ديون المورث وأموال الورثة
المبدأ المستقر عليه هو عدم جواز مطالبة ورثة المتوفي بديونه في أموالهم الخاصة ومن ثم لا يجوز مطالبة الورثة بالمبالغ الثابتة بإيصالات الأمانة أو الشيكات أو التعويضات التى كانت ثابتة فى حق المتوفى.
محتويات المقال
شرط مطالبة الورثة بسداد ديون مورثهم
سواء كانت المطالبة برفع دعوي مبتدأه أو تنفيذا لحكم مالي صادر علي المورث فان شرط قبول الدعوي المبتدأة أو التنفيذ لحكم أن يكون علي ما تركه المورث من تركة فان لم يكن له تركة فلا يجوز رفع دعوي المطالبة أو تنفيذ الحكم المالي الصادر علي المورث في أموال الورثة الخاصة.
سبب عدم جواز مطالبة الورثة
لأن شخصية الوراث مستقلة عن شخصية ( المورث ) وأن ديون المورث متعلقة بتركته وليس بذمة ورثته
طعن نقض باستقلال أموال الوارث عن أموال المورث
جلسة ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٠
- برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العقيقي نائب رئيس المحكمة
- وعضوية السادة المستشارين
- عبد الرحمن العشماوي
- محمود سعید محمود نائب رئيس المحكمة
- محيى الدين السيد ورفعت أحمد فهمي
الطعن رقم ۳۲۹۱ لسنة ٦٨ القضائية
مبادئ المطالبة بديون المورث
- (۱) شخصية الوارث استقلالها عن شخصية المورث، ديون المورث تعلقها بتركته لا بذمة ورثته أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا إذا أصبح مسئولاً شخصياً عنها كنتيجة لاستفادته من التركة.
- (۲) دعوى المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعنة برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها ى المطعون ضدها بطل المطعون ضدها أو قيمتها في حالة تلفها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة شخصيا بردها وعدم تحميل التركة بهذا الالتزام لمجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها التركة خطأ وقصور.
قواعد الطعن بشأن ديون المورث ومطالبة الورثة
1 – إذ كانت شخصية الوارث – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح هذا الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة.
٢ – إذ كان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب إلزامها برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة ۱۰۰۰ جنيه في حالة تلفها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة شخصياً برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب
المحكمة عن مطالبة الورثة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم ١٢٤٨٤ لسنة ۱۹۹٦ مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة والدة زوجها المتوفى بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليها المنقولات المبينة بالصحيفة والقائمة المؤرخة ۱۹۸۷/٥/٦ والموقعة من زوجها يقر فيها بملكيتها لهذه المنقولات والتي استولت عليها الطاعنة بعد وفاة الزوج أو أن يدفع إليها – في حالة تلفها – قيمتها البالغة ۱۰۰۰۰۰ جنيه رفضت المحكمة الدعوى بحالتها بحكم
استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ٥٤٧٧ لسنة ١ ق القاهرة وفيه حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والمطعون ضدها بطلباتها برد المنقولات
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه
سبب طعن الطاعنة أحد الورثة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين أتخذ من مجرد توقيع ابنها مورثها – زوج المطعون ضدها على قائمة المنقولات المؤرخة ۱۹۸۷/٥/٦ عماداً لقضائه بإلزامها بردها بالرغم من أن هذا الالتزام يقع على عاتق المورث شخصياً فلا ينتقل إليها بوفاته إذ أنها ليست الوارثة الوحيدة له بحيث تلزم بالتزاماته ويعيب الحكم لقضائه عليها ويستوجب نقضه
قبول محكمة النقض سبب الطعن
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه لما كانت شخصية الوارث – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا إذا أصبح هذا الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة
لما كان ذلك
وكان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب إلزامها برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة ۱۰۰۰۰۰ جنيه في حالة تلفها
فإن الحكم المطعون فيه
إذ قضى بإلزام الطاعنة شخصياً برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.