الطعون أمام المحكمة الادارية العليا ( صيغ – اجراءات )

الطعون الادارية

وجيز الطعون أمام المحكمة الادارية العليا صيغ و اجراءات وأحكام واختصاص وشروط واسباب الطعن في الأحكام التأديبية والأحكام الصادرة من محاكم القضاء الاداري وطلب وقف التنفيذ العاجل

الطعون واختصاص المحكمة الإدارية العليا

الطعون أمام الادارية العليا

 

المادة 23 : يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :

  • 1.         إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
  • 2.         إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أقر في الحكم .
  • 3.         إذا صدر حكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

صيغة تقرير بالطعن في حكم تأديبي

أمام المحكمة الإدارية العليا       

أنه في يوم ………. المرافق   /   /

الساعة ……….. صباحا بسكرتارية المحكمة الإدارية العليا .

حضر أمامنا نحن السيد / ………… المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلا عن :

السيد / …………. المقيم ………….

بالتوكيل الرسمي العام رقم ……… لسنة …….. مكتب توثيق ……..

ضــد

1- النيابة الإدارية              بصفتها

2- …………                    بصفته

3- ………….                   بصفته

الموضــوع

يطعن الطاعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم ……. لسنة …… فيما قضى ضد الطاعن بخصم أجر ……… من راتبه .

وأسباب طعن الطالب هى :

أولا : ………..                 مخالفة القانون ……….

ثانيا : ………..                 التعسف في استعمال الحق …….

ثالثا : …………                القصور في التسبيب …………

رابعا : …………               الخطأ في تطبيق القانون ………

 لــذلك

 يلتمس الطالب بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة إحالة هذا الطعن إلى دائرة فحص الطعون للقضاء .

أولا : بقبول الدعوى شكلا . 

ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل في الموضوع

ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

وكيل الطاعن

 صيغة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا

في صرف بدل تفرغ

الطعون أمام الادارية العليا

1- تقرير الطعن    

أنه في يوم ……….. الموافق    /    /    الساعة ………

حضر أمامنا نحن ………. مراقب شئون  المحكمة الإدارية العليا  بمجلس الدولة الأستاذ / ………… المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة والوكيل عن السيدة / …….. بتوكيل رسمي عام رقم ……. صادر من مكتب توثيق …………. بتاريخ   /   /     ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي وعنوانه ……..

وقــرر

أنه يطعن في الحكم الصادر في القضية رقم …… لسنة ……… قضائية والمقامة من السيدة / ………

ضد كل من 

  • 1-         السيد الدكتور / وزير الزراعة بصفته .
  • 2-         السيد الأستاذ / الممثل القانوني لمركز البحوث الزراعية بصفته .
  • 3-         السيد الدكتور / مدير معهد صحة الحيوان بصفته

وقد نص هذا الحكم على

أحقية آخرين في صرف بدل التفرغ للأطباء البيطريين بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الصحة رقم 27 لسنة 1977 ووزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 وذلك اعتبارا من الخمس سنوات السابقة على رفع دعواه بتاريخ 15/11/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مخصوما منه متجمد ما سبق صرفه له بذات فئته تحت مسمى آخر وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد رفضت المحكمة الحكم بذات الطلبات للطاعنة وإلزامها المصاريف .

وهذا الطعن ضد / السيد الدكتور / وزير الزراعة بصفته رئيس إدارة مركز البحوث الزراعية .

ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ ………….

وكيل الطاعن                                                                    مراقب شئون المحكمة

2- الطعن :

السيد الأستاذ المستشار / ……… رئيس المحكمة الإدارية العليا

تتقدم  السيدة / ……………. بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات والجزاءات في 14/7/1997 في القضية رقم …….. لسنة …….. قضائية ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………. المحامي وعنوانه …………

وتطعن على هذا الحكم للأسباب الآتية :

أولا : الطالبة ومعها آخرون كانوا قد حصلوا على بكالوريوس الطب البيطري وعينوا بالجهة المدعى عليها ويشغل كل منهم الوظائف المنصوص عليها في قرار وزير الصحة رقم 27 لسنة 1976 ووزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 ومقيدين بنقابة الأطباء البيطريين ومن ثم يستحقون صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين بذات الفئة المقررة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان .

ومن ثم فقد أقامت الطاعنة وآخرين معها الدعوى – مثار هذا الطعن – بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) في 15/11/1992 عاقدين الخصومة مع كل وزير الزراعة والممثل القانوني لمركز البحوث الزراعية ومدير معهد صحة الحيوان بصفاتهم ،

طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الصحة رقم 27 لسنة 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب .

ثانيا : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أنه إذ كانت الطاعنة تشغل وظيفة طبيبة بيطرية بالدرجة الأولى ومقيدة بنقابة البيطريين 

ومن ثم يتعين أن يصرف لها بدل التفرغ أسوة بزميلها المحكوم له من محكمة القضاء الإداري تحقيقا للمساواة بين أصحاب المراكز المتماثلة .

ثالثا : قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين إذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتماداته المالية اعتبارا من الأول من أبريل 1977

فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو يترتب آثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها ، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا

ولا يجوز مخالفة ذلك تطبيقا لنص المادة 23 من قانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التي تنص على :

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :

1. ……………….

2.  ……………….

3.  إذا صدر حكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

لــذلك

 تلتمس الطاعنة الحكم بالآتي :

أولا : قبول هذا الطعن شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقيته الطاعنة في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 اعتبارا من 15/11/1987 .

ثالثا : إلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات ومقابل الأتعاب .

وكيل الطاعنة

صيغة طلب تحديد جلسة لوقف تنفيذ حكم

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإدارية العليا

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم الأستاذ / ……….. المحامي أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن المحكوم ضده في الدعوى رقم ……. بتوكيل رسمي عام رقم …..

الموضــوع

صدر ضد موكلي الحكم في الدعوى رقم …….. وقد أقام عنه الطعن رقم …….. لسنة …… ق إدارية عليا وضمنه شقا مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم لما يترتب على تنفيذ هذا الحكم أضرار جسيمة يتعذر تداركها والبين من أوراق الطعن احتمال الحكم لصالحه .

لــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة للحكم له بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الموضوع .

وكيل الطالب

التعليق علي المادة 23 من قانون مجلس الدولة

الطعون أمام الادارية العليا

تنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة على أن

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :

  • 1.         إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .
  • 2.         إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
  • 3.         إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم .

ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم .

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .

وتحدد المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وإجراءات تقديمه ويجري نصها على النحو التالي :

ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .

ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء لخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه .

ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضي دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن ن ولا يسري هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية .

كما توضح المادة 46 من هذا القانون كيفية نظر الطعن ويجري نصها على النحو التالي :

مادة 46 : تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ،

أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه .

ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .

وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار .

 الأحكـــام 

 

الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية يكون من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية

ولا يكون أمام المحكمة الإدارية العليا التي ينعقد اختصاصها فحسب بنظر الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري سواء بهيئة استئنافية إن كان الطعن مقاما من رئيس هيئة مفوضي الدولة فحسب أو باعتبارها محكمة أول درجة

فيكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة – تطبيق – الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا – عدم اختصاص وإحالة .

الطعن رقم 13398 لسنة 28ق (إدارية عليا) جلسة 8/1/1984 س29 ص433

اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالمنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية المنصوص عليها بالمادة 104 لا يتناول ما تعلق منها بالطعن في أحكام مجلس التأديب المختص بمحاكمة أعضائه وتوقيع عقوبة مما يجوز توقيعها على عضو منهم – أساس ذلك – لا تعتبر قرارات إدارية بل هى أحكام تصدر من هيئة قضائية ولم يجز الشارع الطعن فيها بأى وجه من الوجوه 

(الطعن رقم 948 لسنة 27ق جلسة 27/5/1984 س29 ص1160)

صيغة تقرير طعن في حكم محكمة قضاء إداري

أمام المحكمة الإدارية العليا

إنه في يوم ………. الموافق   /    /

بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا .

حضر أمامي …….. رئيس سكرتارية المحكمة الإدارية العليا .

السيد الأستاذ / ……….. المحامي وكيلا عن …………

ضـــد

السيد / ………. المقيم ………. وموطنه المختار مكتب الأستاذ / …… المحامي وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة   /  /     في الدعوى رقم ……. لسنة   /  /      والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد .

وطلب الطاعن للأسباب الآتية :

(تذكر أسباب الطعن)

بناء عليه

يطلب الطعن إحالة الطعن إلى …………..

وكيل الطالب

 بما ذكر تحرر هذا الطعن وتوقع عليه منا ومن السيد الأستاذ / …… وقيد برقم …… لسنة …….. ق عليا .

                                                        المقرر بالطعن                               المراقب القضائي

الأوراق المطلوبة في طعن الادارية العليا

 

الأوراق المطلوبة في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا :

  • 1.         عريضة الطعن مختومة بخاتم مكتب المحامي بالنقض أو صورة من كارنيه المحامي بالنقض .
  • 2.         محضر الإيداع + تقرير الطعن الموجود بالمحكمة ويكتب بمعرفة الموظف المختص .
  • 3.         سند الوكالة إن كان خاص يرفق بالطعن وإن كان عام يطلع على الأصل وتوضع منه صورة بالطعن .
  • 4.         إن وجدت حافظة مستندات يتم إرفاقها بالطعن .
  • 5.         إحضار صورة ضوئية من الحكم المطعون فيه وترفق بالطعن .

 الصور المطلوبة للطعن :  

عدد الصور المطلوبة أمام المحكمة الإدارية العليا :

  • 1.         عدد 7 صور من الطعن للمحكمة .
  • 2.         عدد 2 صورة من الطعن لكل مطعون ضده .
  • 3.         عدد 1 صورة للشق المستعجل .

ثانيا : بالنسبة للطعون من غير شق مستعجل

نفس عدد الصور السابقة مع عدم إضافة صورة الشق المستعجل .

سبيل إهدار أحكام الإدارية العليا دعوى البطلان الأصلية

من المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا وهى تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة وما أسند لها من اختصاص في الرقابة على محاكم مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالاته بغير معقب على أحكامها . 

لا سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية وهى طريق استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته ،

ويجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد به الأمور إلى نصابها الصحيح .

صيغة  تقرير طعن في حكم محكمة القضاء الإداري

أمام المحكمة الإدارية العليا

أنه في يوم                        الموافق   /  /     .

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث حضر الأستاذ / …………………  المحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا .

            عن موكلته ………………….  والمقيمة ………………..  بموجب التوكيل رقم ………. لسنة ………. عام في القضايا تم إيداعه وقرر أنه يطعن في الحكم الصادر في الدعوى رقم ………  لسنة …….. من محكمة القضاء الإداري بـ ………….  الدائرة ………  بجلسة   /    /     والذي قضى منطوقه :

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات ” .

ضـــد

  • 1- السيد الدكتور / وزير الصحة والسكان                               (بصفته)
  • 2- السيد الأستاذ / محافظ …….                                          (بصفته)
  • 3- السيد الدكتور / وكيل وزارة الصحة والسكان بـ ……    (بصفته)
  • 4- السيد الدكتور / مدير مديرية الشئون الصحية بـ ……      (بصفته)
  • 5- السيد الدكتور / مدير الإدارة الصحية بـ …….                      (بصفته)

وموطنهم المختار هيئة قضايا الدولة .

الوقـائــع

الطاعنة تشغل وظيفة ممرضة بـ ……..  على  الدرجة …….. والتابع لمديرية الصحة بـ …….. والخاضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة .

وبتاريخ 3/8/1997 صدر قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض والذي نص في المادة الثانية على أنه ” يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي :

(ب) بواقع 40% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة ، بواقع 60% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات .

وقد قامت الطاعنة بمطالبة جهة الإدارة بصرف المقابل المشار إليه إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك مما حدا بالطاعنة لإقامة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بـ ……  بتاريخ   /   /    بطلب الحكم لها بأحقيتها في صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 60% من الراتب الأساسي طبقا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 287  لسنة 1997 اعتبارا من 3/8/1997 وما يترتب على ذلك من آثار

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة   /   /  فوجئت الطاعنة بالحكم الطعين والمذكور بصدر هذه الصحيفة .

ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الطاعنة لمخالفته للقانون وقرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في البيان والتسبيب فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق فإن الطاعنة تطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لما يلي :

صيغة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا

1- تقرير الطعن :

أنه في يوم ………. الموافق  /  /     الساعة ……….

حضر أمامنا نحن …….. مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الأستاذ / …….. المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة والوكيل عن السيد / ……. بتوكيل رسمي عام رقم …….. أو خاص (يتم إيداعه) صادر من مكتب …….. بتاريخ   /   /     ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي وعنوانه ……….

وقـــرر

أنه يطعن في الحكم الصادر في القضية رقم ………. لسنة …….ق والمقامة من ……… ضد ……..

وقد نص هذا الحكم على : …………..

وهذا الطعن ضد : …………………. بصفته

ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ ……….

وكيل الطعن                                  مراقب شئون المحكمة

2- الطعن :

السيد الأستاذ المستشار / …….. رئيس المحكمة الإدارية العليا

يتقدم السيد الأستاذ / ……… بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة ….. في القضية رقم ……… لسنة …….ق بتاريخ  /   /     ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي وعنوانه ……………

ويطعن على هذا الحكم للأسباب الآتية :

  • أولا : ملخص لموضوع الطعن ………….
  • ثانيا : الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون ويشرح السبب ………
  • أو ثالثا : الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويشرح …….
  • أو رابعا : وقوع بطلان في الحكم أثر فيه ويشرح ………….
  • أو خامسا : وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ويشرح ……..
  • أو سادسا : هذا الحكم المطعون فيه صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه .

لــذلك

يلتمس الطاعن :

  • أولا : قبول هذا الطعن شكلا .
  • ثانيا : إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة ……. في القضية رقم …….. لسنة …….. قضائية والذي قضى بـ …… وذلك نظرا لتوافر شرط الجدية والاستعجال حيث يتعذر تدارك تنفيذ هذا الحكم .
  • ثالثا : وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه استنادا إلى ……….
  • رابعا : إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب .

وقد تحرر هذا التقرير ووقع عليه منا ومن وكيل الطاعن عن السيد  / ……….. المحامي بالنقض وقد قيد هذا الطعن بجدول هذه المحكمة تحت رقم ……… لسنة ……… قضائية عليا .

مراقب المحكمة                             وكيل الطاعن

صيغة تقرير بالطعن في حكم تأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا

أنه في يوم ………. المرافق   /   /

الساعة ……….. صباحا بسكرتارية المحكمة الإدارية العليا .

حضر أمامنا نحن السيد / ………… المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلا عن :

السيد / …………. المقيم ………….

بالتوكيل الرسمي العام رقم ……… لسنة …….. مكتب توثيق ……..

ضــد

1- النيابة الإدارية              بصفتها

2- …………                    بصفته

3- ………….                   بصفته

الموضــوع

يطعن الطاعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم ……. لسنة …… فيما قضى ضد الطاعن بخصم أجر ……… من راتبه .

وأسباب طعن الطالب هى :

أولا : ………..                 مخالفة القانون ……….

ثانيا : ………..                 التعسف في استعمال الحق …….

ثالثا : …………                القصور في التسبيب …………

رابعا : …………               الخطأ في تطبيق القانون ………

لــذلك

 يلتمس الطالب بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – إحالة هذا الطعن إلى دائرة فحص الطعون للقضاء .

  • أولا : بقبول الدعوى شكلا .
  • ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل في الموضوع
  • ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

وكيل الطاعن

 أسباب الطعن في الإدارية العليا

الطعون أمام الادارية العليا

أولاً : الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله

تنص المادة 46 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بقطاع العاملين المدنيين بالدولة على أن :

يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن  الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من هذه الأحوال .

ولما كان الثابت بالأوراق بأن الطاعنة تشغل وظيفة  ممرضة بالمركز الطبي الجديد والذي يتبع مديرية الصحة والتي تتبع الإدارة الصحية بدمنهور والأخير يخضع لوزير الصحة والسكان الذي أصدر القرار رقم 287 لسنة 1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض والذي نص في المادة الثانية على أنه 

يصرف  لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي :

(ب) بواقع 40% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة ، وبواقع 60% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات .

وعلى ذلك أخطأت محكمة أول درجة في عدم تطبيق قرار السيد وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 على الطاعنة حيث أن القرار شمل الطاعنة حيث أن الطاعنة من أفراد هيئة التمريض ، كما أن محافظة البحيرة من ضمن المحافظات التي يطبق عليها القرار سالف الذكر .

  وقد أفتى بأن :     

مناط استحقاق البدلات بدل التمثيل وبدل الانتقال الثابت هو شغل الوظيفة المقرر لها البدل أو القيام بأعمالها – صدور قرار وفقا للأوضاع المحددة بالقانون الذي استلزم شرط القيام بأعباء الوظيفة ” .

(فتوى رقم 495 بتاريخ 16/5/1981 ملف رقم 86/4/873)

ثانيا : الحكم المطعون فيه صدر على خلاف أحكام سابقة حائزة قوة الشئ المحكوم فيه

حيث أن محكمة أول درجة قد أصدرت حكما بتاريخ   /  /    في الدعوى رقم …… لسنة …..  والمقامة من ………………  بالأحقية وكذا الدعوى رقم ……..  لسنة …….. والمقامة من ……..  بجلسة   /   /     بالأحقية وهما حالتى مثل يعملان مع الطاعنة في ذات المركز الطبي الجديد وقضى لهما بأحقيتهما في الجهود غير العادية بنسبة 40% .

ثالثا : الفساد في الاستدلال والقصور في البيان والتسبيب

وترتيباً على ما سبق فإن الطاعنة تخضع لقرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 وتعد من المخاطبين بأحكامه وبالتالي تستفيد من المزايا والحقوق الواردة به لتوافر شروط هذا القرار المذكور في حقها .

 وقد قضى بأن

ومن حيث أن قناة السويس وباعتبارها هيئة عامة فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 27/1981 المشار إليه طبقا لنص المادة الثانية منه ومن ثم تطبيق أحكامه على العاملين بالمحاجر التابعة للهيئة الطاعنة وبناء عليه يكون المدعى من المخاطبين بأحكامه

وبالتالي يستفيد من الحقوق والمزايا الواردة به إذا توافرت في حقه الشروط والقواعد والضوابط المقررة بهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

(الطعن رقم 3810/40ق جلسة 22/7/2000)

رابعا : أغفل الحكم المطعون فيه بأن سلطة الوزير  تقتصر على تعيين الوظيفة التي يتقرر لها البدل دون تحديد الجهة التي توجد بها هذه الوظيفة

أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الطاعنة لا تعمل بقطاع الرعاية العلاجية المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية ومن ثم فلا تكون من المخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 المشار إليه ،

وقد تناسى هذا الحكم أن سلطة الوزير تقتصر على تعيين الوظيفة التي يتقرر لها البدل دون تحديد الجهة التي توجد بها هذه الوظيفة هذا مع الافتراض الجدلي بأن هذه الجهة لم يشملها القرار المذكور .

 وقد ترك المشرع في المادة 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للوزير المختص تحديد الوظيفة التي على أساسها يستحق العامل بها جهود غير عادية .

وقد جاء قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 محدداً تلك الوظيفة في مادته الثانية لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية .

ومن ثم فإن الطاعنة تخضع لأحكام قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1987 لأنها تخضع للإدارة الصحية والتي تخضع الأخيرة لمديرية الصحة والتي تخضع لوزير الصحة .

وقد قضى بأن 

قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بمنع بدل عدوى بالفئات الواردة به للوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطرها  وترك تحديد هذه الوظائف الى وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص – سلطة الوزير تقتصر على تعيين الوظيفة التي يتقرر لها البدل دون تحديد الجهة التي توجد بها هذه الوظيفة 

المناط في استحقاق البدل هو التعرض في الوظيفة لخطر العدوى أيا كان موقعه . أثر ذلك . أن صدور القرار رقم 506/1964 متضمنا ذكر جامعتى القاهرة وعين شمس دون سائر الجامعات التي توجد بها كليات للطب ويتعرض العاملون بمستشفياتها لخطر العدوى يجعل القرار في هذا الشأن غير مشروع .

(الطعن رقم 121/26ق جلسة 14/6/1981)

خامسا : إخلال الحكم المطعون فيه بمبدأ المساواة بين العاملين

وترتيباً على ما سبق فقد أخل الحكم المطعون فيه بمبدأ المساواة  بين العاملين لأن هناك حالة مثل صدر لهم الحكم بأحقيتهم في الجهود الغير العادية يعملوا مع الطاعنة .

سادسا : إثراء الدولة على حساب الطاعنة بغير حق

 إذا كانت الإدارة تترخص في تشغيل العاملين بها ساعات عمل إضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمية فإن هؤلاء العاملين يستحقون لقاء ذلك أجرا إضافيا وإلا كان في ذلك إخلالا بمبدأ المساواة بين العاملين بالتسوية في الأجر بين غير المتساوين في الظروف فضلا عن إثراء الدولة على حساب العامل بغير حق .

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 19 لسنة 16ق جلسة 12/9/1977)

ولما كانت الطاعنة من المخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 وعدم صرف حقوقها الناتجة عن هذا القرار يؤدي الى إثراء الدولة على حساب الطاعنة بغير حق .

 سابعا : الإخلال بحق الدفاع

الثابت من الأوراق بأن الطاعنة تقدمت بمستندات ثابت بها بأنها من هيئة التمريض الخاضعة للإدارة الصحية والتي تخضع لمديرية الصحة والتي تخضع لوزير الصحة وبالتالي يطبق عليها أحكام قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 وعلى ذلك فقد أهدر الحكم الطعين حق الدفاع المؤيد بتلك المستندات

لذلك

تلتمس الطاعنة :

أولا : قبول الطعن شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعنة في مقابل جهود غير عادية بنسبة 60% من راتبها الأساسي وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار في   /    /     وحتى تاريخ الفصل في الطعن الماثل مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل الطاعنة

 صيغة إعلان حكم مشمول بالصيغة التنفيذية

الطعون أمام الادارية العليا

أنه في يوم ………… الساعة …………

بناء على طلب …………. ومحله المختار مكتب الأستاذ ………….. المحامي بالنقض ومكتبه كائن برقم …………… شارع ……………. مدينة …………

أنا ………… محضر محكمة ………… قد انتقلت إلى محل إقامة :

السيد / وزير ………… بصفته ويعلن سيادته بإدارة قضايا الحكومة بمجمع التحرير بقصر النيل بالقاهرة .

مخاطبا مع :

الموضــوع

أقام الطالب الدعوى المستأنفة أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية وموضوعها استئناف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة ………… والصادر بجلسة   /   /       في القضية رقم ……… لسنة …………ق

 وفي يوم ……. الموفق   /   /  قضت محكمة القضاء الإداري (بهيئة استئنافية) في الحكم المستأنف بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الإدارة الصادر في   /  /   بعدم قبول طلب استقالة المدعى (المستأنف) وباعتبار طلب الاستقالة مقبولا بحكم القانون لمضى ثلاثين يوما على تقديمه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة بالمصروفات .

وبتاريخ   /  /     تم شمول الحكم بالصيغة التنفيذية واتخذت إجراءات استخراج الصورة التنفيذية بالطريق الرسمي بواسطة الأستاذ …………وكيل الطالب المذكور .

 بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر فقد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بما جاء بباطنه وتركت له صورة طبق الأصل من هذا للعلم بما ورد به ولتنفيذه طبقا لصحيح القانون .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيا كان نوعها .

ولأجل العلم .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }