قواعد الميراث متعلقة بالنظام العام

دعوى فرعية بطلب بطلان عقد قسمة مخالف لقواعد الميراث لتضمن عقد القسمة قسمة أرض لا يملكها المورث ولتحرير القسمة بين وريثين فقط بقسمة كل المال الشائع مناصفة بينهما خلافا للأنصبة الشرعية و دون باقي الورثة حارمين اياهم من أنصبتهم الشرعية.

بطلان القسمة

المستقر عليه قانونا وقضاء أن قواعد  الميراث   تتعلق بالنظام العام فلا يجوز مخاالفتها وان حدث كان الاتفاق باطلا بطلانا مطلقا لا تجوز عليه الاجازة ومن قواعد الميراث الامرة التى لا يجوز مخالفتها:

  • توريث من ليس له حق الارث
  • حرمان وارث من الارث في مورثه
  • تقسيم الميراث بالمخالفة للأنصبة والفروض الشرعية
  • قسمة أموال لا يملكها المورث وملكا للغير
  • التعامل في تركة مستقبلة بمعني تصرف وارث في نصيبه قبل وفاة المورث
  • الاحتيال على القانون بابرام اتفاق يضر بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر

صيغة دعوي فرعية ببطلان عقد قسمة مطلقا

  • انه فى يوم            الموافق      /      / 2023
  • انه فى يوم            الموافق      /      / 2023
  • انه فى يوم            الموافق      /      / 2023

بناء على طلب السيد / …………. المقيم شارع ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق.

انا              محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت واعلنت :

  1. ………. المقيمة          مخاطبا مع  /
  2. ………. المقيم          مخاطبا مع /
  3. …………. المقيم        مخاطبا مع /

الموضـــــوع

أقامت المعلن اليها الأولي الدعوى رقم ….  لسنة 2022 مدنى كلى …  بطلب طرد المدعى عليهما الثانى والثالث للغصب وفى مواجهة المدعي فرعيا من الأرض محل التداعي والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى و تقرير الخبير  وتسليمها للمدعية خالية من أي شواغل أو أشخاص

علي سند من القول

أنها بموجب عقدى بيع مؤرخين فى .. / .. / … ، . /.. / … أشترت من مورثتها ومورثة المدعي فرعيا والمدعي عليهما الثاني والثالث فرعيا مساحة ( 45 م2 [ وقد غصبا منها مساحة ( 39م2 )

وقد دفع المدعى عليهما الثانى والثالث فرعيا طلب المدعية في الدعوي الأصلية بالطرد للغصب بعدم ملكية  مورثة المدعي فرعيا / ….  للأرض التى من ضمنها المساحة محل الغصب في الدعوي الأصلية وادعيا خلافا للحقيقة والمستندات أنها ملكا لوالدهم المرحوم / …….  ( زوج والدة المدعي فرعيا ) ضمن مساحة أكبر قدرها 250م2

وقدما   عقد قسمة  وفرز وتجنيب مؤرخ .. /../2017 محرر فيما بينهما بقسمة هذه المساحة بالكامل مناصفة كورثة لوالدهما وهي قسمة باطلة وغير نافذة لأن مورثة المدعي فرعيا تمتلك مساحة 150 م2 من إجمالي المساحة 250م2 محل عقد القسمة الباطل هذا

ومن ثم وحيث أن المدعي فرعيا أحد ورثة المرحومة / ….  وأخ غير شقيق للمعلن اليهم فرعيا وله مصلحة قانونية وحالة وقائمة وصفة حيث أن عقد القسمة المبرم بينهما هذا يضر بحقوقه كوارث في تركة مورثته وأرادوا حرمانه من حقه الشرعي بإبرام هذه القسمة الباطلة بينهما

فقد حضر المدعي فرعيا بجلسة   /    / 2023 ووجه دعوي فرعية بطلب بطلان عقد القسمة المؤرخ .. / .. /2017 لتضمنه مساحة قدرها 150 مترا مملوكة لمورثته وتخرج عن ملكية والد المدعي عليهم فرعيا الذي لا يمتلك أكثر من مائة متر فقط من إجمالي 250م2 وهو ما يعد تصرف باطل في ملك الغير وغير نافذ في حقه ومن ثم  قررت المحكمة الـتأجيل لجلسة .. / .. / … للإعلان بالدعوي الفرعية وسداد الرسم

السند القانوني لبطلان عقد القسمة

يستند المدعي فرعيا في طلباته الى

بطلان عقد القسمة المؤرخ ……… والمبرم بين المدعي عليهما فرعيا الثاني والثالث فيما زاد عن مساحة مائة متر لعدم ملكية مورث المدعي عليهم فرعيا الا لمساحة مائة متر فقط من إجمالي 250م2، وعدم نفاذ العقد في حق المدعي فرعيا بقسمة مساحة 150م2 المملوكة لمورثته ومورثة المدعي عليهم فرعيا لعدم توقيعه علي العقد

فقد أبرم المدعي عليهما الثاني والثالث عقد القسمة فيما بينهما باعتبارهما ورثة مورثهم / ….  بقسمة مساحة قدرها 250م2 في حين أن مورثهم لا يملك أكثر من مائة متر فقط والمساحة الباقية وقدرها 150م2 هي ملكا لوالدتهما ووالدة المدعي عليها فرعيا الأولي والمدعي فرعيا ( وهو أخ غير شقيق لهم من الام )

ولم تتم القسمة لهذه المساحة عن مورثتهم بينهم جميعا ومن ثم يكون عقد القسمة غير نافذ في حق المدعي فرعيا وباطلا لقسمة المدعي عليهما فرعيا مساحة 150 م2 فيما بينهما مناصفة بما يزيد عن حصصهم الميراثية وتعدي علي أنصبة المدعي فرعيا والمدعي عليها الأولي فرعيا بالمخالفة لقواعد الميراث والقسمة القانونية والشرعية ولتضمن عقد القسمة مساحة لا يملكها مورثهما

ومن المستقر عليه أنه من أسباب كسب الملكية – الميراث – فاذا لم يكن المورث مالكا للمال بأي سبب من أسباب الملكية فلا بتنقل الى ورثته لأنه ليس مالكا له ومن ثم فلا قسمة لهذا المال والا كانت باطلة لأن محلها غير مملوك للمورث

ومن ثم وحيث
ان المدعي عليهما فرعيا الثاني والثالث لم يقدما ما يفيد ملكية مورثهما / …..  لمساحة 150م2 من إجمالي مساحة 250 م2 الذى لا يملك الا مساحة مائة متر فقط والمائة وخمسون الأخرى هي ملك مورثة المدعي فرعيا بمستندات ملكية قانونية وواقعية وهي :
  1. تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 45 م2 بالشراء من شقيقها ….  بموجب عقد بيع مؤرخ 1/5/1978 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم …  لسنة 1979 مدنى كلى الزقازيق ( مقدم بالدعوي )
  2. تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 22.90 م2 بالشراء من شقيقها ….  بموجب عقد بيع مؤرخ 26/3/1988 ( مقدم بالدعوي )
  3. تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 11 م2 حصتها الميراثية في تركة والدها المرحوم / ….  بموجب الحكم رقم ..  لسنة 18 ق استئناف عالي الزقازيق  ( مقدم بالدعوي )
  4. تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 132.13 م2 بالشراء من زوجها المرحوم/ ….  وفق الثابت بسجلات الشهر العقاري  ….  المدرج تحت رقم …  بتاريخ 2/6/1968
  5. الحكم رقم … لسنة 2010 مدنى … والمؤيد فى الاستئناف رقم … لسنة 2011 مدنى مستأنف …

الثابت من منطوقه وحيثياته

( سبق اقامة المدعى عليهما الثانى والثالث فرعيا اقامة دعوى قسمة وفرز وتجنيب برقم …  لسنة 2010 مدنى …  اختصما بها مورثة المدعى فرعيا والمدعي عليها الاولي فرعيا – مدعين أن الأرض محل عقد القسمة المطعون عليه المؤرخ  ….  هى ملك والدهم المرحوم / …..

وقد قضي فيها بجلسة 27/6/2011 برفض الدعوى لعدم تقديم المدعيين أي مستندات رسمية تفيد أو تثبت أصل ملكيتهما أو ملكية مورثهما للحصة الشائعة تمهيداً لطلب فرزها وتجنيبها لاسيما وأن مورثة المدعى فرعيا الراهن في هذه الدعوي قدمت مستندات تفيد ملكيتها لحصة في الأرض المراد قسمتها وهي محل عقد القسمة المطعون عليه بالدعوي الفرعية الراهنة وتأيد الحكم استئنافيا برقم …. لسنة 2011 مدنى مستأنف ….

ومن ثم فهذا الحكم وفقا لحيثياته المرتبطة بالمنطوق قد فصل في مسألة أساسية وهي ملكية مورثة المدعي فرعيا لمساحة 150م2 من أجمالي المساحة محل القسمة

وحيث ان

مساحة 150 التى تضمنها عقد القسمة محل البطلان مملوكة لمورثة اطراف التداعي وكما تقدم ولم يتم قسمتها بين الورثة جميعا ويشملهم عقد القسمة وخلا من المدعي فرعيا والمدعي عليها الاولي فرعيا كورثة لهم حصص شرعية واقتصر العقد فيما بين المدعي عليهما الثاني والثالث بالغش والتدليس بينهم لحرمانهم من أنصبتهم الميراثية بالمخالفة للقانون والشرع وقواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام وغير نافذ البته في حق المدعي فرعيا وأي وارث خارجا عنه

فقد قضت محكمة النقض بأن

كون الانسان وارثا او غير وارث وكونه يستقل بالإرث او يشركه فيه غيره الى غير ذلك من احكام الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا كل هذا مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى اية حالة كانت عليها الدعوى

وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتي نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق على شيء يمس بحق الارث عنه سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا او من جهة الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية او من جهة التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه بل ان جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام

مدنى 14/6/1934 مج عمر 1 رقم 199 ص 449 – الوسيط 1 – السنهوري – هامش 3 ص 317 ، 318 ط 2008

وقضى كذلك في قضاء النقض

ان الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الآداب وهى التى لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر

نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – ط  نادى القضاة 2011 – ص 384
والمقرر أنه

إذا اتفق بعض الشركاء علي القسمة دون البعض الآخر فلا تكون القسمة نافذة أي لا يترتب عليها إنهاء الشيوع

( السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – المجلد الثامن – ص 1182 )

ومن ثم وحيث ان

عقد القسمة محل البطلان يخالف قواعد الميراث والارث المتعلقة بالنظام العام وتضمن قسمة مساحة لا يملكها مورث المدعي عليهم فرعيا وقسمة المال الشائع بين وريثين دون باقي الورثة مناصفة فيما بينهما بالمخالفة للأنصبة الشرعية المتعلقة بالنظام العام فانه يكون عقدا باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لا تقع عليه الاجازة مطلقا

بنــــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كلاً منهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة  ………….. الدائرة ( .. ) مدنى  يوم …. الموافق .. / . / ….  من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

ببطلان عقد القسمة المؤرخ …….. وعدم نفاذه لمخالفته قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام والتحايل علي القانون من قبل المدعي عليهما الأول والثاني فرعيا للإضرار بحقوق المدعي فرعيا الميراثية فضلا عن إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم ،،،

أسباب بطلان عقد القسمة

وذلك وفق ما تنص عليه المادة 835 من القانون المدني التى يجري نصها علي:

للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.

الاعمال التحضيرية للمادة

اذا تقررت القسمة ولم يكن فى الشركاء من هو ناقص الاهلية , فلهم ان يتفقوا عليها , وتكون القسمة فى هذه الحالة عقدا يسرى عليه من الاحكام ما يسرى على سائر العقود . اما اذا لم ينعقد الاجماع فيما بينهم , او كان فيهم من هو ناقص الاهلية وجب اتباع اجراءات القسمة القضائية .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 – ص 105)

التعليق علي أسباب بطلان عقد القسمة

1- القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود , اطرافه الشركاء المشتاعون , ومحله المال الشائع , ومن ثم تسرى على هذه القسمة احكام العقود , فلابد من تراضى الشركاء , وتوافر الاهلية و وخلو الارادة من العيوب , واستيفاء المحل لشروطه , ووجود سبب مشروع .

2- ويجوز تعليق القسمة الاتفاقية على شرط واقف , كما يجوز تعليقها على شرط فاسخ وتخضع القسمة الاتفاقية للقواعد العامة فى الاثبات , فاذا زادت قيمة المال الشائع الذى دخل القسمة على عشرين جنيها – كما هو الغالب – فلا يجوز اثباتها الا بالكتابة او ما يقوم مقام الكتابة , اما اذا لم ترد القيمة على عشرين جنيها , فانه يجوز اثبات القسمة بالبينة والقرائن .

وللشركاء اختيار الطريقة التى بها القسمة الاتفاقية , فقد يختارون ان تكون القسمة عينية , فيفرزون نصيب كل منهم عينا فى المال الشائع .

وقد تكون هذه القسمة العينية بمعدل او تكون بغير معدل , وقد يختارون ان تكون القسمة قسمة كلية كما هو الغالب او ان تكون قسمة جزئية فيبقون بعض المال فى الشيوع ويفرزون نصيب كل منهم فى المال الباقى , او يتفقون على تجنب جزء مفرز من المال الشائع نصيبا لأحدهم ويستمر الباقون فى الشيوع فيما بقى من المال بعد التجنيب . وقد يختارون القسمة بطريق التصفية , وبخاصة اذا كان يتعذر قسمة المال عينا ويتفقون على بيع المال الشائع كله او بعضه فى المزاد .

واذا كان بين الشركاء قاصر او محجور عليه لجنون او عته او غفلة او سفه او كان فيهم غائب , فقد اوجبت المادة 835 مدنى مراعاة الاجراءات التى فرضها القانون , والقانون هنا هو قانون الولاية على المال . ويتبين من نصوصه ان اجراء القسمة اعتبر امرا له خطره , فخرج عن ان يكون عملا من اعمال الادارة المعتادة وأحق بالتصرفات .

ومن ثم اشترط القانون فيه الا يستقل به الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب , بل يجب على أى من هؤلاء ان يحصل على اذن من المحكمة كما هو الامر فى شأن اعمال التصرفات , اما الولي فلا يستأذن المحكمة فى اجراء القسمة لأنه يملك بوجه عام ان يستقل بأعمال التصرف . اما اذا طلب الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب , فان لها ان تقدر ما اذا كانت هذه القسمة فى مصلحة المحجور , ولها ان ترفض القسمة الاتفاقية وتقرر ان تكون القسمة قضائية .

ووجوه الطعن فى القسمة الاتفاقية هى نفس وجوه الطعن فى العقد , فقد يطعن فيها بالبطلان المطلق , كما لو وقعت قسمة بين الورثة قبل موت المورث , لأنها تكون عقدا (تعاملا) فى تركة مستقبلة , ومن ثم يكون باطلا , ويجوز لكل ذى مصلحة ان يطعن فيه بالبطلان . كما يجوز طلب ابطال القسمة لنقص الاهلية وفقا للقواعد العامة . كما يطعن فى القسمة الاتفاقية بالإبطال لعيوب الادارة (كغلط فى قيمة عين من اعيان الاموال الشائعة , او التدليس , او للإكراه ).

(الوسيط – 8 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص891 وما بعدها)

2- القسمة الاتفاقية – فى تطبيق المادة 845 مدنى – لا تصح الا اذا وافق عليها جميع الشركاء , فلا يكفى لإجراء القسمة ان تتفق كلمة الاغلبية ولو المالكة لثلاثة ارباع المال الشائع على اجرائها , بل يلزم اتمام القسمة النهائية انعقاد رأيهم جميعا وعقد القسمة شأنه فى ذلك شأن كافة العقود له اطراف هم الشركاء المشتاعون ومحله هو المال الشائع الذى تجرى قسمته ويخضع عقد القسمة الاتفاقية للقواعد العامة فى الاثبات , فاذا زادت قيمة المال الشائع على عشرين جنيها , فلا يكون الاثبات الا بالكتابة او ما يقوم مقامها .وقد لا يكون الاتفاق على القسمة صريحا بل ضمنيا .

واذا كان بين الشركاء قاصر او محجور عليه لجنون او عته او سفه او غفلة , وجب مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى القانون . ولما كانت القسمة النهائية تخرج عن اعمال الادارة معتادة كانت او غير معتادة , فلا يجوز ان يستقل بها الوصي او القيم , بل يجب الحصول على اذن من المحكمة شأنها فى ذلك شأن اعمال التصرف .

(الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد علي عمران – المرجع السابق – ص 323 – 324

3- للشركاء ان يتفقوا جميعا على قسمة المال الشائع كله او بعضه , ويسرى على عقد القسمة ما يسرى على جميع العقود من احكام تتعلق بالانعقاد والصحة , فاذا كان بين المتقاسمين شخص غير كامل الاهلية وجب اتخاذ الاجراءات التى ينص عليها القانون , والا جاز لهذا الشخص ان يتمسك ببطلان عقد القسمة .

وواضح من نصوص القانون المصرى ان وجود شخص غير كامل الاهلية بين الشركاء لا يحول دون وقوع القسمة بالاتفاق فى هذا القانون , كل ما هنالك انه يجب لصحة القسمة فى هذه الحالة اتخاذ الإجراءات التى ذكرتها نصوص قانون الولاية على المال , فلا يتعين الالتجاء الى القسمة القضائية الا اذا رفضت التصديق على هذه القسمة عند عرض عقد القسمة للتثبت من عدالتها طبقا لما تقضى به نصوص هذا القانون .

واذا رفضت المحكمة هذا التصديق فان الشركاء كاملي الاهلية الذين ارتضوا القسمة يظلون مقيدين بها , فلا يكون لهم ان يتحللوا منها استنادا الى عدم تصديق المحكمة عليها , لأن التصديق انما شرع لمصلحة غير كامل الاهلية , فهو وحده الذى يستطيع ان يتمسك به .

وغنى عن البيان ان القسمة الاتفاقية لا تتم إلا باتفاق الشركاء جميعا , فاذا اتفق بعض الشركاء على القسمة دون البعض الاخر فلا يترتب عليها إنهاء الشيوع , لكن يتقيد بها الشركاء الذين وافقوا عليها , فيظل العقد قائما بالنسبة اليهم , فاذا اقرها الشركاء الاخرون بعد ذلك فإنها تتم بهذا الاقرار وينتهى بها الشيوع .

وكما تقع القسمة بطريقة صريحة فإنها يصح ان تقع بطريقة ضمنية , ومثل القسمة الضمنية ما تسميه محكمة النقض بالقسمة الفعلية وصورتها ان يتصرف احد الشركاء المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل قدر حصته , ثم يتبعه الشركاء الآخرون فيتصرف كل على هذا النحو فى حدود نصيبه , اذ يدل تصرفهم هذا على رضائهم بهذه القسمة الفعلية التى تمت بفعل جميع الشركاء على السواء , ومن ثم فلا يجوز لأحدهم ان يأتي بعد ذلك فيطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعا فى الملك كله .

الملكية في قوانين البلاد العربية – 2 – الملكية الشائعة – فالدكتور عبد المنعم فرج الصدة – المرجع السابق – ص 35)

صيغة عقد قسمة مال شائع

إنه في يوم ………… الموافق … / … / ………

تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………               ( طرف أول )

ثانيًا: السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته ……… ويحمل بطاقة/ ………… جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………   ( طرف ثان )

ثالثًا: السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته ……… ويحمل بطاقة/ ……………. جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………  ( طرف ثالث )

رابعًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته ……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………  ( طرف رابع )

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:

تمهيد

يمتلك المتعاقدون على الشيوع بأنصبة متساوية أعيان تركة المرحــوم والدهم ( أو والدتهم ) المرحوم/ ………… وتشمل العقارات والمنقولات الآتية:-

أولاً العقارات: ………………………………………………..

ثانيًا المنقولات: ……………………………………………..

وذلك بموجب أعلام الوراثة الصادر من محكمة ……… في الدعوى رقم ……… لسنة ……… والمتضمن ( يذكر منطوق القرار ).

وحيث أن جميع أطراف العقد يرغبون في إنهاء حالة الشيوع وتقسيم الأعيان فيما بينهم عينيا فقد اتفقوا على ما يلي:-

( البند الأول )

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.

( البند الثاني )

اتفق جميع أطراف هذا العقد على قسمة الأعيان الموضحة بالتمهيد السابق على الوجه الأتى:

1 – يختص الطرف الأول بالأعيان الآتية:
  • ( أ ) العقارات ………… تذكر بالتحديد والمعالم والقيمة.
  • (ب) المنقولات …… تذكر الأوصاف والمعالم والنوع والقيمة.
2 – يختص الطرف الثاني بالأعيان الآتية:
  • ( أ ) العقارات ………… تذكر بالتحديد والمعالم والقيمة.
  • (ب) المنقولات …… تذكر الأوصاف والمعالم والنوع والقيمة.
3 – يختص الطرف الثالث بالأعيان الآتية:
  • ( أ ) العقارات ………… تذكر بالتحديد والمعالم والقيمة.
  • (ب) المنقولات …… تذكر الأوصاف والمعالم والنوع والقيمة.
4 – يختص الطرف الرابع بالأعيان الآتية:
  • ( أ ) العقارات ………… تذكر بالتحديد والمعالم والقيمة.
  • ( ب ) المنقولات …… تذكر الأوصاف والمعالم والنوع والقيمة.

( البند الثالث )

يقر المتعاقدون بأن العقارات والمنقولات موضوع القسمة والواردة بالتمهيد خالية من كافة الحقوق العينية أيًا كان نوعها ظاهرة أو خفية وأنها ليست موقوفة أو محكره وأنه لم يسبق لأى طرف منهم أن تصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في كل أو بعض العقارات والمنقولات الواردة بالتمهيد.

( البند الرابع )

يقر كل طرف من أطراف هذا العقد بأنه عاين الحصة التي اختص بها بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبلها بحالتها الراهنة وليس له الرجوع على باقي المتقاسمين بأي شيء.

( البند الخامس )

يصبح كل طرف من أطراف هذا العقد المالك الوحيد للحصة التي اختص بها بمجرد التوقيع على هذا العقد ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة إقرار باستلامه الحصة التي تخصه ويكون له تحصيل ريعها وعليه سداد ما يخص حصته من عوا ئد وضرائب وخلافة اعتبار من تاريخ تحرير هذا العقد.

( البند السادس )

يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض قانوني أو استحقاقي سابق على تاريخ تحرير هذا العقد ويكون كل منهم ملزم بنسبة حصته في أن يعوض مستحق الضمان وتكون العبرة في تقدير العين بقيمتها المثبتة في هذا العقد . ويسقط الضمان المذكور إذا كان الاستحقاق راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

( البند السابع )

هذه القسمة نهائية وتمت بموافقة ورضاء جميع أطراف هذا العقد ومن ثم لا يجوز الرجوع فيها بأي حال من الأحوال.

( البند الثامن )

وكل المتعاقدون بموجب هذا العقد السيد الأستاذ/ ……… المحامي في استلام الصورة التنفيذية الأصلية بكل منهم وفى تسلم ما يلزم من الصور الأخرى نيابة عنهم وفى إتمام إجراءات الشهر.

( البند التاسع )

تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

( البند العاشر )

حرر هذا العقد من خمسة نسخ بيد كل طرف للعمل بموجبه عند اللزوم والنسخة الخامسة تسلم للسيد الأستاذ/ ……… المحامى لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بشهر هذا العقد وخلافه.

الطرف الأول      الطرف الثاني   الطرف الثالث   الطرف الرابع

كيفية حساب المواريث بسهولة

بطلان عقد قسمة مواريث

يمكنك عزيزى الزائر وبسهولة حساب وتقسيم الورث بسهولة وبطريقة مضمونة دون أخطاء من خلال :

 حاسبة تقسيم الميراث .

وهي حاسبة تم تصميمها من قبل مصمميها بعناية ودقة علي كافة المذاهب وقوانين الميراث في الدول العربية لتيسر عناء حساب قسمة الورث.


  • انتهي البحث القانوني (بطلان عقد قسمة: خالف قواعد الميراث (835)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}