المخاصمة، الرد،التنحي في القانون

قول القضاء عن موانع نظر الدعوي القضائية بحيث لا تصلح معه المحكمة للفصل فيها وهي ثلاث موانع المخاصمة والرد و التنحي نص عليهم المشرع المصري في قانون المرافعات المواد 494 و 148 .

موانع نظر الدعوي القانونية حصرية

  1. المخاصمة القضائية.
  2. رد القاضي والمحكمة.
  3. تنحي المحكمة أو رئيسها أو أحد أعضائها لاستشعار الحرج.

موانع نظر الدعوى

المخاصمة للقاضي مانع من نظر الدعوي

تنص المادة 494 من قانون المرافعات علي

تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
  • (1) إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
  • (2) إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر إعذار.
  • (3) في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

التعليق علي المخاصمة القضائية

الحالات التي يصبح فيها مخاصمة القاضي هي المنصوص عليها في المادة 494 مرافعات أولها – إذا وقع في عمله خطأ مهني جسيم

و معنى   الخطأ المهني الجسيم   هو الذي ينطوي على أقصى ما يكون تصوره عن الإهمال في أداء الواجب و يكون ارتكابه نتيجة خطأ فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي – أو بسبب إهماله إهمالاً مفرطاً يعبر عن خطأ فاحش مثل الخطأ بالمبادئ الأساسية للقانون

و ما لم يعتبر خطأ مهنياً جسمياً – فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف إجماع الشرائح – تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج – الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب – كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص أليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء

وفيما يتعلق بالمحاكم العليا في دائرة اختصاصها لا يسوغ معه نسبة الخطأ المهني الجسيم إليها إلا أن يكون هذا الخطأ بيناً غير مستور ينبئ في وضوح عن ذاته المحكمة الإدارية العليا لا تشكل ولا تعتبر بأي حال من الأحوال محكمة طعن بالنسبة للحكم الصادر في الخصومة الأصلية المتصلة بالمخاصمة

لا تمتلك التعقيب عليه من حيث الوقائع أو القانون إلا في الحدود وبالقدر الذي يتعلق بأوجه المخاصمة لبيان ما إذا كان ثمة خطأ مهني جسيم صدر من القاضي المختصم . دائرة فحص الطعون محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة مميزة تختلف عن تشكيل المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية – ما يصدر من دائرة فحص الطعون من رفض الطعن يعد حكماً قضائياً .

(الطعن رقم 914 لسنة 40 ق “إدارية عليا” جلسة 24/6/1995)

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

مخاصمة القاضي في إحدى الحالات المنصوص علها في المادة 494 مرافعات أولها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم – وهو الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من  الإهمال    في أداء الواجب يكون ارتكابه نتيجة خطأ فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو بسبب إهماله إهمالاً مفرطاً يعبر عن خطأ فاحش مثل الخطأ بالمبادئ الأساسية للقانون

ما لم يعتبر خطأ مهنياً جسمياً – فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف إجماع الشرائح – تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج – الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب

كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء .فيما يتعلق بالمحاكم العليا في دائرة اختصاصها لا يسوغ معه نسبة الخطأ المهني الجسيم إليها إلا أن يكون هذا الخطأ بيناً غير مستور ينبئ في وضوح عن ذاته “

(الطعن رقم 2476 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 19/2/1994)

وبأنه “يجوز مخاصمة القاضي في إحدى الحالات المنصوص علها في المادة 494 مرافعات أولها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم – وهو الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب – هذا الخطأ هو الذي يبيح مساءلة القاضي بدعوى المخاصمة – لا بد أن يكون ارتكابه نتيجة خطأ فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي

أو بسبب إهماله إهمالاً مفرطاً بم يوصف بأنه الخطأ الفاحش مثل الجهل الفاضح بمبادئ القانون الأساسية فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف إجماع الشرائح – لا يعتبر أيضاً خطأ مهنياً جسمياً تقدير القضاة لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج – يخرج من نطاق هذا الخطأ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة أو خالف ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء “

( طعن رقم 1882 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 25/2/1992)

وبأنه سبب المخاصمة قد يقع من قاضي بمفرده وقد يقع من دائرة بكاملها – الخطأ المهني الجسيم الذي يمثل أحد أسباب المخاصمة قد يقع من قاضي واحد كما قد يقع من دائرة بأكملها – حينئذ يمكن أن تتم المخاصمة بالنسبة لقاضي بمفرده أو لدائرة بأكملها “

(طعن رقم 2745 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 29/6/1991)

وبأنه “تتميز دعوى مخاصمة القضاة بطبيعة خاصة وإجراءات محددة إلا أن هذا لا يخلع عنها صفة الدعوى ولا يحلها من سلطات رافعها  ولا يفرض المضي بها حتى الفصل فيها ولا يمنع من ترك الخصومة فيها بمقولة تعلقها بالمصلحة العامة ممثلة في القضاء عامة وفي القاضي المخاصم خاصة كي تزول الريب وتنحصر الشبهات وتشيع الثقة ويسود الاحترام محراب العدالة – قواعد ترك الخصومة وردت عامة دون تخصيص أو استثناء لدعوى مخاصمة القضاة – دعوى مخاصمة القضاة هي خصومة قضائية مناطها قيام النزاع ويصدق عليهما الترك شأن سائر الدعوى – مؤدى ذلك – جواز ترك الخصومة في دعوة مخاصمة القضاة “

(طعن رقم 2533 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 11/3/1989)

وبأنه “يشترط لاختصاص  محاكم الاستئناف   ولائياً بنظر دعاوى المخاصمة طبقاً للمواد من 494 إلى 500 من قانون المرافعات أن يكون المخاصم قاضياً بالمحاكم العادية أو عضو بالنيابة العامة – تنحسر ولاية محاكم الاستئناف عن دعاوى المخاصمة إذا كان المخاصم عضواً بمجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظر مخاصمته إلى المحكمة الإدارية العليا التي يتبعها “

( طعن رقم 2645 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 6/3/1988)

 وبأنه “دعوى المخاصمة لا يكون لها أثار بالنسبة لصلاحية القاضي لنظر الدعوى التي رفعت المخاصمة في سياقها إلا من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة – المخاصمة والتنحي إجراءات حدد القانون أوضاعها و الآثار المترتبة عليها بما لا مجال معه للخلط بينهما “

( طعن رقم 1970 ، 1981 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 16/5/1987)

 وبأنه “المخاصمة والرد والتنحي إجراءات حدد المشرع شروط ونطاق وأثار كل منها بما لا مجال معه لا مجال للخلط بينهما “

 (طعن رقم 326 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 16/5/1987)

الرد مانع من نظر المحكمة للدعوي

 

تنص المادة 148 من قانون المرافعات علي

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
  • (1) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
  • (2) إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
  • (3) إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
  • (4) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

تعريف الرد القضائي

الرد عموماً هو المنع

ويعرف الرد القضائي ونعني رد القاضي بأنه

منع القاضي من النظر في دعوى مرفوعة إليه بصدد نزاع معين في حالات محددة حصراً في القانون حمايةً لحياد القاضي, لأنه لا يكفي في النظام القضائي أن تكون الأحكام عادلة بل يجب أن بعيدة عن التحيز والشبهات لكي يبقى القضاء موضع احترام يدخل الطمأنينة إلى النفوس بوصفه ضمانة لحقوق الناس وحرياتهم, لذلك شرع الرد حق من الحقوق الأساسية للخصوم كي يثقوا بعدالة قضائهم لأنه يرتبط بحق التقاضي أمام المحاكم.

معني واجراءات رد القضاة

يجيز المشرع للخصوم أن يطلبوا رد القاضي عن نظر الدعوى في حالات معينة . وترد أحكام رد القضاة في المواد 148 – 165 مرافعات باستثناء المادتين 149 ، 150 الخاصتين بتنحي القضاة .

ويخضع لنظام رد القضاة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتتبع في هذه الحالة قواعد رد مستشاري محكمة النقض (م 5 من القانون 480 لسنة 1979) . كما يخضع لنظام رد القضاة أعضاء النيابة العامة إذا كانت طرفا منضماً (م 163 مرافعات)

د/ أمينة النمر ، قوانين المرافعات ، مرجع سابق ، صـ 108 ، 109 .

المقصود برد القاضي

يقصد برد القاضي عن الحكم منعه من نظر الدعوى ، كلما قام سبب يدعو إلى الشك في قضائه فيها بغير ميل أو تحيز ، ولكل خصم مهما – كانت صفته في الدعوى – أن يطلب رد القاضي عن نظر الدعوى.

حكم لمحكمة الإسكندرية الابتدائية في 3 ديسمبر 1923 (المجموعة الرسمية سنة 28 ص 78) ، د/ عبد المنعم الشرقاوي ، نظرية الدعوى والنظام القضائي وقواعد الاختصاص ، دار النهضة العربية ، ط 1976 ، 1977 ، صـ 167

حالات رد القضاة

رأينا أنه إذا قام سبب من أسباب عدم الصلاحية فعلى القاضي أن ينتحى من تلقاء نفسه ، ولو أتفق الخصوم على غير ذلك . إنما إذا قام سبب من أسباب الرد فللخصم تقدير الأمر إن شاء رد القاضي عن نظر الدعوى ، وأن لم يطلب ذلك جاز للقاضي أن ينظرها ويحكم فيها .

وقد وردت أسباب الرد في المادة 148 على سبيل الحصر وهي

  • أولا : إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها وتكون الدعوى مماثلة لدعوى أخرى إذا كانت وقائعها متشابهة أو إذا كانت العدالة تقتضي أن يتخذ مبدأ أو رأي قانوني واحد بالنسبة لهما .
  • ثانياً : إذا وجدت له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .
ويشترط في هذه الحالة شرطان
  • الأول : أن تنشأ   الخصومة    بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ، وقد رأينا أنه إذا كان للقاضي أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجته كان غير صالح لنظر الدعوى المطروحة عليه .
  • الثاني : ألا يكون المقصود من رفع الخصومة رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه حتى لا يتخذ الخصوم من هذا السبب وسيلة للمشاكسة .
  • ثالثاً : إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .
  • رابعاً : إذا كان أحد الخصوم خادماً له أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعدها والمؤاكلة هي قبول الدعوة إلى الطعام وتكراره ، وعلة الرد في هذه الحالة أن المؤاكلة دليل الصداقة والتآلف ، وكذلك الحال بالنسبة للمساكنة وحرى بالذكر أن قبول الهدية يعد سبباً للرد ولو لم تتوافر في ذلك أركان جريمة الارتشاء .
  • خامساً : إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .

وقد أورد المشرع هذا السبب العام يشمل كل الأحوال التي يثور فيها الشك حول قدرة القاضي على الحكم بغير ميل أو تحيز إلى أحد طرفي الخصومة . وعلى ذلك يجوز رد القاضي لعداوة شخصية ولو لم تنشأ عنها قضية أو لمودة متينة ولو لم تنشأ من الزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو المؤاكلة .

والكراهية التي قد يتصورها لخصم بينه وبين أحد قضاة الهيئة التي تنظر الدعوى ، والتي يتصورها من أسلوبه في السير في الدعوى لا تجوز أن تكون سبباً للرد وكذلك الحال بالنسبة إلى المودة التي لا يستخلصها الخصم إلا من أسلوب القاضي في معاملة خصمه لا تجوز أن تكون سبباً في رد القاضي.

د/ أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، د/ أحمد أبو الوفا ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق صـ 85 و 86 ، 87  وما بعدها

شرح أسباب رد القاضي

 

رد القاضي إجراء خطر في ذاته إذ أنه يتضمن إلي حد بعيد التشكيك في نزاهة القاضي و هذا ما دفع المشرع إلي حصر الأسباب التي تجيز رد القاضي وهي علي ما وردت ترتيباً

السبب الأول لرد القاضي

قد أفرد له المشرع البند رقم 1 من المادة 148 ومفاده جواز رد القاضي إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

 التساؤل ما المقصود بالدعوى المماثلة ؟

الإجابة

 المماثلة تعني التشابه الذي يقترب من التطابق لولا اختلاف أشخاص الخصوم وبعض ماديات الدعوى بمعني أن المسألة القانونية المقتضي الفصل فيها في الدعويين واحدة والوقائع متماثلة .

وهنا يراعي
  1. دقة الألفاظ المستخدمة من المشرع فقد عمد المشرع إلي اختيار دعوى وهو يعني الدعوى القضائية ، إن فلا محل لتطبيق النص إذا وجد نزاع لكنه لم يرقي إلي مستوى الدعوى كوجود شكوى أو تظلم.
  2. يقصد بالدعوى التي يجوز بسببها الرد الدعوى السابقة لا الدعوى اللاحقة حتي لا يتخذ الأمر تكئة لرد الخصوم ..

السبب الثاني لرد القاضي

 وقد أفرد له المشرع البند رقم 2 من المادة 148 ومفاده جواز رد القاضي إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .

وهنا يراعي
  1. يقوم سبب الرد استناداً للبند 2 من المادة 148 مرافعات ولو قامت الخصومة بين كل من الخصمين وبين أقارب القاضي أو أصهاره أو مطلقته التي له منها ولد.
  2. قصر المشرع مفهوم المصاهرة علي القرابة المنسوبة إلي الأب وإن علا والأبن وإن نزل ، فإذا كانت المصاهرة لغة تشكل كل من تربطه بالزوج صلة القرابة فإن البند رقم 2 من المادة 148 من قانون المرافعات قصر المصاهرة في هذا الخصوص علي تلك التي تقوم علي عمود النسب وهي ما كانت القرابة فيه منسوبة الي الأب وإن علا والابن وان نزل .

السبب الثالث لرد القاضي

 وقد أفرد له المشرع البند رقم 3 من المادة 148 ومفاده جواز رد القاضي إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد موكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده

وهنا يراعي
  • يقصد بالخدم . خدم المنازل . وخدم المنازل هم الأجراء الذين يقومون بخدمة مـا في المنازل ويرتبطون بأعمالهم فيها علي وجه له طابع مميز و عكس ذلك م . عز الدين الدناصوري ويري سيادته أن الخادم بمعناه المعروف وكل من يستخدمه بأجر كالوكيل والبواب والمحصل وناظر الزراعة والكاتب والسكرتير والعامل ولكن لا يمتد الي المزارع والمستأجر
  • يقصد بالاعتياد علي المؤاكلة تكرار الدعوة إلي الطعام ، أما الاجتماع العارض علي مائدة الغير فلا يعتبر سببا للرد .
  • يقصد بالمساكنة السكن المشترك بما يتحقق معه العيش المشترك ، ولا يشترط طول المدة بل يكفي سبباً للرد المساكنة بعض الوقت .
  • الهدية هي دفع عينٍ سواءً كانت مالاً أو سلعة إلى شخصٍ معين الذي يراد بالهدية هذا الشخص المعين من غير طلبٍ ولا شرط لأجل الألفة ، هذا التعريف يبرر لماذا عل قبول الهدية سبباً للرد ، والتساؤل . لماذا لو رفض القاضي ابتداء قبول الهدية هل يعد ذلك مجيزاً لرد القاضي . الإجابة مع صراحة النص والحديث عن قبول الهدية لا عن رفضها هو السبب للرد .

السبب الرابع لرد القاضي

وقد أفرد له المشرع البند رقم 4 من المادة 148 ومفاده جواز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

وهنا يراعي
  • 1- ساوى المشرع بين العداوة والمودة كأسباب تجيز رد القاضي .
  • 2- حفظاً لمكانة القاضي فلا يشترط في الخصومة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة ان تبلغ نبلغ خصومة رفعت الي القضاء كما لا يشترط في المودة ان تصل الي حد المؤاكلة او المساكنة وقبول الهدايا وهذا السبب سبب عام يمكن ان تنطوي تحته صور متعددة بما يفيد العداوة او المودة فهو يشمل جميع الأحوال التي يثور فيها الشك حول قدرة القاضي علي الحكم بغير ميل.

توافر سبب الرد يواجه إما بتنحي القاضي أو رده قانوناً

إذا توافرت حالة من الحالات التي تجيز رد القاضي – طبقاً للمادة 148 من قانون المرافعات فثمة طريقين :
  • الطريق الأول : رد القاضي .
  • الطريق الثاني : تنحي القاضي .

فإذا لم يلجأ الخصم لطلب رد القاضي ولم يرد القاضي سببا لتنحيه عن نظر الدعوى وصدر الحكم في الدعوى فلا يجوز للخصم ان يطعن ببطلان الحكم أمام النقض طالما لم يسلك الطريق القانوني لرد القاضي .

رد القاضي إذا توافرت أحد أسباب عدم الصلاحية

إن المادة 148 من قانون المرافعات وإن خصها المشرع بما يتعلق برد القاضي إلا أنه لا يوجد ما يمنع من أن تكون أسباب الرد – إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 148 من قانون المرافعات – بسبب عدم الصلاحية ، فهذه الفقرة يجري نصها علي أنه : إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

والمريء أن هذه الفقرة تتسع لتشمل العديد والعديد من الصور التي تتلامس مع أسباب عدم الصلاحية .

أحكام الادارية العليا عن رد المحكمة

 

سريان الأحكام المتعلقة بعدم صلاحية القضاة وردهم الواردة في قانون المرافعات على قضاة مجلس الدولة – مجالس التأديب تصدر قرارات هي بمثابة   أحكام تأديبية   على ذلك يسري على أعضاء مجالس التأديب ما يسري على قضاة المحكمة التأديبية من قواعد تتعلق بعدم الصلاحية والرد .

(طعن رقم 3281 لسنة 34ق جلسة26/ 12/1992)

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

 “المادة 148 من قانون المرافعات قد أوردت الأسباب التي يجوز فيها طلب رد القاضي على سيبل الحصر – لا يجوز طلب رد القاضي إلا لأحد هذه الأسباب – لا يجوز القياس على هذه الأسباب أو التوسع في تفسيرها “

(طعن رقم 3063 لسنة 37ق “إدارية عليا” 27/7/1991)

 وبأنه “تنازل طالب الرد عن طلب الرد – يتعين إثبات هذا التنازل – إلزام الطالب بالمصروفات ومصادرة الكفالة “

(طعن رقم 2312 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 19/5/1991)

 وبأنه “لا محل للحكم بمصادرة الكفالة إذا كانت لم تؤد – لا معنى لإلزام الطالبين بأدائها إذا حكمت المحكمة ببطلان طلب الرد إذ لا يصادف ذلك في هذه الحالة محلاً”

 (طعن رقم 1603 و 1604 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 11/10/1988)

 وبأنه “التقرير بالرد في قلم الكتاب هو إجراء يشترط لصحته أن يفرغ في الشكل القانوني المقرر – يترتب البطلان كأثر لعدم الالتزام بهذا الإجراء ولا يغني عنه أن يقع التقرير بالرد أمام المحكمة ذاتها سواء بإثبات الطلب ومضمونه في محضر الجلسة أو بتقديم الطلب إلى رئيس المحكمة وتأشيره عليه بإرفاقه بملف الدعوى التي تنظرها – لا يصح هذا البطلان أن تعود المحكمة إلى إصدار قرار بوقف الدعوى حتى يفصل في طلب الرد الذي يلتزم مقدمته بما أوجبه القانون لحصوله “

 (طعن رقم 1603 و 1604 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 11/10/1988)

وبأنه “وردت رد أسباب القضاة على سبيل الحصر في القانون فلا يجوز القياس عليها أوسع في تفسيرها – أسباب لبرد لا تجاوز شخص القاضي الذي تقوم به – أساس ذلك : أن طلب الرد خصومة شخصية يجب توافر دواعيها بين طالب الرد نفسه والقاضي المطلوب رده – تتمثل هذه العلاقة في أفعال محددة تنبئ عنها وتفصح عن حقيقتها – لا يكفي مجرد الادعاء بقيام هذه العلاقة بل يجب أن يقوم الدليل القاطع عليها يتمثل هذا الدليل في أفعال وسلوك من جانب القاضي المطلوب رده تكشف عن الخصومة أو المودة “

(طعن رقم 59 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 6/3/1988)

 وبأنه ” يترتب على طلب الرد  وقف الدعوى    الأصلية إذا توافرت شروط الرد …. هذا الأثر مقصور على طلب الرد الأول دون سواه – التمسك بالبطلان يسقط الحق في طلب الرد – أساس ذلك : أنه يتعين تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع في الدعوى

(طعن رقم 3338 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 4/6/1988)

 وبأنه ” طلب الرد يكون – يكون الحكم بالغرامة عند رفض الطلب أو سقوط الحق فيه – مناط التغرير وعلته متحققة أيضاً في حالة عدم القبول “

 (طعن رقم 1603 و1604 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 11/10/1988)

 وبأنه “تعتبر طلبات الرد دعاوى مستقلة – الحكم الصادر فيها ينهي الخصومة سواء بعدم القبول أو السقوط – أثر ذلك : اعتبار الحكم الصادر في طلب الرد حكم قطعي “

(طعن رقم 4223 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 3/1/1988)

التنحي عن نظر الدعوي القضائية

 

تنحي رئيس المحكمة عن نظر الدعوى نظرها برئاسة أقدم الأعضاء وتوقيعه على محاضر الجلسات ومسودة الحكم ونسخته الأصلية بصفته رئيساً للمحكمة – صدور صور للحكم برئاسة رئيس المحكمة المتنحي على خلاف الواقع – لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في صحة الحكم ولا يؤدي إلى بطلانه .

 (طعن رقم 3431 و 3523 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 21/5/1988)

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

تنحي أحد أفراد الدائرة لا يستتبع بالضرورة تنحي باقي أعضائها – أساس ذلك : أن أسباب التنحي هي أسباب ذاتية بطبيعتها تتحقق في قاض بذاته – قد يتصادف تكرار أسباب التنحي مع زميل له في ذات الدائرة – أثر ذلك إذا كانت ثمة أسباب موضوعية للرد تصدق على جميع أعضاء الدائرة فإن على الطاعن أن يطلب ردهم جميعاً “

(طعن رقم 93 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 15/3/1986)

أحكام النقض الحديثة في مخاصمة ورد القاضي

موانع نظر الدعوى

طلب الرد . حق شخصى للخصم نفسه . تقديمه من الوكيل . لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص به . افتراض كون طالب الرد علي علم مسبق بقيام سبب الرد بالقاضى . حدوث أسباب الرد أو إثبات طالب الرد عدم علمه بها إلا بعد إبداء دفاعه . جواز طلب الرد رغم ذلك . أساس وعلة ذلك ؟
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة ٢٤٨ منه على أن

للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

ثم نص في الفقرة الأولى من المادة ٢٥٠ على أن

يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ” وكان القانون الأخير وإن نص في الفقرة الأولى من المادة ١٥١ منه على أن ” يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه…..

إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه

” يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضى تلك المواعيد

كما نص في المادة ١٥٣ على أن

يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه …..

وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة ” ،

وفى المادة ١٥٤ منه على أنه

إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالى وإلا سقط الحق فيه “

كما نص في المادة ١٦٢ من القانون ذاته على أن

” يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه . ……

وكان مفاد هذه النصوص أن

طلب رد القاضى حق شخصى للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص ، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما يقضى به نص المادة ٧٩ من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة

وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضى الذى يطلب رده ،

أما إذا حدثت أسباب الرد أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانوناً .

الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ ق – الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧ – مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )
القضاة وأعضاء النيابة العامة . جواز مخاصمتهما . م ٤٩٤ مرافعات . انصراف كلمة القضاة لقضاة المحاكم العادية باختلاف درجاتهم في هذه المحاكم التى تتكون من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية وأعضاء النيابة العامة . عدم امتداد سريانها لغيرهم إلا بنص خاص .

أجازت المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة ، وكانت كلمة ” القضاة ” في مقصود هذه المادة وحملاً على سياق نص المادة ٤٩٧ من ذات القانون التى تناولت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع المخاصمة إنما تنصرف – بالنسبة إلى قضاة المحاكم العادية – إلى مختلف درجاتهم في هذه المحاكم التى تتكون من محكمة النقض ، ومحاكم الاستئناف ، والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية ، وأعضاء النيابة العامة ، ولا يمتد سريانها إلى غيرهم إلا إذا نص قانون آخر يجيز ذلك

الطعن رقم ١٠٧١٠ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢ – مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤١٤ )
دعوى المخاصمة . الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . أساسه . ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة به . المادتان ٤٩٥ ، ٤٩٦ مرافعات .

إن المشرع نظم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وأفرد لها دعوى المخاصمة بقواعد وإجراءات خاصة خالف بها القواعد العامة التى اخضع لها سائر الدعاوى إذ أوجب في المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق المؤيدة لها ، ونص في المادة ٤٩٦ على أن تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى وعضو   النيابة    المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت .

الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٧٣ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}