التعويض الموروث فى القانون
تساؤل قانوني ما هو التعويض الموروث وحق الحمل الستكن وقد عرف فقهاء القانون التعويض الموروث بأنه حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجة إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر .
المقصود بالتعويض الموروث
- التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجة إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم
- ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقون عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعي فى الميراث ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذى سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها
- ومن ثم فإنه إذا ما تقرر قدر بحكم حائر لقوة الأمر المقضى فلا يجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعوى لاحقه لانتقال حقه فيه منه قبل من قضى لصالحه به فى الدعوى الأولى حسب نصيبه في الميراث .
- باعتباره كان في صدده ممثلاً للورثة في تلك الخصومة الأخيرة فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير المتمثل في المسئول عن جبر الضرر الذي لحق بالمورث قبل موته ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى بما يمنع من إعادة النظر فى المسألة في دعوى لاحقة.
التعويض بالميراث
فرقت المادة ٢٢١ من هذا الصدد بين الحق فى التعويض عن الضرر المادي والحق في التعويض عن الضرر الأدبي فتركت الأول للقواعد العامة ومن ثم يستقر في الذمة المالية للمضرور وينتقل معها ضمن تركته إلى ورثته سواء كان قد طالب به أو لم يطالب وسواء كان قد حدد بحكم أو اتفاق أو لم يحدد ،
أما التعويض عن الضرر الأدبي فقد قضت بعدم انتقال الحق فيه إلى الورثة إلا إذا كان المورث المضرور قد طالب به قبل موته أمام القضاء أو كان قد تحدد قبل موته بالاتفاق ،
فإذا لم تتحقق إحدى الصورتين امتنع على الورثة المطالبة بتعويض ما كان قد لحق مورثهم من ضرر أدبى وإن كان ذلك لا يمنعهم وغيرهم من المطالبة بما يكون قد أصابهم من أضرار شخصية مادية أو أدبية مع مراعاة قيد المادة ۲۲۱ بالنسبة إلى الأضرار الأدبية .
المستشار محمد كمال عبد العزيز – التقنين المدني فى ضوء القضاء والفقه ٥٩٤ وما بعدها
وقد قضت محكمة النقض بأن
قواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا بما في ذلك تحديد أنصبة الورثة هي و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الأمور المتعلقة بالنظام العام – وإذا كان الطعن الماثل يشمل ما قضى لحكم المطعون فيه من تعويض موروث وتوزيع قيمته بين المحكوم لهم . وكان المحكوم لهم أما و أخوة للموث ولا تتساوى أنصبتهم الشرعية في الميراث فإن الحكم المطعون فيه إذا ساوى بينهم فى الأنصبة فى مقدار التعويض المورث يكون قد خالف القانون فى أمر متعلق بالنظام العام
١٩٧٩/١٢/٢٠ في الطعن ١٥٢٧ لسنة ٤٨ ق
وبأنه لما كان الثابت من صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعنة أنها حددت بها التعويض المطلوب بأنه يمثل ما استحقه المورث من تعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب ما أصيب به من اصابات نتيجة خطأ تابعه المطعون ضده في ۱۹۷۰/۹/۲۰ حتى وفاته فى ۱۹۷۰/۹/۲۱ والذي آل إليها هي وابنها المشمول بوصايتها بطريق الارث .
والتعويض المستحق لها هي وابنها عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بهما بسبب وفاة مورثهما وكان التعويض الموروث المطالب به يعتبر طلباً مستقلاً عن التعويض عن الأضرار التي لحقت الطاعنة وابنها وكان الحكم المطعون فيه على ما هو ثابت بمدوناته قد خلا من أية إشارة سواء فى أسبابه أو فى منطوقه إلى طلب التعويض الموروث فإنه يكون قد أغفل الفصل فى هذا الطلب
١٩٧٩/١٢/٢٠ – م نقض م في الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٤٧ق
كما قضت بأن
الضرر الذى يتحمله المجنى عليه من الجريمة يرتب له حقاً خاصا له الخيار في أن يباشره أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي بطريق التبعية الدعوى الجنائية أو بالطريق المباشر فى الأحوال التي يجيز القانون فيها ذلك وهذا الحق الشخصي وان كان الأصل أنه مقصور على المضرور إلا أنه يجوز أن ينتقل إلى غيره ومن بينه الورثة بوصفهم خلفه العام
١٩٦٠/٢/٢ – م نقض ج – ١١ – ١٤٢
وبأن للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يحتجا بخطأ المضرور على وارثه فى الشق من التعويض الخاص بحصته الميراثية الحق الذي اكتسبه المجنى عليه قبل وفاته فى المطالبة بالتعويض
٤/٩/ م ق م – ۲۱۲ – ٦٣٢
وبأن الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ما ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى خلفه ، فيستطيع وارث المضرور أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حيا أما التعويض عن الضرر الأدبي الذى يصيب المجنى عليه فإنه شخصي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى الغير طبقاً للمادة ۲۲۲ من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء ، وإلا فإنه لا ينتقل إلى ورثته بل يزول
١٩٦٨/٤/٨ – م نقض ج – ۱۹ ٤٢٠
وبأن مفاد نص المادة ٢٢٢ من القانون المدني أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه فلا ينقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض أما الضرر الأدبي الذى أصاب ذوى المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه الا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية
١٩٧٥/١١/٤ – م نقض م ـ ٢٦ ـ ١٣٥٩
وبأنه من المقرر أن
التعويض عن الضرر الأدبي الذى يصيب المجنى عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع علیه شخصي مقصور على المضرور نفسه لا يتعداه إلى سواه كما أنه لا ينتقل منه إلى الغير طبقاً للمادة ۲۲۲ من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء مما لم يقل الحكم بتحقيق شيء منه في الدعوى المطروحة .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن مورث المجنى عليه قد ناله ضرر أدبى تلقاه عن المجنى عليه وانتقل بدوره إلى ورثته المدعين بالحقوق المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
وإذ كان لا يعرف مدى الأثر الذى ترتب على هذا التقرير القانوني الخاطئ الذي تردت فيه المحكمة تقديرها لمبلغ التعويض الذي قضت به فإن حكمها يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة فى خصوص الدعوى المدنية
١٩٧٤/١/١٥ م نقض ج في ٣٦
وبأنه لما كان التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب المجنى عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه لا ينتقل منه إلى الغير طبقاً للمادة ۲۲۲ من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء هو ما لم يقل الحكم بتحقيق شيء منه في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فيما قضى بانتقال حق المورث فى التعويض عن الضرر الأدبي إلى ورثته على وجه يخالف حكم المادة ۲۲۲ سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ ويتعين لذلك نقضه
١٩٥٨/١/٢٠ – م نقض ج ١٥
وبنفس المعنى ١٩٥٠/١١/٢ – م ق ج ــ ٢٤٧ ٦٣٧
والذى رتب على ذلك جواز حلول الورثة محل المورث فى الدعوى عند وفاته أثناء نظرها
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن التعويض المادي والموروث الذى يطالب به المطعون ضدهما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد سبق القضاء به في الدعوى رقم ١٤٠٥٨ لسنة ۱۹۹۲ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئنافين رقمی ٤۹۱۳، ٦١٩٥ لسنة ۱۱۰ق القاهرة لصالح ورثته فى الدعوى المقامة من ورثة آخرين غير المطعون ضدهما وهو ما أحاط به الحكم المطعون فيه عن بصر وبصيرة بما يكون الحكم في شأنه قد حاز قوة الأمر المقضى .
بما يمنع من إعادة النظر فيه فى الدعوى اللاحقة المقامة من الآخرين مطالبة به وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالمخالفة لهذا النظر ورفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان على سند من اختلاف الخصوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في صدد ما قضى به من تعويض موروث للمطعون ضدهما .
الطعن رقم ١١٧٥٧ لسنة ٦٦ق جلسة ٦/١٧/ ۱۹۹۸
وبأنه إذا كان الضرر المادي الذى أصاب المضرور هو الموت بأن اعتدى شخص على حياته فمات فى الحال فإنه يكون قد حاق به عند وفاته متمثلاً في حرمانه الحياة وينتقل الحق فى جبره تعويضاً إلى ورثته .
الطعن من ١٤٦٦ لسنة ٤٨ق جلسة ١٩٨٠/١/٢٣ س ۲۱ ص ٢٥٥
وبأنه إذا تسببت وفاة المضرور عن فعل ضار عن الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة فيكون المضرور فى هذه اللحظة أهلاً لكسب حقه في التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته .
الطعن رقم ١٨٨٤ س ٥٢ ق ، جلسة ۱۹۸۳/٥/١٩.
وبأنه الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر يستوى فى ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي علة ذلك الضرر الأصلى الذى يسببه الفعل الضار لشخص معين قد ضرراً آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقاً شخصياً في يرتد عنه التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه فيجد أساسه في هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وإن كان مصدرهما فعلاً ضاراً . التعويض عن الضرر الأدبي ، ماهيته، ليس هناك معيار لحصر أحواله ، مؤدى ذلك ، المواد ١٦٣ ، ۱۷۰ ، ۲۲۱ ، ۱/۲۲۲ مدنى .
الطعن رقم ٣٦٣٥ لسنة ٥٩ق جلسة ١٩٩٤/٣٠/٣٠ السنة ٤٥ ص ٥٩٢ ع ١
وبأنه مفاد نص المواد ١٦٣، ۱۷۰، ۲۲۱، ۱/۲۲۲ من القانون المدني أن الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر ــ يستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي فليس فى القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبى نتيجة هذا الفعل
إذ أن الضرر الأصلي الذي يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقاً شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه يجد أساسه في هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وإن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً
والتعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه أو إزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه ديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي
فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض الأدبي إذ كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض
على أن ذلك لا يعنى أنه يجوز لكل من ارتد عليه ضرر أدبى مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلاً المطالبة بهذا التعويض إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حدة ،
والتعويض هذا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالاً للفقرة الثانية المادة ۲/۲۲۲ من القانون المدني أو استهداء بها
الطعن رقم ٣٦٣٥ لسنة من ٥٩ق، جلسة ١٩٩٤/٣/٣٠
وبأنه إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب ن قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة له تأسيساً على تحقق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه ،
وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بأشخاص بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذى يحق له مطالبة الناقل بالتعريض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً في هذا العقد
الطعن رقم ۸۸۸ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٤/٦/١٩
الحمل المستكن والتعويض الموروث
هل الحمل المستكن يستحق تعويضاً عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به عن إصابة مورثه قبل تمام ولادته حياً ؟
النص فى المادة ۲۹ من القانون المدني يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ۱۱۹ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق فى اكتساب جنسية أبيه واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به أما حقه فى التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحص به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن المجنى عليه الذي أصيب في الحادث سبب دعوى التعويض الراهنة قد مات بتاريخ ١٩٨١/٥/٢٨ قبل ميلاد ابنته القاصر الحاصل فى ۱۹۸۱/۱۱/۱ ومن ثم فإنها كانت في هذا التاريخ حملاً مستكناً فلا تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به لأن الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية المباشرة التي تدعى أنها أصيبت بها وقت أن كانت حملاً مستكناً وكما سلف البيان ليس من بين الحقوق التي عينها القانون للحمل المستكن وحدها على سبيل الحصر .