مقاضاة شركة التأمين المؤمن
التساؤل هل يحق للمضرور مقاضاة شركة التأمين جنائيا بأن يرفع دعواه قبل المؤمن أمام المحكمة الجنائية دون المدنية هذا هو محور هذا البحث حول مقاضاة المؤمن جزائيا وفقا لأحكام محكمة النقض وأراء فقهاء القانون.
محتويات المقال
مقاضاة شركة التأمين لاستلام التعويض
رفع المضرور دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية عن الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه يترتب عليه حتما وقف تلك الدعوى حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية لأن الفعل غير المشروع مسألة مشتركة بين الدعويين وذلك عملا بقاعدة أن الجنائي يوقف المدنى.
فإنه كانت تمضى مدة طويلة حتى يستطيع المضرور الرجوع على المؤمن بما أصابه من أضرار نتيجة فعل المؤمن له وتلك المدة هي التى تستغرقها إجراءات المحاكمة الجنائية والفصل فيها ابتدائيا واستئنافيا ثم بعد ذلك يرفع المضرور دعواه قبل المؤمن أمام المحكمة المدنية.
ولقد أصاب المشرع عندما عدل قانون الإجراءات الجنائية وأضاف إليه بالقانون رقم 85 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 258 مكرر ونصها كالآتي :
- يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية ، وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى هذا القانون ” ،
- وبذلك اختصر المشرع الوقت والإجراءات على المضرور وأجاز له أن يرفع دعواه المدنية قبل المؤمن أمام المحكمة الجنائية وذلك لتعويضه عن الضرر الناشئ عن الفعل غير المشروع موضوع الدعوى الجنائية ،
- وذلك على الرغم من أن المؤمن ليس من بين المسئولين عن الحقوق المدنية ، وإنما مسئوليته تقوم على أساس آخر هو الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين المبرم بينه وبين المؤمن له المتعاقد معه ،
- أما الفعل الضار فإنه لا يعتبر فى هذه الصورة سببا مباشرا لمطالبة المؤمن فالمضرور لا يطالب المؤمن بتعويض عن الفعل الضار ، بل يطالبه بتنفيذ عقد التأمين .
(الدكتور / مأمون سلامة فى الإجراءات الجنائية ص 652)
التأمين الإجباري من حوادث السيارات
يغطى المسئولية المدنية دون المسئولية الجنائية
التأمين الإجباري من حوادث السيارات يغطى المسئولية المدنية وحدها دون المسئولية الجنائية ويرجع ذلك الى أن المسئولية الجنائية تتعلق بالنظام العام ، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها أو أن تكون محلا لعقد تأمين ،
فقد قضت محكمة النقض بأن :
تنص المادة 747 من التقنين المدنى على أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن هل أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو أي عوض مالي آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد معا مفاده أن الضرر المؤمن منه والذى يجب تغطيته ونشوء الدين فى ذمة المؤمن له بسبب يحقق مسئوليته أيا كان نوعها تقصيرية كانت أم تعاقدية
إلا أن
المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نصت على أنه
” يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض
كما قررت المادة 19 منه أنه
” لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاثة السابقة أي مساس بحق المضرور “
فإن مفادها أن
نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد التزام المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور
ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور بقولها
” ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة ” ، بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه امتداد تغطية المسئولية الى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص على حد سواء وترتيبا على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر مع تحديد مقدار التعويض .
(الطعن رقم 814 لسنة 43ق جلسة 30/5/1977 س28 ص1317)
وبأنه ” أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات على أنه
” يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض
وفى المادة 19 من القانون المذكور على أنه
” لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور ” ،
مفاده أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد التزام المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ، ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها.
وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من تعويض للمضرور ، ويؤيد هذا النظر فقرة نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور المنطبق على واقعة الدعوى بقولها:
ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة ” ، بما يفهم من عموم النص وإطلاقه امتداد تغطية المسئولية الى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء
ولو كان هذا الغير قد استولى على السيارة فى غفلة منهم وترتيبا على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بأداء مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة المؤمن عليها لديها ، وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر “
الطعن رقم 1269 لسنة 47 ق جلسة 24/11/1983
نطاق مسئولية المؤمن في قانون التأمين الاجباري
وبأنه ” مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث السيارات ، وأن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد التزام المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها
وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور بقولها ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة بما يفهم من عموم هذا النص بإطلاقه امتداد تغطية المسئولية الى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص
وترتيبا على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر “
(الطعن رقم 271 لسنة 45 ق جلسة 9/2/1978)
وبأنه ” النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية
وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ” ،
والنص فى الشرط الأول فى وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر ، على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح (الغير) أيا كان نوع السيارة …
مؤداه أن التأمين الإجباري الذى عقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح (الغير) استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى نزل به ،
ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون هي أداته ، يستوى فى ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه بمباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه”
(الطعن رقم 2449 لسنة 67 ق جلسة 30/12/1998)
وبأنه ” إن التأمين الذى يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – ليس تأمينا اختياريا يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية عن حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو عن خطأ من يسأل عن عملهم.
ولكنه تأمين إجباري فرضه المشرع على كل من يطلب ترخيصا لسيارة ، واستهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض.
وإذ كان المستفاد من نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، ومن الحكمة التى استهدفها المشرع بإصدار هذا القانون وقانون المرور المشار إليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نطاق المسئولية التى يلزم المؤمن بتغطيتها لا تقتصر على مسئولية مالك السيارة وحده أو من يسأل عن عملهم ، وإنما تمتد الى تغطية مسئولية أي شخص يقع منه حادث السيارة متى ثبت خطؤه ، ولو انتفت مسئولية مالكها.
وكان للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدرت بشأنها الوثيقة أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من الحادث ، فإنه متى تحققت مسئولية مرتكب الحادث لا يشترط لقبول هذه الدعوى قبل المؤمن أن يكون مالك السيارة مختصما فيها ، ولا أن يستصدر المضرور أولا حكما بتقرير مسئولية مالكها عن الضرر.
وإذ كان المضرور – بتقرير الدعوى المباشرة له قبل المؤمن – قد أصبح له مدينان بالتعويض المستحق له ، المؤمن له المسئول وهو مدين طبقا لقواعد المسئولية ، والمؤمن بحكم الدعوى المباشرة ، وكلاهما مدين بدين واحد ولكنهما غير متضامنين فيه ،
بل هما مسئولان عنه بالتضامن طبقا للقواعد المقررة فى الدعوى المباشرة ، فلا يجوز للمضرور أن يجمع بينهما ويرجع على كل منهما ، وإذا استوفى حقه من أحدهما برت ذمة الآخر ، وإذا لم يستوف كل حقه من المؤمن رجع بالباقي على المؤمن له المسئول.
(الطعن رقم 1411 لسنة 47 ق – جلسة 18/12/1980)
وبأنه ” من المقرر أن النص فى المادتين 748 ، 753 من القانون المدنى على أن
” الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظميها القوانين الخاصة ” ،
وأنه ” يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ولمصلحة المستفيد ، وورودها ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكما عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له والمستفيد
كذلك مؤدى نص المادتين 17 ، 19 من القانون رقم 653 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات أن استعمال السيارة المؤمن عليها فى غير الغرض المخصصة له يتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن
ومفاد ما سلف أن ثمة حالات معينة تلتزم فيها شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار الناتجة من حوادث السيارات المؤمن عليها لديها “
(الطعن رقم 1670 لسنة 53 ق جلسة 10/6/1984 س 35 ص 1582)
الخاتمة
عزيزي زائر موقع عمار الي هنا انتهي مقال مقاضاة المؤمن جنائيا وتابع المقالات القادمة فهناك المزيد من المقالات الشارحة لقانون التأمين الإجباري والتعويضات بأنواعها .
- انتهي البحث القانوني (مقاضاة شركة التأمين جنائيا : 85 لسنة 1976) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .