كيفية تعويض الدائن عن رفض المدين التنفيذ العيني وفقا لنص المادة 214 مدني سواء بعض تمام  تنفيذ الالتزام أو قبل برفض التنفيذ ومراعاة الضرر الذي أصاب الدائن بسبب الاصرار والعنت من المدين

نص المادة 214 مدني

إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي   مقدار التعويض   الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.تعويض الدائن عن رفض المدين

النصوص العربية المقابلةللمادة 214 مدني

  • هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد المادة 217 ليبي و 254 عراقي و 215 سوري و 212 وكويتي و 251 لبناني و 196 سوداني .
  • وقد ورد هذا النص في المادة 292 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين الجديد فيما عدا أن المشروع التمهيدي اشتمل على لفظ نهائيا بعد عبارة حدد القاضى ،
  • واستعمل لفظ التعنت بدلا من لفظ العنت ـ وأقرت لجنة المراجعة المشروع التمهيدي بعد حذف لفظ نهائيا

وقد سأل أحد الأعضاء في اللجنة هل الحكم بالغرامة التهيديدية يكون قابلا للتنفيذ إذا كان صادرا من محكمة آخر درجة أو كان الحكم الأصلي مشمولا بالنفاذ المعجل ؟

  • وبعد المناقشة استقر رأى اللجنة على أن   الحكم بالغرامة التهديدية    يلحظ فيه التعنت الذي يبدو من المدين هذا الى أنه إذا أصر المدين على رفض التنفيذ كان هذا كافيا ليحدد القاضي نهائيا مقدار التعويض
  • وأصبح رقم المادة هو 221 في المشروع النهائي ووافق عليها مجلس النواب ، وكذلك لجنة الشيوخ بعد استبدال لفظ العنت بلفظ التعنت وأصبح رقم المادة هو 214 ووافق عليها مجلس الشيوخ كما أقرتها لجنته .
مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 539 – 541

وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن

الحكم الصادر بالغرامة التهديدية حكم مؤقت تنتفي علة قيامه متى اتخذ المدين موقفاً نهائياً منه أما بوفائه بالالتزام وأما بإصراره على التخلف فإذا استبان هذا الموقف وجب على القاضي أن يعيد النظر في حكمة ليفصل في موضوع الخصومة فإذا كان المدين قد أوفى بالتزامه حط عنه الغرامة إزاء استجابته لما أمر به وإلزامه بالتعويض الواجب عن الضرر الناشئ عن عدم الوفاء ولكن ينبغي أن يراعى في هذا التقدير ما يكون من أمر ممانعة المدين تعنتاً باعتبار هذه الممانعة عنصراً أدبياً من عناصر احتساب التعويض .

الأعمال التحضيرية للمادة 214 مدني

  • لعل أهم ما عيب علي نظام الغرامات التهديدية في وضعه الراهن أنه لا يستند إلي نص التشريع بل هو وليد اجتهاد القضاء وقد تصدى المشروع إلي تدارك هذا العيب فأورد هذه المواد الثلاث بإعتبارها سنداً تشريعيا يركن إليه عند التطبيق وهي بعد ليست ألا تقنياً لما جري عليه القضاء من قبل
  • وتسري قواعد الغرامات التهديدية علي كل إلتزام بعمل أو بإمتناع عن عمل أيا كان مصدره متي كان الوفاء به عينا لا يزال في حدود الإمكان وكان هذا الوفاء يقتضي تدخل المدين نفسه والغرامة التهديدية هي مبلغ من المال يقضي بإلزام المدين بأدائه عن كل يوم أسبوع أو شهر أو أية فترة معينة من الزمن أو عن كل إخلال يرد علي الإلتزام
  • ويقصد من هذه الغرامة إلي التغلب علي ممانعة المدين المتخلف ، ولهذا أجيز للقاضي أن يزيد فيها إزاء  تلك الممانعة كلما آنس أن ذلك أكفل بتحقيق الغرض المقصود .
  • ويبدو أن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية حكم موقوت تنتفي علة قيامة متي اتخذ المدين موقفاً نهائياً منه إما بوفائه بالإلتزام وإما بإصراره علي التخلف فإذا استبان هذا الموقف وجب علي القاضي أن يعيد النظر في حكمه ليفصل في موضوع الخصومة ، فإن كان المدين قد أوفي بإلتزامه حط عنه الغرامة إزاء  استجابته لما أمر به وإلزامه بتعويض عن التأخر ، لا أكثر
  • وأن اصر المدين علي عنادة نهائيا قدر التعويض الواجب عن الضرر الناشئ عند عدم الوفاء ولكن ينبغي أن يراعي في هذا التقدير ما يكون من أمر ممانعة المدين تعنتاً بإعتبار هذه الممانعة عنصراً أدبيا من عناصر احتساب التعويض وفي هذا النطاق يتمثل لب نظام الغرامات المالية معقل القوة فيه .
  • ويتضح مما تقدم أن الغرامة التهديدية ليست ضربا من ضروب التعويض وإنما عن طريق من طرق التنفيذ رسمها القانون وقصر نطاق تطبيقها علي الإلتزامات التي يقتضي الوفاء بها تدخل المدين بنفسه .
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 – ص 539 و 540

الشرح والتعليق علي تعويض الدائن بالمادة 214 مدني

 

1- يجب لصدور حكم بالتهديد المالي توافر الشروط الثلاثة التالية :

(1) أن يكون التنفيذ العيني للإلتزام ممكنا وأن يكون المدين ممتنعا عن التنفيذ ، اما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً ، كأن هلك الشئ المطلوب تسليمه أو أتي المدين العمل الذي إلتزام بالإمتناع عنه ، فلا محل للالتجاء إلي التهديد المالي إذا أصبح غير ذي موضوع .

(2) أن يكون تدخل الشخص واجباً التنفيذ وبغير هذا التدخل يكون التنفيذ غير ممكن أو غير ملائم .

(3) أن يطالب الدائن بالتهديد المالي فلا يجوز أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بغرامة تهديدية ، وللدائن أن يطلب الحكم بالغرامة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وللمحكمة سلطة التقدير حتي لو كانت الشروط متوافرة ، ولا تخضع في تقديرها لرقابة محكمة النقض .

وللحكم بالتعهد المالي المميزات التالية

  • (أ) يقدر التهديد المالي عن كل وحدة من الزمن يتأخر فيها المدين عن تنفيذ إلتزامة ولا يقدر مبلغا إجمالياً دفعة واحدة حتي يتحقق معني التهديد بأنه كلما طال وقت تأخر المدين عن التنفيذ كلما زاد مبلغ الغرامة التهديدية .
  • (ب) التهديد المالي تحكمي ، فلا مقياس له إلا بقدر حمل المدين علي التنفيذ ، بل ينظر فيه إلي موارد المدين المالية وقدرته علي المطاولة ، ويجوز للقاضي أن يزيد في الغرامة التهديدية كلما رأي داعيا للزيادة ، فليس للحكم بالغرامة التهديدية صحية الأمر المقضي .
  • (حـ) تهديد المالي حكم وقتي وتهديد ، يجوز عند تحويله إلي تعويض نهائي أن ينقض منه أو يلغي .

 فالغرامة التهديدية ليست تعويضاً  فيه لا تقاس بمقياس الضرر ، وليست عقوبة خاصة لأنها لا تنفذ بل الذي ينفذ هو التعويض النهائي ، وإنما

هي وسيلة للضغط علي المدين والتغلب علي عناده حتي يحمل علي تنفيذ إلتزامه ، فهي وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني القهري ، شأنها في ذلك  شأن الإكراه البدني

 فإما أن يقلع المدين عن عناده ويغمد إلي تنفيذ إلتزامه ، أو أن يصر علي موقفة ويصمم علي عدم التنفيذ ، وعندئذ وجب تحويل الغرامة التهديدية إلي تعويض نهائي فيلجاً الدائن إلي محكمة الموضوع طالباً تصفية الغرامة التهديدية والحكم بتعويض نهائي .

 وعناصر التعويض النهائي هي نفس عناصر التعويض العادي ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من نفع من جراء عدم التنفيذ أو من جراء التأخر في التنفيذ إذا كان المدين قد رجع عن عناده وقام بتنفيذ إلتزامه ، فضلاً عن عنصر أدبي يتمثل في العنت الذي بدأ في المدين وعناده وتعنته وإصراره علي عدم تنفيذ إلتزامه أو تأخره المتعمد في هذا التنفيذ .

 ويجب علي القاضي في جميع الأحوال عند تحويل التهديد المالي إلي تعويض أن يسبب حكمه وأن يبين في الأسباب أن التعويض قد قيس بمقياس الضرر الذى أصاب الدائن ، ذلك أن الحكم بالغرامة التهديدية لا يسبب بخلاف الحكم بالتعويض فإنه واجب التسبيب .

( الوسيط -2-للدكتور السنهوري-ص804 وما بعدها ، وكتاب : الوجيز ص783ومابعدها ، النظرية العامة للإلتزام – الدكتور إسماعيل غانم – جزء 2-ص 21وما بعدها )

تقدير الغرامة التهديدية

 

 رأينا أن الحكم بالغرامة التهديدية حكم مؤقت مصيره إلى التصفية وفقاً لما ينتهي إليه مسلك المدين  فإن نقد التزامه عينا، حط القاضي عنه الغرامة التهديدية وألزمه بالتعويض عن التأخير إذا رأى محلاً لذلك بالاضافة إلى ما يقدره من غرامة عما كان من عنت المدين في البداية

(أنور سلطان ص188)

أما إن أصر على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً  في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين بد من تحويلها إلى تعويض نهائي فيجب إذن أن يلجا الدائن إلى محكمة الموضوع طالباً تصفية الغرامة التهديدية والحكم على المدين بتعويض نهائي يستطيع أن ينفذ به على أمواله

فقد رأينا أن الغرامة التهديدية لا يستطيع أن ينفذ بها هذا وليس ثمة ما يمنع الدائن من أن يطلب التنفيذ الجبري للالتزام بعد أن يتبين أن التهديد المالي لم يثمر في التغلب على عناد المدين ويتحقق ذلك إذا كان التنفيذ القهري دون تدخل المدين ممكنا

وإنما التجأ الدائن إلى التهديد المالي لأن هذا التنفيذ غير ملائم فلما أصر المدين على عدم التنفيذ وكان التنفيذ القهري لا يزال ممكنا جاز للقاضي أن يحكم به مع التعويض عن الضرر الذي أصاب الدائن من جراء التأخير في هذا التنفيذ

(السنهوري ص740)
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}