نص المشرع علي ان الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بالتسليم وذلك في عجز المادة 206 من القانون المدني المصري ذلك ان الإلتزام بنقل حق عيني أو إنشائه متي عين الشئ بذاته تفرغ عنه إلتزام تبعي القيام بعمل وهو الإلتزام بتسليم هذا الشئ والمحافظة عليه حتي يتم التسليم ويستوي في ذلك أن يكون الشئ منقولا أو عقارا
محتويات المقال
نص المادة 206 مدني
يجري نص المادة 206 مدني علي
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
النصوص العربية المقابلة للمادة 206
هذه المادة تقابل من نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالية المادة 209 ليبي و 207 سوري و 204 كويتي و 189 سوداني وليس له مقابل في التقنين العراقي واللبناني ولكن يمكن العمل به في هذين القطرين لانفاقه مع المبادئ العامة في كل منهما
وقد ورد هذا النص في المادة 282 من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة 212 من المشروع النهائي ثم وافق مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ تحت رقم المادة 206
مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 519 – ص 520
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن
يتفرع من الالتزام بنقل حق عيني متى عين الشيء المعقود عليه والمحافظة عليه حتى يتم التسليم ، ويستوي في ذلك أن يكون المعقود عليه شيئاً معيناً بذاته أو شيئاً معيناً بنوعه فحسب .
التعليق علي المادة 206 الحق العيني والتسليم
قد يتفرغ الإلتزام بنقل حق عيني أو إنشائه متي عين الشئ بذاته إلتزام تبعي بالقيام بعمل هو الإلتزام بتسليم هذا الشئ والمحافظة عليه حتي يتم التسليم ويستوي في ذلك أن يكون الشئ منقولا أو عقارا
( النظرية العامة – ص 18 )
الالتزام التبعي بتسليم الشيء والمحافظة عليه
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حق التسليم متى كانت طبيعة هذا الحق تتطلب هذا التسليم إذ ليس كل التزام بنقل حق عيني ينشئ التزاما تبعياً بالتسليم فالرهن الرسمي حق عيني تبعي ولكن لا يترتب عليه تسليم العين المرهونة خلافاً للرهن الحيازي
أنور طلبه ص 190
على أن الالتزام بالمحافظة والتسليم لا يكون دائماً تابعا لالتزام بنقل حق عيني ، كما هو الشأن في عقد البيع مثلا بل أنه قد يقوم مستقلا بذاته كما هي الحال في عقد الإيجار و عقد الوديعة وهو في كلا الحالتين يقبل التنفيذ العيني الجبري وذلك بأن يستعين الدائن بالسلطة العامة
السنهوري ص 734
ولا يكفى للقضاء بالتسليم صدور حكم في الالتزام الأصلي وإنما يجب أن يقرن الدائن بالتنفيذ العيني لهذا الالتزام القضاء بتسليمه محل هذا الالتزام
وحينئذ تقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلي فإن لم يطلب الدائن التسليم مع طلب التنفيذ العيني تعين عليه رفع دعوى جديدة بالتسليم – إذا امتنع المدين عن ذلك – وحينئذ تعبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية حتى لو كانت الدعوى الأصلية من اختصاص محكمة المواد الجزئية
ولما كان طلب التسليم أثر من الآثار المترتبة على نقل الحق العيني فإن المحكمة تجيب الدائن إليه طالما أجابته في طلبه الأصلي يستوي في ذلك أن يكون المحل شيئاً معيناً بذاته أو بنوعه يشترط ألا يكون امتناع المدين عن التسليم راجعاً إلى توافر حقه في الحبس أو اعملاً للدفع بعدم التنفيذ
ومتى قضى بالتسليم امتد ذلك إلى العين وملحقاتها ولو لم ينص الحكم على تلك الملحقات وفي حالة الاختلاف على ما يعتبر من ملحقات العين بعد صدور الحكم النهائي وعدم قيام الدائن بتنفيذه يتصدى قاضي التنفيذ لهذا الخلاف عند فصله في الأشكال المتعلقة بذلك وهو بذلك لا يتناول الحكم بالتفسير
وإنما يلتزم بنظافة لانصرافه إلى العين وملحقاتها والقضاء في الأشكال قضاء وقتي يحوز حجية وقتية وبالتالي يجوز للمنفذ ضده اللجوء لمحكمة الموضوع بصدد هذا الخلاف فإن تبين لها أن الشيء محل الخلاف يعتبر من ملحقات العين فإنها تقضي بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالحكم السابق
أنور طلبة ص 198
اقتران طلب التسليم بطلب أخر والاختصاص
دعوى تسليم العقار تختص بها المحكمة الجزئية وفقا لنص المادة 47 من قانون المرافعات إلا إذا اقترنت بطلب أخر يدخل في اختصاص المحكمة الكلية
الطعن رقم الطعن 17098 لسنة 79 القضائية
وقائع الدعوي محل الطعن
اقام المدعي دعواه بطلب تسليم الشقة محل عقد البيع أصليا مقرونا بطلب التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بمبلغ 500000 خمسمائة الف جنيه فقضت محكمة اول درجة بطالطلبات وفي الاستئناف ألغي الحكم وقضي بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوي واحالتها للمحمة الجزئية
نعي الطاعن بمذكرة النقض
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف على اعتبار أن الدعوى تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية فى حين أن الدعوى
وإن رفعت يطلب تسليم الشقة إلا أنه قد أبدى فيها طلب آخر مرتبط يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية وهو طلب التعويض الأمر الذى كان لازمه انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بوصفها صاحبة الاختصاص العام وإذ خالفت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر فإن حكمها يكون معيباَ بما يستوجب نقضه
قول محكمة النقض
قالت محكمة فى حيثيات الطعن
هذا النعى فى محله
ذلك أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسليم عقار النزاع مُشتراه من المطعون ضده وإلزام الأخير بالتعويض المادي والأدبي لتأخره في التسليم
فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بطلب التسليم مع وحدة السبب – عقد البيع المؤرخ 12 أغسطس 1998 – وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل في نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات فإن اختصاص المحكمة الأخيرة يمتد إلى طلب التسليم بوصفها صاحبة الاختصاص العام في النظام القضائي.