لا يضار المحكوم عليه باستئنافه بزيادة مقدار التعويض

قاعدة لا يضار المحكوم عليه باستئنافه بزيادة مقدار التعويض فى قضايا التعويضات تعني أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط

مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه – فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية – واستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده – أن تزيد في مقدار التعويض عن أي عنصر من عناصر الضرر لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة .

 لا يضار المحكوم عليه القاعدة

لا يضار المحكوم عليه باستئنافه بزيادة مقدار التعويض

عرض لبعض أحكام  محكمة النقض بشان قاعدة أن الطاعن المحكوم عليه لا يضار بطعنه استئنافيا على حكم التعويض طالما أن الاستئناف منه وحده فلا يجوز إساءة وضعه بزيادة التعويض

وقد قضت محكمة النقض بأن

 لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وحده هو الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض ، وكانت المحكمة بعد أن انتهت الى عدم أحقية المطعون عليهم الأول والثالث والرابعة والخامس للتعويض عن الضرر المادي واستنزلت من مبلغ الثلاثة آلاف جنيه المقضي لهم بها من محكمة الدرجة الأولى كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بيهم

ثم حكمت للمطعون عليهم جميعا – بما فيهم المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها  – بمبلغ ألفى جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي وحده ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية وجملة

فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل كل عنصر من عنصري الضرر على حدة وقضى للمطعون عليهما جميعا بمبلغ ألفى جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية بما كان يتعين معه أن يخصم ما خص المطعون عليها الثانية عن نفسها من تعويض عن هذا النوع من الضرر من مبلغ السبعة آلاف جنيه المقضي لهم بها ابتداء كتعويض عن الضررين معا

إلا أنه زاد في مبلغ التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها الى مبلغ ثمانية آلاف جنيه – حال أنها قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه  ليصل به مع التعويض عن الضرر الأدبي الى مبلغ عشرة آلاف جنيه وخلص بناء على ذلك الى تأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون

 (الطعن رقم 4854 لسنة 61ق جلسة 14/12/1997)

القضاء بالتعويض جملة

 فقد قضت محكمة النقض بأن

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معا فيقدر التعويض عنهما بغير تخصيص بمقداره عن كل منهما

فإن ذلك يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به ومن ثم إذا استأنف المحكوم ضده حكما قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما فى التعويض

ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية فى التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين ، فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به ابتداء ، وهو ما يقتضى به بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستأنف

 (10/5/1979 طعن رقم 861 سنة 46 ق – م نقض م – 30 العدد الثاني – 318 )

 وبأنه ” الضرران المادي والأدبي سيان فى إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما ، وتقديره فى كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية . ولا تثريب عليه بعد ذلك إذ هو لم يبين مقدار التعويض الذى قضى به عن كل من الضررين على حدة

(14/3/1967 طعن 1394 لسنة 36 ق – م نقض ج – 18 – 415 ) .
وقضت أيضا بأن

 من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدنى جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسبما أصابه من ضرر ومن ثم فإنها لم تكن ملزمة بأن تحدد نصيب كل من المدعين بالحق المدنى

 (28/4/1975 – م نقض ج – 26 – 367 – وبنفس المعنى 30/10/1967 طعن 1282 لسنة 37ق  – م نقض ج  – 18 – 1034 – 13/3/1956 طعن 1422 لسنة 25 ق  – م نقض ج – 7 – 330 )

 وبأنه “إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن وأعمل سلطته فى تقدير التعويض المقضى به للمطعون ضدهما أخذا بالظروف الملابسة إذ لم يلزمه القانون باتباع معايير معينة فى تقديره وأن له أن يدمج الضررين المادي والأدبي معا وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه مما يضحى معه نعيه بسبب الطعن على غير أساس

(12/6/1991 طعن 2347 سنة 58 ق – م نقض م – 42 – 1361 )

 وبأنه ” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى بينت فى حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه ولا تثريب عليها إذا هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته

 (27/2/1992 طعن 2522 سنة 57 ق – م نقض م – 43 – 397 )

 وبأنه ” إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن وأعمل سلطته فى تقدير التعويض المقضى به للمطعون ضدهما أخذا بالظروف الملابسة إذ لم يلزمه القانون باتباع معايير معينة فى تقديره وأن له أن يدمج الضررين المادي والأدبي معا وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه مما يضحى معه نعيه بسبب الطعن على غير أساس

 (12/6/1991 طعن 2347 سنة 58 ق – م نقض م – 42 – 1361 ) .

ويجب على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض لأن هذا يخضع لرقابة محكمة النقض وقد قضت محكمة النقض بأن  تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة فى قيمة الضرر هي بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا ولا يكون التعويض كافيا لجبره إذا لم يراع فى تقديره قيمة الضرر وقت الحكم ما لم يكن المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده فلا يكون له عندئذ أن يرجع إلا بقدر ما دفعه فعلا “

(27/12/1994 طعن 2445 ، 2650 سنة 59 ق)

 وبأنه ” أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض تعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض إذا استندت فى ذلك لأسباب معقولة

 (14/4/1993 طعن 1041 سنة 58 ق )

 وبأنه ” المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر الذى أقامت عليها قضاءها بالتعويض

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مبالغ التأمين أساسا للحكم بالتعويض وتحجب عن بيان عناصر الضرر ما اعتصم به الطاعن من أن المصنع كان مغلقا لم يبدأ نشاطه بعد وأن بعض البضائع لم تمتد إليها النيران وكان مبلغ التأمين يختلف فى مصدره القانونى عن التعويض الذى يجب أن يستند إلى عناصر مستمدة من أصول ثابتة

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عابة الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب

 (15/5/1991 طعن 3132 سنة 60 ق)

وبأنه ” تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض

 (جلسة 27/3/1979 طعن رقم 634 سنة 45 ق ، وجلسة 19/12/1977 طعن رقم 735 سنة 43 ق ، وجلسة 26/5/1975 ، وجلسة 4/2/1971 – م نقض م – 22 – 172 – 31/3/1970 طعن 45 سنة 36 ق ، وجلسة /4/1968 طعن 92 لسنة 34 ق)

وبأنه ” أنه وإن كان يجوز لمحكمة الموضوع  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر فيها على حده وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله فإنه يكون معيبا بالقصور

 (8/2/1977 طعن 485 لسنة 42 ق، وبنفس المعنى 28/6/1978 فى الطعن رقم 543 سنة 43 ق )

 وبأنه ” تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه مما يستوجب نقضه

 (11/4/1963 الطعون 299 ، 319 ، 321 ق – م نقض م – 14 – 520 )
وقد قضت أيضا بأن

لئن كان تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن مبلغ .. مناسب لجميع الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالطاعن دون بيان لعناصر هذه الأضرار فإنه يكون مشوبا بالقصور “

 ( 28/7/1992 طعن 288 سنة 58 ق)

 وبأنه ” من المقرر أنه يجب على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر التى أقامت عليها قضاءها بالتعويض وهى من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض كما لا يعيب الحكم إدماج الضررين المادي والأدبي تقدير التعويض عنهما جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانونا

 ( 24/7/1991 طعن 2760 سنة 56 ق)

 وبأنه ” تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض

(29/4/1984 طعن 258 سنة 50 ق – م نقض م – 35 – 1130 – وبنفس المعنى 20/3/1984 طعن 1894 سنة 49 ق – م نقض م – 35 – 752 – 27/11/1984 طعن 1111 سنة 54 ق – 13/3/1985 طعن 2068 سنة 51 ق – 15/11/1989 طعن 696 سنة 56 ق – 14/6/1990 طعن 294 سنة 59 ق – 21/6/1990 طعن 715 سنة 57 ق )

 وبأنه ” تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر الأدبي فإنه يكون قد عابة البطلان لقصور أسبابه الواقعية

(19/6/1980 طعن 1298 سنة 47 ق – م نقض م – 31 – 1788 )

 وبأنه ” تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض

(27/3/1979 طعن 934 سنة 45 ق)

 وبأنه ” تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة فى قيمة الضرر هي بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا ولا يكون التعويض كافيا لجبره إذا لم يراع فى تقديره قيمة الضرر وقت الحكم

(13/3/1997 طعن 1644 سنة 60 ق )

 وبأنه ” المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه بحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه فلا يعيبه متى عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانونا والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض أن ينتهى إلى تقدير التعويض الذى يستحقه المضرور فى حدود السلطة التقديرية للمحكمة وما تراه كافيا لجبر الضرر

(21/4/1996 طعن 1995 سنة 61 ق 5)

وبأنه ” استقلال محكمة الموضوع بالقضاء بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور . شرطه  أن  تبين عناصر الضرر وتناقش كل عنصر منها على حده وبيان أحقية أو عدم أحقية طالب التعويض فيه ” (26/4/1999 طعن 405 سنة 67 ق ) . وهذا ما استقرت عليه الدائرة المدنية بمحكمة النقض من أنه يجب أن يظهر عناصر التعويض فى الحكم وأن محكمة الموضوع تخضع لرقابة محكمة النقض فى هذا .

إلا أن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ذهبت على خلاف الدائرة المدنية فى أنه لا يلزم أن يتضمن الحكم بيان عناصر التعويض
فقد قضت محكمة النقض بأن

 متى كان ما أورده الحكم يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض ، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب “

 (2/4/1973 طعن 138 سنة 43 ق – م نقض ج – 24 – 471 – وبنفس المعنى نقض 17/11/1975 طعن 1919 سنة  45 ق – م نقض ج – 26 – 707 – 29/4/1974 طعن 1254 لسنة 43 ق – م نقض ج – 25 – 447 – 15/5/1972 طعن 339 لسنة 42 ق – م نقض ج – 23 – 734 – 12/5/1969 طعن 139 لسنة 38 ق – م  نقض ج – 20 – 680 – 30/10/1967 طعن 1282 لسنة 37 ق – م نقض ج – 18 – 1034 )
ويجب على محكمة الموضوع أن تظهر فى حكمها صفة طالب التعويض وعن أساس طلبه وأساس ما قضى له به
 قضت محكمة النقض بأن

 إذا كان الثابت من الحكم أنه قضى بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ … دون أن يبين ادعاء المدعى المذكور مدنيا أو علاقته بالمجنى عليه وصفته فى الدعوى المدنية كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية المتضامن فيها – وهى من الأمور الجوهرية التى كان يتعين على المحكمة ذكرها فى الحكم – أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه فيما يختص بالدعوى المدنية

ولا يقدح فى ذلك ما ورد فى محضر الجلسة من الإشارة إلى ادعاء والد القتيل مدنيا قبل المتهمين متضامنين وحضور مدافع عنه ومرافعته عنه ذلك أن محضر الجلسة لا يكمل الحكم إلا فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات دون العناصر الأساسية فى الدعويين

(9/5/1960 طعن 1871 لسنة 29 ق – م نقض ج – 11 – 407 –وبنفس المعنى فى 20/12/1954 – م ق ج – 38 – 500 )

ويجب أن نلاحظ أن محضر الجلسة لا يكمل الحكم إلا فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات دون العناصر الأساسية فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية

 ( الحكم السابق )

أحكام النقض الحديثة عن القاعدة

لا يضار المحكوم عليه باستئنافه بزيادة مقدار التعويض

إقامة المطعون ضده دعواه المبتداة بطلب التعويض و إجابة حكم محكمة أول درجه له . عدم استئنافه من قبله . مؤداه . حيازته قوة الأمر المقضي بالنسبة له . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر والقضاء بزيادة مبلغ التعويض رغم أن مقيم الاستئناف الطاعن بصفته . خطأ . علة ذلك .

إذ الثابت أن الطاعن بصفته استأنف وحده الحكم الابتدائي القاضى بإلزامه بأداء مبلغ ثمانية الأف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً للمطعون ضده وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديله إلى إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ عشرة الأف جنيه رغم أن محكمة الاستئناف لا تملك – قانوناً – إزاء الاستئناف المعروض عليها من الطاعن بصفته

إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعه باعتبار أنه لا يجوز لها أن تسوئ مركزه بالاستئناف المرفوع منه خاصة وأن المطعون ضده لم يستأنف الحكم الابتدائي في شأن ما قضى به له من تعويض وحاز بالنسبة له قوة الأمر المقضي بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف قاعدة أصلية من قواعد التقاضى وهى ألا يضار الطاعن بطعنه وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥٩٩٩ لسنة ٨٤ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . سريانها على الطعن بالنقض . علة ذلك

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه هى قاعدة عامة مطلقة من القواعد التى تحكم جميع طرق الطعن في الأحكام بما فيها الطعن بالنقض .

الطعن رقم ١٠٣١٨ لسنة ٧٨ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٢
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة