حق رجوع المسئول عن عمل الغير المادة 175 مدني

ما معني حق رجوع المسئول عن عمل الغير عليه المادة 175 مدني متولي الرقابة والمتبوع والرجوع علي التابع والخاضع للرقابة اذا ما أضر بالغير وهذا الغير رجع علي المسئول المتبوع ومتولي الرقابة

نص القانون بحق الرجوع عن عمل الغير مادة 175 مدني

حق رجوع المسئول عن عمل الغير

تنص المادة 175 مدني

للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر.

الأعمال التحضيرية للمادة 175 مدني وحق رجوع المسئول

 اذا ترتبت مسئولية الشخص عن عمل غيره، انطوى هذا الوضع على وجود شخصين يسألان عن ذات الدين مع اختلاف الخطأ المنسوب الى كل منهما:

أولهما- محدث الضرر، ويسأل بناء على خطأ يقام الدليل عليه، والثانى هو المسئول عنه (وهو المكلف بالرقابة او المتبوع) ويسأل على أساس الخطأ المفروض.

ومؤدى ذلك ان كليهما يلزم بالدين ذاته الزاما مبتدأ دون ان يكونا متضامنين فى ادائه، باعتبار ان احدهما مدين اصلى والاخر مدين تبعي او احتياطي.

فإذا رجع المضرور على محدث الضرر واستوفى منه التعويض الواجب وقف المسألة عند هذا الحد لان وفاء المدين الأصلي يدرأ مسئوليه المدين التبعي او الاحتياطي عنه، بيد ان المضرور غالبا ما يؤثر الرجوع على المدين الاحتياطي اذ يكون اكثر اقتدارا او يسارا، ومتى قام هذا المدين بأداء التعويض كله له، كان له ان يقتضيه ممن احدث الضرر

ذلك ان هذا الأخير هو الذى وقع منه الفعل الضار، فهو يلزم قبل المسئول عنه، بأى يؤدى اليه ما احتمل من التعويض من جزاء هذا الفعل، ويماثل هذا الوضع مركز المدين الأصلي من الكفيل. على ان هذه الأحكام لا سبق ان حيث يتوافر التمييز فى محدث الضرر

كما فرض هذا فى الصورة المتقدمة، فإذا فرض على النقيض من ذلك ان محدث الضرر غير اهل للمسائلة عن عمل غير المشروع، فليس للمسئول عنه ان يرجع عليه بوجه من الوجوه، لانه يكون فى هذه الحالة مدينا اصليا، وينعكس هذا الوضع، فلا يلزم من وقع منه الفعل للصار الا بصفة تبعية او احتياطية.

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني-جزء 2-ص421و422)

شرح حق رجوع المسئول علي تابعه

ان المسئول عن عمل الغير  هو متولى الرقابة والمتبوع، وان المتبوع يرجع على التابع بما دفع من التعويض. اما متولى فيرجع على المميز دون عديم التمييز، وان هذه هى حدود مسئولية الغير عن تعويض الضرر التى أشار اليها نص المادة 175 مدنى.

على ان المتبوع قد لا يرجع على التابع الا ببعض ما دفع من التعويض، وذلك اذا أثبت التابع ان المتبوع قد اشترك مع فى الخطأ كان يكون قد امره بارتكابه او ساهم معه فيه، فيقسم التعويض بينهما فى علاقة احدهما بالأخر وفقا للقواعد التى قررناها عند تعدد المسئولية، وهذه هى حدود أخرى لمسئولية الغير عن تعويض الضرر تضاف الى الحدود التى تقدم ذكرها متعلقة بعدم مسئولية عديم التمييز نحو متولى الرقابة.

(الوسيط-1-للدكتورالسنهوري-المرجع السابق-ص1050ومابعدها ،وكتابة: الوجيز-المرجع السابق-ص430و431)

قيام مسئولية التابع الى جانب مسئولية المتبوع فيما بين المتبوع والمضرور

مسئولية المتبوع إنما تستند الى مسئولية التابع استناد التبع الى الأصل ، فمسئولية التابع – وقد ثبت في جانبه الخطأ والضرر وعلاقة السببية أى أركان المسئولية جميعا – تقوم الى جانب مسئولية المتبوع

بل هى الأصل كما قدمنا ، وينبني على ذلك أن المضرور يكون بالخيار ، إما أن يرجع على التابع ، وإما أن يرجع على المتبوع ، وإما أن يرجع عليهما معا ، والاثنان متضامنان أمامه ، وقد يكون للتابع شريك في الخطأ ، فيصح للمضرور أن يرجع على المتبوع والتابع وشريكه جميعا متضامنين

بل يصح له في هذه الحالة أن يرجع على المتبوع وحده بكل التعويض ، ثم يرجع المتبوع بعد ذلك على التابع وشريكه ، ويجوز للمضرور أيضا أن يرجع على المتبوع والتابع ، أو على المتبوع وشريك التابع

أو على التابع وشريكه ، فهو حر في أن يختار من يرفع الدعوى عليه من المسئولين الثلاثة ، واحداً أو أكثر ، ويطالب المدعى عليه بكل التعويض لأن الثلاثة متضامنون .

(السنهوري بند 694)

وقد قضت محكمة النقض بأن

” مطالبة المضرور للمتبوع مطالبة قضائية ، قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع “

(الطعن رقم 3535 لسنة 58ق س46 ص82 ع1 جلسة 5/1/1995)

وبأنه ” يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترط معه في الخطأ وفي هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر “

(الطعن رقم 189 لسنة 39ق س25 ص1286)

وبأنه ” للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع في الدعوى ولا تلتزم المحكمة في هذه الحال بتنبيه المتبوع الى حقه في ادخال تابعه “

(الطعن رقم 299/309 لسنة 33ق س19 ص642 جلسة 28/3/1968)

قيام مسئولية التابع الى جانب مسئولية المتبوع فيما بين المتبوع والتابع

  • قيام مسئولية التابع الى جانب مسئولية المتبوع فيما بين المتبوع والتابع : فإذا  رجع المضرور على التابع دون المتبوع وقف الأمر عند هذا .
  • أما إذا رجع المتبوع دون التابع ، فللمتبوع أن يرجع بما دفع على تابعه لأنه مسئول عنه لا مسئول معه

وهذا ما تنص عليه المادة 175 من القانون المدني الجديد إذ تنص

” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ” ،

وقد سبق ذكر هذا النص عند الكلام في مسئولية متولي الرقابة ، وبينا هناك أن المسئول عن عمل الغير هو متولي الرقابة والمتبوع

وأن المتبوع يرجع على التابع بما دفع من التعويض ، أما متولي الرقابة فيرجع على المميز دون عديم التمييز ، وأن هذه هى حدود مسئولية الغير عن تعويض الضرر الذي أشار إليها النص على أن المتبوع قد لا يرجع على التابع ألا ببعض ما دفع من التعويض ، ويتحقق ذلك إذا اشترك مع التابع في الخطأ ، فيقسم التعويض بينها في علاقة أحدهما بالآخر وفقا للقواعد التي قررنا عند تعدد المسئولين

وهذه هى حدود أخرى لمسئولية الغير عن تعويض الضرر ، وهى حدود تتعلق بمسئولية التابع نحو المتبوع ، وتضاف الى الحدود التي تقدم ذكرها متعلقة بمسئولية عديم التمييز نحو متولي الرقابة ، ولابد في العلاقة ما بين المتبوع والتابع ، أن يثبت التابع أن المتبوع اشترك معه في الخطأ ، كأن يكون قد أمره بارتكابه أو ساهم معه فيه ،

ولأي ستطيع التابع أن يحتج على المتبوع بالمسئولية المفترضة ، فإن هذه لا يحتج بها على المتبوع إلا المضرور كما سبق القول ، ويقع كما قدمنا أن يرجع المضرور على المتبوع دون التابع ، لأن الأول يكون عادة هو المليء ففي هذه الحالة يجوز للمتبوع أن يدخل التابع ضامنا في الدعوى ليحكم عليه بما عسى أن يحكم به على المتبوع

بل يجوز للمتبوع ، والدعوى مرفوعة من المضرور عليه هو والتابع معا ، أن يرفع على التابع دعوى ضمان فرعية ليحكم له على التابع بما يحكم عليه للمضرور ، ويثبت المضرور عادة الخطأ في جانب التابع حتى تقوم مسئولية المتبوع كما قدمنا ،

فيستفيد المتبوع من ذلك ولا يعود في حاجة الى إثبات خطأ التابع عند الرجوع عليه ، ولكن قد يقع أن يكون التابع مسئولا نحو المضرور بمقتضى  خطأ مفترض في جانبه ، كأن يكون معلما مسئولا عن تلميذ ولم يستطع نفى الخطأ المفترض ،

أو يكون سائق سيارة احتفظ بحراستها فصار مسئولا نحو المضرور بمقتضى خطأ مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس ، ففي هذه الحالة لا يحتاج المضرور الى إثبات خطأ التابع لأن هذا الخطأ مفترض ، فهل يستفيد المتبوع هنا أيضا من الخطأ المفترض في جانب التابع عند رجوعه عليه ؟ ليس له ذلك ،

بل عليه إذا أراد الرجوع على تابعه أن يثبت خطأه ولا يكتفي بالخطأ المفترض في جانبه ، لأن هذا الخطأ المفترض ، في الحالة التي نحن بصددها ، إنما يقوم في العلاقة ما بين التابع والمضرور ، لا في العلاقة بين التابع والمتبوع .

(السنهوري بند 695 ، الشرقاوي بند 186 ، الصدة ، مرجع سابق)

وقد قضت محكمة النقض بأن

” للمتبوع عند وفاته بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملوما بوفاء الدين عن المدين

والدعوى الثانية هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من ذات القانون التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه

وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي وفاه عنه بالدعوى الشخصية التي قررها المشرع في المادة 800 من القانون للكفيل قبل المدين وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده”

(الطعن رقم 2228 لسنة 63ق جلسة 10/5/2000 ، الطعن رقم 2267 لسنة 52ق جلسة 6/6/1985 ، الطعن رقم 540 لسنة 34ق جلسة 30/1/19639)

وبأنه ” يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه فى الخطأ وفى هذه الحالة بقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما فى الخطأ الذى تسبب عنه الضرر ، وإذا كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن – التابع – قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها – المتبوع – اشتركت معه فى الخطأ الذى نشأ عنه الحادث ، وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه مع أنه جوهرى قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور يبطله

(26/11/1974 طعن 189 لسنة 39ق – م نقض م – 25 – 1286)

وبأنه ” تقدير مسئولية المخدوم بناء على مجرد وقوع الفعل الضار من خادمه أثناء خدمته إنما يقوم على افتراض وقوع الخطأ منه ، وهذا الافتراض القانونى مقرر لمصلحة من وقع عليه الضرر وحده ، فالخادم لا يستفيد منه وإذا فإذا كان المخدوم لم يقع منه أى خطأ فإنه – بالنسبة لمن عدا المجنى عليه – لا يكون مسئولا عن شئ فيما يتعلق بالتعويض ويكون له عند الحكم عليه للمجنى عليه أن يطلب تحمل خادمه هو والمتهمين معه ما ألزم هو بدفعه تنفيذا للحكم الصادر عليه بالتضامن معهم

على أن يدفع الخادم – لأنه هو المتسبب فى الحكم عليه بالتعويض – كل ما ألزم هذه بدفعه عنه وأن يؤدى كل من الأخرين نصيبه فقط لأن التضامن لم يقرره القانون إلا لمصلحة من وقع عليه الضرر إذ أجاز له أن يطالب بتعويضه أى شخص يختاره ممن تسببوا فيه أما فيما يختص بعلاقة المحكوم عليهم بعضهم ببعض فإن من قام متهم بدفع المبلغ المحكوم به للمضرور يكون له أن يرجع على زملائه المحكوم عليهم معه ولكن يقدر حصة كل منهم فيما حكم به “

(1/5/1941 – م ق م – 31 – 1389)

وبأنه ” متى كان الحكم الجنائى قد قضى بإلزام الموظفين المقترفين للجريمة متضامنين بالتعويض المدنى كما قضى بالزام الحكومة بهذا التعويض بطريق التضامن مه هؤلاء الموظفين على اعتبار أنها مسئولة عنهم مسئولية المتبوع عن تابعه وليست مسئولة معهم عن خطأ شخصى وقع منها ساهم فى ارتكاب هذه الجريمة – فإنها بهذا الوصف تعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد ، وإنما مصدرها القانون ،

فإذا دفعت التعويض المحكوم به على موظفيها باعتبارهم هم مسئولين عن احداث الضرر الذى كان أساسا للتعويض تنفيذا للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى المدنية فإن لها بهذا الوصف أن تحل محل الدائن المحكوم له بالتعويض فى حقوقه ويكون لها الحق فى الرجوع على أى من المدينين المتضامنين بجميع ما أدته وفقا للمادة 505 من القانون المدنى القديم “

(16/12/1942 – م ق م – 36 – 973 – وبنفس المعنى فى 11/3/1937 – م ق م – 22 – 97 – 25/5/1936 – م ق ج – 242 – 636)

وقضت أيضا بان

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد

ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولا معه ، وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر

ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه”

(27/12/1990 طعن 960 لسنة 58ق – م نقض م – 41 – 1023)

وبأنه ” المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة تمثل نفقات تكبدها المحكوم لهما فى ذلك الدعوى فيعتبر من قبيل التعويض وتأخذ حكمه فى حلول المتبوع فى كل ما وفى به من التعويض محل الدائن المضرور ، ومن ثم يكون الطاعن أن يرجع على تابعه للمطعون ضده لاقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول “

(27/12/1990 طعن 960 لسنة 58ق –  م نقض م – 41 – 1023)

وبأنه ” يدل النص فى المادتين 174/1 ، 175 من القانون المدنى – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد

ومن ثم فإن للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع فى الدعوى ولا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه المتبوع الى حقه فى إدخال تابعه ، وللمتبوع الحق فى الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه لأنه مسئول عنه فهو إن عد فى حكم الكفيل المتضامن لا يعتبر مدينا متضامنا مع التابع “

(12/11/1981 طعن 924 لسنة 45ق – م نقض م – 32 – 2031)

وبأنه ” لئن كانت الادارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها فى المادة 174 من القانون المدنى سواء كان هذا الخطأ مرفقي أو شخصيا

إلا أنها وعلى ما نصت عليه المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/3 من القانون الحالى رقم 47 لسنة 1978 والمادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 فى شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/3 من القانون اللاحق عليه رقم 109 لسنة 1971

وما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون الأخير – لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصيا ، إذ لا يسأل الضابط فى علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأ مصلحيا أو مرفقي ، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصيا إلا إذا كان خطؤه جسيما ، أو كان مدفوعا فيه بعوامل شخصية قصد به مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره ” (30/12/1980 – طعن 933 سنة 49ق – م نقض م – 31 – 2175)

لا يلتزم المتبوع بإثبات خطأ التابع عند رجوعه عليه

حق رجوع المسئول عن عمل الغير المادة 175 مدني

مسئولية المتبوع بوصفه ضامنا للخطأ الذي يرتكبه التابع لا تقوم إلا في العلاقة بين المتبوع والمضرور ، فإذا رجع المتبوع على التابع فلا يحق لهذا أن يحتج على المتبوع بذلك الضمان

كما أنه يتعين أن يكون هذا الرجوع على أساس خطأ ثبات في جانب التابع طبقا للقواعد العامة ، وهذا هو الخطأ الذي يجب على المضرور أن يثبته حتى تتحقق مسئولية المتبوع ومن ثم لا يصبح المتبوع في حاجة الى إثباته عند رجوعه على التابع ، وقد يحصل أن يكون التابع مسئولا على أساس خطأ مفترض كما لو كان معلما مسئولا عن تلميذ

أو يكون مسئولا بوصفه حارسا كما لو كان سائقا لسيارة هو حارسها ، ففي هاتين الحالتين يجب على المتبوع عند رجوعه على التابع أن يثبت خطأه ، لأن مسئولية التابع في الحالة الأولى على أساس خطأ مفترض ومسئوليته في الثانية بوصفه حارسا إنما تكوينات في العلاقة بينه وبين المضرور وليس في علاقته بالمتبوع .

(عبد المنعم الصدة ص557)

عدم اختصام المضرور للتابع أو التنازل عن مخاصمته ، فقد قضت محكمة النقض بأن ” للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع في الدعوى ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتبوع الى حقه في إدخال تابعه “

(نقض 28/3/1968 س19 ص142)

وبأنه ” لا يشترط لمسائلة المتبوع عن خطأ تابعه أن يكون التابع حاضرا أو ممثلا في الدعوى التي تقام على المتبوع ، وإذن فالتنازل عن مخاصمة ورثة التابع لا يحول دون مطالبة المتبوع ، إذ هذا التنازل ليس فيه ما ينفي مسئولية التابع متى كان يمكن أني قال بعدم مسئولية المتبوع “

(نقض جنائي 22/11/1943 ج2 ف 25 سنة ص626)

ويسري المبدأ إذا وجد شركاء للتابع وهؤلاء يسألون بالتضامن مع التابع والمتبوع ، ويجوز للمضرور قصر دعواه على أحد المسئولين أو بعضهم ، كما يجوز قصر الدعوى على المتبوع وحده دون أى من هؤلاء ، لكن يجوز لهم إدخالهم .

(المستشار / أنور طلبة ، مرجع سابق)

الخطأ المرفقى

قضت محكمة النقض بان :

 الخطأ المرفقى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الخطأ الذى ينسب الى المرفق حتى ولو كان الذى قام به ماديا أحد العاملين بالمرفق ، ويقوم الخطأ على أساس أن الموفق ذاته هو الذى تسبب فى الضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة وفقا للقواعد التى يسير عليها سواء كانت هذه القواعد خارجية أى وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق ، أو داخلية أى سنها المرفق لنفسه أو يقتضيها السير العادى للأمور

وإذا كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن والمطعون عليه بتعويض المضرورين عن موت المجنى عليه أنه أسس قضاءه بالتعويض التزاما بحجية الحكم الجنائى الذى أدان المطعون عليه فيما نسب إليه من اهمال لقيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث به الإصابات التى أودت بحياته .

لما كان ذلك ، وكان ما صدر من المطعون عليه من خطأ رتب مسئوليته عن الضرر الموجب للتعويض المقضى به لا يعدو وأن يكون الخطأ شخصيا يسأل عنه التابع وبالتالى يحق للمتبوع الكفيل المتضامن معه الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور عملا بنص المادة 175 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ما صدر من المطعون عليه تابع الطاعنين خطأ مهنيا وأعمل حكم قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه .

(6/5/1990 طعن 2753 لسنة 58ق – م نقض م – 41 العدد الثانى – 61)

وبأنه ” إن المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص فى فقرتها الأخيرة على أن ” ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصى ” ، ومع قيام هذا النص الخاص ، فإنه لا يجوز لرجوع الى النص العام المقرر بالمادة 175 من القانون المدنى فيما جرى به من أن ” المسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر “

(11/5/1999 طعن 3021 لسنة 68ق)

وبأنه ” الخطأ المرفقى هو الخطأ الذى ينسب الى المرفق حتى ولو كان الذى قام ه ماديا أحد العاملين به ويقوم على أساس أن المرفق ذاته هو الذى تسبب فى الضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة وفقا للقواعد التى يسير عليها سواء أكانت هذه القواعد خارجية أى وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق أم داخلية سنها المرفق لنفسه ويقتضيها السير العادى للأمور

ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه على صحة ما تمسك به المطعون ضده فى هذا الشأن ، ذلك استنادا الى ما خلص إليه خبير الدعوى وقرار مجلس إدارة الهيئة الطاعنة الصادر بتاريخ ….. من تنازلها عن حقها فى الرجوع على العاملين فيها فيما تسببه أخطاؤهم المهنية اليسيرة من أضرار للغير وتلتزم الهيئة بتعويضهم عنها وهو الأمر الذى لم يرد بالقانون ما يحظره فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون “

(19/6/1986 طعن 902 لسنة 51ق – م نقض م – 37 – 719)

وقضت أيضا بأن

الخطأ المرفقى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الخطأ الذى ينسب الى المرفق حتى ولو كان الذى قام به ماديا أحد العاملين به ويقوم الخطأ على أساس أن المرفق ذاته هو الذى تسبب فى الضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة وفقا للقواعد التى يسير عليها سواء أكانت هذه القواعد خارجية أى وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق أو داخلية أى سنها المرفق لنفسه أو يقتضيها السير العادى للأمور ، وإذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 306 لسنة 1982 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف 6542 لسنة 99ق القاهرة

فيما بنى عليه من أسباب القضاء على الطاعن بصفته بتعويض المضرورين ورثة المرحوم عبد اللطيف الكيلاني عما نالهم من أضرار مادية وأدبية فضلا عن التعويض الموروث بمبلغ التعويض مثار النزاع باعتباره متبوعا قد أسس قضاءه التزاما بحجية الحكم الجنائى الذى أدان المطعون ضده التابع له فيما نسب إليه من تسببه خطأ فى موت المجنى عليه المذكور لعدم التزامه حال قيادته للقاطرة المملوكة للهيئة التى يمثلها الطاعن بصفته لعدم تهدئته السير بها عند المجاز رغم تنبيهه بإعطائه الإشارة الدالة على ذلك فاصطدم به وأحدث به الإصابات التى أودت بحياته

ومن ثم يكون قد سجل عليه الخطأ الشخصى الموجب لتعويض ورثته عما نالهم من أضرار من جراء الحادث تسأل عنها وألزم به الطاعن بصفته باعتباره كفيل متضامن معه وبالتالى يحق الأخير الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرورين عملا بالمادة 175 من القانون المدنى وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ما صدر من المطعون ضده تابع الطاعن خطأ مهنيا مرفقيا واعمل حكم قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه “

(10/5/2000 طعن 2228 لسنة 63ق)

يجوز للمضرور الرجوع على أى من رب العمل أو المقاول التابع له

 يكفى لإلزام رب العمل بتعويض الضرر الذى يلحق بالغير عن فعل المقاول الذى اتفق معه على القيام بالعمل – إذا كان المقاول فى مركز التابع ……. أن يثبت أن الخطأ الذى نجم عنه الضرر وقع من المقاول – وللمضرور الخيار فى الرجوع إما على التابع أو الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعويض أو الرجوع عليهما معا .

مما مؤداه إنه فى حالة الرجوع على المتبوع يتعين على محكمة الموضوع التحقيق من توافر السلطة الفعلية أو انعدامها . ومسئولية المقاول عن الخطأ الذى سبب الضرر وقد أخذت محكمة النقض برأينا هذا وقضت بأن ” إلزام رب العمل بتعويض الضرر الذى يلحق بالغير عن فعل المقاول التابع له . مناطه . ثبوت أن الخطأ الناجم عنه ذلك الضرر وقع من المقاول

أثره . جواز رجوع المضرور عليهما معا أو أيهما لاقتضاء التعويض . مؤداه . التزام محكمة الموضوع فى حالة الرجوع على المتبوع التحقق من توافر السلطة الفعلية أو انعدامها مسئولية المقاول عن الخطأ الذى سبب الضرر “

(الطعن رقم 987 لسنة 58ق جلسة 12/5/2002)

يكفى مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث وقع من خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه

من المقرر أنه يكفى لمساءلة المتبوع أن يثبت خطأ التابع عن أفعاله غير المشروعة ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه فإذا اقام ورثة عامل دعوى ضد صاحب مصنع تأسيسا على أن اثنين من عماله اعتديا على مورثهما بالضرب

وأن الضرب أفضى الى موته وثبت للمحكمة صحة قولهم إلا أن المحكمة تعذر عليها تعيين هذين العاملين من بين عمال المصنع فإنه يجوز لها رغم ذلك أن تقضى بالتعويض على صاحب المصنع إذ يكفى فى مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه وتتحقق مسئولية المتبوع ولو كان باعث التابع على القتل شخصيا وليس لمصلحة المتبوع طالما كانت الوظيفة هى التى ساعدت التابع أو هيأت له إتيان فعله .

(الديناصورى والشواربى)

وقد قضت محكمة النقض بان

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض على ما استخلصه من تحقيقات حادث الاعتداء على مورث المطعون ضدها وما أجرته المحكمة من تحقيقات من أن مجهولا من بين عمال الشركة الطاعنة هو الذى تسبب بخطئه فيما أصاب المطعون ضدها من ضرر بضرب مورثها ضربا أفضى الى موته

وكان يكفى فى مساءلة المتبوع من أعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه ، وكانت الطاعنة لا تجادل أن أحد تابعيها هو الذى تسبب بخطئه فى وفاة مورث المطعون ضدها ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

(نقض 11/1/1981 سنة 32 الجزء الأول ص170)

وبأنه ” وحيث أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع بصدد تحديده نطاق مسئولية المتبوع وفقا لحكم المادة 174 من القانون المدنى لم يقصد قصر المسئولية على خطأ التابع وهو يؤدى عملا من أعمال وظيفته أو بسببها بأن تتحقق المسئولية

كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأديته الوظيفة أو كلما استغل الوظيفة وساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له أى طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى

وسواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها وسوء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه وكان من المقرر أيضا أن مسئولية المتبوع تتحقق ولو لم يعين تابعه الذى وقع منه الفعل غير المشروع إذ يكفى فى مساءلة المتبوع أن يثبت وقوع خطأ من تابع له ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه

وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة والقرائن التى اتخذها قواما لقضائه وأفصح عن المصدر الذى استقاها منه ، فأبان أن جريمة قتل مورث المطعون ضدهم ارتكبت داخل فناء مصنع الشركة الطاعنة وأطرح دفاع الطاعنة بأن الحادث وقع خارج المصنع وألقيت الجثة داخله مستدلا على ذلك بأقوال حارس الشركة التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة وما أسفرت عنه المعاينة

ثم أورد الحكم فى تقريرات ” وحيث أن الثابت من التحقيقات أن العاملين فى فرز الخردة وهم ……… و………… و……….التحقيقات أن العاملين فى فرز الخردة بجوار الباب الغربي فى صباح يوم الحادث 27/4/1961 فى الوقت الذى شوهد فيه المجنى عليه متجها الى الناحية الغربية داخل حوش الخردة

وهم الذين ورد ذكرهم فى محضر تحريات المباحث أنهم ….. قد ارتكبوا الحادث وأن كانت التحقيقات لم تسفر عن دليل يصلح لاتهامهم إلا أن اجماع أقوال المسئولين فى الشركة

وعلى الأخص شاهدي الشركة أمام محكمة أول درجة وهما ………… رئيس الإدارة والحسابات بالمصنع و………. الموظف بالشركة أنه غير مصرح لأحد غير عمال الشركة بالدخول الى فناء الخردة سالف الذكر بغير تصريح ومرافق ويثبت اسمه بدفتر البوابة وهو أمر لا يحدث إلا مرتين أو ثلاثة فى السنة للمقاولين الذين يطلبون معاينة الخردة ، أما الشحن والتفريغ فإنه يتم بواسطة قاطرات الشركة بعمالها …….

وقد قرر الشاهد الثانى من شهود الشركة أمام محكمة أول درجة انه لا يذكر شيئا عن وجود آخرين أو وجود سائق القطار فى يوم الحادث ، هذا بالإضافة الى أنه لم يرد فى تحقيقات الشرطة أو النيابة أية إشارة الى وجود أى عنصر غريب عن عمال الشركة بداخل حوش الخردة يوم الحادث

الأمر الذى يقطع بأن الحادث وقع من بعض أو أحد العاملين بالشركة وهم وحدهم الذين كشفت التحقيقات عن توافر الدافع لديهم لقتل المجنى عليه ما عرف عن الأخير من شدة تدينه وتمسكه بالفضيلة وحرصه على صالح الشركة ودأبه على ضبط المخالفين والسارقين منه والتبليغ عنهم للجهات المختصة بالشركة

ولا يقدح فى ذلك أن التحقيقات به تسفر عن التوصل لمعرفة الفاعل أو الفاعلين من بين هؤلاء العمال . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع السلطة فى بحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات وفى مزاولة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه كما لها السلطة فى تقدير أقوال الشهود والأخذ بأقوال بعضهم دون البعض الآخر واستخلاص ما يقتنع به وجدانها وتراه متفقا مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصها سائغا به أصله الثابت بالأوراق ،

وكانت الأدلة والدلائل التى ساقها الحكم المطعون فيه سائغة ومستمدة من التحقيقات التى جرتها النيابة العامة عن الحادث ومن أقوال الشاهدين الذين أدليا بشهادتهما أمام محكمة أول درجة ، وهى من شأنها مجتمعة أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها من أن حادث مقتل مورث المطعون ضدهم وقع داخل فناء مصنع الشركة الطاعنة ومن فعل أحد أو بعض العاملين بها ،

وكان يكفى فى القانون على هدى ما سلف – لقيام مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض – أن يثبت الحكم المطعون فيه وقوع الجريمة من عامل بها ولو لم يعرف بشخصه وتعيينه من بين تابعيها وتتحقق المسائلة ولو كان الباعث على القتل – كما أفصح الحكم – شخصيا وليس لمصلحة المتبوع طالما كانت الوظيفة هى التى ساعدت التابع أو هيأت له إتيان فعله ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من نعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .

(نقض 6/12/1979 سنة 30 الجزء الثالث ص381)

فى حالة ما إذا استغرق خطأ التابع خطأ المضرور فإنه يصبح وحده المنتج للضرر

وفى حالة ما إذا استغرق خطأ التابع خطأ المضرور فإنه يصبح وحده المنتج للضرر : من المقرر أنه إذا ارتكب التابع خطئا وارتكب المضرور بدوره خطئا إلا أن خطأ التابع استغرق خطأ المضرور فإن خطأ التابع يصبح وحده السبب المنتج للضرر وبالتالى يصبح المتبوع مسئولا عن جميع الأضرار التى أحدثها تابعه .

وقد قضت محكمة النقض بان

أن الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه فى الرد على السبب الثانى قد عدد الأخطاء المسندة الى تابعي الشركة الطاعنة وخلص الى اعتبارها أخطاء جسيمة أدت الى وقوع الحادث كما أن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن خطأ هؤلاء التابعين وقد استغرق خطأ المضرور أصبح وحده السبب المنتج للضرر

ولما كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ

وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع الخطأ الذى أدى الى وقوع الحادث من تابعي الشركة الطاعنة استنادا الى الأدلة السائغة التى ساقها والى أسباب الحكم الابتدائى التى اعتمدها فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز اثارته أمام النقض ويكون ما قرره الحكم من أن الخطأ الذى وقع من الطاعنة يعتبر خطأ جسيما يبرر مساءلتها عنه صحيحا فى القانون ولا قصور فيه .

(نقض  21/12/1974 سنة 25 ص1519)

يكون رجوع المتبوع على التابع بموجب دعوى الحلول القانونى المقررة للكفيل المتضامن بما يخول التابع التمسك قبله بما له من دفوع قبل المضرور ومنها تقادم دعوى الأخير قبل التابع التى لا يقطعها مطالبة المضرور للمتبوع

فقد قضت محكمة النقض بان

المتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقا للقاعدة للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن المتوفى – يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفي ملزما بوفاء الدين عن المدين

والدعوى الثانية هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من ذات القانون التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه ، وليس المتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى وفاه عنه بالدعوى الشخصية التى قررها المشرع فى المادة 800 من القانون المدنى للكفيل قبل المدين ، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

(27/12/1990 طعن 960 لسنة 58ق – م نقض م – 41 – 1023)

وبأنه ” لئن كانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد بحيث إذا أوفى المتبوع بالتعويض

كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر فى الحدود التى يكون فيها هذا التابع مسئولا عن تعويض هذا الضرر وذلك إعمالا لحكم المادة 175 من القانون المدنى مثلما يرجع الكفيل المتضامن على المدين كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولا معه ، إلا أن للتابع فى حالة الرجوع عليه من متبوعه أن يتمسك فى مواجهته ليس فقط بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة المضرور بل أيضا بما قد يكون لديه من دفوع قبل هذا المتبوع “

(19/6/1986 – طعن 902 لسنة 51ق – م نقض م – 37 – 719)

وبأنه ” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتبوع حين يوفى بالتعويض للمضرور إنما يحل محل هذا الأخير فى نفس حقه فينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ، ومن ثم يكون للتابع – فى حالة الرجوع عليه – أن يتمسك فى مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة المضرور طالما لم يكن خصما فى الدعوى التى أقامها هذا المضرور على المتبوع “

(6/6/1985 طعن 2267 لسنة 52ق – م نقض م – 36 – 870)

وبأنه ” النص فى المادة 175 من القانون المدنى على أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر وفى المادة 326 منه على أنه ” إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل المتوفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الآتية :

(أ) إذا كان الموفي ملتزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه

وفى المادة 329 منه على أن

” من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق فى خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن “

يدل على أنه اذا قضى على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ ارتكبه التابع وقام المتبوع نفاذا لهذا الحكم بالوفاء الى المضرور بحقه فى التعويض حل محله فى نفس حقه والنقل إليه هذا الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع وكان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولا عن هذا التابع وليس مسئولا معه

فإذا لم يكن التابع قد اختصم فى دعوى التعويض كان له فى دعوى الحلول أن يتمسك فى مواجهة المتبوع بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة المضرور – بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى متى كان قد انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه اكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع عليه دعوى التعويض

ذلك ان رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع ، كما لا يعتبر الحكم الصادر فى تلك الدعوى حجة على التابع لعدم اختصامه فيها – أما اذا كان التابع قد اختم مع المتبوع فى دعوى التعويض وقضى بها عليهما بهذا التعويض متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها قوة الامر المقضى

فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع ، وعملا بنص المادة 385 من القانون المدنى تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضى به خمس عشرة سنة ويمتنع على التابع ان يتمسك فى مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع فى مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثى المشار إليه “

(8/5/1990 طعن 130 لسنة 58ق – م نقض م – 41 -77)

وقضت أيضا بأن

يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 مدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على الندين بقدر ما دفعه ، وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها اذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئا من هذا الوفاء

وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى قررها القانون فى المادة 800 من القانون المدنى للكفيل قبل المدين ، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى اذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لإعمال تابعه هو ضمان فى القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده “

(10/5/1979 طعن 871 لسنة 43ق – م نقض م – 30 العدد الثانى – 307)

وبأنه ” المتبوع حين يوفى التعويض الى الدائن المضرور إنما يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ومن ثم يجوز للمدين التابع أن يتمسك بانقضاء هذا الحق بالتقادم كما كان يستطيع التمسك بذلك قبل الدائن فهذا الدفع إنما يرد على حق الدائن الأصلي الذى انتقل الى المتبوع بحلوله محل الدائن فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه وليس على حق المتبوع فى الرجوع على هذا التابع “

(22/2/1968 طعن 64 لسنة 33ق – م نقض م – 19 – 327)

وبأنه ” للمتبوع عند وفاته بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفي يحل محل الدائن الذى استوفى حقه اذا كان الموفي ملزما بوفاء الدين عن المدين

وإذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإنه من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع

على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور ليه الدعوى بطلب التعويض على أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة اليه

والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع ، وإنما على حق الدائن الأصلي الذى انتقل الى المتبوع بحلوله محل الدان المضرور فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن (المضرور) فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع “

(10/5/1979 طعن 871 لسنة 43ق – م نقض م – 30 العدد الثانى – 307 – وبنفس المعنى نقض 30/1/1969 طعن 540 لسنة 34ق – م نقض م – 20 – 199)

وبأنه ” مسئولية المتبوع  عن أعمال تابعه غير المشروعة هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، وتقوم على  فكرة الضمان القانونى

فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن مع المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولا معه ، وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة ان يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه “

(10/5/1979 طعن 871 لسنة 43ق – م نقض م – 30 العدد الثانى – 307)

اختلاف السبب في دعوى الضمان الفرعية لا يجيز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي فيه بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم

وكان الثابت من الدعوى رقم 9980 لسنة 1983 الجيزة الابتدائية أن الطاعن أقام دعوى فرعية ضد المطعون ضده بطلب إلزامه بما عسى أن يقضي به عليه من تعويض في الدعوى الأصلية نتيجة خطئه أثناء عمله

أما الدعوى الراهنة فهى الدعوى التي يرجع بها المتبوع على تابعه بعد وفائه بالمبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية فيكون السبب مغايرا في الدعويين ولا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضي في الدعوى الحالية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى الضمان الفرعية بمقولة اتحاد السبب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه “

(الطعن رقم 7529 لسنة 64ق جلسة 25/2/2007)

مطالبة المضرور للمتبوع مطالبة قضائية لا تقطع التقادم بالنسبة للتابع

قضت محكمة النقض بان

مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من انه اذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة الى أحد المدينتين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقى المدينين ، واذا كان قطع التقادم بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقي المدينين فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامنا مع المدين الأصلى أثر بالنسبة الى هذا المدين .

(30/1/1969 طعن 540 لسنة 34ق – م نقض م – 20 – 199)

للمتبوع أن يدخل التابع فى الدعوى التى يرفعها عليه المضرور

قضت محكمة النقض بان

لئن كان لا يحق المتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا قام بأدائه للمضرور ، إلا أن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه فى الدعوى التى يرفعها المضرور على المتبوع وحده وأن يطلب المتبوع فى هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور وذلك لما للمتبوع من مصلحة فى هذا الاختصام لأن مسئوليته تبعية لمسئولية التابع

فإذا استطاع  هذا درء مسئوليته وهو بطبيعة الحال أقدر من المتبوع على الدفاع عن نفسه . استفاد المتبوع من ذلك وانتفت بالتالى مسئوليته هو

وإذا لم يستطع التابع ، كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل فى وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويض المحكوم به ، وطبيعي أنه اذا حكم للمتبوع فى تلك الدعوى على التابع بما حكم للمضرور على المتبوع فإن تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقا على وفاء المتبوع بالتعويض المحكوم به عليه للمضرور “

(30/1/1969 طعن 540 لسنة 34ق – م نقض م – 199)

 إذا انتهت المحكمة الى تكييف الدعوى على خلاف تكييف المدعى فإنها لا تكون ملزمة بتنبيه المدعى عليه (المتبوع) الى حقه فى إدخال تابعه

من المقرر أنه يتعين على المحكمة انزال حكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى دون أن تتقيد بتكييف المدعى الذى لا ينطبق على واقعها فإذا أقام المدعى دعواه على أساس المسئولية العقدية وتبين للمحكمة أنها مسئولية تقصيرية استنادا الى مسئولية تقصيرية استنادا الى مسئولية المتبوع عن عمال تابعه فإنه يجب عليها أن تمارس حقها فى التكييف الصحيح دون أن تكون ملزمة بتنبيه الخصوم الى الوصف الصحيح كذلك فإنها لا تكون ملزمة بتنبيه المدعى عليه لإدخال تابعه فى الدعوى مادام أن المضرور له الحق فى أن يرجع مباشرة على المتبوع بالتعويض عن الضرر الناتج عن عمال تابعه غير المشروعة .

وقد قضت محكمة النقض بان

وحيث أن الثابت من أوراق الملف المضموم أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها أصلا على أساس مسئولية الهيئة العامة للبترول (الطاعنة) عن تعويض الضرر الذى لحق بها مسئولية عقدية اعتبارا بأن عقد ايجار السفينة قد تم بينهما ولما قضى برفض دعواها على هذا الأساس

واستأنفت الشركة هذا الحكم ذكرت فى صحيفة استئنافها أنه اذا لم يكن العقد قد تم فإن الهيئة الطاعنة تكون قد ارتكبت خطأ تقصيريا وتكون مسئولة عن تعويض الضرر طبقا للمادة 163 من القانون المدنى وقالت أن هذا الخطأ يتمثل فيما وقع من السكرتير العام للهيئة من أفعال كان من نتيجتها إيقاع وكيلها المطعون ضده الثانى فى فهم خاطئ بأن العقد قد تم وأن الهيئة وافقت على قدوم السفينة فى الميعاد الذى أخطرتها به الشركة المدعية

لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف على ما سلف بيانه فى الرد على السبب السابق قد أخذت بهذا الأساس الأخير واعتبرت ما وقع من السكرتير العام من أفعال أسندتها إليه الشركة المدعية خطأ تقصيريا غير أنها اعتبرت مسئولية الهيئة عن هذا الخطأ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا للمادة 174 من القانون المدنى

وليست مسئولية شخصية طبقا للمادة 163 كما وصفتها المدعية فإن هذا الذى فعلته محكمة الموضوع أن هو إلا انزال لحكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه تلك المحكمة لأن تكييف المدعى لدعواه تكييفا لا ينطبق على واقعها لا يقيد القاضى ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وانزال حكم القانون الصحيح عليها

وإذ كانت محكمة الاستئناف عند تكييفها مسئولية الهيئة المدعى عليها على هذا النحو لم تخرج عن الوقائع الثابتة فى الدعوى والتى طرحتها عليها الشركة المدعية وكل ما فعلته المحكمة هو انزال حكم القانون الصحيح على هذه الوقائع

وكانت المحكمة حين تمارس حقها فى هذا غير ملزمة بتنبيه الخصوم الى الوصف الصحيح الذى تنتهى إليه وكان للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ من من أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لإدخال المتبوع فى الدعاوى ولا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه المتبوع الى حقه فى ادخال تابعه فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس “

(نقض 28/3/1968 سنة 19 العدد الثانى ص642)

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة