مأخذ القضاء بشأن البيع ونقل الملكية

أهم مأخذ القضاء بشأن البيع و نقل الملكية وأركان عقد البيع و الصحة والنفاذ للبيع والبطلان وبيع الوكيل وفقا لاحكام محكمة النقض ونصوص القانون المدني والتعقيب

الجزء الأول من مأخذ القضاء بشأن البيع و نقل الملكية وأركان عقد البيع و الصحة و النفاذ للبيع و البطلان وبيع الوكيل وفقا لأحكام محكمة النقض ونصوص القانون المدني والتعقيب علي المأخذ في أسباب الحكم .

المأخذ في البيع والملكية

البيع ونقل الملكية

  1. بيع الوكيل
  2. بيع عيادة بمنقولاتها ومنها التليفون
  3. صحة التعاقد علي أرض للبناء وتعريف التقسيم
  4. قابلية دعوى صحة التعاقد للتجزئة
  5. نسبية أثر  عقد البيع علي المتعاقدين والغير
  6. استقرار العلاقة بعقد البيع النهائي
  7. صحة ونفاذ عقد شركة تضامن
  8. التقيد بطلبات الخصوم في دعوى صحة التعاقد
  9. التزام البائع بنقل الملكية مقرر لمصلحة المشتري دون غيره
  10. قصور الحكم في دعوى صحة التعاقد
  11. الفساد في الاستدلال في حكم صحة التعاقد
  12. السبب ليس ركنا من أركان عقد البيع

بيع الوكيل وضرورة استظهار أن سند الوكالة يبيح له ذلك

وقائع الدعوي

دعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي والتسليم قدم المدعى العقد وتبين من مطالعته أنه موقع عليه من المدعى عليه كبائع عن نفسه وبصفته وكيلا عن إخوته باقي المدعى عليهم وأن المشتري استلم الأطيان المبيعة ولم يوقع على عقد البيع حسبما جاء بمدونات الحكم ، قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي والتفتت عن طلب التسليم

جاء بأسباب الحكم

أن عقد البيع قد صدر صحيحاً مستوفيا لأركانه القانونية كما أن المدعى عليهم لم يعترضوا على ما ورد بالعقد

المأخذ علي الحكم

يؤخذ على هذا الحكم

أولا: لما كان عقد البيع موقع عليه من البائع فقط دون المشتري وقد ورد به أن الأخير استلم الأطيان المبيعة فإن الحكم إذ التفت عن طلب المدعي تسليم المبيع بمقولة أنه سبق تسليمه على النحو الثابت بعقد البيع حال أن ذلك لا يفيد استلام المشتري للمبيع وأصبح التسليم محل مطالبة أمام القضاء فإنه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون

ثانيا : إنه لما كان البيع يحتاج لوكالة خاصة فإن الحكم إذ قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المدعى عليه الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن إخوته ودون أن يستظهر ما إذا كان سند وكالته يبيح له التصرف بالبيع فإنه يكون معيبا بالقصور.

تعقيب

 تنص المادة ۷۰۲ من التقنين المدني على ما يأتي :

١ – لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء

فالمعاوضات كالبيع والرهن وإن كان لابد فيها من وكالة خاصة إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف

فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله ومن ثم يجوز أن يوكل شخص آخر في بيع منزل معين كما يجوز أن يوكله في البيع بوجه عام وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل بل في بيع جميع أمواله ولكن لا يجوز أن يرهن هذه الأموال .

الوسيط – للدكتور السنهوري الجزء السابع – المجلد الأول ص ٤٤٠

يلزم اتخاذ إجراءات معينة في بيع التليفون

وقائع الدعوي

دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع العيادة المملوكة لمورث المدعى عليها بكافة مقوماتها المادية والمعنوية والتليفون ، وقد اختصم المدعى رئيس مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ، وبجلسة /۱۹۸٦/٤ قضت المحكمة للمدعى بطلباته

وجاء بأسباب الحكم

 أن الدعوى صحيحة وثابتة من عقد البيع المؤرخ وتوافر فيه أركان البيع في إيجاب وقبول بشأن بيع معين بالذات لقاء ثمن محدد ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه .

يؤخذ على هذا الحكم

أنه لما كان التليفون من الأشياء التي لا يجوز التعامل فيها أو التنازل عنها إلا بعد موافقة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ودفع رسوم واتخاذ اجراءات محددة فإن الحكم إذ قضى بصحة عقد البيع فيما تضمنه من بيع التليفون دون اتباع الاجراءات المتقدمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دعوى صحة التعاقد وتعريف التقسيم واستظهاره

وقائع الدعوي

دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض فضاء معدة للبناء قدم المدعى العقد وثابت به أن الملكية آلت للبائع عن طريق الشراء بيع ابتدائي صدر حكم بصحته ونفاذه . قضت المحكمة برفض الدعوى .

وجاء بأسباب الحكم

إنه لما كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى أن موضوعه بيع أرض فضاء معدة للبناء لم يقدم المدعى ما يفيد تقسيمها وصدور قرار وزاري باعتماد تقسيمها ومن ثم فإن العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا

يؤخذ على هذا الحكم

أولا : إنه لما كان مفاد الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من البائع للبائع أن المساحة محل النزاع جائز التعامل فيها بالبيع هي مسألة أساسية بين الدعوى السابقة  والدعوى الماثلة فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى استنادًا إلى عدم صدور قرار بالتقسيم يكون قد خالف القانون .

تعقيب

القضاء السابق بصحة التعاقد يتضمن حتما أنه عقد غير صوري وصحيح ومن شأنه نقل الملكية ومتي حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوي التي صدر فيها من العودة إلي المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوي تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوي الأولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .

 الطعن رقم ٣٤٧ لسنة ٣١ ق – جلسة ١٩٦٦/٣/١ . السنة ١٧ ص ٤٨٦

ثانيا : وعلى منطقة – إنه لما كان مفاد المادة ١١ من القانون رقم 3 لسنة ١٩٨٢ أنه يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين، كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض

ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عناه القانون واتخذ من كون المبيع أرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة فإن الحكم إذ لم يستظهر فضاء معدة للبناء قرينة على وجود تقسيم فإنه فضلا عن فساده في الاستدلال

تعقيب

 النص في المادة الأولي من القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ علي أنه في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم علي كل تجزئة لقطعة أرض إلي عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مباني عليها متي كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم،

يدل علي أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا يعد تقسيما في حكم هذا القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية من قرار التجزئة المقدم من الطاعن ومن الخريطة المرفقة بها أن البناء الذي تقع به الشقة محل موضوع النزاع أقيم علي أرض جزئت إلى أربع قطع تتصل جميعها بطريق قائم هو شارع … مدينة … فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم بطلان عقد البيع يكون قد انتهي إلى نتيجة صحيحة قانوناً.

 الطعن رقم ۱۲۲۳ لسنة ٤٨ ق – جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۱۷. السنة ۳۲ ص ۲۳۲۷

دعوى صحة التعاقد قابلة للتجزئة بطبيعتها

 

وقائع الدعوي

دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع منزل صادر للمدعي من كل من المدعي عليهما الأول والسادسة ومورثة المدعي عليهم من الثانية حتى الخامسة ومن الولي الشرعي على المدعي عليه السابع الذي بلغ سن الرشد وورد بعقد البيع – طبقا للثابت بمدونات الحكم أن ملكية المبيع آلت بعضها إلى – المدعي عليه الأول بالميراث الشرعي عن والده والبعض الآخر بعقد عرفي بتاريخ ١٩٤٦/١١/٨ من شقيقته وأن الملكية بالنسبة لباقي المدعي عليهم آلت إليهم بالميراث الشرعي و قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

وجاء بأسباب الحكم

أنه قد تبين من عقد البيع أن ملكية المدعي عليه الأول في المنزل المبيع آل بعضها إليه بعقد عرفي ومن ثم فإن المدعي عليه الأول لا يعتبر مالكا لهذا الجزء لعدم تسجيل العقد الصادر له وبالتالي لا يستطيع نقلها للمدعي الذي لم يختصم البائعتين للمدعي عليه الأول عن هذا القدر ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منهما للمدعي عليه الأول توطئة للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية إليه ومن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولة .

يؤخذ على هذا الحكم

لما كانت دعوى صحة التعاقد قابلة للتجزئة بطبيعتها مالم يفصح المتعاقدين عن غير ذلك فإن عدم انتقال ملكية جزء من العقار المبيع لأحد البائعين لعدم تسجيل العقد الصادر إليه لا يمنع من الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع فيما جاوز هذا الجزء وإذ قضى الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها على سند من القول أن جزءا من العقار المبيع لم تنتقل ملكيته لأحد البائعين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

تعقيب

 طلب ورثة المشتري لعقار صحة ونفاذ البيع الذي عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعوي في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة، إذ مثل هذ الدعوي – التي يقصد منها أن تكون دعوي استحقاق مآلا  يعتبر في الأصل قابلا للتجزئة لكل وارث أن يطالب بحصه في المبيع مساوية لحصته الميراثية وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه

وإذن فمتي كان الواقع أن ورثة المشترى أقاموا دعواهم علي ورثة البائع يطلبون المحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر من مورث هؤلاء الأخيرين عن قطعة أرض قضاء

ولما قضي برفض الدعوي استأنف بعض الورثة دون البعض الآخر الحكم، وكان الحكم الاستئنافي إذ قضي بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم الابتدائي وصحة ونفاذ البيع استنادا إلي أن موضوع الدعوي غير قابل للتجزئة لم يبين كيف توافر لديه الدليل على الصفقة لمن استأنف الحكم من هذا فإنه يكون قد شابه قصور مبطل له في قضائه بجميع ورثة المشتري لأنه متي كان البيع قطعة أرض فضاء فإنه لا يصح إطلاق القول بأن الموضوع غير قابل للتجزئة دون بيان لسند هذا القول

 الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ١٨ ق . جلسة ۱۹۵۱/۳/۱

 ومن المقرر أن موضوع الدعوي التي يرفعها المشتري ضد ورثة البائع بصحة ونفاذ العقد الصادر من مورثهم ببيع عقارات مملوكة له هو مما يقبل التجزئة بطبيعته، وأنه قد يصح هذا البيع بالنسبة لمن يقر به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن يطعن منهم فيه

 الطعن رقم ۱۱۲۰ لسنة ٤٧ ق – جلسة ١٩٨١/٤/٢٨ السنة ٣٢ ص ۱۳۱۰

عقد البيع لا ينصرف أثره إلى غير المتعاقدين

الوقائع

دعوى بطلب فسخ عقد بيع سيارة المحرر بين المدعي والمدعي عليه وتسليم السيارة اليه مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل قضت المحكمة بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٩٨٥/٤/٢٨ بالنسبة لطرفيه المدعي والمدعي عليه والغير والزمت المدعي عليه بتسليم السيارة موضوع العقد للمدعي والزمته بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت طلب النفاذ .

يؤخذ على هذا الحكم

إنه لما كانت قاعدة نسبية أثر العقد المقررة في المادة 145 من القانون المدني مقتضاها أن أثر العقد لا ينصرف إلى غير المتعاقدين ومن يمثلانهم …. فإن الحكم إذ قضى بفسخ عقد البيع سند الدعوى بالنسبة لطرفيه والغير دون طلب من المدعي .. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

تعقيب

 آثار العقد وفقاً لنص المادة ١٤٥ من القانون المدني لا تنصرف إلي الغير الذي لم يكن طرفا فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه، سواء كانت هذه الآثار حقا أم التراما.

 نقض الطعن رقم 10 لسنة ٣٥ ق – جلسة ۱۹۷۱/۱/۲۰ . سنة ٢٢ ص ١٤٦

 وأن المطعون ضدهم ومورثهم إذ لم يكونوا أطرافا في عقد القسمة المسجل الذي اختص فيه الطاعنون بأرض النزاع فإن القاعدة في نسبية أثر العقد طبقا لما جري به نص المادة ١٤٥ من التقنين المدني أنها لا تكون ملزمة إلا لعاقديها سواء كان العقد عرفيًا أو رسميًا أو مسجلاً.

نقض الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٤١ .ق – جلسة ١٩٧٧/٢/٢١ . سنة ٢٨ ص ٤٩١

وبالنسبة لالتزام البائع بضمان التعرض فقد أصدرت محكمة النقض الحكم الآتي:

إن التزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه في المادة ٤٣٩ من القانون المدني ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً، فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملاً بنص المادة ١٤١ من القانون المذكور أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوي

 الطعن رقم ١٤٠٥ لسنة ٥٣ ق  ۱۹۸۷/۳/۳۱

 عقد البيع النهائي هو الذي تستقر به العلاقة

قضت محكمة النقض في هذا الشأن بأن عقد البيع النهائي الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائي ويحل محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه ، ويصبح هو قانونهما والمرجع في التعرف علي إرادتيهما النهائية ، ومن ثم فإنه قد يتناول مقدار المبيع أو الثمن، أو شروط البيع الابتدائي بالتعديل حيث يسوغ القول بأن العقد النهائي بمثابة تقايل عن عقد البيع الابتدائي.

 الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۰/۱۱/۲۱

 والمقرر أنه إذا اشتمل العقد ( عقد البيع الابتدائي ) علي بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالي لها جميعًا ، ثم انعقدت إرادة الطرفين في العقد النهائي علي أن يصبح هذا الثمن مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر، فإن مؤدي هذا أنهما تقايلا من بيع لم يشتمل عليه العقد النهائي من أجزاء المبيع وارتضيا تعديل كل من المبيع والثمن والقول بغير ذلك مؤداه التزام البائع بنقل ملكية الأعيان التي يشتمل عليها هذا العقد الأخير دون مقابل وهو ما يتعارض مع كون الثمن ركنا أساسيا في عقد البيع لا ينعقد دون تحديده أو علي جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها.

 الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٧٠ ق جلسة ۲۰۰۰/۱۱/۲۱

 ولما كان الثابت في الدعوي – وحصله الحكم المطعون فيه . أن باعوا للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد بيع ابتدائي مقابل ثمن إجمالي مقداره خسمين ألف جنيه، ثم أبرما عقدي بيع نهائيين سجلا برقمي .. لسنة توثيق ببيع حصتين فقط من الحصص الثلاث، أولاهما مؤرخ  ……  بمبلغ عشرة آلاف جنيه والثانية بمبلغ أربعين ألف جنيه

فإن إرادتيهما في هذه الحالة تكون قد انصرفت إلى التقايل من بيع الحصة الثالثة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المشار إليه – فيما يتعلق بالحصة الأخيرة – على سند من أن عقدي البيع النهائيين لم ينسخا هذا العقد إلا في خصوص التصرف في الحصتين الأخيرتين، وأن ثمن الحصة الثالثة دفع ضمن الثمن الإجمالي المدفوع للحصص الثلاث، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه .

 الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٦٣ ق – جلسة ۲۰۰۰/۱۱/۲۱

صحة ونفاذ عقد شركة تضامن

 

وقائع الدعوي

دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شركة تضامن لم يحضر المدعي عليه ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع . قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم شهر عقد الشركة

وجاء بأسباب الحكم

إن إغفال شهر الشركة أو شهر التعديلات التي تدخل على بيانات العقد وكذلك القيام ببعض إجراءات الشهر دون باقي الإجراءات جزاؤه البطلان وهو بطلان من نوع خاص ذلك أنه يقع بقوة القانون .

يؤخذ على هذا الحكم

إنه لما كان من المقرر أن البطلان الذي يترتب على عدم إستيفاء شركات يتعين على صاحب المصلحة التمسك به التضامن الاجراءات الشهر والنشر المقررة قانونا لا يقع بقوة القانون بل يتعين علي صاحب المصلحة التمسك به

وإذ كان ليس ثمة ما يمنع من القضاء بصحة ونفاذ عقد شركة التضامن طالما لم يتمسك أحد ببطلان العقد …. فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

تعقيب

 مفاد نصوص المواد ٤٨ ، ٤٩، ٥١ ، ٥٣ من قانون التجارة والمادة ٥٠٦ من القانون المدني مجتمعة أن البطلان الذي يترتب علي عدم استيفاء شركات التضامن والتوصية لاجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين علي صاحب المصلحة التمسك به إما بدعوي مبتدأة، أو في صورة دفع يبدي في دعوي مرفوعة

ويعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أيا منهم لا يستحق الحماية فهم علي درجة واحدة من الإهمال ومن حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقي في شركة مهددة بالبطلان

 الطعن رقم ١٢٤ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷۹/۳/٥  السنة ۳۰ العدد الأول ص ۷۱۳

الحكم في دعوى صحة التعاقد والتقيد بطلبات الخصوم

وقائع الدعوي

دعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع إبتدائي عن مساحة قدرها ٢٢ سهم ٧ قراريط وذلك وفقا للبيانات المساحية الواردة بالصحيفة، قدمت المدعية عقد البيع ولم يحضر المدعي عليه . قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي والمتضمن بيع المدعي عليه للمدعية ارضا زراعية مساحتها ۸ط (ثمانية قراريط موضحة الحدود والمعالم بالعقد.

وجاء بأسباب الحكم

حيث أن المطلوب هو صحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوي والذي تضمن بيع المدعي عليه للمدعية مساحة ثمانية قراريط موضحة الحدود والمعالم وكان الوارد بصحيفة الدعوى مساحة ۲۲ سهم ٧ قراريط ذات حدود أخرى فإن المحكمة ترى إجابة المدعية إلى طللبها طبقا لما ورد بالعقد سند الدعوى وتلتفت عما جاء بصحيفة الدعوى في هذا الخصوص.

يؤخذ على هذا الحكم

لما كانت المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم في الدعوى قد طلبت صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي عن مساحة ۲۲ سهم ٧ قراريط وفقا للبيانات المساحية بالصحيفة وإذ قضى الحكم بصحته ونفاذه عن مساحة ثمانية قراريط حسبما جاء بالعقد فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم بما يعيبه بمخالفة القانون.

تعقيب

 المحكمة في قضائها مقيدة بما طلبه الخصوم وإذن فمتي كان الحكم إذ قضي برفض الدعوى التي أقامها الطاعنون بتبعية العين موضوع النزاع إلي الوقف الذي يمثلونه قد أورد ضمن أسبابه أن ملكية الوقف بقيت شائعة ولم يقم دليل على فرز وتجنيب لها. فإن ما ينعاه عليه الطاعنون من أنه لم يقض للوقف بحصته شائعة استنادا إلي هذا الذي قرره ضمن أسبابه لا يكون له محل ما دام لم يثبت أنهم عدلوا طلباتهم التي أقاموا الدعوي على أساسها

الطعن رقم ١٨٦ لسنة ١٨ ق – جلسة ١٩٥١/٤/٥

وأن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به وإذ كانت الشركة المطعون عليها الأولي لم تطلب الحكم علي الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن وإنما أشارت في صحيفة إفتتاح الدعوى إلى أن مسئوليتهما تضامنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتضامن تأسيسا على أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم به في صلب الصحيفة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

الطعن رقم ۲۱۸ لسنة ٣٨ ق – جلسة ١٩٨٤/٢/٢١. السنة ٢٥ ص ۳۸۹

الطلبات التي يجب علي الحكم أن يتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة وإذ كان مورث المطعون عليهم قد أصر في جميع مراحل الدعوي علي طلب الحكم له بالتعويض الاتفاقي وحده دون طلب مبلغ العربون فإن قضاء الحكم المطعون فيه بهذا العربون يعيبه بمخالفة قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب علي القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه.

 الطعن رقم ٥٠٠ لسنة ٣٩ ق – جلسة ١٩٧٤/١٢/١٢. السنة ٢٥ ص ١٤٢٧، والطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٤٣ ق – جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۱٤ السنة ٢٨ ص ١٧٨٤

الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوي لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٨ ق – جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۱۲

التزام البائع بنقل الملكية مقرر لمصلحة المشتري دون غيره

وقائع الدعوي

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من المدعي عليه بصفته الشخصية إلى المدعي عليه نفسه بصفته وليا طبيعًا على أولاده القصر ثابت به أن الثمن دفع من يد ومال المدعية تبرعا للقاصرين الصادر لهما البيع، وقد أقامتها المدعية ضد المدعي عليه بصفته الشخصية وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد وبجلسة ۱۹۷۷/۱۰/۱۰ قضت المحكمة للمدعية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩٧٦/٣/٢٥ والمتضمن بيع المدعي عليه إلى نفسه بصفته وليا طبيعيًا على ولديه . . . مساحة مساحة ….. موضوع الدعوى

وجاء بأسباب الحكم

وحيث إن المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هو تنفيذ التزامات البائع والتي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وحيث إن عقد البيع موضوع الدعوى قد استوفى شرائطه القانونية من ….. و من ثم لا ترى المحكمة مانعا من الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد.

يؤخذ على هذا الحكم

إنه لما كان من المقرر عملاً بالمادة 3 من قانون المرافعات أنه لا يقبل أي طلب لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وكان التزام البائع بنقل الملكية مقرر المصلحة المشتري دون غيره

وبالتالي فإنه لا تكون للمدعية وهي خلاف المشتري – إذ المدعي عليه البائع بصفته الشخصية هو نفسه المشتري بصفته وليا طبيعيًا على أولاده – مصلحة في الدعوى الحالية والتي تكون لذلك غير مقبولة، فإن الحكم وقد جانب ذلك وقضى للمدعية بطلبها الحكم بصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى يكون قد خالف القانون.

تعقيب

المصلحة المباشرة هي مناط الدعوي بحيث لو تخلفت كانت الدعوي غير مقبولة.

الطعن رقم ١٥ لسنة ٣٦ ق أحوال شخصية – جلسة ١٩٦٨/١١/٢٧ . سنة ١٩ ص ١٤١٤

دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع علي المحرر هو توقیع صحيح صادر من يد صاحبه، ويكفي لقبول الدعوي وفقا لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون،

ولما كان الحكم في الدعوي – السابقة – برفض طلب الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفي أن للطاعن مصلحة في الحصول على حكم بصحة التوقيع علي عقد البيع المشار إليه ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقا للمادة ١/١٤٢ من القانون المدني أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه،

مما يكون معه للطاعن مصلحة في إثبات صحة توقيع المطعون عليه علي المحرر سالف الذكر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أنه لا مصلحة للطاعن في رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ٣٨ ق – جلسة ١٩٧٤/١١/١٩  السنة ٢٥ ص ١٢٥٠

 لا يحدد القانون الدعاوي التي يجوز ،رفعها، وإنما يشترط لقبول الدعوي أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. وإذ كان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما إلى المطعون عليه

وتمسكا بقيام مصلحة لهما في الحصول علي الحكم، لأن البيع تم وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، ويحب تسجيله، وأنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الامتياز المقرر لهما علي العين المبيعة وأن تكليف الأطيان لا ينتقل إلى إسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة علي الأطيان

 وكان يبين من الحكم الابتدائي – الذي أيده وأحال إلي أسبابه الحكم المطعون فيه . أنه قضي برفض دعوي الطاعنين استنادا إلي أن البائع لا يملك رفع دعوي صحة البيع، دون أن ينفي الحكم وجود مصلحة للطاعنين في إقامة دعواهما ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٤٠ ق – جلسة ١٩٧٦/٢/٢٦ السنة ٢٧ ٥١٢

المصلحة في الدعوي – وعلي ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات  لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتي تقبل دعواه بل يكفي حتي تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوي به

 الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ٤٧ ق – جلسة ١٩٨٢/٥/٢٧

الحكم في دعوى صحة التعاقد والقصور لعدم تحقيق دفاع

 

وقائع الدعوي

دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع إبتدائي. قدمت المدعية عقد البيع موضوع الدعوي وثابت به أن المدعي عليه (البائع) كان قد أشتري الأرض المبيعة من آخر بعقد بيع إبتدائي مؤرخ ١٩٦٨/١١/١٥، كما قدمت المدعية مذكرة ضمنتها أن المدعي عليه البائع قد تملك العقار المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطللبت أصليا الحكم بالطلبات واحتياطيا نتدب خبير لتحقيق ملكية المدعي عليه بوضع اليد على العقار بنية التملك لأكثر من خمسة عشر يوما و قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت المدعية بمصروفاتها

وجاء بأسباب الحكم

أن المدعي عليه البائع قد أشتري الأرض المبيعة من آخر بعقد بيع إبتدائي مؤرخ ١٩٦٨/١١/١٥ ومن ثم فإن الملكية لم تنتقل إليه.

يؤخذ على هذا الحكم

إنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى ودون أن يعرض لدفاع المدعية من أن الملكية  قد آلت للبائع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون مشوبا بالقصور

تعقيب

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن المشتري – إلي طلب تحقيق صحة بصمة الأصبع المنسوب إلي ـ البائعة – التوقيع بها علي عقد البيع – استنادا إلي مجرد القول بأن تلك البصمة قد تعذر تحقيق صحتها بالمضاهاة لأن البصمتين اللتين أخذتا لهذا الغرض وجدتا مطموستين ولما كان هذا الذي استند إليه الحكم تبريراً لعدم تحقيق صحة البصمة ليس من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها في هذا الخصوص إذ لم يثبت استحالة الحصول علي بصمات أخري للبائعة تصلح للمضاهاة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور

 نقض مدني – الطعن رقم ٣٣٥ لسنة ٣٩ ق – جلسة ١٩٧٤/٥/١٤ سنة ٢٥ ص ۸۷۸

 إذ كان من حق الطاعن التمسك بالطعن علي عقد البيع موضوع الدعوى أنه يخفي وصية بعدما دفع الدعوي بجهالة توقيع مورثته علي هذا العقد، ثم ببطلانه لصدوره من المورثة وهي معدومة الإرادة، ودون أن يوصف بأنه متخبط في دفاعه، بل أن ما أبداه من أوجه دفاع متفق مع ترتيبها المنطقي، وكان الطاعن قد ساق لتدعيم دفاعه الأخير عددا من القرائن التي تسانده، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع يكون مشوبا بالقصور

نقض مدني – الطعن رقم ۳۰۹ لسنة ٤٢ ق – جلسة ١٩٧٦/٤/٢٢ سنة ۲۷ ص ۱۰۰۷

ولما صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوي استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وكان مؤدي ذلك أنه يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسي أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، وأن تتحقق المحكمة من موقعه ومساحته وتعيين حدوده وأوصافه تعييناً نافيًا للجهالة

لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بصحيفة الاستئناف بأنه تملك الأرض موضوع الدعوي بوضع اليد عليها منذ سنة ١٩٤٠ وأقام عليها مبان وأن أرضه هذه تخالف الأرض التي زعمت المطعون ضدها شراءها لو صح عقدها ولا وجود لحدودها علي الطبيعة،

وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بشقيه ولم يبحث مدي تداخل أرض الطاعن مع الأرض المبيعة توصلاً لمعرفة حقيقة ما يملكه البائع في القدر المبيع وهو دفاع من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب

الطعن الطعن رقم ١٥٣١ لسنة ٥٢ ق – جلسة 7/1/1987

الحكم في دعوى صحة التعاقد والفساد في الاستدلال

وقائع الدعوي

دعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي صادر من مورث المدعي عليهم للمدعية ومؤرخ ۱۹۸۲/۲/۱۵ ، قدمت المدعية هذا العقد، كما قدمت عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۱۹۳۸/۱۲/۱۹۲۹ سند ملكية البائع مقررة أنه تملك أيضا العقار قبل بيعه إليها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية …. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت المدعية المصاريف.

وجاء بأسباب الحكم

أن مورث المدعي عليهم تملك القدر المبيع بموجب عقد البيع المؤرخ ۱۹۳۸/۲/۱۹ ولم يثبت من الأوراق أن العقد سند ملكية البائع مسجل أو أنه تملك القدر المبيع بوضع اليد المدة الطويلة، وإنما خلا العقد الصادر إليها من البائع بما يفيد ذلك ومن ثم كان على المدعية أن تختصم في دعواها البائع للبائع لها، مطالبة الحكم بصحة العقد الصادر من البائع للبائع لها . . أما وإنها لم تفعل ذلك فإن دعواها تكون غير مقبولة .

يؤخذ على هذا الحكم

إنه إذ استدل على أن البائع للمدعية لم يتملك العقار المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من خلو العقد المطلوب القضاء بصحته ونفاذه من ذلك ، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

تعقيب

 إذا كان الحكم إذ انتهي إلى عدم جدية البيع وتواطؤ المشتري في تحريره قد استدل علي ذلك يإقرار غير مسجل صادر من البائع في تاريخ سابق علي هذا العقد ولا يتضمن أية إشارة إليه ، فإن ذلك يكون استدلالاً غير سائغ لا يؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها الحكم.

 نقض مدني – الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ۲۲ ق – جلسة ١٩٥٦/٢/٢٣ سنة ٧ ص ٢٥١

متي كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن من مورث المطعون عليها علي ما جاء بشكوي إدارية من أن البائع قد أصيب منذ سنة تقريبا بضعف في قواه العقلية في تاريخ مقارب للتاريخ المعطي لعقد البيع بأن أتخذ من عبارة منذ سنة تقريبا  قرينة علي أن عقد البيع لم يكن موجوداً في تاريخ تحريرها وكانت دلالة ذلك إنه لم يقصد من تقديم الشكوي غير بيان مرض البائع لا تحديد تاريخه فإنه يكون قد خالف القانون

الطعن ٤٩٦ لسنة ٢٥ ق – جلسة ١٩٦١/٤/٢٧ سنة ١٢ ص ٣٩٩

السبب ليس ركنا من أركان عقد البيع وإنما ركن من أركان الالتزام

وقائع الدعوي

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع قدم المدعون عقد البيع كما قدموا عقد صلح …. حضر المدعى عليه شخصيا وأقر البيع والصلح …. قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد واعتبرت الصلح ورقة من أوراق الدعوى.

 وجاء بأسباب الحكم

وحيث أن عقد البيع العرفي سند الدعوى قد توافرت أركانه القانونية من رضاء ومحل وسبب توافقت فيه إرادة الطرفين على محل جائز ومعين تعيينا نافيًا للجهالة والثمن فيه نقدي ومعلوم ومن ثم تكون الدعوى بشأنه قائمة على أساس قانوني سليم . وحيث إنه عن طلب النقاذ  فالحكم نهائي  فلا يؤمر بالنفاذ .

يؤخد على هذا الحكم

أولاً : قصوره عن التصدي لعقد الصلح المقدم من المدعية والذي أقر به المدعي عليه الحاضر بالجلسة وبيان سبب طرحه وعدم التعويل عليه في قضائه

ثانيا : لما كان السبب ليس ركنا من أركان عقد البيع وإنما هو ركن من أركان الالتزام …. كما أن الثمن وإن كان ركنا في عقد البيع إلا أنه لا يشترط أن يكون نقدا أو الوفاء به وإذ أثبت الحكم في مدوناته هذا وذاك من القول فقد اشتمل على تقرير قانوني خاطىء

ثالثا: لما كان الاقرار بنشأة الالتزام يخالف التسليم بالطلبات وإذ كان المدعي عليه أقر بالبيع فقط ولم يسلم للمدعين بطلباتهم فالحكم الصادر في الدعوى لا يكون نهائيا وإنما هو جائز الطعن عليه وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى باعتبار الحكم نهائيا واجب التنفيذ بطبيعته لمجرد الإقرار بنشأة الالتزام فإنه يكون معينا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

رابعا: وعلي منطقه وإذ اعتبر الحكم عقد الصلح ورقة من أوراق الدعوى وكان الثابت بهذا العقد التزام المدعية بالمصاريف فخالفه والزم المدعى عليه بها فيكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه  .

تعقيب

إذا قدم للمحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل في الدعوي وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها ، فإن هي لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعينا نقضه

الطعن رقم ١٨ لسنة ١٦ ق جلسة ١٩٤٧/٦/٥

البيع ونقل الملكية

إن الثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بانعقاده ، وما يجريه قاضي الموضوع من هذا التثبت في دعوي صحة التعاقد يجب عليه أن يورده في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهدا على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه.

وليمكن به محكمة النقض من أن تأخذ حقها في الإشراف على مراعاة أحكام القانون فإذا كان الحكم الصادر بثبوت حصول البيع بين طرفين وبالترخيص بتسجيل الحكم ليقوم مقام العقد في نقل الملكية مجهلاً فيه ركن الثمن المقول بأن البيع تم على أساسه ، فإنه يكون مشوبا بقصور أسبابه متعينا نقضه .

الطعن رقم ٥٠ لسنة ١٥ ق جلسة ١٩٤٦/٢/٢٨
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}