📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
تعرف على الغرامة التهديدية في القانون المدني المصري وفق المادة 213، وهل تُعد تعويضا أم وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ التزامه.
الغرامة التهديدية من أبرز الوسائل لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عينيًا
تُعد الغرامة التهديدية من أبرز الوسائل التي أتاحها المشرع المصري لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عينيًا، خصوصًا إذا كان التنفيذ لا يتحقق إلا بتدخله الشخصي.
وكثيرًا ما يثور التساؤل حول طبيعة هذه الغرامة:
هل هي تعويض عن الضرر، أم مجرد وسيلة ضغط لإرغام المدين على التنفيذ؟
في هذا المقال نستعرض:
- تعريف الغرامة التهديدية.
- النصوص القانونية المنظمة لها.
- التطبيقات القضائية وأحكام النقض.
- أشهر الأسئلة المثارة حولها.
- صيغ طلب وقف الغرامة ومذكرات قانونية
تعريف الغرامة التهديدية
الغرامة التهديدية هي مبلغ مالي يحكم به القاضي على المدين الممتنع عن التنفيذ ، عن كل يوم أو فترة زمنية يتأخر فيها، بقصد الضغط النفسي عليه وليس التعويض عن الضرر.
🔹 السند القانوني: المادة 213 من القانون المدني المصري تنص على:
“إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.”
النص القانوني وتفسيره
- المشرع المصري أقر الغرامة التهديدية كوسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني، متميزة عن التعويض.
- القاضي له سلطة تقديرية في تحديد قيمتها.
- الغرامة مؤقتة، وتتحول لاحقًا إلى تعويض نهائي بقرار قضائي جديد.
- الهدف الأساسي هو كسر عناد المدين ودفعه للوفاء بالتزامه.
📖 فقهاء القانون مثل السنهوري أوضحوا أن الغرامة التهديدية ليست عقوبة، بل أداة ضغط تتوقف فعاليتها على موقف المدين.
التطبيقات القضائية والفقهية
ذكرت محكمة النقض المصرية في أحكام عديدة أن الغرامة التهديدية ليست تعويضًا، وإنما وسيلة لحث المدين على التنفيذ.
أمثلة عملية:
- الالتزام بعمل: مهندس مُطالب بتقديم رسم هندسي.
- الالتزام بالامتناع عن عمل: ممثل يلتزم بعدم التمثيل في فرقة منافسة.
- حالات الإيجار: إلزام المؤجر بإعادة المياه للمستأجر مع غرامة تهديدية يومية.
الغرامة التهديدية في نص المادة 212 مدني
أعطت المادة 212 مدني الحق للدائن أن يتحصل علي حكم بالغرامة التهديدية علي المدين يقدرها القاضي لاجباره علي التنفيذ عينا فما هي هذه الغرامة التهديدية.
- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
- وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.
الغرامة التهديدية في النصوص العربية
هذه المادة تقابل نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المادة 216 ليبي و 253 عراقي و214سوري و 211 كويتي و 251 لبناني و196 سوداني .
وقد ورد هذا النص في المادتين 291، 291 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين الجديد ووافقت عليها لجنة المراجعة تحت رقمي 219و 220 من المشروع النهائي.
ووافق عليها مجلس النواب وفي لجنة مجلس الشيوخ أدمجت المادتين في مادة واحدة وأصبح رقمها 213 وفسرت عبارة غير ملائم بالمثل الذي التزم بعدم التمثيل على المسرح آخر ثم أخل بالتزامه.
فالتنفيذ العيني هنا ممكن ولكنه غير ملائم ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته
( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 536 – ص 538 )
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه
وتسري قواعد الغرامات التمهيدية على كل التزام بعمل أو بامتناع عن عمل أياً كان مصدره متى كان الوفاء به عينا لا يزال في حدود الإمكان.
وكان هذا الوفاء يقتضي تدخل المدين نفسه والغرامة التهديدية هي مبلغ من المال يقتضي بإلزام المدين بأدائه عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أية فترة معينة من الزمن أو عن إخلال يرد على الالتزام ويقصد من هذه الغرامة إلى التغلب على ممانعة المدين المتخلف .
ولهذا أجيز للقاضي أن يزيد فيها إزاء تلك الممانعة كلما آنس أن ذلك أكفل بتحقيق الغرض المقصود
الأعمال التحضيرية للمادة 212 مدني
لعل أهم ما عيب علي نظام الغرامات التهديدية في وضعه الراهن أنه لا يستند إلي نص التشريع بل هو وليد اجتهاد القضاء وقد تصدى المشروع إلي تدارك هذا العيب .
فأورد هذه المواد الثلاث بإعتبارها سنداً تشريعيا يركن إليه عند التطبيق وهي بعد ليست ألا تقنياً لما جري عليه القضاء من قبل
وتسري قواعد الغرامات التهديدية علي كل إلتزام بعمل أو بإمتناع عن عمل أيا كان مصدره متي كان الوفاء به عينا لا يزال في حدود الإمكان.
وكان هذا الوفاء يقتضي تدخل المدين نفسه والغرامة التهديدية هي مبلغ من المال يقضي بإلزام المدين بأدائه عن كل يوم أسبوع أو شهر أو أية فترة معينة من الزمن أو عن كل إخلال يرد علي الإلتزام
ويقصد من هذه الغرامة إلي التغلب علي ممانعة المدين المتخلف ، ولهذا أجيز للقاضي أن يزيد فيها إزاء تلك الممانعة كلما آنس أن ذلك أكفل بتحقيق الغرض المقصود .
ويبدو أن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية حكم موقوت تنتفي علة قيامة متي اتخذ المدين موقفاً نهائياً منه إما بوفائه بالإلتزام وإما بإصراره علي التخلف.
فإذا استبان هذا الموقف وجب علي القاضي أن يعيد النظر في حكمه ليفصل في موضوع الخصومة ، فإن كان المدين قد أوفي بإلتزامه حط عنه الغرامة إزاء استجابته لما أمر به وإلزامه بتعويض عن التأخر ، لا أكثر
وأن اصر المدين علي عنادة نهائيا قدر التعويض الواجب عن الضرر الناشئ عند عدم الوفاء ولكن ينبغي أن يراعي في هذا التقدير ما يكون من أمر ممانعة المدين تعنتاً
بإعتبار هذه الممانعة عنصراً أدبيا من عناصر احتساب التعويض وفي هذا النطاق يتمثل لب نظام الغرامات المالية معقل القوة فيه .
ويتضح مما تقدم أن الغرامة التهديدية ليست ضربا من ضروب التعويض وإنما عن طريق من طرق التنفيذ رسمها القانون وقصر نطاق تطبيقها علي الإلتزامات التي يقتضي الوفاء بها تدخل المدين بنفسه .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 539و540)
الغرامة التهديدية في القانون المدني المصري: هل تُعد تعويضًا أم وسيلة ضغط على المدين؟
المقصود بالغرامة التهديدية
يقصد بالغرامة التهديدية أو التهديد المالي الحكم على المدين – بناء على طلب الدائن – بمبلغ معين عن كل يوم أو أية وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ التزامه إلى ما بعد الوقت الذي يحدده القاضي للتنفيذ
وتستمر الغرامة حتى يقوم المدين بالتنفيذ فهي ليست تعويضاً للدائن من جهة أخرى ولكنها وسيلة لحث المدين على تنفيذ التزامه عن طريق أثرها النفسي عليه.
محمد كمال عبد العزيز ص 766
طبيعة الغرامة النهديدية
الغرامة التهديدية ليست تعويضاً فهي لا تقاس بمقياس الضرر ولا يتوقف عليه إطلاقاً وإذا حكم القاضي بغرامة تهديدية لا يسبب حكمه بخلاف الحكم بالتعويض
فإنه واجب التسبيب كما أن الغرامة التهديدية ليست عقوبة خاصة وإن كانت تشبه العقوبة والفرق بينهما أن العقوبة نهائية يجب تنفيذها كما نطق بها أما الغرامة التهديدية فهي شيء وقتي قدمنا
ولا تنفذ إلا عندما تتحول إلى تعويض نهائي وهي في هذا التحول قد تنقض أو تلغي فالذي ينفذ في الواقع من الأمر ليس هو الغرامة التهديدية الوقتية
بل هو التعويض النهائي وإنما الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين والتغلب على عناده حتى يحمل على تنفيذ التزامه فهي إذن وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري
وهي وسيلة غير مباشرة تتفق في هذا مع الإكراه البدني الذي هو أيضاً وسيلة غير مباشرة وتختلف عن التنفيذ القهري وهو وسيلة مباشرة
ولما كانت الغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة فهي قد تنجح وقد لا تنجح تبعاً لما انتهى إليه المدين من تنفيذ التزامه والإصرار على عدم التنفيذ.
( السنهوري ص 737 )
شروط الحكم بالغرامة التهديدية
يشترط للحكم بالغرامة التهديدية توافر الشروط الآتية
الشرط الأول : أن يكون تنفيذ الالتزام عيناً لا يزال ممكنا
تفترض طبيعة الحكم بالغرامة التهديدية أن يكون هناك التزام لا يزال في الإمكان تنفيذه عيناً فإذا لم يكن هناك التزام أصلا فلا يتصور الحكم بالغرامة التهديدية
وعلى ذلك لا يجوز الالتجاء إلى التهديد المالي لإجبار أحد الخصوم في دعوى على الخصوم أمام المحكمة لأنه ليس ملزما بالحضور
كذلك لا يجوز الاستعانة به لحمل أحد الشركاء في جريمة على إفشاء أسماء شركائه لأنه ليس ملزما قانونا بذلك
أنور سلطان ص 181
على أن وجود الالتزام لا يكفي لتبرير الحكم بالغرامة التهديدية بل يجب أن يكون تنفيذه عينا لا يزال ممكنا أما أن أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً
كهلاك العين المطلوب تسليمها أو أصابة الرسام بشلل يمنعه من الرسم أو قيام المدين بالعمل الذي حظر عليه ، ففي هذه الحالات وما شابهها يمتنع القضاء بالغرامة التهديدية لانتفاء محلها
على أنه إذا قضى بها ثم قام المدين بتنفيذ التزامه عينا في الوعد الذي حددته المحكمة فلا تسري الغرامة المقضي بها لأنها مشروطة بعدم التنفيذ
أنور طلبة ص 206
الشرط الثاني : أن يكون التنفيذ العيني غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه
يشترط ثانيا أن يكون التنفيذ العيني غير ممكن أو ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه وذلك كما في الالتزام بالقيام بعمل كالتزام المهندس بتقديم رسم هندسي أو رسام بعمل لوحة أو بإلزام شخص بتقديم مستندات تحت يده
أو بإلزام وكيل بتقديم حساب ولا يجوز في هذه الحالات إكراه المدين على التدخل لما في ذلك من مساس بحريته الشخصية وهو غير جائز فلا يكون من سبيل إلا الغرامة التهديدية
وكذلك يجوز اللجوء للغرامة التهديدية في الالتزام بالامتناع عن عمل كالتزام ممثل بعدم التمثيل في فرقة معينة أو التزام مهندس بعدم العمل بمصنع معين
أو التزام تاجر بعدم فتح متجر خاص بتجارة معينة في منطقة معينة ، ففي هذه الحالات يجوز اللجوء للغرامة التهديدية حتى يكف المدين عن الإخلال بالتزامه
ولكن إذا تعلق الالتزام بنقل حق ملكية أو حق عيني آخر فإن الغرامة التهديدية لا يكون لها محل ذلك لأن تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً يكون ممكنا بدون تدخل المدين
كذلك لا داعي إلى الحكم بالغرامة التهديدية إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود لأن في مكنة التنفيذ على أموال المدين ما يغني عنها.
ومعنى تطلب التنفيذ لتدخل شخص من المدين:
قد يتطلب التنفيذ العيني للالتزام التدخل الشخصي من المدين ، فإن امتنع عن التنفيذ جاز للدائن أن يستصدر ضده حكماً بإلزامه بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك
وهذا الحكم هو ما نصت عليه المادة 213 مدني سالفة الذكر في فقرتها الأولى بقولها :
إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك “
الشرط الثالث : الإلتجاء إلى المطالبة بالغرامة التهديدية
يجب أن يطلب الدائن الحكم بالغرامة التهديدية ويخضع هذا الطلب متى توافر الشرطان السابقان لتقدير القاضي
فقد يجيبه وقد يرفضه ويجوز إبداء هذا الطلب في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى أمام الاستئناف دون اعتبار ذلك طلباً جديدا
أنور طلبه ص 207
ومن ثم يجب لصدور حكم بالتهديد المالي توافر الشروط الثلاثة التالية :
- (1) أن يكون التنفيذ العيني للإلتزام ممكنا وأن يكون المدين ممتنعا عن التنفيذ اما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا كأن هلك الشئ المطلوب تسليمه أو أتي المدين العمل الذي إلتزام بالإمتناع عنه فلا محل للالتجاء إلي التهديد المالي إذا أصبح غير ذي موضوع .
- (2) أن يكون تدخل الشخص واجباً التنفيذ وبغير هذا التدخل يكون التنفيذ غير ممكن أو غير ملائم .
- (3) أن يطالب الدائن بالتهديد المالي فلا يجوز أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بغرامة تهديدية وللدائن أن يطلب الحكم بالغرامة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وللمحكمة سلطة التقدير حتي لو كانت الشروط متوافرة ، ولا تخضع في تقديرها لرقابة محكمة النقض .
مميزات الحكم بالتعهد المالى
للحكم بالتعهد المالي المميزات التالية :
- (أ) يقدر التهديد المالي عن كل وحدة من الزمن يتأخر فيها المدين عن تنفيذ إلتزامه ولا يقدر مبلغا إجمالياً دفعة واحدة حتي يتحقق معني التهديد بأنه كلما طال وقت تأخر المدين عن التنفيذ كلما زاد مبلغ الغرامة التهديدية .
- (ب) التهديد المالي تحكمي ، فلا مقياس له إلا بقدر حمل المدين علي التنفيذ ، بل ينظر فيه إلي موارد المدين المالية وقدرته علي المطاولة ، ويجوز للقاضي أن يزيد في الغرامة التهديدية كلما رأي داعيا للزيادة ، فليس للحكم بالغرامة التهديدية صحية الأمر المقضي .
- (حـ) تهديد المالي حكم وقتي وتهديد ، يجوز عند تحويله إلي تعويض نهائي أن ينقض منه أو يلغي .
فالغرامة التهديدية ليست تعويضاً فيه لا تقاس بمقياس الضرر ، وليست عقوبة خاصة لأنها لا تنفذ بل الذي ينفذ هو التعويض النهائي
وإنما هي وسيلة للضغط علي المدين والتغلب علي عناده حتي يحمل علي تنفيذ إلتزامه ، فهي وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني القهري .
شأنها في ذلك شأن الإكراه البدني :
فإما أن يقلع المدين عن عناده ويغمد إلي تنفيذ إلتزامه ، أو أن يصر علي موقفة ويصمم علي عدم التنفيذ ، وعندئذ وجب تحويل الغرامة التهديدية إلي تعويض نهائي فيلجاً الدائن إلي محكمة الموضوع طالباً تصفية الغرامة التهديدية والحكم بتعويض نهائي .
وعناصر التعويض النهائي هي نفس عناصر التعويض العادي : ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من نفع من جراء عدم التنفيذ أو من جراء التأخر في التنفيذ إذا كان المدين قد رجع عن عناده وقام بتنفيذ إلتزامه
فضلاً عن عنصر أدبي يتمثل في العنت الذي بدأ في المدين وعناده وتعنته وإصراره علي عدم تنفيذ إلتزامه أو تأخره المتعمد في هذا التنفيذ .
ويجب علي القاضي في جميع الأحوال عند تحويل التهديد المالي إلي تعويض أن يسبب حكمه وأن يبين في الأسباب أن التعويض قد قيس بمقياس الضرر الذى أصاب الدائن
ذلك أن الحكم بالغرامة التهديدية لا يسبب بخلاف الحكم بالتعويض فإنه واجب التسبيب .
( الوسيط – 2 – للدكتور السنهوري- ص 804 وما بعدها وكتاب الوجيز ص 783 ومابعدها ، النظرية العامة للإلتزام – الدكتور إسماعيل غانم – جزء 2 – ص 21 وما بعدها )
خصائص الحكم بالغرامة التهديدية
يتميز الحكم بالغرامة التهديدية بالخصائص الآتية:
أولا : أنه وسيلة تهديدية
يقصد بها التغلب على المدين وامتناعه عن تنفيذ التزامه ولذا يكون تقدير الغرامة تقديراً تحكمياً يراعى فيه القاضي المركز المالي للمدين ودرجة تعنته دون نظر إلى الضرر ويزيد القاضي من هذه الغرامة كلما طال تعنت المدين تحقيقاً للغرض منها ، ألا وهو ارهاب المدين لحمله على تنفيذ تعهده .
(مادة 213 / 2، أنور سلطان ص 184)
قضت محكمة النقض بأن
حكم الإلزام بدفع الغرامة التهديدية – وهي لا تعدو بدورها وبحسب طبيعتها أن تكون حكماً تهديدياً بتعويض مؤقت للتغيير والتقدير طبقاً للمادة 213 من القانون المدني ومن ثم لا يجوز التنفيذ به جبراً عن المدين .
(الطعن رقم 10 لسنة 43 ق جلسة 25/1/1983)
(الطعن رقم 232 لسنة 54 ق جلسة 5/6/1991)
ثانياً : الحكم بالغرامة التهديدية حكم وقتي
يترتب على أن هذا الحكم وقتي أنه لا يجوز حجية الأمر المقضي ولو صار انتهائياً فيجوز للمدين أن يطلب إعفاءه من الغرامة أو خفضها إلى القدر المناسب
ولا يتعرض عليه في ذلك بأن الحكم صار انتهائياً ولا يجوز نظر موضوعه من جديد
وكذلك يجوز للدائن إذا لم يتمثل المدين في وقت قريب أن يطلب إلى المحكمة زيادة الغرامة التهديدية بالقدر الذي يكفي للتغلب على عناد المدين ولا يعترض عليه في ذلك بحجية الأمر المقضي .
ويترتب على أن هذا الحكم تهديدي أنه لا يعتبر سنداً تنفيذاً يخول الدائن أن يباشر التنفيذ على أموال المدين بالمبالغ المحكومة بها على سبيل التهديد
وإنما يتعين على الدائن أن يلجأ إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن يتكشف موقف المدين من التنفيذ الذي أمرت به لكي يحصل منها على حكم جديد بتصفية قيمة الغرامة التهديدية في ضوء مسلك المدين ويكون هذا الجديد هو السند الصالح للتنفيذ.
( سليمان مرقص ص 102)
ثالثاً : أن الغرامة التي يحكم بها ليست تعويضاً عن ضرر وقع
هي وسيلة لتوقي ضرر مستقل من طريق حمل المدين على تنفيذ التزامه . ومن ثم لا يراعى فيه أن يكون متناسبا مع الضرر الذي يحتمل وقوعه مستقبلاً بسبب عدم التنفيذ
بل يراعى فيه أن يكون كافياً لحمل المدين على الوفاء فلا يتقيد القاضي في ذلك بقواعد تقدير التعويض بل يكون له فيه سلطة تحكمية وإنما يراعى فيه قدرة المدين المحتلة على المقاومة .
أي على التمادي في رفض التنفيذ العيني فإذا كان المدين شركة قوية مثلاً وجب على القاضي أن يحكم بغرامة مرتفعة وعلى العكس إذا كان المدين شخصاً ضعيفاً
ولأن الغرض من هذه الغرامة منع المدين من الاستمرار في عدم الوفاء ، كان من المتعين تقديرها والحكم بها عن كل فترة معينة يستمر فيها تأخير المدين في الوفاء عن الأجل الذي عين له .
كأن تكون الغرامة عن كل يوم أو عن كل أسبوع أو عن كل شهر يمضي على المدين دون تنفيذ التزامه ولما كان الحكم بالغرامة التهديدية يختلف عن الحكم بالتعويض
إذ التعويض لابد أن يبكون قدر الضرر فإنه يجب دائما تفسير حكم القضاء هل هو حكم بغرامة تهديدية أم حكم بالتعويض حتى ولو أخطأت المحكمة وأعطت حكمها وصف الغرامة التهديدية
(عزمي البكري ص 568)
فمثلاً إذا التزم شخص بتسليم سيارة لآخر جاز للمحكمة أن تقضي بتعويض يومي عن كل يوم يتأخر فيه المدين عن تسليمها ويحرم فيه بالتالي الدائن من استعمالها
والمرجع لمعرفة هل نحن بصدد تعويض أو غرامة تأخيريه يتلخص في معرفة هل المحكمة قضت بالمبلغ الذي قضت به مراعية الضرر الذي يصيب الدائن من التأخر في التنفيذ وبقدر هذا الضرر
إذا كان الأمر كذلك كنا بصدد حكم بالتعويض ، وإن كان التعويض محسوباً على أساس كل يوم من أيام التأخير ، أما إذا كان بصدد حكم يبدو فيه ارتفاع المبلغ المحكوم به عن الضرر الذي يصيب الدائن من التأخير في التنفيذ ، كان الحكم بغرامة تهديدية .
(عزمي البكري ص 569)
سلطة القضاء في الحكم بالغرامة التهديدية
الحكم بالغرامة التهديدية يدخل في اختصاص كافة أنوع المحاكم من عادية أو استثنائية ، ومن مدنية أو تجارية أو جنائية إذا كانت تقضي في التزام مدني
كما أن هذا الاختصاص ثابت لقاضي الأمور المستعجلة دون أن يصل إلى تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض حيث أن ذلك يخرج عن سلطته .
كذلك من المسلم به أن طلب الحكم بالغرامة التهديدية يجوز إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويعلل البعض ذلك بأن هذا الطلب لا يعتبر طلبا جديدا بل طلباً تابعاً المطلب الأصلي .
ويعلله البعض الأخر ورأيهم الراجح بأنه إذا كان للمحكمة سواء كانت ابتدائية أم استئنافية أن تقضي من تلقاء نفسها بالغرامة التهديدية لمساندة حكمها بالتنفيذ العيني ولضمان تنفيذه
فليس هناك ما يمنع إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الإستئناف خاصة .
وأن هذا الطلب لا يعتبر في الحقيقة طلباً قضائياً بالمعنى المعروف والحكم بالغرامة التهديدية أمر جوازي لمحكمة الموضوع تقديره بحسب ظروف الدعوى
ولا يخضع تقديرها في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض أما توافر شروط الحكم بهذه الغرامة فمسألة قانونية تدخل في اختصاص هذه المحكمة.
(أنور سلطان ص 185)
أحكام نقض في الغرامة التهديدية
في هذا المبحث نسعرض لبعض أراء فقهاء القانون المدني و أحكام نقض في الغرامة التهديدية المنصوص عليها بالمادة 213 من القانون المدني.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن:
المطعون ضده أقام الدعوى 1644 لسنة 1981 مدني كلي المنيا على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 5/5/1979 وإلزامه بأن يرد إليه مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ومبلغ اثنين وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض
وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان تعهد له الأخير ببناء منزل من طابقين على قطعة الأرض ملكه الموضحة بالصحيفة وفقا للشروط الواردة بهذا الاتفاق
ومن بينها الانتهاء من أعمال البناء والتسليم في غضون ستة أشهر وإلا التزم بدفع مبلغ مائة جنيه عن كل شهر تأخير في ذلك فضلا عن خمسمائة جنيه لما قد يتكبده من مصروفات قضائية.
وإذ كان قد وفى بالتزامه بينما تأخر الطاعن في الوفاء بالتزامه المقابل بالتسليم في الموعد المتفق عليه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى
وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ سبعة آلاف جنيه .
قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 8000 جنيه – استأنف المطعون ضده هذا الحكم من محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) بالاستئناف رقم 97 لسنة 23 ق وبتاريخ 20/12/1988
قضت المحكمة بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى وبيانا لذلك يقول:
إن الحكم إذ اعتبر الشرط الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 5/5/1979 شرطا جزائيا مع أنه شرطا تهديديا لانعدام التناسب بينه وبين قيمة الالتزام الملقى على عاتقه بموجب هذا العقد وأقام قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود:
ذلك أن مؤدى النص في المادة 213/2 من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا
ومن ثم فهي ليست تعويضا يقضي به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغا يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن.
ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتيا لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعانا في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها
إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدما على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي أو في عقد لاحق له
ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذي يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين .
ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذي أصابه ولا يكون على القاضي إلا وجوب إعماله
إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة ألا يقضي بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب.
لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 5/5/1979 أنه قد تضمن شرطا يرتب مسئولية الطاعن عن تعويض المطعون ضده عن الأضرار التي تلحقه من جراء عدم الوفاء بالتزامه في تسليم البناء في الموعد المتفق عليه لذلك
فضلا عما قد يتكبده من مصروفات قضائية تم تحديدها فيه وإذ كيف الحكم المطعون فيه هذا الشرط بأنه جزائيا وتحققت موجبات إعماله
وأقام قضاءه على سند من ذلك فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه والسبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبيانا لذلك يقول:
إن الحكم إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي على سند من إعمال الشرط الجزائي الذي تضمنه عقد الاتفاق مع أن الدعوى قد أقيمت بطلب فسخ العقد مما لا يحق معه له التمسك بإعمال هذا الشرط إذ أنه يدور معه وجودا وعدما بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود :
ذلك أنه لما كان للخصوم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها
وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهى في طلباته الختامية إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ سبعة آلاف جنيها تعويضا دون فسخ العقد المبرم بينهما
ومن ثم ظل هذا العقد قائما بما تضمنه من بنود وشروط وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس الطلبات الختامية فلا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن رقم 411 لسنة 59 بتاريخ 12/29/1993
قضت أيضا محكمة النقض أن
إن العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً ومتصلاً بمرفق عام ومتضمناً شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، فإذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإداري بحسب ولايته المحددة
وغني عن البيان أن الشروط المتقدمة تسري بالنسبة للعقود الإدارية المسماة في القانون لاعتبارها كذلك، فإذا كان العقد المسمى مبرماً لتحقيق مصلحة خاصة وليس في نصوصه شروط غير مألوفة في القانون الخاص
فهو عقد من عقود هذا القانون وتخرج المنازعة بشأنه عن ولاية القضاء الإداري.
وعلى ضوء هذه المبادئ المستقرة فإنه إذا كانت الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي وهي من أشخاص القانون العام قد أبرمت عقداً يقوم الطرف الثاني فيه بتوريد عدد من العجول إليها لخدمة المرفق العام القائمة على إدارته
ذلك أنه تزرع مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للمرفق بنبات البرسيم بقصد إصلاح هذه الأراضي ولتعذر تصريفه فقد رصدت الهيئة 90000 جنيه في ميزانيتها على ذمة شراء عجول لاستهلاك هذا النبات ومد الأرض بالسماد العضوي لا بغرض الربح .
وإنما لتسيير المرفق في نطاقه العام بالوصول إلى الهدف الذي قام لتحقيقه وهو زيادة رقعة الأرض المنزرعة فيتوافر بذلك الإنتاج الزراعي والحيواني بما يسد حاجة البلاد المتزايدة
ومتى كان الأمر كذلك يكون التعاقد قد انصب على شيء يتعلق باحتياجات المرفق العام وتسييره. ويبين من نصوص العقد وشروطه أن بعضها غير مألوف في مجال القانون الخاص.
فالنص على حق الهيئة في توقيع غرامة يومية قدرها جنيه عند الإخلال بأي شرط من شروط العقد إنما هو نص استثنائي غير مألوف في العقد الخاص
ولا يعرف القانون المدني سوى الغرامة التهديدية فنص في المادة (213) على أنه إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم
إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة. وظاهر من هذا النص أن الحكم الذي تناوله مغاير تماماً للنص الوارد في العقد خاصاً بالغرامة.
كذلك النص في العقد على حق الإدارة المطلق في فسخه إذا أخل المورد بأي شرط من الشروط، لأن مثل هذا الشرط غير مألوف أيضاً في نطاق القانون الخاص ومغاير لأحكام الفسخ الواردة فيه والمبينة في المواد 157، 158، 159، 160، 161 من القانون المدني.
ويكفي احتواء العقد على شرط استثنائي واحد لإظهار نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه، هذا إلى أنه واضح من الصورة التي تم على أساسها التعاقد في 10 من ديسمبر سنة 1956 أن القواعد الخاصة به قد وضعتها الهيئة من قبل
وقام المتعاقدان بدفع التأمين في 8 من ديسمبر سنة 1956 وكل ذلك من مقومات العقد الإداري غير المألوفة في مجال القانون الخاص.
ومن ثم يكون العقد موضوع الدعوى قد تكاملت له العناصر الثلاثة المشار إليها باعتباره عقداً إدارياً مما يختص بنظره القضاء الإداري
ولا يقدح في هذا النظر استناد الإدارة في الإنذار المرسل منها إلى المطعون ضدهما إلى نصين واردين في القانون المدني وهما السابق الإشارة إليهما
وذلك أن بعض القواعد والمبادئ العامة في القانون المدني مما لا تختلف فيه روابط القانون العام عن روابط القانون الخاص وبالتالي فليس ثمة ما يمنع من نقلها إلي نطاق القانون العام وإدماجها في القواعد الخاصة به.
والنصان اللذان نقلتهما الإدارة من القانون الخاص .. ليس فيهما أي تعارض مع النظام القانوني الذي تخضع له العقود الإدارية وتطور القانون الإداري
وإن اتجه إلى الاستقلال بمبادئه وأحكامه إلا أن ذلك لا يعني قطع الصلة من غير مقتض بينه وبين القانون المدني.
الطعن رقم 1889 لسنة 6 بتاريخ 03/31/1962
مميزات الحكم بالتعهد المالي
للحكم بالتعهد المالي المميزات التالية :
- (أ) يقدر التهديد المالي عن كل وحدة من الزمن يتأخر فيها المدين عن تنفيذ إلتزامة ولا يقدر مبلغا إجمالياً دفعة واحدة حتي يتحقق معني التهديد بأنه كلما طال وقت تأخر المدين عن التنفيذ كلما زاد مبلغ الغرامة التهديدية .
- (ب) التهديد المالي تحكمي فلا مقياس له إلا بقدر حمل المدين علي التنفيذ بل ينظر فيه إلي موارد المدين المالية وقدرته علي المطاولة ويجوز للقاضي أن يزيد في الغرامة التهديدية كلما رأي داعيا للزيادة فليس للحكم بالغرامة التهديدية صحية الأمر المقضي .
- (حـ) تهديد المالي حكم وقتي وتهديد يجوز عند تحويله إلي تعويض نهائي أن ينقض منه أو يلغي .
فالغرامة التهديدية ليست تعويضاً فيه لا تقاس بمقياس الضرر وليست عقوبة خاصة لأنها لا تنفذ بل الذي ينفذ هو التعويض النهائي
وإنما هي وسيلة للضغط علي المدين والتغلب علي عناده حتي يحمل علي تنفيذ إلتزامه فهي وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني القهري شأنها في ذلك شأن الإكراه البدني
فإما أن يقلع المدين عن عناده ويغمد إلي تنفيذ إلتزامه أو أن يصر علي موقفة ويصمم علي عدم التنفيذ وعندئذ وجب تحويل الغرامة التهديدية إلي تعويض نهائي فيلجا الدائن إلي محكمة الموضوع طالباً تصفية الغرامة التهديدية والحكم بتعويض نهائي .
وعناصر التعويض النهائي هي نفس عناصر التعويض العادي :
- ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من نفع من جراء عدم التنفيذ أو من جراء التأخر في التنفيذ إذا كان المدين قد رجع عن عناده وقام بتنفيذ إلتزامه
- فضلاً عن عنصر أدبي يتمثل في العنت الذي بدأ في المدين وعناده وتعنته وإصراره علي عدم تنفيذ إلتزامه أو تأخره المتعمد في هذا التنفيذ .
ويجب علي القاضي في جميع الأحوال عند تحويل التهديد المالي إلي تعويض أن يسبب حكمه وأن يبين في الأسباب أن التعويض قد قيس بمقياس الضرر الذى أصاب الدائن ذلك أن الحكم بالغرامة التهديدية لا يسبب بخلاف الحكم بالتعويض فإنه واجب التسبيب .
( الوسيط -2-للدكتور السنهوري – ص 804 وما بعدها وكتاب الوجيز ص 783 وما بعدها النظرية العامة للإلتزام – الدكتور إسماعيل غانم – جزء 2 – ص 21 و ما بعدها )
تطلب التنفيذ لتدخل شخص من المدين
قد يتطلب التنفيذ العيني للالتزام التدخل الشخصي من المدين فإن امتنع عن التنفيذ جاز للدائن أن يستصدر ضده حكماً بإلزامه بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك
وهذا الحكم هو ما نصت عليه المادة 213 مدني سالفة الذكر في فقرتها الأولى بقولها إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك
وقد قضت محكمة النقض بأن
الغرامة التهديدية كما يدل عليه اسمها وتقتضيه طبيعتها هي – كالإكراه البدني – ليس فيها أي معنى من المعاني الملحوظة في العقوبة . كما أنه ليس فيها معنى التعويض عن الضرر
وإنما الغرض منها هو إجبار المدين على تنفيذ التزامه على الوجه الأكمل وهي لا تدور مع الضرر وجوداً وعدماً
ولا يعتبر التجاوز عنها في ذاته تجاوز بالضرورة عن ضرر حاصل أو تنازلاً عن تعويض الضرر بعد استحقاقه خصوصاً إذا اقتضى عدم التمسك بها دواعي العدالة أو دوافع المصلحة
كما أن ورودها في القيود الدفترية الحسابية للمنشأة لا يغير من طبيعتها التهديدية لا التعويضية هذه ،وذلك للعلة المتقدمة ،
ولأن من القيود الدفترية ما هو حسابات نظامية بحت لا تمثل ديوناً حقيقية ومنها ما هو عن ديون تحت التسوية والمراجعة وإذا كان ذلك نتيجة الجريمة المسندة إلى المتهم هي الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الحق في التمسك بالغرامة التهديدية
تعين ابتداء أن يثبت الحكم وقوع الضرر بما ينحسم به أمره لأنه لا يستفاد بقوة الأشياء من مجرد عدم التمسك بإيقاع تلك الغرامة
ولا يستفاد كذلك بإدراج مبلغها في دفاتر المنشأة وذلك كله بفرض أن المتهم صاحب الشأن في إيقاعها أو التنازل عن التمسك بها
مجموعة محكمة النقض من 20ص1056 جلسة 13/10/1969
سلطة القضاء في الحكم بالغرامة التهديدية
الحكم بالغرامة التهديدية يدخل في اختصاص كافة أنوع المحاكم من عادية أو استثنائية ، ومن مدنية أو تجارية أو جنائية إذا كانت تقضي في التزام مدني
كما أن هذا الاختصاص ثابت لقاضي الأمور المستعجلة دون أن يصل إلى تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض حيث أن ذلك يخرج عن سلطته .
كذلك من المسلم به أن طلب الحكم بالغرامة التهديدية يجوز إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويعلل البعض ذلك بأن هذا الطلب لايعتبر طلباً جديداً بل طلباً تابعاً المطلب الأصلي ويعلله البعض الأخر
ورأيهم الراجح بأنه إذا كان للمحكمة سواء كانت ابتدائية أم استئنافية أن تقضي من تلقاء نفسها بالغرامة التهديدة لمساندة حكمها بالتنفيذ العيني
ولضمان تنفيذه فليس هناك ما يمنع إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاسئناف خاصة وأن هذا الطلب لا يعتبر في الحقيقة طلباً قضائيا بالمعنى المعروف والحكم بالغرامة التهديدية أمر جوازي لمحكمة الموضوع تقديره بحسب ظروف الدعوى
ولا يخضع تقديرها في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض أما توافر شروط الحكم بهذه الغرامة فمسألة قانونية تدخل في اختصاص هذه المحكمة
أنور سلطان ص 185
خصائص الحكم بالغرامة التهديدية
يتميز الحكم بالغرامة التهديدية بالخصائص الآتية:
أولا : أنه وسيلة تهديدية يقصد بها التغلب على المدين وامتناعه عن تنفيذ التزامه
ولذا يكون تقدير الغرامة تقديراً تحكمياً يراعى فيه القاضي المركز المالي للمدين ودرجة تعنته دون نظر إلى الضرر ويزيد القاضي من هذه الغرامة كلما طال تعنت المدين تحقيقاً للغرض منها ، ألا وهو ارهاب المدين لحمله على تنفيذ تعهده (م 213/2)
أنور سلطان ص 184
وقد قضت محكمة النقض بأن
حكم الإلزام بدفع الغرامة التهديدية – وهي لا تعدو بدورها وبحسب طبيعتها أن تكون حكماً تهديدياً بتعويض مؤقت للتغيير والتقدير طبقاً للمادة 213 من القانون المدني ومن ثم لا يجوز التنفيذ به جبراً عن المدين
الطعن رقم 10 لسنة 43ق جلسة 25/1/1983
الطعن رقم 232 لسنة 54ق جلسة 5/6/1991
ثانياً : الحكم بالغرامة التهديدية حكم وقتي
ويترتب على أن هذا الحكم وقتي أنه لا يجوز حجية الأمر المقضي ولو صار انتهائياً فيجوز للمدين أن يطلب إعفاءه من الغرامة أو خفضها إلى القدر المناسب ،
ولا يتعرض عليه في ذلك بأن الحكم صار انتهائياً ولا يجوز نظر موضوعه من جديد ، وكذلك يجوز للدائن إذا لم يتمثل المدين في وقت قريب
أن يطلب إلى المحكمة زيادة الغرامة التهديدية بالقدر الذي يكفي للتغلب على عناد المدين ولا يعترض عليه في ذلك بحجية الأمر المقضي
ويترتب على أن هذا الحكم تهديدي أنه لا يعتبر سنداً تنفيذاً يخول الدائن أن يباشر التنفيذ على أموال المدين بالمبالغ المحكومة بها على سبيل التهديد
وإنما يتعين على الدائن أن يلجأ إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن يتكشف موقف المدين من التنفيذ الذي أمرت به لكي يحصل منها على حكم جديد بتصفية قيمة الغرامة التهديدية في ضوء مسلك المدين ويكون هذا الجديد هو السند الصالح للتنفيذ
( سليمان مرقص ص 102)
ثالثاً : أن الغرامة التي يحكم بها ليست تعويضاً عن ضرر وقع ، بل هي وسيلة لتوقي ضرر مستقل من طريق حمل المدين على تنفيذ التزامه
ومن ثم لا يراعى فيه أن يكون متناسبا مع الضرر الذي يحتمل وقوعه مستقبلاً بسبب عدم التنفيذ ، بل يراعى فيه أن يكون كافياً لحمل المدين على الوفاء
فلا يتقيد القاضي في ذلك بقواعد تقدير التعويض بل يكون له فيه سلطة تحكمية وإنما يراعى فيه قدرة المدين المحتلة على المقاومة ،
أي على التمادي في رفض التنفيذ العيني فإذا كان المدين شركة قوية مثلاً وجب على القاضي أن يحكم بغرامة مرتفعة وعلى العكس إذا كان المدين شخصاً ضعيفاً
ولأن الغرض من هذه الغرامة منع المدين من الاستمرار في عدم الوفاء كان من المتعين تقديرها والحكم بها عن كل فترة معينة يستمر فيها تأخير المدين في الوفاء عن الأجل الذي عين له
كأن تكون الغرامة عن كل يوم أو عن كل أسبوع أو عن كل شهر يمضي على المدين دون تنفيذ التزامه ولما كان الحكم بالغرامة التهديدية يختلف عن الحكم بالتعويض
إذ التعويض لابد أن يبكون قدر الضرر فإنه يجب دائما تفسير حكم القضاء هل هو حكم بغرامة تهديدية أم حكم بالتعويض حتى ولو أخطأت المحكمة وأعطت حكمها وصف الغرامة التهديدية
( عزمي البكري ص 568 )
فمثلاً إذا التزم شخص بتسليم سيارة لآخر جاز للمحكمة أن تقضي بتعويض يومي عن كل يوم يتأخر فيه المدين عن تسليمها ويحرم فيه بالتالي الدائن من استعمالها
والمرجع لمعرفة هل نحن بصدد تعويض أو غرامة تأخيرية يتلخص في معرفة هل المحكمة قضت بالمبلغ الذي قضت به مراعية الضرر الذي يصيب الدائن من التأخر في التنفيذ وبقدر هذا الضرر
إذا كان الأمر كذلك كنا بصدد حكم بالتعويض وإن كان التعويض محسوباً على أساس كل يوم من أيام التأخير أما إذا كان بصدد حكم يبدو فيه ارتفاع المبلغ المحكوم به عن الضرر الذي يصيب الدائن من التأخير في التنفيذ كان الحكم بغرامة تهديدية
( عزمي البكري ص 569 )
التهديد المالي: الحكم بالغرامة التهديدية لتنفيذ الالتزام
يحق للدائن تضمين طلب التهديد المالي بالدعوى، لاجبار المدبن على تنفيذ الالتزام سريعا، فى هذا البحث نقدم صحيفة دعوى من مستأجر بطلب الزام المؤجر باعادة المياه الى العين المؤجرة مصحوبا بطلب الغرامة التهديدية، فضلا عن التعويض.
تهديد المدين بالغرامة المالية لتنفيذ التزامه
ننوه أن التهديد المالي بمنطوق الحكم بالقضاء بتنفيذ الالتزام مع الغرامة التهديدية اليومية، هذه الغرامة ليست تعويضا وليست شرطا جزائيا ، وانما وسية تهديدية لاجبار المدين بالالتزام بتنفيذه وعدم المماطلة.
وقد نص المشرع المدنى على التهديد المالي بفرض غرامة تهديدية فى المادة 213 من القانون المدنى المصري، ومن ثم سوف نستعرض تمييز الغرامة التهديدية عن الشرط الجزائى والتعويض، كذلك بيان مدى حجية القضاء بالتهديد المالى، وتقديرها مع أحكام النقض المرتبطة.
تمييز الشرط الجزائي عن التهديد المالي (الغرامة التهديدية)
ان التهديد المالي هو حكم قضائي على الملتزم المتعنت من تنفيذ التزامه أو تأخيره، فهو عقوبة من قبل المحكمة. ولكن يمكن لأحد المتعاقدين ان يجعل الشرط الجزائي مبالغا فيه كثيرا بحيث ينطوي في الواقع على عقوبة فرضها الدائن على المدين.
وعلى هذا الذي تقدم يوجد فرق أساسي بين الشرط الجزائي والتهديد المالي في الفقه الوضعي، حيث يكون التهديد المالي تحكميا لا يقاس بالضرر
فهو يكون فيما اذا كان هناك التزام امتنع عن تنفيذه الملتزم مع ان تنفيذه العيني لا يزال قائما، وان يكون التدخل الشخصي من الملتزم له دخل في التنفيذ العيني، وان يطالب الملتزم له بالتهديد المالي.
ميدان التهديد المالي واسع، مثل:
- الالتزام بعمل فني.
- الالتزام بتقديم الخدمات للمشتركين في شركة الكهرباء والماء والتلفون.
- الالتزام بإخلاء عين مؤجرة أو تسليمها..
- في نطاق الاحوال الشخصية، حيث يمكن ان يلتجأ للتهديد المالي في الالتزام بتسليم الأولاد إلى من له حق حضانتهم، وفي التزام الزوجة بالذهاب إلى محل الطاعة،
- كذلك التزام الممثل بالا يمثل في مسرح معين،
- التزام المهندس بالا يعمل في مصنع منافس،
- التزام بائع المتجر بالامتناع عن منافسة المشتري.
وقد قلنا: ان التهديد المالي تحكمي لا يقاس بالضرر، ولا يقدر التهديد المالي مبلغا دفعة واحدة؛ وذلك حتى يتحقق التهديد، فالملتزم يحس بانه كلما طال وقت التأخير عن التنفيذ زاد مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها.
والتهديد المالي ليس عقوبة، ولا ينفذ إلا عندما يتحول إلى تعويض نهائي، وإذا تحول إلى تعويض نهائي فقد ينقص وقد يلغى.
من هنا يفهم ان الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على الملتزم والتغلب على عناده، ليحمل على تنفيذ التزامه، فهي وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، ولهذا فهي تتفق مع الاكراه البدني على تنفيذ الالتزام
ولذلك فهذا التهديد المالي قد ينجح وقد لا ينجح تبعا لما انتهى اليه المدين من تنفيذ التزامه أو الإصرار على عدم التنفيذ.
والسند القانوني لهذا التهديد المالي لا يوجد في التقنين المدني الفرنسي ولا يوجد في التقنين المدني المصري السابق، بل استند القضاء الفرنسي بطريق غير مباشر إلى المادة (1036) من تقنين المرافعات الفرنسي، وقد جاء فيها:
“فالحكم الصادر بالغرامة التهديدية هو أمر يصدر من المحكمة بما لها من سلطة الامر لا بما لها من ولاية الحكم للمدين المتعنت الممتنع عن تنفيذ التزامه بتنفيذ هذا الالتزام، فان لم يفعل فجزاؤه على العصيان غرامة تهديدية”.
وهذا النص الذي استند اليه القضاء الفرنسي قصد به بسط سلطة القاضي في ادارة الجلسة، وهو قضاء اجتهادي لا سند له في النصوص التشريعية، فنظرية التهديد المالي نظرية خلقها القضاء لا المشرع.
ولكن القانون المصري الجديد اوجد السند التشريعي لنظرية التهديد المالي، فقد ذكر في المادة (213):
- إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة تهديديه إن امتنع عن ذلك.
- وإذا رأى القاضي إن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة”.
ونصت المادة (214) على ما يأتي:
اذا تم التنفيذ العيني أواصر المدين على رفض التنفيذ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين، مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد نص على هذه الغرامة التهديدية في المادة 174 :
اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم إلا اذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك.
واذا رأى القاضي ان مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.” يتضح أن المشرع الجزائري قد استعمل مصطلح الغرامة الإجبارية بدلا من الغرامة التهديدية .
طلب الحكم بالتهديد المالي غير مقدر القيمة
يعتبر طلب الحكم بغرامة تهديدية عملا بالمادة 213 مدني من الطلبات غير مقدرة القيمة لأن الغرامة التي يقضي بها ادراء تهديدي ولا يتحدد التعويض النهائي الا بحكم لاحق .
التعليق على قانون المرافعات – المستشار الدناصورى ، أ/ عكاز المحامى
حجية الحكم بالتهديد المالي
الحكم الوقتي من الجائز العدول عنه إذا تغيرت الظروف التى اقتضت صدوره ، ولكن حجيته بين نفس الخصوم تظل قائمة طالما لم تتغير الظروف حتى اذا تغيرت
فإن الأمر يتطلب حكما يجرى هذا التغيير لتزول الحجية ، فالحجية لا تزول من تلقاء نفسها ، بل بحكم قضائى جديد .
ومن الاحكام الوقتية الحكم التمهيدى الذى يصدر ضد المدين للممتنع عن تنفيذ التزامه فيفرض عليه غرامة محددة عن كل يوم من أيام التأخير
فهذا الحكم لا محل فيه لحجية الشئ المحكوم به إلا إذا تضمن ثبوت واقعة معينة وفيما يتعلق بهذه الواقعة فقط ، ويجوز للمحكمة العدول عنه والسماح للمدين بالوفاء بعد الميعاد .
كما يجوز لها عند الفصل النهائى فى الموضوع أن تعيد النظر فى جملة ما استحق من الغرامة التهديدية لتستبقي منها ما يقابل الضرر الواقع حقيقة وتقضى به
كما يجوز للقاضى أن يزيد هذه الغرامة عملا بالمادة 213 / 2 مدنى.
(الدكتور سليمان مرقص)
وقد قضت محكمة النقض بأن
أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن
وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وهى بذلك قد أفصحت عن أن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى لحكم بعد ذلك.
ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن وإنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذى يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان مما يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أو لا يتعذر .
ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط ولا تتعداه الى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك
والقول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا فى مسألة كلية شاملة لا محل له إذ أن مجال الاحتجاج بذلك إنما يكون عندما تفصل المحكمة فى الموضوع .
(نقض جلسة 29/5/1969 المكتب الفنى السنة 20 رقم 130 ص 824)
دعوى الزام المؤجر بإعادة المياه للعين المؤجرة مع الغرامة التهديدية
انه في يوم الموافق / / 2024
بناء على طلب السيد/ ………… المقيم …………… و محله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض.
أنا محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :
- ………………………
- ………………………
ويعلنا …………………………………..
الموضـــــــــــــوع
- بعقد أيجار مؤرخ 1 / 6 / 1980 استأجر (مورث الطالب) المرحوم / ………. ( المستأجر الأصلي ) من مورث المعلن اليهما المرحوم / …… ( المؤجر ) الشقة الكائنة …… – محافظة الشرقية بغرض استعمالها سكنا خاصا بأجرة شهرية قدرها عشرون جنيها.
- وحيث أن الطالب المقيم بالعين المؤجرة أحد ورثة المستأجر الأصلي والقائم بسداد الاجرة شهريا بإنذارات عرض عليهما لامتناعهما عن استلامها منه .
- وقد قام المعلن اليهما بقطع ماسورة المياه من العداد الخاص بتوصيل المياه الى الشقة المؤجرة عمدا ( باسم المشترك / …………. رقم …/ ……) بغرض حمله علي ترك العين والتنازل عن عقد الايجار بالمخالفة للقانون، وباءت معهما كل المحاولات الودية لإعادة المياه الى العين بالفشل مما حدا بالطالب الى تحرير المحضر رقم …. لسنة 2023 اداري مركز الزقازيق في 12/11/2023 شاكيا من قطع المياه عن العين ورفض المعلن اليهما اعادة المياه الى العين المؤجرة وكذلك رفض تمكينه من تركيب عداد مياه خاص به لتوصيل المياه الى العين المؤجرة .
- وبسبب ذلك تقدم الطالب الى شركة المياه بتاريخ 17/10/2023 بطلب لتركيب عداد مياه خاص بالعين الا أن المعلن اليهما لم يمكنا عمال الشركة من تركيب العداد داخل المنور الذي في حيازتهما والمغلق منهما بقفل حديدي ، وكما ثابت من ايصال السداد ( معاينة مياه برقم 738542 – الصادر من شركة المياه المؤرخ 17/10/2023 برقم ……المنشأة رقم …… – حي مبارك – باسم ورثة / ……… .
- وبعد أن حرر الطالب المحضر بما سلف ذكره قام المعلن اليه الثاني بإرسال انذار الى الطالب والى شركة المياه غرضا في ابراء ذمته من الاخلال بالالتزام التعاقدي ومخالفة القانون بأقوال مغلوطة ادعي فيه كذبا أن شركة المياه هي من قطعت المياه وانها متواطئة مع الطالب الذي لا يسدد الايجار وقيمة استهلاك المياه علي حد قوله وانه اقام ضده دعوي فسخ الايجار لعدم سداد الأجرة برقم …..لسنة 2023 ايجارات كلي جنوب الزقازيق ( وقد تم وقف هذه الدعوي جزائيا لمدة أسبوع في 17/1/2024 ولم يعجلها حتى تاريخه)
- وهذا الانذار بمثابة اقرار بقطع المياه عن المنذر واخلاله بالتزامه بعدم حواز حرمان المستأجر من ميزة ينتفع بها وتمكينه من الانتفاع بالعين وعدم تعكير هذا الانتفاع بأي أعمال مخالفة للقانون .
- ومن ثم وحيث أن المدعي قد تقدم لشركة المياه بإدخال عداد مياه خاص به ، ومنذ ذلك التاريخ 17/10/2023 لم يتمكن المدعي من تركيب عداد المياه بسبب امتناع المعلن اليهما فضلا عن امتناعهما عن اعادة توصيل ماسورة المياه التى قاما بقطعها من العداد الخاص بالعين المؤجرة باسم عمهم / …… – شاسيه ……، وهو ما يعد تعرضا ممنوعا على المؤجر وورثته من بعده، وهو اخلال منهما بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وفقا لنصوص المواد 558 ، 571 مدنى ، والمادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ايجار الأماكن ومن ثم كانت الدعوى.
السند القانوني للدعوي
أولا : مخالفة المدعي عليهما لنصوص القانون المدني وقانون ايجار الأماكن:
( 1 ) عدم جواز حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ومن أي ميزة بها :
حيث تنص المادة رقم 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إيجار الأماكن على :
لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة
و ذلك بعد أعذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب
( 2 ) التزام المؤجر وورثته من بعده بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة:
تنص المادة 558 من القانون المدني علي أن :
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.
و المادة 571 مدني التى تنص على
- (1) على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.
- (2) ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من إتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.
بإنزال ما تقدم على واقعات الدعوي يتبين
ثبوت اخلال المدعى عليهما بالتزامهم بضمان التعرض منهم وتمكين المدعى من الانتفاع بالعين المؤجرة بأن قاما بكسر ماسورة عداد المياه الخاص بالعين المؤجرة، حارما العين والمستأجر من المياه، لإجباره على انهاء عقد الايجار بلا سند من القانون
وثابت هذا التعرض والتعدي من المحضر رقم …..لسنة 2023 مركز الزقازيق في 12/11/2023، ومن شهادة الجيران الملاصقين ،
فضلا عن امتناعهم من تمكين المدعى من تركيب عداد المياه المتعاقد عليه مع شركة المياه والشرب، لحيازتهما للمنور الكائن به عدادات مياه العقار وغلقه بقفل حديدي
ورغم انذار المدعى لهما بإعادة تركيب الماسورة الخاصة بالعداد القديم للشقة المؤجرة، أو تمكينه من تركيب العداد المتعاقد عليه الا أنهما لم يمتثلا بالمخالفة للقانون وللالتزام القانوني والتعاقدي عليهما .
فالمستقر عليه فقها:
أن التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي غير قابل للانقسام فإذا تعدد المؤجرون أو ورث المؤجر ورثة متعددون وجب على كل منهم الامتناع عن التعرض للمستأجر لا فى حصته فى العين المؤجرة فحسب بل فى كل العين المؤجرة وإذا تعرض احدهم للمستأجر كان لهذا ان يرجع عليه الضمان كاملا.
( مشار اليه – الوسيط – 6- مجلد 1 للدكتور السنهوري – ص 297 وما بعدها )
فالتزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي غير قابل للانقسام فإذا تعدد المؤجرون ، أو ورث المؤجر ورثة متعددون ، وجب على كل منهم الامتناع عن التعرض للمستأجر ، لا فى حصته فى العين المؤجرة فحسب ، بل فى كل العين المؤجرة . وإذا تعرض أحدهم للمستأجر ، كان هذا أن يرجع عليه بالضمان كاملا .
عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 154 – سليمان مرقص فقرة 180
فالمقرر في قضاء محكمة النقض عن ضمان المؤجر وورثته عدم التعرض للمستأجر :
طبقاً لنص المادة 571 مدنى يضمن المؤجر للمستأجر تعرضه الشخصي فى الانتفاع بالعين المؤجرة سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانونى ويشترط فى تعرض المؤجر ان يكون غير مستند إلى حق له .
الطعن 2273 لسنة 73 ق جلسة 10/5/2004
وإن عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا وقع تعرض من الغير يستند إلى سبب قانوني يرجع إلى المؤجر جاز للمستأجر أن يرفع دعوى الحق مستنداً في ذلك إلى عقد الإيجار وما ينشأ عنه من ضمان عدم التعرض طبقاً للقواعد العامة عملاً بالمادتين 571، 572 من القانون المدني.
الطعن رقم 1860 لسنــة 53 ق جلسة 9 / 11 / 1989 – مكتب فني 40 – الجزء 3 – ص 41
ثانيا: توافر شروط ضمان التعرض :
- وقوع التعرض بالفعل – ماديا – بقطع المياه عن العين المؤجرة والمدعى المستأجر بكسر ماسورة العداد والامتناع عن تمكين المدعى من تركيب العداد المتعاقد عليه مع شركة المياه.
- وقوع التعرض أثناء مدة الإيجار – فالعقد محل التداعي المؤرخ 1 / 6 / 1980 ممتد يقوه القانون الى المدعى عن مورثه المستأجر الأصلي
- وقوع اعمال من المؤجر تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو تخل بهذا الانتفاع : حيث أن ما قام به المدعى عليهما بعدم توفير خدمة المياه للعين المؤجرة وحرمان المدعي من الانتفاع بها على الرغم من عدم انتهاء العلاقة الايجارية يلزمهم بإزالة العقبة المادية المتمثلة في حرمان المدعي من الانتفاع بالعين المؤجرة
- عدم استناد المدعى عليهما فيما قاما به بقطع المياه عن المدعى لسبب قانونى رغم التزامه بسداد استهلاك المياه كما مبين بالإيصالات المقدمة
ومن ثم ووفقا للمستقر عليه فقها :
إذا توافرات هذه الشروط الأربعة اعتبر العمل الصادر من المؤجر تعرضا يستوجب الضمان ولا يشترط سوء نية المؤجر فسواء كان سيء النية
أي يعلم أن العمل الذى يأتيه هو تعرض يحرمه القانون أو كان حسن النية أي يعتقد ان العمل مشروع ففي الحالتين يجب عليه الضمان .
(شروط ضمان التعرض مشار اليه – الوسيط 6 – السنهوري – مجلد 1- ص 297 وما بعدها )
ثالثا : الزام المدعى عليهما بتعويض المدعى:
المقرر أنه وفى جميع الحالات أي سواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو بإنقاص الأجرة ، فإن له أن يطلب أيضا التعويض عما أصابه من الضرر بسبب إخلال المؤجر بالتزامه.
ويتبين توافر أركان التعويض على النحو الآتى بيانه
( 1 ) ركن الخطأ : اخلال المدعي عليهما بالتزامهم العقدي بعدم التعرض للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بقطع المياه عن العين المؤجرة لإجباره على ترك العين بالمخالفة للقانون
وثابت ذلك من المحضر سالف البيان والمعاينة وشهادة الجيران الملاصقين .
( 2 ) ركن الضرر : ويمثل ذلك في الاضرار به ماديا ومعنويا بقطع المياه عن العين المؤجرة أكثر من سنة ونصف حتى الأن بكسر ماسورة عداد المياه للعين الموجود بالمنور حيازتهم، ومنعه من تركيب عداد مياه المتعاقد عليه مع شركة المياه
ذلك أن المياه ميزة هامة لكل مستأجر ولا يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة علي أكمل وجه دونها لا سيما مع حلول شهر رمضان المعظم وهناك حاجة ملحة وعاجلة للمنذر بإعادة المياه للعين.
لا سيما أن قوانين الايجارات الاستثنائية وقواعد القانون المدني نصت علي عدم جواز حرمان المستأجر من ميزة ينتفع بها وبالتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها
والكف عن أي أعمال تعكر صفو الانتفاع وأنه ضامنا لأى تعرض منه في ذلك الانتفاع .
فقد حملاه ما فوق طافته بملء مياه من المساجد ومن الجيران خلال تلك المدة الطويلة وحتى الأن ولم يرحما دخول شهر رمضان أكثر من مرة وهو صائم والعين بلا مياه
وحملاه كذلك نفقات تركيب عداد واللجوء الى المحامين والمحكمة والنيابة والقسام الشرطة للمطالبة بحقه القانوني.
( 3 ) ركن السببية : ويتمثل في أنه لولا خطأ المدعي عليهما سالف البيان لما حدث له الضرر سالف البيان.
أما عن الغرامة التهديدية لتنفيذ الالتزام فسيند المدعى توافر شروطها المبينة بالمادة 213 مدني التى تنص علي:
- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
- وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة.
ومن ثم توافر الشروط الثلاثة التالية :
- (1) أن يكون التنفيذ العيني للإلتزام ممكنا وأن يكون المدين ممتنعا عن التنفيذ ، اما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً ، كأن هلك الشئ المطلوب تسليمه أو أتي المدين العمل الذي إلتزام بالإمتناع عنه ، فلا محل للالتجاء إلي التهديد المالي إذا أصبح غير ذي موضوع .
- (2) أن يكون تدخل الشخص واجباً التنفيذ وبغير هذا التدخل يكون التنفيذ غير ممكن أو غير ملائم .
- (3) أن يطالب الدائن بالتهديد المالي ، فلا يجوز أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بغرامة تهديدية ، وللدائن أن يطلب الحكم بالغرامة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، وللمحكمة سلطة التقدير حتي لو كانت الشروط متوافرة ، ولا تخضع في تقديرها لرقابة محكمة النقض .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذ الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) ايجارات كلى الكائن مقرها – الزقازيق – المنتزه – خلف مديرية الأمن وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم الموافق / / 2024 لسماع الحكم
- أولا : الزام المدعى عليهما بضمان عدم التعرض للمدعى في الانتفاع بالعين المؤجرة المبينة بعقد الايجار المؤرخ 1/6/1980 الكائنة ….. – محافظة الشرقية بتنفيذ الالتزام عينا بإعادة المياه الى العين المؤجرة بتوصيل الماسورة المكسورة منهما و بتمكين المدعى وموظفي شركة المياه من تركيب عداد المياه المتعاقد عليه داخل منور العقار الذي في حيازتهما ، مع فرض غرامة تهديدية يومية وفقا لنص المادة 213 مدنى، نترك تقديرها لعدالة المحكمة عن كل يوم تأخير في تنفيذ التزام من تاريخ صدور الحكم
- ثانيا : الزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا الى المدعى مبلغ وقدره مائة الف جنيه تعويضا له عما الم به من أضرار مادية وأدبية من جراء اخلالهما بالتزامهما بضمان عدم التعرض له في الإنتفاع بالعين المؤجرة بقطع المياه عنها استنادا للمواد 558، 571 مدنى، فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت
ولأجل العلم ،،
مذكرة من المدعى متضمنة طلب التهديد المالي
مذكرة
بدفاع / ………………. (المدعى)
ضد
………………….. (المدعى عليه)
في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..
(الطلبات)
- أولاً : الحكم بإلزام المدعي عليه بالقيام بتنفيذ إلتزامه التعاقدي طبقاً للعقد الموضح بصدر صحيفة إفتتاح الدعوى والمؤرخ / / .
- ثانياً : إلزام المدعي عليه بدفع غرامة تهديدية مؤقتة من جراء عدم تنفيذ ما إشترطه على نفسه عن كل يوم تأخير قدرها …………. مع التعويض .
- ثالثاً : إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً بقيد الكفالة .
(الدفاع)
أولاً : تنفيذ إلتزام المدعى عليه تنفيذاً عينياً للعقد موضوع الدعوى الماثلة :
بموجب عقد مؤرخ في / / عاقد الطالب مع المدعى عليه على القيام بـ ………… نظير مبلغ وقدره ………. تم دفع المبلغ بالكامل بمجلس العقد بتاريخ / / .
ولما كان المدعى قد قام بما إلتزم به ولكن المدعى عليه تقاعس عن تنفيذ إلتزامه لذي تعهد به في العقد المذكور .
ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي عملاً بالمادة 203 ، 213 من القانون المدني إجباره على تنفيذ ما تعهد به والتزم به عيناً
وقد قضت محكمة النقض بأن :
من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203/1، 215 من القانون المدني هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياَ ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، و إن تقدير تحقق تلك الاستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
[الطعن رقم 2469 – لسنــة 57 ق – تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1991 – مكتب فني 42 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1129 ]
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات .
أحكام التهديد المالي في قضاء النقض
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم …. لسنة 2007 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بمبلغ مقداره ……… (اثنى عشر مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون جنيهاً) بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد بواقع 16% والمصروفات حتى تمام السداد.
وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد اعتماد مؤرخ 2 من يوليو سنة 2002 منح الطاعن الأول بضمان وكفالة الثاني تسهيلات ائتمانية نتج عنها الرصيد المطالب به. وإذ تقاعسا عن سداده فقد أقام الدعوى.
وجه الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم :
أصلياً بإلزام البنك بتقديم كشف حساب مبيناً به رصيد الطاعنة الأولى شاملاً القرض والإيداعات والتسويات والرصيد المستحق والفوائد والأسس التي احتسبت عليها، والمصروفات البنكية عن كل سنة وكيفية معالجتها حسابياً
وفي حالة الامتناع عن ذلك إلزامه بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير اعتباراً من تاريخ الحكم وحتى تقديم الكشوف والمستندات وكذا تسليم الشيكات التي سلمت للبنك على سبيل الضمان.
واحتياطياً ندب خبير لفحص كشوف الحساب والمستندات وتحديد رصيد الطاعنة الأولى والانتقال للبنك لتحقيق ذلك الرصيد وما عسى أن يستحق عليه من فوائد والقضاء بما يسفر عنه ذلك التقرير .
وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 2008 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية للاختصاص وقيدت برقم …. لسنة 2009 لسنة 1 ق الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية.
دفع الطاعنان بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 لمخالفتهما لنص المادتين 40، 68 من الدستور.
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدل البنك طلباته إلى الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤديا له مبلغ مقداره …….. جنيه قيمة المديونية المستحقة عليهما والفوائد بواقع 16% وما استجد منها وما يستجد حتى تمام السداد وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 2009 .
قضت المحكمة :
أولاً: في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ …….. (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وستة عشر ألفاً، وسبعمائة ست وستون جنيهاً وعشرون قرشاً) والفوائد بواقع 16% سنوياً من 31 مايو سنة 2009 وحتى تمام السداد.
ثانيا: في الدعوى الفرعية بانتهائها.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ رفض الدفع المبدى منهما بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من القانون 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية رغم مخالفتهما لأحكام المادتين (40، 68) من الدستور
إذ قصر المشرع فيهما حق التقاضي على درجة واحدة مما يحرم المتقاضي من استكمال جوانب دفاعه التي فاتته أمام محكمة أول درجة ويحول بين محكمة ثاني درجة ورقابة أعمال المحكمة الأولى، وأخل بالمساواة الواجبة بين المواطنين أمام القانون بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من المبادئ الدستورية أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي،
ومن المقرر أنه ليس هناك ثمة تناقض بين حق التقاضي كحق دستوري وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر حق التقاضي أو إهداره
كما أن قصر حق التقاضي على درجة واحدة, هو مما يستقل المشرع بتقديره بمراعاة أمرين:
- أولهما: أن يكون هذا القصر قائماً على أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المثارة فيها.
- ثانيهما: أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد المعمول بها أمامها, وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل في عناصر النزاع جميعها الواقعية منها والقانونية, فلا تراجعها فيما تخلص إليه جهة أخرى.
لما كان ذلك
وكان المشرع في إطار سلطته التقديرية في تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في القضايا الاقتصادية بما قرره في النصين الطعينين من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات
والدعاوي التي لا يجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه, ومن عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض, عدا الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.
يرجع إلى ضمان سرعة الفصل في هذه المنازعات بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل نظام العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة
وتحقيقاً لذلك فقد أنشأ المشرع محاكم اقتصادية بدوائر محاكم الاستئناف تضم دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية يرأسها رئيس بمحاكم الاستئناف وتشكل من قضاة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية،
وقد عمد المشرع إلى قصر ولوج طريق الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية واضعاً معياراً موضوعياً مجرداً لتحديد هذه الأهمية هو قيمة الدعاوى
وهو منهج أقرته المحكمة الدستورية عليه وبرأت نهجه في توزيع الاختصاص بين محاكم مختلفة في منازعات مماثلة بحسب القيمة .
ومن ثم تباين المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تبعاً لقيمة الدعوى وغلق باب الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة من بعض هذه المحاكم دون البعض الآخر من الإخلال بالحق في التقاضي
وبمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليهما في الدستور ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقولان
أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن عقد الاعتماد موضوع التداعي من عقود الإذعان لاستحالة مناقشة شروطه إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه
على أن الإذعان في العقود يكون في شركات أو كيانات اقتصادية خصها المشرع بأداة خدمة لا يؤديها غيرها وهذا الشرط منتف في البنوك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين
ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة، والسلع الضرورية هي التي لا غنى للناس عنها
والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها, ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن للطاعنين حرية كاملة في التعاقد مع أي من البنوك المتعددة بديلاً عن البنك المطعون ضده وأن الإذعان قصره المشرع على كيانات اقتصادية وشركات خصها بأداء خدمة
لا يؤديها غيرها وهو ما لا يتوافر في العقد سند الدعوى, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون والنعي عليه في ذلك على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
إذ تمسكا في دفاعهما بأن البنك المطعون ضده قد منعهما من التصرف بالبيع في الوحدات المرهونة لصالحه طوال سريان الرهن، ولم يقم ببيعهما استنادا إلى التفويض الصادر له منهما في ذلك
مما حرمهما من سداد الدين المستحق عليهما من ثمن المبيع، إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع بقالة أن بيع الوحدات المرهونة هو رخصة كفلها القانون للبنك
فلا يجوز إجباره على إنفاذها وأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولا على أسبابه رغم أن التقرير لم يحسم أمر هذا الدفاع وترك الفصل فيه للمحكمة، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإرادة, والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص
بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه, ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن،
لما كان ذلك
وكان البين من نصوص عقد الاعتماد المبرم بين الطرفين أنها لم تتضمن التزاماً على عاتق البنك بالتنفيذ على العقار المرهون قبل اللجوء إلى أي طريق آخر للحصول على الدين المستحق بموجبه
وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن بيع العقار هو رخصة خولها القانون للبنك فلا يجوز إجباره على إنفاذها, وهو ما يتفق وصحيح القانون، فيكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الرابع من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
إذ اتفقا في عقد الاعتماد على أن تكون مدته سنة واحدة إلا أن البنك المطعون ضده قام بتجديده بإرادته المفردة دون إتباع القواعد القانونية التي تلزمه بإلغائه بمجرد توقفهما عن السداد
فضلا عن عدم قيامه بإخطارهما بالتجديد، وإذ عول الحكم على ذلك وقضى بإلزامهما بالدين الناتج عن العقد، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح
ذلك بأن البين من نص البند الثالث من عقد الاعتماد موضوع الدعوى المؤرخ 2 من يوليه سنة 2002 أن مدته تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد وينتهي الاعتماد ويستحق السداد في 2 من يوليه سنة 2003
وإذ خلت الأوراق من دليل على قيام البنك بتجديد العقد بعد ذلك التاريخ، فإن النعي بهذا الوجه يضحى غير صحيح ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
وكان النص في المادة 232 من التقنين المدني على أن
لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
وفي المادة 233 منه على أن
الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات, ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.
يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية
وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضي عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجاري, أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة, ولا يسري عليه هذا العرف.
ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين, باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها.
وكان من المقرر، في قضاء هذه المحكمة
أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها
وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه يتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.
ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته, ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه
إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وإلا فإنه تسري عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية.
لما كان ذلك
وكان الثابت في الأوراق ومن تقرير الخبير وما قدمه الطرفان من مستندات أن الحساب الجاري تحت لطلب “رقم …….” قامت الطاعنة الأولى بفتحه لدى فرع …….. بالبنك المطعون ضده بتاريخ 2 من يوليه سنة 2002
وأن هذا الحساب قفل وزالت صفته بانتهاء مدته المتفق عليها بينهما في 2 من يوليه سنة 2003 وخلت الأوراق مما يفيد تجديده صراحة وفقاً لما جاء بعقد فتح الاعتماد .
ومن ثم فإن التاريخ الأخير يكون هو تاريخ قفل هذا الحساب ويترتب على ذلك أن الرصيد المدين سالف الذكر يصبح دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضي فوائد مركبة عنه.
وإذ خلا طلب فتح الحساب من اتفاق على سعر للفائدة يسري بعد قفل الحساب فيستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة وقدرها 5% سنويا على ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل الحساب الحاصل في 2 من يوليه 2003 وحتى تمام السداد.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفوائد الاتفاقية من 31 مايو 2009 وحتى تمام السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم
وكان البين من كشوف الحساب المقدمة من البنك المدعي أن رصيد مديونية المدعى عليهما عند انتهاء مدة الاعتماد بتاريخ 2 من يوليه سنة 2003 مبلغ 6.739.341.560 جنيه
وأثبت الخبير المنتدب في ملحق تقريره أن هناك شيكات مصرفية قام البنك بتحصيلها وأضيفت لحساب الشركة المدعى عليها الأولى اعتباراً من التاريخ الأخير وحتى الحادي عشر من أكتوبر سنة 2004 تقدر قيمتها بمبلغ 62.970.0 جنيه
فيكون جملة المستحق على المدعى عليهما مبلغ 6.676.371.560 جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% اعتبارا من تاريخ انتهاء الاعتماد في 2 من يوليه سنة 2003 وهو ما تقضي به المحكمة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1911 لسنة 80 بتاريخ 27 / 3 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 493
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين الدعوى رقم …. لسنة 1998 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 1727250 جنيها والتعويض عما أصابه من أضرار والفوائد المستحقة
اعتباراً من 8/9/1993 وحتى تمام السداد وغرامة تهديدية مقدارها مائة جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد تعديل شركة توصية بسيطة مؤرخ 3/9/1993 انضم للشركة التي يمثلها الطاعنان.
وقد أجرى تحويلات مالية من الخارج لحساب الطاعن الأول بلغت جملتها مبلغ 1874250 جنيهاً تمثل حصة ابنتيه القاصرتين في رأس المال ومقدارها 147000 جنيهاً
والباقي ومقداره 1727250 جنيهاً قرضاً منه للشركة يستحق سدادها خلال عامين من تاريخه، وإزاء تقاعس الطاعنين عن رد المبالغ المستحقة عليهما فقد أقام دعواه.
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 يوليه 2005 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 1196308 جنيهاً وفوائده بواقع 5% سنوياً اعتباراً من 5/8/1997 وحتى تمام السداد على ألا تزيد الفوائد على مبلغ الدين الأصلي.
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 122 ق القاهرة “مأمورية شمال الجيزة” وبتاريخ 9 أبريل 2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف،
طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
إذ أقام قضاءه المؤيد لحكم أول درجة بإلزامهما بالمبلغ المقضي به أخذاً بالفاكسات والتحويلات المدعى صدورها من المطعون ضده وبالشهادة الصادرة عن البنك العربي الأفريقي الدولي
رغم أنهما جحدا الأولى ولخلو الثانية مما يفيد تحويل المطعون ضده للمبالغ الثابتة بها واختلاف البيانات الواردة بها مع مثيلتها بالفاكس السالفة الذكر بما يسقط عنها الدلالة في الإثبات بما يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً
وأن الورقة المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية،
وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها
أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى مدعماً بالشهادة الصادرة من البنك العربي الأفريقي الدولي المؤرخة 6/4/2007
رغم أن الخبير لم يقطع في تقريره بأحقية المطعون ضده في طلباته إذ ترك ذلك للمحكمة إذا ما رأت الأخذ بالمستندات المقدمة من عدمه
ودون أن يواجه الحكم جحد الطاعنين لصورة الفاكس المؤرخ 9/8/1993 بشأن تحويل مبلغ 300 ألف دولار والتي لم يقدم أصل هذا المستند.
وكذلك خلو الفاكس المؤرخ 14/1/1994 بمبلغ 100 ألف دولار مما يفيد أي مديونية مستحقة للمطعون ضده في ذمة الطاعنين بصفتيهما وارتباطه بالقرض محل المنازعة
وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه أسباباً خاصة للرد على هذه الأمور رغم أنها أمور جوهرية يتغير بالرد عليها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 8536 لسنة 78 بتاريخ 23 / 2 / 2009
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم …… لسنة 124 ق لدى محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه
لحين الفصل في الطعن، وبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالت في بيان ذلك إنه بموجب عقد التوريد المؤرخ 12 أغسطس سنة 2001 تعاقدت مع الأخيرة على شراء ثلاث مولدات كهربائية بصفتها الوكيل الوحيد لشركة …… العالمية.
وبذات التاريخ اتفقت معها بعمل الصيانة الدورية لتلك الوحدات “المتواجدة بفندق ……” مقابل مبلغ اثني عشر ألف جنيه سنوياً وذلك لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه نشأ بينها نزاع بشأن بنود عقد الصيانة
فلجأت إلى التحكيم وفق ما اتفق عليه بينهما في هذا العقد، وأقامت الدعوى رقم …… لسنة 2006 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب تعيين محكم.
وبعد أن أصدرت حكمها وتم تشكيل هيئة التحكيم التي قضت بتاريخ 17 مارس سنة 2007 بإلزام الطاعنة بمبلغ 494144 جنيه تعويضاً عن تكاليف عمرة المولد رقم (3) الذي تلف، ومبلغ 479073 جنيه تعويضاً عن قيمة تأجير محطة كهرباء
أثناء فترة تعطل هذا المولد، ومبلغ 325000 جنيه الذي ما يمثل 50% من قيمة شراء محول جديد، وغرامة تهديدية بواقع 14% سنويا عن كامل المبلغ المحكوم به حتى تمام التنفيذ.
وبراءة ذمة الطاعنة من أي ديون أو مطالبات أخرى تخص المحرك رقم (3) وإلزامها بمبلغ 192275.19 جنيه قيمة الفواتير المستحقة عليها عن صيانة المولدين رقمي (1، 2).
وبتاريخ 13 فبراير سنة 2008 قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر دعوى بطلان هذا الحكم وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظره.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض
إذ قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية على سند من أن المحكمة الأخيرة – وقد أصدرت حكماً بتعيين محكماً فيها في الدعوى رقم …… لسنة 2006
فإنها تختص بنظر دعوى البطلان، وهو من الحكم تغييرا لسبب الدعوى من دعوى بطلان حكم التحكيم إلى دعوى بطلان إجراءاته.
وخلط بين الاختصاص النوعي للدعوى الأولى والتي تختص بنظرها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع
والتي انتظمتها المادة 54 / 2 من قانون التحكيم في المواد المدنية التجارية رقم 27 لسنة 1994 وبين المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم التي انتظمتها المادة 9 من ذات القانون.
هذا إلى أنه تناقض في أسبابه، فبعد أن كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان جعل الاختصاص بنظرها إلى المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك بأن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 – بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أنه
1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر
2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجراءات التحكيم.
والنص في الفقرة الثانية من المادة 54 من ذات القانون على أنه
تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
إنما يدل على
أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهي تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها (مادة 14)
أو اختيار محكم (مادة 17) وإنهاء مهمته (مادة 20) فجعلها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون المرافعات.
أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى،
أما دعاوى بطلان حكم التحكيم فجعلها لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها، وفي غير التحكيم التجاري الدولي
يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أي محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 مارس سنة 2007 من أحد مراكز التحكيم الواقعة في مدينة القاهرة
وكان هذا الحكم ليس صادراً في تحكيم تجاري دولي فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي محكمة شمال القاهرة الابتدائية،
ومن ثم – وعملاً بنص المادة 54/2 من القانون 27 لسنة 1994 – ينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعوى – دعوى بطلان حكم التحكيم – لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم
وقضى باختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر دعوى البطلان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5001 لسنة 78 بتاريخ 27 / 1 / 2009
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في
أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3955 لسنة 1998 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/7/1996 الذي باعته به “الجراج” المبين بصحيفة دعواها، مع إلزامه بتسليمه لها بالحالة التي كان عليها قبل التعاقد.
وذلك على سند من أنه أحدث بالعين المبيعه بعض التعديلات التي أضرت بسلامة العقار وغيرت شكل واجهته بالمخالفة لما اتفق عليه في البند الثاني عشر من العقد تدخل المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة في الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول طلبات التدخل وبرفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئنافات أرقام 178، 337، 2807 لسنة 56ق الإسكندرية، واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 7021 لسنة 55ق،
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/11/2000 بإلغاء الحكم المستأنف و بفسخ عقد البيع المشار إليه وبإلزام الطاعن بتسليم “الجراج” بالحالة التي كان عليها قبل البيع.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول
إن المطعون ضده الثاني طلب قبول تدخله في الدعوى بصفته مأمور اتحاد ملاك العقار المشتمل على العين المبيعة له ـ الطاعن ـ وطلب فسخ العقد المبرم بينه والشركة المطعون ضدها الأولى
وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرامه مع الحكم بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير وإذ لم يتحقق الحكم من تلك الصفة ـ باعتبارها من النظام العام
واكتفى بمجرد القول بأن الأوراق خلت من دليل على قيامها. فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محلة
ذلك أن الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه.
لما كان ذلك
وكان مؤدى المادة 866 من القانون المدني أن سلطة مأمور اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد تقتصر على تنفيذ قرارات الاتحاد، والقيام بما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ومطالبة كل ذي شأن ـ بما فيهم الملاك أنفسهم بتنفيذ هذه الالتزامات
أما ما يجاوز ذلك من أعمال التصرف المتعلقة بطبقات العقار فيظل لمن باشروا هذه التصرفات حق التقاضي بشأنها.
وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون المدني على أن
في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الأخر ـ بعد إعذاره المدين ـ أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه)
يدل على أن الحق في المطالبة بفسخ العقد مقصور على طرفيه، ومن ثم فإن الصفة في طلب فسخ عقد البيع موضوع النزاع لا تتوافر لغير الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها بائعة تهدف بدعواها إلى انحلال التصرف المبرم بينها وبين الطاعن.
وهو ما يخرج عن نطاق سلطات مأمور اتحاد الملاك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول
أن الحكم أقام قضاءه بفسخ العقد موضوع النزاع على سند من أنه ـ الطاعن ـ أجرى تعديلات في العين المبيعة بالمخالفة للحظر الوارد في البند الثاني عشر منه أثرت في سلامة العقار وشكله الخارجي دون دليل
وبغير اللجوء إلى أهل الخبرة في مسألة تحتاج إلى خبرة فنية.
كما تساند إلى أن تغيير وجه استعمال تلك العين من جراج إلى مجلات تجارية بالمخالفة لحكم المادتين 11، 17 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1992 المعدل للقانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء يؤدي إلى بطلان التصرف بطلانا مطلقا،
وغفل عما نصت عليه المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من استثناء المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه من نطاق تطبيق النص.
واطرح ما قدم في الدعوى من مستندات بجلستي 8/3/1999، 3/5/1999 تثبت موافقة المحافظ والجهة الإدارية المختصة على تغيير الغرض من إنشاء العين المبيعة والترخيص باستعمالها “كافتيريا وصيدلية” خدمة للنشاط السياحي بالإسكندرية ـ الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى، وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع
وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها .
أما إذا بنى الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمي لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع النزاع على دعامتين أولاهما: أن الطاعن أخل بالتزام جوهري يؤثر بطريقة مباشرة على سلامة العقار وشكله الخارجي
دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا الذي انتهى إليه والثانية هي أن “التصرف في ذاته” تصرف باطل بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها طواعية لأحكام القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ـ دون أن يبين ماهية ذلك التصرف.
وما إذا كان هو عقد البيع موضوع النزاع أم عقد البيع الصادر من الطاعن إلى المطعون ضدها الثالثة في 1/10/1996 مما يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ما قاله الحكم في هذا الصدد
ودون أن يناقش المستندات المقدمة من الطاعن والتي تثبت حصوله على ترخيص مطابق للمادة 11 من القانون 25 لسنة 1992 في فقرتها الثانية وهي مستندات جوهرية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه فضلا عن فساده في الاستدلال يكون مشوبا بغموض يبطله
أحكام النقض المدني الطعن رقم 324 لسنة 71 بتاريخ 26 / 2 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 1 – صـ 322
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعن أقام الدعوى رقم…………. لسنة………… مدني أبوقرقاص الجزئية على المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم بأن يؤديا له مبلغ ستين جنيها مقدار نصيبه في أرباح شهري يونيه ويوليو سنة 1988 عن حصته في استغلال المخبز موضوع الشركة
ثم عدل طلباته إلى إلزامهما بتقديم كشف حساب من أول يناير سنة 1979 حتى 23 نوفمبر سنة 1983 وإلزامهما بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير وأن يؤديا إليه ما قد يظهر له من مبالغ.
وذلك على سند من القول بأنه يشاركهما في استئجار مخبز لاستغلاله بموجب عقد شركة مؤرخ أول يناير سنة 1973 نص على تقسيم الأرباح بينهم بحق الربع لكل منهم شهريا
وإذ أخلا بالتزامهما بالوفاء بما استحق له فقد أقام دعواه, وأقام المطعون ضدهما على الطاعن الدعوى رقم………… لسنة………… مدني أبوقرقاص الجزئية
بطلب الحكم ببطلان عقد الشركة سالف الذكر وتعديله المؤرخ 17 أكتوبر سنة 1978 واعتباره كأن لم يكن.
وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظرهما وأحالتهما إلى محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدتا برقم………… لسنة…………. مدني.
ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12 يناير سنة 1991 بإلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 5431.19 جنيه
فاستأنفا هذا الحكم بالاستئناف رقم………… لسنة………….. لدى محكمة استئناف بني سويف “مأمورية المنيا”.
وبتاريخ 5 يناير سنة 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن بحالتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال
ذلك أنه قضى ببطلان عقد الشركة لاشتمال الاتفاق المعدل له والمؤرخ 7 أكتوبر سنة 1978 على شرط يقضي بعدم تحمله الخسارة ف يحين أنه على فرض تحقق هذا الشرط
فإن البطلان يتعين أن يقتصر على ما ورد في الاتفاق المعدل ويظل العقد الأصلي قائما منتجا لأثاره وهو ما عناه أطرافه بالنص في ذلك الاتفاق صراحة على بقاء عقد الشركة ساريا بينهم بجميع شروطه
هذا إلى أن الشركة تعد وحتى القضاء ببطلانها شركة واقع فيكون له خلالها أن يطالب بحصته فيما حققته من أرباح دون انتظار نتيجة التصفية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 515 من القانون المدني على أنه
إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسارتها, كان عقد الشركة باطلا.
مفاده – وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقا عليها أن
البطلان المطلق – لا عدم القابلية للإبطال – هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة تنتفي معه نية المشاركة لديه
وتبعا لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ.
ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه وحكمه ببطلان عقد الشركة – وهو من عقود المدة- خلافا للقواعد العامة لبطلان الوارد ذكرها في المادة 142 من القانون المدني
لا يكون له أثر رجعي فأعمال الشركة وتعهداتها في الماضي لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجري منها بعد القضاء ببطلانها.
وبالتالي فإن ما لم يستأده الشريك في هذه الشركة من عائد مقطوع – لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسارة – خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به
كأثر لذلك بعد دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد 553 من القانون المدني وما بعدها – إلا في مواجهة المصفى .
وفي ضوء ما يثبت له من أن الشركة قد حققت أرباحا في تلك الفترة وفي حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقا لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها في العقد الباطل
باعتباره دينا أستحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة 536 من ذلك القانون.
لما كان ذلك
وكان الواقع الذي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه أن الطاعن والمطعون ضدهم كانوا قد أجروا اتفاقا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1978 ضمنوه تعديلا لعقد الشركة المحرر بينهم والمؤرخ أول يناير سنة 1973
لتشغيل المخبز محل النزاع يقضي بأحقية الطاعن في ربح شهري محدد غير قابل للزيادة أو النقصان لا يحول غلق المخبز – لأسباب صحية أو خلافه – دون استحقاقه له بصفة دورية.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدي من هذا الواقع ببطلان عقد الشركة الأول وما تلاه من تعديل له – تضمن على نحو ما سلف بيانه – منح الطاعن الحق في الحصول على ربح شهري ثابت ومستمر مع عدم تحمله ما قد يلحق الشركة من خسارة
ورتب على ذلك عدم أحقيته في المطالبة به إلى حين تصفية أموال الشركة وقمستها بينه وبين المطعون ضدهم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1902 لسنة 63 بتاريخ 13 / 2 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 1 – صـ 303
📌 مبادئ محكمة النقض عن مفهوم الغرامة التهديدية:
نقض مدني – الطعن رقم ٣٩٢٩ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٠/٢/٢٠١٣:
“الغرامة التهديدية ليست تعويضًا نهائيًا وإنما وسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ العيني، ويجوز للمحكمة وقف تنفيذها إذا زال سببها أو خفضها إذا جاوزت الضرر الفعلي.”
نقض مدني – الطعن رقم ٦٣٩١ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٢٢/٤/٢٠١٤:
“وقف تنفيذ الغرامة التهديدية أو تخفيضها مرده إلى زوال سببها أو تناسبها مع الضرر الفعلي، وهو أمر جوازي للمحكمة متى قام سببه.”
هل يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية بالمادة 212 مدني
نعم، يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية استنادًا للمادة 212 من القانون المدني، لكن مع بعض الضوابط.
📜 التأصيل القانوني:
المادة 212 مدني تنص على أنه:
“يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية إذا زال سببها، كما يجوز له تخفيضها إذا أصبح المبلغ باهظًا بالنسبة إلى الضرر الحاصل بالفعل.”
🔍 التطبيق العملي:
الغرامة التهديدية ليست تعويضًا نهائيًا، بل وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ التزامه الأصلي (عمل أو امتناع عن عمل).
إذا زالت موجبات التنفيذ أو نفذ المحكوم عليه الالتزام الأصلي، أو أصبح المبلغ باهظًا مقارنة بالضرر الفعلي، يجوز طلب وقف التنفيذ أو تخفيض الغرامة.
محكمة النقض قررت أن للقاضي سلطة تقديرية في ذلك متى تحقق سبب الوقف أو التخفيض.
⚖️ مثال تطبيقي:
إذا صدر حكم على شخص بهدم بناء مخالف، وتضمن غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير، ثم قام بالفعل بالهدم أو أثبت استحالة التنفيذ لسبب أجنبي، يمكنه طلب وقف تنفيذ الغرامة أو تخفيضها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة التنفيذ.
📌 مهم:
طلب وقف التنفيذ هنا ليس طعنًا على الحكم، بل هو طلب مستقل يقدَّم إلى المحكمة المختصة (غالبًا قاضي التنفيذ أو المحكمة التي أصدرت الحكم)، ويشترط إثبات زوال السبب أو مبالغة المبلغ.
صيغة طلب وقف تنفيذ الغرامة التهديدية مع ذكر الأساس القانوني وأحدث أحكام النقض
صيغة قانونية متكاملة لطلب وقف تنفيذ الغرامة التهديدية وفق المادة 212 مدني، مع تضمين الأساس القانوني وأحدث أحكام النقض التي قررت المبادئ في هذا الشأن.
طلب وقف تنفيذ الغرامة التهديدية
السيد الأستاذ/ رئيس التنفيذ بمحكمة …… الابتدائية
مقدمه لسيادتكم
السيد/ ……………… – (الصفة: محكوم عليه) – المقيم ………………… – ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………… المحامي.
ضد
السيد/ ……………… – (الصفة: محكوم له) – المقيم …………………
الموضوع
بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة …… مدني كلي …… بجلسة …/…/……، قضى منطوقه بإلزام الطالب بتنفيذ الالتزام (وصف الالتزام، مثل: تسليم المستندات/ إزالة التعديات/ تنفيذ عمل معين)، وبالغرامة التهديدية قدرها ……… جنيه عن كل يوم تأخير.
وحيث أن الطالب قد قام بالفعل بتنفيذ الالتزام المحكوم به بتاريخ …/…/…… (أو: زال سبب الالتزام بسبب ……………… مما جعل التنفيذ مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه)، الأمر الذي تنتفي معه موجبات الاستمرار في الغرامة التهديدية.
الأساس القانوني
📜 المادة 212 من القانون المدني تنص على أنه:
“يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية إذا زال سببها، كما يجوز له تخفيضها إذا أصبح المبلغ باهظًا بالنسبة إلى الضرر الحاصل بالفعل.”
📌 مبادئ محكمة النقض:
نقض مدني – الطعن رقم ٣٩٢٩ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٠/٢/٢٠١٣:
“الغرامة التهديدية ليست تعويضًا نهائيًا وإنما وسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ العيني، ويجوز للمحكمة وقف تنفيذها إذا زال سببها أو خفضها إذا جاوزت الضرر الفعلي.”
نقض مدني – الطعن رقم ٦٣٩١ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٢٢/٤/٢٠١٤:
“وقف تنفيذ الغرامة التهديدية أو تخفيضها مرده إلى زوال سببها أو تناسبها مع الضرر الفعلي، وهو أمر جوازي للمحكمة متى قام سببه.”
بناءً على ما تقدم،
ألتمس من عدالة سيادتكم:
- أولًا: وقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية الصادرة بموجب الحكم رقم …… لسنة …… مدني كلي …… اعتبارًا من تاريخ …/…/…… لزوال سببها.
- ثانيًا: وفي الاحتياط، تخفيض الغرامة التهديدية بما يتناسب مع الضرر الفعلي.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
مذكرة شارحة لدعم طلب وقف تنفيذ الغرامة التهديدية
مذكرة شارحة متكاملة لدعم طلب وقف تنفيذ الغرامة التهديدية، بأسلوب مذكرات النقض أمام قاضي التنفيذ، مع الاستناد للمادة 212 مدني وأحدث مبادئ النقض.
مذكرة شارحة
مقدمة إلى السيد الأستاذ/ رئيس التنفيذ بمحكمة …… الابتدائية
في الطلب رقم …… لسنة …… تنفيذ
المقدم من:
السيد/ …… (الصفة: محكوم عليه) – المقيم …… – ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …… المحامي.
ضد السيد/ …… (الصفة: محكوم له) – المقيم ……
أولًا: الوقائع
صدر ضد الطالب الحكم رقم …… لسنة …… مدني كلي ……، والقاضي في منطوقه بإلزامه بتنفيذ الالتزام المتمثل في (… وصف الالتزام …) وبغرامة تهديدية قدرها …… جنيه عن كل يوم تأخير.
وحيث أن الطالب قد بادر إلى تنفيذ الالتزام المحكوم به بتاريخ …/…/…… (أو: أن التنفيذ أصبح مستحيلًا لسبب أجنبي لا يد له فيه كـ……)، فقد زال السبب الذي من أجله قضت المحكمة بالغرامة التهديدية.
ثانيًا: الأساس القانوني
تنص المادة 212 من القانون المدني على أنه:
“يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية إذا زال سببها، كما يجوز له تخفيضها إذا أصبح المبلغ باهظًا بالنسبة إلى الضرر الحاصل بالفعل.”
ويتضح من النص أن المشرع أعطى سلطة تقديرية للقاضي في وقف تنفيذ الغرامة إذا زالت وظيفتها كوسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ العيني.
ثالثًا: المبادئ القضائية
١- نقض مدني – الطعن رقم ٣٩٢٩ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٠/٢/٢٠١٣:
“الغرامة التهديدية ليست تعويضًا نهائيًا وإنما أداة ضغط لحمل المدين على التنفيذ العيني، ويجوز للمحكمة وقف تنفيذها إذا زال سببها أو خفضها إذا جاوزت الضرر الفعلي.”
٢- نقض مدني – الطعن رقم ٦٣٩١ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٢٢/٤/٢٠١٤:
“وقف تنفيذ الغرامة التهديدية أو تخفيضها مرده إلى زوال سببها أو تناسبها مع الضرر الفعلي، وهو أمر جوازي للمحكمة متى توافر سببه.”
٣- نقض مدني – الطعن رقم ١٤٣٢ لسنة ٦٩ ق – جلسة ٢٦/١٢/٢٠٠٠:
“للقاضي وقف تنفيذ الغرامة التهديدية إذا زال سببها ولو بعد صدور الحكم بها، لأنها ليست تعويضًا عن ضرر بل وسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ.”
رابعًا: التطبيق على النزاع
الثابت بالأوراق أن الطالب قد قام بتنفيذ الالتزام فعليًا بتاريخ …/…/……، مما يقطع بزوال سبب الغرامة التهديدية.
استمرار التنفيذ للغرامة بعد هذا التاريخ يصبح افتئاتًا على حق الطالب ومخالفًا لوظيفة الغرامة التهديدية، التي تنقضي بزوال موجبها.
المحكمة تملك سلطة وقف التنفيذ اعتبارًا من تاريخ زوال السبب، أو تخفيضها إذا تجاوزت الضرر الفعلي، وهو ما تنص عليه المادة 212 مدني وتؤيده سوابق النقض المشار إليها.
خامسًا: الطلبات
بناءً عليه، يلتمس الطالب الحكم بـ:
- وقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية الصادرة في الدعوى رقم …… لسنة …… مدني كلي …… اعتبارًا من تاريخ …/…/…… لزوال سببها.
- وعلى سبيل الاحتياط، تخفيض قيمة الغرامة التهديدية بما يتناسب مع الضرر الفعلي.
📌 ملاحظة: هذه المذكرة تصلح للتقديم مباشرة لقاضي التنفيذ، خاصة إذا أرفقت معها شهادة رسمية أو محضر تنفيذ يثبت زوال السبب أو إتمام التنفيذ.
أشهر الأسئلة حول الغرامة التهديدية
هل تُعتبر الغرامة التهديدية تعويضًا؟
هل يجوز الحكم بها دون طلب من الدائن؟
هل يمكن للقاضي تعديل قيمتها؟
هل تسري على الالتزامات النقدية؟
هل تسقط الغرامة بعد التنفيذ؟
ما الفرق بين الغرامة التهديدية والشرط الجزائي؟
ختاما: الغرامة التهديدية وسيلة قانونية فعالة لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه، لكنها ليست بديلاً عن التعويض ولا تُعد عقوبة وإنما هي وسيلة غير مباشرة للتنفيذ الجبري تحافظ على حقوق الدائن وتحد من عناد المدين.
⚖️ إذا كنت تواجه موقفًا مشابهًا، يُنصح باستشارة محامٍ مختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ولا تتردد في التواصل معنا عبر نموذج الاستشارة المجانية.
? تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
?? اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
?? راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
?? البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
?? العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
?? ?? أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .
?? مواعيد العمل:
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
?? خدماتنا القانونية :
1?? الأفراد والعائلات:
- تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2?? الشركات والمؤسسات:
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3?? خدمات مخصصة:
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
?? لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
? خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
? تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
? التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
? تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
?? اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .
?? استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة
“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”
تاريخ النشر: 2023-03-26
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2023/03/الغرامة-التهديدية-لتنفيذ-الالتزام.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2023-03-26.





