الأثر الفوري لقوانين المرافعات ( شرح المادة 1 مرافعات )

شرح المادة ( 1 ) من قانون المرافعات بشأن معني وأحكام وقواعد الأثر الفوري لقوانين المرافعات و حظر تطبيق القانون بأثر رجعي علي ما سبق الفصل فيه من دعاوي وقضايا والاستثناءات المقررة في هذا الصدد

نص المادة  1 مرافعات الأثر الفورى والرجعية

الأثر الفوري لقوانين المرافعات

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:

  • (1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
  • (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
  • (3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

  مبدأ الأثر الفوري لقوانين المرافعات وحظر التطبيق بأثر رجعي

كان من الطبيعي أن يبدأ قانون المرافعات نصوصه بالحديث عن زمنية تطبيق أحكامه والفرض هنا أن يصدر تعديل لقانون المرافعات بتعديل أحد أو بعض نصوصه حال تداول دعوى أمام القضاء ،

والقاعدة الحاكمة هنا تقضي بأن تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها .

وهنا من اللازم أن ننوه إلي أن المشرع حين يصدر تشريعاً ما سواء بإصدار قانون جديد أو بتعديل قانون قائم فإن التشريع الجديد يتضمن نصاً بزمنية الإعمال فيحدد هذا التشريع متي يبدأ في السريان ، يسري فور نشره أم يسري في تاريخ لاحق .

وهنا أيضاً من اللازم أن نشير إلي أن الأصل دائماً هو سريان القوانين علي المستقبل ، أيا كان تاريخ هذا السريان أي سريان فوري لحظي أو سريان متعلق بتاريخ آت ،

وهو ما يعني حظر سريان القوانين بأثر رجعي  لكن سريان القوانين بأثر رجعي ممكن إلا في المواد الجنائية فهو محظور مطلقاُ .

  سريان القانون بأثر فوري في حالة تعديل الاختصاص

إذا تضمن التشريع الجديد نصاً معدلاً للاختصاص فإن هذا التعديل التشريعي فوراً بما قد يدفع البعض إلي التقرير بأنه يسري بأثر فوري وحقيقة الحال أنه يسري بأثر رجعي .

لما . لأن هذا التعديل التشريعي يتعرض لنزاع عرض فعلاً علي القضاء وقد تحددت جهة الاختصاص بالفصل فيه ، فيأتي هذا التعديل التشريعي لينقل الاختصاص الذي انعقد لجهة أخري .

وهنا ننوه إلي أنه يتساوى في الاختصاص الذي تم تعديله أن يكون اختصاصاً نوعياً أو قيمياً أو محلياً ، كما ننوه إلي أن هذا الاستثناء علي الأثر الفوري  لا يعمل به إذا كان قد اقفل باب المرافعة في الدعوى .

– الجهة القضائية هي مجموعة من المحاكم لها نظام قانوني واحد فهي تخضع لقانون واحد من حيث تشكيلها ومن حيث إجراءات التقاضي أمامها ، وتتكون كل جهة من عدة طبقات ،

وتشمل كل طبقة علي عدة محاكم ، فطبقة المحاكم هي مجموعة من المحاكم تتشابه في تشكيلها وفي اختصاصها ،

وتختلف الطبقة عن الدرجة فالتقاضي في النظام المصري علي درجتين فقط وقد تفصل محاكم الطبقة الواحدة في الدعاوى باعتبارها محكمة أولي أو باعتبارها محكمة درجة ثانية ، كما هو الحال بالنسبة الي المحاكم الابتدائية  .

ويوجد بمصر جهتان قضائيتان رئيسيتان هما :

1- جهة القضاء العادي أو المحاكم .

2- جهة القضاء الإداري أو مجلس الدولة .

الاختصاص النوعي

هو سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينه بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب المحاكم من المنازعات التي تعرض علي المحاكم  .

الاختصاص القيمي 

أو نصاب المحكمة هو معيار تحديد اختصاص محاكم الدرجة الأولي ، فقيمة الدعوى هي التي تحدد المحكمة التي تتولى الفصل فيها ” جزئية – ابتدائية “

  مشكلة سريان القانون بأثر فوري والإضرار بالمواعيد

الأثر الفوري لقوانين المرافعات

القوانين المعدلة للمواعيد 

متي كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها – لا يسري علي الوقائع القانونية التي نشئت قبل إصدار هذا التشريع لذا إذا بدء الميعاد بعد صدور القانون الجديد فإنه يخضع للقانون الجديد سواء ترتب علي القانون الجديد زيادة الميعاد أو انتقاصه .

فننوه إلي أنه إذا صدر القانون الجديد – سواء تشريعاً كاملاً أو تعدل في قانون قائم بالفعل وعدل المواعيد بالنقص أو الزيادة –

وكانت الواقعة القانونية نشأت في ظلال القانون القديم فإن المدة تستكمل وفقا للقانون القديم لا القانون الجديد احتراماً من المشرع لقاعدة الاستقرار .

وننوه إلي أن المقصود بتاريخ بدء الميعاد هو تاريخ الإجراء الذي يبدأ منه حساب الميعاد كما حدده القانون الذي بدأ في ظله ،

أيا كان هذه الإجراء إعلانا او ايداعا او غير ذلك كما يشمل المواعيد بمعناها الأعم فتشمل مواعيد الطعن وآجال السقوط وغيرها .

وترتيبا علي ذلك إذا صدر حكم من محكمة أول درجة في ظل القانون القديم وكان ميعاد الطعن فيه بالاستئناف ستين يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم كان ميعاد الاستئناف ستون يوما كما حددها القانون القديم حتي لو صدر قانون جديد أثناء سريان الميعاد يعدل ميعاد الاستئناف بالزيادة او النقصان ،

لأن ميعاد الاستئناف بدأ قبل صدور القانون الجديد أما إذا كان ميعاد الاستئناف يبدأ من إعلان الحكم ولم علن الحكم إلا بعد نفاذ القانون الجديد فإن الميعاد الذي يسري هو الميعاد الذي حدده القانون الجديد وليس القانون القديم لأن القانون الجديد هو الذي بدأ الميعاد في ظله.

مبدأ سريان القوانين المعدلة  في الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا جلسة 6/4/ 2014 ومبدأ سريان القوانين المعدلة لطرق الطعن في الأحكام  وجواز التقاضي علي درجة واحدة 

في مصر الأصل هو تعدد الجهات القضائية التي تنظر الدعوى أو النزاع الذي يعرض عليها ، فتعرض الدعوى علي محكمة الدرجة الأولي مع منح من خسر دعواه أو لم يقضي له بجميع طلباته في الطعن علي الحكم بطريق الاستنئاف ،

والقاعدة الحاكمة هنا تقرر بأنه إذا كان الأصل هو أن يسري بأثر فوري القانون الجديد أو التعديل التشريعي الجديد ، فإن اعتبارات العدالة والاستقرار توجب القول بأنه في حالة تعديل طرق الطعن فإنه وبالنسبة لما صدر من الأحكام قبل العمل بها تسري نصوص القانون القديم .

في مصر أيضاً . لا شبهة عدم  دستورية إذا قصر المشرع درجات التقاضي غلي درجة واحدة . أساس ذلك . أن النص الدستوري الذي يقرر حق الشخص في اللجوء إلي قاضية الطبيعي طلباً للحماية القضائية لا يشترط أن يكون هذا اللجوء رقمي  أي علي درجتين ، وقد عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا هذه المحكمة ؛

وبتاريخ 6-4-2014 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الطعن رقم 24 لسنة 33 ق مقضتاه أن حق التقاضي لا يوجب منح الخصوم علي نحو مطلق حق الطعن بالنقض .

الأثر الفوري لقانون المرافعات في النقض

الأثر الفوري لقوانين المرافعات

من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع اليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من ايراد قاعدة تحدد القانون الذى يخضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة لمواعيد الطعن,

وكان الأصل في القانون أن الحكم في هذه الحالة يخضع الى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها وقد كان الشارع حريصاً على تقرير هذه القاعدة في المادة الأولى من قانون المرافعات التى تنص على أن تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك :

(1) …………

(2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها

 (3) بما مفاده أن المشرع استثنى من قاعدة الاثر الفوري لقوانين المرافعات القوانين المعدلة للمواعيد ، فلا تسرى المواعيد المعدلة بالقانون الجديد بأثر فورى على المدد والآجال التى بدأت في ظل القانون الملغى

بل يعمل بالمواعيد المنصوص عليها في القانون الملغى الى أن تستكمل مدتها فإذا عدل القانون الجديد في مواعيد الطعن بتنقيص الميعاد أو زيادته ولكن موعد الطعن بدأ في ظل القانون القديم فإن المدة تستكمل وفقا للقانون القديم والمناط في معرفة القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو تاريخ صدور الحكم.

ولا وجه للأخذ بقاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك أن مجال تطبيق تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية أما القواعد الاجرائية المتعلقة بمواعيد الطعن في الأحكام الجنائية فإن قانونها القائم وقت صدور الحكم هو الذى يسرى أخذا بالاستثناء الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات وذلك على المنحى سالف تبيانه

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد الذى ضربته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وغايته أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم وهى المادة المنطبقة على الطعن الماثل

وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمعمول به اعتباراً من أول اكتوبر سنة 1992 الا أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه الا بعد فوات أكثر من أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الواقع في 27 من سبتمبر سنة 1992 ومن ثم فإن الطعن يكون قد تم بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً  “.

الطعن رقم 2588 لسنة 63 جلسة 5/2/1995 س 46 ع 1 ص 319

مبادئ الرجعية والمساواة في الدستورية

الأثر الفوري لقوانين المرافعات

 عدم سريان القانون بأثر رجعي

من المقرر أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها – في غير المواد الجنائية – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويقُصد بالقانون  على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة –

القانون بمعناه الموضوعي محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي تقرها السلطة التشريعية،

أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية عملا بالتفويض المقرر لها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.

وتسري القاعدة القانونية اعتباراً من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تتم في ظلها وحتى إلغائها، فإذا حلت محل القاعدة القديمة قاعدة قانونية أخرى فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفادها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها،

وبذلك يتحدد النطاق الزمني لكل من القاعدتين، وتظل المراكز القانونية التي اكتمل تكوينها وترتبت آثارها في ظل القانون القديم، خاضعة لحكمه وحده.

 مبدأ المساواة بين المواطنين في القانون

وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يعني أن تُعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة.

كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة 40 من الدستور،

بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ما يكون تحكميا، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها.

وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها فإذا كان النص التشريعي –

بما انطوى عليه من تمييز – مصادماً لهذه الأغراض مجافيا لها بما يحول دون ربطه بها، أو اعتباره مدخلاً لها؛ فإن هذا النص يكون مستنداً إلى أسس غير موضوعية ومتبنياً تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور.

الدعوى رقم 195 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }