شرح أحكام الخصم والتحصيل و الدفعات المقدمة تحت حساب ضريبة المهن الحرة غير التجارية المادة 70 من قانون الضريبة علي الدخل بخصم 5% من كل مبلغ يزيد علي مائة جنية تدفعه الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون إلى أصحاب المهن غير التجارية
محتويات المقال
ضريبة المهن الحرة غير التجارية حسابها
تناول المشرع الضريبي أحكام الخصم تحت حساب الضريبة في المهن غير التجارية بالمواد التالية :
- المادة 70 من قانون الضرائب
- المادة 71 من قانون الضرائب
- المادة 88 من اللائحة التنفيذية
الخصم علي ضريبة المهن الحرة غير التجارية
تنص المادة 70 من قانون الضرائب :
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد علي مائة جنية تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
شرح الخصم تحت حساب الضريبة للمحامين
الزم المشرع – المادة 70 من قانون الضريبة علي الدخل – الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 – وسيلي بيانها – أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد علي مائة جنية تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية
والتساؤل من هم أصحاب المهن غير التجارية الذين يجري الخصم منهم ؟
إذا كانت المهن غير التجارية هي المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل ويقوم علي الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ، فيكون من المهن غير التجارية :-
- 1- المحاماة
- 2- الطب
- 3- الهندسة بما فيها الهندسة الزراعية
- 4- الصحافة
- 5- تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث العلمية .
- 6- الخبرة بما في ذلك الخبير المثمن
- 8- الترجمة
- 7 – القراءات والتلاوات الدينية
- 9- المحاسبة والمراجعة
- 10 – الرسم والتصوير والنحت والخرائط .
- 11- الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية
- 12- عرض الأزياء
- 13- التخليص الجمركي
- 14 القبانة
- 15 – النسخ علي الآلة الكاتبة
ما هي الجهات التي الزمها قانون الضرائب بعملية الخصم تحت حساب الضريبة ؟
- وزارات الحكومة ومصالحها
- وحدات الإدارة المحلية ` الهيئات العامة
- الهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية
- شركات ووحدات القطاع العام
- شركات قطاع الأعمال العام
- شركات الأموال
- المنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار .
- شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنية أيا كان شكلها القانوني .
- الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة
- الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة
- فروع الشركات الأجنبية
- مخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد
- الجمعيات التعاونية
- المؤسسات الصحفية
- المعاهد التعليمية
- النقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات
- المستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف أغراضها
- المكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية
- منشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو
- صناديق التامين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون أخر
- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
التحصيل الضريبي لضريبة المهن الحرة
النصوص القانونية
تنص المادة 71 من قانون الضرائب :
تلتزم أقلام كتاب المحاكم علي اختلاف درجاتها ، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها ، ومأموريات الشهر العقاري عند التأشير علي المحررات بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامي الموقع علي الصحيفة أو المحرر .
وتلتزم كل مستشفي بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغاً تحت حساب الضريبة .
وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركي مبلغاً عن كل بيـان جمركي يقدمه للمصلحة ، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .
ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير .
الشرح والتعليق علي التحصيل الضريبي
الالتزامات التي فرضها المشرع علي الجهات التي تتولي تحصيل الضرائب علي الدخل والخاصة بالمهن الحرة .
- أولا : الزم قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م أقلام كتاب المحاكم علي اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامي الموقع علي الصحيفة أو المحرر .
- ثانياً : الزم قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م مأموريات الشهر العقاري عند التأشير علي المحررات بالصلاحية للشهر بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامي الموقع علي الصحيفة أو المحرر .
- ثالثاً : الزم قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م كل مستشفي بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائي الذي يقـوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغاً تحت حساب الضريبة .
- رابعاً : الزم قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركي مبلغاً عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة ، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .
المهن غير التجارية طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضرائب
تنص المادة 88 من اللائحة التنفيذية :
يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة 71 من القانون ، تحت حساب الضريبة علي النموذج رقم 41 خصم وتحصيل .
تنص المادة 88 من اللائحة التنفيذية :
يكون توريد المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الضريبة طبقاً للمادة 72 من القانون في موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام الي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة علي النموذج رقم 41 خصم وتحصيل مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة ،
ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد بدقة رقم التسجيل الضريبي – رقم الملف – المأمورية المختصة – طبيعة التعامل كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات و البنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك .
وقد قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005 بشأن تحصيل المبالغ تحت حساب الضريبة المهن غير تجارية المستحقة على المحامين طبقا لحكم المادة 71 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وزير المالية – بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – قرر
المادة الأولى
على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه الآتي :-
- 5 جنية على كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية
- 10 جنية على كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الاستئناف
- 15 جنية على كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض .
المادة الثانية
على أقلام كتاب المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تسليم المحامى إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة .
وعليها توريد قيمة كل ما حصلته الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفى موعد أقصاه اخر ابريل /يوليو/ اكتوبر/يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به .
1- قيمة إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به اسم كل محام والمبلغ المحصل لحسابه خلال ثلاثة اشهر السابقة.
2- عدد الدعوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض ، والمبالغ المحصلة من كل محام على حده التى تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة .
المادة الثالث
لا تسرى أحكام هذا القرار على :-
1- صحف الدعاوى التى ترفعها هيئة قضايا الدولة
2- صحيفة الدعوى التى يرفعها المحامى الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها الخاصة بالجهة التى يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التى يعمل بها المحامى .
3- صحف الدعاوى التى ترفع من المحامى خلال فترة إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامى .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
سجل فى 9/7/2005
وزير المالية
د / يوسف بطرس غالى
كما صدر قرار وزير المالية رقم 532 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب او الأخصائي الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى إحدى المستشفيات طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وزير المالية – بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 – قرر
المادة الأولى
على كل مستشفى يقوم فيه اى طبيب او أخصائي بأداء عمل لحسابه الخاص ان تقوم بتحصيل مبلغ قدره عشرون جنيها من كل عمل وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب او الأخصائي.
المادة الثانية
على هذه المستشفيات ان تمسك سجلا تقيد به أسماء الأطباء والأخصائيين الذين قاموا باداء اعمال لحسابهم الخاص ونوع هذه الأعمال وتواريخها .
المادة الثالثة
تقوم هذه المستشفيات بتسليم الطبيب او الأخصائي إيصالا بكل مبلغ تم تحصيله تحت حساب الضريبة وعليها ان تورد الى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة قيمة ما حصلته عن كل ثلاثة شهور فى موعد أقصاه اخر ابريل /يوليو/ أكتوبر/يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به .
1- قيمة اجمالى المبالغ المحصلة وموضحا به اسم كل طبيب او اخصائى والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة .
2- طبيعة العمل الذى قام به الطبيب او الأخصائي والمبالغ التى تم تحصيلها من كل طبيب او أخصائي على حده خلال الثلاثة اشهر السابقة .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
سجل فى 9/7/2005
وزير المالية د / يوسف بطرس غالى