أسباب الحكم والمنطوق

بحث عن حجية أسباب الحكم المكملة لمنطوقه لها حجية فيما فصلت فيه طالما مرتبطة ارتباط وثيق بالمنطوق ولحجية أسباب و حثيات الحكم القضائي رأيان في الفقه ولمحكمة النقض مذهب ومبدأ أخذت به وفي هذا البحث سنتعرف علي أسباب الحكم التى لها الحجية.

تعريف أسباب الحكم

  • أسباب الحكم هي الأدلة والحجج والأسانيد الواقعية والقانونية التى تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
  • أو هي ما يسوقه القاضي من مبررات لقضائه.

حجية أسباب الحكم

حجية أسباب الحكم

فيما يتعلق بما إذا كانت تثبت لأسباب الحكم قوة الأمر المقضى فإن للفقهاء في هذه المسألة رأيين

الرأى الأول : أسباب الحكم تثبت لها حجية الأمر المقضى :

ذهب الرأى السائد في الفقه والقضاء ولكن أصحاب هذا الرأى انقسموا فيما بينهم
  • فمنهم من قال إن أسباب الحكم جميعا تثبت لها حجية الأمر المقضى
  • ومنهم من ارتأى أن هذه الحجية لا تثبت إلا للأسباب الموضوعية دون الشخصية
  •  ومنهم من قال أن العبرة فى هذا الشأن تكون بالرابطة بين السبب والمنطوق فما تثبت له الحجية من الأسباب هو ما يرتبط بمنطوق الحكم ارتباطا وثيقا بحيث لا يقوم المنطوق بدونها فإذا عزل عنها صار بهما أو ناقصا وعبروا عن ذلك بتعبيرات مختلفة منها السبب الذي يعتبر دعامة ضرورية للمنطوق والسبب الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من المنطوق والسبب الذي يتحد مع الحكم و السبب الذي يرتبط بالمنطوق ارتباطا وثيقا و السبب الذي تربطه بالمنطوق رابطة ضرورية .
 وقد عيب على هذا الرأى

أنه ينطوي على نظرة تحكمية لا تقدم ضابطا محددا    فالسبب    الذي يراه قاض مرتبطا ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم أو أنه يتحد معه ويكون جزء من أجزائه أو يعتبر دعامة ضرورية له قد يراه قاض آخر غير مرتبط ولا متحد ولا يعتبر دعامة للحكم

ومن ثم فقد اتجه بعض أصحاب الرأي ذاته

إلى نوع من التحديد فقالوا إن حجية الأمر المقضى لا تثبت إلا للسبب الحاسم والسبب الذي يعتبر دعامة ضرورية لمنطوق الحكم وعرفوا السبب الحاسم بأنه ذلك السبب الذي يتضمن قضاء في شق من النزاع المطروح على المحكمة لا يشتمل عليه المنطوق .

أما السبب الذي يعتبر دعامة ضرورية للمنطوق فهو يتصور بالنسبة لحكم وضع حلا للنزاع ولكنك لا تعرف هل جاء هذا الحل في الأسباب أم فى المنطوق وفى هذه الحالة فإنهما يرتبطان ارتباطا وثيقا بحث لا يمكن قيام المنطوق أو تحديده أو فهمه منفصلا عن ذلك السبب

الرأى الثاني : لا تثبت لأى من أسباب الحكم حجية الأمر المقضى :

ويرى أصحاب هذا الرأى أن  الحجية   لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وحده دون أسبابه إذ يقتصر دور الأسباب على تفسير المنطوق وإجلاء ما يكون قد شابه من غموض لأن الحجية تفترض وجود حكم قضائى وهذا الحكم لا يرد إلا في المنطوق حتى لو عبر القاضي عن رأيه صراحة في الأسباب في مسألة من المسائل المتنازع فيها

يرجع في تفصيل ما تقدم إلى رسالة الدكتور احمد صاوي التي سلفت الإشارة إليها ص ۱۸ وما بعدها

موقف النقض من حجيىة أسباب الحكم

 

وجدت فكرة الارتباط الوثيق بين الأسباب والمنطوق قبولا لدى محكمة النقض فجرى قضاؤها بأن « أسباب الحكم لا تحوز حجية إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه ، ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها ، وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة 

نقض ١٩٧٤/٣/٢٣ – الطعن ٤٩٦ لسنة ٣٧ ق ، ونقض ١٩٩٣/١٢/١٦ – الطعن ٢٩٠٢ لسنة ٥٩ ق

وبأنه متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ وبذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى

نقض ۱۹۸۲/۱/۱۷ – الطعن ٧٣ لسنة ٥١ ق

وبأن الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا دون الأسباب التى تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى

نقض ٢٥ / ١٩٦٣/٤ – الطعن ١٢١ لسنة ٢٨ ق

وبأنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هي التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها أما ما عدا ذلك من الأسباب فإن لا يحوز قوة الأمر المقضى ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها

نقض ١٩٦٤/١٢/٣ – الطعن ۲۰ لسنة ٣٠ ق

والذى نراه أن حجية الأمر المقضى تثبت لقضاء الحكم أي بقوله الفصل الذي ينحسم به النزاع المطروح على المحكمة كله أو جزء منه أيا كان موضع هذا القضاء في منطوقه أو فى مدوناته وليسمح لي قارئ هذه السطور أن استعير عبارات قالها الفقيه ديمترسكو في هذا الخصوص مؤداها أن

فكرة المنطوق من زاوية الحجية تختلف عن فكرته كجزء من شكل الحكم فهي من زاوية الحجية أكثر اتساعا إذ يشمل المنطوق من هذه الزاوية كل ما يكون موضوع الحكم القضائي أيا كان الشكل الذي ينتويه

 وأيا كان المكان الذي يشغله فالقانون لا يفرق بين القرارات التي توجد فى الجزء الأخير من الحكم وتلك التي توجد في الجزء الثانى منه كذلك لا يفرق بين الأحكام المسبوقة بعبارة « بما أن » أو « حيث إن وتلك التى لا تكون مسبوقة بها

ويقول المستشار الجارحي نائب رئيس محكمة النقض

و لا نقصد بما نقول أن أسباب الحكم تثبت لها حجية الأمر المقضى ، وإنما نقصد أن هذه الحجية لا تثبت إلا بقول فصل ولو لم يرد فى الجزء الأخير من الحكم ، وإنما ورد في مدوناته

أما أسباب الحكم فهي كما سبق أن قلنا ليست إلا المبررات والحجج والبراهين التي تبرر ذلك القول الفصل أيا ما كان موضعه فى ورقة الحكم .

ولما كان هذا هو دورها فإنه يصبح بديهيا أن تكون مرتبطة بقضائه ارتباطا وثيقا ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها ، ومتصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها لأنها إذا لم تكن كذلك لكانت أسبابا نافلة لا يؤبه بها

وإذا تعارضت الأسباب مع المنطوق فإن العبرة تكون به وحده ويكون في مثل هذه الحالة غير محمول على أسباب

وإذا شاب منطوق الحكم غموض أو إبهام وأمكن بالنظر إلى أسبابه كشف هذا الغموض ، أو إذا ورد المنطوق مجملا وفصلته الأسباب ، فإن هذا لا يعني على الإطلاق أن حجية الأمر المقضى تثبت لها ، وإنما هي تثبت للمنطوق الذي فسر أو فصل

جرى قضاء النقض بان

قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو قوله الفصل في الدعوى أيا كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق باعتبار اسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى  والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بالمنطوق أو كان هذا المنطوق نتيجة له ..

نقض ١٩٩٤/١١/٢٨ – الطعن ٣٤٣ لسنة ٥٨ ق

قضاء النقض عن أسباب الحكم المكملة

 

طعن نقض رقم ( 1 ) عن حجية الأسباب المكملة للمنطوق

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكى، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ومحمد خليفة.

الطعن رقم 2475 لسنة 58 القضائية

( 1 ) أسباب الحكم المكملة لمنطوقه إيضاحها للمنطوق بما لا يدع مجالاً للغموض فى حقيقة ما قضى به ىأثره النعي على الحكم بالغموض. على غير أساس.

( 2 ) تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر هدفه رعاية مصلحتهم مؤداه البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا نسبى لمصلحة القصر دون غيرهم.

(3) التحكيم  عدم جوازه بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية. مخالفة ذلك. أثره. بطلانه لمخالفته للنظام العام. تناول المسألة التى انصب عليها التحكيم جريمة واستهدافها تحديد المسئول عنها مؤداه عدم جواز ورود الصلح عليها أو صلاحيتها موضوعًا لتحكيم أثره بطلان الالتزام المثبت فى السند لعدم مشروعية سببه المادتان 551 مدنى و 501/4 مرافعات.

(4) الأرض المملوكة للدولة عدم جواز التصالح عليها

(5) انطواء حكم التحكيم على تصرف باطل لوقوعه على أرض مملوكة للدولة فلا يجوز الصلح بشأنها وتضمن الحكم فصلاً ضمنياً فى مسألة جنائية كانت سبباً للالتزام بالمبلغ المقضى به كتعويض عن الجرم وتستهدف تحديد المسئولية عنها بما يمتنع معه ورود الصلح  عليها لتعلقها بالنظام العام أثره بطلان حكم المحكمين وعدم اكتسابه حجية التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح ( مثال فى تحكيم يشأن هدم وإعادة بناء منزل على الطريق العام وضرب وإتلاف وتعويض عنهما ).

(6) أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبن منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. م 253 مرافعات. تخلف ذلك أثره عدم قبول الطعن .

(7) محكمة الموضوع حقها فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها شرطه افصاحها عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها أو فحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يؤدى تقديرها إلى النتيجة التى خلصت إليها علة ذلك.

قواعد الطعن

1 – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضحه بما لا يدع للغموض فى حقيقة ما قضى به فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

2 – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن هدف الشارع من تدخل النيابة فى  القضايا الخاصة بالقصر   إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر دون غيرهم.

3 – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة 501 من قانون المرافعات – المنطبقة على واقعة الدعوى – تنص فى فقرتها الرابعة على أنه “ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح…” كما أن المادة 551 من القانون المدني تنص على أنه

“ لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام…”

ومفاد ذلك أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام إذ كانت المسألة التى انصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سبباً للالتزام فى السند إنما تتناول الجريمة ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها وهى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام المثبت فى السند باطلاً لعدم مشروعية سببه.

4 – إنه لا يجوز التصالح على أرض مملوكة للدولة

5 – إذ كان الثابت من مطالعة حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1/ 2/ 1983 ( على إثر نشوب مشاجرة بين عائلة المطعون ضدهما الأولين وعائلة الطاعنين الأولين بسبب تعدى الطاعن الثالث على المنافع العامة بإقامة بناء فى الطريق العام صدر قرار من جهة الإدارة بإزالته وتحررت مشارطة التحكيم بين الطرفين )

أنه انتهى فى البند الأول منه إلى رد الشيء لأصله ببناء ما هدم من المنزل وإعادته كما كان قبل الهدم بالرغم من صدور قرار من الجهة الإدارية بإزالة التعدي على الطريق العام وهو ما ينطوى فى ذاته على تصرف باطل لكونه أنصب على أرض مملوكة للدولة لا يجوز الصلح بشأنها كما تضمن هذا البند فصلاً ضمنياً فى مسألة جنائية وهى نفى الاتهام عن الطاعن الثالث مما أسند إليه من تعدى على الطريق العام وذلك بتمكينه من إعادة البناء المخالف

كما ألزم البند الثانى من حكم التحكيم المطعون ضدهما الأولين بأداء مبلغ نقدى تعويضاً عن التعدي والإتلاف وهو ما يعنى أن المسألة التى أنصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سبباً للالتزام بالمبلغ المقضى به كتعويض إنما تتناول جريمتي التعدي بالضرب والإتلاف وتستهدف تحديد المسئول عنهما

وهى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام بالمبلغ النقدي باطلاً لعدم مشروعية سببه ومتى كان حكم المحكمين باطلاً فلا تقوم له حجية وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه فيما قضى به من بطلان ذلك الحكم وما ترتب عليه من آثار فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس.

6 – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وأن تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزى إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول.

7 – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق قم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأذى مع النتيجة التى انتهت إليها.

طعن نقض رقم ( 2 ) عن حجية حيثيات الحكم

 

برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي ، صلاح محمد وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .

الطعن رقم 12426 لسنة 84 القضائية

(1) القضاء بعدم جواز نظر بعض الوقائع والبراءة في وقائع أخرى في الأسباب التي يُحمل عليها المنطوق كاف .

(2) الأمر الصادر من سلطة التحقيق بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ  علة ذلك

  • حجية الأحكام مناطها وحدة الخصوم والموضوع والسبب .  اتحاد السبب  . شروط تحققه
  • المادتان 454 ، 455 إجراءات . مفادهما

  صدور أمر من النيابة العامة بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية عن واقعة استيلاء المطعون ضده على المال العام وبقائه قائما أثره عدم جواز تقديمه للمحاكمة عن ذات الواقعة بوصف الكسب غير المشروع التزام الحكم هذا النظر صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

  • كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي ببراءته . النعي على الحكم بشأن ذلك . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . علة وشرط ذلك ؟
  • عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. ما دامت قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات . علة ذلك ؟
  • مثال لتدليل سائغ لحكم صادر بالبراءة من جريمة الكسب غير المشروع .
  • لمحكمة الموضوع استخلاص الواقعة من أدلتها وسائر عناصرها . شرط ذلك
  • الكسب غير المشروع طبقاً للمادة 2/1 من القانون 62 لسنة 1975 . ماهيته وصورتيه

قضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع لمجرد قيام الوظيفة به دون بيانه وجه استغلالها والإجراءات والنظم التي خالفها واكتفائه بعبارات عامة مجملة واستناده لأقوال شهود الإثبات مع خلوها من الوقائع المثبتة لارتكابه لها . قصور وفساد وخطأ في تطبيق القانون. توجب نقضه والإعادة . علة ذلك

قواعد الطعن

1- لما كان الحكم المطعون فيه ، وإن سكت في منطوقه عن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى عن الواقعة الأولى بقرار الاتهام المسندة إلى المطعون ضده وبراءته من الواقعتين الثالثة والرابعة – واقعة استغلال نفوذ وظيفته في شراء الوحدة السكنية …. وما حققه من كسب غير مشروع منها

وواقعتي تحقيقه مبلغاً قدره ستة وعشرون مليوناً ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية جنيهات من الكسب غير المشروع نتيجة زيادة طرأت في ثروته وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها ، وإجرائه أعمال إنشائية بفيلته بـ …. بأقل من قيمتها محققاً كسباً غير مشروع مقداره خمسة وستون ألف جنيه جراء استغلاله لوظيفته بصفته رئيساً للهيئة العامة …. ثم وزيراً …. ثم وزيراً ….

إلَّا أنه بيَّنهما في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها ، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ منه وهو بيان كاف ، لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام لا ترد الحجية إلَّا على منطوقها ، إلَّا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً معه ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلَّا به .

2- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى فيما يخص الواقعة الأولى بقوله : ” …. أن المتهم …. وزير …. الأسبق وبصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة ومن الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قام بشراء الوحدة رقم …. بمشروع …. التابع للشركة ….

وهى إحدى الشركات المساهمة المصرية – وذلك في يوم …. ومساحتها …. بسعر إجمالي قدره مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه وذلك بالتقسيط – إذ سدد مقدماً لها مبلغاً قدره مائتا ألف جنيه ودفع ثلاثمائة ألف جنيه أخرى على أقساط – أي بما يوازى سعر المتر أربعة آلاف جنيه – حال أن سعر المتر في ذلك الوقت بذلك المكان يبلغ 12190 جنيه اثنى عشر ألفا ومائة وتسعين جنيهاً أي أن إجمالي سعر الوحدة هو مبلغ 4.789.840 جنيه

فيكون قد اشترى تلك الوحدة السكنية بأقل من سعرها الحقيقي بمبلغ ثلاثة ملايين ومائتين وخمسة وأربعين ألفاً وثمانمائة وأربعين جنيهاً ، وفى ../../…. طلب فسخ العقد الخاص بتلك الوحدة وكان مقتضى إعمال نصوص ذلك العقد أن يسترد ما دفعه مخصوماً منه مبلغ 5% إلَّا أنه استغلالاً لنفوذ وظيفته طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك الحصول على مبلغ خمسة ملايين جنيه نظير ذلك الفسخ

وكان له ما أراد فصدر له شيك بذلك المبلغ محققاً كسباً غير مشروع لنفسه من تلك الواقعة قدره أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتا جنيه تمثل الفرق بين ما كان يجب أن يحصل عليه بالفعل جراء فسخ العقد  وهو 475 ألف جنيه وما حصل عليه فعلاً وهو خمسة ملايين جنيه

وقد انقضت الدعوى الجنائية في تلك الواقعة لصدور قرار من نيابة الأموال العامة العليا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية لسداد المتهم لمبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وسبعين ألفاً ومائتي جنيه لصالح شركة …. بموجب شيكات آجلة الدفع على زوجته …. “

وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها التي صدر فيها ، لأن له في نطاق حجيته ما للأحكام من قوة الأمر المقضي

وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق

كما وأن مفاد نص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين

وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد

ومناط وحدة الواقعة التي تمنع من إعادة المحاكمة ولو تحت وصف جديد أن يتحد الأساس الذى أقيمت عليه الوقائع في الدعويين ، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم …. لسنة …. حصر أموال عامة عليا – المرفق صورتها الرسمية بالأوراق – أن النيابة أصدرت بتاريخ ../../… أمراً بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية عن عدة وقائع من بينها واقعة استيلاء المطعون ضده – في الدعوى الراهنة – على المال العام البالغ قدره 4.577.200 أربعة ملايين وخمسمائة سبعة وسبعين ألفاً ومائتي جنيه وذلك عن واقعة شرائه لوحدة سكنية بـ …. ، لسداده هذا المبلغ وهى ذات الواقعة الأولى الواردة بأمر الإحالة في دعوى الكسب غير المشروع المطروحة

لما هو مقرر من أن جريمة الاستيلاء على المال العام وجريمة الكسب غير المشروع – بخصوص الواقعة السالف بيانها – ولئن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى

إلَّا أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو حصول المطعون ضده على المال آنف البيان سواء عن طريق الاستيلاء عليه أو كسبه بطريق غير مشروع ، ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في الحصول على ذلك المال هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون

ولكنها كلها ناشئة عن حصول المطعون ضده على المال التي تمت مخالفة للقانون ، وهو ذات الأساس الذى أقيمت عليه الوقائع في الدعويين ، وكان الثابت بالأوراق أن هذا الأمر لا زال قائماً لم يلغ ممن يملك إلغاءه – وهو ما لا تدعيه النيابة العامة الطاعنة – فإنه ما كان يجوز للنيابة العامة – من بعد – العودة إلى تقديم المتهم للمحاكمة عن هذه الواقعة بوصف جديد

ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها يكون قضاء سليماً لا يخالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .

3- لما كان الحكم المطعون فيه صرح بأنه ” لا يطمئن إلى ما ورد بأمر الإحالة في شأن واقعة تحقيق المتهم لكسب غير مشروع مقداره ستة وعشرون مليوناً ومائتان وستون ألف جنيه – تمثل الزيادة التي طرأت على ثروته – وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها أو استغلاله نفوذه الوظيفي في إنشاء حمام سباحة بفيلته بأقل من السعر المناسب – تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من أن ذلك المبلغ قد تحقق للمتهم وزوجته من نشاط مشروع

وهو تحقيق أرباح من نشاط المجموعة الثقافية مما يعد دخلاً مشروعاً للمتهم وكذا ملاءمة السعر الذى أنشأ به حمام السباحة ، وأن اللجنة التي شكلتها المحكمة انتهت إلى عدم وجود كسب غير مشروع من الناحية الحسابية للمتهم في نطاق ما بحثته حسابياً ” .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة النفي

فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت ورجحت دفاع المتهم وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض .

لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه النيابة العامة – الطاعنة – على الحكم المطعون فيه من أنه لم يمحص أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام لا يكون له محل لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد رجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

4- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى فيما دان الطاعن فيه بقوله ” …. كما أن المتهم …. قد استغل صفته كوزير …. بجمهورية مصر العربية واستطاع أن يحصل لنفسه على قطعة أرض مساحتها …. هي القطعة رقم …. حيث تم تخصيصها له في ../../…. من جهاز مدينة …. بتعليمات من وزير …. الأسبق وبصفته الرئيس الأعلى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

حيث خصصت له تلك القطعة وبموقع متميز بمبلغ 770880 جنيه بقرار من وزير …. الأسبق استجابة منه لطلب …. كوزير …. بذات الوزارة وبتوجيهات من وزير …. الأسبق بتحديدها بذلك المكان المتميز مما أتاح للمتهم فرصة بيعها بمبلغ قدره 2.570.880 جنيه محققاً من ذلك كسباً غير مشروع بلغ قدره مليوناً وثمانمائة ألف جنيه

ما كان للمتهم أن يحصل على تلك القطعة إلَّا استغلالا لصفته الوظيفة كوزير …. مخالفاً بذلك ما يحظره الدستور من تعامل الوزير في أموال الدولة بيعاً وشراءً درءاً لتلك الشبهة فيكون إجمالي ما حققه …. من كسب غير مشروع من استغلال لصفته الوظيفية مبلغ 6.377.200 جنيه ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألفاً ومائتي جنيه ” ،

وأورد على ثبوتها في حقه على تلك الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من ملاحظات بتقرير هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها

إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذى تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه حكمها من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتزاء على محارم القانون

مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 لا يعدو صورتين

الأولى :  وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهى التي يثبت فيها في حق الموظف ومن في حكمه أيا كان نوع وظيفته – استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله

كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال وهى الصورة التي اعتنقها الحكم في الدعوى الماثلة

كما أن من المقرر أنه متى ثبت مصدر الزيادة في ثروة المتهم ، وكان هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله فقد انتفت القرينة التي افترضها الشارع ولم يجز من بعد اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره ، وأنه متى كانت الزيادة في ثروة المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة .

لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن إذ لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه ووجه هذا الاستغلال وماهية الإجراءات والنظم المعمول بها التي خالفها وأصدرها الطاعن مدلولاً على كل ذلك بما أثبته في حقه

وإنما اعتبر مجرد قيام الوظيفة به دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع، فضلاً عن أن ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات والتي عول عليها في إدانة الطاعن قد خلت من تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه تلك الجريمة بعناصرها القانونية وحسبما استخلص الحكم منها بيانه صورة الواقعة وما عدده من صور استغلال الوظيفة وما نتج عنه من كسب محرم

إذ إنها لا تكشف في مجموعها عن أن الطاعن قد أتى عملاً من جانبه يفصح عن تدخله لدى وزير … الأسبق ولدى المسئولين في الجهات الأخرى وهو ما عول عليه الحكم في استخلاص أنه انحرف بوظيفته انحرافاً يؤدى إلى التأثيم

واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبن منها مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون .

الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

بصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة رئيس الهيئة العامة …. ثم وزيراً …. ثم وزيراً …. حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33399188 ثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وثمانية وثمانون جنيهاً بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته وعجز عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته على النحو المبين بالتحقيقات ومن صـور ذلك الاستغلال :

  • أ- شراء الوحدة السكنية بالبرج رقم …. بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها مما كان ينبغي معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه بعد خصم 5% مما سدده إعمالاً لشروط العقد إلَّا أن استغلاله لصفته أتاح له رد الوحدة المشتراة والحصول بغير حق على كسب غير مشروع مقداره مبلغ أربعة ملايين ونصف المليون جنيه .
  • ب – استغل نفوذ وظيفته بالتدخل لدى وزير …. الأسبق في الحصول على قطعة أرض متميزة القطعة رقم …. بحي …. دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظم بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  للأراضي التابعة لها فضلاً عن مخالفته لنص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به آنذاك المقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالي والتي تحظر على الوزير أن يشترى شيئاً من أموال الدولة وأن يبيعها شيئاً من أمواله ، وتصرف بالبيع في تلك الأرض محققاً من وراء ذلك كسباً غير مشروع مقداره مليونان وخمسمائة وسبعون ألفاً وثمانون جنيه .
  • جـ – بصفته سالفة البيان حقق كسباً غير مشروع بلغ مقداره ستة وعشرين مليون ومائتين وثلاثة وستين ألفاً وثلاثمائة وثمانية جنيهات تمثل الزيادة التي طرأت على ثروته وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وتقارير الخبرة الفنية المرفقة .
  • د – أجرى أعمالاً إنشائية بالفيلا المملوكة له بمنطقة …. بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة في ذلك الوقت مستغلاً نفوذ وظيفته فحقق كسباً غير مشروع مقداره خمسة وستون ألف جنيه .

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2/1 ، 5 ، 10 ، 18/1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وبعد أن أعملت في حقه المواد 17 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات

بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ مليون وثمانمائة ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم – بالنسبة للتهمة (ب) وهي جريمة الكسب غير المشروع تأسيساً على استغلاله لنفوذ وظيفته

فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض  …. إلخ .

المحكمـة

 

أولاً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة:

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى عن الواقعة الأولى بوصف الاتهام – واقعة شراء الوحدة السكنية بمشروع …. – المسندة إلى المطعون ضده تأسيساً على سابقة صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها من نيابة الأموال العامة العليا قد أخطأ في تطبيق القانون

ذلك بأن الأمر الذى اعتمد عليه الحكم لم يصدر إلَّا عن جرائم العدوان على المال العام فلا تستطيل حجيته إلى جريمة الكسب غير المشروع التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية لاستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى ، كما شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الكسب غير المشروع المسندة إليه عن الواقعتين الثالثة والرابعة بأمر الإحالة ذلك أنه أقام قضاءه على أسباب لا تؤدى إلى ما انتهى إليه

واطرح الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقارير الخبراء التي تقطع بارتكابه سائر صور الكسب غير المشروع بعبارة مجملة ودون أن يفند أدلة الثبوت أو يعني ببحث باقي عناصر الذمة المالية له مما أسله إلى الخطأ في قيمة المبالغ المقضي بردها والغرامة التي ألزمه بها وهو ما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها  ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه ، وإن سكت في منطوقه عن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى عن الواقعة الأولى بقرار الاتهام المسندة إلى المطعون ضده وبراءته من الواقعتين الثالثة والرابعة – واقعة استغلال نفوذ وظيفته في شراء الوحدة السكنية

وما حققه من كسب غير مشروع منها ، وواقعتي تحقيقه مبلغ قدره ستة وعشرون مليوناً ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية جنيهات من الكسب غير المشروع نتيجة زيادة طرأت في ثروته وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها

وإجرائه أعمال إنشائية بفيلته بـ …. بأقل من قيمتها محققاً كسباً غير مشروع مقداره خمسة وستون ألف جنيه جراء استغلاله لوظيفته بصفته رئيساً للهيئة العامة …. ثم وزيراً …. ثم وزيراً …. إلَّا أنه بيَّنهما في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها ، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ منه وهو بيان كافٍ ، لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام لا ترد الحجية إلَّا على منطوقها

إلَّا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً معه ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلَّا به .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى فيما يخص الواقعة الأولى بقوله : ” …. أن المتهم …. ” وزير …. الأسبق ” وبصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة ومن الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قام بشراء الوحدة رقم …. بمشروع …. التابع للشركة ….

وهى إحدى   الشركات المساهمة    المصرية – وذلك في يوم …. ومساحتها …. بسعر إجمالي قدره مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه وذلك بالتقسيط – إذ سدد مقدماً لها مبلغاً قدره مائتي ألف جنيه ودفع ثلاثمائة ألف جنيه أخرى على أقساط – أي بما يوازى سعر المتر أربعة آلاف جنيه – حال أن سعر المتر في ذلك الوقت بذلك المكان يبلغ 12190 جنيه اثنى عشر ألفا ومائة وتسعين جنيها

أي أن إجمالي سعر الوحدة هو مبلغ 4.789.840 جنيه فيكون قد اشترى تلك الوحدة السكنية بأقل من سعرها الحقيقي بمبلغ ثلاثة ملايين ومائتين وخمسة وأربعين ألفاً وثمانمائة وأربعين جنيهاً ، وفى ../../…. طلب فسخ العقد الخاص بتلك الوحدة وكان مقتضى إعمال نصوص ذلك العقد أن يسترد ما دفعه مخصوماً منه مبلغ 5%

إلَّا أنه استغلالاً لنفوذ وظيفته طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك الحصول على مبلغ خمسة ملايين جنيه نظير ذلك الفسخ وكان له ما أراد فصدر له شيك بذلك المبلغ محققاً كسباً غير مشروع لنفسه من تلك الواقعة قدره أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفاً ومائتا جنيه تمثل الفرق بين ما كان يجب أن يحصل عليه بالفعل جراء فسخ العقد وهو 475 ألف جنيه وما حصل عليه فعلاً وهو خمسة ملايين جنيه

وقد انقضت الدعوى الجنائية في تلك الواقعة لصدور قرار من نيابة الأموال العامة العليا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية لسداد المتهم لمبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وسبعين ألفاً ومائتي جنيه لصالح شركة …. بموجب شيكات آجلة الدفع على زوجته …. “

وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته ما للأحكام من قوة الأمر المقضي

وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، كما وأن مفاد نص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين

وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط وحدة الواقعة التي تمنع من إعادة المحاكمة ولو تحت وصف جديد أن يتحد الأساس الذى أقيمت عليه الوقائع في الدعويين

وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم …. لسنة …. حصر أموال عامة عليا – المرفق صورتها الرسمية بالأوراق

أن النيابة أصدرت بتاريخ ../../…. أمراً بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية عن عدة وقائع من بينها واقعة استيلاء المطعون ضده – في الدعوى الراهنة – على المال العام البالغ قدره 4.577.200 أربعة ملايين وخمسمائة سبعة وسبعين ألفاً ومائتي جنيه وذلك عن واقعة شرائه لوحدة سكنية بـ …. ، لسداده هذا المبلغ

وهى ذات الواقعة الأولى الواردة بأمر الإحالة في دعوى الكسب غير المشروع المطروحة ، لما هو مقرر من أن جريمة الاستيلاء على المال العام وجريمة الكسب غير المشروع – بخصوص الواقعة السالف بيانها – ولئن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى

إلَّا أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو حصول المطعون ضده على المال آنف البيان سواء عن طريق الاستيلاء عليه أو كسبه بطريق غير مشروع

ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في الحصول على ذلك المال هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون

ولكنها كلها ناشئة عن حصول المطعون ضده على المال التي تمت مخالفة للقانون ، وهو ذات الأساس الذى أقيمت عليه الوقائع في الدعويين ، وكان الثابت بالأوراق أن هذا الأمر لا زال قائماً لم يلغ ممن يملك إلغاءه

وهو ما لا تدعيه النيابة العامة الطاعنة – فإنه ما كان يجوز للنيابة العامة – من بعد – العودة إلى تقديم المتهم للمحاكمة عن هذه الواقعة بوصف جديد

ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها يكون قضاء سليماً لا يخالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صرح بأنه

لا يطمئن إلى ما ورد بأمر الإحالة في شأن واقعة تحقيق المتهم لكسب غير مشروع مقداره ستة وعشرون مليوناً ومائتان وستون ألف جنيه – تمثل الزيادة التي طرأت على ثروته – وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها أو استغلاله نفوذه الوظيفي في إنشاء حمام سباحة بفيلته بأقل من السعر المناسب – تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من أن ذلك المبلغ قد تحقق للمتهم وزوجته من نشاط مشروع

وهو تحقيق أرباح من نشاط المجموعة الثقافية مما يعد دخلاً مشروعاً للمتهم وكذا ملاءمة السعر الذى أنشأ به حمام السباحة ، وأن اللجنة التي شكلتها المحكمة انتهت إلى عدم وجود كسب غير مشروع من الناحية الحسابية للمتهم في نطاق ما بحثته حسابياً ” .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام

وكانت المحكمة قد خلصت إلى عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت ورجحت دفاع المتهم وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض .

لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه النيابة العامة – الطاعنة – على الحكم المطعون فيه من أنه لم يمحص أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام لا يكون له محل ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات

ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن:

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع تأسيساً على استغلاله لنفوذ وظيفته قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون لعدم بيان الدليل الذى خلص منه إلى أنه حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لنفوذ الوظيفة

وأن الوظيفة هي التي أتاحت هذا الاستغلال ، واعتبر الحكم مجرد قيام الوظيفة دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى فيما دان الطاعن فيه بقوله

 …. كما أن المتهم …. قد استغل صفته كوزير …. بجمهورية مصر العربية واستطاع أن يحصل لنفسه على قطعة أرض مساحتها …. هي القطعة رقم …. ــــ حيث تم تخصيصها له في ../../…. من جهاز مدينة …. بتعليمات من وزير …. الأسبق وبصفته الرئيس الأعلى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث خصصت له تلك القطعة وبموقع متميز بمبلغ 770880 جنيه بقرار من وزير …. الأسبق استجابة منه لطلب …. كوزير …. بذات الوزارة وبتوجيهات من وزير …. الأسبق بتحديدها بذلك المكان المتميز

مما أتاح للمتهم فرصة بيعها بمبلغ قدره 2.570.880 مليون جنيه محققاً من ذلك كسباً غير مشروع بلغ قدره مليوناً وثمانمائة ألف جنيه، ما كان للمتهم أن يحصل على تلك القطعة إلَّا استغلالاً لصفته الوظيفة كوزير ….

مخالفاً بذلك ما يحظره الدستور من تعامل الوزير في أموال الدولة بيعاً وشراءً درءاً لتلك الشبهة فيكون إجمالي ما حققه …. من كسب غير مشروع من استغلال لصفته الوظيفية مبلغ 6.377.200 جنيه ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألفاً ومائتي جنيه “

وأورد على ثبوتها في حقه على تلك الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من ملاحظات بتقرير هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذى تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه حكمها من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق

وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتزاء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 لا يعدو صورتين

الأولى : وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهى التي يثبت فيها في حق الموظف – ومن في حكمه أيا كان نوع وظيفته – استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال وهى الصورة التي اعتنقها الحكم في الدعوى الماثلة

كما أن من المقرر أنه متى ثبت مصدر الزيادة في ثروة المتهم ، وكان هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله فقد انتفت القرينة التي افترضها الشارع ولم يجز من بعد اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره ، وأنه متى كانت الزيادة في ثروة المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة .

لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن إذ لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه ووجه هذا الاستغلال وماهية الإجراءات والنظم المعمول بها التي خالفها وأصدرها الطاعن مدلولاً على كل ذلك بما أثبته في حقه

وإنما اعتبر مجرد قيام الوظيفة به دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع ، فضلاً عن أن ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات والتي عول عليها في إدانة الطاعن قد خلت من تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه تلك الجريمة بعناصرها القانونية وحسبما استخلص الحكم منها بيانه صورة الواقعة وما عدده من صور استغلال الوظيفة وما نتج عنه من كسب محرم.

حجية أسباب الحكم

إذ إنها لا تكشف في مجموعها عن أن الطاعن قد أتى عملاً من جانبه يفصح عن تدخله لدى وزير …. الأسبق ولدى المسئولين في الجهات الأخرى وهو ما عول عليه الحكم في استخلاص أنه انحرف بوظيفته انحرافاً يؤدى إلى التأثيم ، واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبن منها مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام

ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب  و فساده في الاستدلال  قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

الطعن 12426 لسنة 84 ق جلسة 11 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 7 ص 113
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}