المسئولية المدنية للموظف مادة 58 قانون الخدمة المدنية

المسئولية المدنية للموظف من أهم موضوعات القانون الإداري المصري، حيث نظمت المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أسس مساءلة الموظف مدنيا عن أخطائه الشخصية دون المرفقية.

محتويات المقال إخفاء

وتقتصر هذه المسئولية على الخطأ الشخصي الذي يكشف عن ضعف الموظف ونزواته وعدم تبصره، بينما تتحمل الدولة المسئولية عن الأخطاء المرفقية العادية وفق أحكام القضاء الإداري المستقرة.

العناصر الرئيسية للمقال:

  • النص القانوني للمادة 58 وتفسيرها العملي.
  • التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي في القضاء الإداري.
  • أحكام المحكمة الإدارية العليا وتطبيقاتها العملية.
  • مسئولية رب العهدة وحالات التحميل.
  • النص القانوني والتفسير.

المسئولية المدنية للموظف

المادة 58 من قانون الخدمة المدنية

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 58 على أن: “ولا يُسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي”، وهو نص يحدد نطاق  المسئولية المدنية  للموظف العام بالأخطاء الشخصية فقط. يعني هذا أن الموظف محمي من المساءلة المدنية عن الأخطاء العادية التي تحدث أثناء أداء الوظيفة، ما لم تتسم بالطابع الشخصي الجسيم.

أركان المسئولية المدنية للموظف

تتطلب مساءلة الموظف مدنياً توافر أركان المسئولية التقصيرية الثلاثة:

الخطأ الشخصي، والضرر، وعلاقة السببية بينهما وفق المادة 163 من القانون المدني.

ويجب أن يحدث الخطأ الشخصي ضرراً فعلياً للإدارة أو للغير، مع وجود رابطة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر الحاصل.

التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي

تعريف الخطأ الشخصي

الخطأ الشخصي هو الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره، أو حين يعمل الموظف مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو تحقيق منفعة ذاتية. كما يشمل الإهمال الجسيم الذي يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى الموظف عن الحد الواجب توافره في الموظف متوسط الحرص.

معايير التمييز القضائية

تعتمد المحكمة الإدارية العليا على درجة جسامة الخطأ والقصد الذي ينطوي عليه الموظف عند أداء واجبات وظيفته. فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً يتحمل هو نتائجه، أما إذا كان الخطأ عادياً يمكن أن يتعرض له الإنسان العادي فيُعد خطأً مرفقياً.

أمثلة تطبيقية للخطأ الشخصي

  • الإهمال الجسيم المؤدي لضياع الأموال العامة
  • مخالفة لوائح المرور وإدانة الموظف جنائياً
  • التلاعب والاستيلاء على العهدة
  • العمل بدافع شخصي خارج المصلحة العامة

📑 جدول يوضح الفرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي؟

نوع الخطأالتعريفالمسئوليةأمثلة
الخطأ الشخصيخطأ يكشف عن ضعف الموظف ونزواته وعدم تبصرهمسئولية مدنية في المال الخاصالإهمال الجسيم، التلاعب، النكاية
الخطأ المرفقيخطأ عادي في أداء الوظيفة دون قصد شخصيتتحملها الدولةأخطاء الأداء العادية، سوء التقدير

الجوانب الإجرائية والعملية

الاختصاص القضائي

تختص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بنظر منازعات المرتبات والمعاشات والمكافآت، بينما تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية وطلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. هذا التمييز مهم لتحديد الجهة المختصة بنظر دعوى التحميل أو التعويض.

التقادم والأدلة

تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه وفق المادة 172 من القانون المدني. يتطلب إثبات المسئولية توافر الأدلة على الخطأ الشخصي والضرر وعلاقة السببية بينهما.

أحكام المحكمة الإدارية العليا

المبادئ القضائية المستقرة

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن المشرع جعل كل خروج على واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتباً للمسئولية التأديبية، لكنه لم يرتب المسئولية المدنية إلا للخطأ الشخصي المصحوب بضرر. كما أكدت أن الخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف، بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ.

استقلالية المسئوليات

أقرت المحكمة استقلال المسئولية المدنية عن التأديبية، فإلزام العامل بجبر الضرر غير مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها لاستقلال كل من النظامين عن الآخر. هذا يعني إمكانية الطعن في قرار التحميل أمام المحكمة الإدارية دون قرار الجزاء التأديبي، أو العكس.

مسئولية رب العهدة

رب العهدة مسئول مدنياً عن أي عجز في عهدته ما لم يثبت أنه راجع إلى سبب أجنبي، وتختلف المسئولية التأديبية باختلاف السبب وراء العجز. وضع المشرع شروطاً لاعتبار الأمين صاحب عهدة ونظم إجراءات تأمينها وصيانتها وإجراءات صرفها واستهلاكها.

إجراءات التحقيق والإثبات

يجب على المحقق في واقعة وجود عجز لدى رب العهدة أن يتقصى ظروف الواقعة وملابساتها بحيث لا تُنسب إليه مخالفة الاستيلاء إلا إذا كان ذلك مبنياً على قطع ويقين لا يحوط به شك. كما يجب تسليم العهدة بطريق الجرد وليس تسليماً حكمياً لاعتبار الموظف أميناً للعهدة بالمفهوم القانوني.

شرح المسئولية في قانون الخدمة المدنية

موجز المسئولية المدنية للموظف حيث ان المشرع في المادة 58 من قانون الخدمة المدنية جعل كل خروج على واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتبا لمسئولية العامل التأديبية في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف شخصي والخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف.

المسئولية المدنية للموظف العام: المادة 58 من قانون الخدمة المدنية وتطبيقات القضاء الإداري

تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 58 ) قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016  على أن :

” ولا يُسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ”

المسئولية المدنية للموظف

قضاء المحكمة الإدارية العليا عن مسئولية الموظف المدنية

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

المشرع جعل كل خروج على واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتبا لمسئولية العامل  التأديبية  في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف شخصي والخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضررا بسبب هذا الخطأ

وهو الذي يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة 163 سالفة الذكر والمقصود بالخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف  في ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته

وعدم تبصره أو تبين إن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطؤه جسيما فإنه يعتبر في هذه الحالة خطأ شخصيا يسأل عنه في ماله الخاص

وقضت أيضاً  المحكمة الإدارية العليا  بأن :

كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي يرتب مسئولية العامل التأديبية – لم يرتب المشرع المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذى وقع منه بوصف الخطأ الشخصي – الخطأ الشخصي هو الذى يقع من العامل عن عمد أو اهمال جسيم.

اهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل عن الحد الواجب توافره فى العامل متوسط الحرص الذى يؤدى عمله الأداء المعتاد المعرض للخطأ المحدود الناجم عن تعثر المسار

إلزام العامل بجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية في حقه :

قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى بأن مؤدى المواد 10، 13، 14، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بحسب المستوى الوظيفي للمدعي

وأن المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية وطلبات  إلغاء القرارات  النهائية للسلطات التأديبية. وأن قوام الدعوى التأديبية هو النظر في مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التي نسبت إليه .

والتي تتمثل في إخلاله بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها في حين أن إلزام العامل بجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية في حقه وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر

وإذا كان الفعل المكون للذنب الإداري يمكن أن يشكل ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدي إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها لاستقلال كل من هذين النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التي تحكمه أو الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه

كما أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ليس من شأنه بسط اختصاص هذه المحاكم على ما عدا ذلك من اختصاصات ورد النص في اختصاص محاكم مجلس الدولة الأخرى بها اللهم إلا إذا كان النزاع قد طرح أمامها بصفة تبعية بمناسبة مباشرتها لاختصاصها الأصيل المنوط بها قانوناً

وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى إخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج عن مقتضياتها – التزام العامل بجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه إذا كان الفعل المكون للذنب الإداري يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى  المسئولية التقصيرية  .

فإن ذلك لا يؤدى إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها – أساس ذلك – استقلال كل من النظامين عن الآخر سوا من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه – مثال – صدور قرار بمجازاة العامل بخصم خمسة أيام و تحميله بقيمة التلفيات – الطعن فى قرار التحميل أمام المحكمة الإدارية دون قرار الجزاء

وقضت أيضاً بأن :

العامل لا يسأل في ماله الخاص إلا عن الخطأ الشخصي، وإن الخطأ يعتبر كذلك إذا تبين أن الموظف لا يعمل للصالح العام أو كان مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيما حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات.

ففي مثل هذه الحالات يعتبر خطأ الموظف من الأخطاء الشخصية، ويسأل عنها في ماله الخاص ويحق للجهة الإدارية اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسبب هذا الخطأ

التفرقة بين مجال المسئولية المدنية لرب العهدة و مسئوليته التأديبية

ينبغي التفرقة بين مجال المسئولية المدنية لرب العهدة و مسئوليته التأديبية – رب العهدة مسئول مدنياً عن أي عجز فى عهدته ما لم يثبت أنه راجع إلى سبب أجنبي .

نطاق المسئولية التأديبية يختلف عند تحقق هذا العجز باختلاف السبب الذى يسفر التحقيق عن أنه كان وراء وقوع العجز و ما إذا كان هذا السبب هو  الإهمال  و عدم التبصر

أو كان هو الاستيلاء من جانب رب العهدة عليها إذ تختلف جسامة المسئولية التأديبية فى الحالتين – يجب على المحقق فى واقعة وجود عجز لدى رب العهدة أن يتقصى ظروف الواقعة و ملابساتها و شواهدها

بحيث إذا ما انتهى إلى أن العجز ناتج عن استيلاء رب العهدة عليها قدم أدلة هذا الاستخلاص – على الجهة المنوط بها توقيع الجزاء

أن تمحص تلك الأدلة لصالح العدالة بحيث لا تنسب إلى رب العهدة أنه ارتكب مخالفة الاستيلاء على ما بعهدته إلا إذا كان ذلك مبنياً على قطع و يقين لا يحوط به شك و لا يتسرب إليه ظن

المشرع رغبةً منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على العهد ، سواء المستديمة أو المستهلكة، باعتبارها من الأموال العامة، قد وضع شروطاً لاعتبار الأمين صاحب عهدة، ونظم إجراءات تأمين العهدة وصيانتها وإجراءات صرفها واستهلاكها

وأوجب عند مساءلة أمناء المخازن والعهد عما في حوزتهم من أصناف أن يتم تسليم العهدة بطريق الجرد وليس تسليماً حكمياً، كما يجب أن يتم هذا التسليم لأحد الموظفين المنوط بهم الإشراف على الفرع أو الوحدة في الوحدات التي لا يوجد بها مخازن أو الأماكن التي توزع بها العهدة في أماكن عديدة مثل المدارس أو المنشآت الإدارية

أم ما يجري من تسليم حكمي للعهدة فإنه لا يجعلهم أمناء للعهدة بالمفهوم الذي حدده المشرع في لائحة المخازن، ومن ثًمَّ لا تسري في شأنهم أحكام المادة (45) من اللائحة وإنما تتم مساءلتهم عنها على أساس المسئولية التقصيرية

أو مواد قانون العقوبات في حالة ثبوت اختلاسهم هذه المعدات والأدوات، بالإضافة للمسئولية التأديبية التي حددها قانون العاملين  المدنيين بالدولة.

تراجع الأحكام الأتية:

  • (1)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1082 لسنة : 43 قضائية ـ جلسة 5-11-2000 .
  • (2) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1528 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  21-4-1990 .
  • (1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1064 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة 11-1-1987 .
  • (2)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 578 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة  27-1-1985 .
  • (1)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 8548 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة 7-12-2006 .
  • (3) المحكمة الإدارية العليا ـ  الطعن رقم : 1234 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 9-12-1989 .

الأسئلة الشائعة حول المسئولية المدنية للموظف

متى يُسأل الموظف العام مدنيا؟

يُسأل الموظف مدنياً فقط عن خطئه الشخصي الذي يكشف عن ضعفه ونزواته أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية أو بلغ درجة الإهمال الجسيم.

ما الفرق بين المسئولية التأديبية والمدنية؟

المسئولية التأديبية تقوم على كل خروج على الواجب الوظيفي، بينما المدنية تقتصر على الخطأ الشخصي المسبب للضرر، وكلاهما مستقل عن الآخر.

هل يمكن الجمع بين المسئوليتين التأديبية والمدنية؟

نعم، يمكن مساءلة الموظف تأديبياً ومدنياً عن نفس الفعل إذا شكل خروجاً على الواجب الوظيفي وخطأً شخصياً مسبباً للضرر.

ما ضوابط إثبات العجز في العهدة؟

يجب التحقيق في ظروف العجز وملابساته، ولا تُنسب مخالفة الاستيلاء إلا بقطع ويقين، مع ضرورة التسليم بالجرد لا حكمياً.

هل حسن النية يعفي من المسئولية؟

لا، فالخطأ التأديبي يقوم بالعمد والإهمال على السواء، ولا يجدي الموظف نفعاً حسن نيته وسلامة طويته.

ما الجهة المختصة بنظر دعوى التحميل؟

تختص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية حسب المستوى الوظيفي، منفصلة عن اختصاص المحاكم التأديبية.

المسئولية المدنية للموظف

ختاما، المسئولية المدنية للموظف العام تقتصر على الخطأ الشخصي الجسيم المسبب للضرر، مع   حماية الموظف من المساءلة  عن الأخطاء المرفقية العادية التي تتحملها الدولة.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الموظفين والمسئولية الإدارية، يُنصح بالتواصل مع محامٍونا مختص في القانون الإداري والقضاء الإداري.


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2022/09/المسئولية-المدنية-للموظف.html
تاريخ النشر الأصلي: 2022-09-11

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/09/المسئولية-المدنية-للموظف.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-09-11.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2247

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.