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها ، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ، ويقع باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام
لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده أقامها ، بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه ، قيمة إيصال الأمانة موضوع النزاع وفوائده القانونية ، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ
مما كان يجب على المحكمة أن تتقيد فى قضائها بهذه الطلبات ، وما ارتكزت عليه من سبب قانونى ، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل من المطعون ضده ، أثناء سير الخصومة ، وفى الحدود التي يقررها القانون
وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم مديونيته للمطعون ضده بالمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى ، لكون توقيعه على هذا الإيصال لم يكن بسبب مديونيته ، وإنما كضمان لحين عقد جلسة عرفية ، لبيان المخطئ منهما ، فى حادث تصادم وقع بين سيارتيهما
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه كقيمة مقدرة من المحكمة لإصلاح سيارة الأخير
تأسيساً على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الطاعن وقع على الإيصال سند الدعوى ، ضماناً منه لإصلاح سيارة المطعون ضده ، متجاوزاً بذلك طلبات الأخير فى الدعوى ، وما ارتكزت عليه من سبب قانونى ، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لوروده على غير محل ، مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى .
لذلــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٢٨٢٢ لسنة ٧٤ ق. الاسكندرية ” مأمورية دمنهور ” برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده مصروفات الاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها
- محكمة الموضوع ملزمة في كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم.
- العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم الحكم بالملكية. وتكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه علي غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .
العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي:
بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان البين من الطلبات المطروحة في الدعوى أنها وإن كانت أقيمت في صورة مخاصمة الجمعية بطلب تغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلاتها عن أطيان النزاع.
إلا أنها وبحسب حقيقة المقصود منها لا تدور مع الجمعية حول هذا التغيير، بل تدور في الواقع بين الطاعن والمطعون عليه الأول حول أصل الحق في حيازة الأطيان.
وتستهدف الحكم في مواجهة الجمعية الزراعية بهذا الحق لثانيهما دون الأول حتى ترتب الجمعية أثر هذا الحكم في سجلاتها فلا تكحون الدعوى بهذه المثابة من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها.
(الطعن رقم 3891 لسنة 61 ق جلسة 9/11/1997)
العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حيازة أو دعوى حق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها
(الطعن رقم 1107 لسنة 62 ق جلسة 26/5/1998)
محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل أن هيمنتها علي الدعوى توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها
(الطعن رقم 514 لسنة 62 ق جلسة 19/4/1998)
لئن كانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها الذي تتبينه من وقائع الدعوى، إلا أن العبرة في ذلك هو بما يطلب الخصم الحكم له به
(الطعن رقم 1391 لسنة 53 ق جلسة 13/4/1989)
محكمة الموضوع وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها
(الطعن رقم 799 لسنة 55 ق جلسة 22/2/1987)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع وأن تعين عليه أن يلتزم بطلبات الخصوم في الدعوى، إلا أنه غير ملزم بما يطلقونه عليها من وصف قانوني لأنه هو الذي ينزل عليها الكيوف والأوصاف التي تتفق وصحيح القانون.
هذا إلي أن العبرة في تكييف الدعوى أنها دعوى حق أو دعوى حيازة، هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها
لما كان ذلك وكان المطعون عليه الأول قد أسس دعواه بتمكينه من عين النزاع استنادا إلي أنه استأجرها من الطاعن بموجب عقد ثابت التاريخ وازعه الطاعن والمطعون عليها الثانية في ذلك.
وذهبا إلي أن الأخيرة اشترت عين النزاع، وإن عقد الإيجار انصرف إلي عين أخرى، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة
(الطعنان رقما 834، 860 لسنة 50 ق جلسة 25/4/1981)
محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات والدفوع المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح التي تتبينه من وقائع الدعوى وترى أنه ينطبق عليها لتنزل حكم القانون علي ما يثبت لديها.
لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المنازعة فيها تدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده كشريك في شركة مقاولات وهي حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى الصرفية .
فلا تخضع في انقضائها للتقادم الخمسي سواء ما نص عليه في المادة 375 من القانون المدني أو المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنيا أو تجاريا المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة
(الطعن رقم 738 لسنة 54 ق جلسة 6/3/1989)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق علي واقعتها التي ذكرها في صحيفة دعواه لا يقيد قاضي الموضوع ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح
(الطعن رقم 611 لسنة 46 ق جلسة 14/5/1979)
قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات
(الطعن رقم 943 لسنة 51 ق جلسة 24/3/1988)
العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى
(الطعن رقم 1041 لسنة 58 ق جلسة 14/4/1993)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى متى تقيدت في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها
(الطعن رقم 1923 لسنة 55 ق جلسة 7/3/1991)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها علي حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها
(الطعن رقم 2068 لسنة 56 ق جلسة 8/11/1990 وبنفس المعنى الطعن رقم 1649 لسنة 51ق جلسة 26/11/1984)
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الآخر – من سلطة قاضي الموضوع-خضوعه لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون.
أثره، إطراحه ما يقدم إليه من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم-شرطه-تبرير ذلك في حكمه بأسباب خاصة
(الطعن رقم 15 لسنة 62 ق جلسة 26/3/1998)
العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهره الذي يخلعه عليه الخصم وفي ذلك ما يوجب علي محكمة الاستئناف لدى معاودتها النظر في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي بعدم قبول الدعوى استجلاء حقيقة الدفع بذلك تعيينا علي مدى اتصاله بخصائص المصلحة في الدعوى.
وتحديدا لمدى استنفاد محكمة الدرجة الأولي لولايتها علي الدعوى أو قيام حقها في استكمال نظرها في حالة قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى وبقبولها
(الطعن رقم 152 لسنة 41 ق جلسة 29/4/1980)
المحكمة تتقيد بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم
لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم .
(الطعن رقم 686 لسنة 49 ق جلسة 30/11/1982)
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها علي حقيقته ثم تنول عليها التكييف القانوني الصحيح
(الطعن رقم 1716، 1861 لسنة 51 ق جلسة 19/4/1992)
المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى وأن العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات
(الطعن رقم 355 لسنة 56 ق جلسة 30/1/1991)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب صحة تعاقد عقد الاستبدال المبرم بينه وبين الهيئة الطاعنة عند استبدال العقار المحكر موضوع النزاع مقابل ثمن قدره 1255 جنيه.
فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى أنها دعوى صحة تعاقد استبدال حكر فإنه لا يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وتقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى
(الطعن رقم 3648 لسنة 59 ق جلسة 14/7/1993)
لمحكمة الموضوع-وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة-تكييف الدعوى بما تبينته من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها وأن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الواقع فيها علي حقيقته ثم تنزل عليه التكييف الصحيح
(الطعن رقم 4766 لسنة 61 ق جلسة 1/2/1993)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع المطروحة عليها وأن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الواقع فيها علي حقيقته ثم تنزل عليه التكييف القانوني الصحيح
(الطعن رقم 2354 لسنة 51 ق جلسة 12/4/1992)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولي علي أساس الغصب علي سند من أن المطعون ضدها لم تقدم لهما سند شغلها لعين النزاع المملوكة للخاضع للحراسة إعمالا لحكم المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة.
وتأمين سلامة الشعب والتي توجب علي كل من يحوز مالا منقولا أو ثابتا مملوكا للخاضع للحراسة أن يخطر الجهة القائمة عليها به وأنه من ثم تكون يد المطعون ضدها علي العين بد غاصب.
وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدعوى باشتراط تقديم عقد إيجار تلك العين حتى تكون مقبولة في حين أنها لا تستند إلي علاقة إيجاريه،
ولا يغير من ذلك إشارة الطاعنين في دفاعهما إلي المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن علي المحكمة أن تخضع الواقعة للتطبيق القانوني الصحيح، ومن ثم فقد أخطأ في تطبيق القانون بما حال بينه وبين بحث طلبات الطاعنين بما يصمه بالقصور في التسبيب
(الطعن رقم 802 لسنة 56 ق جلسة 4/11/1991)
ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى مما تبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات
(الطعن رقم 4444 لسنة 61 ق جلسة 13/12/1997)
تكييف محكمة الموضوع للدعوى ينبني علي الوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك تغيير مضمون هذه الطلبات ولا استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
(الطعن رقم 2445، 2650 لسنة 59 ق جلسة 27/12/1994)
العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين علي محكمة الموضوع أن تتقصي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق علي العلاقة بين طرفي الدعوى .
وأن تنزله علي الواقعة المطروحة عليها دون أن تتقيد بالتكييف أو الوصف الذي يسبغه الخصوم علي تلك العلاقة باعتبار ذلك من وسائل الدفاع في دعوى التعويض، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات.
(الطعن رقم 3908 لسنة 61 ق جلسة 10/5/1997)
لا تستطيع محكمة الموضوع البت في أمر صحة ونفاذ العقد الصادر من المورث سواء باعتباره بيعا أو باعتباره وصية إلا بعد أن تحدد نوعه إذ يتوقف علي هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ، ولا يجوز للمحكمة حتى بفرض أن التركة تتسع لنفاذ التصرف في الحالين أن تقضي بنفاذه قبل أن تبت في أمر تكييفه وهي هو بيع أو وصية.
(الطعن رقم 550 لسنة 34ق جلسة 2/1/1969)
طعن الإدارية العليا عن السبب في الدعوى وتكييفها
المبادئ – هل يحق للقاضى تعديل طلبات الدعوى ( تكييف الدعوى )
1) دعوی – تكييف الطلبات – مفهومه التكييف هو وصف الوقائع وإبرازها كعنصر أو شرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق – التكييف مهمة تقتضي جهدا في بحث طيات وقائع الدعوى، كما يقتضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة –
أوجب المشرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده، ورتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة – الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك هي تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن يكون فكرة وافية عن المطلوب منه.
المادة 35 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲.
2) دعوی- تكييف الطلبات – العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فهو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء المحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانون، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة
لئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانون الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته، إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلباته
سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها
إذا رأت المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه – إذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فانه تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، ووزة حكمها على غير محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.
حكم الإدارية كاملا
باسم الشعب
مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى (موضوع)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمود حسام الدين ن وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفي حسين السيد أبو حسين وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أشرف خميس محمد محمد بركات وعضوية السيد الأستاذ المستشار محمد محمد السعيد محمد وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامح جمال وهبة نصر
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف سيد إبراهيم رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة أمين السر ، وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى
أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم ۲۲۷۰4 لسنة 66 قضائية عليا
المقام من
۱- رئيس هيئة الرقابة الإدارية “بصفته”
۲- رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية “بصفته”
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى – بجلسة ۲۰۱۹/۱۱/۲۳
في الدعوى رقم ۳۸۷55 لسنة 73ق
الإجراءات
بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۱۳ أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه، والقاضي منطوقه: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسم الطاعن من كافة المخالفات المنسوبة إليه في الدعوى رقم 3 لسنة ۲۰۱۹ المقامة من رئيس جامعة .. بصفته ومحوها من كافة أجهزة الحاسب الآلي ومن أرشيف وسجلات هيئة الرقابة الإدارية المركزية والمحلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برايها القانوني في الطعن
ونظر الطعن أمام الدائرة الأولى عليا “فحص طعون”، والتي قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى “موضوع”، فنظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات
و قررت المحكمة إصدار حكمها في الطعن بجلسة ۲۰۲۰/۹/۱۹ ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوئا. . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحمل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ ۲۰۱۹/۳/۲۹ أقام الطاعن الدعوى رقم ۳۸۷۵۰ لسنة ۷۳ ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم
بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ و إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسمه من كافة المخالفات المنسوبة إليه في الدعوى رقم السنة۲۰۱۹ المقامة من رئيس جامعة .. بصفته وشطب تلك الدعوى ومحوها من كافة أجهزة الحاسب الآلي ومن أرشيف وسجلات هيئة الرقابة الإدارية المركزي والمحلية، وما يترتب على ذلك من آثار،
وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر شرحا لدعواه انه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على الماجستير في القانون بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف (بترتيب الأول على دفعته).
وأنه تقدم إلى وظيفة معاون نيابة عامة دفعة واجتاز كافة المقابلات الشخصية والاختبارات النفسية، وتم إجراء كافة التحريات من جميع الأجهزة الرقابية والأمنية وكانت جميعها لا غبار عليها، وأدرج اسمه ضمن المقبولين من المجلس الأعلى للقضاء. وأرسلت النتيجة للرئاسة، والتي أرسلت الأسماء إلى الرقابة الإدارية لإجراء تحريات تكميلية عنها،
وصدر القرار الجمهوري بالتعيين خلوا من اسمه، و بالاستفسار تبين أن تحريات الرقابة الإدارية جاءت مغلوطة وغير صحيحة ومخالفة للقانون.
ودليل ذلك أنه تم تكليفه من قبل الجامعة بوظيفة معيد، وبعد ثلاث أشهر من التعيين أحيل لمجلس تأديب المعيدين والمدرسين، ونسبت إليه مخالفة ، ولم تثبت في حقه سوى المخالفة الأولى، و عوقب عنها بالإنذار وتم محوه بقرار رئيس الجامعة
ورغم ذلك فإن تلك المخالفات ظلت مسجلة على الحاسب الآلي الخاص بالرقابة الإدارية و سجلاتها، بما يناقض قرينة البراءة المقررة دستوريا، ويحول بينه وبين التعيين بالهيئات القضائية وغيرها من الوظائف التي يطمح في تقلدها، الأمر الذي حداه إلى إقامة دعواه بغية الحكم بطلباته آنفة البيان
وبجلسة ۲۰۱۹/۱۱/۲۳أصدرت محكمة أول درجة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بعد أن استعرضت نصوص القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية والمعدل بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۱۷
على أن المشرع ناط بهيئة الرقابة الإدارية متابعة تنفيذ القوانين والكشف عن المخالفات المالية والإدارية وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين،
فضلا عن إمداد رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين باي بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منها واي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس الجمهورية.
وأن القانون المذكور جاء خلوا مما يدل على أن لديها سجلات تقيد بها المخالفات التي يرتكبها العاملون بالدولة، وذلك على غرار السجلات الجنائية المعمول بها في وزارة الداخلية، وأن المدعي لم يقدم ما يفيد غير ذلك، وأن ما تقوم به الهيئة من تحريات لا يعدو أن يكون مجرد راي غير ملزم للجهة الطالبة.
وأنه لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى التعيين في النيابة العامة حال عدم ثبوت صحة تحريات الرقابة الإدارية، وهو ما يستطيع أن يثبته أمام المحكمة المختصة بنظر قرار التخطي في التعيين، وتبعة
لذلك فإن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بالطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 6۲ لسنة ۲۰۱۹ فيما تضمنه من تخطى المدعي في التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة،
ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة، وينعقد لمحكمة استئناف القاهرة “الدائرة المختصة بمنازعات القضاة” ويتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولأنيا بنظر الدعوى
وإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص عملا بنص المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل ، مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، إذ إن القواعد الإجرائية التنظيمية ومنها تعميم الرقمية والتكنولوجيا الحديثة بجميع قطاعات الدولة، وخاصة في هيئة الرقابة الإدارية هي أمور متعارف عليها ومطابقة للواقع،
ولا يشترط النص عليها في القوانين. وأن هيئة الرقابة الإدارية عهد إليها بإجراء التحري عن المرشحين لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة ۲۰۱۵.
وأنها طلبت من المرشحين تحديث بياناتهم الشخصية بتقديم صور شخصية لهم، إلا أنها لم تهتم بتحديث المعلومات المسجلة لديها في ضوء القرارات والأحكام القضائية المتعلقة بها حسبما هو متبع في مصلحة الأمن العام.
وأن محكمة أول درجة قامت بتأجيل الدعوى لإلزام الجهة الإدارية بالرد وتقديم ما لديها من مستندات ببيان وجه الحق في الدعوى، إلا أن الجهة الإدارية لم تلتزم بقرار المحكمة، بما يعد قرينة على صحة طلب المدعي،
وأن القول بان التحريات التي تجريها الهيئة مجرد رأي غير ملزم للجهة الطالبة يعد إهدارا للأحكام والقرارات القضائية الصادرة بالبراءة والتي حازت حجية الأمر المقضي.
وان الحكم المطعون فيه خرج عن كلود طلبات المدعي في الدعوى، ولاسيما أن الطاعن لم يشر من قريب أو بعيد إلى إقامة دعوى بالطعن في قرار تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة،
وإنما أشار إلى أنه قد اكتشف هذه المعلومات المغلوطة بمناسبة ترشيحه للوظيفة المذكورة، وأن هذه المعلومات تحول بينه وبين التعيين في أي من الوظائف التي يطمح إلى تقلدها، بما يغدو معه استمرار تسجيل هذه المعلومات مخالفة القانون. .
وحيث إنه من المقرر أن
المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء ، وأن المحكمة ملزمة أن تسير | في فلك هذه الطلبات، وأنه ولئن كان للمحكمة أن تسبغ على طلبات المدعي الوصف القانوني الصحيح، على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته، إلا أنه ينبغي عليها الا تصل إلى حد تعديل طلباته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم | به صراحة، أو بتحوير هذه الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته من وراء إبدانها.
وحيث إن الثابت بالأوراق
أن الطاعن أقام دعواه المبتدأة مستهدفا الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتصحيح البيانات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليه في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة ۲۰۱6 المقامة من رئيس جامعة .. وذلك بأجهزة الحاسب الآلي وسجلات هيئة الرقابة الإدارية، تأسيسا على أن هذه البيانات من شأنها أن تؤثر على مستقبله الوظيفي
وأن تحول بينه وبين التعيين بسائر الوظائف التي يطمح إلى تقلدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم لدى فصله في الدعوى بهذه الطلبات، بل خلص في قضائه إلى أنها تستهدف الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲ لسنة ۲۰۱۹ فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة
وهو ما يتجاوز حدود سلطة المحكمة في نطاق تكييف الدعوى، إلى تعديل طلباته وإخراجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدانها، الأمر الذي يغدو معه الحكم لمطعون فيه مخالفا القانون، بما يستوجب القضاء بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها بهيئة مغايرة.
تكييف الدعوى القضائية
إذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم
ليس صحيحاً أن للمحكمة سلطة إعطاء الدعوى وصفها وإسباغ التكييف القانوني دون أن تتقيد بطلبات الخصوم ، فلا يجوز للمحكمة أن تحور طلبات المدعى بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها
ولأنه متى صاغ المحامى طلباته وبيّن سندها القانوني ، فالمحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات ، فالمدعي هو الذي يحدد طلباته والمحكمة ملزمة أن تسير في فلك تلك الطلبات
فإذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، ويضحى حكمها باطلا بطلانا مطلقا ، وإذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوى وطلبات المدعي تغييرا جذريا منقطع الصلة عن الطلبات والواقعات المرفوعة بها، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم بطلانا مطلقا
مبدأ المحكمة العليا فى تكييف الدعوى وتغيير السبب
التكيف القانوني للدعوى حق للمحكمة وتغيير السبب والطلبات حق للخصوم
دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قالت أن العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فمتى حدد المدعي نطاق خصومته، وصاغ محاميه هذه الطلبات، وبيّن سندها القانوني
فإن المحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة، أما إذا رأت المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه
فإنها تقضي برفضه، فإذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، ويضحى حكمها باطلا بطلانا مطلقا.
ذلك أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، فإن المحكمة ملزمة أن تسير في فلك تلك الطلبات، وبالتالي فإنه ولئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته
إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلباته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها.
فإذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوى وطلبات المدعي تغييرا جذريا منقطع الصلة عن الطلبات والواقعات المرفوعة بها، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم بطلانا مطلقا ؛ ذلك لأن المقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها
وبالتالي فإن، الغرض المنشود من إقامة الدعوى هو استصدار حكم يقر الحق المرفوعة به، ويضع حدا للنزاع المتعلق بموضوعها، ومن ثم فإن المحكمة ملزمة أن تفصل فيما طلبه المدعي على نحو جازم وصريح
وهو أمر نابع من طبيعة ووظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع فيه،
فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق،
أو قضت على خلاف حقيقة طلبات الخصوم، ورد حكمها على غير محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.