احالة الدعوي لنظرها مع أخري
تعرف علي حالات إحالة الدعوي من محكمة لأخري في القضايا المدني وهو طلب في صورة دفع يجب أن تتوافر له شروط معينة حددها المشرع لكي تستجيب المحكمة اما لطلب الإحالة أو ضم دعوي أخري للدعوي المنظورة أمامها وفي هذا البحث نتعرف علي تلك الحالات.
محتويات المقال
طلب إحالة الدعوي وحالاته
المقصود بالدفع بالإحالة
هو الدفع الذي يقصد به منع المحكمة من الفصل في الدعوى المطروحة عليها وإحالتها الى محكمة أخرى إما لقيام ذات النزاع أمام المحكمة الأخرى ، وإما لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها وإما لاتفاق الخصوم على الإحالة
ومن المقرر أن الدفع بالإحالة هو دفع إجرائي يبدى بقصد نقل الخصومة اقائمة أمام المحكمة الى محكمة أخرى ، ويلزم لأعمال الدفع بالإحالة عدم شروط يتعين على المحكمة أن تتحقق من توافرها قبل أن تحكم بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى .
ويتعين على المحكمة الحكم بالإحالة الى المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم اختصاصها وذلك عملا بالمادة 110 التي تنص على أنه :
على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنيه وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
كما نصت المادة (46) على أنه
إذا عرض على المحكمة الجزئية طلب عارض لا يدخل في اختصاصها جاز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية وحدها إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة ، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل الطعن .
(أبو الوفا ص240 ، مرجع سابق)
ويتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى الفصل فيها أو في أى أمر يتفرع عنها.
وتنص المادة (112) مرافعات على أنه
” إذا رفع النزاع ذاته الى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة :
حذف المشروع حكم المادة 137 من القانون القائم الذي كان يوجب على المحكمة التي يدفع أمامها بالإحالة لقيام نفس النزاع أن تحيل الدعوى بميعاد قريب الى المحكمة التي يرفع إليها النزاع أولاً للحكم في هذا الدفع ، وجعل المشرع الفصل في الدفع بالإحالة للمحكمة التي يقدم إليها وهى المحكمة التي يرفع إليها النزاع أخيرا تعجيلا للفصل في الدفع .
(خالد شهاب ص242 ، 243 – مرجع سابق)
وتنص المادة (113) مرافعات على أنه
كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه :
وغني عن البيان أنه إذا أعملت المحكمة حكم المادة 113 من المشروع بإحالتها دعوى جزئية لم يسبق عرضها على مجلس صلح ، أى محكمة جزئية شكل بدائرتها مجلس صلح ، فإنه يتعين أن تكون الجلسة التي تحددها لحضور الخصوم أمام هذا المجلس .
(خالد شهاب ص243 ، مرجع سابق)
ويلاحظ أن القضاء بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى ينطوي على قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة المحيلة بنظر الدعوى فإذا قضت المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى الى قاضي التنفيذ التزم هذا القاضي بنظر الدعوى .
(22/5/1983 طعن 1653 سنة 48ق – م نقض م – 34 – 1262)
كما أن القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع الى محكمة الاستئناف على أساس أن استئناف الأحكام في المنازعات الوقتية يكون أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ينطوي على قضاء ضمني بعدم الاختصاص الذي يتعين معه على المحكمة القضاء بالإحالة .
(13/4/1978 طعن 81 سنة 45ق – م نقض م – 29 – 1005)
ويجب أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها
(20/12/1988 طعن 6320 سنة 54ق – 9/6/1983 طعن 116 سنة 49ق)
وذلك أيا كان نوع الاختصاص الذي قضت به المحكمة المحيلة ولو كان حكمها مخالفا للقانون
(7/12/1988 طعن 1425 سنة 25ق)
كما تلتزم بالتقريرات التي أنبنى عليها منطوق الحكم بعدم الاختصاص والإحالة
(28/5/1984 طعن 425 سنة 49ق – 16/5/1983 طعن 543 سنة 41 ق – 29/11/1977 طعن 529 سنة 44ق – م نقض م – 28 – 1714)
كما تلتزم بذلك المحكمة المحال إليها الدعوى سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بالإحالة أو من طبقة أعلى أو أدنى منها
(18/2/1993 طعن 1023 سنة 62ق)
ومن ثم إذا قضت المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وبإحالته الى محكمة الاستئناف التزمت هذه المحكمة المحال إليها بالفصل في الدعوى
(29/3/1976 – م نقض م – 17 – 779)
(محمد كمال عبد العزيز ص696 ، 697 – مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه
مؤدى النص في المادة 110 من القانون المرافعات على أن المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ، وعلى أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وأن يعتد أمام المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى بداءة.
ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا منتجا أثره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها ذلك أن المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الاستئناف الى محكمة غير مختصة ولم يعرض لهذه المسألة بنص خاص ، ومن ثم تطبق القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملا بحكم المادة 240 من قانون المرافعات.
لما كان ما تقدم وكانت المطعون عليها قد طعنت بتاريخ 5/1/1984 أمام محكمة الجيزة الابتدائية على قرار تقدير الأتعاب المعلن إليها في 29/12/1983 أى خلال العشرة أيام المقررة قانونا ثم صححت دعواها باعتبارها استئنافا للقرار المطعون عليه وطلبات إحالتها الى محكمة الاستئناف المختصة قيميا بنظرها.
فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها الى محكمة استئناف القاهرة المختصة قيدت أمامها برقم 2098 لسنة 109ق ، وإذا اعتدت – المحكمة الأخيرة بما تم صيحا من إجراءات أمام المحكمة الابتدائية وقضت في الاستئناف المحال إليها شكلا وموضوعا فإن حكمها لا يكون قد خالف القانون .
(13/6/1993 طعن 2578 سنة 57ق)
ويلاحظ أنه وإن كان حكم الإحالة ملزما للمحكمة المحال إليها بمعنى أنه يتعين عليها أن تفصل في الدعوى المحالة إليها
(29/3/1976 في الطعن 499 سنة 41ق – م نقض م – 27 – 779 – 21/2/1976 طعن 563 سنة 40ق – م نقض م – 27 – 480)
إلا أن هذا الإلزام محدود بالأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة ، فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر فقضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة
فإذا كانت المحكمة المحيلة قد قضت بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتها الى المحكمة التي رأت اختصاصها بها محليا التزمت هذه المحكمة بهذا القضاء ولكنها إذا رأت أنها لا تختص بالدعوى نوعيا أو قيميا قضت بعدم اختصاصها وبإحالتها الى المحكمة المختصة بها نوعيا أو قيميا
(براجع في ذلك أيضا إبراهيم سعد ، بند 213 – أبو الوفا ، بند 215)
وتمتد حجية حكم الإحالة الى الأساس الذي بنيت علي الإحالة فإذا كانت قد بنيت على أساس تقدير قيمة الدعوى بقيمة معينة تقيدت المحكمة المحال إليها بهذا التقدير ولو كان خاطئا مادام لم يطعن فيه
(9/5/1972 – م نقض م – 23 – 828 – 5/3/1964 – م نقض م – 15 – 311 – 29/11/1977 طعن 592 سنة 44ق – م نقض م – 28 – 1714)
وقد أوجب النص الجديد الإحالة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص بسبب الولاية على خلاف ما كان قد جرى عليه القضاء في ظل التقنين السابق
(يراجع 29/12/1962 – م نقض م – 13 – 896)
وقد جاء نصه في هذا الشأن عاما مطلقا غير مخصص ، وإن كانت المذكرة الإيضاحية تشير الى جهتي القضاء الأساسيتين وهما القضاء العادي والقضاء الإداري إلا أنها لا تقوم حجة في هذا الشأن لما هو مقرر في قواعد التفسير من بقاء النص المطلق على إطلاقه الى أن يخصص بأداة مماثلة له في القوة.
وعلى ذلك فإننا نرى وجوب إعمال حكم النص كلما تعلق القضاء بعدم الاختصاص بالولاية كما لو قضت المحكمة العادية بعدم اختصاصها ولائيا لدخول الدعوى في اختصاص لجان التحكيم المنشأة بموجب القانون 32 لسنة 1966 الخاص بالمؤسسات العامة
فإنه يتعين عليها إحالة الدعوى الى هذه اللجنة وبالمثل فإنه لما كانت قواعد قانونا المرافعات تمثل القواعد العامة التي تحكم كافة إجراءات التقاضي ما لم يرد به نص خاص.
فإن على هذه اللجان إذا ما قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع المرفوع إليها لدخوله في اختصاص إحدى المحاكم العادية ، أن تقضي بإحالته الى المحكمة المختصة وتلتزم اللجان والمحاكم في الحالين بحكم الإحالة.
ولا محل للاستناد الى مدلول الجهات القضائية الواردة في المذكرة الإيضاحية أو المقصود به في قانون السلطة القضائية ، إذ الأمر مناطه القضاء بعدم الاختصاص لانتفاء الولاية طبقا لصريح النص .
(محمد كمال عبد العزيز ص698 ، 699 – مرجع سابق)
مما سبق يتضح أن الإحالة أصحبت واجبة على المحكمة سواء قضت بعدم اختصاصها محليا أو قيميا أو نوعيا أو وظيفيا ، وإنما إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، لوجوب عرضها مثلا على لجنة تقدير القيمة الإيجارية أولاً أو لجنة الطعن بمصلحة الضرائب فإنها لا تقضي بالإحالة .
وفي حالة الإحالة يعتد أمام المحكمة المحال إليها الدعوى بما تم من إجراءات الإثبات أمام المحكمة الأولى ، ولو كانت الإحالة من جهة قضائية الى جهة أخرى وذلك عملا بصريح نص المادة 110 .
والإحالة لا تحيى الدفوع التي سقطت بالتكلم في الموضوع أمام المحكمة التي قضت بالإحالة ، كما يكون على المحكمة المحال إليها الدعوى الفصل في دفوع المدعى عليه التي تمسك بها في الوقت المناسب أمام المحكمة الأولى ، كما إذا كان قد تمسك ببطلان صحيفة الدعوى .
(أبو الوفا ص286 ، مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه
إذا قضت محكمة ما بعدم اختصاصها اختصاص فيميا وبإحالتها الى محكمة أخرى ، فإن هذه الأخيرة تتقيد بقيمة الدعوى المحددة في حكم الإحالة ، ولو بنى هذا الحكم على قاعدة غير صحيحة”
(نقض 9/5/1972 – 23 – 828)
وإلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها لا يخل بحق الخصم في الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة بطريق الطعن المناسب بعد صدور الحكم المنهي للخصومة عملا بالمادة 212 ، كما أن تعرض الخصوم للموضوع أمام المحكمة المحال إليها الدعوى لا يعد رضاء بالإحالة مانعا من الطعن في الحكم الصادر بها .
ويلاحظ أن الخصومة تمتد الى المحكمة المحال إليها الدعوى ، مع الاعتداد بالإجراءات المتخذة صحيحة أمام المحكمة التي قضت بالإحالة .
وقد قضت محكمة النقض بأنه ” التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها عملا بالمادة 110 مرافعات مفاده الاعتداد بما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة ومتابعة الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي إحالتها “
(نقض 28/5/1986 رقم 1485 سنة 52ق ، نقض 4/12/1985 رقمن 1483 سنة 52ق)
لكن قد يتجاهل المدعى حكم الإحالة ويقيم الدعوى من جديد أمام المحكمة التي يراها هو مختصة بنظر النزاع ، وعندئذ يتحمل مغبة تصرفه ، مع وجوب مراعاة إقامتها في الميعاد قبل سقوطها بالتقادم ، كما إذا أقامها أمام جهة قضائية أخرى غير الجهة التي صدر منها الحكم بعدم الاختصاص والإحالة .
(أبو الوفا ص289 ، مرجع سابق)
وقد يتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى فتنص المادة 111 على أنه ” إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى الى المحكمة التي اتفقوا عليها .
ويلزم لإعمال النص المتقدم ألا يكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى قد قضت بعدم اختصاصها ، لأنه في هذه الحالة يكون الحكم بالإحالة وجوبيا على المحكمة وفقا لنص المادة 110 المتقدمة الإشارة إليها .
ويشترط أن يكون اتفاق الخصوم على الإحالة غير مخالف لقاعدة من قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام .
وظاهر أن النص السابق لا يعمل به إلا إذا كانت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بنظرها ، وأما إذا كانت هذه المحكمة غير مختصة بنظرها ، فلن تكون هناك فرصة لإعماله
لأن نص المادة 110 الذي يوجب على المحكمة الإحالة مع الحكم بغرامة على المدعى يغرى المدعى عليه بعدم قبول الاتفاق على الإحالة ليترك للمحكمة فرصة إعمال النص الأخير
وإنما تجوز الإحالة ولو الى محكمة غير مختصة محليا بنظر النزاع ، سواء أكانت هى محكمة موطن المدعى عليه أم أية محكمة أخرى ، دون اعتداد بما تقرره الفقرة الثانية المستحدثة من المادة 62 .
ويجوز الاتفاق على الإحالة في أية حالة تكون عليها الدعوى – أى ولو كان ذلك بعد التكلم في الموضوع – فنص المادة 111 جاء مطلقا في هذا الصدد لا يلزم الخصوم بأن يتم الاتفاق قبل التكلم في الموضوع .
وتحال القضية الى المحكمة المتفق عليها بالحالة التي هى عليها ، فيعتد أمامها بما تم من إجراءات الإثبات أمام المحكمة الأولى على التفصيل الذي تقدمت الإشارة إليه .
والحكم بالإحالة لا يقيد المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ، بل لها أن تحكم بعدم اختصاصها إذا كان عدم اختصاصها مما لا يؤثر فيه اتفاق الخصوم ، وإنما هذه الإحالة تقيدها من ناحية الاختصاص المحلي ، ولو كانت في الأصل غير مختصة محليا بالدعوى .
(أبو الوفا ص217 ، 219 – مرجع سابق)
حالات إحالة الدعوي لمحكمة أخري
عرض حالات إحالة الدعوي من محكمة لأخري في قانون المرافعات المدني والتجاري
الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين
قد تختص أكثر من محكمة بدعوى واحدة ، كما إذا تعدد المدعى عليهم وكانت مواطنهم متعددة ، أو إذا اتفق على موطن مختار لتنفيذ عقد فيرفع المدعى دعوى أمام محكمة مختصة ثم يرفعها أمام محكمة مختصة قبل الفصل في الدعوى الأولى لعدم رضائه عن اتجاه المحكمة في تحقيق القضية المرفوعة أمامها أو يتوفى أثناء سيرها فيرفعها ورثته أمام محكمة أخرى لجهلهم بقيام النزاع أمام المحكمة الأولى .
كما قد يقيم شخص دعوى أمام محكمة غير مختصة ثم يثبت لها اختصاصها بعدم الاعتراض عليها في الوقت المناسب فترفع الدعوى مرة أخرى لسبب من الأسباب المتقدمة أو لغيره من الأسباب أمام محكمة أخرى مختصة .
وقد يكون للمدعى مصلحة في تجديد الخصومة أمام محكمة أخرى إذا كان قد فاته في الخصومة الأولى طلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات في مناسبته (مادة 7 ، 57 من قانون الإثبات)
أو إذا كان قد سقط حقه في التمسك بالحكم الصادر باتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات لإهماله في مباشرة عمل أو إجراء معين في الأجل المضروب له (م 76 ، 137 ، 152 من قانون الإثبات ) فيكون من مصلحته في هذه الأحوال عدم السير في الخصومة وتجديدها أمام محكمة أخرى .
ولما كان القانون لا يجيز أن تقوم دعوى واحدة أمام محكمتين ولو كانت كل منهما مختصة بنظرها ، ليتفادى تضاعف أعمال المحاكم وتضاعف النفقات ، وليتفادى أيضا تعدد الإجراءات وتناقض الأحكام أجاز – عند قيام قضيتين عن دعوى واحدة – طلب إحالة القضية الثانية على المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأولى .
(أبو الوفا ص240 ، 241 – مرجع سابق)
شروط طلب الإحالة لنظر الدعوي مع أخري
أولاً : أن تكون القضيتان دعوى واحدة :
وذلك بأن سببها وموضوعها والخصوم واحدا ، على أنه لا يكفي لوحدة الموضوع أن يكون المطلوب في أحدهما بعض المطلوب في الأخرى أو أن تكون إحداهما رفعت بطلب أصلي والأخرى رفعت بطلب عارض .
(خالد شهاب ص244 ، مرجع سابق)
والإحالة تجوز ولو كان المطلوب في إحدى الدعويين جزء من المطلوب في الأخرى ، كما إذا رفعت دعوى بعدة طلبات موضوعية ، واقتصر موضوع الدعوى الثانية على المطالبة بطلب واحد منها .
ولا يلزم أن تكون القضيتان مرفوعتين بطريق واحد ، فقد تكون إحداهما مرفوعة بطلب عارض في خصومة أصلية ، ويدق الأمر إذا كان قد قصد من الطلب العارض تفادي الحكم لمصلحة الخصم الآخر في الدعوى الأصلية
أى إذا كان يترتب على إجابته ألا يحكم للخصم الآخر بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة من قدم الطلب العارض
لأن الطلب العارض في هذه الحالة يتضمن وسيلة دفاع ، كما إذا رفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد معين فطالب المدعى عليه بفسخه أو بطلانه ، وكان الآخر قد رفع من قبل دعوى أصلية بطلب فسخ العقد أو بطلانه ، فهما
لا يجوز الإحالة وإنما يتعين وقف الدعوى الأصلية بطلب الفسخ حتى يفصل في الدعوى الأخرى ، أو تحال – للارتباط – الدعوى الأصلية بطلب الفسخ الى المحكمة التي تنظر القضية الأخرى .
(أبو الوفا ص 246 ، مرجع سابق)
ثانياً : أن تكون الدعوى قائمة بالفعل أمام المحكمتين
فلا محل للإحالة إذا كانت إحدى الخصومتين قد انقضت بالفصل في موضوعها أو انقضت بغير حكم في موضوعها كما إذا حكم بسقوطها أو بتركها ، أو باعتبارها كأن لم تكن أو ببطلان صحيفتها أو بعدم اختصاص المحكمة بنظرها .
ويراعى أن ترك الخصومة جائز حتى بعد قفل باب المرافعة ، وعلى ذلك إذا ترك المدعى الخصومة الأولى ، وقبل المدعى عليه هذا الترك – إذا كان رضاؤه لازما لإيقاع الترك – فلا محل للإحالة ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى متأخرا .
ومتى تحققت المحكمة التي رفعت إليها الدعوى متأخرا من توافر شروط الإحالة وجب عليها أن تحيل الخصومة في الدفع الى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً وليسن لها سلطة تقديرية في هذا الصدد
لأن المصلحة في الدفع تتحقق بمجرد توافر موجبات الحكم به ، هذا فضلا عن أن المصلحة العامة تقتضي تفادي صدور أحكام متعارضة في القضية الواحدة كما أنه لا محل لإرهاق المدعى عليه بمتابعة أكثر من قضية واحدة طالما أن الموضوع واحد .
وإذا تم الفصل في إحدى الخصومتين بحكم في الموضوع فلا تطلب الإحالة ، وإنما يحتج بحجية هذا الحكم أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى متأخرا .
(أبو الوفا ص 248 ، مرجع سابق)
ويلزم للتمسك بالإحالة أن تكون القضيتان قائمتين أمام محكمتين ، أما إذا كانتا أمام دائرتين في محكمة واحدة فيجوز التمسك بضم إحداهما الى الأخرى ، ولا يسمى هذا الطلب دفعا بالإحالة ولا تسري عليه الأحكام الخاصة بهذا الدفع ، وقيل أنه يجوز للقاضي أن يحكم بالضم من تلقاء نفسه .
(أبو الوفا ص 250 ، مرجع السابق)
أحكام النقض في طلب ضم دعوي
الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة سببا وموضوعا الى بعضها تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى أو أن تفقد أى منها استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيهما بحكم واحد بل تظل كل منها محتفظة بذاتيتها واستقلالها
(30/10/1985 طعن 63 سنة 51ق – 31/12/1964 – م نقض م – 15 – 1294)
ومن ثم فإنه لا يؤثر على مركز الخصوم في كل منها.
(28/6/1966 – م نقض م – 17 – 1452)
فإذا صدر الحكم في إحداهما كان قابلا للطعن فيه على استقلال متى كان منهيا للخصومة كلها فيها بحيث إذا لم يطعن فيه سقط الحق في الطعن فيه ولو لم يكن قد صدر في الدعوى الأخرى المنضمة حكم ينهي الخصومة كلها فيها
(27/6/1978 طعن 29 – 1566)
وبالمثل فإنه إذا أصاب إحدى الدعويين عارض من عوارض الخصومة كالشطب أو الانقطاع أو الوقف وكان سببه قاصرا عليها فإنه لا ينال من الدعوى الأخرى التي يستمر السير فيها دون أن يتأثر بذلك العارض وإذا أصاب العارض الدعويين فإن تعجيل إحداهما لا يؤدي الى موالاة السير في الأخرى بما قد يترتب على ذلك من آثار وجزاءات تقتصر على الدعوى التي لم يتم تعجيلها في الميعاد .
ولكن ضمن الدعويين يترتب عليه اندماجهما في حالتين
- أولاهما :أن يكون الطلب في إحداهما هو الطلب في الدعوى الأخرى مع وحدة الخصوم والسبب
16/1/1978 م نقض م – 29 – 199 – 16/5/1972
م نقض م – 23 – 926 – 1/2/1968 – م نقض
م – 19 – 184 – 31/1/1968 -م نقض م – 19 – 170
- وثانيتهما : أن تكون إحدى الدعويين هى الوجه الآخر للدعوى الأخرى وتعتبر دفاعا فيها أو رداً عليها
(8/5/1984 طعن 1815 سنة 50ق)
كأن يكون موضوع إحدى الدعويين هو صحة ونفاذ عقد ويكون موضوع الدعوى الأخرى هو طلب الحكم بتزوير العقد نفسه
(28/6/1973 – م نقض م – 24 – 996)
أو أن تكون الدعوى الأخرى هو طلب الحكم ببطلان العقد نفسه
(29/3/1979 -م نقض م – 30 العدد الأول – 976)
أو أن تكون الأخرى بطلب ثبوت ملكية العين موضوع العقد نفسه
(7/3/1985 طعن 1966 سنة 54ق)
ويترتب على ضم الدعويين في هذه الحالة أن تفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها وتصبح الدعويان خصومة واحدة فيتحد مركز الخصوم فيهما وتسري عليه نفس الأحكام
(15/5/1986 طعن 161 – 649 – 678 – 2174 سنة 52ق – م نقض م – 34 – 554)
فإذا صدر حكم أنهى الخصومة كلها في إحداهما بأن كان يرفض جميع الطلبات فيها أو بقبولها ولكن لم ينه الخصومة كلها في الدعوى الأخرى لم يكن الحكم قابلا للطعن على استقلال عملا بالمادة 112 مرافعات
(الحكم السالف 11/5/1978 – م نقض م – 29 – 1241)
فإذا قضى الحكم في أسبابه برفض الدعوى المرفوعة بقيمة عقد البدل وقضى في منطوقه في الدعوى المنضمة ببطلان عقد البدل نفسه وإلزام المدعى عليه فيها بتقديم كشف حساب مع ندب خبير لفحصه فإن الحكم بكل ما ورد فيه من قضاء لا يكون قابلا للطعن على استقلال لأنه لم ينه الخصومة كلها بالنسبة الى الدعويين
(29/3/1979 – م نقض م – 30 العدد الأول – 976)
وإذ قضى بانقطاع سير الخصومة فإن تعجيل إحداهما يمتد أثره الى الأخرى ويترتب عليه موالاة السير في الدعويين ولو اقتصرت صحيفة التعجيل على إحداهما فقط
(8/5/1984 طعن 1815 سنة 50ق – 10/6/1969 – م نقض م – 20 – 898 – 9/11/1980 في الطعن 829 سنة 43ق – م نقض م – 31 – 1899 – 28/6/1989 طعن 1738 سنة 52ق)
وإذ قضى بنقض الحكم الصادر فيهما فإن تعجيل إحداهما يمتد الى الأخرى ويترتب عليه موالاة السير فيهما (20/2/1978 – م نقض م – 29 – 524) والاستئناف المرفوع عن قضاء الحكم في إحداهما يعتبر استئنافا عن الحكم الصادر فيهما فيجوز للمستأنف عليه أن يقيم استئنافا فرعيا عما قضى به في الدعوى الأخرى
(16/5/1972 – م نقض م – 23 – 926)
وإذا كانت الدعوى الفرعية مجرد دفاع في الدعوى الأصلية فإن ذلك يفقد الدعويين استقلالهما ويترتب عليه اندماجهما واتحادهما في المصير فإذا شطبت الدعوى الأصلية انصرف أثر ذلك الى الدعوى الفرعية وإذا جددت الدعوى الأصلية من الشطب شمل ذلك تجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل
(8/2/1993 طعن 2046 سنة 51ق)
(محمد كمال عبد العزيز ص706 ، 707 ، 708 – مرجع سابق)
ثالثاً : أن تكون المحكمتان مخالفتين ولكن يشترط أن تكونا تابعتين لجهة قضائية واحدة :
ولا تجوز الإحالة من محكمة الدرجة الثانية الى محكمة الدرجة الأولى
(سيف ، بند 379)
ولكن تجوز الإحالة من محكمة الدرجة الثانية الى محكمة الدرجة الثانية بشرط أن تكونا من طبقة واحدة فيجوز الإحالة من محكمة استئناف الى محكمة استئناف أخرى ولكن لا يجوز الإحالة من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية الى محكمة الاستئناف .
(محمد كمال عبد العزيز ص 704 ، مرجع سابق)
رابعاً : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى اختصاصا نوعيا ومحليا وإلا فلا معنى لإحالة الدعوى الى محكمة غير مختصة
تظهر أهمية هذا الشرط إذا رفعت دعوى المطالبة بجزء من دين ثم رفعت دعوى أخرى للمطالبة بالدين كله فهنا تجب إحالة الدعوى الأخرى الى المحكمة التي تنظر الدعوى بطلب جزء من الدين بشرط أن تكون هذه المحكمة مختصة اختصاصا نوعيا بنظر الدعوى .
وإذا كانت المحكمة المراد إحالة الدعوى إليها غير مختصة اختصاصا محليا بنظرها ، ولم يعترض على اختصاصها في الوقت المناسب ثبت لها الاختصاص .
وإذا كانت المحكمة المراد إحالة الدعوى إليها غير مختصة اختصاصا نوعيا بنظرها ، وكانت القضيتان دعوى واحدة بالمعنى الصحيح ، فليس هناك ما يدعو للإحالة ، ولا يخشى صدور أحكام متناقضة لأن هذه المحكمة ستحكم حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، إما بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها ، ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى متأخراً .
(أبو الوفا ص 251 ، 252 – مرجع سابق)
تعلق الدفع بالإحالة بالنظام العام
قد نص المشرع في مصر في القانون السابق والجديد على أن الدفع بالإحالة قد يجب أن يبدى قبل أى طلب أو دفاع ، وأوجب إبداءه مع سائر الدفوع الشكلية وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
(أبو الوفا ص 255 ، مرجع سابق)
ونجد أن نص المادة 108 من القانون الجديد ينسق مع المادة 405 / 2 من القانون المدني قبل صدور قانون الإثبات الجديد والتي كانت تنص على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها . أن الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى والدفع بحجية الشيء المحكوم به يقصد بهما تفادي تناقض الأحكام في القضية الواحدة
فإذا كان الدفع الأخير لا يتعلق بالنظام العام وجب أن يأخذ الدفع الأول حكمه . أما وقد أصبحت الحجية من النظام العام عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات فمن الواجب أيضا تعديل تشريعنا فينص على جواز إبداء الدفع بالإحالة في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف
وينص على أن لكل خصم أن يتمسك بهذه الإحالة وينص على أنه يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ، وذلك منها من تناقض الأحكام في القضية الواحدة ولتوفير جهد المحكمة ووقتها ولا شك في أن هذه الاعتبارات تتعلق بالنظام العام ويقتضيها حسب سير العدالة .
(أبو الوفا ص 255 ، مرجع سابق)
أحكام النقض المرتبطة
القرار الصادر من المحكمة الابتدائية بإحالة النزاع الى المحكمة الجزئية المختصة بنظره تستنفد به ولايتها بشأنه .
الدفع المتعلق بإيجار الأراضي الزراعية اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بنظره أياً كانت قيمة الدعوى م39/1 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون 67 لسنة 1979 قرار المحكمة الابتدائية بإحالة النزاع الى المحكمة الجزئية المختصة قضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظره يخرج به النزاع من ولايتها ولا يجوز إعادة النظر فيه ولو باتفاق الخصوم كما لا يجوز لها إلغاؤه أو العدول عنه ولو أبديت بعد صدوره طلبات جديدة .
(الطعن رقم 355 لسنة 65ق جلسة 12/6/1996)
-رفع الدعوى توقف سريان عقد الإيجار وسقوط حق المؤجر في الأجرة ليس من شأنه أن يمنع محكمة أخرى من الفصل في ذات الطلب مادام قد رفع إليها ولم يتمسك أحد من الخصوم بالدفع بإحالة الدعوى الى المحكمة الأولى لقيام ذات النزاع أمامها ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأعرض عن الفصل في طلب وقف سريان عقد الإيجار في المدة المذكورة وسقوط حق المؤجر خلالها لقيام ذات النزاع بشأنها أمام محكمة الوايلى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(نقض 14/6/1973 س24 ص919)
المقرر وفقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أنه في الأحوال التي لم يرد بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة في قانون المرافعات ، وأن ألغى الفصل الرابع من الباب الثاني من هذه اللائحة والخاص بالدفوع قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف البيان
فإن يتعين أعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما تنص عليه المادة 108 منه من أن:
” الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها … يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ….
ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها “
وإذا كان مؤدى هذا النص أن يتعين على الخصم الذي يرغب في التمسك بالدفوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها معا قبل التكلم في موضوع الدعوى وأن يبدى كافة الأوجه التي يقوم عليها كل منها دفعة واحدة وإلا سقط حقه في التمسك بما لم يبده منها .
(نقض 28/6/1983 ، الطعن 50 لسنة 52ق)
تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم الإحالة محدود بالأسباب مبنى الحكم التزام هذه المحكمة بالقضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى متى كانت غير مختصة لسبب يغابر مبنى حكم الإحالة .
قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة التزام المحكمة المحال عليها سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها . اقتصار هذا الالتزام على الأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص مؤداه . للمحكمة المحال إليها القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لسبب آخر ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة استئنافية . عدم جواز اعتبار ذلك تنازعا سلبيا في الاختصاص كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض بحجة صدوره مخالفا لحكم آخر . المواد 110 ، 248 ، 349 مرافعات .
(الطعن 1860 لسنة 61ق جلسة 15/5/1996)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها الى المحكمة المختصة التي تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة
فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة استئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعا سلبيا في الاختصاص كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض أو الاستئناف بحجة صدوره مخالفا لحكم آخر وفقا لنص المادتين 248 ، 249 مرافعات
لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة من المحكمة المحال إليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة
لما كان ذلك ، وكانت محكمة الأقصر الابتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة أرمنت الجزئية فيميا بنظر الدعوى وإحالتها الى المحكمة الابتدائية لأن قيمة الدعوى تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملا بالمادتين 42 ، 47 من قانون المرافعات
في حين أن دعوى أيلولة أرض النزاع أقيمت إعمالا للمادتين 23 ، 24 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 الذي ينص على اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بهذه المنازعة دون المحكمة الابتدائية أياً كانت قيمة الدعوى
وهو أساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية فيميا بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية أن نقضى بعدم اختصاصها نوعيا وتحيل الدعوى الى المحكمة الجزئية المختصة
ولا يعد ذلك منها مخالفا للمادة 110 من قانون المرافعات بحسبان أن الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى ولم يراقب الاختصاص النوعي بنظرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن 499 لسنة 41ق جلسة 29/3/1976 س27 ج1 ص779 ، الطعن 1023 لسنة 62ق جلسة 18/2/1993)
حالة طلب الإحالة للارتباط
لقد نصت المادة 112 مرافعات على أنه
وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين ، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها “
وإن مبنى هذا الدفع الارتباط بين الدعويين وهى صلة وثيقة بينهما من شأنها تأثير الحكم الصادر في إحدى الدعويين في الحكم الصادر في الدعوى الأخرى أو تأثره بها .
ويقتصر نطاق الدفع بالإحالة للارتباط على حالات وجود الدعاوى المرتبطة أمام محاكم متعددة . أما إذا كانت هذه الدعاوى مرفوعة الى محكمة واحدة يكون تمسك الخصوم بنظرهما معا بطلب ضم تصدر المحكمة بشأنه قرار بالضم .
ويبدى الدفع بالإحالة للارتباط أمام إحدى المحكمتين اللتين تنظران الدعويين المرتبطين دون اعتداد بأسبقية تاريخ إقامة إحداهما أو تأخره .
وتستخلص المحكمة التي يبدى أمامها الدفع مدى توافر الارتباط من وقائع الدعوى وهو أمر تقديري لها .
(خالد شهاب ص549 ، مرجع سابق)
ومن أمثلة الارتباط
- دعوى استرداد الحيازة ودعوى تعويض الضرر المترتب على فعل الغصب
- ودعوى الضمان والدعوى المترتب عليها الالتزام بالضمان
- ودعويا الفسخ اللتان يرفعهما كل من العاقدين على الآخر بسبب عدم الوفاء بالتزاماته
- ودعوى الموكل على وكيله برد المستندات التي سلمها إليه بمناسبة التوكيل
- ودعوى الوكيل على الموكل بطلب مصاريفه وأتعابه .
وقد يصل الارتباط بين دعويين الى الحد الذي يخشى فيه صدور حكمين متناقضين لا يمكن تنفيذهما معا إذا لم تفصل فيهما محكمة واحدة وهذه هى حالة عدم التجزئة
- كما هو الحال إذا رفع أحد العاقدين دعوى بطلب تنفيذ العقد ورفع الآخر دعوى بطلب فسخه أو بطلانه
- أو إذا رفعت دعوى بطلب تعويض الضر الذي أصاب المدعى من جراء حادثة معينة ورفع الطرف الآخر عليه دعوى بطلب التعويض بسبب نفس الحادثة
- أو إذا دعويان على شخصين بشيء غير قابل للتجزئة بطبيعته كحق الارتفاق مثلا ، أو كما إذا رفعت عدة دعاوى من أشخاص متعددين بطلب بطلان الحكم الصادر بإيقاع بيع العقار على مشتريه بالمزاد .
(أبو الوفا س264 ، مرجع سابق)
الارتباط الإجرائي كقاعدة عامة
الارتباط الإجرائي هو صلة بين إجراءين أو أكثر من شأنه أن يخضع – كقاعدة عامة – الإجراء المرتبط لذات القاعدة الإجرائية المقررة بالنسبة الى الإجراء الأصلي فيمتد إليه اختصاص المحكمة التي تنظر الإجراء الأصلي ، أو سلطة القاضي ، أو يمتد إليه الطعن ، أو البطلان أو التصحيح ، وذلك للمحافظة على وحدة الخصومة ، بهدف وحدة الحكم الصادر فيها ، منعا من تناقض الأحكام في المسائل المرتبطة .
والإجراء المرتبط بالإجراء الأصلي قد يكون تابعا له أو متفرعا منه أو مندمجا فيه .
شروط طلب الإحالة للارتباط
الأول : توافر الارتباط :
هو لا يستلزم وحدة الموضوع أو السبب أو الخصوم وهو يتحقق بقيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل في إحداهما مؤثرا على الحكم في الأخرى بحيث قد يؤدي استقلال كل منهما الى صدور أحكام متناقضة وتقدير الارتباط أمر موضوعي . (خالد شهاب ص249 ، مرجع سابق)
الثاني : أن تكون المحكمتان من درجة واحدة :
أن تكون المحكمتان من درجة واحدة وألا ترتب على ذلك إخلال بدرجات التقاضي ، فلا تجوز الإحالة من محكمة أول درجة الى محكمة ثاني درجة ، والعكس صحيح . كما لا تجوز الإحالة إذا كانت المحكمتان من محاكم الدرجة الثانية وذلك لأن رفع الدفع بالإحالة للارتباط لا يجوز إبداؤه في الاستئناف بصدد ارتباط دعويين في الاستئناف . أما إذا ارتبطت دعويان أمام محكمة الدرجة الأولى وتخلف المدعى عليه عن الحضور في إحداهما وصدر الحكم فيها جاز له أن يضمن صحيفة المعارضة أو الاستئناف تمسكه بالدفع بالإحالة للارتباط عملا بالمادة 108 .
وعلة منع الإحالة في الاستئناف هى
ما يترتب عليها من إخلال بمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض وهذه المسألة من النظام العام
فمثلا لا يرفع استئناف عن حكم صادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية الى محكمة استئناف طنطا وإنما يرفع الى محكمة استئناف الإسكندرية ، وعلى ذلك فلا يجوز إحالة دعوى للارتباط – من محكمة استئناف الإسكندرية الى محكمة استئناف طنطا .
(أبو الوفا ص 282 ، مرجع سابق)
الثالث : أن تكون المحكمة المحال إليها مختصة بالدعوى المنظورة أمامها من جميع الوجوه
أن تكون المحكمة المحال إليها مختصة بالدعوى المنظورة أمامها من جميع الوجوه وأن تكون مختصة بالدعوى المحالة نوعيا وقيميا ولا يلزم توافر الاختصاص المحلي .
(خالد شهاب ص 250 ، مرجع سابق)
الرابع : أن تكون الدعويان قائمتين بالفعل أمام المحكمتين
فإذا كانت المحكمة المحال إليها قد قضت في الدعوى المرفوعة أمامها بعد الحكم من المحكمة الأخرى بالإحالة وجب عليها إعادتها للمحكمة المحيلة لزوال مبرر الإحالة .
(محمد كمال عبد العزيز ص 705 ، مرجع سابق)
- للمحكمة أن ترفض الدفع بالإحالة ولو تحققت شروط الإحالة المتقدمة الذكر ، وذلك إذا علت على صلة الارتباط اعتبارات أخرى ، كأن تكون الدعوى المرفوعة أمامها أكبر أهمية من الدعوى القائمة أمام المحكمة الأخرى
- أو قد ترى وقف الدعوى القائمة أمامها حتى يصدر الحكم في موضوع الدعوى الأخرى ، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها (م 112) – أى تلتزم بالإحالة بأسبابها – وقيل في فرنسا في ظل القانون الفرنسي السابق أنه للمحكمة المحال إليها الدعوى حتى ولو ثبت لها قيام الارتباط أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة إليها اختصاصا نوعيا
- وفي هذه الحالة تعود الدعوى الى المحكمة الأولى التي قضت بالإحالة ، ولا يمنعها من إعادة نظرها ذلك الحكم الذي أصدرته بالإحالة لأنه لا ينفي اختصاصها بها
- وقد أوضحنا أن المحكمة لا تحكم بالإحالة سواء لقيان ذات النزاع أمام محكمة أخرى أو للارتباط إلا إذا تحققت من اختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، وبالتالي فالإحالة تفرض على هذه المحكمة بأسبابها .
- وإذا قضت المحكمة المطلوب الإحالة إليها في موضوع الدعوى القائمة أمامها – بعد الحكم بالإحالة وقبل طرح الخصومة الجديدة أمامها – فقد قلنا أنه ليس هناك ما يمنعها من الفصل فيها على اعتبار أن الغرض المقصود من الإحالة هو الفصل في الدعويين بمعرفة محكمة واحدة لا الفصل فيهما معا بحكم واحد .
- أما إذا قضت المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الأصلية أو إذا انقضت الخصومة في الموضوع (وكان ذلك بعد الحكم بالإحالة بطبيعة الحال) فلا يجوز لها أن تفصل في الدعوى المحالة إليها إلا إذا كانت مختصة بها من جميع الوجوه ، ويلاحظ أن تمسك الخصم بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى يشف عن قبول اختصاص هذه المحكمة بنظرها الدعوى اختصاصا محليا .
- وإذا كانت الدعوى الأصلية قد صارت صالحة للحكم في موضوعها ، فللمحكمة أن تفصل فيها وحدها ثم تنظر بعد ذلك الدعوى المحالة إليها ، لأنها لا تلزم بالفصل فيها بحكم واحد على ما تقدم الإشارة إليه
(أبو الوفا ص 278 ، 280 – مرجع سابق)
تعلق هذا الدفع بالنظام العام
ولما كان الارتباط بين الدعاوى يجيز الجمع بينهما ولا يستوجبه فإن الدفع بالإحالة بسببه لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفس وإنما يجب تمسك الخصم به ويبدى هذا الدفع أمام المحكمة قبل التعرض للموضوع من جانب الخصم الذي يتمسك به وإلا سقط حقه فيه.
ويتم التمسك بهذا السقوط أمام المحكمة التي تقوم بالإحالة وليست المحكمة التي تحال إليها الدعوى كما يكون التمسك بسقوط الحق في الدفع بالإحالة للارتباط بالتعرض للموضوع قبل أن يصير الحكم بالإحالة نهائيا ويراعى أن اشتراط عدم التعرض للموضوع قبل التمسك بالدفع المذكور يقتصر على المحكمة التي يبدى الدفع أمامها أما المحكمة المطلوب الإحالة إليها فقد تكون قد عرضت للموضوع .
(خالد شهاب ص 250 ، مرجع سابق)
والإحالة للارتباط دفع شكلي لا يتعلق بالنظام العام
ولا يتم إلا بالتقدم بدفع بطلب الإحالة فلا يملك الخصم بإرادته وحده أن يرفع دعوى أمام محكمة غير مختصة محليا لمجرد إثباته قيام صلة الارتباط مع دعوى منظورة أمامها ، والمحكمة التي يقدم إليها الدفع لا تلتزم بإجابته ، والحكم الصادر في الدفع يجوز استئنافه تبعا لقيمة الدعوى (راجع المادة 226)
ويكون استئنافه على استقلال إذا صدر بقبول الدفع ومع الحكم الصادر في الموضوع إذا صدر برفضه ، والتمسك بسقوط الحق في الدفع بالإحالة للارتباط يجب أن يبدى أمام المحكمة المحيلة لا المحكمة المحال إليها
(22/12/1975 طعن 714 سنة 40 ق – م نقض م – 26 – 1640)
(محمد كمال عبد العزيز ص 707 ، مرجع سابق)
الدفع بالإحالة لاتفاق الخصوم
تنص المادة (111) من قانون المرافعات على أنه
إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى الى المحكمة التي اتفقوا عليها .
فقد أجاز المشرع في هذه المادة اتفاق الخصوم على إحالة الدعوى من محكمة لأخرى ، ويتم التمسك بالإحالة للاتفاق بدفع يبدى أمام المحكمة التي يطلب منها إحالة الدعوى .
ويتعين لإعمال حكم هذه المادة أن تكون المحكمة المرفوع إليها النزاع مختصة بنظره وإلا وجب إعمال حكم المادة 110 مرافعات كما يشترط أن تكون المحكمة المحال إليها مختصة بنظر النزاع كذلك ، والحكم بالإحالة إليها لا يقيدها ، إذا رأت أنها غير مختصة بنظر الدعوى .
(محمد كمال عبد العزيز ص 259)
والاتفاق على الإحالة جائز في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو بعدم التعرض للموضوع ، وتحال الدعوى بحالتها فيعتد أمام المحكمة المحال إليها بالإجراءات التي تمت أمام المحكمة المحيلة . (مرجع سابق)
شروط الإحالة لاتفاق الخصوم
الأول : يجب أن تكون المحكمة التي يبدى أمامها الدفع بالإحالة للاتفاق مختصة بنظر الدعوى المطلوب إحالتها
يجب أن تكون المحكمة التي يبدى أمامها الدفع بالإحالة للاتفاق مختصة بنظر الدعوى المطلوب إحالتها ، ويستوي لتوافر هذا الشرط أن يكون اختصاص هذه المحكمة بالدعوى متحققا لها وفقا لقواعد توزيع الاختصاص
كما هو الشأن في حالة الدفع بالإحالة من محكمة موطن المدعى عليه أو أن يكون الاختصاص قد ثبت لها نتيجة لعدم تمسك الخصم بالدفع بعدم الاختصاص المقرر لمصلحته أو لسقوط الحق في هذا الدفع بالتعرض للموضوع فإذا قضت المحكمة بإحالة الدعوى للدفع بالإحالة للاتفاق رغم أنها ليست مختصة بالدعوى ، فإنها تخالف القانون .
(د/ أمينة النمر ص 194)
ويستتبع شرط الاختصاص بالدعوى للمحكمة التي يدفع أمامها بالإحالة للاتفاق القول بأن أعمال هذا الدفع يكون أمام محاكم الدرجة الأولى ، فقد تختص أكثر من محكمة منها بدعوى واحدة سواء كان اختصاصا محليا أو نوعيا
إما أمام محكمة الدرجة الثانية فلا يعمل بهذا الدفع لأن اختصاصها بالدعوى منفرد وليس مشتركا لأن مبناه تبعية عدد من محاكم الدرجة الأولى لمحكمة استئنافية واحدة
ومع هذا ، فالدفع بالإحالة للاتفاق يجوز في بعض حالات الاختصاص النوعي الذي يجعله المشرع مشتركا بين عدة محاكم ، أى ثابتا لمحاكم متعددة .
(د/ أمينة النمر ص 194)
الثاني : أن تكون المحكمة المتفق على الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوبة إحالتها
أن تكون المحكمة المتفق على الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوبة إحالتها ، ومبنى هذه القاعدة أن اختصاص المحاكم بالدعاوى يتعلق بوظيفة القضاء ، ولا شأن لإدارة الأفراد في إسناده الى محكمة غير مختصة .
(خالد شهاب ص 253 ، مرجع سابق)
ويطبق هذا الشرط بالنسبة لجميع أنواع الاختصاص فيما عدا الاختصاص المحلي باستثناء ما يتعلق منه بالنظام العام كاختصاص قاضي التنفيذ المشرف على التنفيذ بالفصل في المنازعات المتعلقة بهذا التنفيذ . (مرجع سابق)
الثالث : يجب ألا يمس الدفع بالإحالة للاتفاق قواعد اختلاف طبقتي محاكم الدرجة الأولى ودرجتي التقاضي
يجب ألا يمس الدفع بالإحالة للاتفاق قواعد اختلاف طبقتي محاكم الدرجة الأولى ودرجتي التقاضي فهذه القواعد من النظام العام باعتبار أنها تتعلق بالتنظيم القضائي والاستئناف .
مدى تعلق هذا الدفع بالنظام العام
إن الدفع بالإحالة للاتفاق دفع إجرائي ، الأصل أنه يخضع لقواعد الدفوع الإجرائية إلا إذا نص المشرع على خلاف هذا بالنسبة له أو كانت طبيعة الدفع لا تتفق مع هذه القواعد .
ومن هذا القبيل أن المشرع لم يذكر الدفع بالإحالة للاتفاق في المادة 108/1 مرافعات مع الدفوع بالإحالة التي أوجب التمسك بها قبل التعرض للموضوع .
(خالد شهاب ص25 3 ، مرجع سابق)
- انتهي البحث القانوني (إحالة الدعوي من محكمة لأخري في القضايا المدني (46)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.