ان علمت بوجود محرر منسوب اليك كعقد بيع أو ايصال استلام مبلغ فيجب عليك معرفة شروط دعوي التزوير الأصلية بالمادة 59 اثبات حال شرعت في رفعها لإثبات تزوير ذلك المحرر وللاستزادة عن موضوع التزوير يمكنك تحميل كتابنا عن التزوير .
محتويات المقال
شروط دعوي التزوير
تنص المادة 59 اثبات علي
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه.
شروط دعوي التزوير الأصلية بالتفصيل
تعد المادة 59 من قانون الإثبات مصدر وأساس هذه الدعوى وهي إجماعاً أحد الدعاوى الهامة التي تكافح فكرة التزوير في مهدها فتتصيد المحررات قبل إطلاقها للتداول والاحتجاج بها ،
فتوفر بذلك اطمئناناً وسكينة للشخص بأنه بمناي عن الإضرار به بمحرر مزور أيا كان وأيا كانت طبيعته ، فتمنحه فرصة مواجهة الخطر قبل أن يتحول إلي ضرر .
وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية نصا
يجيز القانون بنص المادة 59 لمن يدعي التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية قبل التمسك بالورقة في مواجهته وصورة هذه الدعوى أن يعلم شخص أن بيد آخر ورقة مزوره ،
سواء أكانت رسمية أو عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى أصلية علي من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة ،
ويقوم المدعي بإثبات تزويرها طبقاً للأوضاع التي نص عليها القانون لإثبات صحة الأوراق ، وتراعي المحكمة في هذه الدعوى وفي الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة دعوى التزوير الأصلية .
وفي بيان الغاية من دعوى التزوير الأصلية ودور المحكمة التي تتولي الفصل فيها تقرر محكمة النقض – وهو قضاء مستقر – أنه
يجوز رفع دعوى التزوير الأصلية ممن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ، وذلك قبل أن يتمسك بها في مواجهته ، وتقتصر مهمة المحكمة فيها علي القضاء بصحة الورقة أو تزويرها
نقض مدني – جلسة 17-6-1969 سنة 20 ق ص 970
أثر دعوى التزوير الأصلية
يقصد باعتبار دعوى التزوير الأصلية دعوى أصلية أنها ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، وعبارة دعوى أصلية تأتي في مواجهة عبارة دعوى فرعية ،
للطعن بالتزوير طريقان:
الطريقة الأولي للطعن بالتزوير
وتكون في محرر قدم حال تداول دعوى من الدعاوى وهذه الطريقة تعرف بدعوى التزوير الفرعية ووسيلته الادعاء بالتزوير بقلم كتاب المحكمة فإعلان الخصم بمذكرة تتضمن شواهد التزوير وطرق الإثبات المقترحة لإثبات هذا التزوير ،
الطريقة الثانية للطعن بالتزوير
وتكون بدعوى ترفع بالإجراءات العادية تسمي علي نحو ما سلف بدعوى التزوير الأصلية ؛
وهنا يراعي الاتي
أن سبق تقديم المحرر في دعوى متداولة دون الطعن عليه من الخصم بالتزوير – عن طريق دعوى التزوير الفرعية كما أشرنا – يحول مستقبلاً دون رفع دعوى مستقلة بالطعن بالتزوير وهي ما تعرف بدعوى التزوير الأصلية ،
ويبرر ذلك بأن الخصم فوت علي نفسه فرصه الطعن وهو وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى وقد كانت قائمة وهو ما يستدل منه علي صحة المحرر وبالأدنى تفويت الشخص علي نفسه فرصة الدفاع بعمل يده ،
وهو أمر جعله المشرع متعلق بالنظام العام بما يعني أن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصم صاحب المصلحة في الدفع بعدم القبول لسبق الاحتجاج بالمحرر في دعوى أخر ،
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في قضاء مستقر متواتر بأنه
إذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فإنه يتعين علي من احتج عليه بتلك الورقة إن ادعي أنها مزوره أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون ،
ولا يجوز له أن يلجأ إلي دعوى التزوير الأصلية لأنها تكون غير مقبولة إذ الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدوا أن يكون وسيلة للدفاع في ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره
نقض مدني جلسة 26-6-1980 – الطعن رقم 817 لسنة 49 قضائية
أن دعوى التزوير الأصلية تلتقي مع دعوى التزوير الفرعية طبقاً للفقرة الثانية من المادة 59 من قانون الإثبات فيما يجب علي المحكمة أن تراعيه بشأن تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها فيلزم مراعاة القواعد الوارد بالفرع الأول الخاصة بإنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط ،
كما يلزم مراعاة القواعد الواردة بالفرع الثاني الخاصة بالادعاء بالتزوير كل ذلك في حدود طبيعة هذه الدعوى لذا فلا تتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير بقلم الكتاب ولا إعلان الخصم بمذكرة شواهد التزوير ،
وهنا نقرر أن ما ورد بالمادة 63 من قانون المرافعات كاف لتحقيق الغايات التي قصدها المشرع
تنص المادة 63 من قانون المرافعات علي أنه
ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
- 1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
- 2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
- 3. تاريخ تقديم الصحيفة.
- 4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
- 5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
- 6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها
الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية
الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لعدم الطعن علي المحرر بطريق دعوى التزوير الفرعية والرد عليه قانوناً
أوضحنا أنه لا يمكن رفع دعوى تزوير أصلية بمعني أنها تكون غير مقبولة
إذا سبق الاحتجاج بالمحرر المدعي أنه مزور في دعوى قضائية كان طرفي دعوى التزوير الأصلية خصوماً فيها وقدم هذا المحرر فعلاً لأن المدعي في دعوى التزوير الأصلية كان بإمكانه اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير – دعوى التزوير الفرعية –
وهو أمر جعله المشرع متعلق بالنظام العام بما يعني أن للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم القبول وفي أي حالة تكون عليه الدعوى ولو لم يتمسك الخصم بهذا الدفع .
وهذا القول علي إطلاقه – دون محددات – خطأ لذا فإننا نتعرض لهذه المحددات أو الضوابط علي النحو التالي :
الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إلا ضد من كان خصماً في الدعوى السابقة فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً ضد من لم يكن خصماً في الدعوى التي قدم فيها المحرر المزور ،
وهنا نتذكر ما ذكرناه لدي شرح أحكام المادة 49 من قانون الإثبات من أنه لا يجوز التدخل في دعوى قائمة ومنظورة فقط للطعن بالتزوير علي محرر قدم فيها ،
وهذا يعني أن حرمان الشخص من التدخل في دعوى قائمة للطعن بالتزوير يعني أنه لم يكن خصماً ولو أتاحت له المحكمة التدخل ثم قضت بعدم جواز تدخله ،
فهو لم يمكن من الطعن علي المحرر بالتزوير ، والقاعدة المقررة أنه لا يملك الادعاء بالتزوير غير أطراف الخصومة الممثلين في الدعوى أو خلفائهم أي من كان طرفاً في الورقة بنفسه أو بمن يمثله قانوناً
لذا تقبل دعوى التزوير الأصلية من هذا الشخص ولا يصح الدفع بعدم قبول الدعوى.
الدفع بعد م القبول لا يكون مقبولاً إلا إذا قدم المحرر فعلاً في الدعوى السابقة للاحتجاج به ؛ فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً إلا إذا قدم المحرر المزور في الدعوى السابقة ،
وعبارة سابقة تعني فقط رفعها قبل دعوى التزوير الأصلية ولو كانت هذه الدعوى متداولة فعلاً حتي إقامة دعوى التزوير الأصلية فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً ولو قدم المحرر المزور بالدعوى السابقة علي دعوى التزوير الأصلية إذا لم يحتج به صاحب المحرر المزور ، فمجرد الإشارة دون لاحتجاج لا تلزم الخصم بسلوك سبيل الادعاء بالتزوير أو دعوى التزوير الفرعية ،
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
.. ، والقضاء بعدم قبول دعوى الطاعن الأصلية بتزوير عقد تعويلاً علي أن الثابت من صورة صحيفة دعوى سابقة اتخاذه العقد سنداً لها حين أن الثابت من الصورة أنه لم يتخذه كذلك ، مخالفة للثابت بالأوراق وقصور
راجع الشروح الخاصة بالمادة 49 من قانون الإثبات
الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إذا قدم المحرر في دعوى مستعجلة وتبرير ذلك أنه لا يمكن الطعن بالتزوير أمام القضاء المستعجل ، وقد أكدت محكمة النقض ذلك فقررت في أحد أحكامها رداً علي الدفع بعد القبول إذا لم يكن لمن احتج عليه بالورقة أن يسلك الادعاء بالتزوير ، كما إذا قدمت في دعوى مستعجلة فإنه يجوز أن يلجأ إلي دعوى التزوير الأصلية
نقض مدني – جلسة 21-1-1975 سنة 26 ق ص 212
كما قضت محكمة النقض : القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الأصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل7 . كما قضت محكمة النقض : إذا كانت الورقة المدعي تزويرها قد رفعت بها دعوى مستعجلة لا يجوز الادعاء فيها بالتزوير فرعياً فإنه يجوز الالتجاء إلي دعوى التزوير الأصلية
نقض مدني جلسة 2-1-1975 – مج أحكام النقض 26-212-40
الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إذا قدم في محضر شرطة ؛ فلا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً إذا اقتصر التمسك بالمحرر المزور علي محضر إداري ، فمناط عدم القبول هو سبق التمسك بهذا المحرر المزور في دعوى قضائية حيث يتاح لكل خصم مواجهة خصمه بما تحت يده من محررات ومستندات ، ويكون للخصم الآخر الرد علي هذه المستندات والمحررات ،
إما بالتسليم بصحته أو بالطعن عليها بالتزوير من خلال دعوى التزوير الفرعية باتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير وما يليها من إجراءات
الدفع بعدم القبول لا يكون مقبولاً إذا قدم المحرر في دعوى جنائية لم يفصل فيها لا يكون الدفع بعدم القبول مقبولاً إذا قدم المحرر المزور لمحكمة جنائية إذا لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه من حيث صحته أو بطلانه ،
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
إن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج به عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية إثبات الحق أو نفيه ، فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه . طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلي المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره
الطعن رقم 115 لسنة 42 ق جلسة 5-1-1977 س 28 ع 1 ص 166
أثر سبق تقديم المحرر المزور أمام محاكم مجلس الدولة
سبق تقديم المحرر المزور أمام محاكم مجلس الدولة يحول دون رفع دعوى تزوير أصلية أمام المحاكم العادية
يوجد بمصر جهتان قضائيتان رئيسيتان هما
جهة القضاء العادي أو المحاكم ، جهة القضاء الإداري أو مجلس الدولة ، الجهة القضائية هي مجموعة من المحاكم لها نظام قانوني واحد ، فهي تخضع لقانون واحد من حيث تشكيلها ومن حيث إجراءات التقاضي أمامها ،
وتتكون كل جهة من عدة طبقات ، وتشمل كل طبقة علي عدة محاكم ، فطبقة المحاكم هي مجموعة من المحاكم تتشابه في تشكيلها وفي اختصاصها ، وتختلف الطبقة عن الدرجة ،
فالتقاضي في النظام المصري علي درجتين فقط وقد تفصل محاكم الطبقة الواحدة في الدعاوى باعتبارها محكمة أولي أو باعتبارها محكمة درجة ثانية ، كما هو الحال بالنسبة الي المحاكم الابتدائية .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض وبخصوص دعوى تزوير أصلية قضي فيها بعدم القبول لأن المحرر المطعون عليه قدم في دعوى إدارية :
لما كان ذلك فإن الثابت في الأوراق أن المحرر المؤرخ 19-2-1975 موضوع التداعي قد احتج به المطعون عليهما قبل الطاعن في الدعوى رقم —- لسنة —- أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وتنكب الطاعن سبيل الطعن عليه أمام تلك المحكمة حتي القضاء فيها فلا يقبل منه بعد ذلك الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية وطلب الحكم بتزويره لافتقادها إلي الشرط الأساسي لقبولها .
الطعنان 544 لسنة 54 ق / 24120 لسنة 51 جلسة 11-1-1990 .
عدم قبول دعوى التزوير الأصلية الأسباب
في هذا المبحث من البحث سوف نستعرض أسباب عدم قبول دعوى التزوير الأصلية في قانون الاثبات المدني المصري ذلم أن دعوى التزوير الأصلية تعتبر من أهم الدعاوى التي تنظرها المحاكم، حيث تتعلق بصحة وسلامة المحررات الرسمية والعرفية، والتي تعتبر دعامة أساسية في إثبات الحقوق والالتزامات. وتهدف هذه الدعوى إلى إثبات أن المحرر المراد الطعن عليه مزور وغير صحيح، وبالتالي إلغاء قيمته كوسيلة إثبات.
وفي قانون الإثبات المدني المصري، تم تنظيم دعوى التزوير الأصلية بشكل دقيق، حيث حدد القانون شروط قبول هذه الدعوى، والأسباب التي تؤدي إلى عدم قبولها.
تتنوع أسباب عدم قبول دعوى التزوير الأصلية، وتشمل جوانب إجرائية وموضوعية، حيث يجب على المدعي الالتزام بشروط معينة عند رفع الدعوى، كما يجب أن تتوافر أركان موضوعية معينة لقبول الدعوى.
شروط قبول دعوى التزوير الأصلية
قبل الخوض في أسباب عدم قبول الدعوى، من المهم توضيح شروط قبول دعوى التزوير الأصلية، والتي تتمثل في:
- صحة شكلية للدعوى📌 يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، وأن تتضمن البيانات الأساسية مثل بيانات المدعي والمدعى عليه، ووصف المحرر المطعون فيه، وبيان أوجه التزوير.
- مصلحة قائمة للمدعي📌 يجب أن يكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في إثبات تزوير المحرر، بمعنى أن يكون متضرراً من المحرر المزور.
- عدم التناقض📌 يجب ألا يكون المدعي قد أقر بصحة المحرر المطعون فيه أو استند إليه في دعوى أخرى.
أسباب عدم قبول دعوى التزوير الأصلية
إذا لم تتوافر الشروط السابقة، فإن دعوى التزوير الأصلية تكون عرضة لعدم القبول. وتتنوع أسباب عدم القبول ما بين أسباب شكلية تتعلق بسلامة إجراءات رفع الدعوى، وأسباب موضوعية تتعلق بجوهر النزاع.
أسباب شكلية لعدم القبول 📌 تتعلق هذه الأسباب بالإجراءات الشكلية لرفع الدعوى، ومنها:
عدم الاختصاص إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة بنظرها، فإنها تُقابل بالرفض.
عدم استيفاء البيانات الأساسية إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى البيانات الأساسية المطلوبة، مثل بيانات أطراف الدعوى ووصف المحرر المطعون فيه، فإنها تُقابل بالرفض.
انقضاء المواعيد تخضع دعوى التزوير الأصلية لمواعيد محددة لرفعها، فإذا تم رفع الدعوى بعد انقضاء المواعيد المحددة، فإنها تُقابل بالرفض.
أسباب موضوعية لعدم القبول 📌 تتعلق هذه الأسباب بجوهر النزاع، ومنها:
عدم وجود مصلحة للمدعي إذا لم يكن للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في إثبات التزوير، فإن الدعوى تُقابل بالرفض.
تناقض المدعي إذا كان المدعي قد أقر بصحة المحرر المطعون فيه سابقاً، أو استند إليه في دعوى أخرى، فإن دعواه تُقابل بالرفض.
انتفاء أركان التزوير إذا لم يثبت المدعي أركان التزوير المادي أو المعنوي في المحرر المطعون فيه، فإن الدعوى تُقابل بالرفض.
صدور حكم سابق إذا صدر حكم سابق بات ونهائي بشأن صحة المحرر المطعون فيه، فإن الدعوى تُقابل بالرفض.
ومن المهم الإشارة إلى أن المحكمة تنظر في أسباب عدم القبول من تلقاء نفسها، حتى لو لم يدفع بها الخصم. فإذا رأت المحكمة أن الدعوى غير مستوفية للشروط الشكلية أو الموضوعية، فإنها تقضي بعدم قبولها.
آثار عدم قبول دعوى التزوير الأصلية
يترتب على عدم قبول دعوى التزوير الأصلية آثار هامة، تتمثل في الآتي:
- استمرار سريان المحرر يظل المحرر المطعون فيه صحيحاً ومعتبراً كوسيلة إثبات، ويحتفظ بقوته الثبوتية.
- عدم جواز إعادة رفع الدعوى لا يجوز للمدعي إعادة رفع دعوى التزوير الأصلية بنفس السبب والموضوع، حيث يعتبر الحكم بعدم القبول حائلاً أمام إعادة رفع الدعوى.
- جواز الطعن على الحكم يجوز للمدعي الطعن على الحكم بعدم القبول بالطرق المقررة قانوناً، مثل الاستئناف أو النقض.
وبالتالي، فإن عدم قبول دعوى التزوير الأصلية يترتب عليه آثار قانونية هامة، تؤثر على حقوق والتزامات أطراف الدعوى، وتحدد مصير المحرر المطعون فيه.
أهمية الالتزام بشروط قبول الدعوى
نظراً للآثار الهامة المترتبة على عدم قبول دعوى التزوير الأصلية، فإنه من الضروري الالتزام بالشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى، وذلك لضمان سلامة سير الدعوى وتحقيق العدالة.
- استشارة محامٍ متخصص📌 ينصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التزوير، وذلك لضمان سلامة إجراءات رفع الدعوى، وتقديم المشورة القانونية اللازمة.
- إعداد صحيفة دعوى متكاملة📌 يجب الحرص على إعداد صحيفة دعوى متكاملة، تتضمن جميع البيانات الأساسية المطلوبة، وتوضح أوجه التزوير بشكل دقيق.
- الالتزام بالمواعيد📌 يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى، تجنباً لرفض الدعوى لانقضاء المواعيد.
- تقديم الأدلة📌 يجب تقديم الأدلة الكافية لإثبات أركان التزوير، سواء كانت أدلة كتابية أو شفوية أو فنية.
باتباع هذه النصائح، يمكن للمدعي زيادة فرص نجاح دعواه، وتجنب الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبولها.
دور القضاء في تحقيق العدالة
يلعب القضاء دوراً هاماً في تحقيق العدالة في دعاوى التزوير الأصلية، حيث يتولى القاضي مهمة فحص الدعوى والتأكد من توافر شروط قبولها، والنظر في الأدلة المقدمة من أطراف الدعوى، وإصدار الحكم المناسب وفقاً للقانون.
ويتعين على القاضي أن يتحرى الدقة والحياد عند نظره في دعاوى التزوير، وأن يراعي مصلحة العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع. كما يجب على القاضي أن يلتزم بمبادئ المحاكمة العادلة، وأن يمنح أطراف الدعوى الفرصة الكاملة للدفاع عن حقوقهم وتقديم أدلتهم.
ومن خلال دوره الفعال، يساهم القضاء في حماية سلامة المحررات الرسمية والعرفية، ومنع استخدامها في الإضرار بالغير، وتحقيق العدالة في المجتمع.
باختصار، تعتبر دعوى التزوير الأصلية من الدعاوى الهامة التي تهدف إلى حماية سلامة المحررات الرسمية والعرفية. ولضمان نجاح هذه الدعوى، يجب الالتزام بالشروط الشكلية والموضوعية لقبولها، وتقديم الأدلة الكافية لإثبات أركان التزوير. ويلعب القضاء دوراً هاماً في تحقيق العدالة في هذه الدعاوى، من خلال فحص الدعوى والنظر في الأدلة وإصدار الحكم المناسب وفقاً للقانون.
دور الخبرة الفنية في إثبات التزوير
وفي كثير من الحالات، تكون الخبرة الفنية ضرورية لإثبات التزوير في المحررات، حيث يلجأ القاضي إلى الاستعانة بخبير متخصص لفحص المحرر المطعون فيه، وتقديم تقرير فني يوضح ما إذا كان المحرر مزوراً أم صحيحاً.
أنواع الخبرات الفنية تتنوع الخبرات الفنية المستخدمة في إثبات التزوير، وتشمل:
- الخبرة الخطية تختص بفحص الخطوط والتوقيعات، وتحديد ما إذا كان الخط أو التوقيع الموجود على المحرر مطابقاً لخط أو توقيع الشخص المنسوب إليه المحرر.
- الخبرة التوثيقية تختص بفحص الأوراق والمحررات، وتحديد ما إذا كانت أصلية أم مزورة، من خلال فحص نوع الورق والحبر والأختام المستخدمة.
- الخبرة الكيميائية تختص بفحص المواد الكيميائية المستخدمة في المحررات، وتحديد ما إذا كانت أصلية أم مزورة، من خلال تحليل الحبر والورق والمواد الأخرى.
تعتبر الخبرة الفنية أداة هامة في يد القاضي للكشف عن التزوير في المحررات، وتحقيق العدالة في دعاوى التزوير الأصلية.
الآثار المترتبة على إثبات التزوير
إذا ثبت تزوير المحرر المطعون فيه، فإن ذلك يترتب عليه آثار هامة، منها:
- إلغاء المحرر يتم إلغاء المحرر المزور، ويعتبر كأن لم يكن، ولا يحتج به أمام القضاء أو الجهات الرسمية.
- المساءلة الجنائية يعرض تزوير المحررات الرسمية والعرفية مرتكبه للمساءلة الجنائية، حيث يعاقب القانون على جريمة التزوير بعقوبات تصل إلى السجن.
- المساءلة المدنية يجوز للمتضرر من التزوير مطالبة المزور بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
وبالتالي، فإن إثبات التزوير يترتب عليه آثار قانونية هامة، تحمي حقوق الأفراد والمجتمع، وتمنع استخدام المحررات المزورة في الإضرار بالغير.
الوقاية من التزوير
هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للوقاية من التزوير في المحررات، منها:
- استخدام أوراق خاصة ينصح باستخدام أوراق خاصة ذات علامات مائية أو أختام مميزة، والتي يصعب تزويرها.
- الاحتفاظ بنسخة من المحررات يجب الاحتفاظ بنسخة من المحررات الهامة، وذلك لتسهيل إثبات التزوير في حالة حدوثه.
- توثيق المحررات ينصح بتوثيق المحررات الهامة لدى الجهات الرسمية المختصة، وذلك لإضفاء قوة ثبوتية عليها، وصعوبة تزويرها.
- استخدام التقنيات الحديثة يمكن استخدام التقنيات الحديثة مثل التوقيع الإلكتروني والترميز لزيادة صعوبة تزوير المحررات.
باتباع هذه الإجراءات، يمكن تقليل فرص التزوير في المحررات، وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.
ومن ثم يتبين أن دعوى التزوير الأصلية لها دور حيوي في ضمان سلامة المعاملات والحفاظ على مصداقية المحررات. و من خلال فهم شروط قبول الدعوى، والأسباب التي تؤدي إلى عدم قبولها، وآثار إثبات التزوير، يمكن للأفراد والمؤسسات حماية أنفسهم من مخاطر التزوير، والسعي لتحقيق العدالة في حالة حدوثه.
الحكم في دعوى التزوير الأصلية
الحكم في دعوى التزوير الأصلية يكون
- إما برد وبطلان هذا المحرر
- أو بصحته
- أو باعتباره غير موجود
الحكم في دعوى التزوير الأصلية لا يخرج عن ثلاث تصورات لكل منها سببه الخاص
الأول:
أن تحكم المحكمة برد وبطلان المحرر المدعي تزويره ، وهذا الحكم يفترض حصول تسليم للمحرر المدعي تزويره للمحكمة ، وهذا ما يوجب الرجوع لما تقرره المواد 50 ، 51 من قانون الإثبات ،
إذ قررت المادة 50 من قانون الإثبات أن علي مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب .
وكذا ما قررته المادة 51 فقرة أولي من قانون الإثبات من أنه إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب
راجع الشروح الخاصة بالمواد 50 ، 51 من قانون الإثبات
الثاني:
أن تحكم المحكمة بصحة المحرر ، وهذا الحكم يفترض كالحالة السابقة عليه حصول تسليم للمحرر علي النحو الذي أوضحته المواد 50 ، 51 فقرة أولي من قانون الإثبات وبناء عليه فالمحكمة وإثر تسليم المحرر تبدأ في ممارسة دورها القانوني في التأكد من صحة المحرر أو تزويره فتنتهي إلي الحكم بصحة المحرر .
الثالث:
أن تحكم المحكمة باعتبار المحرر غير موجود ؛ وهذا الحكم يفترض أن من بيده المحرر امتنع عن تسليمه وقد تعذر ضبط المحرر علي ما تقرره المادة 51 فقرة 2 من قانون الإثبات ، الحكم باعتبار المحرر غير موجود ، والفرض هنا أن من بيده أو تحت يده المحرر أمتنع عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه ، ففي هذه الحالة يعتبر المحرر غير موجود .
ملاحظات الحكم في دعوي التزوير الأصلية
القول بعدم وجود المحرر أمر مختلف عن القول بأنه غير موجود وهو ما يعني أن المحرر قد تعرض للسرقة أو للضياع ، ولا يعلم أحد مسبقاً – قبل الحكم –
كونه صحيح أو مزور لذا فإذا تمسك صاحب المحرر المدعي أنه مزور بأنه غير ممتنع عن تقديم المحرر وأن المحرر فقد أو سرق وجب علي المحكمة بما يعني أنه لا ذنب عليه وجب علي المحكمة في هذه الحالة بدلاً من أن تعتبر المحرر غير موجود أن تسير في إجراءات دعوى التزوير الفرعية وتأمر بإجراء التحقيق بشهادة الشهود للتثبت من صحة المحرر أو تزويره ثم تقضي في موضوع الدعوى
مستشار / محمد عبد اللطيف – المرجع السابق – الجزء الأول ص 374
الرابع : أن تحكم المحكمة بإنهاء إجراءات دعوى التزوير الأصلية ؛ وهذا الحكم بإنهاء إجراءات الدعوى يفترض نزول صاحب هذا المحرر عنه
وهنا يطرح التساؤل التالي:
إذا كان من الجائز قانوناً الحكم بإنهاء إجراءات دعوى التزوير الفرعية طبقاً للمادة 57 فقرة أولي من قانون الإثبات – بنزول من يحتج بالمحرر عنه فهل تطبق ذات القاعدة بالنسبة لدعوى التزوير الأصلية ؟
الإجابة نعم
يجوز للمدعي عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتنازل عن المحرر المدعي تزويره وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإنهاء الإجراءات والأمر ليس قياساً مجرداً لدعوى التزوير الأصلية علي دعوى التزوير الفرعية بقدر ما هو تطبيق لما قررته المادة 59 فقرة 2 من قانون الإثبات والتي يجر نصها علي أنه :
وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه
محكمة النقض حسمت الأمر وقررت بجواز إنهاء إجراءات دعوى التزوير الأصلية إذا تنازل المدعي عليه عن المحرر فقضت:
لما كان ما تقدم وكان النص في المادة 51 فقرة 2 من قانون الإثبات على أنه
إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود…
وفي المادة 57 فقرة 1 منه على أن
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه…” والنص في المادة 59 فقرة 2 من ذات القانون –
بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية على أن تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه
يدل على أنه إذا أمتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعي التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر
نقض مدني – جلسة 25 مايو سنة 2003 طعن رقم 4411 لسنة 63 ق
دعوى التزوير الأصلية والمحرر الموقع علي بياض
يلزم في البداية تحديد المعني بالمحرر الموقع علي بياض وتحديد ذلك يأتي من خلال التصور الطبيعي إصدار المحررات والذي يبدأ بكتابة صلب المحرر أيا كان ومن التوقيع عليه هكذا يصنع المحرر ولذا فإن ما يعلو التوقيع يلزم صاحب التوقيع علي اعتبار أنه أدرك الصلب ورضي التوقيع عليه ،
هذا ما يفهم من نص المادة 14 من قانون الإثبات وهذا ما قررته محكمة النقض علي نحو ثابت ومتواتر إذ قضت لما كان قانون الإثبات ينص في المادة 14 منه علي أنه
يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقة والتزم به
نقض مدني جلسة 28-1-1982 – الطعن رقم 664 لسنة 47 ق
وفي قضاء لمحكمة النقض خاص بالتوقيع علي البياض وحجيته
التوقيع علي بياض . صحيح . اكتساب البيانات التي ستكتب فيما بعد فوقه حجية الورقة العرفية . استمداد الحجية من التوقيع لا من الكتابة سواء كانت الأخيرة قبل التوقيع أو بعده . شرطه . أن يقصد الموقع الارتباط بتلك البيانات وأن يسلم الورقة اختياراً .
عدم ثبوت أخذها منه بغر التسليم الاختياري أو أن من استؤمن عليها خان الأمانة . أثره . صيرورتها حجة بما جاء فيها . القضاء بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه علي قالة أن توقيع المطعون ضده علي الإيصال موضوع الأمر ف تاريخ سابق علي ملء بياناته دليل علي انتفاء علمه بمضمونه وعدم انصراف نيته إلي الالتزام به . مخالفة للقانون وقصور مبطل
نقض مدني – جلسة 16-1-1999 – الطعن رقم 2861 لسنة 62 ق
ولكن لا يوجد قانوناً من التوقيع علي بياض عل أساس أن من يعطي هذا المحرر سوف يلتزم بأن يدون بالبياض الذي يعلو التوقيع بما تم الاتفاق عليه ، بمعني أن هناك التزام فعلي علي ما سيتم تدوينه أعلي التوقيع . وتبدأ المشكلة بأن يدعي صاحب التوقيع علي بياض بأن يدعي بأن ما دون بالمحرر خلاف ما تم الاتفاق عليه ، فيلزم بالإثبات ، ولأن المحرر الذي كان موقعاً علي بياض هو دليل كتابي فإنه لا يقبل في إثبات عكسه إلا بدليل كتابي ، القواعد الحاكمة للإثبات توجب ذلك .
ويقرر الدناصوري أنه : من المقرر أن الورقة الموقعة علي بياض عندما تملأ ، أي عندما يكتب فوق البياض الذي فوق التوقيع سند بدين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والعقود تصبح كأية ورقة أخري كتبت ثم وقعت ، إلا أن للمدين الحق في أن يثبت أن ما كتب لم يكن هو المتفق عليه ، ولكن لا يمكنه إثبات ذلك ، أي إثبات ما يخالف الورقة إلا بالكتابة
مستشار / محمد عبد اللطيف – المرجع السابق – المجلد الأول – ص 384
ونري أن الأمر بحاجة إلي التفرقة بين فرضين يختلف الحكم في كل منهم حسب نوع التسليم ، وهل كان تسليماً اختيارياً ممن وقع علي بياض للشخص المستلم أي المستأمن عليها ، أم كان الحصول علي المحرر الموقع علي بياض بطريق الغش والاحتيال
الفرض الأول
إذا كان تسليم الورقة الموقعة علي بياض قد تم بالتراضي بمعني أن من وقع علي الورقة علي بياض قد سلمها مختاراً ، ففي هذه الحالة وبسبب التسليم الاختياري للورقة الموقعة علي بياض فإن تغير ما تم الاتفاق علي تدوينه أعلي التوقيع علي بياض يعد خيانة أمانة ، وقد قضت محكمة النقض بشأن ذلك التوصيف بأنه : تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها يعتبر بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة اختياريا
نقض مدني – جلسة 14-6-1978 سنة 29 ق ص 1467
الفرض الثاني
إذا كان تسليم الورقة الموقعة علي بياض لم يتم بالتراضي ، سواء تم اختلاساً أو غشاً أو تحايلاً ، ففي هذه الحالة وبسبب انعدام التسليم الاختياري للورقة الموقعة علي بياض فإن ما يدون فوق التوقيع يعد تزويراً لا خيانة أمانة كالحالة السابقة ، وقد قضت محكمة النقض بشأن ذلك التوصيف بأنه … أما إذا حصل الاستيلاء علي الورقة بغير التسليم الاختياري كالاختلاس أو الغش أو التحايل ، فإنه يعد تزويرا
نقض مدني – جلسة 14-6-1978 سنة 29 ق ص 1467
وبشأن اختلاف نوع التسليم وأثره علي كيفية الإثبا فتقرر محكمة النقض بذات الحكم المشار إليه : ولا يجوز إثبات التغيير في الحالة الأولي – التسليم الاختياري – بغير الكتابة ، وإنما يجوز الإثبات بالبينة في الحالة الثانية – التسليم عير الاختياري.
إثبات التزوير أمام القضاء الجنائي أكثر سهولة
القاعدة أن القضاء المدني يتقيد بالقواعد الحاكمة للإثبات عموماً حيث يحدد المشرع بنصوص جازمة حازمة ما يجوز إثباته بالدليل الكتابي وما يجوز إثباته بغير الدليل الكتابي ، والأمر مختلف لدي القضاء الجنائي حيث يسود مبدأ الإثبات الحر ولا تتقيد المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات الواردة بقانون الإثبات إلا فيما ندر وبسبب إلزام المشرع له .
لذا قضت محكمة النقض – دائرة جنائية – أن تسليم الورقة الممضاة علي بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية ، كما أن تغير الحقيقة في تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات
نقض جنائي – جلسة 22-1-1979 سنة 30 ص 777
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .