ضم الخبرة للموظف

دعوي نقل تمويل الدرجة المالية من الدرجة الشخصية الصناديق الخاصة الي وظيفة دائمة بباب اول الأجور الثابتة و ضم مدة الخبرة العملية.

صيغة دعوي ضم مدة الخبرة ونقل تمويل الدرجة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية بمجلس الدولة بالقاهرة

                                                        تحية وتقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم / ……………. المقيمة ………… – القاهرة – رقم قومي ……. ومحلها المختار مكتب أ/ عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامي بالنقض الكائن مكتبة الزقازيق – 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس

ضـــــــــد

  • السيد / وزير الصحة بصفته
  • السيد / مدير مستشفى …. بالقاهرة بصفته
  • السيد / وزير الأوقاف بصفته
  • السيد / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالقاهرة

ضم مدة الخبرة ونقل تمويل الدرجة

الــمـــــوضـــــــوع

الطالبة من العاملين بمستشفى … التابعة لوزارة الأوقاف بالقاهرة علي وظيفة ( كيمائي ثالث ) علي الدرجة الثالثة بباب الصناديق الخاصة الدرجة الشخصية

حيث أنه ابتداء قد تم التعاقد بعقد عمل مؤقت مؤرخ 15 / 10 / 2009 بوظيفة كيمائية ثم بعقد عمل مؤقت علي بند مكافأت شاملة بالجهاز الاداري للدولة مؤرخ 8 / 4 / 2014 بوظيفة كيمائية علي بند ( 2 ) مكافأت شاملة فرع أجور موسمين باب أول بالجهاز الاداري للدولة بمكافاة قدرها 347.48 جنيها من صندوق تحسين الخدمة ومدة هذا العقد تبدأ من 8 / 4 / 2014 حتي 30 / 6 / 2014 ويجوز تجديد مدة أخري أو مدة أخري مماثلة

وقد تم تعينها في 13 / 10 / 2016 بالقرار رقم … لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم …. لسنة 2017 في 1 / 3 / 2017 بذات الوظيفة كيمائي ثالث علي الدرجة المالية الثالثة بالمجموعة النوعية وظائف العلوم وذلك التعيين وكما ثابت من صورة القرار … لسنة 2016 بتثبيت علي درجات بصفة شخصية بمستشفى ….   فصل مستقل الصناديق    وبالقرار المعدل له رقم …. لسنة 2017 بتعديل صرف مرتباتهم من 1 / 3 / 2017 تاريخ تمويل الدرجات الوظيفية بوزارة المالية ( مسلسل الطالبة ( 3 ) – مجموعة وظائف العلوم )

وحيث أنه يحق للطالبة تسوية الدرجة الوظيفية لها بوظيفة دائمة علي درجة مالية بباب أول الأجور الثابتة بالموازنة العامة للجهة الادارية وكذلك احتساب مدة الخبرة العملية لها منذ التعاقد عام 2009

الدعوي من حيث الشكل

هي من  دعاوي التسويات   التي لا تقيد بمواعيد واجراءات دعوي الإلغاء وحيث ان المدعية قد لجأت الي لجان فض المنازعات برقم …. لسنة 2022 وقضي فيها بجلسة .. / .. / 2022 فإنها تكون قد استوفت الشكل المقرر

التأصيل القانوني لضم المدة ونقل الدرجة

طلب نقل تحويل الدرجة من الدرجة الشخصية الي وظيفة دائمة بباب أول الأجور الثابتة بالموازنة العامة

 ( 1 ) مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ التعاقد معها في 15 / 10 / 2009 ، ومضى أكثر من ثلاث سنوات على تعيينها رقم … لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم … لسنة 2017 في 1 / 3 / 2017 علي – باب الفصل المستقل – الصناديق الخاصة

 المقرر بنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية

يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند أجور (موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2014.

ويطبق حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية  المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016 وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول على أن يصر به قرار من الوزير المختص بناءاً على اقتراح الجهاز .

والمقرر بنص المادة 187 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 وقواعده التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول, تنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتباراً من 1/5/2012 وحتى 30/6/2016 إلى بند (أجور موسميين) على الباب الأول وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية, على أن يتقدم الموظف بطلب كتابي للنقل.

ويعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) على وظائف واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله على البند (أجور موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وبتوافر الشروط الآتية:
  1.  أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016
  2.  استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
  3.  أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
  4. موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد.
  5. موافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة, على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

وبإنزال ما تقدم على المدعية يتبين أنها

قد تعاقدت للعمل في 15/10/2009 ، وتم تثبيتها على باب أجور فصل مستقل رقم …. لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم … لسنة 2017 في 1 / 3 / 2017 ، ومن ثم فقد مضى على التعاقد معها أكثر من ثلاث سنوات ، ومضى على تثبيتها بباب الفصل المستقل أكثر من ثلاث سنوات

ومن ثم يحق لها ووفقا لما تقدم نقل الدرجة المالية لها من باب الفصل المستقل الى باب الأجور الثابتة بالموازنة العامة ، لأن الأصل أن الوظيفة العامة دائمة وليست مؤقتة ، وباب الفصل المستقل لم ينص عليه المشرع ، واستمرار المدعية على هذا الباب هو تفرقة بينها وبين زملائها في العمل المعينين بباب الأجور الثابتة ، رغم مخاطبتهم جميعا وخضوعهم لقانون واحد يحكمهم

فقد نصت المادة 23 من قانون العاملين المدنيين قبل الغائه والمعدلة بالقانونين 5 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2012 على

كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل، في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 على

(المادة الأولى)

العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على الباب الأول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هذه الوظائف وذلك بعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يثبت استيفائهم للشروط التي حددها القانون وتصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

(المادة الثانية)

من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعن طريق الإعلان الداخلي أو الخارجي في حالة إذا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف والتخصصات المطلوب التعاقد معها وفى ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم على درجات دائمة وعلى الباب الأول بالشروط الآتية:

  • 1 – ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى في تاريخ سابق على النقل.
  • 2 – قضاء ثلاث سنوات على الأقل عل هذا التعاقد بالأبواب الأخرى الذى تم التعاقد عليها قبل النقل.
  • 3 – قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسي للتعيين على الدرجة الدائمة بالباب الأول.

(المادة الثالثة)

يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقًا للإجراءات والشروط عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إجراء التعيينات وتوافر الدرجات الشاغرة.

وقضت المحكمة الادارية العليا بان

التعيين في الوظائف جميعا يجب أن يكون وفق الشروط العامية التي تضعها فوانين الخدمة المدنية والشروط الخاصة التي تقرها تشريعات الكادرات الخاصة على سبيل الحصر والتحديد دون ادراج اشتراطات أو قواعد نطاق تلك الشروط العامة أو الخاصية ، لتحرم طائفة أو تختزل فنه من شغل الوظيفة بشكل بتنافي مع الحق الدستوري الأصيل في العمل والتعيين في الوظائف المختلفة ، وان السلطة التقديرية الممنوحة تشريعيا الجهة الإدارة

يجب ألا تجرها إلى إساءة استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها أو التعسف فيها ، وتحديد أولويات معاكسة للأولويات التشريعية إذ أن هذه السلطة التقديرية لا تعصها من الخضوع للرقابة القضائية التي يباشرها القضاء الاداري في شان قانونيتها ، وهي رقابة غايتها الغاء ما يكون منها مخالفا للقانون ولو كان ذلك من زاوية الحقوق التي أهدرتها ضمنا ، سواء كان إخلالها بها مقصودا ابتداء في حالة معينة بذاتها أو كانت قد أوقعته عرضا في ظل قواعد عامية مجردة

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۲۹۲۳۲ لسنة 5۸ ق . ع جلسة – 20/3/2016

( 2 ) الأصل في الوظيفة العامة الدوام وليس التأقيت

فتثبيت المدعية على وظيفة شخصية و بالمخالفة أن المعيار للوظيفة هو معيار موضوعي لا شخصي – يعد – تأقيتا للوظيفة ذاتها تنقضي بانقضاء خدمة المدعية والعامل بباب الفصل المستقل – وهو خلط بين مفهوم شغل الوظيفة العامة بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة فالوظيفة في حد ذاتها تتسم بطابع الدوام بغض النظر عن شاغل هذه الوظيفة ، وهو ظلم بين واخلال بحقوق العاملين والمدعية منهم المنصوص عليها قانونا ، بالتفرقة بينهم وبين العاملين المثبتين بباب الأجور الثابتة بالموازنة العامة ، وبلا مبرر مشروع.

 ( 3) تقاعس جهة الادارة عن نقل المدعية الى باب الأجور الثابتة بالموازنة هو مخالفة للقانون

فهو تفرقة دون مسوغ مشروع ، واخلال بمبدأ المساواة بين العاملين بالجهاز الإداري المخاطبين بقانون واحد

( أ ) الاضرار بالحقوق الوظيفية للعاملين بالوظائف العامة المخاطبين بقانون واحد

ومن ثم فالتفرقة بينهم من قبل الجهاز الإداري ونما مسوغ وسبب مشروع ، يؤدى الى الاخلال بمبدأ المساواة بينهم الذى هو أساس التعيين ، ونص عليه   الدستور   حيث ان تعيين العاملين المؤقتين على – درجات شخصية – بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة ، يجعل قبض رواتبهم ومستحقاتهم المالية – رهن – توافر موارد مالية بهذه الصناديق

عكس زملائهم المعينين بباب الأجور الثابتة بالموازنة العامة ، حيث يتقاضون مستحقاتهم المالية بشكل ثابت ومنتظم بغض النظر عن توافر موارد من عدمه

وهو وضع شاذ مخالف للقانون والدستور والمساواة بين العاملين، فالمشرع انما ابتغى من تعيين العاملين المؤقتين على درجات دائمة مثلهم مثل وملائهم المعينين بباب الأجور الثابتة ، والجميع يكونوا خاضعين لقانون واحد ، فضلا عن أن توفير موارد هو مسئولية الدولة وجهة الادارة

( ب ) لا يحق لجهة الادارة التمييز والتفرقة بين العاملين والتحلل من تطبيق القانون ، باستحداث باب الفصل المستقل الذى لم ينص عليه قانونا

حيث أن جميع العاملين بالجهاز الإداري مخاطبين بقانون واحد هو القانون رقم 81 لسنة 2016 – قانون الخدمة المدنية – الذى ساوى بين جميع العاملين في الحقوق والمراكز القانونية ، ولم ينص على باب الفصل المستقل ، الذى استحدثته جهة الادارة دون سند قانونى

فخالفت القانون والدستور ، وميزت بين العاملين بتعيين البعض على باب الفصل المستقل والبعض على باب الأجور الثابتة ، فأجحفت حقوق العاملين المتعاقدين معها ، باختراع باب الفصل المستقل والدرجة الشخصية الممولة من الصناديق الخاصة

فلا يجوز قانونا بأي حال من الأحوال تحلل جهة الادارة من التزاماتها القانونية تجاه العاملين بحجة عدم توافر الاعتماد المالي ، لأن توفير هذا الاعتماد هو مسئوليتها وحدها المنوطة به قانونا

حيث إن المادة (1) من القانون رقم (53) لسنة ۱۹۷۳ بشان الموازنة العامة للدولة – والمعدل بالقانونين رقمي (11) لسنة ۱۹۹۹، و (104) لسنة ۱۹۸۰ – تنص على أن “الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي للخطة عن – سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة

 و المادة (۲) منه تنص على أن

تصدر الموازنة العامة للدولة من سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في أخر يونيو من العام التالي

والمادة (3) منه تنص على أن

تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل…”

 وتنص المادة (۲۸) من القانون ذاته على أن

يعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامي للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة تنفيذا للموازنة العامة الدولة كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية”

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين أحقية المدعية في طلب تسوية الحالة الوظيفية لها بنقل تمويل درجتها الوظيفية المعينة عليها بالقرار رقم 29 لسنة 2017 ، على بند الأجور الثابتة – بالباب الأول – بالموازنة العامة للجهة الادارية ، بدلا من باب الفصل المستقل – والصناديق الخاصة – وبما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية

ثانيا / السند القانوني والواقعي لضم واحتساب سنوات الخبرة للمدعية مع سنة الخدمة العامة :-

أصدرت جهة الادارة القرار رقم … لسنة 2018 في 21 / 10 / 2018 بمنح ( المدعية ) وأخرين بعد ربط الدرجة الوظيفية المعينة عليها وكذلك العلاوات الخاصة باحتساب مدة الخبرة العملية  بعد موافقة لجنة الموارد البشرية في 21 / 7 / 2018 الا أن جهة الادارة قامت بسحب هذا القرار وبعد الميعاد واكتساب المدعية مركزا قانونيا بموجبة

هذا وتستند المدعية في طلب ضم سنوات الخبرة العملية من 20 / 10 / 2008 الي 3 / 10 / 2016 ومن ثم رفع الدرجة الي الاتي

1 / ان الطالبة تعاقدت وعينت بدرجة شخصية في ظل قانون العاملين المدنيين الملغي بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المطبق من 2 / 11 / 2016 وبالاطلاع علي قرار تثبيت المدعية بوظيفة شخصية أنه تم بالقرار رقم … لسنة 2016 في 13 / 10 / 2016 ( قبل سريان قانون الخدمة ) وانها كانت متعاقدة بعقود مؤقتة مؤرخة 15 / 10 / 2009 , 8 / 4 / 2014 ويحدد والمستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان التعيين بالجهاز الاداري هو التعيين بأي شكل من أشكال وصورة فقد قضت المحكمة الادارية العليا أن

( يقصد بلفظ التعين – التعيين بجميع صوره سواء كان تعيينا مبتدآ تتصل به العلاقة بين الدولة وبين المرشح للوظيفة أو نقلا للموظف من وظيفة الى أخري أو ترقية له من وظيفة أدني الى وظيفة أعلي فيستوى أن يتم شغل الوظيفة بأي من الصور

الطعن 436 ، 441 لسنة 18 ق جلسة 20 يونيو 1976 حكم أ . ع لسنة 30 ق رقم 80 ص 221

2 / الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2011 من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الذي أعطي للعامل المعين بعقد مؤقتا عند تثبيته في ضم كامل مدة الخدمة العملية دون حد أقصي ومن ثم أصدرت الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع بجلسة 3 / 12 / 1986 ملفا 86 / 3 / 698 فتوي بهذا الشأن

3 / قرار السيد رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون 19 لسنة 2012

4 / الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2014 من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بخصوص ترقيات العاملين بالدولة للدرجات الأعلى اعتبارا من 1 / 10 / 2014 عن اتموا المدة البينة اللازمة في 30 / 9 / 2014 منها الدرجة الأولي مدة لا تقل عن ست سنوات والثانية 6 سنوات والثالثة 8 سنوات

حيث ان المدعية قد استوفت ذلك فإنها قد أتمت سنوات الدرجة الثانية والدرجة الاولي ولا نقدح حقها في ذلك انها كانت معينة بعقد وتم تثبيتها بعد ذلك حيث المقرر

( يقصد بلفظ التعين – التعيين بجميع صوره سواء كان تعيينا مبتدآ تتصل به العلاقة بين الدولة وبين المرشح للوظيفة أو نقلا للموظف من وظيفة الى أخري أو ترقية له من وظيفة أدني الى وظيفة أعلي فيستوى أن يتم شغل الوظيفة بأي من الصور

( الطعن 436 ، 441 لسنة 18 ق جلسة 20 يونيو 1976 حكم أ . ع لسنة 30 ق رقم 80 ص 221 )

كما انه من المقرر قضاء ان العامل يستمد حقه في  التسوية   من القانون مباشرة وان قواعد التسوية بطبيعتها ذات أثر رجعي يستهدف التوصل الي انشاء مركز قانوني جديد للعامل يحل محل مركزة القائم قبل التسوية وأنه لا يضار العامل من تراخي جهة الادارة في اصدار القرار التنفيذي بإجراء التسوية التي يستمد الموظف حقة فيها من القانون

فتوي الجهة العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلسة 5 / 12 / 2001 ملف رقم 86 / 3 / 996

وحيث ان المدعية التحقت بالعمل لدي المدعي عليه الثاني بوظيفة كيمائي ثالث منذ 15 / 10 / 2009 ومستمرة في عملها حتي الأن فان يكون لها أحقية في طلبها

بناء عليه

تلتمس الطالبة الحكم
  • اولا / قبول الدعوي شكلا
  • ثانيا / في الموضوع

أولا : الحكم ينقل بتعين المدعية من بند اجور موسمية – الصناديق الخاصة إلي الباب الأول – الأجور الثابتة – بوظيفة دائمة – بالموازنة العامة لجهة عملها مع ما يترتب علي ذلك من أثار

ثانيا :الحكم بأحقية المدعية في ضم واحتساب سنوات الخبرة العملية السابقة مع سنة الخدمة العامة الفترة من 20 / 10 / 2008 الي 3 / 10 / 2016 مع ما يترتب علي ذلك من أثار في تعديل الدرجة الوظيفية من الدرجة الثالثة الي الدرجة الملائمة فضلا عن الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وكيل المدعية

عبدالعزيز حسين عمار 

المحامي بالنقض

اعلان صحيفة الدعوي

انه فى يوم            الموافق     /      / 2023

بناء علي طلب السيدة / ……… المقيمة ……..– القاهرة – رقم قومي ……  ومحلها المختار مكتب أ/ عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامي بالنقض الكائن مكتبة الزقازيق – 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس

 انا        محضر محكمة مجلس الدولة بالقاهرة قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة واعلنت

  • السيد / وزير الصحة بصفته
  • السيد / مدير مستشفى …. بالقاهرة بصفته
  • السيد / وزير الأوقاف بصفته
  • السيد / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالقاهرة

الموضوع

واعلنت وسلمت كل من السادة المعلن اليهم بصفتهم بصورة من صحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور امام المحكمة الادارية – بمجلس الدولة بالقاهرة ( القاهرة ) بجلستها التى ستنعقد علنا يوم          الموافق    /     / 2023 وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة.

ضم مدة الخبرة ونقل تمويل الدرجة

ختاما: قضي فى هذه الدعوى بالقبول .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}