الوفاء المبرئ والمشاكل القضائية

الوفاء المبرئ للذمة من الدين

تعرف على طريق الوفاء المبرئ للذمة من الدين فالديون والمديونية و الوفاء المبرئ للذمة أمر شائع في العمل اليومي ويتولد عنه العديد من المشاكل القضائية بين الدائن والمدين من حيث طبيعة الدين والوفاء به كاملا او على أجزاء ومن حيث رفض الدائن الوفاء و تسليم المدين مخالصة بالسداد

الوفاء المبرئ والاجراء الصحيح حال رفض الدائن

وقد تولت المواد من 341 الى 349 من القانون المدني المصري بيان محل الدين وكيفية الوفاء به وعما اذا كان يجوز الوفاء بالدين بشيء المثل ام وجوب الوفاء بالأصل

 مثال ذلك

ان يكون المدين مدينا بمبلغ نقدى هل يستطيع الوفاء بالدين بدلا من النقود الوفاء بمنقول مساويا للقيمة النقدية ، وهل يحق للمدين الوفاء بجزء من الدين أم يجب الوفاء الكلى

وهل من سلطة القاضي اعطاء المدين مهلة للوفاء بالدين ، وقد بينت النصوص أيضا أمر هام وهو حالة سداد المدين للدين ورفض الدائن اعطاءه مخالصة بالسداد ، فقد تولى القانون ايجاد الحل القانوني لمثل هذه الحالة ، وهذا هو موضوع البحث القانوني

الوفاء المبرئ في نصوص القانون

نعرض النصوص القانونية والمذكرة الايضاحية بشأن الوفاء المبرئ للذمة وكيفية وشروط ابراء الذمة من الديون

ماده 341 مدني

الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

الاعمال التحضيرية للمادة 341 مدني

ينبغي ان يقع الوفاء على الشيء المستحق أصلا سواء أكان الالتزام به التزاما ينقل حق عيني أو التزاما بعمل ام التزاما بالامتناع عن عمل فلا يجوز ان يستبدل بهذا الشيء شيء آخر ولو كان أعلى منه قيمة الا ان يرتضى الدائن الاعتياض (الوفاء بمقابل ) أو ان يكون ظاهر التعنت .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص212)

ماده 342 مدني

  • (1) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
  • (2) فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه و قبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

الاعمال التحضيرية للمادة 342 مدني

إذا كان الدين معين المقدار مستحق الأداء فلا يجوز ان يلزم الدائن بقبول الوفاء بجزء منه ولو كان قابلا للانقسام فالأصل ان الدائن يستأدى الدين بأسره على ان هذا الحكم لا يجرى على اطلاقه بل ترد عليه استثناءات معينة فقد ينفق على تخويل حق تجزئة للوفاء

وقد يولى القاضى للمدين معتدلا ليتيسر له الوفاء ( نظرة الميسرة ) وقد يبيح القانون هذه التجزئة كما هو الشأن فى الخلافة على دين الدائن من طريق الميراث والمقاصة الاقل من الدينين اللذين يلتقيان قصاصا واحتساب للخصم من مجموعة الديون بنسبة مقدار كل منهما وحق التقسيم عند تعدد الكفلاء .

وقد يتصور اعمال قاعدة عدم تجزئة الوفاء إعمالا عكسيا لمصلحة المدين فيكون له ان يصر على أداء الدين بأسره ولو قبل الدائن الاقتصار على استيفاء جزء منه اما إذا كان الدين متنازعا واقر المدين بجزء منه فليس له ان يمتنع عن الوفاء بهذا الجزء متى طالب به الدائن بدعوى التريث حتى يحسم النزاع فى الجزء الآخر ويتيسر له قضاء حق الدائن كاملا

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص215)

ماده 343 مدني

إذا كان المدين ملزماً بأن يوفى مع الدين مصروفات و فوائد وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

الاعمال التحضيرية للمادة 343 مدني

إذا كان المدين ملزما بأداء دين واحد وما يتبعه من المصروفات والفوائد وكان له ان يجزئ الوفاء وجب ان يخصم ما يؤديه من حساب المصروفات ثم من حساب الفوائد ثم من أصل الدين مالم يتفق على خلاف ذلك ويراعى ان هذا الحكم يطابق ما يقضى به التقنين الراهن فى هذا الشأن ) (المادة 173/236)

وقد يقع ان يكون شق من الدين مضمونا بتأمين  خاص وفى هذه الحالة يخصم ما يؤدى من حساب هذا الشق أو من حساب الشق غير المضمون وفقا لنية المتعاقدين فإذا لم تكن ثمة نية صريحة أو ضمنية فالمفروض ان الدائن لا يقبل الوفاء الجزئي الا على ان يخصم من حساب الشق غير المضمون ، وغنى عن البيان أن هذه المادة تقيم قرينة قانونية على نية المتعاقدين ، لا يستلزم الأخذ بها نصاً خاصاً .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3 – ص 219 و 320)

ماده 344 مدني

إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

الاعمال التحضيرية للمادة 344 مدني

إذا تعددت الديون واتخذت جنساً كان للمدين الخيار فى تعيين ما يقصد إلى وفائه منها ويكون اختياره واجب الاحترام مالم يحل دون  ذلك اتفاق أو مانع فى القانون

 ( كما إذا اختار الخصم من دين مضاف إلى أجل ضرب لمصلحة الدائن أو من دين لا تجوز فيه تجزئة الوفاء )

 فإذا لم يعين المدين للدين الذى يريد قضاءه كان الدائن نفسه أن يتولى التعيين فى المخالصة مثلا الا ان هذا التعيين لا يقيد المدين إلا إذا سكت عن الاعتراض عليه بيد انه يتعين على الدائن الا يتوسل بالتدليس أو المباغتة لابتعاث هذا السكوت أو القبول الضمني بعبارة اخرى .

ويتضح من ذلك ان تعيين المدين يعتبر من قبيل ما ينعقد من التصرفات بإرادة منفردة فى حين أن تعيين الدائن تعاقد لا يتم الا بتلافي إرادتين .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص 219 و 320)

ماده 345 مدني

إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

الاعمال التحضيرية للمادة 345 مدني

إذا لم يقم المدين أو الدائن بالتعيين تكفل القانون بذلك وقد أورد المشرع فى هذا الشأن قرائن معقولة على نية المدين وهو وحده مرجع التعيين فنص على ان الخصم فى هذه الحالة يكون من حساب الدين المستحق الأداء فإذا توافر هذا الوصف فى ديون عدة فمن حساب اشد هذه الديون كلفة على المدين

( كما إذا كان الدين يغل فائدة أو كان ثابتا فى سند تنفيذي أو كان لا يتقادم الا بمدة طويلة جدا أو كان مضمونا ولو بكفالة )

فان لم تتفاوت فى الشدة فمن حسابها جميعاً بنسبة كل منها وغنى عن البيان ان هذه القرائن  تتمشى مع المعقول وهى بعد مقررة فى نصوص التقنيين الحالي وقد وردت فى نصوص بعد التقنيات قرائن اخرى منها ما يجعل البداءة للدين الأقل ضمانا ومنها ما يجعلها للدين الاقدم نشؤا أو استحقاقا ولكن هذه القرائن تستهدف جميعا للنقد من وجوه .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص 222)

ماده 346 مدني

  • (1)يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
  • (2)على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.

الاعمال التحضيرية للمادة 346

الأصل فى الالتزام ان يستحق اداؤه بمجرد ترتبه مالم يكن مضافا إلى أجل اتفاقي أو قانونى أو قضائى وقد يكفل نص القانون أحياناً بتعيين ميعاد الاستحقاق ( كما هو الشأن فى الأجرة )

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص 225)

ماده 347 مدني

  • (1) إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
  • (2) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.

الأعمال التحضيرية للمادة 347 مدني

أما مكان الوفاء فلا يخلو أمره من تفصيل  فإذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات ، تعين الوفاء به في مكان وجود هذا الشيء ، وقت نشوء الالتزام ، ما لم يتفق علي خلاف ذلك ، صراحة أو ضمنا

وإذا كان الالتزام مقابلاً لالتزام آخر في عقد من العقود التبادلية ، وجب الوفاء بالالتزامين جميعاً في مكان واحد أما عدا ذلك من ضروب الالتزام فيسعي للدائن إلي استيفائه دون أن يسعي المدين إلي الوفاء به

 ومؤدي هذا أن يكون الوفاء في محل المدين وقد أنشأت بعض النصوص أحكاماً خاصة بشأن الوفاء في بعض العقود المعينة ( كالبيع والإجارة ) .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص 229)

ماده 348 مدني

تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك

الأعمال التحضيرية للمادة 348 مدني

تكون نفقات الوفاء ( كنفقات الإرسال أو المخالصة أو الشيك أو إذن البريد) علي المدين ما لم يتفق علي خلاف ذلك .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص230)

ماده 349 مدني

  • (1) لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.
  • (2) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.

الأعمال التحضيرية للمادة 349 مدني

لمن يقوم بالوفاء سواء اكان المدين نفسه ام الغير ان يحصل من الدائن على الدليل المثبت له فيطلب إليه مخالصة ويسترد منه سند الدين فإذا كان السند قد ضاع كان له ان يطلب إلى الدائن إقراراً كتابياً بذلك

(انظر كذلك النصوص الخاصة بالإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالصكوك القابلة للتداول )

 فإذا لم يستجب الدائن لطلب الموفي كان لهذا ان يلجا إلى العرض الحقيقي فيتيسر له بذلك الحصول على الدليل المطلوب وان كان الوفاء جزئيا أو كان سند الدين يثبت الدائن حقوقا اخرى فليس للمدين إلا المطالبة بمخالصة عما أدى والتأشير على السند بالوفاء

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص232)

الوفاء المبرئ للذمة في شرح فقهاء القانون

الوفاء المبرئ للذمة من الدين

الوفاء بأصل الدين ( المادة 341 )

السؤال هل يجوز للمدين سداد الدين بشيء مماثل لأصل الدين أم لا ؟

الشيء المستحق اصلا – فى تطبيق المادة 341 مدنى – اما ان يكون شيئا معينا بالذات أو شيئا غير معين إلا بنوعه أو نقوداً أو عملاً أو امتناعا عن عمل .

فيجب تسليم الشيء المعين بالذات المستحق أصلا فى الحالة التى هو عليها وقت التسليم فإذا كان قد هلك أو اصابه تلف وهو فى يد المدين قبل تسليمه إلى الدائن وكان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي فان تبعة ذلك تقع على الدائن اما إذا كان الهلاك أو التلف بخطأ من المدين فإن الدائن يرجع بالتعويض على المدين وليس فى هذا كله إلا تقريراً للقواعد العامة.

الوسيط 3- للدكتور السنهوري- س 252- وما بعدها ، وكتابة : الوجيز ص 1155 وما بعدها

الوفاء بكل الدين أم الوفاء بجزء منه ( المادة 342 )

السؤال هل يجوز للمدين الوفاء بجزء من الدين أم يجب الوفاء بكل الدين ؟

يخلص من نص المادة 342 مدنى أن للقاعدة هي عدم جواز تجزئة الوفاء متى كان الدين حالا واجب الأداء وكان الدين واحدا حتى ولو كانت طبيعته تقبل التجزئة .

إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة اتفاق الدائن والمدين على التجزئة إذ تجوز التجزئة عند ذلك نزولاً على اتفاقهما ولأن قاعدة عدم التجزئة ليست من النظام العام ويكون الاتفاق وقت الوفاء أو قبله صريحا أو ضمنياً .

ويستثنى من تلك القاعدة أيضا نص القانون بجواز التجزئة كما فعل فى :

  • المواد 365/3 مدنى الخاصة بالمقاصة
  • والمادة 792 مدنى الخاصة بالدفاع بالتقييم
  • والمادة 246/3 مدنى الخاصة بالمقاصة
  • والمادة 792 مدنى الخاصة بالدفع بالتقسيم
  • والمادة 346/2 مدنى الخاصة بنظرة الميسرة
  • والفقرة الثانية من المادة 342 مدنى نفسها .
( الوسيط -3- الدكتور السنهوري- ص759 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز ص 1157 وما بعدها والنظرية العامة للالتزام – 2- الدكتور عبد الحي حجازي – الآثار -1- 125 وما بعدها )

الوفاء الفوري بالدين وحق القاضى في اعطاء مهلة للسداد ( المادة 346 )

هل يحق للقاضى اعطاء المدين مهلة وأجل لسداد المديونية ؟

الأصل ان الالتزام متى ترتب فى ذمة المدين على وجه بات نهائي فانه يكون واجب الأداء فوراً فالفقرة الأولى من المادة 346 مدنى تقرر فورية أداء الالتزام مالم يوجد اتفاق أو نص فى القانون يقضى بغير ذلك .

ووضعت الفقرة الثانية من المادة 346 مدنى المبدأ العام والشروط الواجب توافرها فى نظرة الميسرة التى يترخص للقاضى بموجبها ان يمنع المدين أجلا أو آجالا يفي فيها بالدين .

والأمر فى نظرة الميسرة يرجع إلى تقدير قاضى الموضوع يمنح المدين إياها أثناء نظر الدعوى التى يرفضها الدائن على المدين يطالبه فيها بالدين أو أثناء إجراءات التنفيذ

وان جواز منح نظرة الميسرة امر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على سلب القاضى إياه – وشروط منحها اربعة هي :

الوفاء المبرئ للذمة من الدين

  • (1) أن تكون حالة المدين تستدعى ان يمنحه القاضى نظرة الميسرة (حسن النية فى تأخره فى الوفاء بالتزامه وعنده مال كاف للوفاء بالتزامه )
  • (2) ألا يصيب الدائن من جراء منح نظرة المسيرة ضرر جسيم فليس من العدل اغاثة المدين عن طريق الإضرار البليغ بالدائن .
  • (3) الا يقوم مانع قانوني من نظرة الميسرة ( م 158 و 461 مدني ) .
  • (4) أن يكون الأجل الذي يمنحه القاضي للمدين في نظرة الميسرة أجلا معقولا .

 هذا ويسقط الأجل في نظرة الميسرة بما يسقط به الأجل الاتفاقي في الأحوال التي نصت عليها المادة 273 مدني .

(الوسيط -3- للدكتور السنهوري – ص 226 وما بعدها ، وكتاب : الوجيز ص 1163 وما بعدها )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة