بحث عن شروط صحة الوفاء بالكمبيالة وطريقة السداد والمعارضة حيث أحاط المشرع صحة الوفاء بقيمة الكمبيالة بأحكام وقواعد تختلف فى كثير من الأحيان عن تلك التي تتضمنها القواعد العامة فى القانون المدنى
محتويات المقال
صحة الوفاء وسداد الكمبيالة
نتناول فيما يلى دراسة
- أولا عن ميعاد الوفاء بقيمة الكمبيالة
- ثانيا عن مكان الوفاء
- ثالثا عن مقدار الذى يتم الوفاء به
ميعاد الوفاء بقيمة الكمبيالة
وجوب الوفاء فى ميعاد الاستحقاق :
يجب ان يتم الوفاء بقيمة الكمبيالة فى ميعاد استحقاقها
فلا يجوز من ناحيه للحامل اجبار المدين على الوفاء بقية الكمبيالة بل استحقاقها فلا يجوز من ناحيه للحامل اجبار المدين على الوفاء بقيمة الكمبيالة قبل يوم استحقاقها والا لترتب على ذلك حرمان المدين من الاجل الممنوح له
ولكن لا يجوز من ناحيه أخري اجبار الحامل على قبول الوفاء بقيمة الكمبيالة قل حلول اجل استحقاقها وفى هذا تقضى الماده 145 تجارى بانه ” لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق “
فالوفاء بقيمة الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق هو حق للمدين وواجب عليه أيضا وهو كذلك حق الحامل ولكنه واجب عليه فى الوقت ذاته حيث تقضى الماده 161 من التقنين التجارى بنه ” يجب على حامل الكمبيالة ان يطلب دفع فى يوم حلول الميعاد “
والا كان مسئولا عن الضرر الذى يلحق بالموقعين على الكمبيالة و تحمل وحده مصاريف الرجوع
أهمية الوفاء فى ميعاد الاستحقاق واثره :
ولما كان الوفاء فى الميعاد الاستحقاق واجب على المدين والا تعرض لتحرير بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى مباشرة وهو ما لا يدع له مجالا لتحقق من صحة التوقيعات او من أهلية الحامل او شخصيته من ناحيه
ولما كان الوفاء يتم صحيحا طبقا للقواعد العامة الا اذا حصل للدائن وبشرط ان يكون اهلا للاستيفاء فقد حرص المشرع توفيقا بين هذه الاعتبارات على النص فى الماده 144 تجارى على ان ” من يدفع قيمة الكمبيالة فى ميعاد استحقاق دفعها بدون معارضه من احد فى ذلك يعتبر دفعه صحيحا “
ومفاد هذا النصان الوفاء بقيمة الكمبيالة فى ميعاد استحقاقها دن معارضه من احد فى ذلك يعد قرينة على وقوعه صحيحا أي قرينه على الوفاء قد حصل للحامل الشرعى للكمبيالة الا ان القرينة المستمدة من نص الماده 144 تجارى لا تعدو ان تكون قرينه بسيطة يمكن دحضها بالدليل العكسي وعلى هذا فلو ثبت ان المدين كان يعلم وقت الوفاء بان الحامل ليس المالك الشرعى والحقيقي للكمبيالة التزام بالوفاء مرة ثانيه للحامل الحقيقى
ولا تعمل هذه القرينة الا اذا تم الوفاء فى ميعاد الاستحقاق اما اذا حصل الوفاء بقيمة الكمبيالة قبل حلول اجل استحقاقها كان المدين مسئولا عن صحة الوفاء ( م 243 تجارى ) بحيث انه اذا دفع المدين قيمة الكمبيالة الحامل قبل ميعاد الاستحقاق ثم تبين بعد ذلك انه ليس المالك الشرعى للكمبيالة التزام المدين بالدفع مرة ثانيه ، اما اذا كان الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق قد تم للحامل الشرعى فانه يعد صحيحا
تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة :
حددت الماده 127 تجارى طرق تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة على سبيل الحصر بحيث لا يجوز للأطراف تحديد تاريخ الاستحقاق وهذه الطرق هى :
1-الاستحقاق فى يوم معين :
وهى الطريقة المعتادة المتبعة فى تحرير الكمبيالات وتحديد ميعاد استحقاقها مثلا :
” ادفعوا 10 يناير سنة 1973 ” او اول فبراير سنة 1973 ” او ” فى اخر مارس سنة 1973 “
2- الاستحقاق فى يوم مشهور او يوم عيد او يوم سوق :
كان يقال :
ادفعوا في يوم المولد النبوي او في يوم شمس النسيم ،او في عيد الاستقلال ، او في يوم السوق الفلاني “
وتنص المادة 131 من التقنين التجاري علي ان
الكمبيالة المستحقة الدفع في سوق موسم يستحق دفعها في اليوم السابق علي اليوم السابق علي اليوم المعين لانتهاء الموسم او في نفس يوم الموسم اذا كان لا يستمر الا يوما واحدا علي ان تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة بهذه الطرق قد اصبح نادر الوقوع في العمل
3ـ الاستحقاق بمجرد الاطلاع :
كان يقال ادفعوا بمجرد الاطلاع او عند التقديم او لدي الطلب
ومتي كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند الاطلاع ، فانه يجوز لحامل ان يطالب بالوفاء بقيمتها في أي وقت يشاء منذ تاريخ انشائها وتكون الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد تقديمها طبقا لنص المادة 128 تجاري
علي ان المشع قد حرص علي الا تظل مراكز الموقعين علي الكمبيالة قلقة الي اجل غير مسمي ، فنص في المادة 160 تجاري ، علي انه يجب علي الحامل تقديم الكمبيالة للوفاء في ميعاد أقصاه ستة شهور ، او ثمانية شهور او سنة
ذلك بحسب المسافة بين مكان السحب ومكان الوفاء علي ان هذه المواعيد خاصة بالكمبيالة الخارجية ، اما الكمبيالات الداخلية فلم يرد بشأنها أي تحديد مماثل
ولكن القضاء استقر علي ضرورة ان يقوم الحامل بتقديم الكمبيالة المستحقة الدفع لدي الاطلاع في ميعاد أقصاه ستة اشهر من تاريخ تحريرها ، وهو اقصر المواعيد بالنسبة للكمبيالات الخارجية
4ـ الاستحقاق بعد مدة معينة من الاطلاع :
كأن يقال
ادفعوا بعد خمسة عشر يوما من الاطلاع ” وفي هذا الفرض ، تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد فوات المدة المذكورة من تاريخ تقديم الكمبيالة أي من تاريخ قبول المسحوب عليه للكمبيالة او تحرير بروتستو عدم القبول كما تقضى الماده 129 تجارى
واذا لم يؤرخ القبول صارت الكمبيالة مستحقه الدفع بعد انقضاء المدة المذكورة محسوبة من تاريخ تحريرها ( م 121 تجارى ) هذا ويتعين على الحامل احترام المواعيد القصوى لتقديم الكمبيالة للقبول المنصوص عليها فى الماده 160السابق الإشارة اليها بالنسبة للكمبيالات الخارجية او الميعاد الذى استقر علي القضاء بالنسبة للكمبيالات الداخلية
5- الاستحقاق بعد مدة معينه من تاريخ التحرير :
كأن يقال
ادفعوا بعد خمسة عشر يوما من تاريخه ” فاذا كانت الكمبيالة محررة فى اول الشهر تحدد ميعاد استحقاقها باليوم السادس عشر من هذا الشهر
وان يقال
ادفعوا بعد شهر من تاريخه ” فان الكمبيالة تكون مستحقه الدفع فى اليوم المماثل لتاريخ تحريرها من الشهر اللاحق
هذا وتحسب المدة على حسب التقويم الموافق للتاريخ المبين فى الكمبيالة طبقا لنص الماده 130/1 تجارى
هذا واذا وفق يوم استحقاق الكمبيالة عطله رسميه أصبحت الكمبيالة واجبة الدفع فى اليوم السابق على العطلة (م 132 تجارى ) وذلك على خلاف القواعد التى تحكم المواعيد فى قانون المرافعات ولا يجوز للقاضى طبقا للمادة 156 تجارى منح مهله قضائية للوفاء بقيمة الكمبيالة وذلك تدعيما وحماية لوظيفة الائتمان الى تقوم بها الأوراق التجارية
مكان الوفاء
ذكرت الماده 15 من التقنين التجارى مكان الوفاء باعتباره من البيانات الإلزامية التى يجب ان تتضمنها متى تضمنت الكمبيالة بيان الوفاء ويجب ان يتم الوفاء فى هذا المكان
على ان تضمنين الكمبيالة بيان مكان الوفاء لا يترتب عليه بطلان اذ يكون الوفاء فى هذه الحالة واجب فى محل المسحوب عليه تطبيقا لنص الماده 347 /2 والت تقضى بان الوفاء يكون فى موطن المدين وقت الوفاء وقد جرت العادة على عدم ذكر محل الوفاء فى الكمبيالة اكتفاء بذكر موطن المسحوب عليه
هذا وتنص الماده 107 من التقنين التجارى على انه
” يجوز ان تسحب الكمبيالة على شخص و يشترط فيها الدفع فى محل شخص اخر “
و الغالب ان يحدث تعيين هذا المحل من جانب المسحوب عليه عند قبوله للكمبيالة كان يقول ” قبلت و الدفع فى محل فلان ” مثلا
وفى هذه الحالة يتعين الوفاء فى هذا المحل كما انه فى حالة الامتناع عن الدفع يجب تحرير بروتستو عدم الدفع و اعلان الأوراق القضائية فيه وينعقد الاختصاص بالدعاوى للمحكمة التى يقع فى دائرتها هذا المحل
حدود الوفاء
الأصل انه لا يجوز للمدين طبقا للقواعد العامة فى القانون المدنى اجبار الدائن على قبول بجزء فقط من دينه ولكن المشرع التجارى خرج فى نطاق الأوراق التجارية على الأصل المتقدم فالزمت الماده 155 من التقنين التجارى الحامل بقبول الوفاء الجزئى بقيمة الكمبيالة بقولها “
اذا عرض على الحامل الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دفع جزء من قيمتها فلا يجوز له الامتناع عن استلام ذلك الجزء “
وقد قصد المشرع من تقرير ذلك الحكم رعاية باقى الموقعين على الورقة التجارية باعتبارهم متضامنين فى الوفاء بقيمتها اذ يترتب على دفع جزء من قيمة الكمبيالة براءة ذمة الضمان فى حدود القدر الموفي به (م 155 تجارى )
و يجوز للمسحوب عليه فى حالة الوفاء الجزئى التأشير بذلك على الكمبيالة ولكن لا يكون له استردادها وعلى الحامل فى حالة الوفاء الجزئى ان يقوم بعمل بروتستو عدم الدفع عن الجزء الباقي
المعارضة في الوفاء بالكمبيالة
المبدأ يقتضى قيام الكمبيالة بوظائفها كأداة للوفاء و الائتمان تامين حصول الحامل على حقه عند حلول ميعاد استحقاقها وقد رغب المشرع فى توفير الثقة و الاطمئنان للحامل فنص فى الماده 148 من التقنين التجارى على عدم قبول المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة
ومفاد ذلك انه متى حل اجل استحقاق تعين المسحوب عليه الوفاء بقيمتها للحامل بغير التفات الى ما قد يوجهه اليه الغير من معارضات وسواء اتخذت هذه المعارضة شكل اعلان عادى او حجز ما للمدين لدى الغير
الاستثناءات
على انه اذا كانت القاعدة فى مجال الأوراق التجارية هو وجوب دفع قيمة الورقة عند حلول ميعاد استحقاقها دون التفات الى أي معارضه فى الوفاء فى حالتين ورتب وجوب امتناع المدين عن الوفاء بقيمة الورقة فيهما :
1- حالة ضياع الكمبيالة :
أجاز المشرع للمالك الشرعى للكمبيالة اخطار المسحوب عليه بضياع الصك والمعارضة فى الوفاء لمن يتقدم به ويجب على المسحوب عليه فى هذه الحالة ان يمتنع عن الوفاء لمن يتقدم به ويجب على المسحوب عليه فى هذه الحالة ان يمتنع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة و الا اعتبر وفاؤه غير صحيح و التزم بالدفع ثانيه الى المالك الحقيقى
يشمل ضياع الكمبيالة جميع الحالات التى يفقد فيها المالك الشرعى حيازة الصك بغير ارادته
2 – حالة افلاس الحامل :
يجوز للسنديك فى حالة افلاس الحامل المعارضة فى الوفاء له بقيمة الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق صحيحا ما لم يكن المدين عالما بإفلاس الحامل
وعلى الرغم من ان إجازة المعارضة فى الحالتين السابقتين قد جاء على سبيل الاستثناء فان الفقه يعتبرهما وارديتن على سبيل الحصر وبالتالى فقد استقر الراي على إجازة المعارضة فى الوفاء فى حالة نقص اهليه الحامل وانعدامها من الموصى او القيم ، هذا ويجوز ان تتم المعارضة باى شكل ولو شفاهة و يمكن اثبات وقوعها كافة الطرق.