قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص المادة 99 من قانون المرافعات وذلك في طعن الدستورية رقم 143 لسنة 39 قضائية المرفوع بطلب عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ۹۹ وقد رفضت المحكمة الدستورية الطعن بما معه يكون قضائها بدستورية النص وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية في 11/4/2023 العدد 14 مكرر ب
محتويات المقال
دستورية فقرة المادة 99 محل الدستورية
الفقرة الأخيرة من نص المادة 99 مرافعات تنص علي
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
نص المادة 99 مرافعات كاملا
- تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجـراء مـن إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
- ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
- وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
دستورية المادة 99 مرافعات
الجريدة الرسمية – العدد ١٤ مكرر (ب) في ١١ أبريل سنة ۲۰۲۳
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أبريل سنة ٢٠٢٣م ۲۰۲۳م،
الموافق السابع عشر من رمضان سنة ١٤٤٤ هـ.
- برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
- وعضوية السادة المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الروتيني نواب رئيس المحكمة
- وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
- وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١٤٣ لسنة ٣٩ قضائية “دستورية”
المقامة من
طه علي محمد محمود
ضد
- رئيس الجمهورية
- وزير العدل
- رئيس مجلس الوزراء
- عوض الله محمد حسن أحمد عويس
- رجب حسين حامد
- ربيع حسين حامد مدير هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بكوم أمبو
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
الإجراءات لطعن الدستورية
بتاريخ التاسع من نوفمبر سنة ۲۰۱۷ أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة المادة (۹۹) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المستبدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۹
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم
- أصليا بعدم قبول الدعوى
- واحتياطيا برفضها
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرين برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة ووقائع طعن الدستورية
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في
أن المدعي أقام أمام محكمة أسوان الابتدائية – مأمورية كوم أمبو الدعوى رقم ٤٢٦ لسنة ۲۰۱٦ مدني كلي كوم أمبو طالبا الحكم بطرد المدعي عليهم الرابع والخامس والسادس من الأرض محل النزاع وإلزامهم بأن يؤدوا إليه متضامنين مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جزاء حرمانه من الانتفاع بأرضه والاستيلاء على محاصيلها على سند من أن المدعى عليهم المذكورين تعدوا على الحد الفاصل بين أرضه وأرضهم وأتلفوا مزروعاته.
وبجلسة ٢٠١٦/١٠/٤ كلفت المحكمة المدعي بإعلان المدعى عليهما الأخيرين بأصل الصحيفة وتصحيح شكل الدعوى وبجلسة ۱۱/۲۹/۲۰۱٦ حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر لتخلف المدعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول
عجل المدعي دعواه من الوقف بصحيفة حدد قلم الكتاب لنظرها جلسة ۲۰۱۷/۲/۱٤ أعلنت للمدعى عليهما الخامس والسادس في ۲۰۱۷/۱/۹ وللمدعى عليه الرابع في ۲۰۱۷/۲/۷ ولم تعلن للمدعى عليهما السابع والثامن،
فأجلت المحكمة الدعوى إلـى جلسة ۲۰۱٧/٣/٧ وفيها حضر المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس ودفعوا باعتبـار الدعوى كأن لم تكن
وبجلسة ۲۰۱۷/۴/۱۸ حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن مشيدة قضاءها على سببين
- أولهما: أن صحيفة التعجيل من الوقف أعلنت للمدعى عليه الرابع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي
- ثانيهما: أن المدعى لم ينفذ قرار المحكمة بإعلان المدعى عليهما السابع والثامن بأصل الصحيفة
طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم ٨٧٤ لسنة ٣٦ قضائية “مأمورية أسوان”، وبجلسة ۲۰۱۷/۱٠/١١ دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۹۹) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وإذ قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى المعروضة.
المصلحة في طعن دستورية نص المادة 99
وحيث إن المادة (۹۹) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المستبدلة بالقانونين رقمي ١٨ لسنة ١٩٩٩ و٧٦ لسنة ۲۰۰٧ تنص على أنه
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجـراء مـن إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة
وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
إذ كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أوقفت الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم إعلان المدعى عليهما السابع والثامن بأصل الصحيفة وعدم تنفيذ المدعي لقرارها بتصحيح شكل الدعوى
فعجل دعواه من الوقف الجزائي بصحيفة أعلنت للمدعى عليه الرابع بعد الميعاد فأصدرت المحكمة حكمها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي قرار المحكمة الذي كان سببا لوقف الدعوى ولإعلان المدعى عليه الرابع بعد الميعاد المحدد بالفقرة الأخيرة من المادة (۹۹) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
وكان هذا النص هو ما تساند إليه حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن ثم فإن الفصل في دستورية ذلك النص يكون ذا أثر وانعكاس أكيد على النزاع الموضوعي الأمر الذي تتحقق به للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى المعروضة
ويتحدد نطاقها فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (۹۹) من القانون السالف الذكر من أنه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن.
أسباب الطعن بعدم دستورية نص المادة 99 مرافعات
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد میعاد قصير يتعين خلاله تجديد السير في الدعوى والإعلان بها رغم أن عدم مراعاة هذا الميعاد قد يرجع لسبب لا دخل لإرادته فيه أو لاستحالة تنفيذه خلاله على نحو يغاير حالة تعجيل الدعوى من الشطب أو قبل القضاء بسقوط الخصومة مخلاً بذلك بمبدأ المساواة ومقيدًا حق التقاضي بقيود لا تحتملها طبيعته ولا يقتضيها تنظيمه وهو ما يخالف نص المادتين (۵۳ و ۹۷) من الدستور.
هدف المشرع من نص المادة 99 مرافعات
وحيث إن التنظيم التشريعي الذي قرره المشرع بالفقرة الأخيرة من المادة (۹۹) من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المطعون فيها – قد استهدف على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانونين المعدلين لهذا النص
تحفيز الخصوم على موالاة دعواهم، تحقيقا للالتزام الدستوري بسرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم الذي ينتج عن تراكم الدعاوى لأسباب تتعلق بمطل المدعي في تنفيذ ما أمرته به المحكمة مسلطا الدعوى القضائية – بعيدًا عن طلب الترضية القضائية – سيفا على المدعى عليهم فمنح المشرع بمقتضاه قاضي الموضوع دورًا إيجابيًا في توجيه الخصومة
وذلك بقصر مدة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي من ثلاثين يوما إلى خمسة عشرة يوما من نهاية مدة الوقف ووجوب تنفيذ ما أمرت به المحكمة منتهجا بذلك مذهبًا وسطا لا توسع فيه ولا تقتير، بل جاء بين ذلك قوامًا، وصولاً للترضية القضائية التي يبتغيها الخصوم
إذ أجاز لقاضي الموضوع أن يُنزل الجزاء الذي يراه مناسبًا لمطل الخصوم وقعودهم عن تهيئة دعواهم للفصل فيها، والقيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بتوقيع الغرامة المبينة بالفقرة الأولى من المادة (۹۹) السالفة أو الحكم بوقف الدعوى جزاءً لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه،
فإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن ليبلغ بذلك جزاء مطل المدعي منتهاه دون إخلال بجواز الطعن على ذلك الحكم فإذا ما تبين لمحكمة الطعن مخالفته لمقتضيات تطبيق النص المطعون فيه على وجهه الصحيح، قضت بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا يفوت على المدعي درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينيا جامدًا منافيًا للضرورة العلمية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تفتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائما من التدابير لتنظيم موضوع محدد، وأن تغاير – من خلال هذا التنظيم
ووفقا لمقاييس منطقية – بين مراكز لا تتحد معطياتها أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، فإن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيما تشريعيا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها
فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيا كان التمييز انفلانا وعسفًا فلا يكون مشروعًا دستوريا وأن مبدأ خضوع الدولة للقانون، مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر صونها مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية.
وحيث إن المادة (۹۷) من الدستور الحالي تنص على أن
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي …..
وقد دل المشرع الدستوري بذلك على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافا فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية وأن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي
ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغي دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا
أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها وأكفله للوفاء بأكثر المصالح وزنًا وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها، وفي إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها
بل يجوز له أن يغاير فيما بينها وأن يقدر لكل حالة ما يناسبها على ضوء مفاهيم متطورة تفتضيها الأوضاع التي يباشر الحق في التقاضي في نطاقها وبما لا يصل إلى إهداره ليظل هذا التنظيم مرنا فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافا بها عن أهدافها ولا تفريطا مجافيًا لمتطلباتها بل بين هذين الأمرين قوامًا التزاما بمقاصدها باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالاً.
وحيث إن الميعاد المحدد بالنص المطعون فيه، لطلب المدعي السير في دعواه لا يعدو أن يكون حذا زمنيا يعجل خلاله المدعي دعواه من الوقف الجزائي تغيا المشرع به تنظيم إجراءات التداعي بما يحقق سرعة الفصل في القضايا بحسبانه التزاما دستوريا قررته المادة (۹۷) من الدستور وكان الميعاد المنعي عليه يبدأ من اليوم التالي للحكم بوقف الدعوى جزاء
ويضاف إليه مواعيد المسافة المقررة ومن ثم يغدو الميعاد المبين بالنص المطعون فيه مبرزا لا يُحمّل المدعين في الخصومات القضائية ما لا يطيقون بل يُدنيهم من الحقوق التي يسعون للحصول عليها.
إذ كان ذلك وكان المشرع بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (۹۹) المشار إليه قد منح المحكمة سلطة تقديرية في اختيار الوسيلة التي تمكنها من حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها بين فرض الغرامة أو وقف الدعوى جزاء فإذا اختارت البديل الأخير،
واستمر المدعي في مطله حكمت باعتبار الدعوى كان لم تكن إعمالاً لمبدأ التدرج في توقيع الجزاءات من ناحية، وصونا لسرعة الفصل في القضايا من ناحية وذلك في إطار من سلطة المشرع التقديرية في تنظيم الحق في التقاضي دون أن يكون في ذلك مساس بأصل هذا الحق أو إخلال باستقلال السلطة القضائية .
متى كان ما تقدم
وكان المشرع بالنص المطعون فيه لم يمايز بين ذوي المصلحة في الخصومات القضائية ممن يتمسكون بالحكم باعتبار الدعاوى المقامة عليهم كأن لم تكن حال توافر أسباب ذلك
كما لم يمايز بين المدعين الذين يماطلون في موالاة دعواهم أو يتقاعسون عن تنفيذ ما تأمر به المحكمة
فيوقع عليهم الجزاء المطعون في دستوريته دون أن ينال من ذلك الاحتجاج باختلاف المدة المقررة لطلب السير في الدعوى المحكوم بوقفها جزاء عن مثيلاتها في حالتي شطب الدعوى وسقوط الخصومة لاختلاف شروط وطبيعة وإجراءات وغاية التنظيم في الحالة التي انتظمها النص المطعون فيه عن الحالتين المحتمل بهما على نحو يسوغ معه استقلال كل منهما بأحكام تغاير الأخرى ومن ثم يضحى النعي على النص المطعون فيه، بقالة إخلاله بالحق في التقاضي وإهداره مبدأ المساواة، لا سند له، خليفا برفضه.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف حكما آخر من أحكام الدستور فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات .
- انتهي البحث القانوني (دستورية نص المادة 99 من قانون المرافعات: (طعن 143)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .