تسجيل الوصية

في هذا البحث سوف تتعرف علي اجراءات تسجيل الوصية في الشهر العقاري التي تبدا بتقديم الطلب مشتملا علي بيانات الموصي والموصي اليه وبيانات العقار محل الوصية ومراجعة الطلب وإرساله الي المساحة للمعاينة بالطبيعة وتحرير كشف التحديد المساحي ثم كتابة الوصية علي العقد الأزرق ومراجعة موظف الشهر للطلب وتسجيله وقيده في دفتر الشهر.

تعريف وأحكام الوصية محل التسجيل

تسجيل الوصية في الشهر العقاري

تنص المادة (915) مدني على أنه :

” تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها .

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بإصدار قانون الوصية على أنه :

” الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت ” .

وتنص المادة (174) من تعليمات مصلحة الشهر العقاري على أنه :

” الوصية تصرف في التركة ، مضاف الى ما بعد الموت ” .

وتنص المادة (175) من التعليمات على أنه :

” يشترط في الوصية أن يصدر لها إشهاد رسمي ، أو يحرر بها عقد عرفي مصدق فيه على إمضاء الموصى أو ختمه ، أو يكتبها الموصى بخطه ويوقع عليها بإمضائه “

وتنص المادة (176) من التعليمات على أنه :

  • 1- يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية ، وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع ” .
  • 2- وإذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية ، إلا إذا كانت محرمة في شريعته وفي الشريعة الإسلامية ” .

ويلاحظ أن تعريف القانون للوصية هو أجمع هذه التعريفات ، لأنه يشمل كل أنواع الوصايا التي اشتمل عليها ، فلفظ تصرف يشمل المليكات ، والإسقاطات ، والوصية بالأعيان ، والوصية بالمنافع ، والوصية بالمرتبات ، وغير ذل ك بما يعد تصرفا في التركات .

(الشيخ محمد مصطفى شلبي في أحكام الوصايا والأوقاف ، الطبعة الثالثة 1964 ص17 وما بعدها ، والشيخ محمد أبو زهرة في شرح قانون الوصية ، طبعة 1978 ، البنود 4 وما بعدها ص9 وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن

” الوصية . ماهيتها . تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت ينشأ بإرادة منفردة . انعقادها بتحقق وجود ما يدل عليها من تصرف أو التزام معين ، يترتب عليه تحمل التركة بحق من الحقوق – دون اشتراط شكل خاص بالمادة الأولى من قانون الوصية “

(نقض مدني 17/4/1988 طعن 126 لسنة 54ق)

وبأنه ” الوصية تصرف غير لازم للموصي . عدم نفاذها إلا بعد وفاته مصرا عليها . مؤداه . للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة قبل وفاته . أثره . جواز اعتبار إيصاء المستأجر في   الشركة    الى غيره تنازلا عن الإيجار .

” الوصية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حسب الأصل تصرف غير لازم للموصي ، ولا تنفذ إلا بعد وفاته مصرا عليها – ولا يترتب عليها أى حق قبل الوفاة . فيجوز للموصي أن يرجع عنها صراحة أو دلالة بأية عبارة أو تصرف يدل بوضوح أنه غير راغب في الإبقاء عليها .

 وبالتالي فإن إيصاء المستأجر بنصيبه في الشركة الى غيره ، لا يعد تنازلا عن الإيجار ، لأنه تصرف غير لازم وغير نافذ “

(نقض مدني 9/7/2000 الطعنان 1266 ، 1466 لسنة 69ق)
كما قضت محكمة النقض بأن

” تخضع الوصية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للقانون الساري وقت وفاة الموصى لا وقت صدور   الوصية   منه فيسري القانون 71 لسنة 1946  على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا عليه ، فتصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة وذلك بالتطبيق لنص المادة 37 من قانون الوصية سالف الذكر “

(نقض 20/3/1969  طعن 98 س35ق)

وبأنه ” متى كان الثابت أن الموصى توفى سنة 1944 فإن وصيته لا يحكمها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وإنما يحكمها أرجح الآراء في مذهب أبي حنيفة على ما تقضي به المادتان 55 من القانون المدني القديم ، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية “

(نقض 30/11/1967 طعن 71 س32ق)

وبأنه ” إن الوصية تخضع للقانون الساري وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية منه ، فيسري القانون رقم 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا عليه “

(نقض 14/5/1964 طعن 167 س29ق)

فالوصية إذن . كحق الإرث ، لا تخضع للشهر إلا بموجب قانون تنظيم الشهر العقاري أى منذ أول يناير سنة 1947 . وعلى ذلك فالوصية الصادرة من شخص توفى قبل أول يناير سنة 1947 لا تخضع للشهر .

وتسري على هذه الوصية ، من حيث عدم خضوعها للشهر . أحكام قانون التسجيل الصادر في سنة 1923 ، فتنتقل بها ملكية العقار الموصى به من الموصى الى الموصى له وقت وفاة الموصى دون حاجة الى  التسجيل .

لكن قانون تنظيم الشهر العقاري قد نص صراحة على وجوب شهر الوصية بعقار باعتبار أنها تصرف من شأنه نقل ملكية هذا العقار من الموصى الى الموصى له ، وقد ذكر الوصية بالذات من بين التصرفات التي يجب شهرها حتى يزيل كل لبس في هذه المسألة ، وتشهر الوصية بطريق التسجيل . كما هو صريح النص

وتشهر بعد وفاة الموصى وقبول الموصى له إياها . إذ في ذلك الوقت يتحقق أن الوصية تصرف نهائي من شأنه أن ينقل الملكية للموصي له .

أثر الوصية غير المسجلة

وتقول المادة (9) من قانون الشهر العقاري أيضا

إن الوصية غير المسجلة لا يكون لها من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ، وعلى ذلك يكون هناك التزام شخصي على التركة بنقل ملكية العقار الموصى به الى الموصى له

ويجوز لهذا الأخير أن يرفع دعوى بصحة الوصية ونفادها على الورثة إذ هم الذين يمثلون التركة ، ويسجل صحيفة الدعوى ، ومتى صدر الحكم بصحة الوصية ونفادها أشر بهذا الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى .

فجزاء عدم تسجيل الوصية هو كما تقول المادة (9) من قانون الشهر العقاري أن ملكية العقار الموصى به لا تنتقل لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم  .

اجراءات شهر طلب الوصية

 

تتمثل في تقديم الطلب مشتملا علي بيانات الموصي والموصي اليه وبيانات العقار محل الوصية ومراجعة الطلب وإرساله الي المساحة للمعاينة بالطبيعة وتحرير كشف التحديد المساحي ثم كتابة الوصية علي العقد الأزرق ومراجعة موظف الشهر للطلب وتسجيله وقيده في دفتر الشهر

( 1 ) تقديم طلب تسجيل الوصية

تنص المادة (19/1 ، 2) من تعليمات مصلحة الشعر العقاري والتوثيق على أنه :

1- تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ، من أربع نسخ متطابقة ، وتحرر على النموذج المعد لذلك بقرار من وزير العدل ، والذي يصرف بغير مقابل .

2- ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج ، على أن يتضمن البيانات الواردة بالمادتين رقم 20 ، 21 .

وتنص المادة (21/1) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 ، والمستبدلة فقرتها الأولى بالقانون رقم 223 لسنة 1996 على أنه :

تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ، على النموذج الذي يصرف بغير مقابل ، ويصدر به قرار من وزير العدل ، ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج ، على أن تتضمن البيانات الواردة في القرار المشار إليه

فأول خطوة في شهر الوصية هو تقديم طلب التسجيل لمأمورية الشهر المختصة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها .

وهذا الطلب يجب أن يقدم على النموذج الذي يصرف من ذات المأمورية ويصدر به قرار من وزارة العدل .

وبالفعل صدر قرار وزارة العدل رقم 1021 لسنة 1976 الخاص بتحديد طلبات الشهر العقاري وقد نص على الآتي :

  • 1- تكون طلبات الشهر وفقا للنموذج المرفقة بهذا القرار على حسب الأحوال ، ويتكون كل نموذج من ثلاث نسخ متطابقة ، نظير رسم قدره مائتان وخمسون مليما .
  • 2- ويجوز أن تحرر طلبات الشهر على غير هذه النماذج ، على أن تتضمن البيانات الواردة بها ” .

فقد أجاز القرار الوزاري المذكور ، تقديم أو تحرير طلبات   التسجيل العقاري   على غير هذه النماذج ، بشرط أن تتضمن البيانات الواردة في القرار الوزاري . مثال ذلك أن يقدم طلب التسجيل للمأمورية المختصة على طلب أبيض عادي  لا يلزم أن يتضمن ذات التخطيط والخانات الواردة بنماذج الوزارة ، ولكن يلوم أن يتضمن ذات البيانات الواردة بنماذج الوزارة .

تقديم طلب التسجيل للوصية من الموصي

فيجوز للموصي أن يسجل التصرف الصادر منه المتضمن الوصية في حال حياته ، فيتقدم هو بنفسه بطلب تسجيل الوصية ، وفي هذه الحالة تخضع الوصية  لمرحلتي طلبات الشهر ومشروعات المحررات .

فيتقدم الموصى الى مأمورية الشهر العقاري الجزئية المختصة – التي يقع في دائرة اختصاصها العقار الموصى به – بطلب لتسجيل وصيته ، ويرفق به حافظة مستندات تشمل المحرر المتضمن الوصية مستوفيا الشكل القانوني ، فيجب أن يكون محرر الوصية موثقا أو مصدقا على توقيع الموصى عليه ، أو مكتوبا كله بخط الموصى وموقع عليه منه ، وفي هذه الحالة يذيل بإقرار من الموصى يجل على ذلك .

وبعد أن تقوم مأمورية الشهر العقاري الجزئية المختصة بإخطار الموصى بالقبول للشهر ، يتقدم الموصى بمشروع الوصية محررا على الورق الأزرق المدموغ ، ويحصل كامل رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الحفظ ، ثم يصدق على توقيع الموصى أو يوثق ، ثم يسجل الوصية بقيدها (بدفتر الشهر) أخطر السجلات على وجه الإطلاق . أما إذا لم تتضمن الوصية عقارا ، فلا تخضع للشهر أو التسجيل .

ولما كان المقرر قانونا أن   الملكية   لا تنتقل الى الموصى له ، إلا بعد وفاة الموصى مصرا عليها (م916 مدني) فإن إجراءات الشهر العقاري أو تسجيل الوصية بمعرفة الوصي نفسه تقف عند هذا الحد ، أى عند التسجيل وقيدها (بدفتر الشهر) أخطر السجلات ، فلا يتم تصوير سند الوصية المسجل ، وبالتالي لا تختم بخاتم (ناقل التكليف) وتظل الملكية على ذمة الموصى حال حياته .

وبعد موت الموصى مصرا على وصيته بعدم الرجوع عنها كلها أو بعضها صراحة أو دلالة (م18 ق الوصية 71/1946) انتقلت الوصية بحكم القانون الى الموصى له ، من وقت وفاة الموصى دون حاجة الى أى إجراء آخر  ، طالما استوفى الشهر أو التسجيل كافة شروطه ، وكان تعليق أثره الناقل للملكية على وفاة الموصى

بعد ذلك ، للموصي له أن يتقدم الى مكتب الشهر العقاري الرئيسي المختص بطلب مرفقا به قرار بقبوله الوصية ، وشهادة بوفاة الموصى للتأشير بها في هامش تسجيل الوصية ، وذلك حتى  يتمكن من نقل التكليف من اسم الموصى الى اسمه ، وعندئذ يقوم المكتب بتسليمه صورة من الوصية

ويرسل صورة أخرى الى مأمورية الضرائب العقارية بالحي المختص مختومة بخاتم (ناقل للتكليف) وذلك للتأشير بها في دفاتر المكلفة أو التكليف ، مع ملاحظة أن هذا التأشير هو مجرد إجراء تنظيمي لا شأن له بنقل الملكية ، لأن الملكية قد تم نقلها بحكم القانون من يوم وفاة الموصى ، وليس من يوم التأشير في دفاتر المكلفة .

(المستشار / أنور طلبة ، المرجع السابق ص592)

بيانات طلب تسجيل الوصية

البيانات الخاصة بالموصي والموصي له :

البيانات الخاصة بالموصي ، صاحب الوصية محل طلب التسجيل هى :
  • 1-اسم الموصى ثلاثيا ، الذي يجب التعريف به تعريفا ينفي عنه التجهيل أو اللبس ، واسم الأب واسم الجد الصحيح .
  • 2-لقب الموصى ، أى اسم العائلة ويكون بجانب الاسم الشخصي  ، يرجع الى أن الاسم الشخصي وحده لا يكفي لتحديد الشخصية ، وذلك لتشابه الأسماء الفردية في كثير من الأحيان ، مما يجعلها غير كافية في التحديد والتمييز ، لذلك يجب أن يقرن الاسم باللقب ، لأن اللقب هو العنصر المميز للأسرة ، ويحدد انتماء الشخص لعائلة معينة (م 38 مدني) .
  • 3-سن الموصى ، حيث يشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا ، على أنه إذا كان محجورا عليه لسفه ، أو غفلة ، أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن من محكمة الأسرة (م177 تعليمات مصلحة الشهر العقاري) كذلك الحال بالنسبة للموصي له .
  • 4-ديانة وجنسية الموصى وذلك للوقوف على القانون الواجب التطبيق في خصوص الوصية ، حيث يسري على موضوع الوصية قانون الموصى وقت موته ، كما يسري على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء ، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية (م17 مدني) ولمعرفة ما إذا كان الموصى له وطنيا أو أجنبيا .

حيث تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة ، وتصح مع اختلاف الدارين ، ما لم يكن الموصى تابعا لبلد إسلامي ، والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي ، تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى (م179 من تعليمات مصلحة الشهر العقاري) .

5-محل إقامة الموصى ، وهى عنصر من العناصر اللازمة لتمييز الموصى عن غيره من الأشخاص ، عن طريق تحديد المكان الذي يقيم أو يقطن فيه (م40 مدني)

6-تاريخ ومحل وفاة الموصى ، في حالة تقديم طلب تسجيل الوصية بعقار من الموصى له ، وذلك على النحو الثابت بشهادة الوفاة المؤرخة    /   /    الصادرة من مكتب ……… والمودعة بحافظة المستندات المرفقة بطلب تسجيل الوصية .

( 2 ) البيانات الخاصة بالعقار محل الوصية موضوع التسجيل

تنص المادة 22 (ثالثا ، وخامسا ، وسادسا ، وسابعا) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أنه :

” يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة (الطلبات التي تقدم للشهر) على ما يأتي – وذلك فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة :

ثالثا : البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار ، وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدود ، فإن كان من الأراضي الزراعية ، ويجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة ، وإن كان من أراضي البناء أو من العقارات المبنية فيها ، وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد .

خامسا : البيانات الخاصة بالتكليف ، إذا كان موضوع المحرر يقتضب تغييرا في دفاتر التكليف .
 سادسا : البيانات الخاصة بأصل حق الملكية ، أو الحق العيني محل التصرف 

وذلك في العقود والإشهادات ، وكذلك أحكام صحة  التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية ، إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته ، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم ، وإثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ، وأوامر الاختصاص .

ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العيني السابق ، وسبب انتقال الملكية أو الحق العيني ، ورقم وتاريخ شهر سمد الملكية أو الحق العيني إن كان مشهرا .

سابعا : بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه 

وعلى الأخص ارتفاقات الرى والصرف ، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات ثانيا ، وخامسا وسادسا .

فيتضح من هذه الفقرات أن طلب تسجيل الوصية يجب أن يشمل بيان العقار أو العقارات التي تشتمل عليها الوصية ، وذلك بوصفها وصفا دقيقا ، وتعيين موقعها ومساحتها وحدودها ، مع ذكر البيانات الخاصة بها على العقار أو  العقارات من حقوق عينية أصلية ، مثل حق الملكية ، أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية مثل حق الانتفاع ، الاستعمال والسكنى ، والحكر ، والارتفاق .

كذلك ذكر البيانات الخاصة بما على العقار أو العقارات من حقوق عينية تبعية مثل :

حق الرهن الرسمي ، أو الاختصاص ، أو الرهن الحيازي ، أو حقوق الامتياز .

وكذلك ذكر بيان التكليف ، أى يبين في هذا الطلب المستندات الدالة على صحة البيان – كما يبين بالطلب البيانات الخاصة بأصل الملكية .

( راجع في كل ما سبق المنجى ، مرجع سابق الإشارة إليه)

الشهر العقاري المختص بتسجيل الوصية

تنص المادة (21) الفقرة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أنه :

تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها

وتنص المادة الأولى من تعليمات مصلحة الشهر العقاري على أنه :
  • 1- يختص كل مكتب من مكاتب الشهر – دون غيره – بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .
  • 2- وإذا كانت العقارات واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة ،  وجب إجراء الشهر في كل مكتب منها ، ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره ، إلا بالنسبة الى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .
  • 3- ويعد بكل مكتب فهرش للمحررات التي تم شهرها فيه ، وتحرر الشهادات العقارية التي تطلب وفقا للبيانات الواردة في هذا الفهرس .
  • 4- ويبين في الشهادات قلم التسجيل الذي شهرت فيه المحررات ، متى كان شهرها سابقا على العمل بأحكام قانون الشهر العقاري ” .

يتضح مما تقدم أن مكان تقديم طلب تسجيل الوصية بعقار ، هو مأمورية الشهر العقاري الجزئية التي تقع العقارات في دائرة اختصاصها ، وبمعنى آخر هى المأمورية التي يقع العقار أو العقارات محل طلب تسجيل الوصية في دائرة اختصاصها المكاني المقرر لها حسب التنظيم الإداري لمأموريات الشهر العقاري في المراكز والأقسام التي يحددها قرار وزارة العدل .

ويحدث في الحياة العملية ، أن يتضمن طلب تسجيل الوصية بعقار عدة عقارات ، واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة . عندئذ يجب إجراء التسجيل في كل مكتب منها ، ولا يكون للتسجيل الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره ، إلا بالنسبة للعقارات وأجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .

المستندات المرفقة بطلب تسجيل الوصية

 

تنص المادة (175) من تعليمات مصلحة الشهر العقاري على أنه :

يشترط في الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمي ، أو يحرر بها عقد عرفي مصدق فيه على إمضاء الموصى أو ختمه ، أو يكتبها الموصى بخطه ويوقع عليها بإمضائه

وتنص المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية على أنه :

 لا تسمع عند الإنكار   دعوى الوصية   إلا إذا  وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه  . كذلك يدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع فيها مصدقا على توقيع الموصى عليها

فهاتين المادتين توضحان المستندات الواجب إرفاقها بطلب تسجيل الوصية فإذا تعذر على طالب تسجيل الوصية تقديم المستندات السالفة ، فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكررا شهر عقاري ، وذلك إذا كان أصل ملكية الموصى أو الحق العيني محل طلب التسجيل

لا يستند الى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة 23 شهر عقاري ، وطلب صاحب الشأن إسناده الى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد ، للتثبيت من مدى توافر شروطه وفقا لأحكام القانون المدني ، ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر مشفوعا برأيها .

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد ، والمستندات الواجب تقديمها ، وطرق النشر والإعلان ، وكيفية الاعتراض أمام اللجنة .

وتشكل لجنة بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين ، للنظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه ، وتصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه .

( 3 ) إحالة طلب تسجيل الوصية الى المساحة واخطار الموصي بالقبول

تحيل مأمورية الشهر العقاري الجزئية المختصة صورتين من طلب تسجيل الوصية بعقار ، في نهاية كل يوم عمل الى المكتب الهندسي لإجراء الشئون المساحية التي تتمثل في مراجعة الطلب من الناحية المساحية ، ومعاينة عقار أو عقارات الوصية على الطبيعة ، للتثبت من موقعها ومسطحاتها وحدودها ، وتطبيق مستندات التمليك وفحص المستندات ، وعلى صاحب الشأن سرعة الاتصال بالمساحة للوقوف على ما تم بشأن التحديد المساحي للعقار أو العقارات

(مادة 26 من تعليمات مصلحة الشهر العقاري)

وعلى مأمورية الشهر استعجال المكتب الهندسي بالنسبة للطلبات التي مضى إحالتها إليه 21 يوما دون ورود كشوف تحديدها وبمجرد عودة طلب تسجيل الوصية من المكتب الهندسي المختص تقوم المأمورية بمراجعته وحصر أوجه النقص إن وجدت ، وذلك خلال خمسة أيام .

وبعد التحقق من تقديم الطلب للمأمورية المختصة وأنه مستوفى كافة البيانات التي يتطلبها القانون وأنه تم قيده بدفتر أسبقية الطلبات ، وأنه خضع للمراجعة الأولية لحصر المستندات المطلوبة .

وبعد إحالة الطلب الى المكتب الهندسي المختص (هيئة المساحة) لإجراء الشئون المساحية ، حيث تحيل مأمورية الشهر العقاري الجزئية المختصة طلب تسجيل الوصية من صورتين ، في نهاية كل يوم عمل ، الى المكتب الهندسي لإجراء الشئون المساحية ، وعلى صاحب الشأن سرعة الاتصال بالمساحة للوقوف على ما تم بشأن تحديد الأعيان عناصر الوصية محل طلب تسجيل الوصية .

وبعد قيام المأمورية باستعجال المكتب الهندسي ، بالنسبة للطلبات التي مضى على إحالتها إليه 21 يوما ، دون ورود كشوف تحديدها ، وذلك في حدود متقاربة توخيا للسرعة في إنجازها .

وبعد إتمام فحص الطلب المعاد من المساحة خلال خمسة أيام ، وذلك فور عودة طلب تسجيل الوصية من المكتب الهندسي المختص (هيئة المساحة) متضمنا كشف التحديد المساحي ، يجب على المأمورية إتمام فحص الطلب فحصا شاملا ، وحصر أوجه النقص إن وجدت خلال خمسة أيام يتم إعادة فسخه من الطلب لأصحاب الشأن خلال ثلاثة أيام مؤشرا عليها باصطلاح (مقبولا للشهر)

وبمعنى آخر في حالة التأشير على طلب تسجيل الوصية (بالقبول للشهر) يقوم صاحب الشأن باستلام إخطار القبول ، مع جميع المستندات المقدمة ، وصورة من الطلب ، وصورة من كشف التحديد ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير ، وإذا لم يتم التأشير يرسل الطلب ومرفقاته الى صاحب الشأن بالبريد المسجل بعلم الوصول .

( 4 ) تحرير مشروع الوصية علي الورق الأزرق الخاص بالشهر العقاري

تنص المادة (28/1) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أنه :

يقدم صاحب الشأن – بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر – مشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختصة ، ومعه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب ، ويعد بالمأمورية دفتر يدون فيه مشروعات المحررات على حسب تواريخ وساعات تقديمها

وتنص المادة (485) من تعليمات مصلحة الشهر العقاري على أنه :

يقدم صاحب الشأن – بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر – مشروع المحرر المراد شهر ه للمأمورية المختصة ، ومعه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب

ويبين من هاتين المادتين أنه

يجب على طالب تسجيل الوصية – بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء التسجيل باصطلاح (مقبولا للشهر) تقديم مشروع الوصية المراد تسجيله لمأمورية الشهر العقاري الجزئية المختصة ، ويكون مكتوبا على الورق المدموغ المخصص للمحررات المشهرة ، ويستخدم هذا الورق على الوجهين ، ويستعمل في الكتابة بالحبر الأسود ، ولكن يجوز أن يكون مشروع الوصية مكتوبا على ورق أبيض عادي ذي هامش عريض .

وعلى طالب تسجيل الوصية الالتزام بالبيانات الواردة بإخطار القبول ، وكذلك الالتزام ببيانات (كشف التحديد) الوارد من المكتب الهندسي المختص (هيئة المساحة) دون أى إضافات تغير من مضمونها ، وذلك كله عنه القيام بتحديد مشروع الوصية على الورق الأزرق المدموغ ، ودون خروج في بنود المحرر على مقتضيات النظام العام أو الآداب العامة أو أحكام القانون .

ويرفق طالب تسجيل الوصية – مع مشروع الوصية المكتوب على الورق الأزرق المدموغ – كافة المستندات التي تسلمها مع إخطار القبول ، والتي استندت إليها مأمورية الشهر العقاري الجزئية المختصة ، عند مراجعة الطلب والتأشير عليه بالقبول للشهر ، وذلك باصطلاح (مقبولا للشهر) .

( 5 ) مراجعة موظف الشهر العقاري لمحرر الوصية

إذا تم قيد مشروع الوصية بدفتر أسبقية المشروعات دون أن يتعرض لإنذارات وقف التأشير يتم التأشير عليه بالصلاحية للشهر وذلك بعد مراجعة مأمورية الشهر العقاري المختصة بمراجعة المشروع وتحققها من تضمين المشروع جميع البيانات الواردة في إخطار القبول المعتمد من المأمورية

وبيانات  (كشف التحديد) المستخرج من مكتب المساحة المختص ، ثم تؤشر عليه المأمورية بالصلاحية للشهر . مع مراعاة عدم الكشط أو التحشير أو الإضافات غير المنوع عنها في ذيل المشروع ، وكذلك سد فراغات السطور للحيلولة دون أية إضافة بعد التأشير على المشروع بالصلاحية للشهر .

تسجيل الوصية بدفتر الشهر

 

ذكرنا الإجراءات التي تتم في مأمورية الشهر العقاري المختصة والتي تتمثل في تقديم الطلب والتأشير عليه بقابل للشهر وضبط الملكية والتأشير على مشروع المحرر بصالح للشهر وغيرها وهذه الإجراءات أو الخطوات تعد مرحلة تمهيدية للشهر .

أما المرحلة النهائية فتتم بمكتب الشهر العقاري وذلك بتسجيل الوصية بتدوينها رقما وتاريخا بالسجل المعد لذلك ، أى أنها تأخذ رقما وتاريخا بدفتر الشهر أهم سجلات مصلحة الشهر العقاري على الإطلاق حيث تدون أسماء أطراف المحرر به مع ذكر كافة البيانات المتعلقة بهم ، ويجب أن يكون التدوين في هذا الدفتر بعناية دون كشط أو شطب أو تحشير .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2257

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.