الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري: الشروط والاختصاص وأحكام النقض

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء
الطلبات العارضة في قانون المرافعات هي طلبات قضائية تُبدى أثناء سير خصومة قائمة، ويكون من شأنها تعديل نطاق الدعوى أو إضافة طلبات متفرعة عنها من المدعي أو المدعى عليه. وينظم قانون المرافعات المصري طريقة تقديمها وأهم صورها في المواد 123 و124 و125، بينما ترتبط المادة 60 باختصاص المحكمة بالطلبات العارضة وطلب الضمان، مع مراعاة القواعد الخاصة باختصاص المحكمة الجزئية والابتدائية.
ولا يكفي أن يُسمى الطلب «عارضًا» حتى تقبله المحكمة؛ بل يجب تحديد طبيعته، ومن قدمه، وطريقة تقديمه وميعاده، ومدى ارتباطه بالدعوى الأصلية، والصفة والمصلحة، ثم التحقق من اختصاص المحكمة. ويجمع هذا الدليل النصوص القانونية والشرح الفقهي والتطبيقات العملية وأهم أحكام محكمة النقض، ومنها الطعن رقم 14090 لسنة 93 ق الصادر في 18 يونيو 2025.
ويضم هذا الإصدار الموحّد كذلك الصيغ العملية للطلبات العارضة، وأحكام إدخال الخصوم والتدخل، مع ملحق إجرائي يوضح علاقة الطلبات العارضة بسقوط الخصومة وانقضائها وتركها دون الخلط بين هذه النظم القانونية المستقلة.

الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري: التعريف والأنواع والاختصاص

الطلبات العارضة في قانون المرافعات: جدول مختصر

المسألةالقاعدة المختصرةالنص المرتبط
طريقة التقديم والميعادبالإجراءات المعتادة قبل يوم الجلسة أو شفاهة في الجلسة بحضور الخصم وإثبات الطلب في محضرها، ولا تقبل بعد إقفال باب المرافعة.المادة 123
طلبات المدعيتصحيح أو تعديل الطلب، الطلب المكمل أو المترتب، تغيير السبب مع بقاء الموضوع، الإجراء الوقتي أو التحفظي، وما تأذن به المحكمة.المادة 124
طلبات المدعى عليهالمقاصة، التعويض عن ضرر الدعوى، الطلب المانع كليًا أو جزئيًا، الطلب غير القابل للتجزئة، وما تأذن به المحكمة.المادة 125
اختصاص المحكمةيُقرأ مع قواعد المحكمة الجزئية والابتدائية والاختصاص التبعي، ولا يختزل في قاعدة واحدة مجردة.المواد 46 و47 و60
طلب الضمانيجوز للمدعى عليه فيه التمسك بعدم الاختصاص إذا أثبت أن الدعوى الأصلية أقيمت بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.المادة 60
إدخال خصم أو التدخللهما نظام خاص، ويجب التمييز بين إدخال الغير بطلب الخصوم أو بأمر المحكمة وبين تدخل ذي المصلحة انضمامياً أو هجومياً.المواد 117–119 و126
سقوط الخصومة وتركهاليسا من الطلبات العارضة بالمعنى الفني، لكنهما قد يؤثران في بقاء الخصومة التي يقدم الطلب العارض أثناءها.المواد 134–145

ما هي الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري؟

الطلب العارض هو طلب قضائي يتفرع عن خصومة أصلية قائمة ويُبدى أثناء سيرها، وقد يؤدي إلى تعديل موضوع الخصومة أو سببها أو أطرافها أو إضافة طلب مقابل. وهو يختلف عن مجرد الدفع أو طلب التأجيل أو ندب خبير؛ فهذه وسائل دفاع أو مسائل فرعية، بينما الطلب العارض يرمي إلى الحصول على حماية قضائية أو حكم لمصلحة مقدمه.

والحكمة من إجازة الطلبات العارضة هي التوفيق بين استقرار نطاق الخصومة من ناحية، وتصفية المنازعات المتصلة أمام محكمة واحدة من ناحية أخرى، بما يوفر الوقت والجهد والنفقات ويحد من تعدد الدعاوى، من غير أن تتحول الدعوى إلى خصومة مفتوحة بلا حدود.

شرح الطلبات العارضة في قانون المرافعات والمواد 123 و124 و125

النصوص القانونية المنظمة للطلبات العارضة: المواد 123 و124 و125 مرافعات

 الطلب العارض في نص القانون

تنص المادة 123 مرافعات على

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

تنص المادة 124 مرافعات على:

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
  • (1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
  • (2) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
  • (3) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
  • (4) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
  • (5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

شرح الطلبات العارضة المقدمة من المدعي

أن المدعي قد يتقدم بطلب يتضمن تعديلا في الطلب الأصلي أثناء سير الخصومة فيسمى هذا بالطلب العارض فهو قد يكون إضافيا أو تنازليا

فيجوز للمدعي أن يقدم الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي والتي تأذن المحكمة بتقديمها لوجود ارتباط بالطلب الأصلي أو علاقة بينهم أو صلة من حيث المحل أو السبب أو الأشخاص لو لم تصل إلي حد عدم القابلية للتجزئة

وهناك الطلبات اَلإضافية الخاصة ، وهي الطلبات التي يطلب فيها المدعي إضافة ما على الطلب الأصلي بعد رفع الدعوى أو ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه مثل تعديل مبلغ التعويض

و ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو ما ترتب عليه مثله طلب الثمار بعد طلب الملكية ، أما ما يتضمن إضافة أو تغييره في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الخصومة  مثل طلب الملكية بناء على  الميراث   بعد طلبها بناء على العقد ، وكذا طلب الأمر باتخاذ إجراء تحفظي  أو وقتي مثل طلب الحراسة

يضاف إلي ما سبق وجود طلبات عارضة تسمي بطلبات التنازل أو النقصان ويقصد بها الطلبات التي يقدمها المدعي أثناء سير الخصومة ويكون من شأنها إنقاص الطلب الأصلي الذي قدم عند رفع الدعوى ما يعد تنازلا من المدعي عن جزء من حقه الموضوعي الذي يطالب به في الطلب الأصلي

تنص المادة 125 مرافعات على:

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
  • (1) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
  • (2) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
  • (3) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
  • (4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

شرح الطلبات العارضة المقدمة من المدعي عليه

إذا تقدم المدعي عليه بطلب أثناء سير الخصومة فيسمى بالطلب العارض حيث أن المدعي عليه في الطلب الأصلي يكون في موقف المدعي في الطلب العارض متى كان هذا الطلب يتضمن مقابلة أو مواجهة بالطلب الأصلي لذلك يسمى الطلب المقابل

مثال ذلك أن يتقدم المدعي بطلب أصلي وهو صحة العقد عند رفع الدعوى فيطلب المدعي عليه في الطلب الأصلي طلبا مقابلا وهو فسخ أو إبطال هذا العقد والمشرع قد نص على حالات لا يشترط فيها الارتباط بين الطلب العارض والطلب اًلأصلي

فقد قدر مقدما وجود هذا الارتباط وهذه الحالات هي طلب المقاصة القضائية طلب الحكم له  بالتعويضات   عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية طلب المدعي عليه يترتب عليه عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها وهناك حالة يتطلب فيها الارتباط الذي تقدره المحكمة

الطبيعة القانونية للطلب العارض وخصائصه والنظام الإجرائي

الطلب العارض هو بصفة عامة طلب متفرع عن الخصومة الأصلية . وبصفة خاصة هو الطلب القضائى الذى يبدى اثنا . نظر الدعوي القائمة امام المحكمة تبعا لها  . ويكون من شأنه تغيير نطاق الخصومة الأصلية من حيث موضوعها أو أطرافها أو سببها .

وتشمل الطلبات العارضة ، بصفة عامة ، الطلبات القضائية التى تبدى بصفة عارضة على الدعوى سواء من المدعى عليه أو الغير أو فى مواجهته . أما الطلبات العارضة ، بالمصطلح الدقيق فى التشريع المصرى ، فتقتصر على الطلبات الإضافية والمقابلة وقد أوردها المشرع فى المادة 123 مرافعات على استقلال .

ومن التعريف المتقدم للطلبات العارضة نتبين الخصائص التالية

  • الطلب العارض هو طلب قضائى . فإذا لم يكن الطلب المقدم أمام المحكمة بصفة عارضة على دعوى أخرى طلباً قضائياً ، فلا يعتبر طلباً عارضاً وإنما يعتبر مجرد مسألة فرعية أو دفاعاً فى الدعوى . ومثال هذا ، طلبات ضم الدعاوى والتأجيل و  سقوط الخصومة  .
الطعن رقم 11 لسنة 34 ق جلسة 17/1/1967 السنة 18/461/117

 طلب الطاعنة بوصف كونها مدعى عليها . رفض الدعوى تأسيسا على إنكار توقيعها على عقد البيع أو على أن العقد فى حقيقته وصية لا يعتبر طلباً بل هو وسيلة دفاع فى نطلق المناضلة فى الدعوى الأصلية .

يبدى الطلب العارض تبعاً لدعوى قائمة أمام المحكمة وبمناسبتها ، فإذا لم يكن الطلب المقدم من المحكمة قد قدم تبعاُ لدعوى أصلية فلا يكون عارضاً . ومثال هذا ، إقامة   الدعوى المستعجلة    بصفة أصلية أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الموضوعية . لانتهاء الخصومة فيها سواء للحكم فى موضوعها أو بغير الفصل فى الموضوع ، فلا يكون طلباً عارضاً ولا يخضع لقواعد هذه الطلبات .

الطعن رقم 235 لسنة 55 ق جلسة 17/12/1985 مجلة القضاة السنة 21/1/326

ومثال هذا طلبات تصحيح الحكم  وتفسيره وتحديد المصاريف فى الدعوى . وتعتبر الدعوى قائمة أمام المحكمة ما دامت الخصومة فيها لم تنته لأحد الأسباب .

وهى تعتبر كذلك ، ولو كانت معطلة راكدة لا تتحرك كما فى حالات  شطب الدعوى ووقفها وانقطاع الخصومة .

وإذا كانت الخصومة تنتهى بقوة القانون فى بعض الحالات ، كما فى اعتبارها كأن لم تكن وسقوطها وانتهائها بمضى المدة ،

فالدعوى فى هذه الحالات تعتبر رغم هذا قائمة أمام المحكمة طالما أنه لم يصدر فيها حكم منه للخصومة . وتفريغا على هذا ،

فالطلب القضائى المقدم من المدعى عليه بعد سنة من توقف إجراءات الدعوى من آخر إجراء اتخذ فيها ، يكون طلباً عارضاً طالما لم يصدر الحكم بسقوط الخصومة .

يراعى أن إبداء المدعى عليه للطالب العارض فى هذه الحالة يكون تعرضاً لموضوع الدعوى يسقط حقه فى التمسك بسقوط الخصومة

وإذا أعلن المدعى بالطلب العارض المذكور يعتبر هذا تعجيلاً للدعوى الأصلية باعتباره إجراء قانونياً اتخذ بقصد الانضمام . أما إذا كان تدخل الغير بقصد الهجوم فى الدعوى فلا يعتبر طلبه طلباً عارضاً لا يخضع لقواعد هذه الطلبات . وسبب هذا ، أن الخصومة ملك لطرفيها فحسب لهم تعجيلها وتحريكها

أما الغير فهو لا يصير خصماً أو طرفاً إلا إذا كان قد تدخل فى الدعوى أو أختصم فيها قبل أن تنتهى الخصومة فيها بقوة  القانون . ولذا لا يكون له تعجيل الدعوى عن طريق إعلان الخصوم بطلب قضائى تبعاً لها بقصد الهجوم فيها

د/ أمنية النمر ، مرجع سابق ، صــ133 وما بعدها

فإذا كانت الدعوى قائمة أمام أمام المحكمة على النحو المتقدم كان الطلب المقدم تبعاً لها طلباً عارضاً يخضع لقواعد هذا النوع من الطلبات ، وتنطبق هذه القاعدة ولو لم تكن الدعوى قد أعلنت إلى المدعى عليه ، وسواء كان الطلب العارض مقدماً من المدعى أو غيره .

ومرجع هذا ، أن ابداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب تنشأ عنه الخصومة ، فعلاً . أما إعلان صحيفة الدعوى فهو يلزم لانعقاد الخصومة .

فإذا لم يتم أصلا ، وكذلك إذا تم الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى ، جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . فإذا حكم بهذا تنتهى الخصومة الأصلية ، أى الناشئة عن الطلب الأصلى ، وكذلك الخصومات الفرعية الناشئة عن الطلبات المقدمة تبعا لهذه الدعوى إذا لم تكن قد أعلنت .

فإذا كان الطلب العارض قد أبدى من غير المدعى رغم عدم إعلان الدعوى ، فإن هذا يعتبر تعرضاً لموضوع الدعوى يسقط الحق فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

3- يؤثر الطلب العارض على نطاق الخصومة الأصلية من حيث الموضوع أو الأطراف أو السبب . فإذا لم يكن للطلب ، الذى يبدى تبعاً لدعوى أثر على نطاق الخصومة الأصلية فلا يكون طلباً عارضاً وإنما مسألة فرعية فحسب . ومثال هذا ، طلب وقف الدعوى وطلب سقوط الخصومة .

ولا تخضع المسائل الفرعية لقواعد الطلبات العارضة . فمثلا تختص بها دائما المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بصرف النظر عن قيمتها ونوعها باعتبارها من نطاق الخصومة الأصلية

د . أمنية النمر ، مرجع سابق ، صـــ134
  • أولاً : من حيث المحكمة المختصة ، فالمحكمة المختصة به نوعيا الطلب العارض أمام المحكمة الجزئية لا تختص به المحكمة إلا إذا كان الطلب  يدخل في اختصاصها وتختص المحكمة الابتدائية بالطلب العارض المرفوع أمامها بصرف النظر عن قيمته
  • ثانياً : من حيث شروط قبول الطلب العارض فيجب أن يتوافر في الطلب العارض شروط قبول أي طلب المصلحة والصفة وتقديمه قبل إقفال باب المرافعة
  • ثالثاُ : من حيث طريقة تقديم الطلبات العارضة ، فهي تقدم بأحد طريقين ،  أما بالإجراءات المعتادة لنظر الدعوى صحيفة دعوى تقدم  في قلم الكتاب ، وإما أن تقدم شفاهة في الجلسة المحددة مع إثباته في محضرها

الفرق بين الطلب الأصلي والطلب العارض وآثار المطالبة القضائية

الطلبات نوعان :

طلبات أصلية أو افتتاحية للخصومة

وهى الطلبات التى تنشا قضية لم تكن موجودة قبل ابدائها ، والطلبات الاصلية هى اول ما يتخذ فى الخصومة من اجراءات ولذلك تسمى طلبات مفتتحة للخصومة.

طلبات عارضة اثناء خصومة قائمة

وهى الطلبات التى تبدى فى اثناء خصومة قائمة ، فالطلب العارض يقتضى وجود خصومة قائمة قبل ابدائه نشأت عن ابداء طلب أصلى ، ثم يبدى فى أثنائها طلب آخر يغير من نطاق هذه الخصومة ، هذا الطلب الاخر هو الذى يسمى طلبا عارضا .

للتفرقة بين الطلب الأصلي و الطلب العارض أهمية تظهر فى عدة مسائل أهمها :

  • يبدى الطلب الأصلي بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، بصحيفة تودع قلم الكتاب ، اما الطلبات العارضة فلا يشترط ابداؤها بصحيفة تودع قلم الكتاب وانما يجوز ابداؤها شفويا بالجلسة فى حضور الخصم الاخر واثباتها فى محضر الجلسة (مادة 123) ، فان لم يكن الخصم الاخر حاضرا ، فلا يجوز إبداء الطلب العارض شفوياً فى الجلسة ، وإنما يجب تقديمه وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
  • يجب أن تراعى فى الطلب الأصلي قواعد الاختصاص بجميع أنواعه وإلا كانت المحكمة غير مختصة وجاز الدفع بعدم اختصاصها
  • أما الطلب العارض فيرفع إلى المحكمة المرفوعة إليها الطلب الأصلى ولو لم تكن مختصة بالطلب العارض اختصاصاً محلياً لو أنه رفع إليها كطلب أصلى كما أنه يجوز رفع الطلب العارض إلى محكمة غير مختصة به نوعياً إذا كان الطلب الأصلى مرفوعاً إلى المحكمة الابتدائية فإبداء الطلب فى صورة طلب عارض يجوز مخالفة قواعد الاختصاص المحلى ، وقواعد الاختصاص النوعى أحياناً .
  • الأصل أن المدعى حر فى إيذاء ما يشاء من الطلبات الأصلية فى صحيفة دعواه ولذلك يتحدد نطاق الدعوى سواء م حيث موضعها أو سببها أو الخصوم فيها بالطلبات الأصلية الواردة فى صحيفة الدعوى
  • ولكن الخصوم ليسوا أحراراً فى إبداء ما يشاؤون من الطلبات العارضة التى تعدل من نطاق الخصومة والفائدة من تشدد المشرع فى أخذ المدعى بواجب أن تبين فى صحيفة دعواه موضوع الدعوى وأسانيدها
  • فإن علة التشدد لا تبدو فى كمالها إلا على اعتبار أن هذا البيان يحدد دعوى المدعى إن لم يكن تحديداً نهائياً وتحديد لخطوط الدعوى الرئيسية ووجهتها العامة
  • لذلك حدد المشرع ما يجوز إبداؤه من الطلبات العارضة لأن فى تعديل   نطاق الخصومة   أثناء الدعوى مفاجأة للخصوم وحرماناً لهم من الضمانات التى تكفلها إجراءات رفع الدعوى
  • كما أن فى هذا التعديل تعطيلا للفصل فى الدعوى بإضافة طلبات جديدة تتشعب بها الدعوى ويتعطل بها الفصل فيها ، مما يتنافى مع حسن سير القضاء أو على حد تعبير المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى – حتى لا  تصبح الدعوى صراعا دائماً أجله ولا يسهل فضه ” .
  •  فالأصل أن الدعوى تبقى فى حدود النطاق الذى رسمته الطلبات الأصلية وجواز إبداء طلبات عارضة إنما جاء خروجاً النطاق الذى رسمته الطلبات الأصلية وجواز إبداء طلبات عارضة إنما جاء خروجاً على هذا الأصل ولذلك قيد المشرع إبداء الطلبات العارضة ، بقيود سندرسها عند دراسة كل نوع من الطلبات العارضة .
د/ رمزي سيف ؛مرجع سابقة ؛ص335 وما بعدها

يترتب على رفع الدعوى أي على رفع طلب إلى القضاء سواء أكان طلباً أو عارضاً آثار متعددة منها ما يتصل بالمحكمة ومنها ما يتصل بالعلاقة بين الخصوم .

بالنسبة للمحكمة

 يترتب على المطالبة القضائية الآثار الآتية :

أولاً : يلتزم القاضى بتحقيق الطلب والفصل فيه فإن امتنع القاضى عن الفصل  فى الطلب كان مرتكبا لإنكار العدالة أو السكوت عن الحق ، وتتحدد سلطة المحكمة فيما يتعين عليها الفصل فيه بما يقدم لها من طلبات ، فليس للمحكمة أن تفصل فيما لم يطلبه الخصوم فإن قضت بأمر لم يطلبه الخصوم أو جاوزت فيه ما طلبه الخصوم كان حكمها خاطئاً وجاز الطعن فيه

د/ رمزي سيف ، مرجع سابق ، صـ 337  وما بعدها

كما أنه إذا سها القاضى عن الحكم فى طلب قدم إليه جاز لمن أغفل طلبه أن يكلف خصمه بالحضور أمام القاضى لسماع الحكم فيما أغفل من طلباته .

ثانياً : يترتب على رفع الطلب إلى محكمة مختصة نزع الاختصاص بالفصل فى هذا الطلب من جميع المحاكم الأخرى ولو كانت فى الأصل مختصه به  أيضاً

فتحققت حالة قيام ذات النزاع أمام محكمتين مختلفتين جازت إحالة الطلب من المحكمة التى رفع إليها أخيراً إلى المحكمة التى رفع إليها أولا بإجراء يسمى الدفع بالإحالة لقيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين

د/ رمزي سيف ، مرجع سابق ، صــ338 وما بعدها

فالدفع بالإحالة لقيام نفس النزاع أمام محكمتين صورة خاصة من صور   الدفع بعدم الاختصاص    .

بالنسبة للخصوم

 يترتب على المطالبة القضائية فيما بين الخصوم عدة أثار تجمعها كلها فكرة واحدة وهى أن الخصم لا يجوز أن تتأثر حقوقه بسبب ما يثيره خصمه من نزاع وما يقتضية تحقيق الدعوى والفصل فيها من وقت يتأخر بسببه  صدور الحكم  فيها

ولذلك يجب أن تنظم حقوق الخصوم المحكوم بها على اعتبار أن الحكم قد صدر وقت رفع الدعوى ، فرفع الدعوى من شخص للمطالبة بحقوقه التى يحكم بها فيها بعد يعتبر من هذه الناحية بمثابة عمل تحفظي .

وينبغى على هذه الفكرة الآثار الآتية :

قطع التقادم :

قطع برفع الدعوى   التقادم    الساري لمصلحة المدعى عليه ، ويبقى التقادم مقطوعاً ما بقيت للخصومة قائمة إلى أن يحكم فيها ، وقد جرى القضاء فى مصر قبل صدور القانون الملغى على أن رفع الدعوى إلى محكمة ولو كانت غير مختصة يقطع التقادم

وقد تأييد هذا القضاء بنص المادة 383 من القانون المدنى الجديد . ويعتبر نص المادة 383 من القانون المدنى استثناء ، ولذلك لا ينطبق حكمه بالنسبة للأثار الأخرى التى تترتب على رفع الدعوى

إن الأصل أن الحكم بعدم اختصاص المحكمة يزيل الخصومة ويزيل ما ترتب على رفعها من آثار عدا قطع التقادم ، كما أن هذا الأثر ( قطع التقادم ) يزول إذا صدر فى الدعوى حكم من الأحكام الأخرى الت تزيل الخصومة قبل الفصل فى موضوعها كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى

راجع محمد حامد فهمى بند 376

ولما كانت الدعوى تعتبر مرفوعة والمطالبة القضائية قائمة أمام القضاء بإيداع صحيفتها قلم الكتاب عملا بنص المادة 63 من قانون المرافعات الجديد فإن هذا الأثر ( قطع التقادم ) ، كسائر الآثار التى تترتب على قيام الدعوى أمام القضاء ، يترتب من وقت إيداع الصحيفة قلم الكتاب

سريان الفوائد التأخيرية تسرى  الفوائد   التأخيرية من يوم رفع الدعوى مالم تكن سارية من وقت آخر بحكم القانون أو العرف التجارى أو الاتفاق ( مادة 236 من التقنين المدنى)

حيث ينص القانون المدنى على أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين وعلى أن الإعذار يكون بإنذار المدين أو ما قد يقوم مقامه ولذلك كان من المقرر فى ظل القانون الملغى حيث كانت الدعوى ترفع بإعلان للمدعى عليه ، أن يرفع الدوى يتضمن إعذاره يترتب عليه استحقاق التعويض ولكن لا يمكن القول بذلك فى ظل القانون الجديد الذى يرفع الدعوى فيه بإيداع صحيفتها قلم الكتاب لأن هذا الإيداع لا يقوم مقام الإنذار.

راجع بالنسبة الآثار رفع الدعوى فى ظل القانون الملغى الطبعة السابعة من هذا المؤلف بند 278

رفع الدعوى لا يترتب عليه بذاته اعتبار المدعى عليه سيء النية:

فتلزمه النتائج التى يرتبها القانون على ذلك ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى   استرداد غير المستحق   فإن تسلم غير المستحق يلتزم برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى

راجع موريل بند 43 ، وحكم محكمة النقض الفرنسية فى 21 من ديسمبر سنة 1926 فى سيرى 1927-1-148
( راجع المادة 185/3 من القانون المدنى الجديد )

4- يترتب على رفع الدعوى توارث بعض الحقوق المتصلة بشخص صاحبها والتى لا تنتقل من السلف إلى الخلف ، بمعنى أن هذه الحقوق إذا توفى صاحبها قبل المطالبة بها امام القضاء فلا تنتقل إلى خلفه ، ولكنه اذا توفى بعد المطالبة بها أمام القضاء فإنها تنتقل ، مثال ذلك الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى

( مادة 222/1 من التقنين المدنى الجديد ) – موريل بند 44

5- ومن آثار الفكرة المتقدمة أن المحكمة يجب أن تنظر الدعوى وتفصل فيها من حيث قبولها وسلامة مبناها بالحالة التى كانت عليها يوم رفعها بصرف النظر عما يطرأ عليها بعد ذلك من تغييرات

وبعبارة أخرى تفصل المحكمة فى الدعوى على النحو الذى كانت تفصل به لو أنها حكمت فى الدعوى يوم رفعها حتى لا يضار الخصوم بسبب تأخير الفصل فى الدعوى أياً كان سبب هذا التأخير وعلى هذا الأساس إذا غير المدعى عليه موطنه الجديد إلى محكمة أخرى غير المحكمة التى رفعت إليها الدعوى فلا يقبل منه الدفع بعدم الاختصاص .

ولكن يميل القضاء إلى استثناء حالة ما إذا كان من شأن التغيير الذى طرأ على الدعوى تصحيح وضع خاطئ ، كما إذا كان من شأنه أن تصبح المحكمة مختصة بعد أن كانت غير مختصة أو أن تصبح الدعوى مقبولة بعد أن كانت غير مقبولة

وذلك تفادياً لرفع دعوى ثانية بنفس النزاع . ومع ذلك فقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بعدم قبول الدعوى بدين لم يحل أجل المطالبة به وقت رفع الدعوى ولو حل الأجل أثناء نظرها عملا بالأصل العام القائل بأن الدعوى يفصل فيها بالحالة التى كانت عليها وقت رفعها

راجع موريل بند 45 وحكم  محكمة النقض الفرنسية  فى 22 من يوليو سنة 1897 منشور فى سيرى 1900-38

ينفرد الطلب الأصلى فضلا عن الآثار العامة بالأثرين الآتيين :

  • الطلب الأصلى ينشئ خصومة لم تكن موجودة قبل إبدائه أما الطلب العارض فلا ينشئ خصومة جديدة وإنما هو يعدل من نطاق خصومة قائمة قبل إبدائه .
  • الأصل أن الطلب الأصلى هو الذى تقدر به الدعوى كما تتحدد به المحكمة المختصة بالدعوى ، لأن الطلب الأصلى هو الذى يحدد نطاق الخصومة سواء من حيث موضوعها أو من حيث الخصوم فيها ، ولأنه إذ جاز تعديل نطاق الخصومة بإبداء طلبات عارضة فجواز ذلك مشروط بشروط معينة كما أنه مقيد بحالات معينة نص عليها القانون .

 أنواع الطلبات

أ – يمكن تقسيم الطلبات ( بالمعنى الفنى ) إلى أنواع مختلفة حسب موضوعها مثل تقسيمها إلى طلبات موضوعية ووقتية وولائية وتنفيذية .

د/ رمزي راغب ، مرجع سابق ، صـ474

ب – ويمكن تقسيمها أيضا حسب علاقتها بعضها ببعض إلى طلبات أصلية أو رئيسية وطلبات ملحقة أو تابعة مثل طلب ملكية العين  وطلب ثمارها .

ج – كما يمكن تقسيمها حسب التزام المحكمة بالفصل فيها إلى طلبات أصلية أو أساسية تلتزم المحكمة بالفصل فيها ابتداء ، وطلبات احتياطية وهى الطلبات التى لا تلتزم المحكمة بالفصل فيها إلا فى حالة رفض الطلب الأصلى أو الأساسى شكلا أو موضوعا ، مثل طلب تقرير الملكية الشائعة فى  العين يقدم احتياطيا لطلب تقرير الملكية التامة المفرزة للعين .

نقض 17/3/1960 مجموعة الأحكام 11 ص 220

 ويجب التمييز بين الطلب الاحتياطي والدفاع الاحتياطي

محمد إبراهيم – النظرية العامة للطلبات العارضة 1984 ص 33
وقد قضى نقض 25/4/1978 مجموعة الأحكام 29 ص 1112 بأن

الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الصريح الجازم الدال على تصميم صاحبه عليه ، فلا عليها إن هى التفتت عما آثاره الطاعن فى خصوص تحرير السند من أقوال مرسله لا تنبئ عن تمسكه بأن إراداته كانت معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير إكراه .

د – وكما توجد الطلبات الصريحة المقدمة فى صيغة صريحة جازمة يوجد الطلب الضمنى

فتحي والى – الوسيط ص 457 رقم 271 ، نقض 12/5/173 مجموعة الأحكام 24 ص 740

وهو الطلب الذى ينطوى عليه الطلب الصريح بطريق اللزوم العقلي

نقض 5/3/1979 مجموعة الأحكام 30 ص 713

مثاله طلب تصفية الشركة ينطوى على طلب حلها ، وطلب شطب تسجيل ملكية المدعى عليه بسبب ملكية المدعى يتضمن طلب الحكم بثبوت ملكيتها

نقض 15/2/1968 مجموعة الأحكام 19 ص 307

كما أن طلب المستأنف الغاء الحكم الصادر ضده   بالإخلاء    يتضمن طلب الحكم برفض دعوى الإخلاء  ولكن قضى بأنه لا يعد طلبا ضمنيا مجرد تقديم أدلة على الطلب

نقض 27/12/1962 مجموعة الأحكام 13 ص 1246

 أو حفظ الحق فى تقديمه دون ابدائه فعلا .

استئناف مصر 21/3/1937 المحاماة 18 ص 866

تحدد الطلبات القضائية بالمعنى الفنى نطاق عمل القاضى . فهو يلتزم بالفصل فى الطلبات المطروحة عليه وإلا اعتبر منكرا للعدالة .

ولا يعنى  هذا التزامه بالفصل فى موضوعها ، فقد يحكم ببطلان إجراءاتها أو بعدم قبولها وإنما يعنى التزامه بإصدار حكم فى شأنها . وذلك ما لم يكن الطالب قد سحب طلبه وفقا لقواعد الترك .

وهو يلتزم بالفصل فى جميع الطلبات المعروضة عليه سواء كانت أصلية أو عارضة صريحة أو ضمنية . أما الطلبات الاحتياطية  فلا يلتزم بالفصل فيها إذا أجاب الطلب الأصلى .

فإذا أصدر حكما فى بعض الطلبات غافلا عن الطلبات الأخرى جاز لأى من الطرفين أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامه للنظر فى هذا الطلب والحكم فيه ( مادة 193 ) .

د/  وجدى راغب ، مرجع سابق ، صـ475 وما بعدها

ويقتصر التزام القاضى على الطلبات المقدمة له من الخصوم ، فلا يجوز له  ان يقضى التزام بإجابة او رفض طلب لم يطرحه احد اطراف الخصومة ،ولو كان هذا الطلب متعلقا بالنظام العام ،وذلك حتى لا يكون القاضى خصما وحكما فى ان واحد .ولا يستثنى من ذلك سوى الحالات التى ينص عليها القانون صراحة مثل الحكم بإشهار افلاس تاجر (مادة 691 تجارى) وهو نص منتقد

محسن شفيق الإفلاس 1952 ص 30 رقم 28

كما انه يلتزم حدود هذه الطلبات محلا وسببا وأطرافا فلا يجوز أن يقضى بما لم يطلبه الخصوم

وقد قضى نقض 21/2/1980 مجموعة الأحكام 31 ص 573 بأن:

الحكم فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بصحة ونفاذ عقد البيع بصحة العقد وتثبيت الملكية هو قضاء بما لم يطلبه الخصوم  أو بأكثر مما طلبوه وإلا كان للمحكوم عليه حق الطعن فى الحكم وإلغائه ( مادة 241 /5 ) وهو يتقيد بسبب الطلب فلا يملك تغييره وإجابة الطلب بناء على سبب آخر غير السبب الذى أبداه الطالب

نقض 25/11/1965 مجموعة الأحكام 16 ص 1145 وجدى راغب

 ولكن من المسلم أن المحكمة  غير مقيدة بالتكييف القانونى الذى يسبغه الطالب على طلبه بل إنها ملزمة بتكييفه دون تقيد بتكييف الطالب

والعبرة فى تكييفها للطلب هو تحقيقه المقصود منه لا بالألفاظ التى صيغ بها الطلب

نقض  21/4/1980 مجموعة الأحكام 31 ص 1165

وذلك تطبيقا لقاعدة أن القاضى يعلم القانون كما أنها لا تتقيد بالدليل الذى استند إليه الطالب

نقض  121/4/1980 مجموعة الأحكام 31 ص 1165 وجدى راغب

اختصاص المحكمة بالطلبات العارضة: المادة 60 والمواد 46 و47 مرافعات

يجب قراءة قواعد الاختصاص بصورة متكاملة. فالمادة 60 ترتبط بالاختصاص التبعي بالطلبات العارضة وطلب الضمان، بينما تبيّن القواعد الخاصة بالمحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية حدود الاختصاص النوعي والقيمي. لذلك فإن وصف الطلب بأنه عارض لا يعني وحده أن جميع قواعد الاختصاص أصبحت غير ذات أثر.

تنص المادة 60 على أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية تختص كذلك بالفصل في الطلبات العارضة المرتبطة بها، بشرط أن تكون مختصة بالدعوى الأصلية ولائيًا ونوعيًا وقيميًا ومحليًا.

ويُعرف ذلك فقهيًا بمبدأ الاختصاص التبعي، أي امتداد اختصاص المحكمة إلى ما يتفرع عن الدعوى من طلبات.

وللاطلاع على موقف المحاكم الجزئية من الطلبات العارضة وكيفية التعامل مع اختصاصها، يمكنك قراءة:

مصير الطلب العارض أمام القاضي الجزئي.

  • الطلب العارض: يقدم داخل الدعوى ويعد جزءًا منها.
  • الطلب المرتبط: قد يُرفع بدعوى مستقلة لكن توجد علاقة قانونية تسمح بضم الدعويين أمام محكمة واحدة.

للمقارنة التفصيلية بين الطلب العارض والطلب الأصلي وفق المادة 125 مرافعات، راجع مقالنا:

الطلب العارض والطلب الأصلي وفق المادة 125 مرافعات ونقض 2025.

طلب الضمان هو طلب يُدخل بموجبه أحد الخصوم شخصًا ثالثًا لتحميله المسؤولية في حال خسارة الدعوى.

ويُستخدم بكثرة في القضايا العقارية، وعقود المقاولات، ونزاعات الشركات، وقضايا التعويض.

يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان الدفع بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تُرفع إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته، وذلك منعًا للتحايل على قواعد الاختصاص المحلي.

جدول ملخص للطلبات العارضة

النوعأمثلةالشرط الأساسيالأثر
طلب عارض من المدعيتعويض — تعديل الطلبالارتباط بالدعوىتنظره نفس المحكمة
طلب مقابلدعوى مضادة — فسخ عقدصلة مباشرة بالنزاعيؤثر في الحكم النهائي
إدخال خصمطرف مرتبط بالالتزاممصلحة قانونيةتوسيع الخصومة
طلب الضمانإدخال مسؤول عن التعويضجدية الضمانيجوز الدفع بعدم الاختصاص

المادة 125 مرافعات: طلبات المدعى عليه والارتباط بالدعوى الأصلية

الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي وفق المادة 125 مرافعات

شرح تفصيلي لفقرات المادة 125

▸ الفقرة الأولى: طلب المقاصة والتعويضات (لا يشترط الارتباط)

هذه الفقرة تسمح بـ طلبات عارضة معينة دون اشتراط الارتباط:

أولاً: المقاصة

أولاً: طلب المقاصة القضائية

المقاصة هي أن يقول المدعى عليه: “أنا لديّ دين على المدعي من عملية مختلفة تماماً، فاطرحوا هذا الدين من الطلب الأصلي.”

مثال واضح: أحمد يطالب محمد بـ 100,000 جنيه (ثمن العقار)، لكن محمد لديه دين على أحمد بـ 60,000 جنيه من عملية أخرى مختلفة تماماً (ربما بيع جهاز أو غيره). المقاصة تعني أن المحكمة تطرح 60,000 من 100,000، فيبقى على أحمد 40,000 فقط.

  • الشرط الوحيد: يجب أن يكون الدين مستحقاً قانوناً ويمكن إثباته
  • لماذا لا يشترط الارتباط؟ لأن المشرع قدّر أن المقاصة مهمة جداً، وقد تكون من عقود مختلفة تماماً

ثانياً: التعويضات

ثانياً: طلب الحكم بالتعويضات عن ضرر من الدعوى

هذا يعني أن المدعى عليه يطالب بتعويضات بسبب الدعوى ذاتها، مثل:

  • تعويضات عن الضرر الذي لحقه من رفع دعوى كيدية
  • تعويضات عن تأخر تسليم العقار بسبب الدعوى
  • تعويضات عن نفقات ودفوعات قانونية

مثال: محمد (المدعى عليه) يقول: “حتى لو رفعت الدعوى بحق، فقد لحقني ضرر من تأخر استخدام العقار، فأطالب بتعويضات.”

ملاحظة: أيضاً لا يشترط الارتباط لأن الضرر من الدعوى ذاتها وليس من الموضوع

▸ الفقرة الثانية: أي طلب يترتب على الإجابة (لا يشترط الارتباط)

هذه الفقرة تسمح بـ طلب عارض يؤدي إلى عدم الحكم بالطلب الأصلي:

المقصود: أي طلب يترتب عليه منطقياً وقانونياً أن المحكمة لن تحكم بالطلب الأصلي كله أو بعضه.

مثال شامل: في دعوى الفسخ (أحمد ضد محمد)، قد يقول محمد: “أنا أعترف بأن هناك عقد بيع، لكن هذا العقد لم يُسجل رسمياً، لذا لا يوجد ملكية قانونية يمكن فسخها.” هذا الطلب يترتب عليه أن المحكمة لن تحكم بالفسخ، لأن الفسخ يتطلب ملكية موجودة في الأساس.

ملاحظة: لا يشترط الارتباط لأن المشرع قدّر أن هذه طلبات دفاعية قوية ومهمة

▸ الفقرة الثالثة: أي طلب متصل بالدعوى الأصلية (يشترط الارتباط)

هذه الفقرة تسمح بـ طلبات عارضة أخرى لكن يشترط الارتباط:

الشرط الأساسي: أن يكون الطلب “متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة”

  • المقصود بـ “متصل”: أن تكون هناك صلة قانونية حقيقية بين الطلبات
  • المقصود بـ “لا يقبل التجزئة”: أنه لا يمكن الفصل بين الطلبات، فلو فصلنا بينها ستتضرر العدالة

مثال: في دعوى الفسخ، قد يقول محمد: “إذا كان هناك عقد بيع فعلاً، فأنا أطالب برد الثمن الذي دفعته (50,000 جنيه) لأنني لم أستخدم العقار، وأطالب بالتعويضات عن الضرر الذي لحقني.”

هذه الطلبات متصلة اتصالاً لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية، لأن رد الثمن والتعويضات يترتب عليهما الفسخ.

ملاحظة: هنا يشترط الارتباط لأن المشرع لم ينصّ صراحة على عدم اشتراطه

▸ الفقرة الرابعة: ما تأذن به المحكمة (بسلطة تقديرية)

هذه الفقرة تعطي المحكمة سلطة تقديرية واسعة:

المقصود: المحكمة لها الحق أن تسمح بـ طلب عارض آخر (غير ما ورد في الفقرات السابقة) إذا رأت أنه مرتبط بالدعوى الأصلية.

الشروط:
  • يجب أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية
  • يجب أن تأذن به المحكمة (ليس حقاً مطلقاً)
  • يجب أن تكون هناك مصلحة من جمع الطلبات

مثال: قد تسمح المحكمة للمدعى عليه بطلب عارض غير متوقع إذا رأت أنه مرتبط بالدعوى ومهم جداً لحسن سير العدالة.

✓ النقاط الحاسمة والفروقات

الفقرةهل يشترط الارتباط؟مثال
الفقرة الأولى
(المقاصة والتعويضات)
لامقاصة دين من عملية مختلفة
الفقرة الثانية
(الطلب المترتب على الإجابة)
لاعدم توفر شرط أساسي للدعوى
الفقرة الثالثة
(الطلب المتصل)
نعمطلبات تترتب مباشرة على الأصلية
الفقرة الرابعة
(ما تأذن به المحكمة)
نعم + تقديرحسب رأي المحكمة

شروط الارتباط – شرح عميق وشامل

تعريف الارتباط – من الفقه والقضاء

الارتباط هو الصلة القانونية بين الطلب العارض والطلب الأصلي التي تجعل من:

  • المناسب والمفيد جمعهما أمام ذات المحكمة
  • ضروريّاً لحسن سير العدالة
  • الأفضل حماية لحقوق الأطراف

من الناحية العملية: الارتباط يعني أن فصل الطلب العارض عن الأصلي سيؤدي إلى:

  • تضارب محتمل في الأحكام
  • إضاعة الوقت والمال
  • إضرار بحقوق أحد الأطراف
  • تعقيد إجراءات الخصومة

ملاحظة قانونية: الارتباط هو تقدير قانوني تقوم به محكمة الموضوع (وليس محكمة النقض).

الشروط الأساسية للارتباط – شرح تفصيلي

▸ الشرط الأول: الوحدة الموضوعية

التعريف:

تعلق الطلبات بموضوع واحد أو موضوعات مترابطة بشكل وثيق.

المقصود: أن يدور الطلب الأصلي والطلب العارض حول نفس الشيء أساساً.

أمثلة توضيحية:

المثال الأول: دعوى تقرير ملكية عقار + طلب عارض بسند الملكية

  • الارتباط: كلاهما يتعلق بـ نفس العقار وملكيته
  • التجزئة: مستحيلة – لا يمكن الفصل بينهما

المثال الثاني: دعوى فسخ عقد بيع + طلب عارض برد الثمن

  • الارتباط: كلاهما يتعلق بـ نفس العقد
  • التجزئة: ضارة – لو حكمنا بالفسخ، يجب أن نحكم برد الثمن

المثال الثالث: دعوى بيع عقار + طلب عارض بالثمار والمحصول

  • الارتباط: الثمار هي تابع للعين (العقار)
  • التجزئة: غير منطقية – لا يمكن فصل الثمار عن العقار

▸ الشرط الثاني: الوحدة السببية

التعريف:

اشتراك الطلبات في السبب القانوني الذي استند عليه كل طلب.

المقصود: أن يكون السبب القانوني واحداً أو مترابطاً بشكل وثيق.

أمثلة توضيحية:

المثال الأول: دعوى بسبب عدم تسليم عقار + طلب عارض بالتعويضات من نفس عدم التسليم

  • السبب الواحد: عدم التسليم
  • الارتباط: واضح جداً

المثال الثاني: دعوى بسبب تزييف توقيع + طلب عارض بالتعويضات عن التزييف

  • السبب الواحد: التزييف
  • الارتباط: سبب واحد

المثال الثالث: دعوى فسخ عقد بسبب عدم دفع الثمن + طلب عارض برد الثمن

  • السبب الواحد: عدم الدفع
  • الارتباط: كلاهما يستند على نفس السبب

من واقع الخبرة: هذا النوع من الارتباط هو الأسهل إثباتاً أمام المحكمة، لأن السبب واضح وصريح.

▸ الشرط الثالث: الصلة الشخصية (وحدة الخصوم)

التعريف:

اشتراك نفس الأطراف في الطلب الأصلي والطلب العارض.

المقصود: أن تكون الخصومة بين ذات الأشخاص في كلا الطلبات.

القاعدة الأساسية:

  • إذا كانت الدعوى بين أحمد وخالد
  • فالطلب العارض يجب أن يكون أيضاً بينهما
  • لا يمكن إضافة طرف ثالث (مثل محمود) في صيغة طلب عارض

لماذا؟ لأن الخصومة في المحكمة محددة بأطراف معينين. إذا أردنا إضافة طرف جديد، يجب رفع دعوى جديدة منفصلة.

أمثلة توضيحية:

✓ مثال صحيح: دعوى بيع بين أحمد وخالد + طلب عارض من خالد ضد أحمد

  • نفس الأطراف: أحمد وخالد
  • الارتباط: موجود

✗ مثال خاطئ: دعوى بيع بين أحمد وخالد + طلب عارض ضد محمود

  • أطراف مختلفة: محمود ليس طرفاً في الدعوى
  • الارتباط: منعدم (يجب رفع دعوى منفصلة)

▸ الشرط الرابع: عدم القابلية للتجزئة

التعريف:

عدم إمكانية الفصل بين الطلبات دون الإضرار بحقوق أحد الخصوم.

المقصود: أن يكون هناك ارتباط عملي حقيقي بحيث إذا فصلنا بينهما، ستحدث مشاكل قانونية.

أمثلة توضيحية:

المثال الأول: دعوى فسخ عقد + طلب برد الثمن والتعويضات

  • التجزئة تؤدي لضرر: إذا حكمنا بالفسخ بدون رد الثمن، يكون الحكم ناقصاً
  • عدم التجزئة: يجب الحكم في الطلبات معاً

المثال الثاني: دعوى ملكية عقار + طلب بالثمار والإيرادات

  • التجزئة تؤدي لضرر: لا يمكن الحكم بالملكية بدون الثمار المستحقة
  • عدم التجزئة: يجب الحكم معاً

المثال الثالث: دعوى نفي الملكية + طلب بتسليم العقار

  • التجزئة تؤدي لضرر: إذا نفينا الملكية، يجب تسليم العقار فوراً
  • عدم التجزئة: يجب الحكم معاً

✓ الملخص الشامل للشروط الأربعة

الشرطالمقصودالأهمية
الوحدة الموضوعيةالطلبات حول موضوع واحدمنع التشتت
الوحدة السببيةنفس السبب القانونيالاتساق
الصلة الشخصيةنفس الأطرافالولاية
عدم التجزئةعدم القابلية للفصلالعدالة

أحكام محكمة النقض المصرية – شرح معمق

المبادئ المستقرة والمتكررة في أحكام النقض

معلومة أساسية: أقرّت محكمة النقض المصرية عبر سنوات عديدة مبادئ واضحة ومستقرة في شأن الطلبات العارضة والارتباط بينها وبين الطلبات الأصلية.

▸ المبدأ الأول: سلطة محكمة الموضوع

“تقدير توافر الارتباط بين الطلبات العارضة والطلبات الأصلية هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغاً.”

شرح عميق:

“من سلطة محكمة الموضوع”:

يعني أن المحكمة الابتدائية والاستئنافية لهما الحق الأول في تقدير الارتباط

“متى كان تقديرها سائغاً”:

يعني أن هذا التقدير يجب أن يكون معقولاً ومستنداً إلى أساس قانوني واضح

النتيجة المهمة:

محكمة النقض لا تتدخل في التقدير إلا إذا كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون

من الناحية العملية:
  • المحكمة الابتدائية تقيّم الارتباط
  • إذا اعترض الخصم، تراجعها محكمة الاستئناف
  • إذا لم تُرِ الاستئناف الارتباط، يمكن الطعن بالنقض
  • محكمة النقض تفحص ما إذا كان الرفض معقولاً أم لا

من واقع القضاء: معظم الطعون بالنقض في هذا الشأن تنجح لأن المحاكم الدنيا كثيراً لا تورد أسباباً سائغة لرفضها الطلبات العارضة.

▸ المبدأ الثاني: طبيعة الخصومة في الطلب العارض

“الخصومة في الطلب العارض وإن اعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يكون له كيان مستقل.”

شرح عميق لهذا المبدأ:

الجزء الأول: “الخصومة تابعة وليست مستقلة”

  • يعني أن الطلب العارض يتحرك مع الدعوى الأصلية
  • لكن هذا لا يعني أنه معتمد كلياً عليها

الجزء الثاني: “لكن إذا رفع بالإجراءات المعتادة…”

هذا شرط مهم جداً: إذا قدّم الطلب العارض بصحيفة رسمية (مثل الدعوى الأصلية)

  • فإن له استقلالية كاملة
  • وليس مجرد ملحق بالدعوى الأصلية
النتائج العملية لهذا المبدأ:
الحالةالنتيجة
إذا بطلت الدعوى الأصليةالطلب العارض قد يبقى قائماً إذا كان مرفوعاً بصحيفة رسمية
إذا تم قبول الدعوى الأصليةالطلب العارض ينظر مستقلاً
إذا رفعت الدعوى بدون إجراءات رسميةالطلب العارض يسقط معها

من واقع القضاء:

هذا المبدأ مهم جداً في حالات رفض الدعوى الأصلية: هل يسقط الطلب العارض؟ الإجابة: إذا كان مرفوعاً بصحيفة رسمية → لا، يبقى قائماً ويمكن نظره بشكل مستقل.

▸ المبدأ الثالث: الاستقرار والسياق التاريخي

الحقيقة الأساسية:

محكمة النقض كررت المبادئ السابقة والتالية في عشرات القضايا على مدى سنوات، مما يؤكد استقرار هذه المبادئ وعدم تغيرها.

أهمية هذا الاستقرار:
  • يعطي اليقين للمحامين والخصوم بشأن القانون
  • يقلل من التنقضات والتغييرات غير المتوقعة
  • يسمح بالاعتماد على السوابق القضائية
  • يعكس احترام محكمة النقض لذاتها والقانون

الخلاصة: هذه المبادئ الثلاثة هي أساس القانون الحالي للطلبات العارضة في مصر، وعليها يتم الاعتماد في جميع القضايا المشابهة.

✓ الملخص الشامل للمبادئ الثلاثة

المبدأالموضوعالنتيجة
الأولسلطة محكمة الموضوعلا تتدخل النقض إلا للتعسف
الثانيكيان الطلب العارضاستقلالية إذا رفع بصحيفة
الثالثالاستقرار التاريخيمبادئ ثابتة ومستقرة

معنى الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي في حكم النقض 14090 لسنة 93 ق – 2025

عناصر قانونية وقضائية مصرية: ميزان العدل وكتب القانون وختم رسمي مع ألوان علم مصر، تمثيل احترافي للارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الأربعاء (ب)

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

في يوم الأربعاء 22 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 18 من يونيه سنة 2025 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14090 لسنة 93 ق

الوقائع

في يوم 6/5/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة “مأمورية شمال” الصادر بتاريخ 7/3/2023 في الاستئنافين رقمي 9281، 9296 لسنة 26 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 1، 8، 22/6/2023 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

وفى 8، 14/6/2023 أودع المطعون ضدهما بالبند أولا والمطعون ضده الأول بالبند ثانيا مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به في الدعوى الفرعية.

وبجلسة 7/5/2025 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 18/6/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما ومحامية المطعون ضدهم أولا والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رضا سالمان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما تحت بند أولا أقاما على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 3168 لسنة 2018 مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم:

أولا: ندب أحد خبراء وزارة العدل لتحديد الريع المستحق لهما عن حصتهما في العقار محل التداعي والتي تقدر بالنصف

ثانيا: بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني من البند ثانيا أو أيهما بأن يؤدي هذا الريع إليهما.

وقالا بيانا لذلك:

إن مورثهما ومورث باقي المطعون ضدهم يمتلكان على الشيوع العقار محل التداعي مناصفة بينهما وإذ قام سالف الذكر باستغلال ذلك العقار كاملا لنفسه رافضا إعطائهما نصيبهما في ريعه ومن بعده ورثته – باقي المطعون ضدهم – دون سند قانوني ورغم إنذارهم بذلك دون جدوى، فقد أقاما الدعوى.

أدخل المطعون ضدهم بالبند أولا الطاعنين بصفتيهما لملكية الدولة للأرض المقام عليها عقار التداعي، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، وجه الطاعنان بصفتيهما طلبا عارضا في مواجهة المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان التصرفات الصادرة عن المطعون ضدهم بالبندين أولا وثانيا أو مورثيهم بشأن العقار محل التداعي وإلزامهم بتسليم قطعة الأرض المقام عليها هذا العقار إليهما والريع عن الفترة من 17/11/2003 حتى تاريخ التسليم.

أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن أودع تقريره النهائي، طلب المطعون ضدهما بالبند أولا إثبات تنازلهما عن كامل نصيبهما المقدر بالنصف بعد تحديده في العقار عين التداعي للطاعن الأول بصفته، حكمت المحكمة في أسبابها بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلا، وفي المنطوق برفض الدعوى الأصلية.

استأنف المطعون ضدهما بالبند أولا هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية شمال القاهرة” بالاستئناف رقم 9281 لسنة 26 ق، كما استأنفه الطاعنان بصفتيهما بالاستئناف رقم 9296 لسنة 26 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 7/3/2023 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة:

مفاد نص المادتين ٥٢/١ ، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها

وكان مفاد نصوص المواد ٤ ، ٢٦ ، ۲۷ من قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانونين رقمي ٥٠ لسنة ۱۹۸۱، ١٤٥ لسنة ۱۹۸۸ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير

وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل من قبل الطاعنين يدور حول طلب الحكم ببطلان التصرفات الصادرة عن المطعون ضدهم بالبندين أولا وثانيا

أو مورثيهم بشأن العقار محل التداعي وإلزامهم بتسليم قطعة الأرض المقام عليها هذا العقار إليهما والريع عن الفترة من 17/11/2003 حتى تاريخ التسليم

على سند من أن عقار النزاع من أملاك الدولة – وهو ما لا يمارى بشأنه أطراف النزاع، فإن الطاعن الأول بصفته – محافظ القاهرة بصفته – يكون هو دون غيره الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون

وكان الطاعن الثاني بصفته لا يمثل محافظة القاهرة أمام القضاء

ومن ثم يكون اختصامه في الطعن اختصاما لغير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة.

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن الأول بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول:

إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الطلب العارض منه على قالة أنه غير مرتبط بالطلب الأصلي ودون أن يورد سببا لذلك وبرغم وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين طلبه العارض وبين الطلبات في الدعوى الأصلية

إذ استند المطعون ضدهما بالبند أولا في دعواهما الأصلية في المطالبة بالريع إلى الملكية بحق النصف مشاعا في عقار التداعي، كما استند الطاعن بصفته أيضا في المطالبة بالريع والتسليم وعدم نفاذ التصرفات الصادرة عن المطعون ضدهم أو مورثيهم بشأن العقار محل التداعي إلى ملكيته لذات عقار التداعي

لا سيما وقد انتهت محكمة أول درجة بحكمها المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى الأصلية على سند من ملكية الدولة للعقار محل التداعي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي في محله:

ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أجازت للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه

وكذا أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة أو ما تأذن به المحكمة مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

وأن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أى طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معا قصرا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات

مما مفاده أن الارتباط يتوفر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة

وأنه ولئن كان تقدير توفر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ما خلصت إليه في خصوصه سائغا.

لما كان ذلك:

وكان الثابت أن الطاعن الأول بصفته قد أقام دعواه الفرعية في مواجهة المطعون ضدهم – وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنه – ببطلان التصرفات الصادرة عن المطعون ضدهم بالبندين أولا وثانيا

أو مورثيهم بشأن العقار محل التداعي وإلزامهم بتسليم قطعة الأرض المقام عليها هذا العقار إليه وأن يؤدوا إليه الريع عن الفترة من 17/11/2003 حتى تاريخ التسليم

على سند من ملكية الدولة للأرض المقام عليها هذا العقار وكان هذا الطلب منه يعتبر دفاعا في الدعوى الأصلية التي أقامها المطعون ضدهما بالبند أولا لمطالبة المطعون ضدهم بالبند ثانيا بنصيبهما في ريع ذات العقار محل التداعي، ويرمي إلى تفادي الحكم بالطلبات في الدعوى الاصلية

كما يرمي إلى نفى الملكية لعقار النزاع عن المطعون ضدهم جميعا، وثبوته خالصا للدولة ممثلة في الطاعن بصفته فإن هذا الطلب يدخل في نطاق الطلبات العارضة التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة ١٢٥ من قانون المرافعات

وعليه فإن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله بمقولة أنه ليس من ضمن الطلبات العارضة الواردة بالمادة سالفة الذكر وأنه طلب منبت الصلة عن موضوع الدعوى الأصلية يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

لما كان ذلك وكان الاستئناف رقم 9296 لسنة 26 ق القاهرة المقام من الطاعن الأول بصفته صالح للفصل فيه ولما تقدم، والتزاما بمبدأ التقاضي على درجتين

يتعين القضاء مجددا في هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الفرعية من الطاعن الأول بصفته وإحالة الدعوى فى هذا الشأن إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الفرعية من الطاعن الأول بصفته وألزمت المطعون ضدهم المصاريف

وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 9296 لسنة 26 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الفرعية من الطاعن الأول بصفته وأحالت القضية في شأن الادعاء الفرعي إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في موضوعها وأبقت الفصل في المصروفات.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 14090 لسنة 93 بتاريخ 18 / 6 / 2025

جداول تلخص وقائع وأطراف الطعن 14090 لسنة 93 ق

رقم الطعن14090 لسنة 93 ق
تاريخ الحكم18 من يونيه سنة 2025 م
الدائرةالدائرة المدنية – دائرة الأربعاء (ب)
المقررالسيد القاضي رضا سالمان – نائب رئيس المحكمة
عدد القضاةثلاثة قضاة
طبيعة الحكمنقض جزئي مع إرجاع للفصل
تاريخ الحكم المطعون فيه7 من مارس 2023
محكمة الاستئنافمحكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال
الاستئنافاترقمي 9281 و 9296 لسنة 26 ق
تاريخ إيداع الطعن6 من مايو 2023
المدعيانشخصان طبيعيان (المطعون ضدهما الآن)
المدعى عليهماشخصان آخران (المطعون ضدهم الآن) يستخدمان العقار بدون دفع

تطبيقات عملية على الطلبات العارضة والارتباط والصفة

تطبيقات قضائية على الطلبات العارضة أمام المحاكم المصرية

تطبيق أول: دعوى بيع عقار مع مضاعفات

الوقائع المعقدة:

  • أحمد يرفع دعوى على محمد بـ فسخ عقد بيع عقار
  • السبب: محمد دفع فقط 50,000 جنيه من 100,000 (50% من الثمن)
  • المطالبة: فسخ العقد + إرجاع العقار + دفع الثمن الكامل
  • التعقيد: محمد بنى على العقار بناءً قيمته 20,000 جنيه

الطلبات العارضة من محمد:

الطلب الأول

الطلب الأول: المقاصة

“أنا دفعت 50,000 جنيه، فاطرحوها من الدعوى”

الحكم: ✅ يُقبل (لا يشترط الارتباط)

الطلب الثاني

الطلب الثاني: تعويضات عن التحسينات

“أنا بنيت على العقار بقيمة 20,000، فأطالب بتعويضات”

التحليل: هذا طلب لا يرتبط مباشرة بالثمن، لكن يرتبط بـ الدعوى الأصلية (فسخ العقد)

الحكم: ✅ يُقبل (إذا كان مرتبطاً اتصالاً لا يقبل التجزئة)

الطلب الثالث

الطلب الثالث: طلب المقابلة بدعوى جديدة

محمد يرفع طلباً عارضاً برفع دعوى جديدة مستقلة ضد أحمد بـ تعويضات شاملة

الحكم: ❌ يُرفض (لا يمكن رفع دعوى جديدة من خلال طلب عارض)

التحليل القانوني الشامل:

الطلبالنوعالارتباطالحكم
المقاصةمن المادة 125/1غير مشروط✅ يُقبل
التعويضات عن البناءطلب مرتبطمشروط✅ يُقبل (إذا توفر)
دعوى جديدةطلب مستقلغير متوفر❌ يُرفض

تطبيق ثاني: دعوى بتزييف توقيع مع طلبات متعددة

الوقائع:

  • أحمد يرفع دعوى على محمد بـ إبطال توكيل بدعوى تزييف التوقيع
  • المدعى: أن محمد زيّف توقيع أحمد على عقد التوكيل
  • المطالبة: إبطال التوكيل كاملاً

الطلبات العارضة من محمد:

طلب 1

1. طلب المقاصة: “لديّ دين على أحمد بـ 30,000 من عملية مختلفة”

الحكم: ✅ يُقبل (لا يشترط الارتباط – المادة 125/1)

طلب 2

2. تعويضات من الدعوى الكيدية: “رفعت دعوى كيدية، فأطالب بتعويضات”

الحكم: ✅ يُقبل (المادة 125/1 – تعويضات عن ضرر الدعوى)

طلب 3

3. إثبات التوقيع: محمد يقدم دليلاً على أن التوقيع ليس مزيفاً

الحكم: ✅ يُقبل (هذا دفاع وليس طلب عارض)

طلب 4

4. دعوى عكسية: “أنت زيّفت توقيعي أيضاً، فأطالب بإبطال العقد”

التحليل: مرتبط لأنه يتعلق بنفس عقد التوكيل + السبب واحد (التزييف) + الأطراف نفسها

الحكم: ✅ يُقبل (إذا توفرت شروط الارتباط)

التحليل الشامل:

الطلبالسندالحكمالسبب
المقاصةالمادة 125/1✅ يُقبللا يشترط ارتباط
التعويضاتالمادة 125/1✅ يُقبلتعويضات الدعوى
إثبات التوقيعدفاع✅ يُقبلدفاع قانوني
دعوى عكسيةالمادة 125/3✅ يُقبلارتباط لا يقبل التجزئة

تعريف الصفة القانونية وأهميتها

التعريف الشامل:

الصفة القانونية هي المركز القانوني الذي يخول الشخص حق التقاضي.

معنى بسيط: أن تكون الشخص المناسب لرفع أو الدفاع عن الدعوى.

الأهمية القانونية:

  • شرط من شروط قبول الدعوى: دون صفة، الدعوى ترفع شكلاً
  • حماية الحقوق: فقط صاحب الحق يمكنه رفع الدعوى
  • سلطة المحكمة: يجب أن تبحث الصفة تلقائياً

أمثلة توضيحية:

صحيح: أحمد يرفع دعوى على ماله → له صفة

خطأ: محمد يرفع دعوى على مال أحمد → لا صفة له

خطأ: وكيل يرفع دعوى بدون توكيل → لا صفة له

الأشخاص الاعتباريون والتمثيل

من هم الأشخاص الاعتباريون؟ (من المادة 52/1 من القانون المدني)

  • 🏛️ الدولة (ممثلة في الحكومة)
  • 🏥 الهيئات والمؤسسات العامة (المستشفيات الحكومية، الجامعات)
  • 📍 المديريات والمحافظات (بما فيها محافظة القاهرة)
  • 🏢 الشركات (ذات الصفة القانونية)
  • 👥 الجمعيات (المسجلة قانوناً)

خصائص الشخص الاعتباري:

  • حق التقاضي: له حق رفع دعاوى والدفاع عنها
  • الذمة المالية المستقلة: مال خاص منفصل عن أعضائه
  • المسؤولية: يُسأل عن تصرفاته بالقانون
  • التمثيل: يتمثل عبر شخص طبيعي محدد

قانون الإدارة المحلية – شرح دقيق للمحافظ

من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979:

المادة 4: “المحافظ هو الرئيس الأعلى لجميع الأجهزة والمرافق في المحافظة”

الشرح العميق:
  • المحافظ هو الممثل الشرعي للمحافظة
  • له سلطات واسعة في إدارة شؤون المحافظة
  • مسؤول أمام الحكومة عن أداء المحافظة

المادة 26: “يمثل المحافظ المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير”

الشرح العملي:
  • لا يمكن لأي شخص آخر أن يمثل المحافظة أمام المحاكم
  • إلا بـ تفويض من المحافظ
  • في الحالة الحالية: محافظ القاهرة هو الممثل الوحيد

الاختصام غير الصحيح – حالات عملية

حالة أولى: عدم تمثيل صحيح للدولة

الواقعة:

شخص يرفع دعوى باسمه الشخصي بدعوى أنه يمثل الدولة، لكن لا يملك تفويضاً أو موقفاً قانونياً

النتيجة:

  • ❌ الاختصام غير صحيح
  • ❌ الطعن يرفع من غير ذي صفة
  • ❌ عدم قبول الطعن شكلاً

حالة ثانية: من القضية الحالية

الواقعة:

  • الطاعن الأول: محافظ القاهرة → له صفة ✅
  • الطاعن الثاني: موظف بالمحافظة → بدون صفة ❌

النتيجة:

  • ✅ الطاعن الأول: يُقبل طعنه
  • ❌ الطاعن الثاني: لا يُقبل طعنه شكلاً (غير ذي صفة)

من حكم النقض: “الطاعن الثاني بصفته لم يكن ذا صفة” لأنه ليس الممثل الشرعي للمحافظة.

المادة 60 مرافعات في التطبيق القضائي وطلب الضمان

الاختصاص بالدعوى الأصلية يثبت الاختصاص بالطلبات العارضة

طبقاً لصريح نص المادة 60 من قانون المرافعات فإن المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية — شريطة أن تكون مختصة بالدعوى ولائياً ونوعياً وقيمياً ومحلياً — هي المختصة بالفصل في الطلبات العارضة.

لمزيد من التفصيل حول تعريف الطلب العارض وشروطه وفق المواد 123–125 من قانون المرافعات، يمكنك الاطلاع على مقالنا:

شرح الطلب العارض فى الدعوى القضائية.

وهنا يراعى للأهمية:

أولاً: يجب أن نحدد وبدقة المقصود بالطلبات العارضة التي تختص بها محكمة الموضوع، وإجمال القول إن الطلبات العارضة هي الطلبات التي تُبدى في أثناء نظر الدعوى.

فيكون من شأنها أن تغير في نطاق الخصومة سواء من حيث موضوعها أو من حيث الخصوم فيها، ومثلها الطلب الذي يقدمه المدعي في أثناء نظر الدعوى باتخاذ إجراء تحفظي أو وقتي، ودعوى المدعى عليه التي يقدمها رداً على دعوى المدعي.

ثانياً: في تحديد اختصاص محكمة الموضوع بالطلبات العارضة يجب عدم الخلط بين الطلبات العارضة المشار إليها في تلك المادة وبين المسائل التي تعرض للخصومة كالدفوع والمنازعات المتعلقة بإجراءات الإثبات وانقطاع الخصومة ووقفها وطلب الحكم بسقوطها.

ثالثاً: في تحديد اختصاص محكمة الموضوع بالطلبات العارضة يجب التفرقة بين الطلب العارض والطلب المرتبط، والطلب المرتبط طلب يتصل بطلب آخر برابطة تجعل من المصلحة جمعهما والفصل فيهما أمام محكمة واحدة، إذ الارتباط بين طلبين شأنه شأن الطلبات العارضة يبرر مخالفة قواعد الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي.

وإذا كان من الجائز إبداء طلب مرتبط أمام محكمة مختصة أحياناً، فإنه يجوز من باب أولى إحالة دعوى مرفوعة أمام محكمة إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها دعوى متصلة بها بصلة، ولو أدى ذلك إلى مخالفة قواعد الاختصاص المحلي أو الاختصاص النوعي.

إهدار اختصاص محكمة الموضوع بالطلبات العارضة إذا كانت الغاية منه التحايل على الاختصاص المحلي

ولما كانت الغاية من قواعد الاختصاص المحلي تيسير سبل التقاضي وتفعيل مبدأ حسن سير العدالة، فإنه لا يمكن تحت ستار التمسك بقواعد الاختصاص الإضرار بالغير، لذا نصت المادة 60 من قانون المرافعات ضمن نصها على أنه:

“يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته”.

مقتضى ذلك أن القاعدة التي قررها المشرع بالمادة 60 من قانون المرافعات لا تمنع المدعى عليه في طلب الضمان من التمسك بعدم اختصاص محكمة الدعوى الأصلية إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.

وكما يقرر الفقه تمثيلاً بحالة رفع مشتري منقول دعوى على الوسيط الذي تم البيع بواسطته بقصد فسخ عقد البيع فيطلب الوسيط إدخال البائع ضامناً.

فإذا ثبت أن الوسيط لا شأن له بالنزاع وإنما رُفعت الدعوى عليه بقصد جلب البائع أمام محكمة غير محكمته، فللأخير أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة اختصاصاً محلياً.

لمزيد من التوضيح حول الطلب العارض وعلاقته بالتدخل أو سقوط الخصومة، اطلع على مقال:

الطلبات العارضة، التدخل، الترك، سقوط الخصومة (صيغ قانونية).

📚 مثال تطبيقي من قضاء محكمة النقض

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في:

أن الطاعن أقام الدعوى رقم 552 سنة 1965 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإثبات صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له منهما وآخرين بتاريخ 8/5/1955 في حدود نصيب المطعون عليهما فيه، لم يعترض المطعون عليه الأول بشرط أن يستوفي باقي الثمن.

بينما دفعت المطعون عليها الثانية الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، بمقولة أنها شريكة في شركة تضامن قضي بإشهار إفلاسها بالحكم رقم 4 سنة 1955 إفلاس دمنهور.

وبتاريخ 21/5/1966 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة دمنهور (دائرة الإفلاس).

تأسيساً على أن النزاع بين الطرفين يدور حول صفة المطعون عليها الثانية التي كانت شريكة في شركة ……….. وقضي بإشهار إفلاسها بتاريخ 25/6/1959.

كما يدور حول صحة عقد البيع موضوع الدعوى بطلانه، وهي منازعات ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الإفلاس عملاً بالمادة (60) من قانون المرافعات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 642 سنة 22 ق مدني أمام محكمة استئناف إسكندرية. وبتاريخ 25/6/1970 – حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة

تأسيساً على أن محكمة أول درجة مختصة بنظر النزاع باعتباره دعوى صحة تعاقد ولا اختصاص لمحكمة الإفلاس بنظرها.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

من المقرر أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به، هو دفع شكلي، لا تستنفد به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ولايتها بنظر الموضوع.

فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى الذي لما تقل كلمتها فيه، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه، ومن ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه.

وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت فى الدفع بعدم القبول، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، ومع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا تجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها”.

نقض مدني في الطعن رقم 673 لسنة 40 قضائية – جلسة 16/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2050

ويؤكد هذا الحكم أن تحديد طبيعة الطلب والارتباط بالدعوى الأصلية هو الأساس في تقرير الاختصاص، وليس مجرد وجود مسألة عرضت أثناء الخصومة.

الطلب الاحتياطي وعلاقته بدرجات التقاضي

للمدعي توجيه طلب احتياطي لتقضي فيه المحكمة ان رفضت الطلب الأصلي وقد قضت محكمة النقض

حيث إن هذا النعي فى محله ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب فى المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا ألغت حكم محكمة أول درجة فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الاحتياطي الذى حجبها عن الفصل فيه أجابتها إلى الطلب الأصلى ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له .

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الطاعن طلب أمام محكمة أول درجة الحكم أصلياً بفسخ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٩٥ لعدم الوفاء بباقي الثمن واحتياطياً ببطلان العقد المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الطلب الأصلى دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلب الاحتياطي  فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٥٤٧٣ لسنة ٧٢ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

أخطاء شائعة في الطلبات العارضة

  • عدم وجود ارتباط بالدعوى
  • إدخال خصوم دون مصلحة
  • تقديم الطلب بعد حجز الدعوى للحكم
  • الخلط بين الطلب والدفع

خطوات عملية قبل تقديم طلب عارض

للمدعى عليه – نصائح ذهبية

إذا كنت المدعى عليه وتريد تقديم طلب عارض:

الخطوة الأولى

الخطوة 1️⃣: التقييم الأولي

  • اسأل نفسك: “هل طلبي مرتبط بالدعوى الأصلية؟”
  • ادرس الموضوع والسبب والأطراف
  • استشر محامياً متخصصاً إن لم تتأكد

الخطوة الثانية

الخطوة 2️⃣: حدد نوع الطلب

  • هل هو مقاصة؟ (لا يحتاج ارتباطاً)
  • أم تعويضات من الدعوى؟ (لا يحتاج ارتباطاً)
  • أم طلب مرتبط آخر؟ (يحتاج ارتباطاً)

الخطوة الثالثة

الخطوة 3️⃣: اجمع المستندات

  • احرص على وجود مستندات تثبت الارتباط
  • احتفظ بنسخ من كل شيء
  • وثّق التسلسل الزمني للأحداث

الخطوة الرابعة

الخطوة 4️⃣: قدمه بالطريقة الصحيحة

  • قدّمه بـ صحيفة رسمية (حتى لا تُفقد استقلاليته)
  • قبل إقفال باب المرافعة (مهم جداً)
  • مع شرح واضح للارتباط في الصحيفة

الخطوة الخامسة

الخطوة 5️⃣: اتابع بنشاط

  • اطلب من محاميك متابعة الدعوى
  • تأكد من قيد الطلب في كشف الدعوى
  • احضر جلسات الموضوع

للمحاكم – نصائح قانونية ملزمة

كما أكد حكم النقض 2025:

1. إيراد الأسباب الواضحة:

  • ❌ لا يكفي القول “الطلب غير مرتبط”
  • ✅ يجب شرح “لماذا” لا يوجد ارتباط
  • ✅ يجب استناد الحكم إلى أساس قانوني معقول

2. تحليل كامل:

  • حلّل الموضوع بعناية
  • حلّل السبب بعناية
  • حلّل الأطراف بعناية
  • تأكد من عدم التجزئة

3. تطبيق المبادئ المستقرة:

  • استند إلى مبادئ محكمة النقض
  • لا تخرج عن المسار المستقر
  • اجتنب التقديرات التعسفية

4. التعليل الكافي:

  • اكتب حكماً مفصلاً
  • اشرح كل نقطة بعناية
  • تجنب الاختصار الضار

نصائح للاستئناف والنقض

إذا رفضت المحكمة طلبك العارض:

أولاً: ادرس الحكم

  • اقرأ الحكم كاملاً
  • افهم السبب الفعلي للرفض
  • تحقق إن كان التعليل كافياً

ثانياً: قيّم فرص الاستئناف

  • 🔴 إذا كان الرفض بدون تعليل → قد تكون هناك أسباب قوية للطعن
  • 🟠 إذا كان الرفض بحجة غير صحيحة → قد تكون هناك أسباب قوية للطعن
  • 🟡 إذا كان الرفض معقولاً → تحتاج إلى تقييم دقيق لأسباب الحكم

ثالثاً: استئنف بقوة

  • اكتب مذكرة استئناف قوية
  • استشهد بأحكام النقض المشابهة
  • أبرز نقاط الخلل في حكم أول درجة

رابعاً: إذا استمر الرفض

  • لا تتردد في الطعن بالنقض
  • استشهد بحكم النقض 2025 الجديد
  • إن أجابوا بلا أسباب → قد يتوافر سبب جدي للطعن بالنقض

صيغ الطلبات العارضة وإدخال الخصوم والتدخل في قانون المرافعات

بعد فهم المواد 123 و124 و125 والاختصاص والارتباط، تظهر القيمة العملية في طريقة صياغة الطلب وإعلانه. ويجب التمييز بين الطلب العارض الذي يقدمه أحد الخصوم، وبين إدخال خصم جديد، وبين التدخل الذي يبادر به الغير صاحب المصلحة وفق نظامه القانوني.

الطلبات العارضة في قانون المرافعات والتدخل وسقوط وترك الخصومة

أحكام نقض إضافية عن قبول الطلبات العارضة وطريقة تقديمها

الطلبات العارضة في أحكام النقض

قبول الطلب العارض شرطه . أن يقدم الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها . م123 مرافعات .

(نقض 7/5/1986 طعن رقم 2499 لسنة 52 ق)

تقدير وجود الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون ما خلصت إليه في خصوصه سائغا .

(نقض 30/4/1984 طعن رقم 686 لسنة 50 ق)

الطلبات العارضة تقديمها جائز الى ما قبل إغفال باب المرافعة . م123 مرافعات . للمحكمة الفصل في كل نزاع يتعلق بها .

(نقض 19/3/1986 طعن رقم 724 لسنة 52 ق)

رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . أثر ذلك استقلاله بكيانه عن الخصومة الأصلية وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور وما يلحق بها من بطلان متى استوفت شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه .

( نقض 31/5/1983 طعن رقم 2819 لسنة 52 ق)

رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . أثر ذلك . استقلاله بكيانه عن الخصومة الأصلية وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور وما يلحق بها كمن بطلان متى كان مستوفيا شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه .

(نقض 798 لسنة 61 ق جلسة 25/6/1995)

للمدعى تقديم طلبات عارضة تتضمن تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .

( نقض 7/5/1987 طعن رقم 33 لسنة 52 ق)

صيغة إعلان بالطلبات العارضة من المدعى

إنه في يوم ………… الموافق    /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……………………………….. المقيم ………………………. – مخاطبا مع ….

(وأعلنتــه بالآتــي)

أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ………. أمام محكمة …….. ضد المعلن إليه طالبا الحكم له …….

وحيث أنه وطبقا لما انتظمته المادة 124 من قانون المرافعات يحق للطالب تقديم أى طلب عارض في الجلسة .

ولما كان الأمر كذلك وبجلسة ………… قررت المحكمة الموقرة إرجاء نظر الدعوى لجلسة …………. لإضافة الطلب العارض وهو ………….

بنــــاء عليــــه

… أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق    /    /    من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ:

……………… مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

ولأجل العلم .

صيغة إعلان بطلبات عارضة من المدعى عليه

صيغة الإعلان بطلبات عارضة من المدعى عليه

إنه في يوم ………… الموافق    /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ………………………………….. المقيم ………………………. مخاطبا مع ….

(وأعلنتــه بالآتــي)

أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ………. أمام محكمة …….. ضد المعلن إليه مطالبا الحكم بـ ………..

وبجلسة    /   / لم يحضر المعلن إليه أو وكيلا عنه وقد طلب الطالب رفض دعوى المعلن إليه تأسيسا على …………

ولما كان الأمر كذلك فقد صرحت المحكمة الموقرة للطالب بإعلان طلباته للمعلن إليه مع تأجيل نظر الدعوى لجلسة   /    /

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ :

……………… مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم .

إدخال خصم جديد

السنــد القـانــوني: الـمادة (117 ، 118 ، 119 ، 126) مرافعــات

المادة (117) مرافعات :

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 .

المادة (118) مرافعات :

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ، و تعين المحكمة ميعاد لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

المادة (119) مرافعات :

يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم الى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد ملف ضامنه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .

وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل  لإدخال الضامن   جوازيا للمحكمة ويراعى تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

المادة (126) مرافعات :

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه بالجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .

أحكام النقض عن ادخال خصم جديد

انتهاء الخصومة الأصلية بالتصالح بين طرفيها . لا اثر له على طلب التدخل هجوميا طالما استوفى شرطى قبوله بإبدائه من صاحب المصلحة وارتباطه بالطلب الأصلي . أثره . بقاء طلب التدخل الهجومي ومال اتصل به من طلبات مبدأة لمجابهته متعينا الفصل فيه .

(الطعن 3081 لسنة 63 ق جلسة 27/3/2001)

العبرة في اعتبار التدخل هجوميا أو انضماميا إنما يكون بحقيقة تكيفه القانوني لا بتكيف الخصوم له .

(نقض 26/4/1977 في الطعن رقم 717 لسنة 43 ق)

القضاء بقبول التدخل قد يكون ضمنيا في مدونات الحكم .

(نقض 31/5/1976 طعن رقم 659 سنة 40 ق)

إدخال خصم جديد في الدعوى . كيفيته المادتان 117 ، 118 مرافعات . عدم اتباع الإجراءات المعتادة في إدخاله أثره . عدم قبوله . جواز التمسك بذلك في أية حالة كانت غليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام شرط ذلك . إدخال خصم في الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره فيها – القضاء ضده استنادا الى هذا التقرير خطأ . علة ذلك .

( نقض 15/5/1997 طعن رقم 3513 لسنة 66 ق)

إذا تبين للمحكمة أن الفصل في الدعوى لا يحتمل إلا حلا واحدا ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في المادة 118 مرافعات بأن تأمر الطرف الذى ترى أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال .

( نقض 11/6/1996 طعن رقم 1685 لسنة 60 ق)

اختصام الغير في الدعوى شرطه . مادة 117 مرافعات . تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذي كان يجب ابتداء . كيفيته .

(نقض 21/12/1996 طعن رقم 3140 لسنة 61 ق)

صيغة إدخال خصم جديد بالدعوي

إنه في يوم ………… الموافق    /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / …………………………………. المقيم …………………….. مخاطبا مع ….

(وأعلنتــه بالآتــي)

أقام ………. الدعوى رقم …….. لسنة ………. ضد الطالب أمام محكمة …….. طالبا الحكم له بـ …………..

وحيث أن الدعوى كانت منظورة بجلسة    /   /    وكان يتعين على ………….. إدخال المعلن إليه في هذه الدعوى لكى يصدر الحكم في مواجهته وليسمع الحكم بـ ………..

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق   /   /   من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ:

……………… وبرفض الدعوى المرفوعة من ……… ضد الطالب مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم .

التدخل الانضمامي في دعوي أو استئناف

السنــد القـانــوني : الـمادة (126) مرافعــات

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى متضمنا لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفافة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة

أحكام النقض عن التدخل

القضاء بقبول التدخل قد يكون ضمنيا في مدونات الحكم .

(الطعن رقم 659 لسنة 40 ق نقض مدني 31/5/1976)

تضمين الحكم أسماء ومستندات طالب التدخل الانضمامي استناده في قضائه الى هذه المستندات . اعتبار ذلك قبولا لطلب التدخل .

(نقض 3/3/1976 – م . م . ق – س27 – م – ص 562)

نطاق  التدخل الانضمامي  على ما يبين من المادة 126 مرافعات مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل الى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل لنفسه حقا ذاتيا يدعيه في مواجهة طرفى الخصومة ، فإن تدخله على هذا النحو يكون تدخلا هجوميا يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام .

( نقض مدني 26/3/1980 المدونة الذهبية ، عبد المنعم حسني ، العدد الأول فقرة 712)

صيغة تدخل انضمامي في دعوي

إنه في يوم ………… الموافق    /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………… محضر محكمة ………. الجزئية انتقلت وأعلنت كلا من :

  1. السيد / ………….مهنته …………. المقيم ………. مخاطبا مع
  2. السيد / ………….مهنته …………. المقيم ………. مخاطبا مع

(الموضــــــوع)

أقام المعلن إليه الأول ضد المعلن إليه الثاني الدعوى رقم …….. لسنة ………. أمام محكمة …………. الدائرة ………….. وذلك بطلب الحكم بـ …………….

وحيث أن الطالب يهمه الانضمام الى المدعى – المعلن إليه الأول – في طلباته ذلك أن مصلحته في ذلك هى …………..

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه حيث إقامة المعلن إليها وسلمت كل منهما صورة من أصل صحيفة التدخل هذه وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق   /   /    من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم :

بقبول الطالب خصما منضما للمدعى – المعلن إليه الأول – في طلباته ضد المعلن إليه الثاني وذلك في الدعوى رقم …….. لسنة …….. مع إلزام المعلن إليه الثاني بالمصروفات والأتعاب .

ولأجل العلم .

الأسئلة الشائعة حول الطلبات العارضة في قانون المرافعات

ما هو الطلب العارض في قانون المرافعات المصري؟

هو طلب قضائي يُقدم أثناء سير دعوى أصلية قائمة، من المدعي أو المدعى عليه بحسب الأحوال، ويؤثر في نطاق الخصومة أو يضيف طلبًا متفرعًا عنها. وقد يكون تعديلًا للطلب الأصلي، أو طلبًا مقابلًا، أو مقاصة قضائية، أو تعويضًا، أو طلبًا مرتبطًا بالدعوى.

ما شروط قبول الطلب العارض؟

يلزم توافر الصفة والمصلحة، وأن يُقدم الطلب في الميعاد والطريق اللذين يقررهما القانون، وأن يدخل في إحدى الحالات الجائز تقديمها كطلب عارض. ويُشترط الارتباط في الحالات التي يتطلب فيها النص ذلك، مع مراعاة الاختصاص القضائي.

متى يجب تقديم الطلب العارض؟ وهل يقبل بعد إقفال باب المرافعة؟

الأصل وفق المادة 123 أن الطلبات العارضة لا تقبل بعد إقفال باب المرافعة. لذلك يجب تقديمها أثناء سير الخصومة وقبل هذا الإقفال، سواء بالطريق المعتاد لرفع الدعوى أو شفاهة في الجلسة عند توافر شروط ذلك وإثبات الطلب في المحضر.

ما الفرق بين الطلب العارض والدفع؟

الطلب العارض وسيلة هجومية يطلب بها الخصم حكمًا أو حماية قضائية لمصلحته، بينما الدفع وسيلة دفاع تهدف إلى منع الحكم للخصم أو تعطيل أثر طلبه دون أن يتضمن بالضرورة مطالبة مستقلة.

ما الفرق بين المقاصة القضائية والطلبات العارضة الأخرى؟

أدرج المشرع طلب المقاصة القضائية صراحة ضمن الطلبات العارضة التي يجوز للمدعى عليه تقديمها في المادة 125، ولهذا تختلف عن الطلبات التي يتوقف قبولها على إثبات اتصالها بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.

هل يمكن للمدعى عليه تقديم أكثر من طلب عارض في الدعوى نفسها؟

نعم، من حيث الأصل يمكن تقديم أكثر من طلب، لكن كل طلب يُفحص على حدة من حيث سنده القانوني وطريقة تقديمه وميعاده والصفة والمصلحة والارتباط متى كان مطلوبًا.

هل يجوز مخالفة قواعد الاختصاص بسبب الطلبات العارضة؟

قد يمتد اختصاص محكمة الدعوى الأصلية إلى بعض الطلبات العارضة على أساس الاختصاص التبعي، لكن ذلك لا يعني إلغاء جميع قواعد الاختصاص. ويجب التمييز بين الاختصاص المحلي وبين الاختصاص النوعي والقيمي، وبين المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية.

هل طلب الضمان دعوى مستقلة؟

طلب الضمان يُبدى أثناء الخصومة لإدخال من يُطلب الرجوع عليه أو تحميله تبعة الحكم وفق ظروف النزاع، وتخضع مسألة اختصاص المحكمة به للقواعد الخاصة بالطلبات العارضة والضمان.

متى يجوز الدفع بعدم اختصاص المحكمة في طلب الضمان؟

يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان التمسك بعدم الاختصاص إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تُقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته، وهو الاستثناء الذي يواجه التحايل على قواعد الاختصاص المحلي.

متى يمكن رفض أو عدم قبول الطلب العارض؟

قد يُرفض أو لا يُقبل إذا قُدم بعد فوات الميعاد، أو انعدمت الصفة أو المصلحة، أو لم يدخل في الحالات التي أجازها القانون، أو انعدم الارتباط حيث يكون مطلوبًا، أو عُرض على محكمة لا تختص به وفق القواعد القانونية الواجبة التطبيق.

ماذا لو رفضت المحكمة الطلب العارض لعدم الارتباط دون بيان أسباب كافية؟

يظهر من حكم محكمة النقض في الطعن رقم 14090 لسنة 93 ق أن تقدير الارتباط من سلطة محكمة الموضوع، لكن ما تنتهي إليه يجب أن يكون سائغًا ومؤسسًا على أسباب تكشف عن أساس هذا التقدير، وإلا أصبح الحكم معرضًا للطعن بحسب ظروف الدعوى.

هل التدخل في الدعوى هو نفسه الطلب العارض؟

ليس على إطلاقه. الطلب العارض يقدمه أحد الخصوم لتعديل أو توسيع نطاق الخصومة وفق المواد 123–125، أما التدخل فيبادر به الغير ذو المصلحة وفق المادة 126، وقد يكون انضمامياً لأحد الخصوم أو هجومياً يطلب فيه المتدخل الحكم لنفسه بطلب مرتبط.

ما الفرق بين إدخال خصم جديد والتدخل؟

الإدخال يتم بطلب أحد الخصوم أو بأمر المحكمة في الحالات التي ينظمها القانون، بينما التدخل يبدأ من الغير نفسه صاحب المصلحة. ويجب في الحالتين مراعاة طريقة الإجراء والميعاد والصفة والاختصاص.

هل سقوط الخصومة يعد طلبًا عارضًا؟

لا بالمعنى الفني للطلبات العارضة. سقوط الخصومة نظام إجرائي مستقل تنظمه المواد 134 وما بعدها، وقد يثار بطلب أو دفع وفق القانون. وتكمن الصلة في أن الطلب العارض يفترض خصومة أصلية قائمة وقد يمثل التعرض لموضوعها أثرًا مهمًا عند بحث التمسك بالسقوط.

ما المدة الحالية لسقوط الخصومة وانقضائها؟

وفق النصوص الجارية، سقوط الخصومة في المادة 134 يرتبط بانقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح مع توافر باقي الشروط، بينما تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح وفق المادة 140، مع عدم سريان الأخيرة على الطعن بطريق النقض.

هل ترك الخصومة يسقط الحق الموضوعي نفسه؟

الأصل أن ترك الخصومة يرتب آثاره على إجراءات الخصومة وفق المواد 141 وما بعدها، ولا يمس بمجرده أصل الحق المرفوعة به الدعوى، مع ضرورة مراعاة أثر الترك في الحالة المحددة وقابلية الموضوع للتجزئة وما إذا كان الترك يحتاج إلى قبول الخصم.

روابط قانونية مرتبطة

ملخص المصادر القانونية والمراجع

نوع المصدرعدد المراجعالوصف
📖 قانوني5+قانون المرافعات والقانون المدني
⚖️ أحكام نقض10+أحكام محكمة النقض المستقرة وحديثة
🔗 روابط داخلية6مقالات من azizavocate.com
🌐 مصادر خارجية5+مواقع حكومية وأكاديمية

متى تحتاج إلى محامٍ في مسألة تتعلق بالطلبات العارضة؟

تزداد الحاجة إلى مراجعة قانونية متخصصة عندما يكون الطلب العارض مؤثرًا في الاختصاص، أو يتضمن إدخال خصوم جدد، أو طلب ضمان، أو مقاصة، أو تعويضات مرتفعة القيمة، أو عندما يُثار نزاع حول الارتباط والصفة والمصلحة. فالخطأ في وصف الطلب أو طريقة تقديمه قد يؤدي إلى عدم قبوله أو تعطيل الفصل في النزاع.

للتعرف على خدمات المكتب راجع مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة أو صفحة محامي بالزقازيق – مكتب عبدالعزيز حسين عمار، ويمكن إرسال تفاصيل مكتوبة عبر صفحة التواصل والاستشارة.

📱 الهاتف:01285743047
💬 واتساب:01228890370
📧 البريد:azizamar90@gmail.com
📍 العنوان:29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – الشرقية

خلاصة الطلبات العارضة في قانون المرافعات

الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري شرح المادة 60 مرافعات وطلب الضمان

الطلبات العارضة في قانون المرافعات وسيلة إجرائية مهمة (المواد 60 و123 و124 و125) لتجميع أوجه النزاع المتصلة في خصومة واحدة، لكنها ليست بابًا مفتوحًا لإضافة أي طلب أثناء الدعوى.

يبدأ التحليل الصحيح من المادة 123 وطريقة التقديم والميعاد، ثم المادة 124 لطلبات المدعي، والمادة 125 لطلبات المدعى عليه، مع الرجوع إلى قواعد الاختصاص بالمادتين 46 و47 والمادة 60 عند تحديد المحكمة المختصة وطلب الضمان.

وتكشف أحكام النقض المجمعة في هذا الدليل أن الوصف القانوني الدقيق للطلب، والتمييز بين الطلب والدفع، وتقدير الارتباط على أسباب سائغة، والالتزام بمبدأ التقاضي على درجتين، كلها عناصر قد تكون حاسمة في قبول الطلب العارض والفصل فيه.

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/الطلبات-العارضة-في-قانون-المرافعات/
تاريخ النشر الأصلي: 2026-02-15
استشارة قانونية مبدئية قبل اتخاذ القرار

⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات

كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة

الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.

ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.

الموقع الرسمي: azizavocate.com

سرية تامة في التعامل مع بياناتك ومستنداتك. هذه الدعوة لا تُعد وعدًا بنتيجة محددة، وإنما بداية لدراسة قانونية متخصصة لموقفك.
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2327
💬 واتساب 📞 اتصال