مقاضاة شركة التأمين جنائيا ( حق مقاضاة المؤمن جزائيا )

التساؤل هل يحق للمضرور مقاضاة شركة التأمين جنائيا بأن يرفع دعواه قبل المؤمن أمام المحكمة الجنائية دون المدنية هذا هو محور هذا البحث حول مقاضاة المؤمن جزائيا وفقا لأحكام محكمة النقض وأراء فقهاء القانون

مسئولية شركة التأمين جنائيا وحق المقاضاة جزائيا

مقاضاة شركة التأمين جنائيا

رفع المضرور دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية عن الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه يترتب عليه حتما وقف تلك الدعوى حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية لأن الفعل غير المشروع مسألة مشتركة بين الدعويين وذلك عملا بقاعدة أن الجنائي يوقف المدنى

فإنه كانت تمضى مدة طويلة حتى يستطيع المضرور الرجوع على المؤمن بما أصابه من أضرار نتيجة فعل المؤمن له وتلك المدة هي التى تستغرقها إجراءات المحاكمة الجنائية والفصل فيها ابتدائيا واستئنافيا ثم بعد ذلك يرفع المضرور دعواه قبل المؤمن أمام المحكمة المدنية

 ولقد أصاب المشرع عندما عدل قانون الإجراءات الجنائية وأضاف إليه بالقانون رقم 85 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 258 مكرر ونصها كالآتي :

” يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية ، وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى هذا القانون ” ،

وبذلك اختصر المشرع الوقت والإجراءات على المضرور وأجاز له أن يرفع دعواه المدنية قبل المؤمن أمام المحكمة الجنائية وذلك لتعويضه عن الضرر الناشئ عن الفعل غير المشروع موضوع الدعوى الجنائية ،

وذلك على الرغم من أن المؤمن ليس من بين المسئولين عن الحقوق المدنية ، وإنما مسئوليته تقوم على أساس آخر هو الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين المبرم بينه وبين المؤمن له المتعاقد معه ،

أما الفعل الضار فإنه لا يعتبر فى هذه الصورة سببا مباشرا لمطالبة المؤمن فالمضرور لا يطالب المؤمن بتعويض عن الفعل الضار ، بل يطالبه بتنفيذ عقد التأمين .

 (الدكتور / مأمون سلامة فى الإجراءات الجنائية ص652)

التأمين الإجباري من حوادث السيارات

يغطى المسئولية المدنية دون المسئولية الجنائية

مقاضاة شركة التأمين جنائيا

التأمين الإجباري من حوادث السيارات يغطى المسئولية المدنية وحدها دون المسئولية الجنائية ويرجع ذلك الى أن المسئولية الجنائية تتعلق بالنظام العام ، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها أو أن تكون محلا لعقد تأمين  ،

فقد قضت محكمة النقض بأن :

تنص المادة 747 من التقنين المدنى على أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن هل أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو أي عوض مالي آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد معا مفاده أن الضرر المؤمن منه والذى يجب تغطيته ونشوء الدين فى ذمة المؤمن له بسبب يحقق مسئوليته أيا كان نوعها تقصيرية كانت أم تعاقدية

إلا أن

المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نصت على أنه

” يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض

كما قررت المادة 19 منه أنه

” لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاثة السابقة أي مساس بحق المضرور “

فإن مفادها أن

نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد التزام المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور

ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور بقولها

” ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة ” ، بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه امتداد تغطية المسئولية الى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من  الأشخاص على حد سواء وترتيبا على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر مع تحديد مقدار التعويض .

 (الطعن رقم 814 لسنة  43ق جلسة 30/5/1977 س28 ص1317)

 وبأنه ” أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات على أنه

” يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح بقيادة  سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض

وفى المادة 19 من القانون المذكور على أنه

” لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور ” ،

مفاده أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد التزام المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ، ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها

وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من تعويض للمضرور ، ويؤيد هذا النظر فقرة نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور المنطبق على واقعة الدعوى بقولها

” ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة ” ، بما يفهم من عموم النص وإطلاقه امتداد تغطية المسئولية الى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء

ولو كان هذا الغير قد استولى على السيارة فى غفلة منهم وترتيبا على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بأداء مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة المؤمن عليها لديها ، وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر “

الطعن رقم 1269 لسنة 47ق جلسة  24/11/1983

نطاق مسئولية المؤمن في قانون التأمين الاجباري

مقاضاة شركة التأمين جنائيا ( حق مقاضاة المؤمن جزائيا )

وبأنه ” مفاد نص المادتين 18 ،  19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث السيارات ، وأن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد التزام المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها

وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور بقولها ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة بما يفهم من عموم هذا النص بإطلاقه امتداد تغطية المسئولية الى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص

وترتيبا على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر “

(الطعن رقم 271 لسنة 45ق جلسة 9/2/1978)

وبأنه ” النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية

وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ” ،

والنص فى الشرط الأول فى وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر ، على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح (الغير) أيا كان نوع السيارة …

مؤداه أن التأمين الإجباري الذى عقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح (الغير) استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى نزل به ،

ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون هي أداته ، يستوى فى ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه بمباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه”

(الطعن رقم 2449 لسنة 67ق جلسة 30/12/1998)

وبأنه ” إن التأمين الذى يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – ليس تأمينا اختياريا يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية عن حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو عن خطأ من يسأل عن عملهم

ولكنه تأمين إجباري فرضه المشرع على كل من يطلب ترخيصا لسيارة ، واستهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض

وإذ كان المستفاد من نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، ومن الحكمة التى استهدفها المشرع بإصدار هذا القانون وقانون المرور المشار إليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نطاق المسئولية التى يلزم المؤمن بتغطيتها لا تقتصر على مسئولية مالك السيارة  وحده أو من يسأل عن عملهم ، وإنما تمتد الى تغطية مسئولية أي شخص يقع منه حادث السيارة متى ثبت خطؤه ، ولو انتفت مسئولية مالكها

وكان للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدرت بشأنها الوثيقة أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من الحادث ، فإنه متى تحققت مسئولية مرتكب الحادث لا يشترط لقبول هذه الدعوى قبل المؤمن أن يكون مالك السيارة مختصما فيها ، ولا أن يستصدر المضرور أولا حكما بتقرير مسئولية مالكها عن الضرر

وإذ كان المضرور – بتقرير الدعوى المباشرة له قبل المؤمن – قد أصبح له مدينان بالتعويض المستحق له ، المؤمن له المسئول وهو مدين طبقا لقواعد المسئولية ، والمؤمن بحكم الدعوى المباشرة ، وكلاهما مدين بدين واحد ولكنهما غير متضامنين فيه ،

بل هما مسئولان عنه بالتضامن طبقا للقواعد المقررة فى الدعوى المباشرة ، فلا يجوز للمضرور أن يجمع بينهما ويرجع على كل منهما ، وإذا استوفى حقه من أحدهما برت ذمة الآخر ، وإذا لم يستوف كل حقه من المؤمن رجع بالباقي على المؤمن له المسئول “

(الطعن رقم 1411 لسنة 47ق – جلسة 18/12/1980)

 وبأنه ” من المقرر أن النص فى المادتين 748 ، 753 من القانون المدنى على أن

” الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظميها القوانين الخاصة ” ،

وأنه ” يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له  ولمصلحة المستفيد ، وورودها ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكما عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له والمستفيد

كذلك مؤدى نص المادتين 17 ، 19 من القانون رقم 653 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات أن  استعمال السيارة المؤمن عليها فى غير الغرض المخصصة له يتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن

ومفاد ما سلف أن ثمة حالات معينة تلتزم فيها شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار الناتجة من حوادث السيارات المؤمن عليها لديها “

(الطعن رقم 1670 لسنة 53ق جلسة 10/6/1984 س35 ص1582)

عزيزي زائر موقع عمار الي هنا انتهي مقال مقاضاة المؤمن جنائيا وتابع المقالات القادمة فهناك المزيد من المقالات الشارحة لقانون التأمين الإجباري والتعويضات بأنواعها 

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة